التَّحْدِيد هو تعريف الشيء بما يدلّ على حقيقته دلالة تفصيليّة، أو جامعة مانعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص154) 
تعريف الشيء بما يدلّ على حقيقته دلالة تفصيليّة،أو جامعة مانعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص217) 
جمع ذوات مختلفة إلى ذات واحدة. (المقابسات/ 366) هو فعل الحدّ. و هو ما يدلّ على الشّيء دلالة مفصّلة بما به قوامه. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 21) عبارة عن أخذ الحدّ، أي المعرّف للأشياء مطلقا. و طريقه إذا أردت تعريف شيء أن تضع ذلك الشّيء، و تطلب جميع ما هو أعمّ منه و مساو له، و تحمله عليه بواسطة أو بغيرها، و تميّز الذّاتيّات عن العرضيّات بجعل ما هو بيّن الثّبوت له و ما يلزم من ارتفاعه ارتفاع الماهيّة ذاتيّا و ما ليس كذلك عرضيّا، فيتميّز عندك الجنس من العرض العامّ، و الفصل من الخاصّة، ثمّ تتركّب أيّ قسم شئت من أقسام المعرّف بعد مراعاة الشّرائط المعتبرة فيه. (شرح الإلهيّات من كتاب الشفاء/ 190) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص52) 
التحديد في علم الكلام تحديد الشيء فرع على العلم به، لأنّه إنّما يقصد بتحديده حصره على وجه لا يدخل فيه ما ليس منه، و لا يخرج عنه ما هو منه؛ و لذلك لا يصحّ أن يحدّ الجسم بأنّه المختصّ بالطول و العرض و العمق إلاّ بعد العلم بما هذه حاله؛ و لا يجوز أن يحدّ القادر بأنّه الذي يختصّ بصحّة الفعل منه مع السلامة، إلاّ و قد علمنا بالدليل من هذه حاله و مفارقته لغيره. (عبد الجبار، المغني 7، 6، 4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص583) 
التحديد في الفلسفة يقال: ما التحديد؟ الجواب هو جمع ذوات مختلفة إلى ذات واحدة. (التوحيدي، المقابسات، 314، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التحديد يكون بالمقوّمات، و الذي نوعه في شخصه فمعقوله و محسوسه محدوده لأنه لا يشركه فيه غيره، فما يعقل منه هو ما يحدّ به و هو مقوّماته، و ما يسند إليه يكون محدودا و العقل يثق به. و المتغيّر معقوله غير محدود، بل محسوسة فقط، و محسوسه تكون صفاته بحيث يمكن وقوع الشركة فيها. و إذا أسندت إليه لا تكون محدودة و لا يثق بها العقل لتغيّرها. (ابن سينا، التعليقات، 219، 9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص583) 
التحديد في المنطق الغرض في التحديد أن تحصل في النفس صورة موازية لماهيّة الشيء بكمالها. و لهذا السبب لا يكون للشيء الواحد حدّان، كما لا يكون لشيء واحد ذاتان. فإذا كان كذلك و كان في المحدودات ما إضافته إلى جميع العلل ذاتية، وجب أن تؤخذ كلها في حدّه. (ابن سينا، الشفاء/البرهان، 227، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إعلم أنّك لست تطلب في التحديد إلاّ المفهوم، و إذا كان مفهوم ذات الشيء غير مقتضي الالتفات إلى شيء آخر فتحديده كذلك، و إن كان وجوده متعلّقا بشيء آخر كالسواد مثلا تخصّص ذات غير ذات الموضوع و له مفهوم بما يتخصّص به على نحو ما يتخصّص به. فليس بواجب من الضرورة أن يكون تفهّمه مقتضيا بتفهّم شيء آخر إذا تفهّم من حيث حقيقته في نفسه. (ابن سينا، منطق المشرقيين، 45، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القصد من التحديد في اصطلاح المتكلّمين «التعرّض لخاصة الشيء و حقيقته التي يقع بها الفصل بينه و بين غيره». (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 43، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الغرض الأول في التحديد هو الدلالة باللفظ على ماهيّة الشيء. (ابن سينا، الشفاء/المدخل، 48، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص584) 
التحديد في اللّغة الحدّ: الفصل بين الشيئين لئلاّ يختلط أحدهما بالآخر أو لئلاّ يتعدّى أحدهما على الآخر... و منته كل شيء: حدّه... و حددت الدار أحدّها حدّا و التحديد مثله... و حدّده ميّزه... و حدود اللّه تعالى: الأشياء التي بيّن تحريمها و تحليلها... و أصل الحدّ المنع و الفصل بين الشيئين... و الحدّة: ما يعتري الإنسان من النزق و الغضب... و حدّ الرجل: بأسه و نفاذه في نجدته... و الحدّ: المنع... و الحدّ: الصرف عن الشيء من الخير و الشر... حدّ الرجل إذا جعل بينه و بين صاحبه حدّا... و يقال: حدّد فلان بلدا أي قصد حدوده. (لسان العرب، حدد، 140/3-143). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التحديد: وضع لمعرفة الجزئيات بواسطة الكليات... و التحديد: تصوير و نقش لصورة المحدود في الذهن، و لا حكم فيه أصلا. فالحادّ إنما ذكر المحدود ليتوجّه الذهن إلى ما هو معلوم من وجه ما، ثم يرسم صورة أخرى أتمّ من الأولى، لا ليحكم بالحدّ عليه، إذ ليس هو يصوّر التصديق بثبوته له، فما مثله إلاّ كمثل النقاش، إلاّ أن الحاد ينقش في الذهن صورة معقولة، و هذا ينقش في اللوح صورة محسوسة. و التحديد: هو فعل الحدّ و ذكر الأشياء بحدودها الدالّة على حقائقها دلالة تفصيلية... التحديد: هو إعلام ماهية الشيء. (الكليات، فصل الحاء، الحدّ، 239/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص583) 
تحديد - يقال: ما التحديد؟ الجواب هو جمع ذوات مختلفة إلى ذات واحدة (تو، م، 314، 10) - الحكماء إنّما يقصدون في التحديد لا التمييز الذاتي فإنّه ربما حصل من جنس عال و فصل سافل كقولنا الإنسان جوهر ناطق مائت، بل إنّما يريدون من التحديد أن ترتسم في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة. فكما أنّ الصورة الموجودة هي ما هي بكمال أوصافها الذاتية، فكذلك الحدّ إنّما يكون حدّ الشيء إذا تضمّن جميع الأوصاف الذاتية بالقوة أو بالفعل. فإذا فعلوا هذا تبعه التمييز و طالب التحديد للتمييز كطالب معرفة شيء لأجل شيء آخر (س، ح، 4، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص160) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: التحديد: مصدر حدَّد، و هو المنع و الفصل بين الشيئين؛ لئلاّ يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلاّ يتعدّى أحدهما على الآخر . يقال: حدَّدت الدار تحديداً، إذا ميّزتها من مجاوراتها بذكر نهاياتها . و منتهى كلّ شيء: حدُّه، و منه: أحدّ حدود الأرضين، و حدود الحرم . و حدّ عرفات، و هو من المأزمين إلى أقصى الموقف . و يأتي أيضا بمعان اُخر، كتحديد البصر نحو الشيء بمعنى التوجّه إليه. و تحديد الشفرة بمعنى جعلها حادّة . اصطلاحاً: و ليس لدى الفقهاء اصطلاح خاص به غير المعنى اللغوي، فقد ورد تحديد الشيء عندهم بمعنى التعيين في كثير من المواضع، كتحديد الكرّ من حيث الحجم و الوزن، و تحديد مواضع الغسل و المسح في الوضوء، و تحديد هيئة الركوع و مواضع السجود، و تحديد الفرائض الخمس في الصلاة، و تحديد صوم شهر رمضان، و تحديد المقادير الواجب إخراجها في الخمس و الزكاة حسب أنواعها، و تحديد مقدار النصاب في قطع يد السارق، و تحديد أكثر مدّة الحمل و أقلّها، و تحديد الحريم في إحياء الموات، و كتحديد العقار، كما يقولون: إن ادّعى عقاراً حدَّده - أي ذكر المدّعي حدوده - و تحديد الجار بمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً، إذا أوصى بالجيران أو وقف عليهم، و ورد تحديد البصر بمعنى التوجّه به إلى موضع ما، و تحديد الشفرة بمعنى جعلها حادّة لتسهيل الذبح و عدم إيذاء الحيوان، و أمثال ذلك. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التعيين: و هو ما به امتياز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره، كامتياز الكاتب من الاُمّي بالكتابة. يقال: عيّنت النيّة، إذا نويت صوماً معيّناً. و منه خيار التعيين، و هو أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعيّنه في خلال ثلاثة أيّام .و النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه. 2 - التقدير: و هو تبيين كمّية الشيء، يقال: قَدَرْتُهُ و قَدَّرْتُه . و منه تقدير القاضي أو الحاكم العقوبة أو الجريمة، يقال: (قضى الحاكم النفقة)، أي قدّرها. فالتقدير أخصّ من التحديد. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: حدّد الشارع بعض الأحكام و الموضوعات بتحديدات معيّنة، بعضها بحسب الزمان و بعضها بحسب المكان و هكذا، و نشير إلى حكم كلّ منها إجمالاً فيما يلي: الأوّل - التحديد الزماني: و هو في موارد: 1 - تحديد وقت الصلاة، فقد حدّد الشارع وقت الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - بأوقات خاصّة، و مقتضاه عدم تحقّق الامتثال أداءً بالإتيان بالصلاة قبل الوقت أو بعده و لو بجزء يسير. مثلاً: إذا صلّى قبل الوقت و لو بنصف ركعة أو ربعها لم يحسب امتثالاً إلاّ فيما دلّ دليل على إجزائه، كما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع في صلاته و الوقت دخل في أثنائها. و كذلك الحال فيما إذا أتى بالصلاة خارج الوقت أو وقع جزء يسير منها خارجه، فإنّه لا يحكم بصحّتها و لا يحسب امتثالاً بوجه . و تدلّ عليه الأخبار المتعدّدة. (انظر: صلاة، صلاة الآيات، صلاة الجمعة، نافلة) 2 - تحديد وقت التيمّم، فقد ذكر الفقهاء أنّه لا يجوز التيمّم لمن فقد الماء إلاّ في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة ؛ لأنّه طريقة الاحتياط؛ لعدم الخلاف بين الفقهاء في أنّه إذا تيمّم في آخر الوقت و صلّى فإنّ صلاته صحيحة ماضية، و اختلفوا فيما إذا تيمّم قبل ذلك. و أيضا روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءً و أردت التيمّم، فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» . و روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت...» . (انظر: تيمّم) 3 - تحديد السحر، و هو من جهة المنتهى معلوم؛ لأنّ منتهاه أوّل الفجر الصادق، و أمّا من جهة المبدأ فاختلفوا فيه، و منشأ الاختلاف هو عدم التصريح به من قبل أكثر اللغويين و الأُدباء، غير أنّ المعلوم من كلماتهم و من محاورات أهل العرف و تتبّع الاستعمالات الواردة بطلان ما ظنّ من التوسعة. و لعلّ أوسع ما قيل في معناه ما عن جماعة من أنّه السدس الأخير من الليل ، بل قال بعض الفقهاء: «لم أجد لأحد من المعتبرين تحديده بالأكثر من ذلك، و ظاهر الأكثر أنّه أقلّ منه، و ربّما قاربه قول البعض أو انطبق عليه.أمّا الزيادة فلا» . و كأنّه أراد بقول البعض تفسيره بآخر الليل ، أو بقُبيل الصبح ، أو قبله من دون تصغير، و يقال أيضا لطرف كلّ شيء . هذا، و لكنّ العرف يشهد بسعة وقت السحر، بل قيل: إنّ النصوص تشهد أيضا بذلك، بل بأنّه الثلث الأخير. و يؤيّده ما ورد من الأدعية و غيرها فيه على وجه يستلزم سعته عن ذلك أيضا، خصوصاً في شهر رمضان . (انظر: سحر) 4 - تحديد البلوغ، فالبلوغ الذي يترتّب عليه التكليف وجوباً و تحريماً و غيرهما إنّما يعلم بعلائم، مثل: السن و هو إتمام التسع في الاُنثى على المشهور، و إتمام خمس عشرة سنة في الذكور.و بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني كيف كان، يقظة أو نوماً، بجماع أو غير جماع، و هذا ممّا يشترك فيه الذكور و الإناث.و الحيض أو الحبل بالنسبة إلى النساء . (انظر: بلوغ) 5 - تحديد أكثر الحمل و أقلّه، حيث ذكر الفقهاء أنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر، و أقصى مدّته تسعة أشهر على المشهور . و فائدته أنّ الرجل إذا طلّق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحقه . (انظر: حمل) 6 - تحديد الرضاع بالزمان، فإنّه يحدّد الرضاع الموجب للحرمة من ناحية الزمان باليوم و الليلة، بأن يكون الإرضاع في اليوم و الليلة كلّما احتاج إليه الطفل بحسب حاله الشخصي عادة؛ و ذلك لقول أبي جعفر عليه السلام في موثّقة زياد بن سوقة: «لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات...» . (انظر: رضاع) و للتحديد الزماني أمثلة اُخرى متعدّدة يأتي تفصيلها في محلّه المناسب، كبيوع السلف و السلم و النسيئة، و عدّة المطلّقات، و أجل المتمتّعات، و سنّ اليائسات، و مدّة الحيض و النفاس، و قصد إقامة المسافرين في الأمكنة، إلى غير ذلك، نحيل تفصيلها إلى محالّه. الثاني - التحديد المكاني: و هو أيضا في موارد: 1 - تحديد المسافة في السفر الشرعي، فقد حدّدت مسافة السفر الشرعي في الروايات بتحديدات - إجمالية و تفصيلية، زمانية و مكانية - كلّها ترجع إلى حدّ واحد. و مقتضى المتعارف بين الناس تحديد المسافة بالمساحة المكانية، فيكون التحديد الزماني طريقاً إليها، لا أن يكون له موضوعية خاصة، كما أنّه يحمل المجمل على المفصّل في المحاورات العرفية، فيكون مرجع الكلّ إلى واحد، و هو التحديد بحسب المساحة المكانية. و عليه فقد حدّد الفقهاء السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين، و البريد: أربعة فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، فتكون المسافة أربعة و عشرين ميلاً . (انظر: صلاة المسافر) 2 - تحديد الحرم، و هو من جهة المدينة على ثلاثة أميال، و من طريق اليمن على سبعة أميال، و من طريق العراق على سبعة أميال أيضا، و من طريق جدّة على عشرة أميال، و من طريق الطائف على عرفة أحد عشر ميلاً من بطن نمرة . و حدّ الحرم محدود بعلامات هناك، و هي حالياً أنصاب مبنيّة على أطراف الحرم مثل المنار، مكتوب عليها اسم العلم باللغة العربية و غيرها ، و يعبّر عنها بأنصاب الحرم أيضا . (انظر: أعلام، حرم) 3 - تحديد عرفات، و هو من المأزمين إلى أقصى الموقف . (انظر: عرفات) 4 - تحديد مزدلفة، و هي موضع يتقدّم الحاجّ فيه إلى منى.و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر . (انظر: مزدلفة) 5 - تحديد الحائر الحسيني، و المتيقّن منه ما أحاط بالقبر الشريف من كلّ جانبٍ من جوانبه بخمسة و عشرين ذراعاً بذراع اليد . (انظر: الحائر الحسيني) 6 - تحديد سواد العراق، حيث ذكر الفقهاء أنّ سواد العراق حدّه طولاً من تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من شرقيّ دجلة. و في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتّصل بعذيب من أرض العرب . قال الشيخ الطوسي: «اختلفوا في مبلغها، فقال الساجي: اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب، و قال أبو عبيدة: ستّة و ثلاثون ألف ألف جريب» . المرجع في تحديد الموضوعات: ذكر الفقهاء أنّ المرجع في تحديد الموضوعات التي لا حقيقة فيها أو متعلّقاتها التي لم يحدّدها الشارع لنا هو العرف؛ إذ لا يمكن أن يحدّدها غيره، كتحديد الجهر و الإخفات في القراءة، و مفهوم إحياء الموات و التحجير و غير ذلك . قال السيّد الطباطبائي في تمييز الجهر من الإخفات في القراءة في الصلاة: «فالأقوى ما عليه المحقّق الثاني و الشهيد الثاني و جملة ممّن تأخّر عنهما من الفضلاء، من الرجوع فيهما إلى العرف؛ لأنّه المحكّم فيما لم يرد به توظيف من الشرع» . و قال السيّد الخوئي في بيان تحديد إحياء الموات: «لا بدّ في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حدّ يصدق عليه أحد العناوين العامرة، كالدار و البستان و المزرعة و الحظيرة و البئر و القناة و النهر و ما شاكل ذلك؛ و لذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها، و عليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين و يدور مداره وجوداً و عدماً، و عند الشكّ في حصوله يحكم بعدمه» . الثالث - التحديد بمعنى التعيين: ورد التحديد بمعنى التعيين على ألسنة الفقهاء في موارد متعدّدة نشير إلى بعضها إجمالاً فيما يلي: 1 - تحديد الكرّ، و للفقهاء في تحديده طريقان: أحدهما: الوزن، و الثاني: المساحة. قال المحقّق الخونساري: «أمّا الوزن فالظاهر اتّفاقهم - كما يفهم من ظاهر المعتبر و المنتهى - على أنّه ألف و مائتا رطل، لكن اختلفوا في تعيين الرطل، هل هو عراقي أو مدني؟ و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهماً، و المدني مائة و خمسة و تسعون درهماً» . و قال أيضا: «و أمّا المساحة فقد اختلف الأصحاب فيها، فذهب الأكثر إلى اعتبار بلوغ تكسيره اثنين و أربعين شبراً و سبعة أثمان شبر، و اكتفى الصدوق و جماعة القمّيين - على ما حكي عنهم - ببلوغه سبعة و عشرين. و اختاره من المتأخّرين العلاّمة في المختلف، و المحقّق و الشهيد الثانيان، و حدّده الشلمغاني بما لا يتحرّك جنباه عند طرح حجر في وسطه» . (انظر: كرّ) 2 - تحديد الحريم، فقد حدّد الشارع لبعض الاُمور - باعتبار عينه أو منفعته - حريماً يلزم رعايته و لا يجوز لأحد التصرّف فيه، كالنهر و البئر و القناة و العين و الدار و القرية و البلد و أرض الزراعة و الحائط و الشجر و المعدن و الطريق. و يختلف مقدار الحريم في هذه الاُمور زيادة و نقيصة باختلاف ما يتعلّق به الحريم، و ذلك من جهة تفاوت الأشياء في المصالح و المرافق المحتاج إليها. و اختلاف ذلك محسوس لكلّ أحد من حيث السعة و الضيق و كثرة الواردين و الخارجين و قلّتهما و سائر الجهات التي لا تضبطها ضابطة كلّية، فما تحتاج إليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر و النهر مثلاً، و هكذا باقي الأشياء. بل يختلف ذلك باختلاف البلاد و العادات و الأزمنة أيضا، فربّ بلد دوره لا حريم لها، و ربّ بلد حريم دوره أوسع من دويرة غيره، و هكذا في البستان و المزرعة و القرية و نحوها . فالمعيار في مقدار الحريم هو العرف العادي الذي استقرّت عليه السيرة من قديم الأزمان في جميع الأمكنة و الأزمان، قرّرهم الشارع على ذلك، لكنّه حدّد الموضوع بحدود خاصة كما هو شأنه في جملة من الموضوعات . (انظر: حريم) 3 - تحديد نيّة الصوم، فيجب على الصائم تحديد نيّة الصوم، بمعنى تعيينه من جهة وجوبه و استحبابه، سواء قلنا باعتبار نيّة الوجه أو لم نقل إذا لم يذكر القربة، فلا يجوز أن يردّد نيّة صومه بين الواجب و الندب، بل لا بدّ من قصد أحدهما تعييناً . (انظر: صوم) 4 - تحديد الحدّ في العقوبات، فحدّد الشارع الحدّ في العقوبات بتحديدات لا يجوز تعدّيها، لا قلّة و لا كثرة، فلو زاد الضارب في الحدّ اقتصّ منه . فإنّ عقوبة الزاني البكر - مثلاً - مائة جلدة؛ لقوله سبحانه و تعالى: (اَلزّٰانِيَةُ وَ اَلزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ) . و عقوبة شارب الخمر ثمانون جلدة؛ لرواية بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إنّ في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين، و شارب النبيذ ثمانين» . و هكذا سائر الحدود التي عيّنها الشارع المقدّس. (انظر: حدّ) 5 - تحديد المدَّعى بمعنى تعيينه، فقد قال الفقهاء: إنّ تحديد المدّعى شرط في صحّة الدعوى؛ بمعنى أنّه يعتبر في صحّة الدعوى كونها معلومة أو مظنونة على بعض الوجوه، و كونها مضبوطة بذكر الجنس و الوصف و القدر و غيرها. فلا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة، مثل: أن يدّعي شخصاً أنّ له على الآخر فرساً أو ثوباً من غير ذكر خصوصيّاته و أوصافه. و علّل ذلك بعدم الفائدة في سماعها، حتى فيما لو أقرّ به خصمه، حيث لا يمكن أخذ المعترف بشيء معيّن . (انظر: دعوى) 6 - تحديد نطاق العقد، و المراد منه تحديد محلّ العقد و توابعه و ما يدخل في العوضين من التوابع و الأوصاف، فيجب تنصيص المتعاقدين صراحة في العقد على مقصودهما فيما يعود إلى العقد و محلّه و ما يتبع المحلّ من الشروط و الأوصاف بنحو يكون تنصيصهما كاشفاً عن إرادة كلّ منهما. فلو باع المالك الدار - مثلاً - و نصّ في العقد على جميع محتوياتها بالنقد المعيّن يتعيّن المحلّ بما نصّ عليه المتعاقدان. و كذلك لو استثنى شيئاً أو عيّن الثمن بغير النقود المتعارفة في بلد المتعاقدين . و لو أطلق العاقدان و لم يعيّنا شيئاً و اتّسع الإطلاق لبعض الخصوصيّات و الأوصاف الخارجة عن ذات العوضين، يتعيّن الأخذ بإطلاق صيغة العقد ما لم يوجد مانع عن العمل بإطلاقها، و فيما عدا ذلك فالعوامل التي يسترشد بها في تحديد نطاق العقد تنحصر بأمرين: أ - العرف، فقد أقرّ الشارع الرجوع إليه في تحديد المفاهيم التي ليس له فيها اصطلاح خاص أو معنى يخصّها، و هو في الموضوعات التي ليس له حقيقة فيها، و التي جعلها موضوعاً لحكمه و لم يتصرّف فيها بما يخالف المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ، و أكثر ما يكون ذلك في المعاملات، حيث إنّ الشارع قد أقرّ فيها الكثير ممّا كان شائعاً و مستعملاً بين الناس، و أمضى تصرّفاتهم المالية و عقودهم. و من أمثلة ذلك: ما لو اتّفق المتعاقدان على بيع الدار بمائة دينار - مثلاً - و لكنّهما اختلفا في نوعية الدينار الذي وقع ثمناً في عقد البيع، فقد نصّ الفقهاء على أنّ الإطلاق ينزّل على الدينار الذي تعارف التعامل فيه، و على الطرف الآخر الذي يدّعي بأنّ العقد وقع على دينار الذهب - مثلاً - أو الدينار الأجنبي، أن يثبت ذلك بأحد طرق الإثبات. و فيما لو اشترى عيناً و وجد بها صفة لم يكن عالماً بها حين العقد و ادّعى أنّها عيب يسوّغ له الفسخ و أنكر البائع ذلك، يتعيّن في مثل ذلك الرجوع إلى العرف لتشخيص ما لو كانت عيباً أم لا. و فيما لو اشترى فرساً تدخل البرذعة و اللجام مع المبيع إذا حكم العرف بذلك، كما يدخل الحمل أيضا؛ لأنّه من توابعها عند العرف و يعدّ جزءًا منها. و كذلك لو اشترى بستاناً، فإنّ الحائط و غيره من الثوابت يتعيّن الرجوع فيها إلى العرف فيما لو تنازع البائع و المشتري في شمول العقد لمثل ذلك. و الحال كذلك بالنسبة إلى مفاتيح الدار و أبوابها و ما فيها من الرفوف و الثوابت. ب - العادة، و قد تمّ الإرجاع إليها في التعيين في المعاملات. و من أمثلة ذلك ما ذكره المحقّق الحلّي حيث قال: «إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملاً، فإن كان ممّن عادته أن يستأجر لذلك العمل...فله اُجرة مثل عمله، و إن لم تكن له عادة و كان العمل ممّا له اُجرة فله المطالبة؛ لأنّه أبصر بنيّته، و إن لم يكن ممّا له اُجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدّعيها» . و نصّ جماعة من الفقهاء على أنّ الخيوط في الإجارة على الخيّاطة، و المداد في الإجارة على الكتابة و كلّ ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة هو على المستأجر، إلاّ إذا قضى العرف و العادة بخلاف ذلك فيكون على المؤجر ، إلى غير ذلك من الأمثلة. فالمستفاد من هذه الأمثلة هو تحكيم العرف و العادة في الموارد التي لم يرد فيها تحديد من قبل الشارع و لا من قبل المتعاقدين. و قال المحقّق النجفي: لو باع عيناً و اشترط تسليمها بعد مدّة و لم يعيّن المدّة في العقد، فإن كانت معيّنة بحسب العادة يكون البيع صحيحاً؛ لأنّ العادة بمنزلة الشرط الصحيح المذكور في العقد . و قال في خيار الغبن: إنّ مقدار التفاوت في القيمة يتعيّن الرجوع فيه إلى المتعارف المعتاد بين الناس، و هو مختلف بالنسبة إلى الزمان و المكان و نحوهما. ثمّ قال: و لو اشترى زيتاً فوجد فيه ثقلاً، فإن كان ممّا جرت العادة بمثله لم يكن له ردّ و لا أرش؛ لأنّ جريان العادة بمثله يجعله كعلم المشتري به . و قال في بيع السلم: «السادس: أن يكون وجوده - أي المسلم فيه - غالباً بحسب العادة وقت الحلول و لو كان معدوماً حين العقد لصدق القدرة على التسليم بذلك؛ إذ العاديات بمنزلة الموجودات، فلا تقدح المعدومية وقت العقد» . و فيما يتعلّق بالمحلّ الذي يجب تسليم المبيع فيه قال: و لا يجب تعيين المحلّ الذي يجب به تسليم المبيع، و له المطالبة به حيث شاء، إلاّ إذا كان هناك عرف يقضي بالانصراف إلى مكان مخصوص فيتّبع حينئذٍ كالمشروط كما هو ظاهر الأصحاب . (انظر: بيع) الرابع - التحديد بمعنى التدقيق: ورد التحديد بمعنى التدقيق في موضعين، هما: 1 - تحديد البصر في الصلاة: عدّ بعض الفقهاء من الأفعال المكروهة في الصلاة تحديد النظر إلى شيء بعينه - بمعنى التوجّه به إلى نقطة ما - و إن كان بين يديه، بل ينبغي أن ينظر نظر خاشع . (انظر: صلاة) 2 - تحديد الشفرة للذباحة: عدّ الفقهاء من سنن الذباحة تحديد الشفرة بمعنى جعلها حادّة؛ ليسهل الذبح و لا يتأذّى الحيوان . فقد ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من ذبح ذبيحة فليحدّ شفرته، و ليرح ذبيحته» . (انظر: ذباحة) الخامس - تحديد النسل: طرحت هذه المسألة في الفترة المتأخّرة و دار حولها جدل واسع، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه لا يجوز ذلك، أو لا أقل من أنّه مرجوح في الشريعة الإسلامية؛ نظراً إلى أنّ كثرة الأولاد أمر راجح من وجهة نظر الإسلام - كما يظهر من الآيات و الروايات العديدة - و موجب لكثرة نفوس المسلمين في أقطار الأرض، و ازدياد النفوس موجب لازدياد قوّتهم و شوكتهم و ثقل الأرض بكلمة (لا إله إلاّ اللّه) . و ذهب آخرون إلى رجحان تحديد النسل في مثل زماننا هذا؛ مستندين إلى اُمور مآلُها إلى لزوم استبدال الكثرة من حيث الكم بالكثرة من حيث الكيف و النوعية . و ذهب الفريق الثاني إلى أنّ مرجوحية تكثير النسل ليست عامة لكل الأزمنة تماماً كرجحانه، و إنّما هو أمرٌ يتبع الظروف التي تتغيّر بين حال الحرب التي تستدعي تكثير النسل و غيرها . (انظر: نسل) طرق تحديد النسل: طرق التحديد كثيرة إلاّ أنّها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يخالف الشرع قطعاً بعنوانه الأوّلي، و هذا كترك الزواج و الإقبال على المحرّمات و الميل إلى الجنس المماثل، و كإسقاط الجنين أو استعمال ما يوجب العقم الدائم في الرجل أو المرأة، إمّا بتناول بعض الأدوية أو بسدّ الأنابيب التناسلية أو ما يشابه ذلك. الثاني: ما يكون جائزاً ذاتاً إلاّ أنّه قد تقع في جنبه اُمور محرّمة مثل نصب بعض الآلات في رحم المرأة أو العقم الموقّت من طريق سدّ الأنابيب التناسلية؛ فإنّها جائزة ذاتاً و لكن لا يمكن الوصول إليها عادة إلاّ من طريق نظر الأجنبي إلى ما لا يحلّ له أو لمس ذلك. الثالث: ما لا حرمة فيه ذاتاً و بالعرض، مثل عزل المني خارج الرحم أو استعمال الغلاف الذي يمنع عن صبّه في الرحم و نحو ذلك . (انظر: عُقم، نسل) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج25 , ص132) 
يقصد بالتحديد ذكر الأشياء بحدودها التي تدلّ على حقائقها دلالة تفصيلية واضحة المعالم،اي التعريف بها عبر تحديد جنسها و فصلها. و في مجال آخر،يقصد بالتحديد أيضا تعيين الحدود عبر وضع معالم و إشارات ثابتة تشير اليها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص104) 
-قال الأستاذ:اختلفوا في التحديد بما يجري مجرى التقسيم،فالمانعون من تركيب الحدّ منعوه،و أجازه أكثر من أجاز التركيب.نحو الخبر ما كان صدقا أو كذبا،و حقيقة الموجود ما كان قديما أو محدثا.و حكى بعض المتأخّرين ثلاثة مذاهب في أنّ التقسيم في الحدّ هل يفسده؟أحدها:نعم لأنّ المسؤول عنه بصفة واحدة،و التقسيم يقتضي التعدّد، لأنّ حرف"أو"للتردّد،و هو مناف للتعريف. و الثاني:لا،لأنّ المراد أحدهما و لا تردّد فيه. و الثالث:و صحّحه،إن كان التقسيم من نفس الحدّ أفسده،و إن كان خارجا عنه لمقصود البيان لم يفسده(زر،بحر 5،106،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص376) 
- التحديد هو وضع، و ذلك أن صاحب العدد قد يضع أن الوحدة ما لا ينقسم بالكم وضعا، و ليس هو أصلا موضوعا (أ، ب، 315، 10) - التحديد إما أن يكون مبدأ البرهان، و إما أن يكون برهانا متغيّرا في الوضع، و إما أن تكون نتيجة ما للبرهان (أ، ب، 335، 5) - تحديد الأوحاد أسهل من تحديد الكلّي (أ، ب، 451، 1) - ليس يجب أن يستعمل في التحديد لا استعارة الأسماء و التشبيه، و لا أيضا ينبغي أن يستعمل فيها جميع الأشياء التي تقال على طريق الاستعارة و التشبيه (أ، ب، 451، 10) - إذا بيّنا أن الحدّ ليس هو لما تحت الحدّ وحده كالحال في الخاصة أيضا، أو أن الموصوف في الحدّ ليس هو جنسا، أو أن شيئا ما قد وصف في القول لا يوجد له، كالذي يقال في العرض، نكون قد أبطلنا التحديد (أ، ج، 478، 10) - التحديد هو القول الدالّ على ماهية الأمر (أ، ج، 680، 11) - في التحديد، فإنها (القسمة) تفيد جودة نظام أجزاء الحدّ، من قبل أن الجنس، إذا قسّم بفصلين متقابلين قريبين منه، ثم قسّم المجموع من الجنس، و أحد ذينك الفصلين بفصلين، و قرن أحد الفصلين الثانيين بمجموع الجنس و الفصل الأوّل، ثم لم يزل يفعل ذلك الى أن اجتمع من جملة ذلك أمور مرتّبة، فإنها توجد منظومة على توالي مراتب الفصول القاسمة بعضها من بعض، فيؤخذ الجنس متقدّما لجميعها في المرتبة، و ذلك حق الجنس، ثم كل فصل من سائر تلك الفصول في موضعه الذي حقّه أن يرتّب فيه من القول (ف، ب، 54، 9) - يجب أو الأفضل في التحديد أن يقدّم الدالّ على الأكمل في الترتيب (ف، ب، 56، 27) - إنّ الغرض الأول في التحديد هو الدلالة باللفظ على ماهيّة الشيء (س، د، 48، 3) - كل تحديد أو رسم فهو بيان (س، د، 51، 12) - الغرض في التحديد أن تحصل في النفس صورة موازية لماهيّة الشيء بكمالها. و لهذا السبب لا يكون للشيء الواحد حدّان، كما لا يكون لشيء واحد ذاتان. فإذا كان كذلك و كان في المحدودات ما إضافته إلى جميع العلل ذاتية، وجب أن تؤخذ كلها في حدّه (س، ب، 227، 5) - إنّ الغرض في التحديد ليس هو التمييز كيف اتفق، و لا أيضا بشرط أن يكون من الذاتيّات من غير زيادة اعتبار آخر، بل أن يتصوّر به المعنى كما هو (س، أ، 251، 6) - اعلم أنّك لست تطلب في التحديد إلاّ المفهوم، و إذا كان مفهوم ذات الشيء غير مقتضي الالتفات إلى شيء آخر فتحديده كذلك، و إن كان وجوده متعلّقا بشيء آخر كالسواد مثلا تخصّص ذات غير ذات الموضوع و له مفهوم بما يتخصّص به على نحو ما يتخصّص به. فليس بواجب من الضرورة أن يكون تفهّمه مقتضيا بتفهّم شيء آخر إذا تفهّم من حيث حقيقته في نفسه (س، ش، 45، 2) - الفهم الحاصل من التحديد، يسمّى علما ملخّصا مفصّلا (غ، ع، 266، 13) - إنّ التعلّق بالشيء في الوجود غير التعلّق به في المفهوم، لا يطلب في التحديد إلاّ المفهوم (ط، ش، 217، 25) - القصد من التحديد في اصطلاح المتكلّمين «التعرّض لخاصة الشيء و حقيقته التي يقع بها الفصل بينه و بين غيره» (ت، ر 1، 43، 14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص177) 
تحديدا تعرب في نحو:«انظر الصفحة الأولى و تحديدا أوّلها»مفعولا مطلقا منصوبا بالفتحة الظاهرة،أو اسما منصوبا بنزع الخافض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص218) 
تحديد الوجه في الوضوء أي:بيان الحدود التي يجب غسلها من الوجه في الوضوء و هي:من قصاص الشعر في مقدم الرأس طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا43. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص118) 