الإِسْقَاط

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِسْقَاط

الإِسْقَاطُ

سُمّي عموديًّا اذا كان ه‍ عموداً على سَ س او على المستوي،و الاَّ ¦¦
اسقاط شكل ش:هو اسقاط جميع نقاطه و الشكل الحاصل ش مسقط مُرتَسَم ش(راجع أسقَطَ)
(
المنجد فی اللغة
, ص339)
sourceLink

اسقاط عمودى مى‌شود هرگاه(ه‍)بر(سَ س)يا بر سطح مستوى بگونۀ عمودى باشد و در غير اين صورت اسقاط مائل است
(
فرهنگ ابجدی
, ص74)
sourceLink

مص ¦¦
في الطِّباعة:غَلْطة مُنضِّد أهمل كلمة أو أكثر في نصّ‌:«إِسقاطُ‍‌ كلمةٍ‌ أو مَقْطعٍ‌ سَهْوًا» ¦¦
رَسْم جسم على مستوًى(يقال له مستوى إِسقاط‍‌) وَفْقَ‌ قواعد هندسيَّة مُعيَّنة:«إِسْقاط‍‌ مَخْرُوطيّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص678)
sourceLink

(فى الطب): إِلقاء المرأَة جنينها بين الشهر الرابع و السّابع.
(
المعجم الوسيط
, ص435)
sourceLink

انداختن و خطا كردن در سخن و كتابت
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص143)
sourceLink

انداختن؛سرنگون‌سازى(هواپيما را)؛سقط جنين،كورتاژ؛انحطاط،زوال،تخفيف، كاهش؛ساقطسازى(دولت)؛ابطال(حق)،الغا.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص291)
sourceLink

أسقط‍‌ عنه دَينه:وضعه عنه. و أسقط‍‌ كذا من كذا:اقتطعه منه و نقصه. و الاستسقاط‍‌ :طلب الإسقاط‍‌.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص250)
sourceLink

سقط الإِسقاط : أسقطه فسقط .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص3127)
sourceLink

و الجمع: أسْقاط .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص223)
sourceLink

- ج: أسْقاطٌ ، و الفضِيحةُ ، و رَدِيءُ المَتاعِ ، و بائعُه: - السَّقَّاطُ و السَّقَطِيُّ ، و الخَطَأ في الحِسابِ و القولِ ، و في الكِتابِ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص555)
sourceLink

الإسقاطُ من الجِنْسيّة

محروميت از تابعيت،الغاى تابعيت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص291)
sourceLink

الإسْقَاط فى القانون

و در اصطلاح قانون بمعناى تنازل كردن است.
(
فرهنگ ابجدی
, ص74)
sourceLink

إِسْقاطٌ من الجِنْسيَّة

إبطال الجِنْسيَّة،إلغاؤها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص678)
sourceLink

إسقاطُ قِيمةِ الفَرَنْك

كاستن نرخ فرانك.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص291)
sourceLink

إسْقاطُ قيمة نَقْد

تخفيضُها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص678)
sourceLink

إِسْقاطُ دَعْوى

رُجوع عنها،سحبها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص678)
sourceLink

إِسْقاطُ شكل ش

اسقاط تمام نقاط آن است و شكلى كه از(ش)بدست آمده نقطۀ فرود و ترسيمى(ش)مى‌باشد.به واژۀ(أَسْقَطَ) مراجعه شود
(
فرهنگ ابجدی
, ص74)
sourceLink

إسْقاطُ حكومة

سَحْب الثِّقة منها و إِرْغامها على الاسْتِقالة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص678)
sourceLink

الإِسْقَاط في الاصطلاح

الإِسْقَاطُ

من معاني الإسقاط في اللغة: الإيقاع و الإلقاء. يقال: سقط اسمه من الديوان: إذا وقع. و أسقطت الحامل: ألقت الجنين. و قول الفقهاء: سقط الفرض؛ أي سقط طلبه و الأمر به. و في اصطلاح الفقهاء: هو إزالة الملك، أو الحقّ، لا إلى مالك و لا إلى مستحقّ، و تسقط بذلك المطالبة به، لأنّ الساقط ينتهي و يتلاشى و لا ينتقل، و ذلك كالطلاق و العتق و العفو عن القصاص و الإبراء من الدّين. * (المصباح 331/1، شرح منتهى الإرادات 122/3، المهذب 449/1، الذخيرة للقرافي 152/1، الاختيار 121/3، 17/4).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص60)
sourceLink

أوّلا - التعريف: الإسقاط لغة: هو إلقاء الشيء و إيقاعه خارجا كما في إسقاط المرأة ولدها ناقصا، أو اعتبارا كما في إسقاط الخيار في المعاملات الخياريّة، و إسقاط السلطان النقود من الاعتبار، و نحوها . و يستعمل في الأخبار و لدى الفقهاء بنفس المعنى اللغوي. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - الإبراء] 1 - الإبراء: و هو من البرء و البراءة بمعنى التباعد من الشيء و مزايلته ، و عند الفقهاء: إسقاط ما في الذمّة من الدين ، فهو إسقاط خاص. [2 - العفو] 2 - العفو: و هو التجاوز عن الشيء و فرضه كالعدم ، و منه قول الفقهاء: يعفى عن الدم في لباس المصلّي إذا كان أقلّ من درهم، و هو في الذنوب بمعنى ترك العقاب عليها، و في الحقوق إسقاطها بمعنى ترك المطالبة بها. ثالثا - صفة الإسقاط (الحكم التكليفي): لا حكم للإسقاط في نفسه، بل قد تتعلّق به الأحكام باعتبار ما يضاف إليه، فقد يكون واجبا، كإسقاط حقوق اللّه المالية، بمعنى لزوم الخروج عن عهدتها بالامتثال، و كذا حقوق الناس المتعلّقة بالذمم من المالية و غيرها، فيجب إسقاطها من جانب من عليه الحقّ، بمعنى الخروج عن عهدتها و أدائها إلى أربابها. و قد يكون مستحبّا كإسقاط صاحب الحقّ حقّه عن المستحقّ عليه و المديون، بإبراء ذمّته و إسقاط ما عليه من الدين، أو بالعفو عنه في جرائمه و ما تعلّق بها من قصاص أو حدّ أو دية، قال اللّه تعالى: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ ، و قال عزّ و جلّ أيضا: وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ لاٰ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اَللّٰهُ لَكُمْ .و قال عزّ و جلّ: وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا فَمَنْ عَفٰا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اَللّٰهِ . رابعا - ما يقبل الإسقاط و ما لا يقبله: أمّا ما يقبل الإسقاط فهو كلّ حقّ ممحّض لصاحبه ما لم يمنع عنه مانع من عقل أو شرع؛ للقاعدة المسلّمة: أنّ (لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه) كما صرّح بها بعضهم .و لها تطبيقات كثيرة في أبواب الفقه. و قد يستدلّ له بفحوى أدلّة سلطنة الناس على أموالهم، بدعوى أنّ الأمر في الحقّ أسهل من الملك فهو أولى بهذا الحكم، أعني السلطنة عليه.و هذا في الحقوق العرفية و العقلائية واضح، و أمّا الشرعيّة - كحقّ الخيار و نحوه - فلأنّه لا معنى لتسلّط ذي الحقّ عليه إلاّ نفوذ تصرّفه فيه بالإسقاط، خصوصا في ما كان غير قابل للنقل. نعم، ذكر بعض الفقهاء أنّ إسقاط هذا النوع من الحقوق متوقف على ثبوتها؛ لاستحالة إسقاط ما لم يجب، و هي قاعدة معروفة تمسّك بها الكثير في مسائل متفرقة من الفقه، بل ذكر المحقّق النائيني أنّها قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص، فهي من مصاديق وهب الأمير ما لا يملك . و مع ذلك فقد رفض السيد الخوئي الالتزام بها على عمومها؛ لأنّ المتيقن منها العقود المعلّقة على أمر مجهول، دون ما كان من قبيل إسقاط الحق عن ذمّة الغير قبل اشتغالها به؛ إذ لا دليل للمنع عن ذلك من آية أو رواية إلاّ دعوى الإجماع الذي يحتمل استناده إلى بناء العقلاء، و هم لا يمنعون من الإسقاط قبل الثبوت مطلقا كما في المورد المذكور . و أمّا ما لا يقبل الإسقاط فأهمّ موارده ما يلي: 1 - الحقّ الحكمي: و هو الحقّ الثابت للأشخاص من دون أن يكون لهم حقّ إسقاطه كحقّ الولاية الثابتة للأب و الجدّ على الصغير، و كحقّ الاستمتاع و حقّ الجار، فإنّها من الحقوق غير القابلة للإسقاط، كسائر الأحكام الشرعية من حيث عدم إمكان إسقاطها من قبل المكلّفين؛ و لذا سمّيت بالحقوق الحكمية في مقابل الحقوق غير الحكمية القابلة للإسقاط كحقّ الفسخ مثلا. و المرجع في كون الحقّ حكميّا أو غير حكمي هو دليل اعتباره، و مع الشكّ يرجع إلى الاصول العملية . 2 - ما تعلّق به حقّ الغير: إنّ الحقوق الثابتة في ذمّة المديونين و إن كانت قابلة للإسقاط و الإبراء ذاتا، إلاّ أنّها لا تكون كذلك إذا تعلّق بها حقّ الغير فيمنع صاحب الحقّ من التصرّف في حقه بإسقاط و نحوه و لو ببعضه . قال المحقّق النجفي: «لو كان له [- للمفلّس] حقّ فقبض دونه قدرا أو وصفا على جهة الإسقاط و الإبراء كان للغرماء منعه قطعا؛ لأنّه تصرّف في المال بما ينافي حقّهم» . و من ذلك أيضا إسقاط المريض في مرض موته حقوقه الماليّة عن الغير؛ لأنّه إضرار بالورثة، و كذا لو لزم من الإسقاط التصرّف فيما يكون أمره بيد الغير - كإسقاط المديون الأجل - فإنّه لا يلزم الدائن بتسلّم الدين قبل أجله؛ لأنّه من شئونه و حقوقه الحاصلة بالعقد - أي عقد القرض - فلا يمكن للمديون إلزامه بذلك؛ فإنّه تصرّف فيما يرجع إلى الغير . 3 - الحقوق المشتركة: لا إشكال في صحّة إسقاط الحقوق المشتركة إذا اتّفق أصحابها على إسقاطها كما في حقّ القصاص و حقّ حدّ القذف. و أمّا إذا اختلفوا، بأن أراد بعضهم الإسقاط أو النقل إلى الدية دون بعض فالمعروف بينهم في باب القصاص عدم سقوطه، بل يجوز للآخرين المطالبة به مع ضمانهم الدية بنسبة ما أسقطه الآخرون، أو لسائر الورثة بشرط مطالبتهم الدية. و أمّا في باب القذف فالحكم هو استقلال كلّ من الورثة بالحقّ. و الميزان في إسقاط الحقوق المشتركة ما يستظهر من دليل اعتبارها، فإن استفيد منه أنّ هناك حقّا واحدا للمجموع بما هو مجموع فيسقط بإسقاط البعض كما لا يخفى؛ لأنّه قائم بالمجموع على الفرض لا بكلّ أحد، و إن كان بنحو الانحلاليّة لم يسقط بإسقاط البعض، و يجوز للباقي المطالبة به . و ربما يفصّل على هذا الأساس بين حقّ القصاص المجعول ابتداء للأولياء، و بين إرث حقّ القصاص، كما إذا مات المجنيّ عليه بجناية دون النفس - كقطع اليد مثلا - فانتقل حقّ قصاص العضو إلى ورثته، فيستظهر من دليل الأوّل الانحلاليّة، و أنّه قد جعلت لكلّ وليّ السلطنة على القتل، بينما يستظهر من دليل التوريث كونه حقّا واحدا يرثه مجموع الورثة، فلا يستقلّ كلّ منهم بذلك.و تفصيله في محلّه. (انظر: قصاص) 4 - الحقوق المتقابلة: و قد يعبّر عنها بالمشتركة أيضا؛ لاشتراك المتقابلين في الحقّ، و ذلك مثل حقّ القسم المشترك بين الزوجين بمعنى حقّ استمتاع كلّ منهما من الآخر، فإنّ هذا الحقّ لا يسقط بمجرّد إسقاط أحدهما حقّه، بل يعتبر رضا الآخر أيضا، فلو أسقطت الزوجة حقّها من الزوج كان للزوج الخيار بين الرضا بذلك و عدمه؛ للاشتراك المزبور . خامسا - من له الإسقاط: إنّما يصحّ إسقاط الحقّ ممّن هو أهل للإسقاط بالبلوغ و العقل و عدم الحجر، و لمن يلي أمره من الوليّ الخاص أو العام، مع رعاية مصلحة صاحب الحقّ، و وكيله الخاص أو العام بمقتضى إطلاق أدلّة نفوذ الوكالة في كلّ ما يرجع تصرّفه إلى صاحب الحقّ، بل قد يقال: إنّ بالوكالة تنسب مثل هذه التصرّفات الوضعيّة إلى صاحب الحقّ حقيقة - على ما هو المقرّر في محلّه - و كذا المأذون من قبله بناء على إرجاع الإذن في إنشاء العقود و الإيقاعات التي منها الإسقاط إلى التوكيل أو ما يفيد فائدته، كما صرّح به بعضهم . هذا في الحقوق الخاصة المملوكة للأشخاص.و أمّا الحقوق العامّة كحقّ الفقراء في الزكاة، و السادة في الأخماس، و حقّ الموقوف عليهم في الوقف العام، و نحوها فإنّما يتولاّها الإمام عليه السّلام أو نائبه العام - أي الفقيه الجامع للشرائط - أو الخاص، أو المتولّي في موارد تعيينه، و الواجب فيها رعاية مصلحة المولّى عليهم في جميع التصرّفات التي منها إسقاط الحقّ و لو ببعضه لو قيل بجوازه للولي. هذا كلّه في حقوق الناس.و أمّا حقوق اللّه تعالى فإسقاطها أيضا بيده، أو بيد من يقوم بإبلاغ رسالته و يجري أحكامه من أنبيائه و أوصيائه، الذين ربّما يفوّض إليهم جملة من الحقوق و التكاليف بما هم امناء على الرسالة و شهداء عليها، و خلفاء اللّه في الأرض و ولاة أمر الناس، فلهم الأمر و التكليف حينئذ حسب ما يرونه من المصلحة و مقتضيات الولاية، قال اللّه تعالى: أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ . و في مثل ذلك يكون إسقاط تلك التكاليف بيدهم، كما في إسقاط التكليف بالجهاد عمّن استأذن في تركه، و غير ذلك. و قد ينتقل هذا الحقّ إلى الفقيه أيضا، و لعلّ من ذلك عفو الحاكم عن بعض الحدود فيما كان من حقوق اللّه المحضة في شرائط خاصّة. (انظر: إمامة) سادسا - الفضوليّة في الإسقاط: قد يدّعى اتّفاق الفقهاء على بطلان الإيقاع فضولة و لو مع لحوق الإجازة ، و منه الإسقاط. و إن نوقش في دعوى الاتّفاق المذكور تارة في ثبوت الاتّفاق.و اخرى في شموله و عمومه لجميع الإيقاعات حتى الإسقاط بدعوى أنّ المتيقن من الإجماع موردي الطلاق و العتاق دون غيرهما فلا تشمل الإسقاط.و ثالثة في حجّيّته حتى فيما ثبت الإجماع فيه؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه التي قد لا تدلّ على البطلان. قال السيّد اليزدي في جملة كلام له في هذا المقام: «و بالجملة: التعويل على الإجماع في منع الجريان [أي جريان الفضولية] مشكل، خصوصا في سائر الإيقاعات من الإذن و الإجازة و الإبراء و الجعالة و الفسخ و الردّ و نحو ذلك» . و قال المحقّق الاصفهاني في حاشيته على المكاسب: «التحقيق: أنّ بطلان الفضولية في الإيقاعات - عموما أو خصوصا - حتى بعد لحوق الإجازة لا دليل عليه...» . (انظر: إيقاع، فضولي) سابعا - ما يتحقّق به السقوط و الإسقاط: و يقع البحث فيه بالنسبة للحقوق و التكاليف و العقوبات. أمّا الحقوق فإسقاطها يتحقّق بإنشاء الإسقاط مباشرة و بلفظه، كقوله: أسقطت حقّي أو خياري، أو بما يفيد فائدته كالإبراء، و هبة الدين لمن عليه بناء على صحّتها و عدم إرجاعها إلى الإبراء. و باشتراط عدم الحقّ - أو سقوطه - في نفس العقد، أو في عقد آخر على نحو شرط النتيجة، فيمنع من تحقّقه في الأوّل، و يسقط بتمامية العقد في الثاني. و باشتراط عدم الأخذ و المطالبة به أو إسقاطه على نحو شرط الفعل، فيجب على المشروط عليه الوفاء بما التزم به من عدم الفسخ أو إسقاط الحقّ، بل ظاهر بعضهم عدم نفوذ الفسخ بمجرّد الاشتراط في الصورتين . و بالمصالحة على نفس الحقّ أو سقوطه أو إسقاطه بعوض، فيسقط بتمام عقد المصالحة. و بعفو صاحب الحقّ عن المستحقّ عليه كحقّ القصاص أو بدله مع التصالح، بل الحدّ في ما كان من حقوق الناس محضا كالقذف. و بعفو الحاكم و القاضي في موارد جوازه. و بتوبة المجرم قبل القدرة عليه في حقوق اللّه كما في الزنا و نحوه. و بفسخ العقد أو إقالته الموجب لسقوط الحقّ المتعلّق بالعوضين بالعقد. و باستيفاء الحقّ، و في قوّته تهاتر الحقّين. و بحكم الحاكم بنفي الحقّ، فإنّه موجب لسقوطه ظاهرا إذا كان القضاء مبنيّا على القواعد و الاصول. و بالإعراض عن الملك أو الحقّ، بناء على القول بسقوطهما بمجرّد الإعراض. و بفقد متعلّق الحقّ و موضوعه، كتلف المال المنذور بعد وجوبه و قبل وقته المعيّن له، و تلف الجاني بنفسه أو بعضوه الذي هو محلّ القصاص، و تلف الرهينة بأمر سماوي و من غير تفريط؛ فإنّها توجب إمّا سقوط الحقّ من أصله كما في الأوّل؛ لامتناع الوفاء بالنذر المزبور، أو النقل إلى بدله فيما كان له بدل شرعا. و بطروّ مانع من استيفاء الحدّ كعروض الجنون بعد ثبوت الحدّ في بعض الحدود على بعض الأقوال. و في حكم المسقط وجود ما يمنع من تحقّق الحقّ كالشبهة الدارئة للحد، و تملّك السارق للمال المسروق قبل ثبوت الحدّ. و أمّا التكاليف من الأوامر و النواهي فهي تسقط بالامتثال و تحصيل الغرض المطلوب، و بطروّ العناوين المعذّرة عقلا أو شرعا من عجز أو عسر و حرج أو نسيان أو جهل معذور فيه الموجب لسقوط التكليف واقعا أو ظاهرا، بلا فرق بين سقوطه برأسه أو ببعض مراتبه أو شروطه و أجزائه على اختلاف الموارد. كما يسقط بالعصيان الذي منه إعدام موضوع التكليف الفعلي أو شرطه بما يوجب سقوط التكليف برأسه أو ببعض مراتبه أو ببعض شروطه و أجزائه الموجب لاستحقاق العقوبة، فلا يجوز ارتكابه إلاّ في مواضع خاصّة قد دلّ عليها الدليل كجواز إجناب المسافر نفسه بالجماع بعد دخول الوقت مع علمه بفقد الماء. و أمّا الحيلولة دون ثبوت التكليف بالمنع من تحقّق شرطه أو موضوعه - كإهراق الماء قبل الوقت، و بذل المال قبل وصوله إلى حدّ الاستطاعة، أو إلى حدّ النصاب في متعلّق الزكاة و الخمس فيما كان فيه نصاب، و بذل أرباح المكاسب و صرفها قبل تمام سنة الخمس، و نحوها - فإنّها جائزة على القاعدة إلاّ إذا كان البذل خارجا عن المتعارف بحسب حال الشخص، بحيث يعدّ فرارا من الخمس و نحوه، و تضييعا للأحكام الإلهيّة، فلا يجوز حينئذ كما ثبت في محلّه. و أمّا العقوبات فقد مرّ الكلام في حكم الدنيوية منها كالقصاص و بعض الحدود، و أمّا الاخرويّة فهي تسقط بالتوبة الكاملة بفضل اللّه تعالى على العباد؛ إذ وعدهم بقبول التوبة عنهم، و هو لا يخلف الميعاد. و كذا بإجراء الحدود في الدنيا، بناء على ما ورد من أنّ اللّه تعالى أحلم و أكرم من أن يعاقب عبده مرّتين . كما أنّه تعالى قد يعفو عن العبد بشفاعة الشافعين و دعاء المؤمنين، بل ابتداء منه تعالى من دون سبق شيء ممّا ذكر، كما فعل ذلك في الدنيا؛ إذ قال: وَ لَوْ يُؤٰاخِذُ اَللّٰهُ اَلنّٰاسَ بِظُلْمِهِمْ مٰا تَرَكَ عَلَيْهٰا مِنْ دَابَّةٍ ، و لكن ليس ذلك ممّا وعد اللّه به حتى يجب عليه الوفاء بمقتضى الآية، كما لا يخفى. ثامنا - ما يدلّ على الإسقاط: إنّ الإسقاط بما أنّه إنشاء - كالإبراء و الفسخ - يحتاج إلى ما يبرزه و يدلّ عليه دلالة واضحة، من قول أو فعل أو ما يجري مجراهما في بعض الأحيان من الإشارة و الكتابة و السكوت، فتصرّف البائع في الثمن و المشتري في المثمن - مثلا - مسقط للخيار ، كما دلّت عليه روايات متعدّدة، كصحيحة علي ابن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «...فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه، فلا شرط»، قيل له: و ما الحدث‌؟ قال: «إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: خيار) تاسعا - التبعيض في الإسقاط: قابليّة إسقاط شيء - كالحقّ - للتبعيض و عدمه تابعة لقابليّة محلّه للتبعيض و عدمه، فإن كان المحلّ قابلا له بحسب الأدلّة فكذلك الإسقاط المتعلّق به يكون قابلا له. نعم، يجوز تبعيضه بحسب الزمان كما إذا أسقط خيار الحيوان بالنسبة ليوم أو يومين منه، و لا يلزم منه محذور بعد كونه حقّا قابلا للإسقاط و لو بالنسبة لبعضه بحسب الزمان؛ لإطلاق الأدلّة كما صرّح به بعضهم . و لا بأس بذكر بعض الأمثلة للمقام: فمن أمثلة ما يقبل التبعيض في إسقاطه الديون المتعلّقة بالذمم، فإنّها قابلة له بلا شكّ، فإنّ الدائن مخيّر بين إسقاط بعضها أو كلّها، بعوض أو بدونه، إلاّ أنّه لا بدّ من رضا المديون لو كان بعوض، كما إذا أسقط بعض الدين عوضا عن الأجل حتى صارت معجّلة . و التفصيل في محلّه. (انظر: دين، رهن) و من أمثلته أيضا حقّ الخيار ؛ لأنّه تعلّق بتمام ما وقع عليه العقد، لا كلّ جزء منه، فحينئذ لو تجزّأ تبعّضت الصفقة، كما لو رأى بعض المبيع و وصف له الباقي ثمّ تبيّن خلافه، أو كان المبيع متعدّدا فظهر بعضه معيبا، حيث ذهب المشهور إلى ثبوت الخيار في المجموع، لا القدر الموصوف و المعيب؛ لاستلزامه تبعّض الصفقة . خلافا للسيد الخوئي الذي اختار تعلّق الخيار بخصوص المعيب فله فسخ العقد فيه، و يثبت خيار تبعّض الصفقة له . و من أمثلته أيضا حقّ القصاص، فإنّه إن كان في النفس فلا شكّ في أنّه لا يقبل التجزّؤ؛ لأنّ محلّ الحقّ فيه نفس الجاني، و هي شيء واحد يذهب بإزهاقها، و لا يعقل إزهاق بعضها دون بعض، و إن كان في الطرف فإنّه و إن أمكن تصوّر التبعيض فيه إلاّ أنّ المسلّم من كلمات الفقهاء أنّهم عاملوه معاملة الحقّ الواحد. (انظر: قصاص) عاشرا - الاحتيال في إسقاط الحق: لا طريق في الشريعة للتخلّص من عهدة التكاليف و الحقوق بعد ثبوتها إلاّ بأدائها؛ إذ يجب بحكم العقل تحصيل الفراغ و براءة الذمّة منها، بلا فرق بين حقوق اللّه تعالى و حقوق الناس. و ما ورد من جواز ترك تحصيل الواقع في بعض المواطن حتى مع إمكانه، مثل الأمر بإهراق الماءين المشتبهين بعد دخول الوقت و الانتقال إلى التيمّم من دون حاجة إلى الاحتياط .و كذا جواز جماع المسافر مع علمه بفقد الماء للغسل، فإنّما هو من باب الاكتفاء بالبدل في مقام الامتثال، و ليس من إسقاط التكليف، فضلا عن الاحتيال فيه كما لا يخفى. كما أنّ ما قد يفعله المكلّف ممّا يوجب المنع من تحقّق موضوع التكليف أو شرطه قبل فعليّته - كبيع المستطيع ماله قبل أوان الحج مؤجّلا، و إهراق الماء قبل دخول وقت الصلاة، بل السفر قبل الظهر في أيّام شهر رمضان اختيارا، و أخذ الزيادة في بيع المتجانسين باشتراطها في معاملة اخرى و نحوه - ليس من الاحتيال في إسقاط الحكم بعد ثبوته، بل من الحيلولة دون تحقّق موضوعه، و هذا جائز على القاعدة . و التعبير عنه أحيانا بالاحتيال - كما في باب الربا - إنّما هو لاشتماله على ظرافة و علم بحدود الأحكام و موضوعاتها موجب لنيل المقصود من دون ارتكاب محرّم، لا أنّ الحكم يسقط به بعد تحقّقه و فعليّته. حادي عشر - إسقاط الجنين: يحرم إسقاط الجنين مطلقا - سواء كان قبل ولوج الروح فيه أو بعده - إلاّ إذا كان بقاؤه حرجيّا و مضرّا بالام ضررا معتدّا به، فيجوز لها حينئذ إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، و أمّا بعده فالمشهور عدم جوازه مهما بلغ الضرر؛ لحرمة قتل النفس المحترمة، و عدم شمول أدلّة حفظ النفس لما استلزم إضرارا بالغير. نعم، صرّح السيد الخوئي بجواز إسقاط الجنين إذا توقّفت حياة الامّ عليه . و التفصيل في محلّه. (انظر: إجهاض) ثاني عشر - إسقاط اعتبار النقود: قد تقوم الدولة بإسقاط النقود عن الاعتبار، و قد لا تسقطها و إنّما يعرضها التضخّم فتقلّ قيمتها بسبب ذلك. و في الصورتين إمّا أن يكون الساقط من النقود الحقيقية التي لمادّتها قيمة على كلّ حال، كالدراهم و الدنانير، و إمّا أن يكون غير ذلك كالأوراق التي ليس لذاتها قيمة، و إنّما الماليّة لاعتبارها و ضربها المسمّاة بالنقود الاعتباريّة. أمّا النقود الحقيقية فقد وردت فيها أخبار، كخبر صفوان، قال: سأله معاوية ابن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل، و سقطت تلك الدراهم أو تغيّرت، و لا يباع بها شيء، أ لصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس‌؟ فقال: «لصاحب الدراهم الدراهم الاولى» . و خبر يونس، قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، و ليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس‌؟ قال: فكتب إليّ: «لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس» . و خبر آخر عنه أيضا، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه كان لي على رجل دراهم، و أنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، و جاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى، و لها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه، الاولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان‌؟ فكتب: «لك الدراهم الاولى» . و رواه الصدوق بإسناده عن يونس نحوه، ثمّ قال: «كان شيخنا محمّد بن الحسن [الصفار] رضى اللّه عنه يروي حديثا في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس» . و قد حكم الشيخ في النهاية بالتخيير بين الدراهم الاولى أو سعرها بقيمة الوقت، بينما حكم العلاّمة في التذكرة بمقتضى الخبر الأوّل و الثالث، و زاد الاستدلال له بأنّها من ذوات الأمثال فكانت مضمونة بالمثل. و حكم الصدوق في المقنع بمقتضى الخبر الثاني .و جمع في الفقيه بين الأخيرين بأنّه «متى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلاّ ذلك النقد، و متى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس» .و ذكر بعضهم وجوها اخرى . و أمّا النقود الورقيّة الاعتبارية فيجب أداء قيمتها بعد الإسقاط أو السقوط عن الاعتبار؛ لأنّها كالتالف فيجب أداء قيمتها يوم القرض أو يوم التلف و هو يوم الإسقاط هنا . قال السيد الخوئي: «إذا اقترض الأوراق النقدية المسمّاة ب‍ (اسكناس)، ثمّ اسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمّة المقترض بأدائها، بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط» . هذا كلّه في سقوط أو إسقاط النقد عن الاعتبار رأسا.و أمّا نقصان القيمة ففيه بحث من حيث ضمان النقص و عدمه يطلب من محلّه. (انظر: ضمان) ثالث عشر - الإسقاط بمعنى الإندار في البيع: و هو أن يسقط البائع وزن ظرف المبيع - كالسمن و نحوه - بالتخمين المعتاد بين التجّار المحتمل للزيادة و النقصان، و يعبّر عنه في اصطلاح الفقهاء بالإندار، و هو ممّا لا خلاف في جوازه إجمالا، بل ادّعي عليه الإجماع .و التفصيل في محلّه. (انظر: إندار)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج12 , ص479)
sourceLink

في الطب: إلقاء المرأة جنينها بين الشهر الرابع و السابع.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص174)
sourceLink

لغة: الإيقاع و الإلقاء، يقال: سقط اسمه من الديوان إذا وقع، و أسقطت الحامل: ألقت الجنين، و قول الفقهاء: سقط الفرض: أى سقط طلبه و الأمر به، و هو أيضا في «اللغة»: الإزالة. اصطلاحا: هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك و لا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى و يتلاشى و لا ينتقل و ذلك كالطلاق، و العتق، و العفو عن القصاص، و الإبراء من الدين. فوائد: - الحط: يستعمل بمعنى الإسقاط، و يفرق بينهما: أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين، و كذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية. - الإبراء: يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة، و يكون بعوض و بغير عوض، فالإبراء أخص من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط و لا عكس. - الإبطال: الفرق بين الإسقاط و الإبطال: أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت، و في الإبطال منع لقيام الحق و الالتزام. - العفو: أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته. - التمليك: إزالة و نقل إلى مالك، و الإسقاط إزالة و ليس نقلا، كما أنه ليس إلى مالك، فالإسقاط أعم من التمليك. انظر: «المفردات ص 235، و التوقيف ص 408، و الكليات ص 515، و الاختيار 121/3، و الذخيرة 102/1، و شرح منتهى الإرادات 122/3، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 57، و الموسوعة الفقهية 143/1، 180، 126/4، 226، 227، 185/6، 168/30».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص178)
sourceLink

-في الطب:إلقاء المرأة جنينها بين الشهر الرابع و السابع.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص56)
sourceLink

عند الفقهاء يستعمل في إسقاط الجنين أي السقط؛ يعني أن تضعه لغير تمام.
(
التعریفات الفقهیة
, ص27)
sourceLink

اصطلاحاً: ويأتي في اصطلاح الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، فيستعمله الفقهاء في إلقاء المرأة جنينها، وقد مرّ بحثه في مصطلح (إجهاض)، وقد يُعبّرون به عن إزالة الملك أو ترك الحقّّ‌، أو الإبراء من الدين . وهذا ما نبحثه فيما يأتي. ¦¦
لغة: الإسقاط بمعنى الإلقاء والإيقاع، والإسقاط قد يكون خارجاً كما في إسقاط المرأة جنينها، وقد يكون اعتباراً كما في إسقاط الخيار في المعاملات الخياريّة .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص525)
sourceLink

افگندن و افگندن بچه از شكم فى خزانة الروايات فى الفتاوى السراجية امرأة عالجت في اسقاط ولدها لا تأثم ما لم يتبين شيء من خلقه لانه لا يكون ولدا و ذلك لا يتم الا بمائة و عشرين يوما*و في الخلاصة في فصل الحظر و الاباحة من كتاب النكاح امرأة مرضعة ظهر بها الحبل و انقطع لبنها و تخاف على ولدها الهلاك لها ان تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة او علقة او مضغة*و ذكر في كراهته انه يباح من غير هذا القيد*و في متفرقات دستور القضاة من فتاوى الواقعات امرأة عالجت لاسقاط الولدان كان مستبين الخلقة لا يجوز اما فى زماننا يجوز و ان كان مستبين الخلقة كذا فى تجنيس الملتقط*و يقال زيد مات و اراد الورثة الاسقاط اى اسقاط الصلاة و الصيام الفائتة عنه باعطاء الكفارة و في الفتاوى العالمكيري اذا مات الرجل و عليه صلوات فائتة فاوصى بان يعطى كفارة صلاة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر و للوتر نصف صاع و لصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله و ان لم يترك مالا يستقرض ورثته نصف صاع و يدفع الى مسكين يتصدق المسكين على بعض ورثته نصف صاع ثم يتصدق ثم و ثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا كذا في الخلاصة و في الفتاوى الحجة و ان لم يوص الورثة و تبرع بعض الورثة يجوز و يدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين و لو دفع جملته الى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة الافطار*و في الولوالجية و لو دفع عن خمس صلوات تسع أمناء لفقير واحد و منا لفقير واحد اختار الفقيه انه يجوز عن اربع صلوات و لا يجوز عن الصلاة الخامسة*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص86)
sourceLink

انزلاق الجنين.
(
بحر الجواهر
, ص33)
sourceLink

إنزلاق الجنين.
(
حقائق أسرار الطب
, ص66)
sourceLink

1 - إجهاض؛ هو فقد الجنبن، قبل أن يبلغ درجة من النمو تمكنه من الحياة خارج الرحم. 2 - رسم جرم على سطح يدعى سطح الإسقاط وفقا لقواعد هندسية معينة. 3 - عملية تفسير الأشياء و الأحداث في ضوء أفكار الشخص و خبراته.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص55)
sourceLink

هو إسقاط رجل من سلسلة الإسناد. انظر: «تدليس الإسقاط» في حرف التّاء.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص98)
sourceLink

هو إسقاط رجل من سلسلة الإسناد. انظر: «تدليس الإسقاط» في حرف التّاء.
(
موسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص225)
sourceLink

هو حذف حرف من الكلمة لعلّة صرفيَّة. أو نحويَّة، نحو: «نَصِفُ‌» (أصلها: نَوْصِفُ‌)، و نحو: «لم أَكْوِ ثيابي» (أصلها: أَكوي).
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص43)
sourceLink

إسقاط الخيار

هو:إسقاط الحق الذي يكون لأحد المتعاقدين، فيحق للمتعاقدين الخيرة بإقرار البيع و عدم إزالته. و بعبارة أخرى:للخيار أقسام:خيار المجلس و الحيوان و الشرط و الغبن و خيار العيب، فإسقاط الخيار:هو اشتراط المتعاقدين سقوط الخيار في العقد؛ بأن يقول:اخترنا العقد و أسقطنا الخيار فلا يطالب به أحد فيما بعد.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص432)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِسْقَاط

السين و القاف و الطاء أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ على الوقوع،و هو مطّرد.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص86)sourceLink

الأسماء

السَّقْطَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَسْقاطِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّقَطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسْقِطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسْقَطَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسْقِطَةاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالإِسْقاطيّمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالسَّقَّاطَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّقاطمشتق ثلاثی مجرد المَساقِطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّقَطِيّالسَّقْطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّقْطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّواقِطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسْقَطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّقُوطمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّقَّاطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّاقِطَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَسْقاطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّقْطَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّقْطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُساقطةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَسْقُوطةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّقَّاطمشتق ثلاثی مجرد السَّقِطجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّقَّاطةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسْقِطاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالتَّسَقُّطمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالسَّاقطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّقُوطصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِسْقَاطصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّقِيطَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّقِيطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّقَاطَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّقَاطمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِسْقَاطمصدر ثلاثی مزید باب إفعال

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.