الإِحداد لغة: الامتناع، أو الحد المنع، فالمحدة ممتنعة عن الزينة، و هو مصدر أحدت المرأة على زوجها: إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، و يقال أيضا: حدت تحد، بكسر الحاء و ضمها، فيكون في مضارعه ثلاث لغات، واحده من الرباعي، و اثنتان من الثلاثي. و اصطلاحا: قال الزرقانى: قال ابن بطال: الإحداد بالمهملة: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس و طيب و غيرهما و كل ما كان من دواعي الجماع. قال المازري: الإحداد الامتناع من الزينة، يقال: أحدت المرأة، فهي محد، و حدت، فهي حاد: إذا امتنعت من الزينة و كل ما يصاغ من حد كيفما تصرف فهو بمعنى المنع، فالبواب حداد لمنعه الداخل و الخارج، و السجان حداد، و لمّا نزل عَلَيْهٰا تِسْعَةَ عَشَرَ [سورة المدثر، الآية 30]، قال الكفار: ما رأينا سجانين بهذا العدد، فقال الصحابة: لا تقاس الملائكة بالحدادين، يعنون: السجانين، و منه سمّى الحديد لامتناعه عمن يحاوله، و للامتناع به منه تحديد النظر لامتناع تقلبه في الجهات. قال النابغة: ألا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند أى فامنعها. المالكية: ترك المرأة المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة ما يتزين به (من حلي، و طيب، و عمل الطيب، و البخر فيه أو ترك الثوب الملون مطلقا لما فيه من التزين إلا الأسود). الشافعية: الامتناع من الزينة في البدن بحلي من ذهب أو فضّة، سواء كان كبيرا كالخلخال و السوار أو صغيرا كالخاتم و القرط. الحنابلة: الحداد - بكسر الحاء -: ثياب سود يحزن بها. «شرح الزرقانى ج 3 ص 23، و الكواكب الدرية 273/2، و الإقناع 117/3، و المطلع على أبواب المقنع ص 349». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص79) 
المنع. -شرعا:ترك الزينة،و نحوها،لمعتدة من طلاق بائن،أو موت زوج.[الحصكفي]. -اصطلاحا:ترك ليس مصبوغ يقصد للزينة، و ترك تحل بحب يتحلى به،كلؤلؤ،و مصوغ نهارا، و ترك تطيّب في البدن،و ثوب و طعام،و ترك دهن شهر،و اكتحال بكحل زينة،إلا لحاجة،و ترك ما يطلى به الوجه،و خضاب ما ظهر من البدن بنحو الحناء،و حل تجميل فراش،و أثاث،و حل تنظيف بغسل رأس،و قلم ظفر،و إزالة وسخ،و امتشاط، و حمام،و استحداد.[الأنصاري]. -عند المالكية:ترك المرأة الزينة مدة العدة من وفاة الزوج. -عند الحنابلة:هو تجنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب،و الزينة،و المبيت في غير منزلها،و الكحل بالإثمد،و لا نقاب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص25) 
المنع. - شرعا: ترك الزينة. و نحوها، لمعتدة من طلاق بائن. أو موت زوج. (الحصكفي). - اصطلاحا: ترك لبس مصبوغ يقصد لزينة، و ترك تحل بحب يتحلى به. كلؤلؤ، و مصوغ نهارا، و ترك تطيب في بدن. و ثوب، و طعام، و ترك دهن شعر، و اكتحال بكل زينة، إلا لحاجة، و ترك ما يطلى به الوجه، و خضاب ما ظهر من البدن بنحو الحناء، و حل تجميل فراش، و أثاث، و حل تنظف بغسل رأس، و قلم ظفر، و إزالة وسخ. و امتشاط، و حمام، و استحداد. (الأنصاري). - عند المالكية: ترك المرأة الزينة مدة العدة من وفاة الزوج. - عند الحنابلة: هو تجنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، و الزينة. و المبيت في غير منزلها، و الكحل بالإثمد، و النقاب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص82) 
الإحداد في أصول الفقه أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدّة الوفاة إلا الحسن وحده. و اختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات، و فيما سوى عدة الوفاة، و فيما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع، فقال مالك: الإحداد على المسلمة و الكتابية و الصغيرة و الكبيرة. و أما الأمة يموت عنها سيّدها سواء كانت أمّ ولد أو لم تكن فلا إحداد عليها عنده، و به قال فقهاء الأمصار، و خالف قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع و أشهب، و روياه عن مالك، و به قال الشافعي: أعني أنه لا إحداد على الكتابية، و قال أبو حنيفة: ليس على الصغيرة و لا على الكتابية إحداد. و قال قوم: ليس على الأمة المزوّجة إحداد، و قد حكي ذلك عن أبي حنيفة. فهذا هو اختلافهم المشهور فيمن عليه إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس عليه إحداد. (ابن رشد، بداية المجتهد 2، 92، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص88) 
الإحداد في اللّغة الإحداد: أحددت السكين إحدادا، و كذا أحددت إليك النظر. و حدّدت حدود الدار أحدّها حدّا. (الكليات، فصل الألف و الحاء، الإحداد، 73/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
راجع أيضا مصطلح «حدّ». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص88) 
إحداد (انظر: حداد) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج6 , ص211) 
اصطلاحاً: هو أن تتجنب المعتدّة الزينة وما في معناها وكل ما يدعو إلى أن تشتهي وتميل النفس إليها ، في مدّة العدّة. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: من معانيه لغة: المنع، ومنه امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها إظهاراً للحزن . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص422) 