الرُّكُوع [في الانكليزية] Kneeling، genuflexion [في الفرنسية] Agenouillement، genuflexion في اللغة الانحناء. و شرعا انحناء الظهر و لو قليلا، فإن خرّ كالجمل فقد أجزى كذا في جامع الرموز في فصل صفة صلاة. و عند الصوفية إشارة إلى شهود انعدام الموجودات الكونية تحت وجود التجلّيات الإلهية كما يجيء في لفظ الصلاة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص873) 
(لغة) هو الإنحناء، يقال ركع الشيخ:أي إنحنى من الكبر، (و في الشرع) إنحناء مخصوص، و في الحديث «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» أي من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة أي الركعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص215) 
الركوع و الركع:بالضم و الركعة بالفتح و الضم في اللغة:مطلق الانحناء و طأطأة الرأس، و في المفردات:الركوع الانحناء، فتارة:يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة، و تارة:في التواضع و التذلل إما في العبادة أو غيرها. و أما المعنى المراد اصطلاحا من الركوع فهو: الانحناء الخاص بقصد العبادة، و لا يستوفى الواجب به إلاّ بعدة أمور و هي كالتالي: الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، و المراد من وصولهما:بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا، إذ لا يجب الملاصقة. إذن:وجوب الركوع أمر ضروري لتوقف صدق الركعة عليه، و لأجله سميت بذلك، و الأخبار الدالة عليه كثيرة، و الواجب ركوع واحد في كل ركعة بالاتفاق إلاّ في صلاة الآيات ففي كل ركعة خمسة ركوعات. و أما الدليل على وجوب وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين:فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):«فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، و أحب إليّ أن تمكّن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة و تفرّج بينهما». (الوسائل الباب-1- من أبواب أفعال الصلاة حديث-3-). الثاني: الذكر، يجب في أثناء الانحناء الخاص الذي ذكرناه في الأمر الأول أن تقول: «سبحان ربي العظيم و بحمده» أو «سبحان الله» ثلاثا على حد تعبير السيد الخوئي (قدس سره) ثم يعقب (قدس سره) قائلا:بل يجزىء مطلق الذكر من تحميد، و تكبير، و تهليل، و غيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل:«الحمد لله» ثلاثا، أو «الله أكبر» ثلاثا، و يجوز الجمع بينهما و بين غيرهما من الأذكار، و يشترط في الذكر العربية، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الإعرابية، و البنائية. الثالث: الطمأنينة بحيث تستقر الأعضاء بقدر الذكر الواجب بلا خلاف فيه لخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):«بينما رسول الله (صلى الله عليه و آله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال (صلى الله عليه و آله):نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني». (الوسائل الباب:3 من ابواب الركوع حديث:1). و النبوي:«ثم اركع حتى تطمئن راكعا»، و هو مما ذكره الشهيد . الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما. يقول الشهيد الثاني في الروضة:فلو هوى من غير رفع بطلت صلاته، و هو مذهب علمائنا كما في المعتبر و غيره للنبوي:«ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما» . و خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه». (الوسائل الباب-16- من أبواب الركوع حديث-2-). و هذا الخبر دال على الطمأنينة حال الرفع أيضا. و صحيح حماد:ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال:«سمع الله لمن حمده». (الوسائل الباب-1-من أبواب أفعال الصلاة حديث-1-). و هذا أيضا دال على الطمأنينة. الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور. يقول السيد الخوئي (قدس سره):و إذا لم يتمكن لمرض، أو غيره سقطت، و كذا الطمأنينة حال الذكر، فإنها تسقط لما ذكر، و لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص218) 
«الركوع» و «الركع» بالضمّ و «الركعة» - بالفتح و الضمّ - في اللغة: مطلق الانحناء و طأطأة الرأس. و في المفردات : «الركوع: الانحناء، فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة، و تارة في التواضع و التذلّل، إمّا في العبادة أو غيرها». و هو في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن انحناء خاصّ بقصد العبادة، فالانحناء بمنزلة الجنس، و النيّة بمنزلة الفصل، و هو بهذا المعنى جزء من الصلوات الواجبة و المندوبة، و يعرض عليه الطلب الضمنيّ المؤكّد و غيره. و لو وقع لغير اللّٰه تعالى، عرضت عليه الحرمة الشديدة. و قد ذكر الأصحاب أنّ الركوع مركّب من خمسة أجزاء: الانحناء الى حدّ خاصّ بنيّة الركوع، و الذِّكر فيه، و الطمأنينة حال الذكر، و رفع الرأس إلى أن ينتصب، و الطمأنينة في الجملة حال الانتصاب. و الظاهر أنّ الركن يتحقّق بالأوّل، و البواقي أجزاء غير ركنيّة لا تبطل الصلاة بتركها سهواً. و هل الركن الذي هو حقيقة العمل عبارة من نفس الانحناء بالنيّة فيكون من مقولة الفعل، أو عن الهيئة الحاصلة بتمام الانحناء فيكون من قبيل الوضع؟ وجهان؛ لكلّ منهما قائل، و تظهر الثمرة فيما إذا ركع في الفضاء المغصوب، فينطبق عليه عنوانان، عنوان الصلاة و الغصب على الأوّل دون الثاني. و يترتّب عليه بطلان الصلاة على الأوّل دون الثاني. ثمّ إنّه ينقسم الركوع من جهة حكمه التكليفي إلى واجب و مندوب و حرام، فالواجب ما كان جزء للصلوات الواجبة، و المندوب ما كان جزءاً للصلوات المندوبة، و المحرّم ما وقع لغير اللّٰه تعالى من الأصنام و الأوثان أو البشر و لو كان مؤمناً صالحاً، بل و لو كان إماماً معصوماً، أو نبيّاً من الأنبياء؛ لاختصاص هذه العبادة للّٰهتعالى كالسجدة. و الركوع الصلاتي ركن اصطلاحي لكلّ صلاة فريضة و مندوبة بلا إشكال، بل هو أقوى أركانها، فتبطل بتركه عمداً و سهواً في الفريضة و النافلة، فهو حينئذٍ واجب مطلقاً حتّى في الصلوات المندوبة، إلّاأنّ وجوبه شرعي في الأوّل و شرطي في الثاني. ثمّ إنّ في تشريع الركوعي العبادي مستقلاًّ من غير أن يكون جزءاً من صلاة إشكال قد توهّم ثبوته بمقتضى بعض إطلاقات الكتاب و السنّة، لكنّه غير ثابت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص293) 
(لغة) هو الإنحناء، يقال ركع الشيخ: أي إنحنى من الكبر، (و في الشرع) إنحناء مخصوص، و في الحديث «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» أي من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة أي الركعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص144) 
الانحناء. -: الخضوع، و الذلة، و الاستسلام. - في الصلاة: أن يخفض المصلي رأسه بعد قومة القراءة. حتى تنال راحتاه ركبتيه، و يطمئن ظهره، و يستوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص153) 
لغة: الانحناء، يقال: «ركع يركع ركوعا و ركعا»: إذا طأطأ رأسه أو حنى ظهره، و يقال للشيخ إذا انحنى ظهره من الكبر: «قد ركع»، و منه قول لبيد يذكر كبره و انحناءه: أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع و قال بعضهم: الركوع: هو الخضوع، و يقال: «ركع الرجل»: إذا افتقر بعد غنى و انحطت حاله. و الراكع: المنحني، و منه ركوع الصلاة، يقال: «انحنى»: إذا انعطف، و عطفت: أى ملت، و كل شيء ينكب بوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا تمسها بعد أن ينخفض رأسه، فهو: راكع. و جمع الراكع: ركع و ركوع. و ركوع الصلاة في الاصطلاح: هو طأطأة الرأس: أى خفضه لكن مع انحناء الظهر على هيئة مخصوصة في الصلاة، و هي أن ينحني المصلى بحيث تنال راحتاه ركبتيه مع اعتدال خلقته و سلامة يديه و ركبتيه و ذلك بعد القومة التي فيها القراءة. «المعجم الوسيط (ركع) 383/1، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 68، و أنيس الفقهاء ص 91، و الموسوعة الفقهية 322/6، 126/23». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص179) 
الانحناء. -:الخضوع،و الذلة،و الاستسلام. -في الصلاة:أن يخفض رأسه بعد قومة القراءة، حتى تنال راحتاه ركبتيه،و يطمئن ظهره،و يستوي. -عند الحنفية:يحصل الركوع بطأطأة الرأس،بأن ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب،فلو فعل ذلك صحت صلاته؛أما كمال الركوع فهو انحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز،و هذا في ركوع القائم،أما القاعد فركوعه يحصل بطأطأة الرأس مع انثناء الظهر،و لا يكون كاملا إلا إذا حاذت جبهته قدام ركبتيه. -عند الحنابلة:إن المجزىء في الركوع بالنسبة للقائم انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة،لا طويل اليدين و لا قصيرهما،و قدره من غير الوسط الانحناء،بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا،و كمال الركوع أن يمد ظهره مستويا،و يجعل رأسه بإزاء ظهره،بحيث لا يرفعه عنه و لا يخفضه،و بالنسبة للقاعد مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة،و كماله أن تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه. -عند الشافعية:أقل الركوع بالنسبة للقائم انحناء،بحيث تنال راحتا معتدل الخلقة ركبتيه بدون انحناء،و هو-أن يخفض عجزه،و يرفع رأسه،و يقدم صدره-بشرط أن يقصد الركوع و أكمله بالنسبة له أن يسوي بين ظهره و عنقه،و أما بالنسبة للقاعد فأقله أن ينحني بحيث تحاذى جبهته ما أمام ركبتيه،و أكمله أن تحاذى جبهته موضع سجوده من غير مماسة. المالكية:حد الركوع الفرض أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه إن كان متوسط اليدين، بحيث لو وضعهما لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين،و يندب وضع الدين على الركبتين، و تمكينهما منهما،و تسوية ظهره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص288) 
الانحناء فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة و تارة في التواضع و التذلل إما في العبادة أو غيرها[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص289) 
الركوع و الركع بالضم و الركعة بالفتح و الضم في اللغة مطلق الانحناء و طأطأة الرأس، و في المفردات الركوع الانحناء فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة و تارة في التواضع و التذلل إما في العبادة أو غيرها. و هو في اصطلاح الشرع و الفقه عبارة عن انحناء خاص بقصد العبادة فالانحناء بمنزلة الجنس و النية بمنزلة الفصل، و هو بهذا المعنى جزء من الصلوات الواجبة و المندوبة، و يعرض عليه الطلب الضمني المؤكّد و غيره، و لو وقع لغير اللّه تعالى عرضت عليه الحرمة الشديدة. و قد ذكر الأصحاب أن الركوع مركب من خمسة أجزاء الانحناء الى حد خاص بنية الركوع، و الذكر فيه، و الطمأنينة حال الذكر، و رفع الرأس إلى أن ينتصب، و الطمأنينة في الجملة حال الانتصاب، و الظاهر أن الركن يتحقق بالأول و البواقي أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بتركها سهوا، و هل الركن الذي هو حقيقة العمل عبارة من نفس الانحناء بالنية، فيكون من مقولة الفعل، أو عن الهيئة الحاصلة بتمام الانحناء، فيكون من قبيل الوضع، وجهان لكل منهما قائل، و تظهر الثمرة فيما إذا ركع في الفضاء المغصوب فينطبق عليه عنوانان عنوان الصلاة و الغصب على الأول دون الثاني. و يترتب عليه بطلان الصلاة على الأول دون الثاني. ثم إنه ينقسم الركوع من جهة حكمه التكليفي إلى واجب و مندوب و حرام فالواجب ما كان جزءا للصلوات الواجبة، و المندوب ما كان جزءا للصلوات المندوبة، و المحرم ما وقع لغير اللّه تعالى من الأصنام و الأوثان أو البشر و لو كان مؤمنا صالحا بل و لو كان إماما معصوما أو نبيا من الأنبياء لاختصاص هذه العبادة للّه تعالى كالسجدة. و الركوع الصلاتي ركن اصطلاحي لكل صلاة فريضة و مندوبة بلا إشكال بل هو أقوى أركانها فتبطل بتركه عمدا و سهوا في الفريضة و النافلة، فهو حينئذ واجب مطلقا حتى في الصلوات المندوبة، إلا أن وجوبه شرعي في الأول و شرطي في الثاني. ثم ان في تشريع الركوعي العبادي مستقلا من غير أن يكون جزءا من صلاة إشكال قد توهم ثبوته بمقتضى بعض إطلاقات الكتاب و السنة لكنه غير ثابت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص275) 
هو طأطأة الرأس مع انحناء الظهر حيث ينال يداه ركبتيه كذا في «البحر»: أما في الركوع جالسا فيوازي جبهته ركبتيه كذا في البرجندي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص106) 
الانحناء.و منه ركوع الصلاة،يقال:انحنى:إذا انعطف. و عطفت أي:ملت. و عطفت العود فانعطف...يتعدّى و لا يتعدّى،كذا في الصحاح . و في المغرب:يقال:ركع:إذا صلى.و منه وَ اِرْكَعُوا مَعَ اَلرّٰاكِعِينَ . و أما قوله تعالى: وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ فمعناه ساجدا شاكرا.و ركعة الصلاة معروفة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص91) 
ركوع ركع يركع ركوعا، و لغة ركع أي إنحنى، ايضا ركع للّه أي خضع له. و اصطلاحا هو بحسب المعنيين معا فهو الانحناء في الصلاة بقصد الخضوع للّه تعالى، فلا يكفي الخضوع بلا انحناء و لا الانحناء دون الخضوع كالانحناء لتناول شيء ما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص101) 
رُكوع *اصطلاحاً : الركوع في الصلاة : هو عبارة عن الانحناء الخاص ، ويتحقّق الركوع بالانحناء بحيث تبلغ يدا المصلّي عيني ركبتيه، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لأمكنه . وأمّا الرّكوع في غير الصلاة فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : الرُّكوع : هو الانحناء، يقال : رَكَع يَرْكع ركعاً وركوعاً : طأطأ رأسه أو انحنى، سواءً مسّت ركبتاه الأرض أم لا. وقال بعضهم : الركوع هو الخضوع . ويقال : ركع الشيخ، إذا انحنى ظهره من الكبر أو الضعف. وركع الرجل، إذا افتقر بعد غنى وانحطّ حاله . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج9 , ص542) 