الصورية نسبة إلى الصورة. Fictitious,artificial,false إظهار تصرف قصدا، و إبطان غيره، مع إرادة ذلك المبطن. و لا يخلو هذا التصرف من أن يكون مطلقا، أو نسبيّا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص260) 
الصوريّة أو الاخفاء ان الصورية هي وضع قائم على عمل ظاهر أراده المتعاقدان ليخفيا وراءه عملا قانونيا آخر أراداه حقيقة.و الصوريّة لا تهدف دائما الى الغش بل تهدف في بعض الأحيان الى تحقيق غرض مشروع.من هنا فإنّ الاجتهاد لم يعتبر الأعمال القانونية الصورية هي باطلة في مختلف الحالات،بل انه توخّى فقط حماية الأشخاص الثالثين من نتائج الصورية(20). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص222) 
الصوريّة المطلقة Absolute camouflage,false افتعال كامل لتصرف من التصرفات، لا وجود له في حقيقة الأمر، و ذلك قصد الإيهام و التمويه و التلبيس على الآخرين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص260) 
الصوريّة النسبية Proportional camouflage,overlay إخفاء تصرف غير مشروع، عمدا، في صورة تصرف آخر مشروع، و ذلك قصد إظهار التصرف غير المشروع، كأنّه مشروع، تلبيسا على الآخرين. و منه إخفاء هبة في صورة بيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص260) 
صوريّة الصّورية في اللّغة مأخوذة من صوّر الشيء: إذا أبرز له صورة؛ أي شكلا. و الصّوري نسبة إلى الصّورة. و الصّوريّة تعني: إظهار تصرّف قصدا، و إبطان غيره، مع إرادة ذلك المبطن. و هي على نوعين: - صوريّة مطلقة: و هي صورية تتضمن افتعالا كاملا لتصرّف لا وجود له في الحقيقة. - و صوريّة نسبية بالتّستر: و هي إخفاء تصرّف في صورة تصرف آخر. كإخفاء هبة في صورة بيع. أمّا مصطلح «صوريّة العقود» فهو حديث الاستعمال، و معناه: أن يكون اتفاق الطّرفين في العقد ظاهريّا فقط، أما الإرادة الحقيقية فهي منتفية فيه. فإذا وجد هذا النّوع من الاتّفاق بين طرفين كان العقد صوريّا؛ أي فيه مظهر العقد و صورته فقط، لا حقيقته و جوهره. و تتجلّى صورية العقود في حالتين: حالة المواضعة، و حالة الهزل. فأما المواضعة: فهي أن يتفق المتعاقدان سرّا على خلاف ما سيعلنان. و قد تكون المواضعة في أصل العقد، أو في البدل أو في الشخص. و أما الهزل: فهو كلام العابث أو المستهزئ الذي لا يقصد أن تترتب على كلامه أحكامه و آثاره الشرعية. و يعرف ذلك إما بتصريح مقارن للعقد بذلك أو بمواضعة سابقة أو بقرائن الأحوال التي تدلّ على أن المتكلم هازل أو مستهزئ. * (المدخل الفقهي للزرقا ص 356 - 365، معجم لغة الفقهاء ص 278). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص284) 