التَّحَفِّي

مصدر ثلاثی مزید باب تفعّل
bookmark

معنی التَّحَفِّي

التَّحَفِّي

الكلامُ و اللِّقاءُ الحَسَن
(
‏لسان اللسان
, ص274)
sourceLink

الكَلامُ و اللِّقاءُ الحَسَنُ
(
تاج العروس
, ج19 , ص330)
sourceLink

التَّحَفِّي الكلامُ و اللقاءُ الحسن. و حَفِيَ من نَعْله و خُفِّه حُفْوَةً و حِفْيَةً و حَفَاوَةً ، و مشى حتى حَفِي حَفاً شديداً، و أحفاه اللّٰه و تَوَجّى من الحَفَا وَ وَجِي وَجىً شديداً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص167)
sourceLink

حفي التحفِّي : تحفَّيت به:بالغت في إِكرامه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1522)
sourceLink

الكلامُ و اللِّقاءُ الحَسَن.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص187)
sourceLink

تحفّى

مهربانى نمودن و مبالغه نمودن در اكرام كسى و از حال كسى پرسيدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص422)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ التَّحَفِّي

عليّ عليه السلام سلّم عليه الأَشْعَث فردّ عليه بغير تحفٍّ

الحفاوة و التحفّي : الإكرام بالمسألة و الإِلْطَاف
(
الفائق
, ص259)
sourceLink

إنَّ الأَشْعَث سَلَّم عليه فَرَدَّ عليه بغَيْرِ تَحَفِّ

أَي مبالغ في الردِّ و السُّؤالِ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص330)
sourceLink

أنّ الأشعث سلّم عليه فردّ عليه السّلام بغير تَحَفٍّ

أى غير مبالغ في الرّدّ و السؤال
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص410)
sourceLink

التَّحَفِّي في الاصطلاح

تحفّي

أوّلاً - التعريف: لغةً: حفِي يحفى حفاء: مشى بلا خفّ و لا نعل.و أمّا الذي رقّت قدماه من كثرة المشي فإنّه حافٍ بيّن الحفاء. و تحفّى به و احتفى: بالغ في إكرامه، و حفى اللّه بك: أكرمك. و التحفّي: الكلام و اللقاء الحسن . اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في معنى المشي بلا خفّ و لا نعل. إلاّ أنّ الفاضل الأصفهاني قال: «و يدخل في الحفاء المشي لغةً أو عرفاً» . و لكن قال المحقّق النجفي: «فيه منع؛ ضرورة كون المنساق منه نزع النعلين» . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتحفّي في مواضع من الفقه أبرزها إجمالاً ما يلي: 1 - التحفّي عند صلاة الميّت: يستحبّ التحفّي في صلاة الجنائز بلا خلاف فيه ، و نسبه بعض إلى مذهب علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه . و استدلّ له ببعض الأخبار: منها: خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يصلّى على جنازة بحذاء، و لا بأس بالخفّ» . و لما فيه من الاتّعاظ و الخشوع، فكان الإخبات و التذلّل فيه أنسب بالرقّة و الخشوع . و لكن في المقنع: «و روي أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو» ، و هو النعل الذي يحتذى به . و لكن نوقشت الرواية بأنّها ضعيفة السند و قاصرة الدلالة على الحرمة، غايتها إثبات الكراهة . (انظر: صلاة الميّت) 2 - التحفّي عند النزول إلى القبر: ينبغي لمن ينزل إلى القبر أن يتحفّى و يكشف رأسه و يحلّ أزراره ؛ لأنّه موضع اتّعاظ، و الحفاء أنسب بالخشوع .و يجوز أن ينزل بالخفّين عند الضرورة و التقية . و استدلّ لذلك أيضا بما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين و لا خفّين و لا عمامة و لا رداء و لا قلنسوة» . و ما رواه أبو بكر الحضرمي عنه عليه السلام أيضا قال: «لا تنزل القبر و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء، و حلّل أزرارك»، قال: قلت: و الخفّ؟ قال: «لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة و التقية» . 3 - التحفّي عند جنازة الأب و الابن و الأولياء: يستحبّ للرجل أن يتحفّى و يحلّ أزراره في جنازة أبيه و جدّه لأبيه دون من عداهم . و استدلّ لذلك بما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه كان يمشي في خمس مواطن حافياً، و يعلّق نعليه بيده اليسرى، و كان يقول: «إنّها مواطن للّه فاُحبّ أن أكون فيها حافياً - إلى أن قال: - و إذا شهد جنازة» . و عمّم بعضهم الحكم المذكور عند كلّ جنازة؛ لجريان ملاك الاستحباب فيها، و هو تميّزه عن غيره بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة . و يؤيّد ذلك ما رواه الحسين بن عثمان، قال: لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السلام خرج أبو عبد اللّه عليه السلام فتقدّم السرير بلا حذاء و لا رداء . و ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يبعد رجحان المشي بلا حذاء في جنازة الأعاظم من الأولياء و العلماء؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم حيث روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات، ثمّ تبعه بلا حذاء و لا رداء، فسئل عن ذلك، فقال: إنّ الملائكة كانت بلا رداء و لا حذاء فتأسّيت بها» ، أو لأجل كون كلّ أحد في الحقيقة صاحب المصيبة عند موتهم . 4 - مطهّرية الأرض للحافي: الظاهر اتّفاق الفقهاء على مطهّرية الأرض بالمشي عليها أو الدلك بها أو فركها، سواء كانت بالخفّ أو النعل أو حافياً . و استدلّ لذلك بروايات: منها: صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوءه‌؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلاّ أن يَقْذَرها، و لكنّه يمسحها حتى يذهب أثرها، و يصلّي» . و منها: ما رواه الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً، فقال: «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك» . و لعلّ ذكر الخفّ أو النعل مبني على الغالب من عدم المشي حافياً، و إنّهما على سبيل المثال، و إلّا فالظاهر عدم انحصاره في الخفّ و النعل ، خلافاً للشيخ المفيد حيث خصّ الحكم بالطهارة بالخفّ و النعل . (انظر: مطهرات) 5 - التحفّي لصلاة العيد: اختلف الفقهاء في استحباب التحفّي عند الخروج إلى صلاة العيد، فذهب بعضهم إلى استحباب المشي و التحفّي للإمام خاصة ؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم و الإمام الرضا عليه السلام لمّا خرج لصلاة العيد في عهد المأمون ، و لأنّ في ذلك إظهاراً للمسكنة و التذلّل للّه تعالى . و اختار آخرون القول بعدم الفرق في ذلك بين الإمام و المأموم ؛ لأنّ دلائل الاستحباب تقتضي العموم ، و لأنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافياً . و لما رواه أبو سعيد الخدري: أنّه صلى الله عليه و آله و سلم ما ركب في عيد و لا جنازة قطّ . (انظر: عيد) 6 - دخول مكّة و المسجد الحرام و الكعبة حافياً: يستحبّ لمن أراد دخول مكّة أن يخلع نعليه و يمشي حافياً على سكينة و وقار، و كذا من أراد دخول المسجد الحرام و الكعبة . و استدلّ لذلك بالروايات، كرواية أبان ابن تغلب، قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام مزامله فيما بين مكّة و المدينة، فلمّا انتهى إلى الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعليه بيديه، ثمّ دخل الحرم حافياً، فصنعت مثل ما صنع، فقال: «يا أبان، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً للّه محا اللّه عنه مائة ألف سيّئة، و كتب له مائة ألف حسنة، و بنى اللّه له مائة ألف درجة، و قضى له مائة ألف حاجة» . و ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً على السكينة و الوقار و الخشوع...» . و كذا يمكن أن يقال: يستحبّ خلع النعل و التحفّي في كلّ مكان مقدّس، قال اللّه تعالى: (فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِيَ يٰا مُوسىٰ* إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ اَلْمُقَدَّسِ طُوىً) ، و أمره بخلع نعليه؛ لأنّه قد وضع قدمه في أرض مقدّسة...الأرض التي تجلّى فيها النور الإلهي و يسمع فيها نداء اللّه و يتحمّل مسئولية الرسالة، فيجب أن يخطو في الأرض بمنتهى الخضوع و التواضع . 7 - التحفّي عند زيارة المعصومين عليهم السلام: يستحبّ المشي حافياً عند زيارة أمير المؤمنين و الإمام الحسين عليهما السلام ؛ لما ورد في الروايات الصادرة عنهم، كرواية صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال - في سفر الكوفة -: قال لي: «يا صفوان، أنخ الراحلة فهذا قبر جدّي أمير المؤمنين عليه السلام»، فأنختها، ثمّ نزل فاغتسل و غيّر ثوبه و تحفّى، و قال لي: «افعل كما أفعل»، ثمّ أخذ نحو الذكوات ، ثمّ قال لي: «قصّر خطاك و ألقِ ذقنك إلى الأرض، يكتب لك بكلّ خطوة مائة ألف حسنة، و تمحى عنك مائة ألف سيّئة، و ترفع لك مائة ألف درجة، و تقضى لك مائة ألف حاجة...» . و كرواية الحسين بن ثوير عنه عليه السلام أيضا حيث سئل عن زيارة الإمام الحسين عليه السلام قال: «إذا أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فاغتسل على شاطئ الفرات و البس ثيابك الطاهرة، ثمّ امش حافياً؛ فإنّك في حرم من حرم اللّه و حرم رسوله، و عليك بالتكبير و التهليل و التسبيح و التمجيد و التعظيم للّه كثيراً» . قال المحقّق النجفي - بعد نقل الرواية -: «بل لا يبعد استعمال هذه الآداب مع كلّ إمام مفترض الطاعة» . (انظر: زيارة) 8 - نذر الحجّ حافياً: إذا نذر الإنسان أن يحجّ البيت ماشياً حافي القدمين، أو نذر أن يمشي إلى البيت حافياً، أو يزور أحد المشاهد كذلك، انعقد نذره، و وجب عليه الوفاء به، فلا يكفيه أن يحجّ راكباً، و لا يكفيه أن يمشي و هو منتعل بلا خلاف فيه . نعم، إن كان الناذر عاجزاً غير قادر على المشي أو الحفاء الذي تعلّق به نذره، فلا ينعقد نذره ، أو لا يجب عليه الوفاء بعد العجز؛ لما رواه سماعة و حفص، قالا: سألنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافياً، قال: «فليمش، فإذا تعب فليركب» . و أمّا رواية أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكّة حافياً، فقال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه‌؟ فقالوا: اُخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: يا عقبة، انطلق إلى اُختك فمرها فلتركب؛ فإنّ اللّه غنيّ عن مشيها و حفاها.قال: فركبت» . فقد اُجيب عنها بأنّها حكاية حال فلا عموم لها . و لكن العلّة تدلّ على العموم و لو كان قضية في واقعة كان ذكره مستدركاً و بقي السؤال بلا جواب، و إن كان التقييد بمشيها و حفاها يفيد الاختصاص بها . و على فرض تمامية دلالتها فهي معارضة بصحيحة سماعة و حفص المتقدّمة، و مع التعارض فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر . (انظر: حج، نذر) 9 - خلع النعل و الحفاء عند الجلوس و الأكل: وردت عن المعصومين عليهم السلام روايات تدلّ على الترغيب في خلع النعل حال الجلوس و الأكل: منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل على رجل فخلع نعله، ثمّ قال: «اخلعوا نعالكم؛ فإنّ النعل إذا خلعت استراحت القدمان» . و منها: ما رواه أنس بن مالك، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم؛ فإنّه أروح لأقدامكم» . و منها: ما رواه السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: اخلعوا نعالكم عند الطعام؛ فإنّه سنّة جميلة، و أروح للقدمين» . (انظر: أكل، جلوس)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج25 , ص214)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّحَفِّي

الحاء و الفاء و ما بعدهما معتلٌّ‌ ثلاثةُ‌ أصول:المنع،و استقصاءالسُّؤال،و الحَفَاءِ خِلافُ‌ الانتِعال.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص83)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.