التَّأْبِير

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّأْبِير

التّأْبِيرُ

التعْفية و مَحْو الأَثر
(
‏لسان اللسان
, ص8)
sourceLink

قال الرياشي: التّأْبِيرُ التعْفية و مَحْو الأَثر، قال: و ليس شيء من الدواب يُؤَبِّر أَثره حتى لا يُعْرف طريقه إِلا التُّفَّة
(
لسان العرب
, ج4 , ص5)
sourceLink

أبَر النخل يأبِره يأبُره أَبْرا و إبارا و إبَارة و أبّره :أصلحه و لقّحه.و الأَبُور : الطلع الذى يؤبَر به.و الإبار :النخلة التى يؤبر بَطلعها.و استأبَر فلانا:سأله أبْرَ نخله.و أبِر الزرعُ‌ يأبَر أَبَراً و ائتبر و تأبّر :صلَح فهو أَبِرٌ .و الإبارة : الحرفة و الصناعة.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1143)
sourceLink

تابير

نر دادن درخت خرما را
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص341)
sourceLink

تَأبير

(طب)معالجة بوخز الإِبر في مواضع معيَّنة من الأنسجة و الأعضاء حيث تبقى الإبر بعض الوقت: «تَأْبير على الطَّريقة الصِّينيَّة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص2)
sourceLink

تأْبير النخل

تلقيحه
(
‏لسان اللسان
, ص8)
sourceLink

تلقيحه. يقال: نخلةٌ مُؤَبَّرَةٌ مثل مَأْبُورَةٍ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص574)
sourceLink

التَّأْبِير في الاصطلاح

التّأْبِيرُ

التلقيح و هو شق طلع النخلة الأنثى لينثر عليه شيء من طلع النخلة الذكر سواء تشقق الطلع من نفسه أم بفعل الإنسان. التأبير في سائر الشجر:هو أن تزهر و تنعقد الثمرة كالرمان و غيره، يقال:أبر و يؤبر تأبيرا فهو مؤبر.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص67)
sourceLink

التلقيح. و هو شق طلع النخلة الأنثى لذر شيء من طلع النخلة الذكر فيه، سواء تشقق الطلع بنفسه، أم بفعل الإنسان و الطلع: ما يطلع من النخلة، ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى، و إن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا، و يترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، و له رائحة ذكية، فيلقح به الأنثى. يقال: نخلة مؤبرة، و مأبورة و في الحديث الشريف:" خير المال سكة مأبورة ".و السكة: النخل المصفوف.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص11)
sourceLink

التلقيح.و هو شق طلع النخلة الأنثى لذر شيء من طلع النخلة الذكر فيه،سواء تشقق الطلع بنفسه،أم بفعل الإنسان.و الطلع:ما يطلع من النخلة، ثمّ يصير ثمرا إن كانت أنثى،و إن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا،و يترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق،و له رائحة ذكيّة،فيلقح به الأنثى.يقال:نخلة مؤبّرة،و مأبورة.و في الحديث الشريف:«خير المال سكّة مأبورة».
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص126)
sourceLink

هو التلقيح و معناه شقّ طلع النخلة الأنثى ليذرّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر فتصلح ثمرته بإذن اللّه تعالى قال العيني: «و تأبير كل ثمر بحسبه و بما جرت عادتهم فيه بما يثبت ثمره و يعقده».
(
التعریفات الفقهیة
, ص50)
sourceLink

تأبير

أوّلاً - التعريف: التأبير - لغة -: هو تلقيح النخل و إصلاحه، اُخذ من أبَرْتُ النخل أبراً؛ أي لقّحتُه.و أبّرته تأبيراً مبالغة و تكثير. و الإبار: النخلة التي يؤبّر بطلعها ، و هو تشقيق طلع النخلة الاُنثى لذرّ شيء من طلع النخلة الذكر فيه ، سواء تشقّق الطلع بنفسه أم بفعل الإنسان . و الطلع: ما يطلع من النخلة، ثمّ يصير ثمراً إن كانت اُنثى، و إن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً، و يترك على النخلة أيّاماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، و له رائحة ذكيّة، فيلقّح به الاُنثى، يقال: نخلة مؤبّرة و مأبورة . و قد يعبّر عنه بالجباب، يقال: جاء زمن الجباب و قد جَبّ الناس النخل . و في الاصطلاح يستعمل عندهم في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: التلقيح: و هو عامّ من التأبير حيث يشمل النخل و غيره؛ لأنّ الشيء الملقّح قد يكون إنساناً أو حيواناً أو نباتاً ، فبالنسبة إلى بعض النباتات - كالنخل - يطلق التأبير و التلقيح . ثالثاً - النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حادثة تأبير النخل: التأبير ممّا يوجب كثرة نتاج النخل، و هو عمل يوجب صيرورة حاصل النخل أجود و أصلح، و لذا ورد في حديث ثابت ابن دينار عن علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي عليهم السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: خير المال سكّة مأبورة، و مُهرة مأمورة» .و المراد من السكّة: هي الطريقة المستقيمة المستوية المصطفّة من النخل.و من مأبورة: هي التي قد لقّحت .و المهرة المأمورة: هي التي يكثر نتاجها . و إنّما قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم هذه لمكان الازدواج . و من ذلك يعلم عدم صحّة ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في قصّة تأبير النخل المعروفة - من أنّه لمّا قدم المدينة مرّ بقوم يؤبّرون النخل فقال: «لو تركوها أصلحت»، فتركوها فصارت شيصاً ، فأخبروه بذلك، فقال: «أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم، و أمّا آخرتكم فإليّ» - إذ مع اختلاف ظاهر نصوص الرواية لا يناسب مقامه؛ لأنّ مفاده أنّه يتدخّل فيما لا يعنيه، و أنّه صلى الله عليه و آله و سلم يعرّض الناس إلى هذا الضرر الجسيم. و كيف يقول ذلك لهم مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر عبد اللّه بن عمرو ابن العاص بأن يكتب عنه كلّ ما يسمع، فإنّه لا يخرج من بين شفتيه إلاّ الحق‌؟! مع أنّه يعيش في قلب المنطقة العربية، فهل يمكن أن نصدّق أنّه لم يكن يعرف تأبير النخل و فائدته و أنّ النخل لا ينتج بدونه‌؟! . مضافاً إلى أنّ الرواية المتقدّمة تثبت خلاف ذلك. رابعاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يبحث عن التأبير في بعض أبواب الفقه، نشير إليها فيما يلي: 1 - التأبير و بيع النخل: لا شكّ أنّ التأبير يؤثّر في بيع النخل، و من هنا فصّل الفقهاء في بيعه بعد التأبير و قبله، بخلاف بيع سائر الشجر، حيث إنّ الثمرة تكون للبائع مطلقاً . أ - بيع النخل بعد التأبير: صرّح الفقهاء بأنّه لو باع نخلاً مؤبّراً بتشقيق طلع الإناث و ذرّ طلع الذكور فيه، فالثمرة تكون للبائع على الأشهر ، بل المشهور بينهم، و قد ادّعي الإجماع عليه . و مستند ذلك الروايات المعتبرة : منها: ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّ ثمر النخل للذي أبّرها، إلاّ أن يشترط المبتاع» . و منها: ما رواه يحيى بن أبي العلاء، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من باع نخلاً قد لقّح فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع، قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بذلك» . خلافاً لابن حمزة حيث جعل الثمرة للمشتري مع عدم بدوّ الصلاح . و هو قول شاذّ لا مستند له .نعم، يدخل بيع النخل بعد التأبير في ملك المشتري مع الشرط بلا خلاف ، كما تقدّم في الروايتين. ب‍ - بيع النخل قبل التأبير: إن باع النخل و لم يكن مؤبّراً فهو للمشتري على ما أفتى به الفقهاء . قال الشيخ الطوسي: «إذا باع نخلاً قد أطلع، فإن كان قد أبّر فثمرته للبائع، و إن لم يكن أبّر فثمرته للمشتري» . و مستنده مفهوم الروايات المتقدّمة. و قد ناقش بعضهم في ذلك بأنّ المفهوم في هذه الروايات ليس مفهوم الشرط و أمثاله فيكون من المفاهيم التي ضعّفها الاُصوليون، و الأصل يقتضي بقاء الملك لبائعه و عدم انتقاله إلى المشتري . و قال المحدّث البحراني: هذا الإشكال جيّد . و يمكن ابتناء الدخول في ملك المشتري بما إذا تعارف العرف، و أمّا إذا لم يكن كذلك فهو داخل في ملك البائع كما احتمله المحقّق النجفي . ج‍ -- تبقية الثمر على النخل بعد التأبير: ممّا يتفرّع على بيع النخل مؤبّراً و ملكية ثمرته للبائع أنّه يجب على المشتري تبقية الثمر على النخل إلى أوان بلوغه من غير اُجرة ؛ نظراً إلى العرف، بمعنى أنّ العادة تقتضي إبقاءه للبائع إذا باع الشجرة - أي النخلة - أو بمعنى أنّه يجب تبقيته بما دلّ العرف عليه بحسب تلك الشجرة في ذلك المحلّ، فما كانت عادته أن يؤخذ سبراً يبقى إلى أن تتناهى حلاوته، و ما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه، و ما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه . هذا، و هناك بعض الأبحاث المرتبطة ببيع النخل و ثمرها و التأبير تراجع في مصطلح (بيع الثمار).
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج24 , ص18)
sourceLink

من أبّر يؤبّر تأبيرا، و النخل أبر فهو مؤبّر، و تلفظ مخفّفة (أبر)، و الابر هو التلقيح بأن يؤخذ اللقاح من ذكر الثمر لانثاه، و الفاعل لذلك يسمى بالمؤبر.
(
القاموس الفقهي
, ص39)
sourceLink

-"التأبير"هو التلقيح(دق،عمد 1،129،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص361)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّأْبِير

الهمزة و الباء و الراء يدلُّ‌ بناؤها على نخس الشئ بشئ محدَّد.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص35)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.