التَّفويت

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّفويت

تفويت

بگياه فوّت يعنى بروناس رنگ كردن چيزيرا
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص310)
sourceLink

تَفْوِيت

ج.-ات:تفويض،واگذارى (تونس).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص519)
sourceLink

التَّفويت في الاصطلاح

التفويت

من فوّت الشيء؛ إذا مضى وقته. Omitting,missing إهمال الواجب المؤقّت، حتى يخرج وقته المحدّد له شرعا دون أن يفعل. و يصدق على تفويت أداء الصلاة في وقتها المحدّد لها شرعا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص139)
sourceLink

تفويت

أوّلاً - التعريف: لغةً: التفويت: تفعيل مصدر الفعل المشدّد (فوّت) من الفوت، يقال: فاته الأمر فوتاً، أي ذهب عنه . وفاتت الصلاة، إذا خرج وقتها و لم تفعل فيه . و عرّف في بعض المعاجم اللغوية الحديثة بأنّه - أي الفوت و الفوات - ضياع ما كان بالإمكان اغتنامه و الاستفادة منه. و التفويت: جعل الشيء يفلت من يده، و أيضاً يطلق و يراد به عدم معرفة الاستفادة من أمر ما كقولهم: (فوّت فرصته) . اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإتلاف: و هو العطب و الهلاك . و قد يكون حقيقيّاً - كما في إتلاف المال الخارجي - و قد يكون حكميّاً كمزج ما لا يتميّز، و سمّي حكميّاً لكونه بحكم التالف. و الإتلاف أخصّ من التفويت؛ لأنّه قد يصدق التفويت دون الإتلاف، كحبس الحرّ الكسوب فإنّه تفويت لمنافعه و ليس إتلافاً لها . 2 - الفوات: و هو الذهاب و الضياع كما عرفت، و في المفردات: هو بُعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذّر إدراكه . و هو يختلف عن التفويت في أنّه أعم منه؛ لأنّ التفويت يحصل بفعل المفوّت و قصده أو تقصيره و إهماله. 3 - التفريط: و هو ترك ما يجب فعله عن تهاون و تقصير ، و التفويت هو الإذهاب و عدم الدرك، و هو قد يكون نتيجة للتفريط. 4 - الإضرار: و هو إيصال الضرر إلى الغير ، و التفويت قد يكون مع الإضرار و قد لا يكون. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يتعلّق التفويت بالأعيان و المنافع و الحقوق. و قد يكون بالإبطال و الإتلاف، و هو فيما إذا أتلف مال الغير فإنّه بواسطة الإتلاف قد فوّت ملكية المالك على العين. و قد يكون بالحيلولة بين المالك و العين فتفوت منافع المال. و قد يكون بإثبات اليد عدواناً كما إذا غصب شخص مال الغير، و تفويت الأعيان يعبّر عنه بالإتلاف. و إنّما الكلام في تفويت المنافع و المصالح و الحقوق. 1 - تفويت المنفعة: أ - تفويت منفعة الحرّ: اختلف الفقهاء في ضمان منافع الحرّ مطلقاً أو عدم ضمانها إلّا بالاستيفاء، حيث ذهب جماعة منهم إلى عدم الضمان؛ لأنّ منافع الحرّ قبل الاستيفاء لم تكن مملوكة له، و ليست مالاً حتى يصدق إتلافه المستوجب للضمان، فلا يضمن عمل الحرّ و منفعته بمجرّد التفويت من غير أن يملكهما بعقد أو معاملة، كما إذا شغله بشيء حتى فات منه العمل أو المنفعة، بل حتى إذا حبسه بحقّ أو بغير حقّ و كان كسوباً . و أجيب عنه: أوّلاً: بأنّ عمل الحرّ و إن لم يكن مقصوداً قبل الإجارة، إلّا أنّه مملوك بعدها لا محالة، فإنّ المستأجر يملكه بعد العقد بالضرورة، فالمالك و إن لم يكن مالكاً لعمل نفسه بالملكيّة الاعتبارية، إلّا أنّه مالك له بالملكية الحقيقية؛ أي أنّ الحرّ له السلطنة على تمليك عمله، فيكون عمله - طبعاً - مملوكاً للغير بسبب الإيجار، و قد فوّته المستأجر على نفسه بعدم الاستيفاء، و معه كيف لا تستقرّ الاُجرة عليه و لا يكون للموجر حينئذٍ حقّ المطالبة. و ثانياً: بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلّا بالاستيفاء، بل هو كالعبد في كون عمله مملوكاً، و فواته موجب للضمان أيضاً . و اختار جماعة آخرون ضمان منافع الحرّ بالتفويت قبل الاستيفاء، فلو فوّت على الحرّ منافعه بأن حبسه عن شغله ففاتت تلك المنافع التي كان يحصلها لو لم يحبسه، فهو له ضامن؛ لقاعدة الإتلاف، بناءً على صدق الإتلاف عليه عرفاً. و لا شكّ في أنّه مع حبس مالك الأغنام و كانت الأغنام في برّية فأكلها الذئب، يصدق على الحابس عرفاً أنّه أتلف الغنم، و كذلك لو حبس مالك البستان ففسدت ثمراته ؛ لأنّ الضمان يتحقّق بقطع سلطنة الشخص عمّا يملكه و يستولي عليه، ما لم يدل دليل على الخلاف، و لا ريب في أنّ الشخص مالك لعمله و مستولٍ عليه . (انظر: حرّ) ب - تفويت منفعة العبد و الدابّة: إنّ منافع الأموال - من العبيد و الثياب و العقار و غيرها - مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية عند علمائنا أجمع، فلو غصب عبداً أو جارية أو ثوباً أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه، سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدّة في يده و لم يستعملها . قال الشهيد الثاني: «لا إشكال في ضمان منافع الدابّة إذا غصبها؛ لأنّها مال يدخل تحت اليد و يضمن منافعه بالفوات و التفويت، فلو كان قد استأجرها لعمل معيّن فحبسها مدّة يمكنه فيها استيفاء المنفعة سقط حقّه من المنفعة و استقرّت عليه الاُجرة» . إيجاب التفويت للضمان: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ التفويت إذا كان مستنداً إلى صاحب اليد فهو موجب للضمان، سواء كان التفويت بإزالة يد المالك أو بمنعه عن الاستفادة بملكه. و أمّا إذا كان التفويت بآفة سماوية فلا يوجب الضمان عليه؛ لعدم تحقّق السبب . و لكن ذهب آخرون إلى أنّه لا يمكن إثبات الضمان بقاعدة التفويت؛ إذ أنّه - مضافاً إلى عدم الدليل على كبرى الضمان - لا يصدق عنوان التفويت على الاستفادة من المال في علاج أو غذاء أو غير ذلك . (انظر: ضمان، منفعة) 2 - تفويت الحقّ: أ - تفويت حقّ الزوج: لو كان صوم الزوجة غير الواجب علّة تامّة لتفويت حقّ الزوج و تركها ما يجب قيامها به حرم عليها الصوم؛ لترتّب ترك التسليم الواجب عليها، مع أنّ تركه حرام عليها؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام، و الصوم نقيضه فيصير حراماً . و كذا لو نذرت المرأة الصوم أو الحجّ بغير إذن زوجها . و أمّا لو لم يكن الصوم علّة تامّة لتركها، بل كانت بحيث لو تركت الصوم أمكنها ترك التسليم بالاشتغال بضدّ آخر غير الصوم، فتكون حرمة الصوم عليها مبنية على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص، و هو ممنوع؛ لبطلان مقدّمية فعل الضدّ لترك ضدّه، فلا موجب لفساده، فيصحّ منها و يترتّب عليها الثواب و إن كانت عاصية بترك تسليم نفسها إلى زوجها لأن يتمتّع بها . و التفصيل في محلّه. (انظر: حجّ، صوم، نذر) ب - تفويت حقّ المولى: لو صام العبد تطوّعاً و كان مزاحماً لمنفعة المولى كان صومه حراماً و فاسداً؛ لكون منافعه مملوكة للمولى، فيحرم على العبد تفويتها، و يحرم ما يوجب تفويتها، فيصير الصوم محرّماً عليه؛ لكونه مفوّتاً للمنافع المملوكة للمولى ، و ادّعي عليه الإجماع . و مع عدم مزاحمته لما للمولى من منافع فحرمته من دون إذن المولى متوقّفة على كونه تصرّفاً معتداً به عرفاً حتى يكون منهيّاً عنه.و قد ذكر بعضهم أنّ الإنصاف كونه عند العرف تصرّفاً معتدّاً به . (انظر: صوم، عبد، نذر) 3 - تفويت المصلحة: وقع البحث بين الاُصوليين في أنّه هل يجوز للشارع أو المكلّف تفويت المصلحة، بأن يوقع الشارعُ العبدَ فيما لا يحصل الملاك التامّ من العمل، أو يوقع العبدُ نفسَه في ذلك‌؟ و المسألة مختلف فيها، و الكلام فيها كالتالي: أ - تفويت المصلحة من الشارع: يقبح من الشارع تفويت المصلحة اللزوميّة على المكلّف؛ لاقتضاء قاعدة اللطف إيصال العباد إلى مصالحهم و دفعهم عن مفاسدهم، فيقبح منه التفويت التشريعي لا التكويني . مثلاً: إذا سوّغ الشارع العمل بأمارة ظنّية مع إمكان الوصول إلى الواقع بالاحتياط - و المفروض أنّها ليست دائمة المطابقة - فالأمر بالعمل على طبقها تفويت من الشارع لمصالح المكلّف أو إلقاء في المفاسد، فوجب أن تكون في مقتضي تلك الأمارة مصلحة الواقع بكاملها لا بعضها أو جزءًا منها ، فإنّ من شكّ في الحدث بعد تيقّن الطهارة يتمكّن من درك الصلاة بالطهارة الواقعية بتجديد الطهارة، و مع ذلك رخّص الشارع في تركها، فلا بدّ أن يكون في الصلاة باستصحاب الطهارة فوائد الصلاة بالطهارة الواقعية و مصالحها، و إلّا لزم تفويت المصلحة على المكلّف ؛ و لأنّ مجرّد تنزيل الفاقد منزلة الواجد لا يكفي في الإجزاء ما لم يكن الفاقد حال قيام الأمارة كالواجد في الوفاء بالغرض . ب - التفويت من العبد: لو أوقع المكلّف نفسه في الاضطرار اختياراً - بأن أراق ماءه الذي يحتاج إليه للوضوء - و فوّت المصلحة التامّة في الوضوء، فذهب بعضهم إلى جوازه للمكلّف لو كان العمل الاضطراري وافياً بتمام غرض الواقع، أو كونه وافياً ببعض الغرض منه بحيث يكون المتبقّي نسبة غير إلزامية، و العمل الاضطراري غير مشروط بأن لا يكون بسوء الاختيار. و أمّا لو كان مشروطاً به، فلا يجوز تفويت المصلحة الاختيارية و الإتيان بالعمل الاضطراري؛ لأنّه يستوجب فوات كلّ الغرض؛ لعجزه عن العمل الاختياري، و بطلان عمله الاضطراري؛ لاشتراط أن لا يكون بسوء الاختيار. و أمّا لو كان العمل الاضطراري وافياً ببعض الغرض منه، و يكون المقدار المتبقي نسبة إلزامية، إلّا أنّه لا يمكن تحصيله بعد حصول المقدار الاضطراري، فلا يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار اختياراً، سواء كان العمل الاضطراري مشروطاً بعدم كونه لا بسوء الاختيار أم لا؛ لأنّه على كلا التقديرين يكون قد حرم نفسه عن تحصيل الغرض المولوي الملزم، و فوّت على نفسه الملاك أو جزءاً مهمّاً ملزماً منه، و هو غير جائز تكليفاً .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج30 , ص231)
sourceLink

تفويت المنافع

هو: 1 - أن يحبس شخص حرا ثم يستخدمه في شغل. 2 - أن يستأجر شخصا لعمل في زمان معين ثم يحبسه عن العمل. و في هاتين الحالتين يضمن الحابس للمحبوس أجرة منافعه التي فوتها من غير خلاف كما قيل. 3 - أن يحبسه مدة لها أجرة في العادة بحيث لو لم يحبسه لحصل على تلك الأجرة، و في هذه الحالة خلاف عندهم بين ضمان الأجرة و عدمه...
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص87)
sourceLink

هو:- 1- أن يحبس شخص حرا ثم يستخدمه في شغل. 2- أن يستأجر شخصا لعمل في زمان معين ثم يحبسه عن العمل. و في هاتين الحالتين يضمن الحابس للمحبوس أجرة منافعه التي فوتها من غير خلاف كما قيل. 3- أن يحبسه مدة لها أجرة في العادة بحيث لو لم يحبسه لحصل على تلك الأجرة، و في هذه الحالة خلاف عندهم بين ضمان الأجرة و عدمه... و الفوات:هو أن يمنعه من العمل من غير حبس و في هذه الحالة لا يضمن و إن كان الحابس ظالما و معتديا.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص86)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّفويت

الفاء و الواو و التاء أُصَيلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على خلافِ‌ إدراكِ‌ الشَّىءِ و الوصولِ‌ إليه.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص457)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.