الغَارِمُ الغارم لغة: من عليه غرم أو غرامة أو مغرم؛ و هو ما وجب أداؤه. يقال: غرم، يغرم غرما، فهو غارم. قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»: «الغين و الراء و الميم أصل صحيح يدلّ على ملازمة و ملازّة. و من ذلك الغريم، سمّي غريما للزومه و إلحاحه». أما في الاصطلاح الشرعي، فيطلق: أ - في باب الزكاة على المدين الذي لا يجد لدينه وفاء (بشروط و قيود تختلف من مذهب لآخر)، و هو أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون نصيبا من الزكاة في قوله تعالى: وَ اَلْغٰارِمِينَ [التوبة: 60]. و قد اختلف الفقهاء في صفته، فذهب الحنفية إلى أن الغارم: من عليه دين، و لا يملك نصابا فاضلا عن دينه (حتى و لو كان له مال على الناس إذا كان لا يستطيع أخذه منهم). و عند الشافعي و مالك و أحمد: الغارمون نوعان: 1 - غارم لمصلحة نفسه؛ كمن استدان في نفقة أو كسوة أو علاج أو زواج و نحو ذلك، إذا كان غير واجد لما يقضي به الدّين فائضا عن حاجته، و كان دينه حالاّ، و له مطالب من جهة العباد، و ليس سببه إسرافا في مباح أو إنفاقا في معصية. و مثل ذلك ما إذا كان منشأ غرمه جائحة كحريق أو غرق ذهب بماله. 2 - و غارم لمصلحة المجتمع؛ كمن استدان لفك أسير أو لإصلاح ذات البين بين المسلمين و نحو ذلك، فيعدّ بذلك غارما، و لو كان غنيا. ب - و يطلق في باب الكفالة على من التزم بما ضمنه و تكفّل به من مال. و قد جاء في الحديث الشريف: «الزعيم غارم» رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه. قال ابن الأثير: الزعيم هو الكفيل. و الغارم: هو الذي يلتزم ما ضمنه، و تكفّل به، و يؤديه. * (النهاية لابن الأثير 363/3، معجم مقاييس اللغة 419/4، تحرير ألفاظ التنبيه ص 195، الزاهر ص 294، حلية الفقهاء ص 164، طلبة الطلبة ص 18، المبسوط 10/3، تبيين الحقائق 258/1، البحر الرائق 260/2، المغني لابن قدامة 699/2، أحكام القرآن لابن العربي 956/2، عارضة الأحوذي 159/3، 5 / 268، نهاية المحتاج 154/6، المجموع شرح المهذّب 207/6، الخرشي 218/2، روضة الطالبين 319/2، مطالب أولي النهى 143/2، مختصر سنن أبي داود للمنذري 199/5، التعريفات الفقهية ص 397). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص340) 
الذي يلتزم ما ضمنه، و تكفل به (ج) غرام. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الذي يستحق الزكاة عند المالكية. من عليه دين بقدر ما في يديه، أو يفضل بعد القضاء ما يكون به من عداد الفقراء. - عند الحنفية: من لزمه دين، و لا يملك نصابا فاضلا عن دينه، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه. - عند الشافعية: هو ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح. أو في غير مباح و تاب، أو صرفه في مباح مع الحاجة، أو تداين لإصلاح ذات البين، و لو كان غنيا، أو تداين لضمان. فيعطى إن أعسر مع الأصيل، أو أعسر وحده و كان متبرعا بالضمان. - عند الحنابلة: من عجز عن وفاء دينه. و: من غرم لإصلاح ذات البين. - عند الظاهرية: من عليه دين لا يفي ماله به، و من كفل كفالة و إن كان ماله وفاء بها. - عند الجعفرية: الذي عليه الدين أو أنفقه في طاعة، أو مباح. - عند الإباضية: هو المدين بلا سرف، و فساد، و إن لم يحل أجل الدين، أو كان بكفالة لأحد. و: من عليه دين لا يجد وفاءه. و: من لزمه غرم عن غيره. و: الملزوم (المدين) مطلقا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص273) 
مأخوذ من الغرم و هو الخسران. و عرف: بأنه هو المدين الذي ليس عنده ما يوفى دينه. أو هو: من استدان دينا لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل دينا بسبب ذلك، فيقضى دينه من سهم الغارمين، غنيّا كان أم فقيرا. «و إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين عليه، فإن أدّاه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم الغارمين». و الغارمون ضربان: - الضرب الأول: غرم لإصلاح ذات البين، و هو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح طائفتين كما سبق. - الضرب الثاني: من غرم لمصلحة نفسه في مباح. و قيل: الغارم مدين آدمي لا في فساد. «المصباح المنير (غرم) ص 446 (علمية) و معالم السنن 63/2، و الشرح الصغير 253/1، و فتح القريب المجيب ص 41، و غريب الحديث للبستى 143/1، و شرح حدود ابن عرفة 147/1، و النظم المستعذب 163/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص5) 
الذي يلتزم ما ضمنه،و تكفل به. -الذي يستحق الزكاة عند المالكية:من عليه دين بقدر ما في يديه،أو يفضل بعد انقضاء ما يكون به من عداد الفقراء. -عند الحنفية:من لزمه دين،و لا يملك نصابا فاضلا عن دينه،أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه. -عند الشافعية:هو ثلاثة:من تداين لنفسه في مباح،أو غير مباح و تاب،أو صرفه في مباح مع الحاجة،أو تداين لإصلاح ذات البين،و لو كان غنيا،أو تداين لضمان،فيعطى أن عسر مع الأصيل،أو عسر وحده و كان متبرعا بالضمان. -عند الحنابلة:من عجز عن وفاء دينه. و:من غرم لإصلاح ذات البين. -عند الظاهرية:من عليه دين لا يفي ماله به،و من كفل كفالة و إن كان في ماله وفاء بها. -عند الجعفرية:الذي عليه الدين و أنفقه في طاعة،أو مباح. -عند الإباضية:هو المدين بلا سرف،و فساد، و إن لم يحل أجل الدين.أو كانت بكفالة لأحد. و:من عليه دين لا يجد وفاءه. و:من لزمه غرم من غيره. و:الملزوم(المدين)مطلقا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص426) 
هو من أدّى الدية أو الدّين قال النسفي: هو المديون التي لا يجد ما يقضي به الدين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص156) 
الغارمين «الغارم» في اللغة: مَن عليه الدَّين كالغريم. و في النهاية: «الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه و تكفّل به و يؤدّيه. و الغرم: أداء شيء لازم» انتهى. و الغارمون قد استعمل في الكتاب الكريم في عدّة خاصّة وقعت موضوعاً للحكم في الشريعة، و جعلت صنفاً من الأصناف الثمانية في باب الزكاة، و فسّرها الأصحاب بأنّهم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن لم يكونوا فقراء، فيعطون سهماً من الزكاة، و اشترطوا فيه أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، و إلّالم يقض من هذا السهم. و لا فرق بين إعطائها للغارم ليقضي بها دينه، أو للدائن مع اطّلاع الغارم أو عدم اطّلاعه؛ كما أنّه لا فرق بين أقسام الدين و كونه حاصلاً من استقراض، أو ثمن مبيع، أو ضمان مال، أو عوض صلح، أو غرامة إتلاف إذا لم تكن عدواناً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص408) 
الغارمون مفردها غارم و هو المدين الذي اشتغلت ذمته بدين، و سهم الغارمين:هو أحد مصارف الزكاة، و المقصود بالغارمين، كل من ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها، فيعطوا من الزكاة لأدائها و ان ملكوا قوت سنتهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص149) 