الظنّيّ Speculative,hypothetical,presumptive,word يراد به اللفظ، الذي يغلب على الظنّ فهم معنى منه، مع تجويز فهم معنى آخر منه أيضا. و منه الدليل الظنيّ و الإجماع الظنيّ (ر: دليل ظنيّ، و ر: إجماع ظنيّ). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص273) 
ظني -التعارض إذا ظهر لبادي الرأي المقولات الشرعية.فإمّا أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا،و إمّا أن يمكن فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعي و ظنّي،أو بين ظنّيين،فأمّا بين قطعيين فلا يقع في الشريعة،و لا يمكن وقوعه،لأنّ تعارض القطعيين محال.فإن وقع بين قطعي و ظنّي بطل الظنّي،و إن وقع بين ظنّيين فههنا للعلماء فيه الترجيح،و العمل بالأرجح متعيّن،و إن أمكن الجمع-فقد اتّفق النظّار على إعمال وجه الجمع،و إن كان وجه الجمع ضعيفا،فإنّ الجمع أولى عندهم، و إعمال الأدلّة أولى من إهمال بعضها،فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا،إمّا جهلا به أو عنادا(شط،عصم 3،180،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص887) 