المُسْكِر «السُّكر» - بالضمّ - في اللغة: ضدّ الصحو، و هو حالة تعترض بين المرء و عقله. و السكران: خلاف الصاحي، و الفعل سكر يسكر سكراً بالتحريك. و المسكر - بالضمّ -: ما أسكر و أزال العقل. و في المفردات: «السكر: حالة تعرض بين المرء و عقله، و أكثر ما يستعمل ذلك في الشراب، و قد يعترى من الغضب و العشق، و منه سكرات الموت؛ قال تعالى: «وَ جٰاءَتْ سَكْرَةُ اَلْمَوْتِ» » انتهى. و في الجواهر: إنّه الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ، و إن قيل: هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم، و ظهور السرّ المكتوم، أو ما يغيّر العقل و يحصل معه سرور و قوّة في النفس في غالب المتناولين؛ أمّا ما يغيّر العقل لا غير، فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواسّ الخمس، و إلّافهو المفسد للعقل، كما في البَنج و الشوكران؛ ولكنّ التحقيق ما عرفته، فإنّه الفارق بينه و بين المُرْقِد و المخدّر و نحوهما ممّا لا يعدّ مسكراً عرفاً. و كيف كان، فالظاهر أنّه ليس له معنى اصطلاحي، بل الموضوع في الفقه أيضاً هو المسكر بمفهومه اللغوي و العرفي. و قد رتّب عليه في الشريعة أحكام كثيرة هامّة، و وقع البحث في الفقه عن حرمته الشديدة في باب الأشربة المحرّمة، و عن طهارته و نجاسته في باب الطهارة، و عن حرمة بيعه و المعاملة به في المكاسب المحرّمة، و ذكروا في باب الحدود أنّه يجب الحدّ على من تناوله إذا كان بالغاً عاقلاً مختاراً غير مضطرّ عالماً بالحكم و الموضوع - قليلاً كان المتناول، أم كثيراً - من غير فرق في المسكر بين أنواعه، و لا في استعماله بين كيفيّاته من الشرب و الأكل و التزريق و التدخين و غير ذلك. و لا يثبت الموضوع إلّابالبيّنة العادلة، و الإقرار مرّتين مع اجتماع شروطه، فيحدّ حينئذ ثمانين جلدة، إلّاأن يستحلّ شربه و حصل شرائط الارتداد فيقتل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص520) 
السّكر بالضم في اللغة:ضد الصحو، و هو حالة تعترض بين المرء و عقله، و السكران خلاف الصاحي، و الفعل سكر يسكر سكرا بالتحريك، و المسكر بالضم:ما أسكر و أزال العقل، و في المفردات:السكر حالة تعرض بين المرء و عقله، و أكثر ما يستعمل ذلك في الشراب، و قد يعتري من الغضب و العشق، و منه سكرات الموت، قال تعالى: وَ جٰاءَتْ سَكْرَةُ اَلْمَوْتِ، و في الجواهر: أنه الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ، و ان قيل هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم، و ظهور السر المكتوم، أو ما يغير العقل و يحصل معه سرور و قوة في النفس في غالب المتناولين، أما ما يغير العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيب الحواس الخمس، و إلاّ فهو المفسد للعقل كما في البنح و الشوكران، و لكن التحقيق ما عرفته، فإنه الفارق بينه و بين المرقد و المخدر و نحوهما مما لا يعد مسكرا عرفا. (ج 41، ص 449). و كيف كان؛ فالظاهر أنه ليس له معنى اصطلاحي بل الموضوع في الفقه أيضا هو المسكر بمفهومه اللغوي و العرفي. و قد رتب عليه في الشريعة أحكام كثيرة هامة، و وقع البحث في الفقه عن حرمته الشديدة في باب الأشربة المحرمة، و عن طهارته و نجاسته في باب الطهارة، و عن حرمة بيعه و المعاملة به في المكاسب المحرمة، و ذكروا في باب الحدود:أنه يجب الحد على من تناوله إذا كان بالغا عاقلا مختارا غير مضطر عالما بالحكم و الموضوع، قليلا كان المتناول أم كثيرا، من غير فرق في المسكر بين أنواعه، و لا في استعماله بين كيفياته من الشرب و الأكل و التزريق و التدخين و غير ذلك. و لا يثبت الموضوع إلاّ بالبينة العادلة، و الإقرار مرتين مع اجتماع شروطه، فيحد حينئذ ثمانين جلدة، إلاّ أن يستحل شربه و حصلت شرائط الارتداد فيقتل21. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص179) 
ما أسكر و أزال العقل، و السّكر حالة تعترض بين المرء و عقله، بحيث يغيب إدراكه و يذهب صحوه، و في الشرع يحرم شربه و بيعه و المتاجرة به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص233) 
اسم فاعل من أسكر الشراب. فهو مسكر إذا جعل شاربه سكران، أو كانت فيه قوة تفعل ذلك. - عند الظاهرية: هو كل شراب كان الإكثار منه يسكر أحدا من الناس، فذلك الشراب مسكر حرام. سواء سكر من شربه، أم لم يسكر، طبخ، أو لم يطبخ، ذهب بالطبخ أكثره، أو لم يذهب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص177) 
اسم فاعل من أسكر الشراب، فهو: مسكر، إذا جعل شاربه سكران أو كانت فيه قوة تفعل ذلك. - قال الجوهري: السكران: خلاف الصاحي، و الجمع: سكرى و سكارى بضم السين و فتحها، و المرأة سكرى، و لغة بني أسد: سكرانة، و قد سكر يسكر سكرا، مثل: بطر يبطر بطرا، و الاسم: السّكر - بالضم -. قال السامري صاحب «المستوعب»: و السكر الذي تترتب عليه أحكام السكران كلها: هو الذي يجعل صاحبه يخلط في كلامه و لا يعرف ثوبه من ثوب غيره و لا نعله من نعل غيره. و قال ابن عقيل: المعتبر أن يخلط في كلامه، و كذلك ذكر ابن البنا: أنه لا يعتبر تمييزه السماء من الأرض و الرجل من المرأة. «المطلع ص 373، 374». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص283) 
اسم فاعل من أسكر الشراب. فهو مسكر إذا جعل شاربه سكران،أو كانت فيه قوة تفعل ذلك. -عند الظاهرية:هو كل شراب كان الإكثار منه يسكر أحدا من الناس.فذلك الشراب مسكر حرام،سواء سكر من شربه،أم لم يسكر،طبخ،أو لم يطبخ،ذهب بالطبخ أكثره،أو لم يذهب. سكن المتحرك-سكونا:وقفت حركته. -المتكلم:سكت. -النفس بعد الاضطراب:هدأت. -المكان،و به سكنا،و سكنا،و سكنى:أقام به،و استوطن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص532) 
السكر بالضم في اللغة ضد الصحو، و هو حالة تعترض بين المرء و عقله، و السكران خلاف الصاحي، و الفعل سكر يسكر سكرا بالتحريك، و المسكر بالضم ما أسكر و أزال العقل، و في المفردات: السكر حالة تعرض بين المرء و عقله و أكثر ما يستعمل ذلك في الشراب، و قد يعتري من الغضب و العشق، و منه سكرات الموت قال تعالى (وَ جٰاءَتْ سَكْرَةُ اَلْمَوْتِ) انتهى، و في الجواهر انه الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ، و ان قيل هو ما يحصل معه اختلاف الكلام المنظوم، و ظهور السر المكتوم، أو ما يغير العقل و يحصل معه سرور و قوة في النفس في غالب المتناولين، أما ما يغير العقل لا غير، فهو المرقد ان حصل معه تغيب الحواس الخمس، و إلاّ فهو المفسد للعقل كما في البنج و الشوكران، و لكن التحقيق ما عرفته فإنه الفارق بينه و بين المرقد و المخدر و نحوهما مما لا يعد مسكرا عرفا (ج 41 ص 449). و كيف كان فالظاهر انه ليس له معنى اصطلاحي بل الموضوع في الفقه أيضا هو المسكر بمفهومه اللغوي و العرفي. و قد رتب عليه في الشريعة أحكام كثيرة هامة، و وقع البحث في الفقه عن حرمته الشديدة في باب الأشربة المحرمة، و عن طهارته و نجاسته في باب الطهارة، و عن حرمة بيعه و المعاملة به في المكاسب المحرمة، و ذكروا في باب الحدود انه يجب الحد على من تناوله إذا كان بالغا عاقلا مختارا غير مضطر عالما بالحكم و الموضوع، قليلا كان المتناول أم كثيرا، من غير فرق في المسكر بين أنواعه، و لا في استعماله بين كيفياته من الشرب و الأكل و التزريق و التدخين و غير ذلك. و لا يثبت الموضوع إلاّ بالبينة العادلة، و الإقرار مرتين مع اجتماع شروطه، فيحد حينئذ ثمانين جلدة، إلاّ أن يستحل شربه و حصل شرائط الارتداد فيقتل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص490) 
-السكر؛شرب الخمر 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص247) 
أنواع: 1 - الخمر: و هو المتخذ من العنب. 2 - النبيذ: و هو المتخذ من التمر. 3 - البتع: نبيذ العسل. 4 - الفضيخ: النبيذ المتخذ من التمر و البسر. 5 - النقيع: النبيذ المتّخذ من الزبيب. 6 - المرز: نبيذ الذّرة. 7 - الجعة: نبيذ الشعير. (ذكرت في شرح اللمعة الحجرية: ج 2 ص 279). ذكرت في ج 2 من التحرير في حدّ المسكر و لكنه خالف في المزر حيث عدّه من الشعير. و لم يذكر الجعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص202) 
کل مسکر مائع كل مسكر مائع بالإصالة من غير فرق بين أصنافه و أنواع ما يتخذ منه و هو نجس و إن جمد بالعرض كما إذا جمد صناعيا و أعدّ أقراصا أو حبوبا و أما المسكر الجامد بالإصالة كالحشيشة و أمثالها فهو طاهر و لكنه حرام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص577) 