بكارة البكارة - لغةً -: هي الالتحام الموجود على مدخل الرحم، و المسمّى بالعُذرة.و تسمّى من احتفظت بعُذرتها بالعذراء أو الباكرة التي عرّفها بعضهم بمَن لم يقربها الرجال، كما عرّفوا الباكر من الرجال بمَن لم يقرب النساء. و ليس للفقهاء اصطلاح خاص بها، فلا إشكال عندهم في صدق عنوان الباكر على من احتفظت بعُذرتها و لم يقربها الرجال، إنّما الإشكال في الموارد التالية: 1 - من زالت عنها عذرتها بغير جماع حيث ألحقها جماعة بالباكرة حكماً؛ لإمكان صدق الباكرة عليها من التعريف اللغوي المتقدّم؛ لعدم زوال بكارتها بمقاربة الرجال. بينما اعتبرها آخرون ثيّباً؛ لعدم صدق الباكرة عليها، و صدق الثيّب بدلاً منها؛ لزوال عذرتها التي هي خاتم من اللّه تعالى. 2 - من زالت عنها عُذرتها بجماع غير شرعي كالزنا و وطء الشبهة، حيث ذهب غير واحد إلى زوال عنوان الباكرة عنها؛ إذ ليست هي إلاّ من احتفظت بعُذرتها، و هي في الفرض المذكور غير محتفظة بها، فلا تأثير للجماع الشرعي و غير الشرعي في ثبوتها و عدم ثبوتها، و إن اختار المحقّق النراقي و السيّد الحكيم بقاءها على حكم البكارة، و نفى عنه البُعد السيّد اليزدي بدعوى أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج، فتكون الزانية على هذا الأساس من البواكر؛ لكونها غير متزوّجة. و هو تفسير لا يساعده العرف و لا اللغة، فكيف تصحّ دعوى التبادر فيه؟! 3 - من تزوّجت و لم يُدخل بها، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صدق عنوان الباكرة عليها. و خالف في ذلك السيّد اليزدي و بعض معلّقي العروة مدّعين خروج المتزوّجة عن الباكرة و لو لم يُدخل بها. و ردّ بنفس ما تقدّم من أنّ الباكرة هي من احتفظت ببكارتها، و لا دخل للتزويج في وجودها و عدمها. و من هنا ذهب بعضهم إلى بقاء البنت على بكارتها و لو قاربها الرجل دبراً، خلافاً للعلاّمة الحلّي الذي ألحقها بالثيّب؛ لزوال حيائها بذلك. هذا بالنسبة للباكر من النساء، و أمّا الباكر من الرجال فقد اختلفوا في تعريفه، فمنهم من عرّفه بمَن عقد على امرأة و لم يدخل بها.و منهم مَن عرّفه بغير المحصن و لو لم يعقد على امرأة و لم يدخل بها في مقابل المحصن المسمّى أحياناً بالثيّب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج21 , ص124) 
عذرة الفتاة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص37) 