اللُوْثُ اللوث في اللغة:التلطخ، يقال:لاث ثيابه في التراب:لطخها به. و لوّث ثيابه في الطين:لطخها به. و في اصطلاح الفقهاء:عبارة عن كل أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق دعوى المدعي لقتل أو قطع أو جرح، مع عدم وجود بينة له، لإيراثها التهمة و لطخ عرض المدعى عليه، و الأمارة الظنية نظير الشاهد الواحد، و شهادة المرأة، و وجود القاتل عند المقتول و بيده سلاح، و وجود المقتول في دار القاتل، و إخبار الصبي المميز، و الكافر و الفاسق، إذا كانوا موثوقا بهم. ثم إنه قد وقع البحث في الفقه عن اللوث من جهة كونه من شرائط تحقق القسامة، و ذلك فيما إذا وجد قتيل لم يعلم قاتله، و ادعى وليه أن القاتل فلان، و لم يكن له بينة على مدعاه، فإن كان هناك لوث:تحقق موضوع القسامة، و هي خمسون يمينا في الجناية العمدية، و خمس و عشرون في الخطئية، يحلفها المدعي، و يثبت بذلك القصاص أو الدية31، و تفصيل الكلام في ذلك في الجملة واقع تحت عنوان القسامة. إذن:اللوث اصطلاحا:عبارة عن الأمارة الظنية التي تقوم عند الحاكم على إثبات الجناية كالبينة الناقصة، و معه يؤتى بالقسامة لإثبات الجناية، و يمكن القول:بأن اللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص793) 
- بالفتح -: القوة، قال الأعشى: بذات لوث عفرنات إذا عثرت فالتعس أدنى لها من أن يقال لسعا و منه سمي الأسد لوثا. و اللوث: الشر، و هو: شبه الدلالة على حدث من الأحداث و لا يكون بينة تامة. أما اللوث - بالضم -: فهو الاسترخاء. و اللوثة: مس جنون. و اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة، و منه قولهم: «ولثتنا السماء ولثا»: أى أمطرتنا مطرا خفيفا. كذا قال ابن باطيش. و اللوث: الإحاطة، يقال: «لاث به الناس» معناه: أحاطوا به و اجتمعوا عليه. قال الخطابي: و كل شيء اجتمع و التبس بعضه ببعض، فهو: لائث، قال الراجز: لاث به الأشاء و العبرى و عرف ابن الحاجب اللوث الموجب للقسامة في الدم بأنه: - ما دل على قتل القاتل بأمرين ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة فيه أو في نفيه. - و قال ابن عرفة: سمع القرينان: هو الأمر الذي ليس بالقوى. سمع القرينان: هي الإمام أشهب و الإمام ابن نافع من المالكية. «المعجم الوسيط (لوث) 877/2، 878، و غريب الحديث للخطابى 226/1، و النظم المستعذب 360/2، و شرح حدود ابن عرفة 629/2، و المغني لابن باطيش 691/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص187) 
القوة. -:الشر. -:لا مطالبة بالأحقاد. -:شبه الدلالة على حدث من الأحداث،و لا يكون بينة تامة. يقال:لم يقم على الاتهام فلان بالجناية إلا لوث. -عند المالكية،و الشافعية،و الجعفرية:هو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به. -عند الجعفرية:هو وجود الشر،أو طلب بحقد. -عند الحنابلة:مثل القول الأول. و:العداوة الظاهرة بين المقتول،و المدعى عليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص496) 
اللوث في اللغة التلطخ يقال لاث ثيابه في التراب لطخها به و لوّث ثيابه في الطين لطخها به. و في اصطلاح الفقهاء عبارة عن كل أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق دعوى المدعي لقتل أو قطع أو جرح، مع عدم وجود بينة له، لإيراثها التهمة و لطخ عرض المدعى عليه، و الامارة الظنية نظير الشاهد الواحد، و شهادة المرأة، و وجود القاتل عند المقتول و بيده سلاح، و وجود المقتول في دار القاتل، و إخبار الصبي المميز، و الكافر و الفاسق، إذا كانوا موثوقا بهم. ثم أنه قد وقع البحث في الفقه عن اللوث من جهة كونه من شرائط تحقق القسامة، و ذلك فيما إذا وجد قتيل لم يعلم قاتله، و ادعى وليه أن القاتل فلان، و لم يكن له بينة على مدعاه، فإن كان هناك لوث تحقق موضوع القسامة، و هي خمسون يمينا في الجناية العمدية، و خمس و عشرون في الخطئية، يحلفها المدعي و يثبت بذلك القصاص أو الدية و تفصيل الكلام في ذلك في الجملة واقع تحت عنوان القسامة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص458) 
«لوث»،در لغت به معانى شرّ،جراحت،شبه دليل،بيّنۀ ناتمام،آلودگى،قوّت و شدّت (لسان العرب 185/2-188)و...آمده و برخى تا پانزده معنا براى آن ذكر كردهاند(نك:ماوراء الفقه 320/9).در اصطلاح،امارهاى ظنّى است بر درستى سخن مدعى در دعواى قتل*و جرح كه موجب اجراى قسامه*براى شخص مدعى مىشود(جامع المدارك 252/7).يعنى هرگاه مدعى كسى را به قتل يا جرح متهم كند و بينه*نداشته باشد،مدعى عليه نيز اقرار*نكند،اگر لوث محقق شود،مىتواند قسامه اجرا كند.فقها مواردى را از قبيل وجود يك شاهد،حضور مدعى عليه در محل جنايت همزمان با وقوع جرم*(قواعد الأحكام 615/3؛جامع المدارك 252/7؛ما وراء الفقه 297/9)و...به عنوان اماره ذكر كردهاند.ذكر اين موارد دليل بر انحصار امارات ظنّى نيست.لوث با امارۀ معارض،تكاذب ورثه(اگر ورثه يكديگر را تكذيب كنند،در تحقق لوث دو نظر است:تكاذب موجب عدم تحقق لوث و سقوط آن مىشود(نك:المبسوط،طوسى 233/7)و گروهى ديگر مىگويند ضررى به لوث نمىرساند(إرشاد الأذهان 218/2؛مبانى تكملة المنهاج 121/2))،تبانى و بينۀ مدعى عليه بر عدم قتل،ساقط مىشود.(نك:ادلۀ اثبات دعاوى كيفرى /299-304) ر.ك: ف.ش:ماوراء الفقه 319/9-328؛فقه اهل بيت 157/5-168. ف.س:معجم المصطلحات 187/3. ح.ج:م 256،246،245،244،242،241،240،239 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص238) 
لوث اصطلاحاً: عرّفه بعض فقهاء الإمامية بأنّه: أمارة يغلب معها الظنّ بصدق المدّعي كالشاهد ولو واحداً وكما لو وجد قتيل في دار قوم أو محلّتهم أو قريتهم أو بين قريتهم أو بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب . وكذا عرّفه آخرون منهم مع اختلاف في المصاديق . وعرّفه المالكية بأنّه: قرينة تقوّي جانب المدّعي ويغلب على الظن صدقه كأن يرى العدل المقتول يتخبّط في دمه والمتّهم بقربه وعليه أثر القتل أي كتلطّخه بدمه والمدية بيده . وفي رواية عن أحمد في تفسير اللوث: أنّه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدّعى عليه كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر وكما بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما بين أهل العدل وما بين الشرطة واللصوص وكلّ من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن صدق المدّعي كالعداوة المذكورة أو أن يتفرّق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لوثاً في حقّ كلّ واحد منهم أو أن يزدحم الناس في مضيق فيوجد فيهم قتيل . وبنحوه عرّفه الشافعية . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: ذكرت للّوث معان كثيرة وهي: القوّة وعصب العمامة والشرّ واللوذ والجراحات والمطالبات بالأحقاد وشبه الدلالة وتمراغ اللقمة في الإهالة ولزوم الدار ولوك الشيء في الفم والبطء في الأمر . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج18 , ص347) 