القِيَافَة قاف قوفا و قيافة، و هي إتباع الأثر. و اصطلاحا القيافة هي إلحاق الأولاد بآبائهم و أقاربهم، استنادا إلى علامات و الى شبه بينهم، و هذا كان شائعا في الجاهلية، لكن نهى عنه الإسلام و جعل موازين شرعية في كيفية إلحاق الأولاد بالآباء مع الجهل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص167) 
أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض. (بنقل المكاسب ص 49 عن إيضاح النافع و الميسية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص172) 
هي علم به يزعم القائف أن يعرف شبه الرجل باخيه و شبه الولد بأبيه فيستند القائف بعلامات خاصة و مشابهات بين الطفل و الرجل في بعض الملامح أو في بعض الاجزاء الخاصة من البدن فيلحقه به في النسب فيحكم بأن هذا ابن لهذا الرجل أو هذا أخ لهذا أو عمه أو خاله أو يحكم بأنه أجنبي عنه، و يسلب عنهما النسب بالكلية. و في المجمع: «القائف هو الذي يعرف الاثار، و يلحق الولد بالوالد و الأخ باخيه و الجمع قافة من قولهم قفّيت أثره اذا تبعته...». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص457) 
«القيافة» في اللغة: اتّباع الأثر؛ يقال: قاف يقوف أثر فلان: تبعه. و اقتافَ بمعناه. و القائف: المتتبّع للآثر، و الذي يعرف النسب بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود. و في المجمع: «القائف: هو الذي يعرف الآثار و يلحق الولد بالوالد، و الأخ بأخيه؛ و الجمع: قافة» انتهى. و ليس للكلمة في الشرع و الفقه اصطلاح خاصّ، لكن قد كثر استعمالها في الفقه في بعض المصاديق اللغويّة؛ لكونها قد وقعت بهذا المعنى مورداً للحكم في الشريعة، فإنّ الأصحاب قد حكموا بحرمة القيافة فيما إذا اُريد ترتيب الأثر عليها، كما إذا حكم القائف بعدم كون ولد الفراش لصاحبه، أو بكونه ولد غيره؛ و كذا في سائر عناوين النسب كالاُخوّة و العمومة و الخئولة، فيؤخذ بقوله، و يرتّب أثره. و بالجملة، قد حكموا بالتحريم فيما إذا كان مقتضاها على خلاف اُصول الشرع و قواعده، و اُريد ترتيب الأثر عليها؛ مِن: الحكم بالمحرميّة، و إبداء الزينة، و التوارث، و حرمة الزواج، و ما يقابلها من الآثار. و أمّا مجرّد حكم القائف على وفق ظنّه أو علمه فليس بمحرّم؛ كيف، و قد رضي مولانا الرضا عليه السلام بحكمه بالنسبة للجواد عليه السلام؟! 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص459) 
إتباع الأثر، و تقفّى فلانا: تبعه، و القائف: الذي يعرف الآثار و يلحق الولد بالوالد، و الأخ بأخيه استنادا إلى علامات خاصة و مشابهات بين الطفل و الرجل في بعض الملامح، و قال الفقهاء بحرمة القيافة إذا ترتب الأثر عليها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص216) 
و هي:إلحاق الناس بعضهم ببعض، و بعبارة أخرى:هي علم يتفرس به تطبيق الأرحام بعضهم على بعض، فيلحق ولد الشبهة بأبيه، أو ينسبه إلى غير أبيه، و نحو ذلك، و هذه كلها محرمات، عملها، و تعلمها21. و قال الشهيد الثاني (قدس سره) في روضته: القيافة و هي الإسناد إلى علامات و إمارات، يترتب عليها إلحاق نسب و نحوه، و إنما يحرم إذا رتّب عليها محرم. و في الصحاح و القاموس و المصباح و تاج العروس:القائف من يعرف الآثار، و في مجمع البحرين و النهاية الأثيرية زيادة على ذلك و هي: و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه، و في جامع المقاصد و إيضاح النافع و الميسية و المسالك:أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض، و في المنجد:هو الذي يعرف النسب بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود. و أطلق جماعة الحرمة، و قيدها الشهيد بما إذا ترتب على القيافة محرم، و زاد في الميسية و جامع المقاصد و المسالك و الروضة:ما إذا جزم بها، هذا و لابدّ من البحث تارة:في تعلمها، و أخرى:في ترتب الأثر عليها، فمن الناحية الأولى قال في الحدائق:(لا خلاف في تحريم تعليمها)، و أشكل عليه بعدم الدليل على حرمة التعلم، و أما من الناحية الثانية بمعنى:ترتيب الأثر على ما استخرجه القافي من ثبوت النسب أو نفيه، و هو المراد من القيافة المحرمة في المقام، و استدل عليه من أنه إثبات للنسب أو نفيه بالاستحسان، و هذا مناف لما قرر في الشريعة من «أن الولد للفراش»، و استدل عليه:بخبر الجعفريات عن علي بن أبي طالب (عليه السلام):«من السحت ثمن الميتة إلى أن قال-و أجر القافي» . (الوسائل الباب- 23-من أبواب ما يكتسب به حديث-1-). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص508) 
القيافة في اللغة اتباع الأثر، يقال قاف يقوف أثر فلان تبعه، و اقتاف بمعناه، و القائف المتتبع للأثر، و الذي يعرف النسب بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود، و في المجمع: القائف هو الذي يعرف الآثار و يلحق الولد بالوالد و الأخ بأخيه، و الجمع قافة انتهى. و ليس للكلمة في الشرع و الفقه اصطلاح خاص لكن قد كثر استعمالها في الفقه في بعض المصاديق اللغوية، لكونها قد وقعت بهذا المعنى موردا للحكم في الشريعة، فإن الأصحاب قد حكموا بحرمة القيافة فيما إذا أريد ترتيب الأثر عليها كما إذا حكم القائف بعدم كون ولد الفراش لصاحبه أو بكونه ولد غيره، و كذا في سائر عناوين النسب كالأخوّة و العمومة و الخئولة فيؤخذ بقوله و يرتب أثره، و بالجملة قد حكموا بالتحريم فيما إذا كان مقتضاها على خلاف أصول الشرع و قواعد و أريد ترتيب الأثر عليها، من الحكم بالمحرمية، و إبداء الزينة، و التوارث، و حرمة الزواج، و ما يقابلها من الآثار، و أما مجرد حكم القائف على وفق ظنه أو علمه فليس بمحرّم كيف و قد رضى مولانا الرضا عليه السلام بحكمه بالنسبة للجواد عليه السّلام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص433) 
*اصطلاحاً : لا يخرج التعريف الاصطلاحي للقيافة عن المعنى اللّغوي، إلّا أنّ هناك قيوداً وتفصيلات في كلمات العلماء دعت إلى استعراض أقوالهم : فعرّفها جملة من فقهاء الإمامية بأنّها : الاستناد إلى علامات ومقادير يترتّب عليها إلحاق بعض الناس ببعض ونحوه ، أو : يترتّب عليها إلحاق النسب ونحوه . وأضاف ثالث : وسلب بعض عن بعض . وعرّفها رابع بأنّها : التفرّس لإلحاق الأبناء بالآباء بسبب اتّفاقهم في صفة من الصفات . ولفقهاء المذاهب عدّة تعريفات : منها : أنّ القائف : هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . وعن الشربيني : هو من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصّه الله تعالى به من علم ذلك . وعرّفه النووي بنفس التعريف اللغوي المتقدّم . وعن ابن قدامة : القافة قوم يعرفون الإنسان بالشبه . وعن فتح الباري : هو الذي يعرف الشبه ويميّز الأثر؛ سمي بذلك لأنّه يقفو الأشياء، أي يتبعها، فكأنّه مقلوب من القافي . وذكر ابن رشد : بأنّ القافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص النّاس . والملاحظ على هذه التعاريف : أوّلاً : أنّ بعضها أخذ قيد (تمييز الأثر)، بالإضافة إلى معرفة الشبه بين الأشخاص. وثانياً : أنّ القيافة لا تختصّ بالجانب الإيجابي (وهو إلحاق الولد)، بل تشمل الجانب السلبي (وهو نفي الولد وعدم الإلحاق). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : القيافة : مصدر قاف، بمعنى تتبّع أثره ليعرفه، يقال : فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة . والقائف : هو الذي يتَتبّع الآثار ويعرفها ويعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج17 , ص334) 
Knowledge of tracking the resemblance between a father and son التعرف على النسب، بواسطة النظر إلى أعضاء المولود و أعضاء والده. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص358) 
التعرف على نسب المولود، و ذلك بالنظر إلى أعضائه و مقارنتها مع والده و أخواله، و كان علما لدى العرب. و منها قيافة الأثر : بالاستدلال على الفعل بأشياء توصل إليه؛ كأثر القدم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص265) 