التَّكْرَارُ عبارة عن الاتيان بشيء مرة بعد أخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص29) 
اتيان شيء مرة بعد اخرى* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص347) 
من كرّر الشيء؛ إذا أعاده. Repeating,frequenting عبارة عن الإتيان بشيء، مرة بعد أخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص144) 
التكرار: إعادة الشيء، فعلا كان أو قولا، و تفسيره بذكر الشيء مرة بعد أخرى اصطلاحا . و قيل: التكرار: هو الإتيان بمثل الفعل الأول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص109) 
هو الإطناب بالتكرار،و قد تقدّم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص410) 
هو ارتجاف طَرَف اللسان عند النطق بالراء، و هو أيضاً البدل و التوكيد. و هو، في علم المعاني، الإطناب، أي زيادة اللفظ على المعنى لفائدة كالتوضيح، نحو: أَمَدَّكُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِينَ (الشعراء: 132-133) حيث ذكر «الأنعام و البنين» توضيحاً لما أبهم سابقاً «بما تعلمون»، أو التوكيد، نحو: كَلاّٰ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاّٰ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (التكاثر: 3 - 4)، حيث كرّر «كلاّ سوف تعملون» للتوكيد. و انظر: الإطناب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص199) 
بفتح التاء، يقال: «كررته تكريرا و تكرارا»: إذا أعدته مرة بعد أخرى، و هو اسم مصدر من التكرير، مصدر: كرر، و هو الإتيان بالشيء مرة بعد أخرى. و عبر أبو البقاء بقوله: إعادة الشيء، فعلا كان أو قولا، قال: و تفسيره بذكر الشيء مرة بعد أخرى اصطلاح. «الكليات ص 268، و تحرير التنبيه ص 47، و الموسوعة الفقهية 224/13». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص486) 
التكرار و التكرير عبارة عن الإتيان بشيء مرة بعد أخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص61) 
كثرة التّكرار ذكره القزويني و شرّاح التلخيص في شروط فصاحة الكلام،و يريدون به ذكر الشيء مرة بعد مرة،و كثرته يكون فوق الواحد أي اذا أعيد مرة ثانية كان تكرارا و اذا أعيد ثالثة فاكثر كان«كثرة التكرار»و يدخل في هذا تتابع الإضافات .و من ذلك قول المتنبي: و تسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص565) 
تكرار أوّلاً - التعريف: الكرّ لغةً: بمعنى الرجوع، يقال: كرّر الشيء، إذا أعاده مرّة بعد اُخرى، فالتكرار: هو إعادة الشيء مرّة بعد مرّة، أو معاودته مراراً . و قد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإعادة: و هي فعل الشيء ثانياً، تقول: استعدته الشيء، إذا سألته أن يفعله ثانياً، و منه: إعادة الصلاة .و هي أخص من التكرار؛ لأنّ التكرار إعادة الشيء مرّة أو مرّات، و هي للمرّة الواحدة . 2 - الترجيع: ترجيع الصوت: ترديده في الحلق، يقال: رجّعت الكلام و غيره، أي ردّدته ، و الترجيع ترديد القراءة، و منه تكرار الأذان، و هو أن يكرّر الشهادتين فيه . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء إلى أحكام التكرار تارة في الفقه و أُخرى في الاُصول، نشير إليها إجمالاً فيما يلي: الأوّل - التكرار في الفقه: 1 - تكرار المسح في الوضوء: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه ليس في المسح في الوضوء تكرار لا وجوباً و لا استحباباً ، بل ادّعي عليه الإجماع ، بل صرّح بعضهم بأنّه بدعة ؛ للأصل ، و إطلاق الأمر في الكتاب و السنّة . (انظر: وضوء) 2 - تكرار الأذان: يستحبّ تكرار الأذان و الإقامة للمنفرد إذا أراد الجماعة ؛ للأصل و إطلاق ما دلّ على استحبابهما ، و لموثّق عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: سئل عن الرجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: «لا، و لكن يؤذّن و يقيم» . (انظر: أذان و إقامة) 3 - تكرار المسّ للميّت: لا يوجب تكرار المسّ للميّت تكرار الغسل و لو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث . (انظر: غسل، مسّ الميّت) 4 - تكرار الصلاة: ذكر الفقهاء تكرار الصلاة في مواضع نذكر منها ما يلي: الموضع الأوّل - اشتباه الثوب النجس بالطاهر: لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر فالمشهور لزوم تكرار الصلاة في كلّ واحد منهما ؛ لأنّ المصلّي عالم بطهارة أحدهما فالتكليف به فعلي و منجّز، و مقتضى الاحتياط تكرار الصلاة مرّة ثانية بالثوب الآخر ، و لصحيح صفوان بن يحيى: أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو، و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال عليه السلام «يصلّي فيهما جميعاً» . (انظر: صلاة، لباس المصلّي) الموضع الثاني - تكرار الصلاة لمن شكّ في الجهر و الإخفات: المشهور عدم وجوب تكرار الصلاة للشاكّ في الجهر و الإخفات ؛ للأخبار الواردة فيمن فاتته فريضة لا يدري أيّتها، كمرسلة علي بن أسباط عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين و ثلاثاً و أربعاً .و لم يوجب تكرار الرباعية . و خالف بعضهم؛ لأنّ مقتضى العلم الإجمالي وجوب تكرار الصلاة جهراً مرّة و إخفاتاً اُخرى؛ تحصيلاً للعلم بوجود شرط الصلاة . (انظر: جهر و إخفات) الموضع الثالث - تكرار الصلاة إلى أربع جهات مع الشكّ في جهة القبلة: المشهور وجوب تكرار الصلاة إلى أربع جهات عند فقدان الظن الاجتهادي بالقبلة ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لمرسل خراش - المنجبر بالإجماع - عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك، إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء، كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: «ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه» . مضافاً إلى موافقتها لأصالة وجوب تحصيل يقين البراءة عن التكليف باستقبال القبلة الواقعية . نعم، خالف بعضهم؛ لوهن الإجماعات، و اكتفى بالواحدة؛ لأصالة البراءة . و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: استقبال) الموضع الرابع - تكرار صلاة الميّت: يكره تكرار الصلاة على الجنائز وفاقاً للأكثر ، بل المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، جماعة و فرادى، من مصلّ واحد و متعدّد ؛ لرواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم صلّى على جنازة، فلمّا فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول اللّٰه، لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلّى على جنازة مرّتين، و لكن ادعوا له» . و ظاهرها الحرمة إلّا أنّ بعضهم حملها على الكراهة؛ لضعف سندها و معارضتها للأصل، و إطلاق الأمر بالصلاة في وجه، و لبعض الأخبار : منها: رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلّي عليه» . و قيّد ابن إدريس الكراهة بالصلاة على الجنائز جماعة . و التفصيل في محلّه. (انظر: صلاة الميّت) 5 - تكرار الآية في الفريضة و غيرها: يجوز تكرار الآية في الصلاة، في الفريضة و غيرها ؛ للأخبار: منها: ما رواه الزهري - في حديث - قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ «مٰالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ» يكرّرها حتى يكاد أن يموت . و منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال: «يردّد القرآن ما شاء، و إن جاءه البكاء فلا بأس» . و التفصيل في محلّه. (انظر: صلاة، قراءة) 6 - تلقين المحتضر الشهادتين و تكرارها عليه: يستحبّ للولي أو مأذونه أو غيرهما مع فقدهما تلقين المحتضر الشهادتين و الإقرار بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام بلا خلاف فيه ، بل ادّعي عليه الاتّفاق ؛ للأخبار الكثيرة: منها: خبر الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أنّ محمّداً عبده و رسوله» . و منها: خبر أبي خديجة عنه عليه السلام أيضاً قال: «ما من أحد يحضره الموت إلّا وكّل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشكّكه في دينه حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه حتى يموتوا» .و فيه دلالة على استحباب التكرار إلى الموت . (انظر: احتضار) 7 - تكرار الولي تلقين الميّت بعد الدفن و انصراف الناس: صرّح جمع من فقهائنا بأنّه يستحبّ لولي الميّت أن يكرّر تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة عليهم السلام و تلقينه سائر الاعتقادات الصحيحة، و بالمأثور الوارد في خبر يحيى بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ، أو جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام بعد انصراف الناس عنه، بل ادّعي عليه الإجماع . و هذا هو التلقين الثالث - إذ الأوّل عند الاحتضار و الثاني أثناء الدفن - و به يندفع سؤال منكر و نكير، كما نطقت به الأخبار . و الظاهر عدم التزام كونه من الولي، بل يكتفى بمن يأمره الولي أيضاً. و تفصيل الكلام يأتي في محلّه. (انظر: دفن) 8 - تكرار الحجّ و أفعاله: أ - تكرار الحجّ و العمرة: يستحبّ تكرار الحجّ و العمرة و إدمانهما بحسب القدرة ؛ للروايات ، كرواية أبي محمّد الفرّاء، قال: سمعت جعفر بن محمّد عليه السلام يقول: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: تابعوا بين الحجّ و العمرة؛ فإنّهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» . (انظر: حجّ، عمرة) ب - تكرار التلبية: الواجب من التلبية على المحرم مرّة واحدة، إلّا أنّه يستحبّ تكرارها و الإكثار منها ما استطاع إجماعاً . و لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار أنّه قال: «...و أكثر ما استطعت...» . خصوصاً في دبر كلّ صلاة - فريضة أو نافلة - و عند صعود شرف أو هبوط واد، و عند المنام و عند اليقظة، و عند الركوب، و عند النزول، و في الأسحار. و لا يلزم في تكرارها أن تكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام . (انظر: تلبية) ج - تكرار الحجّ للميّت إذا أوصى: لا يجب تكرار الحجّ إذا أوصى الرجل بأن يحجّ عنه بعد موته إلّا إذا علم أو دلّت القرائن على أنّه يريد التكرار . (انظر: وصية) 9 - تكرار الكفّارة في الحجّ: تطرّق الفقهاء لتكرار الكفّارة في الحجّ في موارد نذكر منها ما يلي: أ - تكرار الكفّارة إذا اجتمعت أسباب مختلفة: لا خلاف في تكرار الكفّارة إذا اجتمعت أسباب مختلفة له في الحجّ كالصيد و لبس المخيط للرجال و تقليم الأظفار و الطيب، فيلزم عن كلّ واحد كفّارة، بل عليه الإجماع بقسميه؛ لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر؛ لوجود المقتضي و انتفاء المسقط . ب - تكرار الكفّارة بتكرار السبب الواحد: الأشهر - بل المشهور - تكرّر الكفّارة بتكرّر السبب الواحد كالصيد و الوطء و نحوهما ممّا لم يفرّق الشرع و لا العرف بين اتّحاد المجلس و الوقت و تعدّدهما و تخلّل التكفير و عدمه ، بل ادّعي عليه الإجماع . أمّا في غير الصيد و الوطء و نحوهما - كالحلق و اللبس أو الطيب - فلو تكرر في وقت واحد بحيث يعدّه العرف متّحداً فلا تتكرر الكفّارة، و إن وقع في وقتين أو مجلسين بحيث يعدّه العرف متعدّداً تكررت الكفّارة.و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: كفّارات) 10 - تكرار الكفّارة في الظهار: المشهور بين فقهائنا تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في الظهار، بل لا خلاف معتدّ به؛ لصدق الوطء قبل التكفير على كلّ منها، و الأصل عدم التداخل ، و لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة اُخرى، ليس في هذا اختلاف» . نعم، ذهب بعضهم إلى أنّه إن كفّر عن الوطء الأوّل لزمه التكفير عن الثاني و إلّا فلا .و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: ظهار) 11 - تكرار ما يوجب الحدّ: أ - تكرار الزنى: المشهور أنّه لو تكرّر الزنى من الحرّ غير المحصن - و لو امرأة - اُقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات ثمّ يقتل في الرابعة، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لموثّق أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة...» . و ذهب بعضهم إلى أنّه يقتل في الثالثة إذا اُقيم عليه الحدّ مرّتين ، بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً؛ لصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» . و في الزنى المتكرّر من الحرّ أو المملوك بامرأة واحدة أو بنساء في يوم واحد أو في أيّام حدّ واحد و إن كثر إذا لم يكن قد اُقيم عليه الحدّ على المشهور بين فقهائنا . و تكرار الإقرار بالزنى أربع مرّات في أربعة مجالس يوجب الحدّ أيضاً ؛ لرواية جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «...و لا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرّات» . (انظر: حدود) ب - تكرار شرب الخمر: المشهور أنّ تكرار شرب الخمر للمحدود في الاُولى و الثانية يوجب القتل في الثالثة ؛ لرواية يونس المتقدّمة. نعم، خالف بعضهم و قال: يقتل في الرابعة . و لو كرّر شرب المسكر و لم يتخلّل حدّ بينها كفى حدّ واحد بلا خلاف؛ للأصل و العمومات . (انظر: حدود) 12 - تكرار الأيمان في القسامة: جوّز الفقهاء تكرار الأيمان في القسامة إذا نقص عددهم حتى يستوفي العدد؛ و ذلك بعد ثبوت اللوث و حلف المدّعي. و لو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا كرّر المدّعي الحلف خمسين يميناً بعد الوعظ .و التفصيل في محلّه. (انظر: قسامة) الثاني - التكرار في الاُصول: تعرّض الاُصوليون للتكرار في مسائل إليك بعضها فيما يلي: المسألة الاُولى - دلالة صيغة افعل على المرّة أو التكرار: المشهور أنّ صيغ الأوامر لا تقتضي المرّة و لا التكرار، بل العقل هو الذي يحكم بالاكتفاء بالمرّة في مورد و عدمه في آخر، و لو من جهة اختلاف المراد من الصيغ حسب اختلاف المقامات؛ لأنّ الصيغ لا تدلّ بهيئتها و لا بمادتها على المرّة أو التكرار، و لا تدلّ على أكثر من طلب نفس الطبيعة، و يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد و لا شرط. نعم، هو ينطبق قهراً على أوّل وجوداته . و احتجّ القائلون بالتكرار بوجوه: أحدها: أنّه لو لم تكن الصيغة في الأمر للتكرار لما تكرّر الصوم و الصلاة، و قد تكرّرا قطعاً. و أجيب عنه بمنع الملازمة؛ إذ لعلّ التكرار إنّما فهم من دليل آخر. الثاني: أنّ النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر، قياساً عليه بجامع اشتراكهما في الدلالة على الطلب. و أجيب عنه بوجهين: 1 - أنّه قياس في اللغة، و هو باطل. 2 - أنّ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة و هو إنّما يكون بانتفائها في جميع الأوقات، و الأمر يقتضي إثباتها و هو يحصل بالمرّة. الثالث: أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، و النهي يمنع عن المنهي عنه دائماً، فيلزم التكرار في المأمور به. و أجيب بأنّ النهي الذي في ضمن الأمر يتفرّع على الأمر الذي هو في ضمنه، فإن كان دائماً فدائماً، و إن كان في وقت ففي وقت، مثلاً: الأمر بالحركة دائماً يقتضي المنع من السكون دائماً، و الأمر بالحركة في ساعة يقتضي المنع من السكون فيها خاصة لا دائماً، و هذا لو سلّم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه أو تخصيصه بالضدّ العام و إرادة الترك، و إلّا فلا علاقة بين الأمر بالشيء و النهي عن ضدّه. و احتجّ القائلون بالمرّة بقول السيّد لعبده: (ادخل الدار)، فدخلها مرّة، فإنّه يعدّ ممتثلاً عرفاً، و لو كان للتكرار لما عدّ ممتثلاً. و أجيب عنه بأنّه صار ممتثلاً؛ لأنّ المأمور به - و هو الحقيقة - حصل بالمرّة، لا لأنّ الأمر ظاهر في المرّة بخصوصها . المسألة الثانية - ورود الأمر بعد الأمر للتأكيد لا للتكرار: ذهب الاُصوليون إلى أنّ مقتضى إطلاق المادّة هو التأكيد، فإنّ الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين و لو كان بمثل (مرّة اُخرى) كي يكون متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر، و المنساق من إطلاق الهيئة و إن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده إلّا أنّ الظاهر هو انسياق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد . المسألة الثالثة - تكرار العبادة عند دوران الشيء بين كونه شرطاً أو مانعاً: اختلف الاُصوليون عند الشكّ في كون الشيء شرطاً أو مانعاً في المأمور به، فذهب بعضهم إلى الاحتياط بتكرار العبادة؛ لأنّ ذلك من دوران الأمر بين المتباينين مع التمكّن من الموافقة القطعية. و قد يرجّح القول بالتخيير بناء على أصالة البراءة مع الشكّ في الشرطية و الجزئية؛ لأنّ المانع من إجراء البراءة عن اللزوم الغيري في كلّ من الفعل و الترك ليس إلّا لزوم المخالفة القطعية، و هي غير قادحة؛ لأنّها لا تتعلّق بالعمل؛ لأنّ واحداً من فعل ذلك الشيء و تركه ضروري مع العبادة، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقّنة . و التفصيل في جميع هذه المسائل موكول إلى علم الاُصول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج31 , ص425) 
-التكرار و الفور.فإنّ الأمر لا يفيدهما... و النهي يفيدهما لأنّه يفيد العموم،و يلزم منه الفور إمّا استلزامه إيّاه فظاهر،أمّا أنّه يفيد التكرار و العموم فلم يحتجّ عليه المصنّف،و قد استدلّ عليه...من أنّ النهي يقتضي الامتناع عن إدخال ماهية الفعل في الوجود،فوجب الإمتناع عنه دائما،إذ لو أتى بالمنهي عنه مرّة لزم دخوله في الوجود،و هو خلاف مقتضى النهي(بد،بدخ 6،67،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص488) 
- التكرار قد يقع للحدود في الحدّ. و قد يقع للحدّ. و قد يقع لبعض أجزائه. و أيضا قد يقع بحسب الحاجة له. و قد يقع بحسب الضرورة. و قد يقع لا بحسبها (ط، ش، 262، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص218) 
1 - ترادف الحدوث، التواتر. 2 - عدد المرات التي تتكرر فيها الحركة في فترة محددة. 3 - في الكهرباء؛ نسبة تغيير التيار، تردده، عالي، أو منخفض. 4 - ضوء؛ عدد الموجات الكاملة في وحدة الزمن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص274) 
تكرارية اللفظ اضطراب في اللفظ، حيث تتكرر الكلمة، أو الجملة عدة مرات بالتتابع، بطريقة لا إرادية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص274) 