التَّسْوِيَةُ هي التعديل بين أمرين مختلفين،و هي من معاني الاستفهام و الأمر.انظر:الاستفهام، و الأمر،و راجع همزة التسوية في«أ»الفقرة ج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص227) 
هو التعديل بين أمرين مختَلَفَيْن. و حرف التسوية هو الهمزة الواقعة بعد «سواء»، أو «ليت شعري»، أو «ما أدري»، و نحوها، نحو إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاٰ يُؤْمِنُونَ (البقرة: 6). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص167) 
يقال سوى الشيء تسوية:عدله، و في القرآن «اَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّٰاكَ فَعَدَلَكَ» أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة في أحسن الهيئات و الأشكال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص81) 
انظر «تدليس التّسوية». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص237) 
تسوية أوّلاً - التعريف: التسوية - لغةً - بمعنى المساواة، و هو المماثلة و المعادلة. و التسوية بين شيئين أو بين الأجزاء بمعنى عدم التفاضل . و لا يخرج معناها الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتسوية في أبواب فقهية مختلفة، كالصلاة و البيع و القضاء و سائر المعاملات، و الكلام فيها كما يلي: 1 - التسوية في الاعتماد على الرجلين حال القيام: يستحبّ حال القيام في الصلاة التسوية بين الرجلين في الاعتماد عليهما . و قد استظهر بعض الفقهاء ممّا جاء في فقه الإمام الرضا عليه السلام من قوله: «...و لا تتّكئ مرّة على إحدى رجليك و مرّة على الاُخرى...» كراهة الاتّكاء على واحدة . و التفصيل في محلّه. (انظر: قيام) 2 - تسوية الظهر حال الركوع: يستحبّ تسوية الظهر حال الركوع بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّت في مكانها و لم تنزل . و ذلك لما ورد في صحيحة حمّاد الواردة في تعليم الإمام الصادق عليه السلام كيفية الصلاة، حيث جاء فيها:...ثمّ ركع و ملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات، و ردّ ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل؛ لاستواء ظهره... . (انظر: ركوع) 3 - تسوية موضع السجود في أثناء الصلاة: من مبطلات الصلاة الفعل الكثير، و قد ذكر جملة من الفقهاء أنّ تسوية موضع السجود في أثناء الصلاة جائز و ليس هو من الفعل الكثير . و علّل الشهيد الأوّل ذلك بأنّ ذلك من أعمال الصلاة . و قد استدلّ له برواية يونس بن يعقوب، قال: رأيت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين . (انظر: مبطلات الصلاة) 4 - تسوية موضع الجبهة لموضع القيام: يستحبّ أن يكون موضع الجبهة مساوياً مع موضع القيام أو أخفض منه و إن كان يجوز ارتفاعه عنه بمقدار لبنة لا أكثر إلّا أنّ المستحبّ هو ذلك، بل يستحبّ مساواة جميع المساجد التي هي موضع الركبتين و إبهامي الرجلين و الكفّين و الجبهة حال السجدة في الصلاة . و التفصيل في محلّه. (انظر: سجود) 5 - تسوية الصفوف في صلاة الجماعة: يستحبّ تسوية الصفوف في صلاة الجماعة باستواء المناكب ؛ لبعض الروايات: منها: رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: سوّوا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم، لا يستحوذ عليكم الشيطان» . بل يستحبّ أمر إمام الجماعة المأمومين بتسوية الصفوف . بل ترتفع كراهة الكلام بعد الإقامة فيما إذا كان الكلام صادراً لأجل تنظيم الصفوف . و استدلّ لذلك بما روي من أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يقول عن يمينه: «اعتدلوا، سوّوا صفوفكم»، و عن يساره: «اعتدلوا، سوّوا صفوفكم» . (انظر: صلاة الجماعة) 6 - التسوية بين الخصمين في القضاء: ذكر جملة من الفقهاء أنّ من وظائف القاضي التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم . و قد نسب إلى أكثر الفقهاء القول بوجوب التسوية أيضاً بينهما في السلام عليهما و ردّه، و في القيام لهما و إجلاسهما، و في النظر إليهما و الاستماع إلى كليهما، و الكلام و طلاقة الوجه و سائر أنواع الإكرام . و لا فرق في ذلك بين كون الخصمين مسلمين أو كافرين. و قد استدلّ له ببعض الروايات: منها: رواية سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً عليه السلام يقول لشريح: «...ثمّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك...» . و منها: رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس» . و قد نوقش في الاستدلال بهذه الروايات سنداً و دلالة: أمّا سنداً فلضعف أسانيدها . و أمّا دلالة فلأنّ المنساق منها إرادة ضرب من الندب و الكراهة . و من هنا ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب التسوية بين الخصمين في تلك الاُمور دون وجوبه ؛ لأصالة البراءة التي لا يمكن الخروج عنها بتلك الروايات الضعيفة سنداً و دلالة . و حتى على تقدير الاستحباب فهذا الحكم لا يختصّ بما ورد في الروايات المتقدّمة، بل يشمل مطلق الاُمور بحيث لا يُظهر تمييز شخص على آخر أثناء القضاء أو مقدّماته. كما أنّ هذا الحكم يظهر منه الحديث عن تصرّفات القاضي أثناء القضاء، و لا يبعد أن يكون شاملاً حتى لحالته النفسية، بمعنى أنّ عليه أن يتحلّى بأعلى درجات الموضوعية و الحياد، و لا ينحاز لطرف ضدّ آخر، و لا يقدّم القوي على الضعيف، أو ذي السلطة و العشيرة و المال على غيره، و لا يرجّح بمرجّحات لم تذكرها الشريعة كالحسب و النسب و المال و المكانة الاجتماعية و الدين و المذهب و الوطن و اللسان و القومية و غير ذلك، بل يجري في كل أحكامه على وفق قواعد العمل القضائي المقررة في الشريعة الإسلامية. و التفصيل في محلّه. (انظر: قضاء) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج27 , ص283) 
-صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة،و الندب نحو فكاتبوهم،و الإرشاد نحو و اشهدوا إذا تبايعتم، و الفرق بينه و بين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة و الإرشاد لمنافع الدنيا،و الإباحة نحو و إذا حللتم فاصطادوا،و التأديب نحو كل مما يليك و هو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي،و الامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا،و الإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين،و التهديد نحو اعملوا ما شئتم، و التسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها، و التعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله،و الإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم،و التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا،و الدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا،و التمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي،و التكوين نحو كن فيكون،و الاحتقار نحو قوله تعالى أَلْقُوا مٰا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * (مل، مرق 11،156،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص441) 
تَسْوِيَة التسوية لغةً: العدل والنصفة، واستوى القوم في المال مثلاً: إذا لم يفضل أحد منهم غيره في المال، وسواء الشيء: غيره ومثله - من الأضداد -، وتساوت الاُمور: تماثلت، واستوى الشيئان وتساويا: تماثلاً ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتسوية عن المعنى اللغوي . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص142) 