الرَّاجِحُ يقال رجح الشيء رجوحا و رجحانا:أي ثقل فهو راجح، و البيع مع إعطاء الراجح:أي مع إعطاء الأثقل في الوزن. و الراجح الأخروي:و هو الواجب أو المستحب لأن المطلوبية فيه راجحة، و الراجح الدّنيوي:هو ما كان عند العقلاء مطلوبا و إن لم يكن واجبا أو مستحبا و كان مباحا، و أما الحرام و المكروه فإنهما مرجوحان شرعا، و المباح:هو متساوي الطرفين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص199) 
يقال رجح الشيء رجوحا و رجحانا: أي ثقل فهو راجح، و البيع مع إعطاء الراجح: أي مع إعطاء الأثقل في الوزن. و الراجح الأخروي: و هو الواجب أو المستحب لأن المطلوبية فيه راجحة، و الراجح الدّنيوي: هو ما كان عند العقلاء مطلوبا و إن لم يكن واجبا أو مستحبا و كان مباحا، و أما الحرام و المكروه فإنهما مرجوحان شرعا، و المباح: هو متساوي الطرفين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص136) 
المعنى في الاصطلاح: الراجح هو ما قوي دليله؛و هو الصواب ،و قيل:ما كثر قائله ، فيكون مرادفا للمشهور أو أحد أفراده،و الذي عليه جمهور العلماء هو ما قوي دليله؛فهو الأنسب للمعنى اللغوي. مثال على استعمال الراجح:إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الإحرام،فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها؛إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود و هو الراجح أم يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا؟» . و مقابل الراجح هو الضعيف: و الضعيف في اللغة:«الضعف خلاف القوة:و الضعف و الضعف: يستعملان معا في ضعف البدن و ضعف الرأي» . أما في الاصطلاح فهو:«ما لم يقو دليله». و الضعيف نوعان: الأول:هو الذي عارضه ما هو أقوى منه فيكون ضعيفا بالنسبة لما هو أقوى منه و إن كان له قوة في نفسه . الثاني:هو الذي خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي فيكون ضعيفا في نفسه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص204) 
- الراجح ضد المرجوح. - و هو ما ترجح اعتباره قولا و عملا فى الاحكام المتعارضة. - و قد" اختلف الاصوليين فى العمل بالراجح على مذهبين": المذهب الاول: و هو لأكثر العلماء.. لقد ذهبوا الى ان العمل بالراجح واجب و ذلك بالنسبة الى المرجوح، حيث ان العمل به ممتنع، سواء كان الرجحان قطعيا ام ظنيا. المذهب الثانى: " ذهب جماعة من العلماء الى القول بإنكار الترجيح فى الأدلة، و قالوا عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف" . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص138) 
راجح رجح الشيء رجوحا و رجحانا و رجاحة أي ثقل فهو راجح، و البيع مع اعطاء الراجح أي مع اعطاء الأثقل في الوزن، و راجح أخروي هو الواجب أو المستحب لأن المطلوبية فيه راجحة، و الراجح الدنيوي هو ما كان عند العقلاء مطلوبا و ان لم يكن واجبا أو مستحبا و كان مباحا، و اما الحرام و المكروه فهما مرجوحان شرعا، و المباح متساوي الطرفين شرعا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص95) 
-الحاصل من سند بعض الأدلّة إلى البعض عند التعارض.لأنّهما إن تعارضا فإن لم يكن لأحدهما مزية على الآخر فهو التعادل،و إن كان فالراجح(بد،بدخ 1،203،3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص726) 