التَّغْطية أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال كلمة«التغطية»بمعنى:الإحاطة و الشمول و الاحتواء.و جاء في قراره: «يرى المجمع أن المعاصرين يستعملون كلمة«التغطية»بمعنى الإحاطة و الشمول و الاحتواء في مثل قولهم:«غطّى الصحفيون أنباء المؤتمر»،بمعنى:استوعبوها و أحاطوا بها.و اللجنة مع علمها بأنه غير مسموع في اللغة،و أنه منقول بطريق الترجمة من لغة أجنبية،فإنها تجيزه على أساس أن«التغطية»بهذه الدلالة استعيرت للاستيعاب على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص133) 
«تغْطِية» الموضوع، التغطية بمعنى الاستيعاب يرى المجمع أن المعاصرين يستعملون كلمة «التغطية» بمعنى الإحاطة و الشمول و الاحتواء في مثل قولهم: غطى الصحفيون أنباء المؤتمر، بمعنى استوعبوها و أحاطوا بها. و اللجنة مع علمها بأنه غير مسموع في اللغة و أنه منقول بطريق الترجمة من لغة أجنبية، فإنها تُجيزه على أساس أن التغطية بهذه الدلالة استعيرت للاستيعاب على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص774) 
تغطية أوّلاً - التعريف: لغة: التغطية: سَتْرُ شيء و إخفاؤه بوضع غطاء عليه . و الغطاء: ما يجعل فوق الشيء فيواريه و يستره، و منه غطاء المائدة و غطاء الفراش . اصطلاحاً: لا يختلف المعنى الاصطلاحي للتغطية عن المعنى اللغوي.نعم، استعملوها أيضاً في تغطية العملة التي يأتي بيانها من خلال البحث. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإسدال: و هو إرخاء الستر ، يقال: سدل ثوبه سدلاً، أي أرخاه . و الفرق بينه و بين التغطية، أنّ التغطية تتحقّق بستر الشيء، بينما الإسدال يتحقّق بإرخاء الشيء - كالثوب - من الأعلى إلى الأسفل و إن لم يمسّ المرخى عليه . 2 - التقنّع: و هو التنكّر و لبس القناع بقصد التستّر ، و كذلك التعصّب بالشيء . و المقنع و المقنعة: ما تغطّي به المرأة رأسها . و الفرق بينه و بين التغطية أنّ التقنّع في بعض الأحيان يراد منه التنكّر، بينما التغطية لا يراد منها ذلك بل الستر و إخفاء الشيء. 3 - التخمير: و هو التغطية، يقال: خمّر وجهك و خمّر إناءك ، أي استره و غطّه. و العلاقة بين التخمير و التغطية هي أنّ كلاهما يتضمّن معنى الستر. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء إلى أحكام التغطية في بعض الأبواب الفقهية، نشير إليها - بعد إحالة مباحث الستر إلى محلّها - إجمالاً فيما يلي: 1 - التغطية في الطهارة: للتغطية في الطهارة موارد، و هي: أ - غسل ما تغطّيه اللحية من البشرة: من كان ذا لحية كثيفة تغطّي بشرة وجهه، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه. و أمّا ما لا يظهر ممّا تغطّيه اللحية فلا يلزمه إيصال الماء إليه، و يجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله للبشرة المستورة، و ادّعي عليه الإجماع ؛ لقوله سبحانه و تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» ، و ما يصدق عليه الوجه هو اللحية دون البشرة؛ لأنّ الشعر قد غطّاها. و أيضاً أنّ الوجه اسم لما تقع المواجهة به . نعم، إن كانت اللحية خفيفة و لا تغطّي البشرة فيجب حينئذٍ إيصال الماء إلى ما تحتها . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: وضوء) ب - تغطية الرأس عند دخول الخلاء: يستحبّ تغطية الرأس عند دخول الخلاء ، و ادّعي الاتّفاق عليه . قال الشيخ المفيد: إنّه سنّة من سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و ليأمن بذلك من عبث الشيطان، و من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، و فيه إظهار الحياء من اللّٰه تعالى؛ لكثرة نعمه على العبد و قلّة الشكر منه . و استدلّ له أيضاً بالأخبار الواردة كخبر الدعائم: «أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا دخل الخلاء تقنّع و غطّى رأسه» . و يظهر من بعضهم ثبوت الكراهة لمكشوف الرأس ، إلّا أنّها ترتفع بستر بعضه و إن لم يحصل استحباب التغطية؛ لتوقّفها عليه جميعه . و التفصيل في محلّه. (انظر: تخلّي) 2 - تغطية الميّت: الميّت تارة يكون غير مُحرم و أُخرى محرماً، فإن كان غير محرم فيستحبّ تغطيته بثوب؛ لأنّه أستر له، و قد سجّي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بثوب حبرة. و غطّى الإمام الصادق عليه السلام ابنه إسماعيل بملحفة . و أمّا إذا كان الميّت محرماً فقد اختلفوا في تغطية رأسه و وجهه، فالأكثر على جواز تغطيتهما ؛ للأخبار المعتبرة الدالّة على ذلك. فقد روى أبو مريم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «توفّي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء و هو محرم و معه الحسن و الحسين و عبد اللّٰه بن جعفر و عبد اللّٰه و عبيد اللّٰه ابنا العبّاس، فكفّنوه و خمّروا وجهه و رأسه، و لم يحنّطوه»، و قال: «هكذا في كتاب علي عليه السلام» . و ذهب بعضهم إلى عدم الجواز ، و احتجّوا عليه بما رواه ابن عبّاس من أنّ محرماً وقعت به ناقته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «غسّلوه بماء و سدر... و لا تخمّروا رأسه» . و اُورد عليها: بأنّها غير واردة من طرقنا، بل هي من طرق الجمهور خاصّة، و هي معارضة بالأخبار المعتبرة الدالّة على تغطية وجهه و رأسه . 3 - تغطية القبر بثوب: ذهب الشيخ الطوسي إلى أنّه إذا اُنزل الميّت القبر فيستحبّ أن يغطّى القبر بثوب . و قال ابن إدريس معلّقاً عليه: «ما وقفت لأحدٍ من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه، فالأصل براءة الذمّة من واجب أو ندب». ثمّ قال: «و قد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد: أنّ المرأة يجلّل القبر عند دفنها بثوب، و الرجل لا يمدّ عليه ثوب، فإن كان ورد هذا فلا نعدّيه إلى قبر الرجل» . إلّا أنّ المحقّق الحلّي أنكر على ابن إدريس ما أنكره على الشيخ الطوسي، و ذكر أنّه منقول عن أهل البيت عليهم السلام . ففي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «حدّ القبر إلى الترقوة، و قال بعضهم: إلى الثدي، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر...» . فإنّ قوله عليه السلام: «حتى يمدّ الثوب...» مطلق يشمل الميّت الذكر و الأُنثى . و الفقهاء بين من اختار قول الشيخ الطوسي و هو الإطلاق ، و ذكر بعضهم بأنّه المشهور ، و بين من اختار قول الشيخ المفيد . و التفصيل في محلّه. (انظر: دفن) 4 - تغطية الصائم رأسه في الماء: اختلف الفقهاء في جواز الارتماس للصائم، بمعنى تغطية رأسه في الماء، فذهب المشهور إلى عدم جوازه ، بل ادّعي عليه الإجماع . و تدلّ عليه النصوص الكثيرة، كصحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء» . و لكن صرّح بعض الفقهاء بأنّه مكروه ؛ و ذلك لبعض النصوص، كقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية عبد اللّٰه بن سنان: «يكره للصائم أن يرتمس في الماء» . ثمّ إنّهم - على القول بالحرمة - اختلفوا أيضاً في بطلان الصوم و وجوب القضاء و الكفارة به، فذهب جماعة منهم إلى أنّه ليس مبطلاً و لا يجب به قضاء و لا كفّارة ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة . خلافاً لجماعة اُخرى ، بل نسب إلى المشهور ، فأوجبوا عليه القضاء و الكفّارة. و التفصيل في محلّه. (انظر: صوم) 5 - تغطية المُحرم: تعرّض الفقهاء لحكم تغطية المحرم رأسه كما يلي: أ - تغطية المُحرم رأسه و وجهه: المُحرم تارة يغطّي رأسه و أُخرى وجهه، أمّا الاُولى، فإن كان رجلاً فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة تغطية رأسه بجميع أفراد التغطية، كالثوب و الطين و حمل ما يستر جميع رأسه، و نحو ذلك ، بل ادّعي إجماع العلماء عليه .و المستند في ذلك النصوص المستفيضة: منها: صحيح حريز، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً، قال: «يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه» ، فإنّ المستفاد منه أنّ تغطية الرأس مبغوضة شرعاً إذا تذكّر . و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه...» . بل المستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر و تغطية بعض الرأس و عدم اختصاص الحرمة بتغطية تمام الرأس ، كما في صحيح عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول لأبي و شكا إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ فقال: «لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك» ، فإنّ إصابة طرف من الثوب تصدق على تغطية بعض الرأس. و هل يعمّ الحكم ما يحمل على رأسه شيئاً كالكتاب و الفراش و الحقيبة و نحو ذلك؟ المعروف التعميم، بل لا خلاف بينهم في عدم جواز التغطية بنحو ذلك. إلّا أنّ السيّد الخوئي ذكر أنّ للمناقشة فيه مجالاً ؛ لأنّ حمل الشيء على الرأس إذا كان ساتراً لجميع الرأس و تمامه، فلا كلام في المنع؛ لشمول الإطلاقات المانعة لذلك. و أمّا إذا كان الحمل موجباً لتغطية بعض الرأس كحمل الكتاب - مثلاً - فلا دليل على المنع، فإنّ الحكم بالمنع و إن كان مشهوراً لكن لم يبلغ حدّ الإجماع القطعي. و ما دلّ على المنع من إصابة بعض الرأس إنّما يدلّ فيما إذا كان الستر و لو ببعض الرأس مقصوداً. و أمّا إذا لم يكن كذلك و كان قاصداً لأمرٍ آخر يستلزم الستر، لم يكن مشمولاً للنصّ الدالّ على منع ستر البعض، نظير النائم المتوسّد، فإنّ بعض رأسه يستر بالوسادة أو بوضع رأسه على الأرض، و لكنّه لا يمنع عن ذلك؛ لأنّه لا يريد ستر رأسه، بل يريد النوم، فقهراً يستر بعض رأسه بالوسادة أو الفراش أو الأرض . و أمّا إن كان المحرم اُنثى، فلا خلاف في أنّه يجوز لها تغطية رأسها، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ للنصوص التي منها: رواية عبد اللّٰه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» . و أمّا الثانية - تغطية الوجه - فالمشهور جوازه للرجل ، بل عن بعض الإجماع عليه ؛ للأصل، و للنصوص السابقة في تغطية الرأس الدالّة على جواز تغطية الوجه، و لخصوص الصحيح القاطع للشركة بين الرجل و المرأة، و هو صحيح عبد اللّٰه ابن ميمون المتقدّم آنفاً. و لكن ذهب العماني إلى عدم جوازه و أنّ فيه كفّارة إطعام مسكين .إلّا أنّه واضح الضعف . و أمّا المرأة فلا يجوز لها تغطية وجهها، و قد ادّعي الإجماع عليه ، بل في المنتهى: أنّه قول علماء الأمصار . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: إحرام) ب - كفّارة تغطية المحرم رأسه: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كفّارة تغطية الرأس للرجل المحرم دم شاة ، بل ادّعي الإجماع عليه . و المستند في ذلك وجوه: منها: ما ذكره العلّامة الحلّي من أنّه ترفّه بمحظور، فلزمه الفداء . و منها: ما جاء في صحيح زرارة بن أعين - الذي استدلّ به المحقّق النجفي على وجوب الكفّارة على من غطّى رأسه - قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره...أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً، فليس عليه شيء، و من فعله متعمّداً فعليه دم شاة» .و غير ذلك من الوجوه و الأدلّة. نعم، لو غطّى رأسه ناسياً فلا شيء عليه. و يدلّ عليه الصحيح المتقدّم، و صحيح حريز، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً، قال: «يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه» . و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: كفّارات) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج29 , ص411) 
تَغْطِية التغطية في اللغة: من غطا، يقال: غطا الشيء غطواً وغطّاه تغطية: واراه وستره. والغطاء: ما تغطّى به أو غطّى به غيره، قيل: مأخوذ من قولهم: (غطا الليل يغطو) إذا سترت ظلمته كلّ شيء، وغطّى وجهه: ستره . ولا يختلف معناه في استعمالات الفقهاء عن ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص366) 