الأُسارَى

الجمع : الأَسير
مشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی الأُسارَى

الاُسَارَي

[الإنسان:8]قال مجاهد: الأَسِيرُ :المَسْجُون،و الجَمْع أُسَرَاءُ ،و أُسَارَى ،و أَسارى و أَسْرَى ، و قال ثَعْلَب:لَيْس الأَسْرُ بعاهة فيجعل أَسْرَى من باب جَرْحَى فى المعنى...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص543)
sourceLink

و تقول أسيرٌ و أَسْرَى فى الجمع و أسارى بالفتح.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص107)
sourceLink

- ج: أُسَراءُ و أُسارَى و أَسارَى و أَسْرَى ، و المُلْتَفُّ من النَّباتِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص6)
sourceLink

الجمعُ : أَسْرَى ، و أُسَارَى ، بالضَّمِّ و تُفتَحُ و ليست بالعاليَةِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج7 , ص29)
sourceLink

اَسٰارىٰ وَ اسٰارى اَو اسرٰاء

اسيران و بردگان
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص25)
sourceLink

الأُسارَى في القرآن

الاُسَارَي (آیه 85/سوره البقرة) sourceLink

قال أبو إسحاق: و من قرأ: أسرى و (أُسٰارىٰ‌) [البقرة: 85] فهو جمعُ‌ الجمع. ¦¦
قيل للأسير من العَدُو: أَسير، لأن آخِذه يستوثق منه بالإسار . و هو القِد لئلا يُفلت قال أبو إسحاق: يجمع الأسير أسرى . قال: و فَعْلَى جمعٌ‌ لكل ما أصيبوا به في أبدانهم أو عقولهم، مثل: مريض و مرضى. و أحمق و حمقى، و سكران و سكرى.
(
تهذیب اللغة
, ج13 , ص43)
sourceLink

الأُسارَى في الاصطلاح

الاُسَارَي

المقصود من الأسارى في كتاب الجهاد:هم الأسرى من الكفّار المحاربين في أثناء الحرب، و قد رتب الشارع عليهم عدة أحكام. قال السيد الخوئي (قدس سره):إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفّار المحاربين في أثناء الحرب، فإن كانوا إناثا لم يجز قتلهنّ كما مرّ. نعم، يملكوهنّ بالسبي و الاستيلاء عليهنّ، و كذلك الحال في الذراري غير البالغين، و الشيوخ و غيرهم ممن لا يقتل، و تدلّ على ذلك -مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين-الروايات المتعددّة الدّالة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب، منها:معتبرة رفاعة النحاس قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):إنّ الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنّهم قد سرقوا و إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام» (الوسائل ج 13 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب بيع الحيوان). و أمّا إذا كانوا ذكورا بالغين:فيتعيّن قتلهم إلاّ إذا أسلموا، فإن القتل حينئذ يسقط عنهم. و هل عليهم بعد الإسلام من أو فداء أو الاسترقاق‌؟ قال السيد الخوئي (قدس سره): الظاهر هو العدم، حيث إنّ كلّ ذلك بحاجة إلى دليل، و لا دليل عليه. و أمّا إذا كان الأسر بعد الإثخان و الغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم و إن كانوا ذكورا، و حينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور:إما المنّ أو الفداء أو الاسترقاق. و هل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الإسلام‌؟ قال السيد الخوئي (قدس سره):الظاهر عدم سقوطها بذلك، و يدلّ عليه قوله تعالى: فَإِذٰا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا. (سورة محمد: 4). بضميمة معتبرة طلحة بن زيد. و من الغريب أنّ الشيخ الطوسي (قدس سره) في تفسيره (التبيان) نسب إلى الأصحاب أنّهم رووا تخيير الإمام (عليه السلام) في الأسير إذا انفضت الحرب بين القتل و بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و تبعه في ذلك الشيخ الطبرسي (قدس سره) في تفسيره، مع أنّ الشيخ (قدس سره) قد صرح هو في كتابه (المبسوط) بعدم جواز قتله في هذه الصورة. وجه الغرابة-مضافا إلى دعوى الإجماع في كلمات غير واحد على عدم جواز القتل في هذا الفرض-أنّه مخالف لظاهر الآية المشار إليها، و لنصّ معتبرة طلحة بن زيد، قال:سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:«كان أبي يقول:إن للحرب حكمين:إذا كانت الحرب قائمة و لم يثخن أهلها فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام (عليه السلام) فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، و هو قول الله «عزّ و جلّ»: إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ- إلى أن قال:«و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها:فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم، و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا». (الوسائل ج 11 باب-23-من أبواب جهاد العدو الحديث-1-).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص368)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الأُسارَى

الهمزة و السين و الراء أصل واحد،و قياسٌ‌ مطّرد،و هو الحبس،و هو الإمساك.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص107)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.