التّأْبِيرُ التلقيح و هو شق طلع النخلة الأنثى لينثر عليه شيء من طلع النخلة الذكر سواء تشقق الطلع من نفسه أم بفعل الإنسان. التأبير في سائر الشجر:هو أن تزهر و تنعقد الثمرة كالرمان و غيره، يقال:أبر و يؤبر تأبيرا فهو مؤبر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص67) 
التلقيح. و هو شق طلع النخلة الأنثى لذر شيء من طلع النخلة الذكر فيه، سواء تشقق الطلع بنفسه، أم بفعل الإنسان و الطلع: ما يطلع من النخلة، ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى، و إن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا، و يترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، و له رائحة ذكية، فيلقح به الأنثى. يقال: نخلة مؤبرة، و مأبورة و في الحديث الشريف:" خير المال سكة مأبورة ".و السكة: النخل المصفوف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص11) 
التلقيح.و هو شق طلع النخلة الأنثى لذر شيء من طلع النخلة الذكر فيه،سواء تشقق الطلع بنفسه،أم بفعل الإنسان.و الطلع:ما يطلع من النخلة، ثمّ يصير ثمرا إن كانت أنثى،و إن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا،و يترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق،و له رائحة ذكيّة،فيلقح به الأنثى.يقال:نخلة مؤبّرة،و مأبورة.و في الحديث الشريف:«خير المال سكّة مأبورة». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص126) 
هو التلقيح و معناه شقّ طلع النخلة الأنثى ليذرّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر فتصلح ثمرته بإذن اللّه تعالى قال العيني: «و تأبير كل ثمر بحسبه و بما جرت عادتهم فيه بما يثبت ثمره و يعقده». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص50) 
تأبير أوّلاً - التعريف: التأبير - لغة -: هو تلقيح النخل و إصلاحه، اُخذ من أبَرْتُ النخل أبراً؛ أي لقّحتُه.و أبّرته تأبيراً مبالغة و تكثير. و الإبار: النخلة التي يؤبّر بطلعها ، و هو تشقيق طلع النخلة الاُنثى لذرّ شيء من طلع النخلة الذكر فيه ، سواء تشقّق الطلع بنفسه أم بفعل الإنسان . و الطلع: ما يطلع من النخلة، ثمّ يصير ثمراً إن كانت اُنثى، و إن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً، و يترك على النخلة أيّاماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، و له رائحة ذكيّة، فيلقّح به الاُنثى، يقال: نخلة مؤبّرة و مأبورة . و قد يعبّر عنه بالجباب، يقال: جاء زمن الجباب و قد جَبّ الناس النخل . و في الاصطلاح يستعمل عندهم في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: التلقيح: و هو عامّ من التأبير حيث يشمل النخل و غيره؛ لأنّ الشيء الملقّح قد يكون إنساناً أو حيواناً أو نباتاً ، فبالنسبة إلى بعض النباتات - كالنخل - يطلق التأبير و التلقيح . ثالثاً - النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حادثة تأبير النخل: التأبير ممّا يوجب كثرة نتاج النخل، و هو عمل يوجب صيرورة حاصل النخل أجود و أصلح، و لذا ورد في حديث ثابت ابن دينار عن علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي عليهم السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: خير المال سكّة مأبورة، و مُهرة مأمورة» .و المراد من السكّة: هي الطريقة المستقيمة المستوية المصطفّة من النخل.و من مأبورة: هي التي قد لقّحت .و المهرة المأمورة: هي التي يكثر نتاجها . و إنّما قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم هذه لمكان الازدواج . و من ذلك يعلم عدم صحّة ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في قصّة تأبير النخل المعروفة - من أنّه لمّا قدم المدينة مرّ بقوم يؤبّرون النخل فقال: «لو تركوها أصلحت»، فتركوها فصارت شيصاً ، فأخبروه بذلك، فقال: «أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم، و أمّا آخرتكم فإليّ» - إذ مع اختلاف ظاهر نصوص الرواية لا يناسب مقامه؛ لأنّ مفاده أنّه يتدخّل فيما لا يعنيه، و أنّه صلى الله عليه و آله و سلم يعرّض الناس إلى هذا الضرر الجسيم. و كيف يقول ذلك لهم مع أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر عبد اللّه بن عمرو ابن العاص بأن يكتب عنه كلّ ما يسمع، فإنّه لا يخرج من بين شفتيه إلاّ الحق؟! مع أنّه يعيش في قلب المنطقة العربية، فهل يمكن أن نصدّق أنّه لم يكن يعرف تأبير النخل و فائدته و أنّ النخل لا ينتج بدونه؟! . مضافاً إلى أنّ الرواية المتقدّمة تثبت خلاف ذلك. رابعاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يبحث عن التأبير في بعض أبواب الفقه، نشير إليها فيما يلي: 1 - التأبير و بيع النخل: لا شكّ أنّ التأبير يؤثّر في بيع النخل، و من هنا فصّل الفقهاء في بيعه بعد التأبير و قبله، بخلاف بيع سائر الشجر، حيث إنّ الثمرة تكون للبائع مطلقاً . أ - بيع النخل بعد التأبير: صرّح الفقهاء بأنّه لو باع نخلاً مؤبّراً بتشقيق طلع الإناث و ذرّ طلع الذكور فيه، فالثمرة تكون للبائع على الأشهر ، بل المشهور بينهم، و قد ادّعي الإجماع عليه . و مستند ذلك الروايات المعتبرة : منها: ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّ ثمر النخل للذي أبّرها، إلاّ أن يشترط المبتاع» . و منها: ما رواه يحيى بن أبي العلاء، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من باع نخلاً قد لقّح فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع، قضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بذلك» . خلافاً لابن حمزة حيث جعل الثمرة للمشتري مع عدم بدوّ الصلاح . و هو قول شاذّ لا مستند له .نعم، يدخل بيع النخل بعد التأبير في ملك المشتري مع الشرط بلا خلاف ، كما تقدّم في الروايتين. ب - بيع النخل قبل التأبير: إن باع النخل و لم يكن مؤبّراً فهو للمشتري على ما أفتى به الفقهاء . قال الشيخ الطوسي: «إذا باع نخلاً قد أطلع، فإن كان قد أبّر فثمرته للبائع، و إن لم يكن أبّر فثمرته للمشتري» . و مستنده مفهوم الروايات المتقدّمة. و قد ناقش بعضهم في ذلك بأنّ المفهوم في هذه الروايات ليس مفهوم الشرط و أمثاله فيكون من المفاهيم التي ضعّفها الاُصوليون، و الأصل يقتضي بقاء الملك لبائعه و عدم انتقاله إلى المشتري . و قال المحدّث البحراني: هذا الإشكال جيّد . و يمكن ابتناء الدخول في ملك المشتري بما إذا تعارف العرف، و أمّا إذا لم يكن كذلك فهو داخل في ملك البائع كما احتمله المحقّق النجفي . ج -- تبقية الثمر على النخل بعد التأبير: ممّا يتفرّع على بيع النخل مؤبّراً و ملكية ثمرته للبائع أنّه يجب على المشتري تبقية الثمر على النخل إلى أوان بلوغه من غير اُجرة ؛ نظراً إلى العرف، بمعنى أنّ العادة تقتضي إبقاءه للبائع إذا باع الشجرة - أي النخلة - أو بمعنى أنّه يجب تبقيته بما دلّ العرف عليه بحسب تلك الشجرة في ذلك المحلّ، فما كانت عادته أن يؤخذ سبراً يبقى إلى أن تتناهى حلاوته، و ما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه، و ما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه . هذا، و هناك بعض الأبحاث المرتبطة ببيع النخل و ثمرها و التأبير تراجع في مصطلح (بيع الثمار). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج24 , ص18) 
من أبّر يؤبّر تأبيرا، و النخل أبر فهو مؤبّر، و تلفظ مخفّفة (أبر)، و الابر هو التلقيح بأن يؤخذ اللقاح من ذكر الثمر لانثاه، و الفاعل لذلك يسمى بالمؤبر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص39) 
-"التأبير"هو التلقيح(دق،عمد 1،129،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص361) 