في الرجل الذي عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه فخاصمه إلى النبي عليه السلام فطلها. قوله: طلها يعني أهدرها و أبطلها قال الكسائي و أبو زيد قوله: طلها يعني أهدرها و أبطلها قال أبو زيد: يقال:[قد -]طل دمه و قد طله الحاكم و هو دم مطلول قال: و لا يقال: طل دمه لا يكون الفعل للدم و أجاز الكسائي: طل دمه أي هدره و كان أبو عبيدة يقول: فيه ثلاث لغات: طل دمه و طل دمه و أطل دمه قال أبو عبيد: و في هذا الحديث من الفقه أنه من ابتدأ رجلا يضرب فأنفاه الآخر بشيء يريد[به -]دفعه عن نفسه فعاد الضرب على البادي أنه هدر لأن الثاني إنما أراد دفعه[عن نفسه -]و لم يرد غيره و هذا أصل لهذا الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( غريب الحديث (لأبي عبید)غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج2 , ص167) 
لم يكونوا يسبقون بثارهم و لم تطلّ دماؤهم يقال:طلّ دمه و أطلّ،و أطلّه اللّه (النهاية).لم تطلّ؛أي لم تبطل(المجلسي).أي لا يهدر.يقال:طلّ دمه-بالبناء للمفعول-:إذا هدر(مجمع البحرين). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( غریب الحدیث في بحار الأنوارغریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص498) 
لا يطلّ دم امرئ مسلم الطّلّ:هدر الدم،و قد طلّ الدم نفسه طلّا و طللته أنا،و قد طلّ دمه،فهو مطلول و طلّ السلطان دمه طلّا:هدره،و لا يطلّ:أي لا يهدر(اللسان،المجمع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( غريب الحديث في الكتب الأربعةغريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص393) 