التَّلْقِيح أخذ ماء الرجل بآلة خاصة و تلقيحه في رحم المرأة. و قال الفقهاء أن التلقيح جائز إن كانت المرأة زوجة للرجل، و يحرم التلقيح إن كانت المرأة أجنبية عنه لأن إدخال نطفة الرجل في رحم غير الزوجة أمر محرّم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص90) 
«اللَّقح» بالفتح و «التلقيح»: وضع نطفة الذكور في الإناث لتوليد المثل؛ كان في النبات، أو الحيوان، أو الإنسان. يقال: لقح النخل، و لقحها - بالتخفيف و التشديد - وضع طلع الذكور في الإناث و لقح الذَّكر الاُنثى: ألقى النطفة فيها فأحبلها. و قد استعمل اللفظ في العصور الأخيرة في أخذ ماء الرجل بآلة خاصّة و تلقيحه في المرأة، و قد وقع مورد البحث في الفقه، و يتّضح موضوعاً و حكماً بذكر بعض فروع المسألة؛ نظير أنّه لو اُخذت نطفة الرجل و اُلقحت بزوجته، و هذا لا إشكال فيه من حيث أصل العمل إذا كان التصدّي محلّلاً، كما إذا باشره نفس الرجل أو من محارم المرأة، و لا من حيث انتساب الولد الحاصل إلى أبويه. و لو فرض وقوع التصدّي له على نحو محرَّم - ككون الملقِح أجنبيّاً - كان نفس العمل حراماً، و لا يضرّ بالنسب و كون الولد لهما. و لو كان التلقيح بأخذ ماء الرجل و تزريقه بالمرأة الأجنبيّة، فالمذكور في كلماتهم حرمة العمل؛ سواء رضيا بذلك أم لا، و كانت المرأة خليّة أو ذات زوج، و كانت من محارمه أو من الأجانب؛ و أمّا لحوق الولد بصاحب النطفة، فينبغي أن يقال: إنّ الحقّ لُحوقه به و كونه ولداً لهما حقيقة، فيترتّب عليه جميع أحكام النسب من التوارث و غيره - كانت خليّة، أو ذات بعل - مع العلم بكون الولد من تلك النطفة. ثمّ إنّه لو انكشف بمرور العصور وجود منافع طبّيّة و غيرها في نطفة الرجل، و قلنا بجواز بيعها لذلك - و لو كانت نجسة - فاشتراها شخص، أو اشتراها بنك النطفة و باعها من شخص فلقّحها المشتري في امرأة، أو اشترتها امرأة فلقّحتها في رحمها، فحملت، فالحكم بحرمة العمل - أى الاشتراء و التلقيح - مشكل. و كذا تبعيّة الولد لصاحب النطفة مع جهل صاحبها و انقطاع رابطته عنها بالكلّيّة بانتقالها إلى المشتري و تملّكه لها، إذاً فيدور أمر الولد بين أن يحكم بكونه ولداً لصاحبها الواقعي كاللقيط و نحوه، أو يقال بكونه مولوداً بغير أب، نظير ما لو اتّفق تكوّن مادّة حيّة إسْپريّة في رحم المرأة و مادّة اُوُليّة فتكوّن منهما ولد، بأن حملت و ولدت؛ فإنّ الولد حينئذٍ لا أب له و له اُمّ، و هذا ممكن كما ادّعاه أهل الفنّ. لكن القول بهذا حتّى فيما لو كان صاحب النطفة المبيعة معلوماً، فيحكم بكونه أجنبيّاً عن الولد، لو كان أنثى فيحرم له النظر إليها، أو يجوز له تزويجها. و كذا مسألة التوارث بينهما مشكل. و من فروع البحث أنّه لو أخذت نطفة امرأة وليدة و اُلقحت في رحم امرأة عقيمة، فواقعها زوجها، فحملت من تركّب نطفة الرجل و المرأة الوليدة في رحم العقيمة، فالظاهر أنّ الحكم بحرمة أصل العمل مالم يستلزم محرَّماً آخر مشكل، بل لا يبعد عدمها؛ و أمّا نسب الولد، فلا إشكال في كونه ولداً للرجل؛ و أمّا الاُمّ، فكون ذات الرحم اُمّاً له أقرب من صاحبة النطفة، و يمكن كون كلتيهما اُمّاً له، فالأحوط لزوماً رعاية الاحتياط بالنسبة لكلتا المرأتين. و كذا مسألة التوارث و إن كانت اُمّيّة ذات الرحم أقرب. و قد ذكروا في المقام فروضاً كثيرة؛ كتلقيح نطفة الإنسان في غير الإنسان من الحيوانات، و عكس ذلك إذا اتّفق الولادة، أو اُخذت النطفة من النبات و اُلقحت في المرأة، أو من الرجل و وضعت في آلات خاصّة حتّى نمت فصارت جنين إنسان، و غير ذلك ممّا لا يهمّ الاشتغال به فعلاً و لو اتّفق تحقّقها في المستقبل؛ فباب التحقيق واسع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص176) 
مصدر لقح. - النخل: وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق. و هو التأبير. اللقاح: اللقاح. -: ما يلقح به النخل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص331) 
تفعيل من لقح، قال ابن فارس: اللام، و القاف، و الحاء أصل صحيح يدل على إحبال الذكر الأنثى، ثمَّ يقاس عليه ما يشبهه، و منه لقاح النعم و الشجر. - و عرّفوه: بأنه وضع الذكر في الأنثى، و هو التأبير أيضا، و هو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث. «معجم المقاييس (لقح) ص 959، و تحرير التنبيه ص 39، و المطلع ص 363». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص489) 
-النخل:وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق.و هو التأبير. -:ما يلقح به النخل. -اصطلاحا:استعمال الشخص القوة المفكرة بأن يرتب أمورا حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل ما ليس بحاصل و المحصول منه بعد الترتيب يتنجز ذكره الأكمل[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص150) 
اللقح بالفتح و التلقيح وضع نطفة الذكور في الإناث لتوليد المثل، كان في النبات أو الحيوان أو الإنسان، يقال لقح النخل و لقحها بالتخفيف و التشديد وضع طلع الذكور في الإناث، و لقح الذكر الأنثى ألقى النطفة فيها فأحبلها. و قد استعمل اللفظ في العصور الأخيرة في أخذ ماء الرجل بآلة خاصة و تلقيحه في المرأة، و قد وقع مورد البحث في الفقه و يتضح موضوعا و حكما بذكر بعض فروع المسألة. نظير انه لو أخذ نطفة الرجل و ألقحت بزوجته و هذا لا إشكال فيه من حيث أصل العمل إذا كان التصدي محللا كما إذا باشره نفس الرجل أو من محارم المرأة و لا من حيث انتساب الولد الحاصل إلى أبويه، و لو فرض وقوع التصدي له على نحو محرم، ككون الملقح أجنبيا كان نفس العمل حراما و لا يضر بالنسب و كون الولد لهما. و لو كان التلقيح بأخذ ماء الرجل و تزريقه بالمرأة الأجنبية فالمذكور في كلماتهم حرمة العمل سواء رضيا بذلك أم لا و كانت المرأة خليّة أو ذات زوج و كانت من محارمه أو من الأجانب، و أما لحوق الولد بصاحب النطفة فينبغي أن يقال إن الحق لحوقه به و كونه ولدا لهما حقيقة فيترتب عليه جميع أحكام النسب من التوارث و غيره كانت خلية أو ذات بعل مع العلم بكون الولد من تلك النطفة. ثم انه لو انكشف بمرور العصور وجود منافع طبّية و غيرها في نطفة الرجل و قلنا بجواز بيعها لذلك و لو كانت نجسة فاشتراها شخص أو اشتراها بنك النطفة و باعها من شخص، فلقّحها المشتري في امرأة، أو اشترتها امرأة فلحقتها في رحمها فحملت فالحكم بحرمة العمل اي الاشتراء و التلقيح مشكل، و كذا تبعية الولد لصاحب النطفة مع جهل صاحبها و انقطاع رابطته عنها بالكلية بانتقالها إلى المشتري و تملكه لها، إذا فيدور أمر الولد بين أن يحكم بكونه ولدا لصاحبها الواقعي كاللقيط و نحوه، أو يقال بكونه مولودا بغير أب نظير ما لو اتفق تكوّن مادة حيّة إسپرية في رحم المرأة و مادة أولية فتكون منهما ولد بان حملت و ولدت فإن الولد حينئذ لا أب له و له أم و هذا ممكن كما ادعاه أهل الفن. لكن القول بهذا حتى فيما لو كان صاحب النطفة المبيعة معلوما فيحكم بكونه أجنبيا عن الولد لو كان أنثى فيحرم له النظر إليها أو يجوز له تزويجها و كذا مسألة التوارث بينهما مشكل. و من فروع البحث أنه لو أخذت نطفة امرأة وليدة و ألقحت في رحم امرأة عقيمة فواقعها زوجها فحملت من تركب نطفة الرجل و المرأة الوليدة في رحم العقيمة فالظاهر أن الحكم بحرمة أصل العمل ما لم يستلزم محرما آخر مشكل بل لا يبعد عدمها، و أما نسب الولد فلا إشكال في كونه ولدا للرجل و أما الأم فكون ذات الرحم اما له أقرب من صاحبة النطفة و يمكن كون كلتيهما أما له فالأحوط لزوما رعاية الاحتياط بالنسبة لكلتا المرأتين و كذا مسألة التوارث و إن كانت أمية ذات الرحم أقرب. و قد ذكروا في المقام فروضا كثيرة كتلقيح نطفة الإنسان في غير الإنسان من الحيوانات، و عكس ذلك إذا اتفق الولادة، أو أخذ النطفة من النبات و ألقحت في المرأة، أو من الرجل و وضعت في آلات خاصة حتى نمت فصارت جنين إنسان، و غير ذلك مما لا بهم الاشتغال به فعلا و لو اتفق تحققها في المستقبل فباب التحقيق واسع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص166) 
لم يكن آنذاك معروفا، و لكن ظهر ما يدل عليه؛ مثل: الحجر الصحي - في الطاعون مثلا -، و مثل: الذباب إذا سقط في إناء فليغمس، و هذا تطعيم بمعناه الأصغر، و التلقيح هو إحداث مناعة يسيرة في الجسم لاتقاء مرض أكبر، و هي اليوم: مستحضرات جرثومية معدية، حية أو ميتة، أو مريضة ضعيفة، لإثارة الجسم كي يستعد لعدو قادم قوي؛ كالكوليرا، و السعال الديكي، و الجدري، و السل، و الكزاز، و الدفتريا،... و رغم كل المستحضرات فما زالت البشرية تعاني الويلات من ذلك، و لو أنها حققت بعض التقدّم في اليسير منها. [و سيرد تفصيل في بحث الحجر الصحي]، و قد كانت طرق تقوية الجسم آنذاك بطرق سهلة يسيرة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص62) 
تلقيح لغةً: التلقيح: مصدر لقّح يلقّح تلقيحاً، و هو وضع اللّقاح - أي ماء الفحل - في رحم الاُنثى من الحيوان أو الإنسان بحيث يؤدّي إلى مرتبة ما بعد وضع اللقاح، و هو تركّب الماءين و انعقاد ما يراد بهما. و منه: لَقِحَت الناقة لَقَحاً و لَقَاحاً، و ذلك إذا استبان لقاحها؛ يعني حملها. و تلقيح النخل معروف، و هو وضع طلع الذكر في طلع الاُنثى أوّل ما ينشقّ، و إن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام. و إليه يشير - ظاهراً - قوله سبحانه و تعالى: «وَ أَرْسَلْنَا اَلرِّيٰاحَ لَوٰاقِحَ فَأَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً» ، فإنّ الرياح تسبّب لقاح الأشجار التي لا تحتاج إلى تلقيح بفعل الإنسان لها كالنخل، و تسبّب أيضاً لقاح السحاب الذي يحدث به الرعد و البرق ثمّ المطر. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي، لكن أكثر ما يستعمل في الإنسان كلمة (إحبال)، إلّا ما اصطلح عليه أخيراً في كلماتهم - تبعاً للطبّ الحديث - بالتلقيح الاصطناعي. و هو إجراء عملية التلقيح بين حيوان الرجل المنويّ و بويضة المرأة عن غير الطريق الطبيعي المعهود. و قد أوضحه بعض الفقهاء بأنّه: «الجمع بين بويضة أُنثوية و حويمن ذكري في محلّ معيّن (صناعي) لعدّة ساعات، فإذا قام الحويمن بمهمّته الأساسية - و هي تلقيح البويضة - أدخلوها في رحم امرأة فتكون حاملاً و تلد ولادة اعتيادية. و قد يمكن استمرار البيضة الملقّحة في (رحم صناعية) حتى يكبر الجنين هناك بدون رحم بشري حتى ما إذا اكتمل نموّه و انتهت مدّته أخرجوه و بدأ حياته الاعتيادية». و قيل: هو إدخال نطفة الرجل في رحم المرأة بلا واسطة الآلة التناسلية بل بالآلات الطبّية. و هو قريب ممّا عرّفه بعض الفقهاء بأنّ التلقيح الاصطناعي: هو إفراغ النطفة في رحم الاُنثى بغير جماع. ثمّ إنّ التعريف بذلك مأخوذ من عرف الأطبّاء؛ لأنّه من المصطلحات الطبّية الحديثة و لم يكن معهوداً من قبل إلّا مفرداته، و لا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج32 , ص161) 
لقّح يلقّح تلقيحا، و لقح النخلة أي أبّرها (انظر تأبير)، و لقّح الفحل الإبل أي أدخل ماءه فيها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص54) 
عملية إحداث مناعة فاعلة بجسم الإنسان، أو الحيوان، كوسيلة للوقاية من الأمراض، و ذلك بإدخال مواد معينة (لقاحات) إلى الجسم لإثارة أنسجته إثارة دفاعية. فتصنع عناصر خاصة يتقى بها أذى المواد الدخيلة (الأجسام المضادة). و اللقاح المستحضر يحوي واحد، أو أكثر من الجراثيم المعدية، ميتة، أو حية بعد إضعافها، بحيث تفقد قدرتها على إحداث المرض، و لكنها قادرة على إثارة الجسم لصنع الأجسام المضادة. و أحيانا تستعمل سموم (توكسينات) الجراثيم، بعد معالجتها بنفس الطريقة قبل إستعمالها لقاحا. و هناك لقاحات محضرة من جراثيم ميتة ضد أمراض كثيرة؛ كالتيفوئيد و الكوليرا و السعال الديكي. و من الأمراض التي تستعمل فيها جراثيم حية بعد إضعافها؛ الحمى الصفراء، و الجدري، و السل، أما اللقاحات المحضرة من السموم بعد إضعافها، فتستعمل للوقاية من الخانوق و الكزاز. و للتلقيح طرق عدة؛ منها التشريط على سطح الجلد، أو الحقن تحت الجلد، أو في الجلد، و أحيانا بواسطة الفم، أو يدفع اللقاح في حلق من يراد تلقيحه، كما في حالة التلقيح ضد أمراض التهاب السنجابية الحاد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص286) 