معنای لا ضَرَرَ و لا ضِرَار

لا ضَرَرَ

قال ابن الأَثير: قوله: لا ضَرَرَ . أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه فَيَنْقُصه شيئاً من حقه، و الضِّرارُ فِعَالٌ من الضرّ ، أَي لا يجازيه على إِضراره بإِدخال الضَّرَر عليه; و الضَّرَر فعل الواحد، و الضِّرَارُ فعل الاثنين، و الضَّرَر ابتداء الفعل، و الضِّرَار الجزاء عليه ¦¦
الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك و تنتفع أَنت به، و الضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع، و قيل: هما بمعنى و تكرارهما للتأْكيد
(
لسان العرب
, ج4 , ص482)
sourceLink

شاهد معنایی لا ضَرَرَ و لا ضِرَار

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الإِسَلَامِ

الضَّرُّ : ضدّ النفع، ضَرَّهُ‌ يَضُرُّه ضَرّاً و ضِرَاراً و أَضَرَّ به يُضِرُّ إِضْرَاراً . فمعنى قوله لا ضَرَر : أي لا يَضُرُّ الرجلُ‌ أخاه فينقصه شيئا من حقّه. و الضِّرَار : فِعال، من الضَّرّ : أي لا يجازيه على إِضْرَاره بإدخال الضَّرَر عليه. و الضَّرَر : فعل الواحد و الضِّرَار : فعل الاثنين، و الضَّرَر : ابتداء الفعل، و الضِّرَار : الجزاء عليه. و قيل الضَّرَر : ما تَضُرُّ به صاحبك و تنتفع به أنت، و الضِّرَار : أن تَضُرَّه من غير أن تنتفع به. و قيل هما بمعنى، و تكرارهما للتأكيد
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص81)
sourceLink

فمعنى قوله: «لا ضرر » أي لا يَضُرُّ الرجلُ أخاهُ فينقص شيئاً من حقه أو مسلكه، و هو ضِدُّ النفع.
(
تهذیب اللغة
, ج11 , ص314)
sourceLink

أي:لا يَضُرُّ الرجلُ أخاه ابتداءً‌ و لا جزاءً لأن الضَّرر ،بمعنى الضرّ ،و هو يكون من واحدٍ،و الضّرارُ من اثنين بمعنى المضارّة،و هو أن تَضُرّ مَنْ‌ ضرَّك،و في الحديث فإنكم لا تُضَارُّون في رؤيته
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص8)
sourceLink

قال: و لكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر: فمعنى قوله: لا ضَرَرَ . أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه، و هو ضد النفع، و قوله: و لا ضِرار . أَي لا يُضَارّ كل واحد منهما صاحبه، فالضِّرَارُ منهما معاً و الضَّرَر فعل واحد، و معنى قوله: و لا ضِرَار . أَي لا يُدْخِلُ الضرر على الذي ضَرَّهُ‌ و لكن يعفو عنه، كقوله عز و جل: اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اَلَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدٰاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ‌ ; قال ابن الأَثير: قوله: لا ضَرَرَ . أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه فَيَنْقُصه شيئاً من حقه، و الضِّرارُ فِعَالٌ من الضرّ ، أَي لا يجازيه على إِضراره بإِدخال الضَّرَر عليه; و الضَّرَر فعل الواحد، و الضِّرَارُ فعل الاثنين، و الضَّرَر ابتداء الفعل، و الضِّرَار الجزاء عليه
(
لسان العرب
, ج4 , ص482)
sourceLink

و أضرّ به،و استضررتُ به،و لحقه ضرَرٌ و مَضرّة و مضارّ ،و مسّته البأساء و الضّرّاء ،و رجل مضرور ،و ما أشدّ ضَريرَه :مُضارّته.
(
أساس البلاغة
, ص374)
sourceLink

هُما بمعنىً‌؛ على التّأكيدِ،أَو الضَّررُ أَنْ‌ تضُرَّ صاحَبكَ و الضِّرارُ أَن يَضُرَّكَ‌ و تَضُرَّهُ‌،أَو الضَّرُر من واحدٍ و الضِّرارُ من اثنَينِ‌،أَو الضَّرَرُ أَنْ تَضُرَّهُ بما ينفَعُكَ‌ و الضِّرارُ أَنْ تَضُرَّهُ بما لا منفعةَ لكَ فيهِ‌ و هو يَضُرُّهُ‌.
(
الطراز الأول
, ج8 , ص288)
sourceLink

لا ضَرَرَ و لا إضْرَارَ

و الضَّرَرُ : نُقْصَانٌ يَدْخُلُ في الشَّيْ‌ءِ‌
(
المحیط في اللغة
, ج7 , ص429)
sourceLink

لا ضَرَرَ و لا ضِرَار در اصطلاح

قاعدة لا ضرر و لا ضرار

أما المراد من لفظي الضرر و الضرار فقد أوضحناه في حرف الضاد، و أمّا ما هو المراد من هذه الجملة المنفيّة بلا النافية للجنس فقد ذكر له عدّة احتمالات: الاحتمال الأوّل: و هو الذي تبناه شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه اللّه و هو انّ‌ النفي اريد منه النهي، فيكون مفاد الرواية الشريفة هو مفاد قوله تعالى: فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ‌ (1)، و حينئذ يكون معنى الرواية الشريفة هو حرمة الإضرار بالغير و حرمة الضرار بالمعنى الذي ذكرناه في محلّه. و قد ذكرنا في بحث لا النافية للجنس انّ استعمال النفي لغرض إنشاء النهي ممكن و واقع في الاستعمالات العربيّة، كما في قوله تعالى: فَلاٰ رَفَثَ‌ وَ لاٰ فُسُوقَ‌ إلاّ انّه لا بدّ من ابراز قرينة على إرادة الإنشاء و النهي من النفي كما في الآية الشريفة، إذ لا يتعقّل - كما قلنا - أن تكون الآية متصدّية للإخبار عن انتفاء وقوع الرفث في الخارج. الاحتمال الثاني: أن تكون الرواية الشريفة من موارد استعمال الجمل المنفيّة في نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فالمنفي و ان كان هو الضرر إلاّ انّ الغرض منه نفي الحكم الثابت في ظرف الضرر، فهي نفي للحكم الضرري بواسطة نفي الضرر، فيكون مؤدى الرواية الشريفة هو نفي الأحكام الثابتة لموضوعاتها لو اتّفق اشتمال هذه الموضوعات على الضرر، فالوجوب الثابت للوضوء مثلا منفي لو اتّفق ضرريّة الوضوء. إلاّ انّ هذا الاستعمال لا يتناسب مع ما ذكرناه في المورد الثاني من موارد استعمال الجمل المنفيّة بلا النافية، حيث قلنا انّ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع معناه نفي الطبيعة عن أن تكون متحقّقة في ضمن فرد، و قلنا انّ‌ الغرض من ذلك هو نفي الحكم الثابت للطبيعة عن بعض أفرادها، و هذا معناه انّ الطبيعة المنفيّة قد ثبت لها حكم في مرحلة سابقة و يكون مفاد هذه الصياغة هو نفي ذلك الحكم عن فرد من أفراد الطبيعة كما هو في قوله عليه السّلام: «لا ربا بين الوالد و ولده»، فإنّ طبيعة الربا قد ثبت لها حكم سابق هو الحرمة و هذه الرواية تصدّت لنفي انطباق طبيعة الربا على فرد هو الربا الواقع بين الوالد و ولده، و بانتفاء الطبيعة عن هذا الفرد ينتفي حكم الطبيعة عنه، و لو لا هذه الرواية لكان حكم الطبيعة شاملا لهذا الفرد باعتباره فردا من أفرادها حقيقة. و هذا البيان لا يمكن تطبيقه على رواية «لا ضرر و لا ضرار»، و ذلك لوضوح انّها ليست بصدد نفي انطباق طبيعة الضرر على فرد من أفرادها فيكون معنى ذلك هو نفي الحكم الثابت لطبيعة الضرر عن ذلك الفرد بل انّ ما يفهمه صاحب هذا المسلك هو انّ الرواية بصدد نفي الحكم الثابت للموضوعات الاخرى في ظرف تلبسها بالضرر، و هذا لا يناسب دخول النفي على عنوان الضرر، إذ المناسب لدخول النفي على عنوان الضرر هو نفي الحكم الثابت للضرر بلسان نفي الضرر، و هذا معناه نفي الحرمة عن الضرر بلسان نفي الضرر و هو غير مراد قطعا. هذا حاصل بعض ما أورده السيّد الخوئي رحمه اللّه على هذا الاحتمال الذي تبنّاه صاحب الكفاية رحمه اللّه. الاحتمال الثالث: أن يكون المنفي في الرواية الشريفة هو الحكم الضرري ابتداء، فيكون مؤدى الرواية هو نفي وجود الحكم الذي ينشأ عن امتثاله الضرر في الشريعة، و هذا معناه عدم جعل الشارع حكما يكون امتثاله موجبا للوقوع في الضرر. و المصحّح لنفي الضرر رغم إرادة نفي الحكم الضرري هو انّ الضرر انّما ينشأ عن الحكم، أي عن امتثاله، فهو معلول للحكم، فيكون مساق الرواية الشريفة هو نفي العلّة بواسطة نفي معلولها، إذ لا يتعقّل انتفاء المعلول «الضرر» ما لم تكن علته منتفية و التي هي الحكم. و توضيح ذلك: انّ الوضوء في حالات المرض ليس هو المنشأ للوقوع في الضرر، إذ للمكلّف ان لا يتوضّأ فلا يقع في الضرر إلاّ انّه حينما يجعل الشارع الوجوب على الوضوء في حالات المرض فإنّ المكلّف حينئذ يكون ملزما بامتثاله و بامتثاله يقع في الضرر، فالضرر إذن معلول للحكم بوجوب الوضوء في حالات المرض، و ذلك لأنّ الحكم بالوجوب يكون علّة للزوم الامتثال، و الامتثال موجب للوقوع في الضرر، فتكون النتيجة هي انّ الضرر انّما ينشأ عن الحكم، و هذا هو المصحّح لدخول النفي على عنوان الضرر رغم إرادة نفي الحكم، إذ انّه حينما ينفي الضرر فهذا يلازم عرفا نفي العلّة الموجبة له، و ليس من علّة للوقوع في الضرر سوى جعل الحكم الضرري على المكلّف و لزوم امتثاله له. و بهذا يكون النفي واردا على الحكم الضرري ابتداء، فيكون مؤدى الرواية الشريفة هو انّ الشارع لم يجعل حكما يلزم منه الضرر، و هذا الاحتمال تبنّاه الشيخ الأنصاري رحمه اللّه و تبعه في ذلك السيّد الخوئي رحمه اللّه. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص429)
sourceLink

No damage(harm)for any one (Rule) مفاد هذه القاعدة: انتفاء الحكم الضرري في الشريعة الإسلامية، فكلّ عبادة أو معاملة مستلزمة لضرر المكلّف أو إضراره بالغير يكون منتفيا، فإذا كان الوضوء مضرّا بصحة المكلّف فلا يجب، و إذا كان البيع موجبا للإضرار بالآخرين ينفسخ و لا تترتّب عليه الآثار. و المراد من الضرر هو العملي الدنيوي الذي يمكن أن يلحق الشخص و لا يشمل أيّ‌ أنواع الضرر و لو كان اخرويّا. استدلّ عليها بروايات تكاد تبلغ التواتر كحديث (لا ضرر و لا ضرار) الوارد عن طرق الشيعة و السنة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص221)
sourceLink

قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون/المحتمل

Removing the possible harm is obligatory(Rule) القاعدة تقضي بوجوب دفع الضرر الاخروي (العقاب) إذا احتمل في فعل من الأفعال، و موارد القاعدة هي الشبهات الحكمية قبل الفحص، و لهذا يرى صاحب (الكفاية) كونها في الحقيقة قاعدة الفحص، و عملية دفع الضرر تتمّ من خلال الفحص، و بعد اليأس نلجأ إلى المؤمّن (كالأصل العملي). دليلها عند المحقق الآخوند هو العقل، حيث يستقلّ بقبح العقاب و المؤاخذة على المخالفة بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما يلزمنا بالتكليف. كما استدلّ عليها بلزوم دفع الضرر المحتمل، مضافا إلى أنّ الأصل العملي في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هو لزوم الفحص و لزوم حصول المؤمّن. أمّا بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية فالمشهور عدم لزوم الفحص إلاّ في موارد محدودة، مثل الاستطاعة للحج و الديون.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص224)
sourceLink

قاعدة قبح الإقدام على الضرر المحتمل

Venture into Possible harm is bad(Rule) من المدركات العقلية القاضية بأنّ الاقدام على الضرر المحتمل قبيح.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص220)
sourceLink

وجوب دفع الضرر المحتمل

قاعدة فقهية معناها أن الإنسان إذا احتمل الضرر في عمل من الأعمال وجب عليه دفعه، و قال الفقهاء: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل وجب، و إن لم يتمكّن لخوف الضرر اجتزء بالمسح عليها، فهذا الحكم يبنى على أساس دفع الضرر المحتمل، و كذلك وجوب التيمم عند الخوف فهو مبني على وجوب دفع الضرر. و الدليل على القاعدة هو أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل مطلقا فيجب دفع الضرر المحتمل، و من لا يفعل ذلك فهو مذموم عند العقلاء.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص258)
sourceLink

ضرر لا يزال بالضرر

-الضرر لا يزال بالضرر.و هي مقيّدة لقولهم: الضرر يزال،أي لا بضرر.و من فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك،و إنّما يقال لمريدها أنفق و أحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته،فالأول إن كان بغير إذن القاضي،و الثاني إن كان بإذنه و هو المعتمد. و كتبنا في شرح الكنز في مسائل شتّى من كتاب القضاء أنّ الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل،و لا يجبر السيّد على تزويج عبده أو أمّته و إن تضرّرا،و لا يأكل المضطرّ طعام مضطرّ آخر و لا شيئا من بدنه(نج،نظر، 1،96)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص864)
sourceLink

الضرر و الضرار

ذكر المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه انّ‌ المراد من الضرر هو النقص الذي يعرض النفس أو الطرف أو العرض أو المال و انّه يقابل النفع تقابل العدم و الملكة. و قد وجّه السيّد الحكيم رحمه اللّه دعوى صاحب الكفاية رحمه اللّه بأنّ التقابل بين الضرر و النفع تقابل العدم و الملكة بما حاصله انّ النفع عبارة عن اتّصاف موضوع بوصف له شأنية الاتّصاف به، و يكون عدم الاتّصاف به من قبيل انتفاء وصف عن موضوع له شأنيّة أن يتّصف بذلك الوصف، فالبصر للإنسان نفع و عدمه ضرر، و ذلك لأنّ‌ الانسان له شأنيّة الاتّصاف بالبصر، فيكون انتفاء البصر عنه انتفاء الوصف عن موضوع له شأنيّة الاتّصاف به. و وجّه السيّد الصدر دعوى صاحب الكفاية رحمه اللّه بما حاصله: انّ من المحتمل إرادة صاحب الكفاية رحمه اللّه اشتمال النفع و الضرر على نكتة تقابل العدم و الملكة لا أنّ مراده هو انّ‌ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة، إذ لا بدّ في المتقابلين بنحو العدم و الملكة أن يؤخذ في موضوع عدم الملكة قابليّته «الموضوع» للملكة، و الضرر و الذي يفترض أن يكون هو عدم الملكة لا يتوفّر على هذه الخصوصيّة، إذ لم يؤخذ في موضوع الضرر قابليّته للنفع، و مع ذلك يمكن ان يدعى اشتمال النفع و الضرر على نكتة التقابل بنحو العدم و الملكة، و ذلك بأن يقال انّ‌ تحقّق الضرر لا يكون إلاّ في مورد له قابليّة الاتّصاف بالنفع، فالمال مثلا المملوك لشخص له قابليّة الاتّصاف بالنفع و ذلك فيما اذا زاد فعند ما ينقص يكون ذلك النقص عبارة عن انسلاب وصف عن موضوع له قابليّة الاتّصاف به، و هذا هو الضرر، إذ الضرر هو النقص و هو عبارة عن عدم النفع لموضوع «مال شخص» له شأنيّة الاتّصاف بالنفع، و هذا بخلاف النقص الذي يعرض المال غير المملوك فإنّه لا يكون ضررا، و ذلك لأنّ المال ليس له شأنيّة النفع حتى مع زيادته فلا يكون نقصه ضررا. هذا و لكنّ السيّد الخوئي رحمه اللّه لم يقبل بدعوى صاحب الكفاية رحمه اللّه من انّ‌ الضرر مقابل للنفع، و ادعى انّ الضرر يقابل المنفعة، و ذلك لأنّ النفع مصدر فالمناسب ان يقابله «الضرّ» و الذي هو مصدر أيضا. و الفرق بين المصدر و اسم المصدر انّ المصدر هو نفس الفعل الصادر من الفاعل، فحينما يقال «ضربه ضربا» فإنّ «الضرب» هو نفس الفعل الصادر عن الفاعل، و أمّا اسم المصدر فهو ينشأ عن معنى المصدر، و لهذا يعبّر عنه باسم المصدر، إذ انّه اسم للمعنى المصدري، فحينما يقال «ضرّ زيد عمروا ضررا» فإنّ معنى ذلك انّه حصل لعمرو الضرر، فالضرر هو ما حصل لعمرو من نقص بسبب ضرّ زيد له، و هكذا حينما يقال: «نفع زيد عمروا نفعا و منفعة» فإنّ النفع هو نفس الفعل الصادر عن زيد، و أمّا المنفعة فهي الزيادة التي حصلت لعمرو بسبب نفع زيد له. و بهذا يتّضح انّ الضرر مقابل للمنفعة، و لمّا كانت المنفعة بمعنى الزيادة العارضة للموضوع التام فالضرر هو النقص العارض للموضوع التام، و بهذا يكون التقابل بينهما تقابل التضادّ و انّ هناك حالة ثالثة لا يكون معها ضرر و لا منفعة كما لو لم يضرب الإنسان و لم يعظّم. و جاء السيّد الصدر رحمه اللّه ببيان آخر لمعنى الضرر، و حاصله: انّ اللغويّين اختلفوا في تعريف الضرر، فمنهم من عرّف الضرر بالنقص في المال و النفس أو الطرف أو العرض، و منهم من عرّفه بالشدّة و الحرج و الضيق. و الصحيح انّ الحيثيّتين مأخوذتان في معنى الضرر و انّه عنوان منتزع عن النقص الموجب للوقوع في الشدّة و الضيق. فحيثيّة النقص وحدها ليست كافية في تحقّق الضرر، كما انّ حيثيّة الشدّة و الحرج لا تحقّق وحدها عنوان الضرر، نعم لا يعتبر في صدق الضرر فعليّة الحرج و الضيق النفساني بل يكفي أن يكون للنقص شأنيّة الإيقاع في الحرج و الضيق النفساني، فلو تلف مال زيد دون علمه فإنّه لا يقع في الضيق النفساني لغفلته عن ذلك إلاّ انّ‌ هذا النحو من التلف له شأنيّة الإيقاع في الضيق و الحرج و هو كاف في صدق الضرر. و أمّا المراد من الضرار فقد ذكرت له احتمالات: الاحتمال الأوّل: انّه مصدر للفعل المجرّد «ضرّ» فيكون من قبيل قام قياما و حاسبه حسابا، و قد منع السيّد الخوئي رحمه اللّه هذا الاحتمال لأنّ الضرار حينئذ سوف يكون بمعنى الضرر، فيلزم التكرار في الرواية بلا مبرّر. إلاّ انّ السيّد الصدر رحمه اللّه أفاد بأنّ‌ هذا الاحتمال لا يستلزم التكرار لو كان معنى الضرار مستبطنا لمعنى الشدّة و تأكّد الضرر أو كان مستبطنا لمعنى الضرر عن قصد و تعمّد، فيكون تكرار المصدر لغرض إفادة أحد هذين المعنيين اللذين قد لا يكون لفظ الضرر مفيدا لهما. ثمّ استظهر المعنى الثاني منهما و قال انّه المناسب للمتفاهم العرفي للفظ الضرار، فيكون اللفظ الاول و هو «الضرر» نافيا للحكم الضرري إلاّ انّه يبقى الحكم الذي ليس ضرريا بطبعه إلاّ انّه يمكن الاستفادة منه لإيقاع الضرر بالغير كما في حكم الشارع بسلطنة الناس على أموالهم، فإنّه ليس حكما ضرريا بطبعه إلاّ انّه قد يستفاد منه لإيقاع الضرر بالغير، كما لو استفاد منه أحد الشريكين لايقاع الضرر على شريكه بأن يمنعه من التصرّف في المال المشترك فلا يأذن ببيعه كما لا يأذن بتقسيمه و لا بإجارته و الاستفادة من منفعته، و من الواضح انّ الشريك الآخر ليس له التصرّف في المال المشترك دون إذن شريكه، فهذا الحكم و الذي هو ليس ضرريا بطبعه إذا استفاد منه المكلّف لإيقاع الضرر على الغير فإنّه منفي بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا ضرار»(1). ثم أيّد هذه الدعوى بتمسّك الفقهاء بقاعدة «لا ضرر و لا ضرار» لنفي بعض الأحكام التي ليست ضرريّة بطبعها، فلا يصلح نفي الضرر لنفيها، نعم كلمة «الضرار» هي المصحّحة لنفي هذه الأحكام باعتبارها تستبطن معنى الاستقلال و التعمّد لإيقاع الضرر على الغير، و ذلك مثل استفادة الزوج من اختصاصه بحقّ الطلاق لإيقاع الزوجة في الضرر فإنّه لا معنى للتمسّك بالقاعدة إلاّ من جهة نفيها للضرار. و بهذا يثبت انّ اختيار الاحتمال الاوّل و هو انّ الضرار مصدر الفعل الثلاثي المجرّد «ضرّ» لا يستلزم التكرار. الاحتمال الثاني: انّ الضرار مصدر باب المفاعلة المزيد فيه و المأخوذ من الفعل الثلاثي المجرّد «ضرّ»، فيكون الضرار مصدرا للفعل «ضارّ». و اختار السيّد الخوئي رحمه اللّه هذا الاحتمال و أيّده بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لسمرة: «انّك رجل مضار»(2)إلاّ انّه لم يقبل بما هو معروف عند النحاة و الصرفيين من انّ باب المفاعلة يدلّ على نسبتين، أي صدور الفعل من الاثنين، فحينما يقال «ضارب زيد عمروا» فإنّه يدلّ‌ على انتساب ضرب عمرو لزيد و انتساب ضرب زيد لعمرو. و ذهب تبعا للمحقّق الأصفهاني رحمه اللّه الى انّ هيئة المفاعلة موضوعة للدلالة على ايجاد الفاعل للفعل، أي خلقه لمادة الفعل، فقوله تعالى: يُخٰادِعُونَ‌ اَللّٰهَ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ مٰا يَخْدَعُونَ إِلاّٰ أَنْفُسَهُمْ‌ (3)، فمعنى يخادعون هو ايجاد المنافقين للخدعة، و لا يعني ذلك انّ‌ اللّه تعالى و المنافقين يتبادلون ايجاد الخدعة، و هكذا كلّ الآيات التي استعملت هيئة باب المفاعلة، فإنّه و بعد التتبع - كما أفاد المحقّق الأصفهاني رحمه اللّه - لم نجد في الآيات التي استعملت هذه الهيئة ما يدلّ على إفادتها لنسبتين و صدور الفعل من الاثنين. و بهذا يكون معنى الضرار هو ايجاد الضرر. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص261)
sourceLink

الضرّ و الضّرر

ضد النفع أي النقصان و في الحديث: «لا ضرر و لا ضرار»، أي: لا يضرّ الرجل أخاه ابتداء و لا جزاء. و
(
التعریفات الفقهیة
, ص133)
sourceLink

قاعدة لا ضرر

و هي إخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه و دينه تكليفيا كان أو وضعيا، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري إدّعاء بعناية عدم جعل الحكم له. * إذا كان المشتري جاهلا بأن بائعه فضولي، فإنه يرجع على البائع الفضولي هذا، و ذلك استنادا لعدة وجوه، منها الاستدلال بقاعدة نفي الضرر، فيكون البائع الفضولي ضامنا له ما غرم بسببه، و ذلك بتقريب إن عدم ضمان البائع الفضولي لغرامات المشتري ضرر على المشتري و هو مرفوع بمقتضى قاعدة نفي الضرر فيثبت ضمان البائع الفضولي. و لكن أشكل على التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي و ذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام النافية للمجعولات الشرعية التي ينشأ منها الضرر كوجوب الوضوء و لزوم البيع، و ليست القاعدة مثبتة للحكم و الضمان حكم وضعي لا تصلح القاعدة لإثباته. و الحاصل: إن عدم الضمان ليس من المجعولات الشرعية حتى يرتفع بالقاعدة.
(
الدلیل الفقهي
, ص236)
sourceLink

و هي اخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه و دينه تكليفيا كان أو وضعيا، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص126)
sourceLink

هى إخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه و دينه تكليفيا كان أو وضعيا، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له. فللقاعدة موضوع و محمول، موضوعها الحكم الضرري أو الموضوع الخارجي الضرري، و محمولها الإخبار عن عدم جعل ذلك الحكم حقيقة أو عدم ذلك الموضوع تنزيلا و ادعاء بلحاظ عدم حكمه. مثلا إذا فرضنا في مورد تضرر المكلف بالتوضؤ فإيجاب الشارع للوضوء حينئذ يكون حكما ضرريا ينشأ منه تضرر المكلف، فنقول حينئذ إن وجوب الوضوء هاهنا حكم ضرري و كل حكم ضرري مرفوع، فالوجوب هنا مرفوع أو نقول الوضوء مثلا موضوع ضرري فهو مرفوع بعناية رفع حكمه، و مثله الغسل و الصوم و القيام في الصلاة و غيرها. و نقول في رفع حكم الحرمة إن حرمة الكذب أو شرب الخمر ضررية في هذا المورد فهي مرفوعة، أو إن نفس الكذب أو الشرب مرفوع بعناية رفع حكمه أعني الحرمة. و نقول في رفع الإباحة مثلا إن إباحة إضرار شخص بشخص أو إتلاف ماله حكم ضرري فهي مرفوعة. و في الحكم الوضعي أن لزوم بيع المغبون حكم وضعي ضرري فهو مرفوع أو أن نفس البيع مرفوع بعناية رفع لزومه. تنبيهات: الأول: ما ذكرنا من الترديد في كون معنى القاعدة هو نفي الحكم أو نفي الموضوع إنما هو لأجل الاختلاف فيما يستفاد من الأدلة من معناها كما سيجيء في التنبيه الثاني، و المعنيان في الغالب متحدان في النتيجة و قد يختلفان فيها. ففي الإناءين المشتبه مضافهما بمطلقهما إذا فرضنا أن المكلف لا يتضرر بوضوء واحد و يتضرر بوضوأين، فعلى المعنى الأول يرتفع الوجوب، إذ بقاؤه مستلزم للاحتياط المستلزم للضرر فالضرر ينشأ من الحكم الشرعي فهو ضرري محكوم بالارتفاع بالقاعدة، و على المعنى الثاني فالموضوع الواقعي أعني التوضؤ بالماء ليس ضرريا بنفسه و الضرر إنما ينشأ من ضم غير الموضوع إلى الموضوع فهو غير مرفوع بالقاعدة إلا إذا حكم العقل بعدمه، أو فرض شمول قاعدة الحرج للمورد و هو أمر آخر. الثاني: أن المدرك للقاعدة، عدة أخبار يشتمل أكثرها على الجملة المشهورة و هي قوله لا ضرر و لا ضرار إما مطلقا أو مقيدا بقوله على مؤمن أو بقوله في الإسلام، و حيث إن الضرر موجود في الخارج وجدانا وجب التصرف في ظاهر الكلمة، فذهب شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه) إلى المجاز في الحذف أي لا حكم ضرري، و صاحب الكفاية إلى المجاز في الإسناد و أن المنفي نفس الضرر و النقص البدني أو المالي بعناية نفي حكمه كقوله «عليه السّلام»: «يا أشباه الرجال و لا رجال». الثالث: تجري القاعدة في رفع الأحكام التكليفية الخمسة كما تجري في الوضعية، فالبعث المتعلق بالصوم الضرري كالزجر المتعلق بشرب الخمر، يرتفعان عند الضرر. و أما إباحة الشيء و استحبابه فهما بالنسبة إلى نفس المكلف و ماله لا يكونان ضرريين، فترخيص الشارع للمكلف في قطع يده أو إتلاف ماله بل و طلبهما منه على وجه الاستحباب ليسا بضرريين، إذ الموقع له في الضرر حينئذ إرادته و اختياره لا ترخيص الشارع و طلبه، نعم الشارع لم يمنعه عن الإضرار بنفسه أو ماله فأوقع نفسه فيه و هذا غير إيقاع الشارع له في الضرر. نعم إباحة إضراره للغير في نفسه و ماله أو طلب ذلك منه يكون حكما ضرريا مرفوعا بالقاعدة. الرابع: النسبة بين هذه القاعدة و الأحكام الأولية الثابتة لموضوعاتها هي نسبة الحاكم إلى المحكوم، و قد مر تفصيل ذلك تحت عنوان الحكومة.
(
إصطلاحات الأصول
, ص203)
sourceLink

قاعدة دفع الضرر

(- قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص218)
sourceLink

قاعدة نفي الضرر

(- قاعدة لا ضرر و لا ضرار)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص223)
sourceLink

لزوم دفع الضرر

(- قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص247)
sourceLink

قاعدة الضّرر

(- قاعدة لا ضرر و لا ضرار)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص219)
sourceLink

و تشمل هذه القاعدة - بتتبع أقوال الأصوليين المذكورة في كتبهم - أمرين: أحدهما أن يكون الشيء نفسه ضارّا، و لم يرد في خطاب الشارع ما يدل على طلب فعله أو طلب تركه أو التخيير فيه، فيكون كونه ضارّا دليلا على تحريمه لأن الشارع حرّم الضرر، و قاعدته: «الأصل في المضارّ التحريم». أما الأمر الثاني فهو أن يكون الشارع قد أباح الشيء العام، و لكن وجد في فرد من أفراد ذلك المباح ضرر، فيكون كون ذلك الفرد ضارّا أو مؤدّيا إلى ضرر دليلا على تحريمه، لأن الشارع حرّم الفرد من أفراد المباح إذا كان ذلك الفرد ضارّا، أو مؤديا إلى ضرر. و قاعدته: «كل فرد من أفراد المباح إذا كان ضارّا أو مؤدّيا إلى ضرر حرم ذلك الفرد و ظل الأمر مباحا».
(
معجم مصطلح الأصول
, ص241)
sourceLink

دفع الضرر

-(من)دفع الضرر القواعد التالية:أولا-الضرر يزال شرعا،و من فروع هذه القاعدة إيجاب أخذ العلاجات الواقية من الأمراض المعدية في حالة ظهور وباء؛ثانيا-الضرر لا يزال بالضرر،و من فروعها أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره؛ثالثا -بتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، و من فروعها مصادرة أرباب الصناعات كالفلاحين و غيرهم،و إجبارهم على العمل بأجر المثل إذا احتاج الناس إلى ذلك... و تسعير أثمان الأشياء إذا غلا أربابها في أثمانها؛رابعا-يرتكب أخفّ الضررين لاتّقاء أشدّهما،و من فروعها تطليق الزوجة للضرر و الإعسار؛خامسا-دفع المضار مقدّم على جلب المنافع،و من فروعها منع المالك من التصرّف في ملكه تصرّفا يضرّ بغيره؛سادسا- الضرورات تبيح المحظورات،و من فروعها أخذ الدين من مال المدين بغير إذنه إذا امتنع من أداء دينه،سابعا-الضرورات تقدّر بقدرها،و ما جاز لعذر يبطل بزواله(دوا، دخل،15،429)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص686)
sourceLink

الضّرر

قاعدة لا ضرر و لا ضرار من القواعد الفقهية المعروفة، فكل حكم يتسبّب من ثبوته الضرر على المكلّف فهو مرفوع و غير ثابت في الشريعة، سواء كان الضرر على نفس المكلف أو على غيره، فالوضوء واجب لكن إذا حصل منه ضرر بدني على المكلف فهو مرفوع، و كذلك الضرر المالي إذا تسببت به المعاملة الغبنية، التي ينشأ منها ضرر مالي من قبل البائع على المغبون - المشتري - فالقاعدة تنفي الضرر و تثبت الأمور التي لا ضرر فيها. و الضرر: ضد النفع، و الضرار: الضرر الذي صدر من الفاعل، و هو يشمل النقص في المال أو البدن أو العرض. و ذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة: روايات كثيرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منها: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص176)
sourceLink

مداخل هم ریشه لا ضَرَرَ و لا ضِرَار

الضاد و الراء ثلاثة أصول:الأوّل خلاف النَّفع،و الثانى اجتماعُ‌ الشَّىء،و الثالث القوّة.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص360)sourceLink

اسماء

الأَضْرارمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالضَّرُوريّالضِّرَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاضْطِراريّمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالضَّرِيرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِضْرَارمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالضِّرّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالضَّرّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَضْرُورةاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّضَرُّرمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالضَّارُورَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالضَّارُورمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالضَّرَارَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُضِرَّةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُضِرّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالضَّرَّتَانِجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الضَّرَرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالضُّرَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَضرِّراسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالضَّرِيرانِجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَضَرَّةمصدر ثلاثی مجرد الضِّرارمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهداء الضَّرائرالضَّارّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلضِرارٌالمُضطَرّمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالضَّرَائِرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُضارّةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالضَّرَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل/مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالضُّرّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأضَرّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُللا ضَرَرَ و لا ضِرَارالمِضْرَارمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَضِرَّاءصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالضَّرّارمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَضْرُورمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالضَّارُورَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّضُرَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالضَّرُورَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّضِرَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالضَّرّاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِضطِرَارمصدر ثلاثی مزید باب افتعال

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.