المَأْمُور - المأمور إنما يصير مأمورا بالفعل حال وقوعه لا قبله (رم، تحص 1، 332، 8) - المأمور به نوعان في هذا الباب أي في وصف الحسن حسن لمعنى في نفسه أي اتصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في ذاته، و حسن لمعنى في غيره أي اتّصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في غيره، ضرب لا يقبل سقوط هذا الوصف و هو حسن بحال، سواء كان مكرها أو غير مكره كالتصديق (بخ، بزد 1، 393، 9) - المأمور: يصير مأمورا قبل الفعل؛ لأنّ القدرة شرط الأمر، و هي إنّما تتحقّق قبل الفعل، لأنّ الفعل حال وجوده واجب، فلا قدرة عليه، فلا يتعلّق به أمر (ح، مبا، 120، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1304) 
من أسماء المكلّف. (- مكلّف) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص249) 
- العلوم كثيرة منها اضطرار، و أنّه قد يمكن أن يدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه بامتحان الأشياء و اختبارها و النظر فيها و في بعض ما هو داخل في جملة العقل، كنحو تفكّر الإنسان إذا شاهد الفيل أنّه لا يدخل في خرق إبرة بحضرته، فنظر في ذلك و فكّر فيه حتى علم أنه يستحيل دخوله في خرق إبرة و إن لم يكن بحضرته، فإذا تكاملت هذه العلوم في الإنسان كان بالغا، و من لم يمتحن الأشياء فجائز أن يكمّل اللّه سبحانه له العقل و يخلقه فيه ضرورة، فيكون بالغا كامل العقل مأمورا مكلّفا (ش، ق، 481، 5) - إن قالوا فيجوز أن يكلّف اللّه تعالى الشيء مع عدم الجارحة و وجود العجز، قيل لهم (لا) لأنّ المأمور إنّما يؤمر ليقبل أو ليترك و مع عدم الجارحة لا يوجد أخذ و لا ترك. و كذلك العجز لا يوجد معه أخذ و لا ترك لإ (نّه) عجز عن الشيء و عن ضدّه. و أيضا فلو وجب إذا أمر اللّه تعالى الإنسان بالشيء مع عدم قدرته أن يأمر به مع عدم القدرة كلها، لوجب إذا أمر اللّه تعالى الإنسان مع عدم بعض العلوم و هو العلم باللّه تعالى و بأنّه آمر، أن يأمره بالفعل مع عدم العلوم كلّها. فإن لم يجب هذا لم يجب إذا أمر الإنسان مع عدم القدرة على ما أمره به، أن يأمر مع عدم الجارحة التي إذا عدمت، عدمت القدرة كلّها، و مع وجود العجز الذي لم تعدم القدرة بوجوده (ش، ل، 59، 20) - اختلفوا في صفة المأمور، فمن أجاز تكليف العاجز و تكليف المحالات قال يجب أن يكون المأمور كامل العقل ليصحّ كونه عالما بأنّه مأمور. و من أحال من أصحابنا تكليف العاجز و تكليف المحالات قال يحتاج المأمور في حال تضييق الوجوب عليه إلى... كمال العقل، و إلى أن يكون قادرا إمّا على الفعل و إمّا على تركه لكي يصحّ منه الطاعة بفعل المأمور به أو المعصية بتركه. و يجب على هذا القول أن يكون عالما بصفات ما أمر به و شروطه، و في حكم العالم بذلك من يصحّ منه النظر المؤدّي إلى المعرفة. و يجب على هذا القول أن يكون الدليل منصوبا على ما كلّف به (ب، أ، 212، 11) - قالت القدريّة من شرطه (المأمور) أيضا أن يكون قادرا على المأمور به و على جنس ضدّه في حال ورود الأمر. و لم يوجبوا كونه قادرا عليه في حال وقوعه. و قال أصحابنا بوجوب كونه قادرا على ما أمر به في حال كونه فاعلا له. و لم يوجبوا كونه قادرا عليه قبل ذلك. و أوجبوا أيضا كون المأمور قادرا على فعل الإرادة للفعل المأمور به. و ليس هذا من شرطه عندنا لأنّه يجوز أن يخلق اللّه تعالى فيه إرادة ضروريّة يريد بها فعل المأمور به (ب، أ، 213، 1) - المأمور الذي علم وقوعه، و المنهيّ الذي علم الانتهاء عنه هو المراد، أمّا ما علم انتفاؤه فليس بمراد الوجود، و إن كان مأمورا به، و ما علم وجوده فليس بمراد الانتفاء و إن كان منهيّا عنه، و إلاّ كان فيه إبطال أخصّ وصف الإرادة، و هو تأتّي التمييز بها، و هو ممتنع. و أمّا ما يطلق عليه اسم الإرادة مع عدم حصول التمييز به فليس في الحقيقة إرادة بل شهوة تمنّيا، فإذا الإرادة أعمّ من الأمر من جهة أنّها توجد و لا أمر، و الأمر أعمّ منها من جهة أنّه قد يكون و لا إرادة، و ليس و لا واحد منهما يلزم الآخر لزوما معاكسا و لا غير معاكس. و عند ذلك فلا يلزم من الأمر بالوجود و إرادة العدم ما تخيّلوه من التناقض. و على هذا القول في النهي أيضا (م، غ، 66، 14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1134) 
Ordered 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1553) 
المأمور في أصول الفقه المأمور إنما يصير مأمورا بالفعل حال وقوعه لا قبله. (الأرموي، تحصيل المحصول 1، 332، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المأمور: يصير مأمورا قبل الفعل؛ لأنّ القدرة شرط الأمر، و هي إنّما تتحقّق قبل الفعل، لأنّ الفعل حال وجوده واجب، فلا قدرة عليه، فلا يتعلّق به أمر. (الحلّي، علم الأصول، 120، 6). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2466) 
المأمور في اللّغة الأمر معروف، نقيض النهي... و الأمير: ذو الأمر. و الأمير: الآمر... و الأمر: واحد الأمور... و الأمر: الحادثة... و الآمرة: الأمر... مهرة و أمورة: إنها الكثيرة النتاج و النسل... و أمر القوم أي كثروا... و تأمّروا على الأمر و ائتمروا: تماروا و أجمعوا آراءهم... و الائتمار و الاستئمار: المشاورة... و المؤتمر: المستبدّ برأيه... و الأمير: الملك لنفاذ أمره بيّن الإمارة و الأمارة... و التأمير: تولية الإمارة... و أولو الأمر: الرؤساء و أهل العلم... و الإمرّ: الخروف... و رجل إمّر و إمّرة: أحمق ضعيف لا رأي له... لا عقل له إلاّ ما أمرته به لحمقه. (لسان العرب، أمر، 26/4-32). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المأمور: يصير مأمورا قبل الفعل، لأن القدرة شرط الأمر، و هي إنما تتحقّق قبل الفعل، لأن الفعل حال وجوده واجب، فلا قدرة عليه، فلا يتعلّق به أمر. (موسوعة أصول الفقه، مأمور، ع 1، ق 2، 1305/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2465) 