الالتجاء هو، في البلاغة، استعمال اللفظة في غير موضعها من النطق، نحو قول أوس بن حجر [من المنسرح]: و ذاتُ هِدْمٍ عارٍ نواشِرُها تُصْمِتُ بالماءِ تَوْلباً جَدِعا حيث سمَّى الشاعرُ الطفلَ تولباً، و التَّوْلَبُ: ولد الحمار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص91) 
لجأ الى الشيء و المكان يلجأ لجأ و لجوء و ملجأ و لجيء و التجأ و ألجأت أمري الى اللّه أسندت. و التجأت و تلجأت إذا استندت اليه و اعتضدت به أو عدلت عنه الى غيره كأنه إشارة الى الخروج و الانفراد . و قال ابن منقذ:«هو أن تستعمل اللفظة في غير موضعها من المعنى» ،و ربط المعاظلة بالالتجاء في باب واحد،و قال:إنّ ذلك مثل قول بعض العرب: و ذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا سمّى الطفل تولبا،و التولب الجحش. و منه قول الفرزدق: فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي و لكنّ زنجيا عظيم المشافر لأنّه استعار المشافر للانسان و إنما هي للجمال لا للرجال. و قال ابن شيث القرشي:«هو أن يضطر الكاتب الى أن يأتي بلفظة غير مستعملة في الذي هو بصدده فيقيمها مقام المستعملة.و مثاله:«فما المعشاق عدمت سلوها و المقلات فقدت فلوها إلا دون ما أنا عليه من الوجد به و الغرام».فاستعمل«فلوها»في مكان«ولدها»حتى قابل بها«سلوها»و هو محتمل و ربما كان جيدا.و في الشعر: ليبكك الشّرب و المدامة و ال إخوان طرا و طامع طمعا و ذات هدم باد نواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا و هذا ما سماه عبد القاهر الاستعارة غير المفيدة و قد تقدمت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص172) 
التجٰاء أوّلاً - التعريف: الالتجاء - لغة -: مصدر التجأ بمعنى اعتصم، يقال: التجأ إلى فلان، أي استند إليه و اعتضد به، و التجأ عنه، أي عدل عنه إلى غيره . و يستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ذكر الفقهاء للالتجاء أحكاماً نذكرها إجمالاً كما يلي: 1 - التجاء المجرم إلى الحرم: لو التجأ المجرم إلى الحرم المكّي و عليه حدّ أو تعزير أو قصاص، لا يقام عليه الحدّ بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحدّ . و استدلّ له - مضافاً إلى إطلاق قوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» - بالروايات: منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم، ثمّ يلجأ إلى الحرم، قال: «لا يقام عليه الحدّ، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلّم، و لا يبايع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ...» . و ألحق بعض الفقهاء حرم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و حرم الأئمّة عليهم السلام بالحرم المكّي في ذلك ، لكن قال بعضهم الآخر بعدم الإلحاق ؛ لعدم الدليل، و ما ورد في النصّ ليس إلّا كلمة (الحرم)، و هو منصرف إلى الحرم المكّي، فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل، و الأصل يقتضي عدم ثبوته، و وجوب استيفاء الحقّ حيث كان . و أمّا سائر المساجد فلم يتعرّض لها أكثر الفقهاء.نعم، قال المحقّق النجفي: «لو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام اُخرج منه و اُقيم عليه القود؛ حذراً من تلويث المسجد» . (انظر: حدّ، حرم) 2 - التجاء المديون إلى الحرم المكّي: ذكر بعض الفقهاء أنّه لو التجأ المديون إلى الحرم لم يجز لصاحب الدين مطالبته فيه، بل ينبغي له أن يتركه حتى يخرج من الحرم، ثمّ يطالبه كيف شاء . و استدلّ عليه - مضافاً إلى قوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» - برواية سماعة ابن مهران عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة، فأتقاضاه؟ قال: قال: «لا تسلّم عليه و لا تروّعه حتى يخرج من الحرم» . و لعلّ مفاد هذين الدليلين صورة ما إذا كانت المطالبة بالمال تحدث فيه الروع و خلاف الأمن؛ إذ بذلك تكون الحالة مشمولة للآية، بل الرواية؛ لأنّه لا يحتمل النهي عن إلقاء السلام عليه في نفسه لمجرّد أنّه كان قد استدان منه. بل لعلّ بعض الفقهاء لا يقصدون غير هذه الصورة، و لو بقرينة الالتجاء الذي قد يكون المقصود منه الفرار من الدائن إلى الحرم كي لا يناله بسوء، بل صرّح ابن إدريس الحلّي بأنّ الحكم لا بدّ أن يختصّ بهذه الصورة . و ألحق بعض الفقهاء حرم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و مشاهد الأئمّة عليهم السلام بالحرم المكي في ذلك ، و لكن اختار المحدّث البحراني القول بعدم الإلحاق . (انظر: حرم، دين) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص317) 