الكَفَالَةُ ضم ذمة الكفيل الى ذمة الاصيل فى المطالبة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص80) 
[في الانكليزية] Guarantee، bail [في الفرنسية] Garantie، caution بالفتح و تخفيف الفاء لغة الضّم. و قيل الضمان مصدر كفل و يعدى إلى المفعول الثاني بالباء. فالمكفول به الدين ثم يعدى بعن للمديون و كلاهما أي المكفول به و المكفول عنه للمديون في الكفالة بالنفس كما قال العلامة النسفي. و قيل لا يطلق عليه إلاّ المكفول به و باللام للدائن و يقال له الطالب و يقال للرجل و المرأة كلاهما كفيل كذا في جامع الرموز. و في التاج المكفول في الفقه إذا وصل بعن فهو الذي عليه الدين أي المديون، و إذا وصل باللام فهو الذي له الدين أي الدائن، و إذا وصل بالباء فهو الدين. و الكفيل هو الذي ثبت عليه الدين. و في الشرع هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة لا في الدين هذا عند الحنفية. و قال الشافعي هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في الدين إذ المطالبة لا يتصوّر بدون ثبوت الدين، و لذا صحّ هبة الدين للكفيل مع أنّه لم تصحّ هبة الدين لغير من عليه الدين، و قال مالك إنّ الأصيل يبرأ بالكفالة كالحوالة و الأول أصحّ لأنّ جعل الدين الواحد دينين قلب الحقيقة فلا يصار إليه إلاّ عند الضرورة كما في هبة الدين للكفيل و لا ضرورة هاهنا؛ و مطالبة الدين لا يستدعي الدين على المطالب عنه، كيف و الوكيل بالشراء مطالب مع أنّ الثمن في ذمة الموكل. ثم المراد بالمطالبة أعمّ من المطالبة بالدين كما في الكفالة بالمال أو بإحضار المكفول عنه كما في الكفالة بالنفس، فلا يرد ما قيل من أنّ الحدّ لا يصدق على الكفالة بالنفس. ثم إنّه لا يخفى أنّه تعريف بالحكم فالأولى عقد يوجب ضمّ ذمّة الخ. ثم الكفالة ثلاثة أقسام كفالة بالنفس أي بنفس الأصيل فهي ضمان للأصيل و بالمال و بتسليم المال. و أهل الكفالة من هو أهل التبرّع بأن كان حرّا مكلّفا فلا تصحّ من العبد و الصبي، و الكف عن الكفالة أولى إذ الأكثر أن يكون أوله ملامة و أوسطه ندامة و آخره غرامة، هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1368) 
هي أن يلتزم شخص بإحضار شخص آخر (عليه حق) في الوقت الذي يطالبه فيه صاحب الحق و مثالها: هو أن زيدا يطلب من عمرو ألف دينار فأمسك زيد بعمرو ليأخذ منه ألف دينار فجاء علي و قال: أنا أصير كفيلا لعمرو لكي أسلّمه لك بعد ثلاثة أيام فعلي: كفيل. و زيد: مكفول له. و عمرو: هو المكفول و قد نهى الشارع عنها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص219) 
كفل يكفل كفالة، لغة هو التعهد و التحمل عن الآخرين. و اصطلاحا:عقد الكفالة:هو أن يتعهد الشخص (الكفيل) بإحضار المدين (المكفول) إلى الدائن (المكفول له) عند حلول الدين و امتناع المدين من دفعه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص172) 
هي أن يلتزم شخص بإحضار شخص آخر (عليه حق) في الوقت الذي يطالبه فيه صاحب الحق و مثالها:هو ان زيدا يطلب من عمرو ألف دينار فأمسك زيد بعمرو ليأخذ منه ألف دينار فجاء علي و قال:أنا أصير كفيلا لعمرو لكي أسلّمه لك بعد ثلاثة أيام فعلي:كفيل. و زيد:مكفول له. و عمرو:هو المكفول و قد نهى الشارع عنها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص480) 
«الكفالة» بالفتح في اللغة مصدرُ كفل يكفل زيداً - من باب نصر - أي عاله، و أنفق عليه. و كفل الرجلَ بالرجل، و المالَ بالمال: ضمنه؛ فالكفالة لغة بمعنى الإنفاق و الضمان. و في اصطلاح الفقهاء و العرف عبارة عن إنشاء الالتزام و التعهّد بنفس من عليه حقّ لإحضاره عند مطالبة مَن له الحقّ، و يتوقّف تحقّق ماهيّتها على اُمور: الكفيل و هو المتعهّد الملتزم، و المكفول له و هو صاحب الحقّ، و المكفول، و هو من عليه الحقّ، و المكفول به و هو الحقّ الثابت؛ فهي لازم مشتمل على إيجاب من الكفيل ينشأ به التزامه و تعهّده، و قبول من المكفول له ينشأ به قبوله، و لا يحتاج إلى قبول المكفول. و ذكر أهل الفقه في بيان عقدها و شرائطه اُموراً: الأوّل: أنّ عقدها يتحقّق بكلّ لفظ أفاد المقصود، كقوله: كفلت نفس فلان، أو: أنا كفيله، أو: التزمت، أو: تعهّدت إحضاره، و نحو ذلك. الثاني: أنّه يعتبر في الكفيل: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القدرة، على ما التزم به. الثالث: أنّه لا يشترط شيء من ذلك في المكفول له، فيكون القابل وليّه. الرابع: أنّه يشترط في الحقّ المكفول به - الذي هو العلّة الغائيّة في الكفالة - الثبوت الفعلي، و لا يكفي الثبوت الشأني؛ فلو تكفّل للعامل في الجعالة نفس الجاعل، قبل العمل؛ أو تكفل للمقرض نفس المقترض، قبل القرض؛ أو للزوجة نفس الزوج لتمام المهر، قبل الدخول، لم تصحّ. الخامس: أنّه لا فرق في الحقّ الثابت على المكفول بين أن يكون: عيناً ذمّيّة، أو حقّاً كحقّ الدعوى المسموعة، أو حقّ الاستمتاع و المضاجعة، أو حقّ القصاص و القذف، بل و عيناً خارجيّة كما في المستودع و المرتهن إذا خيف من فرارهما. ثمّ إنّه يتخيّر الكفيل بين إحضار المكفول و أداء ما عليه، و يتعيّن الإحضار في القصاص، و إذا أحضره برئت ذمّته. و يجوز الترامي في الكفالات، بأن يكفل الكفيل شخص آخر، و يكفله ثالث، و هكذا. و لا كفالة في الحدود و التعزيرات الشرعيّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص466) 
بالفتح في اللغة:مصدر كفل يكفل زيدا من باب نصر أي:عاله و أنفق عليه، و كفل الرجل بالرجل و المال بالمال:ضمنه، فالكفالة لغة بمعنى: الإنفاق و الضمان. و هي بحسب اللغة أعم من التعهد بالمال أو النفس. و في اصطلاح الفقهاء و العرف:عبارة عن إنشاء الالتزام و التعهد بنفس من عليه حق لإحضاره عند مطالبة من له الحق، و يتوقف تحقق ماهيتها على أمور:الكفيل و هو المتعهد الملتزم، و المكفول له و هو صاحب الحق، و المكفول و هو من عليه الحق، و المكفول به و هو الحق الثابت، و هذه المصطلحات الأربعة يعبر عنها بأركان الكفالة، و هي عقد لازم مشتمل على إيجاب من الكفيل ينشأ به التزامه و تعهده، و قبول من المكفول له ينشأ به قبوله، و لا يحتاج إلى قبول المكفول. و قد ادعى في التذكرة:أنها مشروعة عند عامة أهل العلم، لكنها مكروهة، لمرسل الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام):«الكفالة خسارة، غرامة ندامة»31، و لخبر الرقي عنه (عليه السلام): «مكتوب في التوراة:كفالة:ندامة غرامة»42، و لخبر أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام) له:«ما منعك من الحج»، قال: كفالة تكفلت بها، قال (عليه السلام):«و مالك و للكفالات؟ أما علمت:أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى» . ثم إن الكفالة معاملة بين الكفيل و المكفول له، و ذكر أهل العلم في بيان عقدها و شرائطه أمورا: الأول: أن عقدها يتحقق بكل لفظ أفاد المقصود كقوله:كفلت نفس فلان، أو أنا كفيله، أو التزمت أو تعهدت إحضاره و نحو ذلك. الثاني: أنه يعتبر في الكفيل:البلوغ و العقل و الاختيار و القدرة على ما التزم به. الثالث: أنه لا يشترط شيء من ذلك في المكفول له، فيكون القابل وليه. الرابع: أنه يشترط في الحق المكفول به-الذي هو العلة الغائية في الكفالة-الثبوت الفعلي، و لا يكفي الثبوت الشأني، فلو تكفل للعامل في الجعالة نفس الجاعل قبل العمل، أو تكفل للمقرض نفس المقترض قبل القرض، أو للزوجة نفس الزوج لتمام المهر قبل الدخول لم تصح. الخامس: إنه لا فرق في الحق الثابت على المكفول بين أن يكون عينا ذمية، أو حقا كحق الدعوى المسموعة، أو حق الاستمتاع و المضاجعة، أو حق القصاص و القذف، بل و عينا خارجية كما في المستودع و المرتهن إذا خيف من فرارهما، ثم إنه يتخير الكفيل بين إحضار المكفول و أداء ما عليه، و يتعين الإحضار في القصاص، و إذا أحضره برئت ذمته، و يجوز الترامي في الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل شخصا آخر و يكفله ثالث و هكذا، و لا كفالة في الحدود و التعزيرات الشرعية21. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص594) 
الضم. -: الضمان. - شرعا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا: بنفس، أو بدين، أو بعين. (التمر تاشي) - في قول أبي ثور، و بعض العلماء: بمعنى الحوالة. - في المجلة (م 612): ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء. يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر، و يلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص322) 
هي مصدر: «كفل به كفلا و كفولا و كفلته و كفلت عنه». في اللغة: الضم، و منه قوله تعالى:. وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا . [سورة آل عمران، الآية 37]: أي ضمها إلى نفسه للقيام بأمرها. و قال صلّى اللّه عليه و سلم: «أنا و كافل اليتيم كهاتين في الجنة» [البخاري - الطلاق 25، و أدب 24]: أي الذي يضمه إليه في التربية، و يسمى القصيب كفلا، لأن صاحبه يضمه إليه. و في الشرع: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، و قرئ شاذّا «و كفلها زكريّا» بكسر الفاء: تحملها، و يقال: صبر به يصبر بالضم صبرا و صبارة، و حمل به حمالة، و زعم به يزعم بالضم زعما و زعامة، و قبل به قبالة فهو: كفيل، و صبير، و زعيم، و حميل، و قبيل كله بمعنى واحد و اللّه أعلم. المالكية قالوا: الضمان و الكفالة و الحمالة بمعنى واحد، و هي أن يشغل صاحب الحق ذمة، الضامن مع ذمة المضمون سواء أ كان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يكن متوقفا. الشافعية: عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو إحضار بدن من يستحق حضوره. الحنابلة: هو التزام ما وجب أو يجب على الغير مع بقائه على المضمون أو التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق. و التقبل يتضمن الكفالة لكنها قد تكون بالأموال بخلاف التقبل الذي يخص الأعمال فقط، و قيل: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة، دون الدين، فيكون الدين باقيا في ذمة الأصيل كما كان. و قال مالك - رحمه اللّه تعالى -: يبرأ الأصيل، و قيل: في الدين و هو قول الشافعي. كفالة اليد أو كفالة الوجه - بفتح الكاف -: اسم لضمان الإحضار دون المال. و عرفت أيضا: بأنها التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها. و تسمى أيضا: كفالة الأبدان. «اللباب شرح الكتاب 152/2، و مغني المحتاج 203/2، و الاختيار 226/2، و المطلع ص 249، و المعاملات المادية 11/2، 13، و كشاف القناع 1628/3، 1629، و دستور العلماء 125/3، و التعريفات ص 162، و الإقناع 1201/2، و الفقه الإسلامي للزحيلي 144/5، 145، و بلغة السالك على أقرب المسالك للعلامة الصاوى 680/2، 681». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص148) 
الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ موجب مديونه اذا لم يقم هذا المديون بتنفيذه (م 1053-موجبات و عقود) و قد عرّفت المادة 612 من مجلة الأحكام العدلية الكفالة بما يأتي:«الكفالة ضمّ ذمّة الى ذمّة في المطالبة بشيء،يعني أن يضمّ أحد ذمّته الى ذمّة آخر،و يلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص265) 
-في اللغة:هي بمعنى الالتزام، تقول:تكلفت بالمال التزمت به و ألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الضم،و منه قوله تعالى: وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا أي ضمها إلى نفسه،و قوله عليه الصلاة و السّلام:«أنا و كافل اليتيم كهاتين في الجنة»أي ضامّ اليتيم إلى نفسه. -في الشرع:عرّفها الشافعية بأنها:التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو عين مضمونة.و قد يطلق على العقد الذي يحصل به ذلك. و عرفها الحنفية بأنها:ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة. -:الضم. -:الضمان. -اللّه في اليمين:عند الشافعية:بمعنى عهد اللّه تعالى. -شرعا:ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا:بنفس،أو بدين،أو بعين. [التمرتاشي] -في قول أبي ثور،و بعض العلماء:بمعنى الحوالة. -:ضم ذمة في مطالبة شيء.يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر،و يلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك. -:من الكف و هو حياطة الشيء من جميع جهاته حتى يصدق عليه كالفلك الداثر،ذكره الحرالي[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص481) 
الكفالة بالفتح في اللغة مصدر كفل يكفل زيدا من باب نصر أي عاله و أنفق عليه، و كفل الرجل بالرجل و المال بالمال ضمنه، فالكفالة لغة بمعنى الإنفاق و الضمان. و في اصطلاح الفقهاء و العرف عبارة عن إنشاء الالتزام و التعهد بنفس من عليه حق لإحضاره عند مطالبة من له الحق، و يتوقف تحقق ماهيتها على أمور: الكفيل و هو المتعهد الملتزم، و المكفول له و هو صاحب الحق، و المكفول. و هو من عليه الحق، و المكفول به و هو الحق الثابت، فهي عقد لازم مشتمل على إيجاب من الكفيل ينشأ به التزامه و تعهده و قبول من المكفول له ينشأ به قبوله و لا يحتاج إلى قبول المكفول. و ذكر أهله الفقه في بيان عقدها و شرائطه أمورا: الأول: أن عقدها يتحقق بكل لفظ أفاد المقصود كقوله كفلت نفس فلان أو أنا كفيله أو التزمت أو تعهدت إحضاره و نحو ذلك. الثاني: انه يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و القدرة على ما التزم به. الثالث: انه لا يشترط شيء من ذلك في المكفول له فيكون القابل وليه. الرابع: انه يشترط في الحق المكفول به الذي هو العلة الغائية في الكفالة، الثبوت الفعلي، و لا يكفي الثبوت الشأني فلو تكفل للعامل في الجعالة نفس الجاعل قبل العمل، أو تكفل للمقرض نفس المقترض قبل القرض، أو للزوجة نفس الزوج لتمام المهر قبل الدخول لم تصح. الخامس: انه لا فرق في الحق الثابت على المكفول بين أن يكون عينا ذمية، أو حقا كحق الدعوى المسموعة، أو حق الاستمتاع و المضاجعة، أو حق القصاص و القذف، بل و عينا خارجية كما في المستودع و المرتهن إذا خيف من فرارهما، ثم أنه يتخير الكفيل بين إحضار المكفول و أداء ما عليه، و يتعين الإحضار في القصاص، و إذا أحضره برئت ذمته، و يجوز الترامي في الكفالات بان يكفل الكفيل شخص آخر و يكفله ثالث و هكذا، و لا كفالة في الحدود و التعزيرات الشرعية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص439) 
هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة قال النسفي: «الكفالة الضمان». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص182) 
و هي في اللغة:الضم،قال اللّه تعالى: وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا : أي ضمّها إلى نفسه. و قال النبي عليه السلام:«أنا و كافل اليتيم كهاتين» :أي ضام اليتيم إلى نفسه.كذا في الكفاية . و في المغرب:الكفيل: الضامن،و الكفالة:ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة،و يقال للمرأة:كفيل أيضا . و المناسبة بين البابين:أن البيع يوجب دينا في الذمة،و الكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا،فلها مناسبة خاصة بالصرف،لأنه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة.كذا في الهداية .و في النهاية:أورد الكفالة عقيب البيوع، لأن الكفالة إنما يحتاج إليها غالبا في البياعات لعدم اعتماد أحد المتبايعين إلى الآخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص218) 
*اصطلاحاً : عرّفها الإمامية بأنّها : التعهّد بالنفس . وأوضح من ذلك تعريفها بأنّها : التزام الكفيل إحضار المكفول متى طلبه المكفول له . وقد تُطلق الكفالة عندهم على ضمان المال أيضاً لكن بقيد، فيقال : كفالة بالمال . ويرى المالكية والشافعية في المشهور والحنابلة أنّ الكفالة هي : أن يلتزم الرشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم . وعرّفها الحنفية بأنّها : ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصل في المطالبة بنفس أو دين أو عين . فالحنفية يطلقون الكفالة على كفالة المال والوجه، والمالكية والشافعية يقسّمون الضمان إلى : ضمان المال وضمان الوجه، ويطلق الشافعية الكفالة على ضمان الأعيان البدنية. وأمّا عند الحنابلة فالضمان يكون التزام حقّ في ذمّة شخص آخر، والكفالة : التزام بحضور بدنه إلى مجلس الحكم. ويلاحظ أنّ فقهاء المذاهب يطلقون الكفالة على الضمان، أي ضمان المال، وقد يطلقونها على كفالة البدن أو كفالة النفس . والكلام هنا في خصوص كفالة النفس أمّا كفالة المال فقد تقدّم الكلام فيها في مدخل (ضمان). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : الكفالة : الضمان، وكفل الرجل وتكفّل به، أي ضمنه، وكفيل وكافل : ضمين وضامن . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج17 , ص477) 
- الكفالة براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلاّ إذا ضمن له الألف التي له على فلان فبرهن فلان على أنّه قضاها قبل ضمان الكفيل فإنّ الأصيل يبرأ دون الكفيل (نج، نظر، 252، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1230) 
الكفالة الاحتياطيّة هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او ربط كفيل ذي ملاءة او عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لجريمة أخرى. (المادة 99-قانون العقوبات) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص266) 
الكفالة عند البنوك يقوم البنك بكفالة و تعهد مالي من قبل المتعهد له من جهة حكومية أو غيرها، حينما يتولى المتعهد مشروعا كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له، و قد تم الاتفاق بينهما على ذلك، و حينئذ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغا معينا من المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه، ولكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالبه بكفيل على هذا، و في هذه الحالة يرجع المتعهد و المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان، يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معين. قال السيد الخوئي (قدس سره) في منهاجه: تصح هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه من قول أو كتابة أو فعل، و بقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص513) 
الكفالة بالتّسليم عرّفت (م 615) من «مجلة الأحكام العدلية» الكفالة بالتسليم بأنها: «الكفالة بتسليم مال». و ذلك كالكفالة بتسليم المبيع قبل القبض و المرهون و المأجور و سائر الأمانات. و هي من المصطلحات المستعملة عند الحنفية دون سائر المذاهب. و قد ذكر الأتاسي شارح المجلة أنّ المراد ب «المال» في تعريفها ما يشمل الدّين و العين. ثم قال: فمن الأول: ما في «البحر» عن «التتارخانية»: له مال على رجل، فقال رجل للطالب: ضمنت لك ما على فلان أن أقبضه و أدفعه إليك. فقال: ليس هذا على ضمان المال أن يدفعه من عنده، إنما هو على أن يتقاضاه و يدفعه إليه. و من الثاني: الكفالة بتسليم عين مضمونة بنفسها، كالمغصوب و نحوه مما يجب تسليمه بعينه إن كان قائما، أو ضمان مثله أو قيمته إن كان هالكا، فإنه كما تصحّ الكفالة بأعيانها، تصحّ الكفالة بتسليمها، و تبطل بهلاكها، كالكفالة بالنفس. و منه أيضا: الكفالة بتسليم عين مضمونة بغيرها، كالمرهونة، و غير المضمونة أصلا كالأمانة، فإن هذه و إن لم تصحّ الكفالة بأعيانها، لكن تصحّ بتسليمها، و لها حكم الكفالة بالنفس. و من جهة أخرى فرّق الحنفية في اصطلاحهم بين الكفالة بالتسليم و بين كفالة العين المضمونة من حيث الماهية و الحكم: - فأما من حيث الماهية؛ فقالوا: إنّ الكفالة بالعين عبارة عن الكفالة بأداء ثمن العين، و الكفالة بالتسليم عبارة عن الكفالة بتسليم العين فقط. - و أما من حيث الحكم؛ فإنه في الكفالة بالعين، يكون الكفيل مجبورا على تسليم ذاتها إلى صاحبها إذا كانت قائمة، و بدلها إذا هلكت، و لا يبرأ الكفيل بتلف العين. أما في الكفالة بالتسليم، فإنه يكون مطالبا به إذا كانت العين قائمة، أما إذا تلفت فتسقط عنه المطالبة. * (شرح المجلة للأتاسي 5/3، درر الحكام 623/1، بدائع الصنائع 7/6). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص381) 
الكفالة المعلّقة الكفالة المعلّقة في المصطلح الفقهي: هي الكفالة التي انعقدت معلّقة بشرط، بحيث إذا تحقق الشرط ثبتت و لزمت، و إذا انتفى الشرط انعدمت و سقطت. كما لو قال شخص لآخر: إن لم يعطك فلان مطلوبك، فأنا أعطيكه، فلو طالب الدائن المدين بحقّه و لم يعطه إياه ذلك الرجل أو توفي قبل إعطائه إياه، لزم المال الكفيل في تلك الساعة في الحال، و يطالب به. و كذا لو قال شخص لآخر: إذا لم يعطك مدينك فلان ما عليه من الدّين إلى الوقت الفلاني، فأنا أعطيكه. فإذا مضت المدة المضروبة، و لم يعطه المدين دينه، كان الكفيل مطالبا به. و كذلك لو قال رجل لآخر: بع الشيء الفلاني من فلان، و إذا لم يعطك الثمن فأنا أعطيكه، انعقدت الكفالة، فإذا طالب البائع المشتري بالثمن بعد البيع و لم يعطه إياه، يثبت له حقّ مطالبة الكفيل. و مثل ذلك ما لو قال شخص لآخر: إذا لم أسلّمك مدينك غدا، أعطيك ما لك عليه من الدّين. فإذا جاء الغد، و لم يسلمه مدينه، لزمه بناء على تلك الكفالة المعلقة أداء ذلك الدّين. * (درر الحكام 631/1، م 623 من مجلة الأحكام العدلية، كشاف القناع 365/3، روضة الطالبين 260/4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص384) 
الكفالة المنجّزة الكفالة المنجّزة في المصطلح الفقهي: هي الكفالة التي ليست معلّقة بشرط و لا مضافة إلى زمان مستقبل. كقول شخص: إني كفيل فلان عن دينه الذي عليه لفلان، أو أكفل تسليم فلان المال الفلاني، أو تسليمه نفس فلان. و قسيم الكفالة المنجّزة: الكفالة المعلّقة و الكفالة المضافة، حيث إن الفقهاء قسّموا الكفالة باعتبار نفس العقد إلى الأقسام الثلاثة: المنجّزة، و المعلّقة و المضافة. * (التعريفات الفقهية ص 444، درر الحكام 625/1، مجلة الأحكام العدلية م 617). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص384) 
هي الكفالة التي ما علّقت بزمان و لا أضيفت إلى مستقبل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص183) 
الكفالة المضافة الكفالة المضافة في الاصطلاح الفقهي: هي الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل، بحيث إذا حلّ ذلك الزمان ثبتت و لزمت، و يطالب الكفيل بما جاء فيها. أما قبل حلول الزمن المستقبل المضاف إليه، فلا يطالب الكفيل بالكفالة. هذا و قد قسّم الفقهاء الكفالة باعتبار نفس العقد إلى ثلاثة أقسام: كفالة منجّزة، و كفالة معلّقة، و كفالة مضافة. فالأولى: هي التي انعقدت غير معلقة بشرط و لا مضافة إلى زمان مستقبل، و الثانية: هي التي انعقدت معلقة بشرط، و الثالثة: هي التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل. * (درر الحكام 656/1، و انظر م 846 من مرشد الحيران و م 636 من مجلة الأحكام العدلية، كشاف القناع 365/3، روضة الطالبين 260/4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص383) 
في عقد الكفالة فإنّ الكفالة تارة تكون مطلقة أي غير مقيّدة بشيء، و تارة تكون معجلّة أي مقيّدة بالتعجيل - و هي التي يعبّر عنها ب «الحالّة» -، و تارة تكون مؤجّلة أي مقيّدة بأجل ك «شهر» مثلا، فمع الإطلاق و التعجيل، للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه، و مع التأجيل لا يحقّ له المطالبة إلاّ بعد انقضاء الأجل، و إذا سلّمه بعد انقضائه تاما فقد برئ، و إلاّ فله حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه. و علي أيّ، فلا بدّ من معلوميّة الأجل بما ترتفع معه الجهالة. قال في الجواهر: «و كيف كان فتصح حالة و مؤجلة على الأظهر، بل لا خلاف في الثاني... و حينئذ مع الإطلاق تكون صحيحة معجلة، و إذا اشترط الأجل فلا بدّ أن يكون معلوما على وجه لا يختلف زيادة و نقصا بلا خلاف نجده فيه بيننا... و كيف كان فلا إشكال و لا خلاف في أن للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت الكفالة مطلقة أو معجّلة. و بعد الأجل إن كانت مؤجّلة، فإن سلّمه تسليما تاما بحيث يتمكن المستحق منه فقد برىء مما عليه... و إن امتنع الكفيل عن ذلك كان له حبسه... حتى يحضره أو يؤدّي ما عليه...». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص23) 
الكفالة بالدرك في المجلة (م 616): هي الكفالة بأداء ثمن المبيع، و تسليمه، أو بنفس البائع إن استحق المبيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص322) 
هي الكفالة بأداء الثمن المبيع،و تسليمه،أو بنفس البائع إن استحق المبيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص482) 
لا كفالة في الحد و لا شفاعة في إسقاطه بمعنى:أن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن ثبوته، فلا كفالة في ذلك؛ بل يستوفى متى ما ثبت، و لا شفاعة في إسقاطه و عدم إجرائه، لأنه حق الله، أو مشترك بين الله و بين عباده كحد القذف . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص793) 
كفالة الوجه عند الإباضية: هي أن يضمن الكفيل لصاحب الحق أن يحضر له من عليه الدين إذا حل الأجل. و كذا معناه إذا ضمن له في البيع الحال، أو بعد الأجل في المؤجل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص322) 
-عند الإباضية:هي أن يضمن الكفيل لصاحب الحق أن يحضر له من عليه الدين إذا حل الأجل.و كذا معناه إذا ضمن له في المبيع الحال،أو بعد الأجل في المؤجل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص482) 