الضّروري يطلق على ما أكره عليه و على ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا، كالأكل عند المخمصة، و على ما سلب فيه الاختيار على الفعل و الترك كالمرتعش، و يطلق على ما لا يفتقر إلى نظر و استدلال و تعلمه العامة فهو مرادف البديهي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص134) 
كل ما تمس إليه الحاجة. -:ما اتصلت الحاجة إليه إلى حد الضرورة كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض[المناوي]. -:كل ما ليس منه بد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص373) 
راجع «البديهي». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص128) 
ما يحدث في الحي المكلف لا من قبله و لا يمكنه دفعه عن نفسه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ج2 , ص275) 
الضروري: المقابل للاكتسابي: و هو ما يكون تحصيله مقدورا للمخلوق. و الذي يقابل الاستدلالي: هو ما يحصل بدون فكر و نظر في دليل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص198) 
المقابل للاكتسابي ما لا يكون تحصيله مقدورا اى ما لا يكون بمباشرة الاسباب بالاختيار و المقابل للاستدلالى ما يحصل بدون فكر و نظر فللاكتسابي أيضا اطلاقان*(احدهما)ما يكون بمباشرة الاسباب و هو الاكتسابى المقابل للضرورى بالمعنى الاول*(و ثانيهما)ما يكون تحصيله بالفكر و النظر في المقدمات*و بما ذكرنا من ان للضرورى معنيين يرتفع التناقض فى كلام صاحب(البداية)حيث قال ان العلم الحادث نوعان(ضرورى)و هو ما يحدثه اللّه تعالى في نفس العالم من غير كسبه و اختياره كالعلم بوجوده و تغير احواله(و اكتسابى)و هو ما يحدثه اللّه تعالى بواسطة كسب العبد و هو مباشرة اسبابه* (و اسبابه)اي اسباب العلم ثلاثة الحواس السليمة و الخبر الصادق و نظر العقل*ثم قال و الحاصل من نظر العقل نوعان*(ضرورى)يحصل باول النظر من غير تفكر كالعلم بان الكل اعظم من جزئه*و(استدلالى)يحتاج فيه الى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان*و وجه التناقض انه جعل الضرورى تارة قسيما للاكتسابى و تارة قسما منه*و وجه الدفع ان الضرورى في كل من الاعتبارين بمعنى آخر و صرح صاحب الخيالات اللطيفة بعدم التناقض في كلام صاحب(البداية)و ان جعل الضرورى بمعنى واحد و هو ما لا يكون حاصلا بمباشرة الاسباب و هو بهذا المعنى مقابل للكسبي* (و حاصل ما ذكره)ان العلم لا يحصل الا بالاسباب سواء كانت مباشرة أو لا اي صرفها العالم بالقصد و الاختيار و جعلها آلة لحصول العلم بقصده و اختياره أولا*و صاحب(البداية)جعل للضروري معنى واحدا و هو ما لا يكون حاصلا بمباشرة الاسباب ثم قسم مطلق الاسباب اى سواء كانت مما باشره العالم بالاختيار أو لا الى ثلاثة حيث قال و اسبابه اى اسباب العلم من غير تقييده بالمباشرة و غيرها ثلاثة* (ثم قسم)العلم الحاصل بالسبب الخاص من تلك الاسباب و هو نظر العقل اى توجهه و ملاحظته مطلقا اي سواء كان بالمباشرة أو لا الى الضروري و الاستدلالى*و لا شك انه لا يلزم من ذلك كون قسيم الشيء قسما منه اذ ليس نظر العقل من اسباب المباشرة حتى يكون العلم الحاصل به حاصلا بسبب المباشرة فيكون داخلا في الكسبى و يكون الضرورى قسما منه فيلزم التناقض بل هو شامل لنظر العقل و توجهه الذي لا يكون على وجه المباشرة كما في الوجدانيات كالعلم بوجوده و تغير احواله فانها حاصلة بملاحظة العقل التي ليست بمقدرة العبد و يكون على وجه المباشرة كما في النظريات و البديهيات التى سوى الوجدانيات فانها حاصلة بملاحظة العقل التى هي حاصلة بالقصد و الاختيار فما حصل منه بدون المباشرة يكون ضروريا و ما حصل منه بالمباشرة يكون نظريا استدلاليا فافهم* (فان قيل)تعريف الضرورى بما لا يكون تحصيله مقدورا للبشر ليس بمانع لصدقه على العلم بحقيقة الواجب مع انه ليس بضروري بالاتفاق و انما يصدق عليه لانه علم من شانه الحصول و ليس تحصيله مقدورا للبشر(قلنا)ليس المراد بالموصول في التعريف المذكور العلم مطلقا اى الحاصل و ما من شانه الحصول و ان لم يحصل بل المراد به العلم الحاصل بالفعل اى وقتا من الاوقات بقرينة ان الضرورى من اقسام العلم الحادث لان المراد بالعلم المنقسم الى التصور و التصديق المنقسمين الى الضروري و الكسبي انما هو العلم الحادث كما حقق في موضعه و الحدوث يستلزم الحصول اذ العلم بحقيقة الواجب تعالى ليس بحاصل فان جمهور المتكلمين ذهبوا الى ان العلم بحقيقته تعالى ممكن غير حاصل بمباشرة الاسباب بمعنى انه لم يجر عادته بخلقه بعد استعمال اسباب العلم الا انه ليس بحاصل* (و ذهب)الحكماء و بعض المتكلمين الى امتناع العلم بحقيقته تعالى فليس من شانه الحصول عندهم*فان قيل*العلم عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل فالحصول معتبر فى ماهيته فالموصول المذكور لا يكون عبارة الا بالعلم الحاصل لا بما يعم الحاصل و ما من شانه الحصول و ان لم يحصل فلا حاجة الى تقييد العلم بالحاصل في تفسير الموصول*قلنا*تعريف العلم بالصورة الحاصلة انما هو عند الحكماء فلا حاجة الى التقييد المذكور عندهم*و اما عند المتكلمين فليس الحصول معتبرا في ماهيته لانهم عرفوه بانه صفة توجب تمييزا الخ فلا بد من ذلك التقييد عندهم* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص267) 
[في الانكليزية] Necessary [في الفرنسية] Necessaire لغة يطلق على ما أكره عليه و على ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا كالأكل مما يمخمصه، و على ما سلب فيه الاختيار على الفعل و الترك كحركة المرتعش. و في الجرجاني الضرورة مشتقة من الضّرر و هو النازل ممّا لا مدفع له. و في الحموى حاشية الأشباه هاهنا خمس مراتب: ضرورة و حاجة و منفعة و زينة و فضول. فالضرورة بلوغه حدّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، و هذا يبيح تناول الحرام. و الحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنّه يكون في جهد و مشقّة، و هذا لا يبيح تناول الحرام و يبيح الفطر في الصوم. و المنفعة كالذي يشتهي خبز البرّ و لحم الغنم و الطعام الدّسم. و الزينة كالمشتهي بالحلوى و السكر. و الفضول التوسّع بأكل الحرام و الشبهة انتهى. و في عرف العلماء يطلق على معان. منها مقابل النظري أي الكسبي، فالمتكلمون على أنّهما أي الضروري و الكسبي قسمان للعلم الحادث، فعلم اللّه تعالى لا يوصف بضرورة و لا كسب. و المنطقيون على أنّهما قسمان لمطلق العلم و علم اللّه تعالى داخل عندهم في الضروري لعدم توقّفه على نظر، فعرّفه القاضي أبو بكر من المتكلّمين بأنّه العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيلا، أي لزوما لا يقدر المخلوق على الانفكاك عن ذلك العلم مطلقا، أي لا بعد الحصول و لا قبله. فإنّ عدم القدرة من جميع الوجوه أقوى و أكمل من عدمها من بعض الوجوه دون بعض. و لا يخفى أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، فخرج بهذا النظري فإنّه يقدر المخلوق على الانفكاك عنه قبل حصوله بأن يترك النظر فيه و إن لم يقدر على الانفكاك عنه بعد حصوله، و إنّما صحّ تفسيرنا قوله لا يجد بقولنا لا يقدر لأنّك إذا قلت فلان يجد إلى كذا سبيلا، يفهم منه أنّه يقدر عليه. و إذا قلت لا يجد إليه سبيلا فهم منه أنّه لا يقدر عليه. و إنما اخترنا ذلك التفسير لدفع ما أورد على الحدّ من أنّه يلزم خروج العلوم الضرورية بأسرها لأنّها تنفك بطريان أضداد العلم من النوم و الغفلة و بفقد مقتضيه كالحسّ و الوجدان و التواتر و التجربة و توجّه العقل. فإن قلت الانفكاك مقدورا كان أو غير مقدور ينافي اللزوم المذكور في التعريف فالايراد باق بحاله. قلت المراد باللزوم معناه اللغوي و هو الثبوت مطلقا، ثم قيّده بكون الانفكاك عنه غير مقدور. فآخر كلامه تفسير لأوله. و تلخيص التعريف ما قيل من أنّ الضروري هو ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، و لا شكّ أنّه إذا لم يكن تحصيله مقدورا لم يكن الانفكاك عنه مقدورا و بالعكس، لأنّه لا معنى للقدرة إلاّ التمكّن من الطرفين، فإذا كان التحصيل مقدورا يكون تركه الذي هو الانفكاك مقدورا و كذا العكس، أي إذا كان الانفكاك مقدورا يكون تركه الذي هو التحصيل مقدورا فمؤدّى العبارتين واحد. فمن الضروريات المحسوسات بالحواس الظاهرة فإنّها لا تحصل بمجرّد الإحساس المقدور لنا، و إلاّ لما عرض الغلط بل يتوقّف على أمور غير مقدورة لا نعلم ما هي، و متى حصلت و كيف حصلت، بخلاف النظريات فإنّها تحصل بمجرّد النظر المقدور لنا، فإنّ حصولها دائر على النظر وجودا و عدما فتكون مقدورة لنا إذ لا معنى لمقدورية العلم إلاّ مقدورية طريقه، و ذا لا ينافي توقّفها على تصوّر الأطراف فتدبّر، فإنّه زلت فيه الأقدام. و منها المحسوسات بالحواس الباطنة كعلم الإنسان بألمه و لذته. و منها العلم بالأمور العادية. و منها العلم بالأمور التي لا سبب لها و لا يجد الإنسان نفسه خالية عنها، كعلمنا بأنّ النفي و الإثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان. فإن قلت أ ليس ذلك العلم حاصلا لنا بمجرّد الالتفات المقدور لنا فيكون مقدورا. قلت الالتفات قدر مشترك بين جميع العلوم فليس ذلك سببا لحصوله بل لخصوصية الأطراف مدخل فيه. و معنى كون مجرّد الالتفات كافيا فيه أنّه لا احتياج فيه إلى سبب آخر لأنّه سبب تام، و النظري هو العلم المقدور تحصيله بالقدرة الحادثة. و القيد الأخير لإخراج العلم الضروري لأنّه مقدور التحصيل فينا بالقدرة القديمة. و قال القاضي أبو بكر: و أمّا النظري فهو ما يتضمنه النظر الصحيح. قال الآمدي: معنى تضمّنه له أنّهما بحال لو قدر انتفاء الآفات و أضداد العلم لم ينفك النظر الصحيح عنه بلا إيجاب كما هو مذهب البعض، و لا توليد كما هو مذهب البعض الآخر، فإنّ مذهب القاضي أنّ حصوله عقيب النظر بطريق العادة حال كون عدم انفكاك النظر عنه مختصا حصولا بالنظر، فخرج العلم بالعلم بالشيء الحاصل عقيب النظر فإنّه غير منفكّ عن العلم بالشيء عند القاضي، و العلم بالشيء عقيب النظر لا ينفكّ عن النظر، لكنّه لا يكون له اختصاص بالنظر لكونه تابعا للعلم بالشيء، سواء كان العلم بالشيء حاصلا بالنظر أو بدونه. و لا يخفى أنّ تضمّن الشيء للشيء على وجه الكمال إنّما يكون إذا كان كذلك فلا يرد أنّ دلالة التضمّن على القيدين خفية. فمن يرى أنّ الكسب لا يمكن إلاّ بالنظر لأنّه لا طريق لنا إلى العلم مقدور سواه فإنّ الإلهام و التعليم لكونهما فعل الغير غير مقدورين لنا، و كذلك التصفية إذ المراد منه أن يكون مقدورا للكلّ أو الأكثر، و التصفية ليس مقدورا إلاّ بالنسبة إلى الأقل الذي يفي مزاجه بالمجاهدات الشاقة. فالنظري و الكسبي عنده متلازمان فإنّ كلّ علم مقدور لنا يتضمنه النظر الصحيح، و كلّ ما يتضمنه النظر الصحى فهو مقدور لنا. و من يرى جواز الكسب بغير النظر بناء على جواز طريق آخر مقدور لنا و إن لم نطلع عليه جعله أخصّ بحسب المفهوم من الكسبي لكنه أي النظري يلازم الكسبي عادة بالاتفاق من الفريقين. اعلم أنّ الضروري قد يقال في مقابلة الاكتسابي و يفسّر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق أي يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق، و الاكتسابي هو ما يكون حاصلا بالكسب و هو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل و النظر في المقدّمات في الاستدلاليات و الإصغاء و تقليب الحدقة و نحو ذلك في الحسّيات. فالاكتسابي أعمّ من الاستدلالي لأنّه الذي يحصل بالنظر في الدليل. فكل استدلالي اكتسابي دون العكس كالإبصار الحاصل بالقصد و الاختيار. و قد يقال في مقابلة الاستدلالي و يفسّر بما يحصل بدون فكر و نظر في دليل. فمن هاهنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار، و بعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال، هكذا في شرح العقائد النسفي للتفتازاني. و قال المنطقيون العلم بمعنى الصورة الحاصلة إمّا بديهي و هو الذي لم يتوقّف حصوله على نظر و كسب و يسمّى بالضروري أيضا، و إمّا نظري و هو الذي يتوقّف حصوله على نظر و كسب، أي البديهي العلم الذي لم يتوقّف حصوله المعتبر في مفهومه فلا يلزم أن يكون للحصول حصول، و التوقف في اللغة درنگ كردن، فتعديته بعلى يتضمّن معنى الترتّب، فيفيد قيد التوقّف أنّه لولاه لما حصل، و قيد الترتّب التقدم فيؤول إلى معنى الاحتياج. و لذا قيل الضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى نظر. فبالقيد الأول دخل العلم الذي حصل بالنظر كالعلم بأن ليس جميع التصوّرات و التصديقات بديهيا و لا نظريا، و بالقيد الثاني العلم الضروري التابع للعلم النظري كالعلم بالعلم النظري فإنّه و إن كان يصدق عليه أنّه لو لا النظر لما حصل، لكنّه ليس مترتّبا على النظر على العلم المستفاد من النظر، أنّ المتبادر من الترتّب الترتّب بلا واسطة. و بما ذكرنا ظهر أنّ تعريفهما بما لا يكون حصوله بدون النظر و الكسب و بما يكون حصوله به بنقصان طردا و عكسا بالعلمين المذكورين، فظهر أنّه لا يرد على التعريفين أنّ العلوم النظرية يمكن حصولها بطريق الحدس، فلا يصدق تعريف النّظر على شيء من أفراده لأنّه إنما يرد لو فسّر التوقّف على النظر بمعنى أنّه لولاه لامتنع العلم. أمّا إذا فسّر بما ذكرنا أعني لولاه لما حصل فلا. و تفصيل ذلك أنّ طرق العلم منحصرة بالاستقراء في البداهة و الإحساس و التواتر و التجربة و الحدس، فإذا كان حصوله بشيء سوى النّظر لم يكن الناظر محتاجا في حصوله إلى النظر، و لا يصدق أنّه لولاه لما حصل العلم. و إذا لم يكن حصوله بما عداه كان في حصوله محتاجا إليه، و يصدق عليه أنّه لولاه لما حصل العلم. ثم إنّ البديهي و النظري يختلف بالنسبة إلى الأشخاص فربّما يكون نظريا لشخص بديهيا لشخص آخر، و بالعكس. فقيد الحيثية معتبر في التعريف و إن لم يذكروا. و أمّا اختلافهما بالنسبة إلى شخص واحد بحسب اختلاف الأوقات فمحلّ بحث، لأنّ الحصول معتبر في مفهومهما أولا و هو بالنظر أو بدونه، ربما حرّرنا اندفاع الشكوك التي عرضت للناظرين فتدبر. تنبيه قد استفيد من تعريفي البديهي و النظري المطلقين تعريف كلّ واحد من البديهي و النظري من التصوّر و التصديق. فالتصوّر البديهي كتصوّر الوجود و الشيء و التصديق البديهي كالتصديق بأنّ الكلّ أعظم من الجزء و التصوّر النظري كتصوّر حقيقة الملك و الجنّ و التصديق النظري كالتصديق بحدوث العالم. ثم التصديق عند الإمام لما كان عبارة عن مجموع الإدراكات الأربعة فإنّما يكون بديهيا إذا كان كلّ واحد من أجزائه بديهيا. و من هاهنا تراه في كتبه الحكمية يستدلّ ببداهة التصديقات على بداهة التصوّرات و على هذا ذهب البعض إلى عدم جواز استناد العلم الضروري إلى النظري. و أمّا عند الحكيم فمناط البداهة و الكسب هو نفس الحكم فقط، فإن لم يحتج في حصوله إلى نظر يكون بديهيا، و إن كان طرفاه بالكسب. و على هذا ذهب البعض إلى جواز استناد العلم الضروري إلى النظري. هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف و ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته و حاشية شرح الشمسية و ما في شرح المطالع. و علم من هذا أنّه لا فرق هاهنا بين المتكلّمين و المنطقيين إلاّ بجعلهم الضروري و النظري من أقسام العلم الحادث، و جعل المنطقيين الضروري و النظري من أقسام مطلق العلم. و منها مرادف البديهي بالمعنى الأخصّ على ما ذكر المولوي عبد الحكيم أي بمعنى الأولي و يؤيّده ما مرّ أنّ الضرورة الذهنية ما يكون تصوّر طرفيها كافيا في جزم العقل بالنسبة بينهما على ما ذكر شارح المطالع، ثم قال في آخر بحث الموجّهات: البديهي يطلق على معنيين أحدهما ما يكفي تصوّر طرفيه في الجزم بالنسبة بينهما و هو معنى الأوليّ، و الثاني ما لا يتوقّف حصوله على نظر و كسب انتهى. و منها اليقيني الشامل للنظري و الضروري. فالضروري على هذا ما لا تأثير لقدرتنا في حصوله سواء كان حصوله مقدورا لنا بأن يكون حصوله عقيب النظر عادة بخلق اللّه تعالى لا بتأثير قدرتنا فيه أو لم يكن حصوله مقدورا لنا و على هذا قال الإمام الرازي العلوم كلها ضرورية لأنّها إمّا ضرورية ابتداء أو لازمة لها لزوما ضروريا، انتهى فإنّ القسم الأول أي الضروري ابتداء هو البديهي. و الضروري، و القسم الثاني هو الكسبي، هكذا يستفاد من شرح المواقف و حاشيته للمولوي عبد الحكيم في المقصد الرابع من مرصد العلم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1115) 
الضَّرُورِيُّ نسبة إلى الضرورة. Essential,mandatory,requisite البدهي الذي لا يحتاج إلى نظر أو دليل. المناسب المتضمن حفظ كليّ من الكليّات الخمس، التي لم تختلف فيها الشرائع، بل هي مطبقة على حفظها. و هي حفظ النفس، و ذلك عن طريق شرعيّة القصاص، فإنّه لو لا ذلك لتهارج الناس، و اختلّ نظام الحياة، و حفظ الدين بشرعيّة قتل المرتد المحارب لأجل مصلحة الدين، و حفظ العقل بشرعية الحدّ على شرب المسكر، فإنّ العقل هو قوام كلّ فعل تتعلق به مصلحة، فاختلاله مؤدّ إلى مفسدة، و حفظ النسل بتحريم الزنا، و إيجاب العقوبة عليه، فإنّ الأسباب داعية إلى التناصر و التعاضد و التعاون، الذي لا يتأتى العيش إلا به عادة، و حفظ المال بإيجاب الضمان على المعتدي، و إيجاب القطع على من اعتدى بالسرقة. و الضروري يعدّ قسما من أقسام المناسب الحقيقي (ر: مناسب حقيقي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص266) 
البديهي، التّصديق الضّروريّ، التّصوّر الضّروريّ، العلم الضّروريّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص197) 
كل ما تمس إليه الحاجة. -: كل ما ليس منه بد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص224) 
إنّه الّذي لا يمكن أن يفرض معدوما. إنّه الّذي إذا فرض بخلاف ما هو عليه كان محالا. (إلهيّات الشّفاء/ 35، التّحصيل/ 291، شرح الإلهيّات من كتاب الشّفاء/ 280، تعليقة على الشّفاء 28، 297) الضّروريّ أحد ثلاثة أمور: إمّا أمر لا بدّ من وجوده حتّى توجد الغاية على أنّه علّة للغاية بوجه، مثل صلابة الحديد حتّى يتمّ القطع به. و إمّا أمر لا بدّ من وجوده حتّى توجد الغاية لا على أنّه علّة للغاية بل على أنّه أمر لازم للعلّة. و إمّا أمر لا بدّ من وجوده لازما للعلّة الغائيّة نفسها، مثل أنّ العلّة الغائيّة في التّزويج مثلا التّوليد. (إلهيات الشّفاء/ 288) ما لم يمكن الحيّ تركه و لم يكن له بدّ من استعماله. (الحدود و الفروق/ 23) ما لا يمكن عدمه، أو ما يستحيل فرض عدمه. (شرح الإلهيّات من كتاب الشفاء/ 280) ← الواجب، الممتنع، المحال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص187) 
الضروريات - الضروريات: هى أول أقسام" مقاصد الشريعة ".و قد مر تفسير القسمين الثانى و الثالث، و هما" الحاجيات "و" التحسينيات". - و الضروريات: هى المصالح التى تتوقف عليها حياة الناس و قيام المجتمع و استقراره، بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة، و ساد الناس هرج و مرج، و عمت أمورهم الفوضى و الاضطراب، و لحقهم الشقاء فى الدنيا و الآخرة. - فهى أمور لا يمكن الاستغناء عنها فى قيام المجتمع الإنسانى و كيان الحياة الإنسانية. - و هى خمسة أنواع: الدين.. و النفس.. و العقل.. و النسل.. و المال. و هذه الضروريات الخمس ينبغى لرعايتها أمران، هما: الإيجاد.. و الحفظ. *فالدين شرع لإيجاده: الإيمان بأركانه.. و أصول العبادات. *و شرع للمحافظة عليه: الدعوة إليه.. و رد الاعتداء عنه.. و وجوب الجهاد ضد من يريد إبطاله و محو معالمه.. و عقوبة من يرتد عنه.. و منع من يشكك الناس فى عقيدتهم.. و منع الإفتاء بالباطل.. أو بتحريف الأحكام. *و النفس شرع لإيجادها: الزواج. *و شرع للمحافظة عليها: وجوب تناول ما به قوامها: من طعام و شراب.. و معاقبة من يعتدى عليها.. و تحريم تعريضها للهلكة. *و العقل: وهبه اللّه للناس، فهم فى أصله سواء. *و شرع للمحافظة عليه: تحريم ما يفسده من كل مسكر.. و معاقبة من يتناول المسكرات و المخدرات. *و النسل شرع لإيجاده: الزواج الشرعى. *و شرع للمحافظة عليه: تحريم الزنى.. و عقوبة مرتكبه.. و تحريم القذف .. و معاقبة القاذف.. و تحريم الإجهاض و منع الحمل إلا للضرورة. *و المال شرع لإيجاده: إباحة المعاملات المختلفة و وجوب السعى. *و شرع للمحافظة عليه: تحريم السرقة.. و حد السارق.. و تحريم إتلاف مال الغير و تضمين ما يتلفه.. و الحجر على السفيه و المجنون. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص167) 
را: المقاصد الضرورية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص190) 
الضروريات: جمع ضروري و هو: النازل مما لا مدفع له، و أيضا ما لا يفتقر إلى نظر و استدلال حيث تعلمه العامة . و تعريفها: «المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس و قيام المجتمع و استقراره، بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة و ساد الناس هرج و مرج، و عمت أمورهم الفوضى و الاضطراب و لحقهم الشقاء في الدنيا و العذاب في الآخرة» . و الضروريات عند الفقهاء كما يرتبها الغزالى (ت 505 ه) تدريجيّا حفظ الدين و النفس و العقل و النسب و المال، أما الشاطبي (ت 790 ه) فقد أخر العقل عن النسب و المال . و مرتبة الضروريات هي أقوى مراتب المصالح، و يأتي بعدها مباشرة الحاجيات ثم التحسينيات، و لو اختل الضرورى لأدى إلى اختلال الحاجي و التحسينى و ليس العكس صحيحا. حرف الطاء 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص160) 
الضَّرُورِيَّات Essentials هي الأعمال و التصرفات التي لا بد منها في قيام مصالح الدين و الدنيا، و صيانة مقاصد الشريعة بحيث إذا فقدت، أو فقد بعضها، لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد و تهارج، و فوت حياة، و في الأخرى فوت النجاة و النعيم، و الرجوع بالخسران المبين. (ر: الضروري). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص267) 
الاعتقادات الجازمة إن كانت مطابقة، فإمّا أن لا تكون عن سبب و هو اعتقاد المقلّد، أو تكون عن سبب و هو إمّا نفس تصوّر طرفي الموضوع و المحمول و هو البديهيّات، أو الإحساس و هو الضّروريّات. (تلخيص المحصّل/ 154) هي مبادئ البراهين المفيدة لليقين. (شوارق الإلهام 163/2) ←الاعتقاد، التّصديق البديهى، التصديق الضّروريّ، العلم الضّروريّ، العلم البديهيّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص197) 
الضروريّ في أصول الفقه الضروري: ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، و لا الخروج منه، و هو يقع من ستة أوجه: الحواسّ الخمس التي هي: حاسّة البصر، و حاسّة السمع، و حاسّة الشم، و حاسّة الذوق، و حاسّة اللمس. و السادس: ما علمه المخلوق ابتداء من غير إدراك حاسة من هذه الحواسّ، كالعلم بحال نفسه من صحته، و سقمه و فرحه، و حزنه و غير ذلك. (الباجي، أحكام الأصول 1، 45، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الضروريات خمسة. و هي: حفظ الدين، و النفس، و النسل، و المال، و العقل. (الشاطبي، الموافقات 2، 10، 5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1634) 
الضروريّ في علم الكلام ما يحدث من العلوم عن الحسّ و الخبر على هذا الشرط من جملة الضروريّات، و ما يحدث عن النظر من جملة المكتسبات. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 18، 22). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ما يدرك بالعقل قد يكون بلا واسطة نظر، كالضروريّات، و قد يكون بواسطة نظر كالاستدلاليات. (ابن علي القاسم، عقائد الأكياس، 53، 15). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1634) 
الضروريّ في اللّغة الضروري لغة يطلق على ما أكره عليه و على ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويّا، كالأكل مما بمخمصه، و على ما سلب فيه الاختيار على الفعل و الترك كحركة المرتعش... الضرورة مشتقّة من الضّرر و هو النازل مما لا مدفع له... الضروري هو ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، و لا شكّ أنه إذا لم يكن تحصيله مقدورا لم يكن الانفكاك عنه مقدورا و بالعكس، لأنه لا معنى للقدرة إلاّ التمكّن من الطرفين... الضروري قد يقال في مقابلة الاكتسابي، و يفسّر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، أي يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق... و قد يقال في مقابلة الاستدلالي، و يفسّر بما يحصل بدون فكر و نظر في دليل... و قال المنطقيون: العلم بمعنى الصورة الحاصلة إما بديهي و هو الذي لم يتوقّف حصوله على نظر و كسب و يسمّى بالضروري أيضا، و إما نظري و هو الذي يتوقّف حصوله على نظر و كسب... قال الإمام الرازي: العلوم كلها ضرورية لأنها إما ضرورية ابتداء أو لازمة لها لزوما ضروريّا. (كشاف الاصطلاحات، الضروري، 1115/2 - 1118). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1633) 
ضروري - إذا وجب أن يعرفه (الفعل المكلّف) فحصول هذه المعرفة تكون له بطريقين: أحدهما بأن يفعل اللّه تعالى فيه العلم به و هو الذي نسمّيه ضروريّا. و الثاني بأن ينصب له على ذلك دلالة يستدلّ بها فيفعل هو العلم، و في كل الوجهين لا بدّ من أن يفعل اللّه تعالى ما معه يتمكّن من العلم بصفة ما قد كلّف و إن اختلفت حال هذين العلمين. فإذا كان ضروريّا تناول جمل الأفعال و أفعالا على أوصاف إنّها إذا كانت بصفة كيت و كيت فهي قبيحة أو واجبة أو حسنة و هذا هو الذي يجري في الكتب أنّ العلم بأصول المقبّحات و المحسّنات و الواجبات ضروريّ. و إذا كان مكتسبا يتناول أعيان الأفعال (ق، ت 1، 3، 19) - العلم الحادث ينقسم إلى الضروريّ، و البديهيّ، و الكسبيّ. فالضروريّ هو العلم الحادث غير المقدور للعبد مع الاقتران بضرر أو حاجة، و البديهيّ كالضروريّ غير أنّه لا يقترن بضرر و لا حاجة، و قد يسمّى كل واحد من هذين القسمين باسم الثاني. و من حكم الضروريّ في مستقرّ العادة أن يتوالى فلا يتأتى الانفكاك عنه و التشكّك فيه؛ و ذلك كالعلم بالمدركات، و علم المرء بنفسه، و العلم باستحالة اجتماع المتضادات و نحوها. و العلم الكسبيّ هو العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادثة. ثم كل علم كسبيّ نظريّ، و هو الذي يتضمّنه النظر الصحيح في الدليل (ج، ش، 35، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص725) 
1 - ما تدعو إليه الحاجة في إلحاح. 2 - الحالة اللازمة، أو جزء من شيء لا يمكن أن تكون بدونه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص689) 
- الألفاظ التي تؤخذ أجزاء القضايا ألفاظ تسمّى الجهات، و الجهة هي اللفظة التي تقرن بمحمول القضية، فتدلّ على كيفية وجود محمولها لموضوعها، و هي مثل قولنا ممكن و ضروري و محتمل و ممتنع و واجب و قبيح و جميل و ينبغي و يجب و يحتمل و يمكن و ما أشبه ذلك (ف، ع، 155، 8) - الجهات الأول ثلاث: الضروري و الممكن و المطلق، فإن هذه الثلاث هي التي تدل على فصول الأول (ف، ع، 157، 13) - الضروري هو الدائم الوجود الذي لم يزل و لا يزال، و لا يمكن ألا يوجد و لا في وقت من الأوقات (ف، ع، 157، 14) - الضروري يقال باشتراك الاسم على ثلاثة أنحاء: أحدها الموجود الدائم الوجود الذي لم يزل و لا يزال، و الثاني الموجود في الموضوع ما دام موضوعه موجودا مثل الزرقة في العين و الفطوسة في الأنف، و الثالث الموجود في موضوع أو الموجود في موضوع ما دام هو موجودا، مثل القعود في زيد، فإنه موجود في زيد ما دام القعود موجودا أي ما دام زيد قاعدا، و كذلك زيد الموجود ما دام موجودا (ف، ع، 162، 15) - يقسم الضروري إلى الذي بالطبع و بحسب صورة الشيء أو الذي بالقسر (ز، ب، 277، 18) - الضروريّ «الموجود» ما دام ذات الموضوع موجودا (س، ق، 35، 9) - إنّ غير الموجود كالجنس لأمرين فقط، فإنّ غير الموجود إمّا أن يكون دائما فيكون: المحال و الضروريّ العدم، و إمّا أن يكون غير دائم فيكون: المطلق السلب. و لا يدخل فيه غيرهما مما ليس نوعا لهما (س، ق، 166، 8) - إنّ الضروريّ في هذا الفن (الرابع) من المنطق يعنى به معنى أعمّ من وجوب الوجود (س، ق، 166، 16) - إنّ الضروريّ هو الأمر الذي وجوده يستحق الدوام، إمّا مطلقا، و إمّا عند وجود الشرط، فلا يكون وقت من الأوقات لا يوجد فيه إمّا مطلقا و إمّا عند وجود الشرط (س، ق، 169، 6) - الضروريّ أيضا هو الذي لا يمكن أن لا يكون، و هو المحال أن لا يكون (س، ق، 170، 4) - إنّ الضروري إمّا أن يقال بحسب الوجود المطلق بلا شرط و هو الشيء الذي لا يمكن البتّة أن يفرض معلوما في وقت من الأوقات؛ و إمّا أن يقال بحسب العدم المطلق و هو الشيء الذي لا يمكن البتّة أن يفرض موجودا في وقت من الأوقات؛ و إمّا أن يقال بحسب وجود حمل ما أو عدد حمل ما و هو سلبه (س، ب، 68، 19) - الضروريّ يبطل كلّيته لشيئين: أحدهما أن يكون واحد من الموضوع ليس الحكم عليه بالمحمول موجودا، أو يقال أن من الموصوف بالموضوع ما ليس يوصف في زمان بالمحمول. و قد تحذف جهة الضرورة في العلوم من المقدّمات، استبانة إلى الذّهن و العادة (مر، ت، 205، 14) - يقال ضروريّ لما هو على الوصف الذي بحسبه قيل أنّه ضروري و لا بد من كونه عليه، و ذلك في الوجود و الذهن أيضا (ب، م، 80، 18) - يقال ضروري أيضا لكل ما وجد و حصل حين وجد و حصل من دائم و غير دائم و ممكن و ضروري، لأنّه حصل على الوصف الذي قيل بحسبه أنّه ضروري في وقت وجوده و أمتنع أن لا يكون عليه و لم يمنع مانع من كونه كذلك... فهذا هو الضروري باعتبار الوجود (ب، م، 81، 15) - الضروري في البرهان أعم من الضروري الذي استعملناه في كتاب القياس. فإنّا نعني بالضروري هاهنا ما تكون ضرورته ما دام الموضوع موصوفا بما وضع معه كان ذلك الوصف دائما ما دام موجودا أو لم يكن (سي، ب، 344، 21) - الموادّ الثلاث... هو الممكن و الضروري و الممتنع (ش، ع، 102، 9) - أجناس ألفاظ الجهات... الضروري و ما يتبعه على جهة اللزوم و يعدّ معه و هو الواجب و الممتنع (ش، ع، 117، 8) - الضروري: إما ضروري الوجود و إما ضروري العدم و هو الممتنع (ش، ع، 117، 9) - الضروري يقال على ما بالفعل (ش، ع، 117، 14) - أعني بالضروري جميع أصناف ما يقال عليه الضروري، أعني الضروري المطلق و الضروري بالإضافة الى وقت ما... (ش، ق، 187، 7) - الضروري... هو الذاتي (ش، ق، 202، 23) - الضروري هو الشيء الذي هو على حالة ما و غير ممكن أن يكون بخلاف تلك الحال (ش، ب، 450، 3) - نعني بالضروري الشيء الذي لا يمكن أن يوجد الشيء خلوا منه (ش، ج، 554، 3) - لا شك أنّ الضروري أخصّ من الدائم، فيكون اللاضروريّ أعمّ من اللادائم لا محالة (ر، ل، 15، 7) - من الناس من فسّر المطلق و الممكن و الضروريّ بتفسير آخر فقال: المطلق هو الذي دخل في الوجود إمّا في الماضي أو الحاضر، و الممكن هو الذي يكون بحسب الاستقبال، و الضروريّ هو الذي يكون بحسب الأزمنة الثلاثة، و نحن لا نبالي أن نراعي هذه الاعتبارات و إن كان الأول هو المناسب (ر، ل، 18، 2) - الجمهور من المنطقيين لا يفرقون بين الضروريّ و الدائم. لأن كل دائم كلّي، فهو ضروري؛ فإنّ ما لا ضرورة فيه، و إن اتفق وقوعه، فهو لا يمكن أن يدوم متناولا لجميع الأشخاص التي وجدت، و الذي سيوجد، مما يمكن أن يوجد. و قد بينّا أنّ كل ضروريّ فهو دائم. فالضروريّ و الدائم متساويان في الكليّات. و أمّا في الجزئيات فقد يختلفان، كما تمثل به الشيخ في الإنسان الذي يتفق أن تكون بشرته أبيض من غير ضرورة. و الدائم فيها يعمّ الضروري و غيره (ط، ش، 315، 13) - إنّ الضروريّ إذا اختلط بغير الضروريّ، أفاد التباين الذاتيّ بين حدّي المطلوب، و أنتج الضروريّ السالب، و إن اتفقت المقدمتان في الكيف، فضلا عن أن تختلفا فيه (ط، ش، 471، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص501) 
-الضروري:ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه،و لا الخروج منه،و هو يقع من ستة أوجه:الحواسّ الخمس التي هي: حاسّة البصر،و حاسّة السمع،و حاسّة الشم، و حاسّة الذوق،و حاسّة اللمس.و السادس:ما علمه المخلوق ابتداء من غير إدراك حاسة من هذه الحواسّ،كالعلم بحال نفسه من صحته، و سقمه و فرحه،و حزنه و غير ذلك(بج، حكف 9،45،1) -الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه. و من المعلوم أنّ الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه(شط،وفق 6،20،2) -الضروري:و هو المتضمّن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم تختلف فيها الشرائع، بل هي مطبقة على حفظها،و هي خمسة: أحدها-حفظ النفس:بشرعية القصاص،فإنّه لو لا ذلك لتهارج الخلق و اختلّ نظام المصالح. ثانيها-حفظ المال:بأمرين:أحدهما: إيجاب الضمان على المتعدّى فيه فإنّ المال قوام العيش.و ثانيهما:بالقطع بالسرقة.ثالثها -حفظ النسل:بتحريم الزنى و إيجاب العقوبة عليه،فإنّ الأسباب داعية إلى التناصر و التعاضد و التعاون الذي لا يتأتّى العيش إلاّ به عادة.رابعها-حفظ الدين:بشرعية القتل و القتال،فالقتل للردّة و غيرها من موجبات القتل،لأجل مصلحة الدين و القتال في جهاد أهل الحرب.خامسها-حفظ العقل:بشرعية الحدّ على شرب المسكر،فإنّ العقل هو قوام كل فعل تتعلّق به مصلحة،فاختلاله مؤدّ إلى مفسدة عظمى(زر،بحر 1،209،5) -الأمر الضروري:فهو ما تقوم عليه حياة الناس و لا بدّ منه لاستقامة مصالحهم،و إذا فقد اختلّ نظام حياتهم،و لم تستقم مصالحهم،و عمّت فيهم الفوضى،و المفاسد.و الأمور الضرورية للناس بهذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء:الدين،و النفس،و العقل،و العرض، و المال.فحفظ كل واحد منها ضروري للناس (خل،خلص،20،199) -الضروري يرجع إلى أمور خمسة:حفظ الرأي و حفظ النفس و العقل و النسل و المال.و يدخل في المحافظة على النفس،حق الحياة الكريمة بما فيها الكرامة الإنسانية و حرية العمل و الفكر و القول و غيرها.و ينضمّ إلى حفظ العقل درء الآفات عنه و الأمراض و المسكر،و تربيته و تنميته و تثقيفه،ليبقى فاعلا.و تدور المحافظة على النسل حول توفير سبل التنشئة للجيل،من حياة كريمة للأسرة التي تنظّم علاقة الأب بالأم،و تغذّي عواطف الأولاد و ترشدهم إلى كمال أبدانهم و أجسامهم.و تتّجه المحافظة على المال نحو تنميته و حماية الملكية بطريق الحلال،و تبادل المنافع من غير التحصيل المالي القائم على الظلم و الجور و استعباد الإنسان(عج،أصل،4،232) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص864) 
- إنّ الموجود، و الشيء، و الضروري، معانيها ترتسم في النفس ارتساما أوليا، ليس ذلك الارتسام مما يحتاج إلى أن يجلب بأشياء أعرف منها (س، شأ، 29، 5) - الموجودات الضرورية بالحقيقة هي التي هي ضرورية بذاتها و من غير علّة. و لذلك كان قولنا في رسم الضروري إنه الذي لا يمكن أن يكون بنوع آخر. و ينقسم قسمين: أحدهما ما لا يمكن أن يكون بنوع آخر من قبل ذاته و هو هو الضروري المطلق و هو الذي يعبّر عنه قوم في زماننا بواجب الوجود. و النوع الثاني ما هو كذلك من قبل غيره و هذا هو الذي يقال فيه عند قوم إنه واجب و ضروري من قبل غيره (ش، ت، 521، 2) - إن الممكن يقال على القابل و على المقبول، و الذي يقال على الموضوع يقابله الممتنع و الذي يقال على المقبول يقابله الضروري (ش، ته، 77، 15) - من قال إن الضروري ممكن فقد قال بتغيّر الحقائق و لزمه ذلك في رأيه هذا الاّ يكون ضروريا (ش، ما، 110، 1) - الممكن هو الذي لا يكون ضروريّا، و الضروري هو الذي لا يمكن عدمه أو الذي لا يمكن وجوده. و إذا لم نجد شيئا في تعريف كل واحد منها إلاّ سلب الآخرين عنه صار التعريف دوريّا (ر، م، 113، 13) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص413) 
ضروريات - أمّا الضروريات و الممتنعات فظاهر من أمرهما أن الرويّة و الاستعداد و التأهّب و التجربة لا تستعمل فيهما، و كل من قصد لذلك فهو غير صحيح العقل (ف، فض، 5، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص413) 
- الضروريات المتأخرة عن الشيء تتفاضل في القرب و البعد. و كل ما كان أقرب كان تعريفه للمحدود تعريفا أكمل، و كل ما كان أبعد كان تعريفه أنقص (ف، ب، 50، 15) - عكس الضروريات فالسالبة الكلّية منها تنعكس سالبة ضرورية (سي، ب، 133، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص504) 
- ما يحدث من العلوم عن الحسّ و الخبر على هذا الشرط من جملة الضروريّات، و ما يحدث عن النظر من جملة المكتسبات (أ، م، 18، 22) - ما يدرك بالعقل قد يكون بلا واسطة نظر، كالضروريّات، و قد يكون بواسطة نظر كالاستدلاليات (ق، س، 53، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص725) 
Essentials 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1543) 
-الضروريات منها المشاهدات الباطنة و هي ما لا يفتقر إلى عقل كالجوع و الألم،و منها الأوّليات و هي ما يحصل بمجرّد العقل كعلمك بوجودك و أن النقيضين يصدّق أحدهما،و منها المحسوسات،و هي ما يحصل بالحسّ،و منها التجربيات،و هي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهّل و الإسكار،و منها المتواترات،و هي ما يحصل بالأخبار تواترا كبغداد و مكّة(حا، تلو 23،89،1) -الضروريات خمسة.و هي:حفظ الدين، و النفس،و النسل،و المال،و العقل(شط، وفق 5،10،2) -في الضروريات فإنّ العقوبات مشروعة للازدجار،مع أنّا نجد من يعاقب فلا يزدجر عمّا عوقب عليه،و من ذلك كثير(شط، وفق 8،52،2) -الضروريات ضربان:أحدهما ما كان للمكلّف فيه حظّ عاجل مقصود؛كقيام الإنسان بمصالح نفسه و عياله،في الإقتيات،و اتّخاذ السكن، و المسكن،و اللباس،و ما يلحق بها من المتمّمات؛كالبيوع،و الإجارات، و الأنكحة،و غيرها من وجوه الإكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية.و الثاني ما ليس فيه حظّ عاجل مقصود،كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية و المالية:من الطهارة، و الصلاة،و الصيام،و الزكاة،و الحجّ،و ما أشبه ذلك؛أو من فروض الكفايات، كالولايات العامة:من الخلافة،و الوزارة، و النقابة،و العرافة،و القضاء،و إمامة الصلوات،و الجهاد،و التعليم و غير ذلك من الأمور التي شرعت عامّة لمصالح عامّة إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام (شط،وفق 2،180،2) -انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات و الحاجيات و التحسينات،و كانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة و أدلّتها،غير مختصّة بمحلّ دون محلّ،و لا بباب دون باب،و لا بقاعدة دون قاعدة،كان النظر الشرعي فيها أيضا عامّا لا يختصّ بجزئية دون أخرى؛لأنّها كلّيات تقتضي على كل جزئي تحتها(شط،وفق 10،5،3) -القواعد الكلّية من الضروريات و الحاجيات و التحسينيات لم يقع فيها نسخ،و إنّما وقع النسخ في أمور جزئية،بدليل الإستقراء؛فإنّ كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت. و إن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلاّ بوجه آخر من الحفظ؛و إن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق،إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس (شط،وفق 5،117،3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص865) 
Essentials 1 - القضايا الضرورية مثل البديهيات و الحسيات و الفطريات، و منه يقال: علم ضرورة من دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله، أي بداهة. 2 - مستلزمات الحياة التي يحتاجها الإنسان بشدّة. 3 - المصالح الضرورية. (- المصالح الضرورية) 4 - من الأحكام الشرعية: ما ثبت بأدلّة قطعيّة، بحيث لا شكّ و لا لبس في كونها من الشريعة، و يعلمها الفقيه و العامي، و يعدّ منكرها كافرا، من قبيل الصلاة و الصوم. و تقسّم الأحكام الضرورية إلى قسمن: ألف - ضروريات الدين، و هي الثابتة لدى طوائف المسلمين كافّة، كالصلاة و الصوم. و يبدو أنّ الأكثر يذهب إلى عدم وجوب التقليد في مثل هذه الأحكام، بل بعض أهل السنة مثل أبي علي الجبائي يذهب إلى عدم جواز التقليد فيها. باء - ضروريات المذهب، و هي الأحكام الثابتة بشكل قطعي لدى مذهب خاص، كحرمة التكفير في الصلاة لدى الشيعة، فإنّها تعتبر من ضروريات مذهب التشيّع. و قد يستخدم أهل السنة اصطلاح الفرض الاعتقادي للإشارة إلى هذا المعنى مضافا إلى اصطلاح الضروري. (- الفرض الاعتقادي) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص178) 