التَّعْجِيزُ مصدر: عجّز يعجّز - بتشديد الجيم -: أى جعله عاجزا، و يذكره الفقهاء في باب الكتابة، و ذلك إذا لم يستطع المكاتب أداء ما عليه من النجوم، و مرادهم اعتراف المكاتب بعجزه عن أداء بدل الكتابة. و يذكرونه في الدعاوي و البينات، و ذلك إذا عجز أحد الخصمين عن إقامة البينة فيعجزه القاضي. «المصباح المنير (عجز) ص 149، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 99، و الموسوعة الفقهية 219/13». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص467) 
تعجيز -صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة،و الندب نحو فكاتبوهم،و الإرشاد نحو و اشهدوا إذا تبايعتم، و الفرق بينه و بين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة و الإرشاد لمنافع الدنيا،و الإباحة نحو و إذا حللتم فاصطادوا،و التأديب نحو كل مما يليك و هو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي،و الامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا،و الإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين،و التهديد نحو اعملوا ما شئتم، و التسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها، و التعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله،و الإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم،و التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا،و الدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا،و التمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي،و التكوين نحو كن فيكون،و الاحتقار نحو قوله تعالى أَلْقُوا مٰا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * (مل، مرق 10،156،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص462) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: التعجيز لغة: مصدر عجّز، يقال: عجّزه، إذا أوقعه في العجز .و أعجزت فلاناً و عجّزته، إذا جعلته عاجزاً ، أي ضعيفاً؛ لأنّ العجز هو الضعف و عدم القدرة . و يقال: عجّز فلان رأي فلان، إذا نسبه إلى قلّة الحزم، كأنّه نسبه إلى العجز . و قد يأتي بمعنى التثبيط، كما فسّر به قول من قرأ الآية: «وَ اَلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيٰاتِنٰا مُعٰاجِزِينَ» ، أي مثبّطين عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من اتّبعه و عن الإيمان بالآيات . اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي، و قد يستعملونه بمعنى الحكم على الغير بالعجز، كما في قولهم: لا يجوز للمولى تعجيز المكاتب قبل عجزه عن أداء مال الكتابة، بمعنى إعلامه بعدم قدرته على دفع بدل الكتابة، كما سيأتي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - تعجيز النفس عن التكليف: لا يجوز للمكلّف تعجيز نفسه عن القيام بالواجب بعد فعليّته و تحقّق شرائطه؛ لأنّ فيه تفويت غرض المولى، و هو محرّم عقلاً، و الميزان في ذلك هو تنجّز الوجوب و فعليّته و إن كان الواجب متأخّراً . و توضيح ذلك: أنّ المكلّف تارة يترك الواجب و هو قادر على إيجاده و هذا هو العصيان، و أُخرى يعجّز نفسه عن الإتيان به، و هذا التعجيز له صورتان: الاُولى: أن يقع بعد فعليّة الوجوب - كحال إنسان يحلّ عليه وقت الفريضة ولديه ماء، فيريق الماء و يعجّز نفسه عن الصلاة مع الوضوء - و هذا لا يجوز عقلاً؛ لأنّه معصية ، و هو من قبيل أنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار . الصورة الثانية: أن يقع التعجيز قبل فعليّة الوجوب كما لو أراق الماء - في المثال - قبل دخول الوقت، و هذا يجوز؛ لأنّه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزاً عن الواجب عند تحقّق ظرف الوجوب، و حيث إنّ الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقّه و لا محذور في أن يسبّب المكلّف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقّه، إنّما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث . و لكن قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة في الوجوب عقليّاً أو شرعيّاً، فإذا كان الدخل شرعيّاً جاز التعجيز المذكور؛ لأنّه لا يفوت على المولى بذلك شيء؛ إذ يصبح عاجزاً و لا ملاك للواجب في حقّ العاجز، و أمّا إذا كان الدخل عقليّاً و كان ملاك الواجب ثابتاً في حقّ العاجز أيضاً - و إن اختصّ التكليف بالقادر بحكم العقل - فلا يجوز التعجيز المذكور؛ لأنّ المكلّف يعلم أنّه بهذا سوف يسبّب تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل، و هذا لا يجوز بحكم العقل . إلّا أنّه يستثنى من الصورة الثانية تعجيز النفس بترك المقدّمات المفوّتة، و هي التي يفوت الواجب بتركها دائماً من قبيل قطع المسافة للحجّ قبل حلول وقت أدائه و غسل الجنابة للصائم قبل الفجر، و وجوب الوضوء أو الغسل - على قول - قبل الصلاة عند العلم بعدم التمكّن منه بعد دخول وقتها، و غير ذلك، فإنّه لا يجوز تعجيز النفس عن الواجب بترك المقدّمات المفوّتة و إن كان قبل فعليّة الوجوب؛ لأنّه لو لم يحكم الشارع بوجوب مثل هذه المقدّمات، فإنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بها؛ لأنّ تركها موجب لتفويت ملاك الواجب الفعلي في ظرفه، و يحكم أيضاً بأنّ التارك لها يستحقّ العقاب على الواجب في ظرفه بسبب تركها. و قد وجّه بعضهم أيضاً إمكانية تحريك المكلّف نحو المقدّمات المفوّتة بأنّ زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب، فيكون مقدار من زمان الوجوب متقدّماً على زمان الواجب، و مع تحقّق الوجوب يحصل الداعي للتحريك نحو المقدّمات المفوّتة . و تفصيل ذلك في علم الاُصول. التعجيز في موارد التقيّة: يستثنى من عدم جواز تعجيز المكلّف نفسه باختياره و إرادته و استحقاقه العقوبة على ترك الواجب الاختياري التامّ، أو على تفويت الملاك الملزم في محلّه حالة التقيّة، فإنّه يجوز للمكلّف تعجيز نفسه عن الإتيان بالعمل بدونها، فيأتي بالعمل تقية مع التمكن من الإتيان به بدونها، و لا تجب الإعادة إذا ارتفعت في الأثناء و لا القضاء إذا ارتفعت في خارج الوقت، و قد أفتى المشهور بأنّ من تمكّن من الصلاة في موضع خال عن التقيّة لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له الإتيان بها مع العامة تقيّة و كذلك الحال في الوضوء . 2 - تعجيز المكاتب: المشهور بين الفقهاء أنّ الكتابة بنوعيها - المطلقة و المشروطة - عقد لازم من الطرفين، فليس لأحدهما فسخها كغيرها من العقود اللازمة .و لا يجوز للمولى تعجيز المكاتب قبل عجزه عن الأداء، بمعنى الحكم بعجزه عن الاكتساب و أداء مال الكتابة ليعيده إلى ما كان عليه قبل المكاتبة من الرقّ الكامل حتى يجوز له التصرّف فيه بالبيع و غيره ممّا منع عنه بالكتابة. و كذا لا يجوز للمكاتب تعجيز نفسه اختياراً، بمعنى أن يهمل العمل و الاكتساب حتى يفوت وقت إمكانيّة أداء حقّ المكاتبة، بل يجب عليه أداء مال الكتابة مع الإمكان و القدرة عليه، أو السعي في التكسّب له، و لو امتنع يجبر عليه . و لكن ذهب جماعة إلى أنّ الكتابة المشروطة جائزة من جهة العبد ، بمعنى أنّه لا يجب عليه السعي في مال الكتابة و لا أداؤه على تقدير وجوده معه، بل يجوز له أن يعجّز نفسه اختياراً و يمتنع من تحصيل صفة العتق، و للمولى حينئذٍ أن يفسخ العقد أو يصبر . و استدلّ لذلك بجواز ردّه في الرقّ مع عجزه عن أداء مال الكتابة، فإنّ ذلك يدلّ على أنّ له تعجيز نفسه و إلّا لوجب التكسّب و لم يجز ردّه . و ردّ بأنّ ذلك لا يدلّ على جواز تعجيز نفسه اختياراً، و إنّما يدلّ على جواز الفسخ مع العجز عن أداء ما عليه ، مضافاً إلى أنّ التعجيز إلى المولى لا إليه ، بمعنى أنّه لو عجز المكاتب المشروط اتّفاقاً أو عصى كان للسيّد أن يعجّزه و يرجعه رقّاً إن شاء ، و هذا أجنبي عن القول بجواز تعجيزه نفسه اختياراً و ابتداءً .و تفصيل البحث في ذلك يأتي في مصطلح (كتابة). 3 - التعجيز عن المعصية: صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهمّ بالمعصية عنها، و إنّما الثابت من النقل و العقل - القاضي بوجوب اللطف - وجوب ردع من همّ بها و أشرف عليها بحيث لو لا الردع لفعلها أو استمرّ عليها . و تفصيل ذلك في محالّه. (انظر: أمر بالمعروف و نهي عن المنكر، معصية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص348) 
تَعْجِيز التعجيز لغةً: مصدر عَجَّزَ، إذا أوقعه في العجز يقال: أعجزت فلاناً وعجّزته، إذا جعلته عاجزاً، ويقال: عجّز فلان رأي فلان، إذا نسبه إلى قلّة الحَزْم، كأنّه نسبه إلى العجز . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن معناه اللغوي، وهو نسبة الشخص إلى العجز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص251) 