الأمارة في علم الكلام(تعلیق) الأمارة نوع من الدلالة بشكل علامات مؤشّرة إلى جملة تحوّلات و تبدّلات، و أكثر ما تظهر في حالة الحدوث. تفيد الأمارة التنبيه و خصوصا ما يتعلّق بالدواعي و الخواطر. إنها المؤشّر الذي يفيد العاقل بأن هذا الأمر قد يؤدّي إلى العقاب إذا تركنا النظر فيه. عند الأشاعرة، و خصوصا الرازي منهم، إن الأمارة هي التي يلزم عنها العلم بوجود المدلول. و بذلك ربطوا بين مدلول الشيء و الدلالة عليه، مثل الغيم الذي هو أمارة للمطر. أما عند القاضي عبد الجبّار، فإن الواقع يعني ما يعنيه من خلال الأمارات المبثوثة فيه. فما هو دورها في عملية المعرفة؟ تبنى الأمارة على الإدراك و لكنها ليست مدركة به، بل بالعقل؛ أي أن مادتها من ألوان و أجسام طوال و أصوات مدركة بالحس، و أمّا صورتها فبالعقل. إنها موضوعية و موجودة في الشاهد كعلامة مادتها التجارب و الأخبار. و هذه العلامة تنبئ عن أمر ما و تسبّب تصوّرات يتناولها الظنّ أو الاعتقاد. تنقسم الأمارات إلى أنواع نذكر منها: الطبيعية كرؤية الأسد أمارة الخوف، و الاصطلاحية تعرف بالتجربة و مستقرّ العادة كرؤية زيّ أحدهم أمارة لملّته. و الأمارة قد تتطلّب النظر و قد لا تتطلّبه، و لكنها لا تستدعي الشكل أبدا. و هكذا تمثّل الجزء الأساسي للمعرفة المكتسبة و المنطلق الحقيقي لها. و هي تكاد تكون السمة الرئيسة للمعرفة، و كأنها معرفة «علائقية» تندرج فيها الأدلّة من حيث تدلّ أو تنبئ بصورة عامة عمّا هو تحت جنس واحد. و إذا كانت الأمارة تدلّ فإن العقل لا يركن إلى دلالتها حتى يخضعها لشروط الاستدلال، لذا لا بدّ أن يحصل بعدها سكون النفس المميّز للمعرفة اليقينية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص353) 
الأمارة في أصول الفقه الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة، و لا تجتمع عبثا. (البصري، أصول الفقه 2، 520، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأمارة طريق إلى الحكم، كما أن الدلالة طريق إلى الحكم. و لا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة، خفيّها و جليّها. (البصري، أصول الفقه 2، 524، 14). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص351) 
الأمارة - علامة بين المصطلحين على شيء ما إذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخر، و قد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما يخاف نسيانه. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 44، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لا فائدة في الأمارة، سوى تعريف الحكم، و الحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 289، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأمارة لا تطّرد و لا تنعكس إلاّ إذا كانت اجتماع الفرع و الأصل في مقصود خاص في حكم خاص، فإنّ الأحكام إذا تباعد ما حدّها لا يتصوّر أن تكون الأمارة الواحدة جارية فيها على نسق الاطّراد و الانعكاس، كقول القائل في الطهارة: إنّها وظيفة تشطر في وقت فافتقرت إلى النيّة، كالصلاة، فهذا لا يتصوّر انعكاسه، و قد تطّرد و تنعكس بعض الأمارات فإنّها مجرى الحدود العقلية. (الزركشي، البحر المحيط 5، 246، 20). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأمارة في اصطلاح الحنفية ليست بشهرة العلامة، بل العلامة عندهم أشهر من الأمارة. (ابن أمير، التقرير و التحبير 3، 201، 30). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة؛ و أخرى في الموضوعات، كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضّأ منه، ثم بانت نجاسته. (محمد المظفر، أصول الفقه 1، 229، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأمارة مجعولة حجّة مطلقة، أي إنها في نفسها حجّة مع قطع النظر عن كون الشخص الذي قامت عنده تلك الأمارة متمكّنا من تحصيل العلم بالواقع أو غير متمكّن منه. فهي حجّة يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقا حتى في موطن يمكن فيه أن يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الأمارة، أي كان باب العلم بالنسبة إليه مفتوحا. (محمد المظفر، أصول الفقه 2، 24، 22). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص352) 
الأمارة في علم الكلام زعمت «الدهرية»: أنّ الأجسام التي نشاهدها قديمة. و قالت «الموحّدة»: هي محدثة، لأنّ الأمارات التي فيها من التحوّل و التنقل و التبدّل و الاجتماع و الافتراق إمارات الحدوث لا القدم. (ابن عبّاد، أهل العدل، 11، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
... الأمارة هي تنبيه الداعي و الخاطر، لأنّهما يفيدانه (العاقل) ما يخاف عنده من العقاب بترك النظر، و يدلاّنه على ما ترتّب في عقله من الخوف الذي يجده فاعل القبيح و النقص الذي يختصّ به. فإنّه لا يأمن من مضرّة عظيمة تستحقّ به، فيخاف عند ذلك. (عبد الجبار، المغني 12، 387، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اعلم أنّ الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدّي إلى الظنّ. و بذلك نتميّز من الدلالة. و المتكلّمون يسمّون كل ما هذه سبيله «أمارة»، عقليّا كان أو شرعيّا. (البصري، أصول الفقه، 690، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأمارة هو الذي يلزم من العلم بها ظنّ وجود المدلول. (فخر الدين الرازي، أفكار المتقدمين و المتأخرين، 44، 28). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص352) 
الأمارة: لغة العلامة، و اصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظنّ بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنّه يلزم من العلم به الظنّ بوجود المطر، و الفرق بين الأمارة و العلامة أنّ العلامة ما لا ينفكّ عن الشيء كوجود الألف و اللام على الاسم، و الأمارة تنفكّ عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. (الجرجاني، التعريفات، 58، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص353) 
الأمارة في اللّغة الأمير: الملك لنفاذ أمره بيّن الإمارة و الأمارة... و الأمرة: الزيادة و النماء و البركة... و الأمر: الحجارة... و الأمر بالتحريك: جمع أمرة، و هي العلم الصغير من أعلام المفاوز من حجارة... يقال: ما بها أمر أي علم... و أمارة مثل أمرة... و كل علامة تعدّ فهي أمارة. و تقول: هي أمارة ما بيني و بينك أي علامة... و الأمرة: العلامة... الأمار و الأمارة: العلامة... و الأمرة: الرابية... و الأمارة و الأمار: الموعد و الوقت المحدود... الأمارة: الوقت. (لسان العرب، أمر، 31/4-33). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأمارة هي عند الأصوليين و المتكلّمين هو الدليل الظنّي. و عرّفت بما يمكن التوصّل فيه بصحيح النظر إلى الظنّ بمطلوب خبري... ثم الأمارة قد تكون مجرّدة أي وصفا طرديا لا مناسبا و لا شبيها به، و قد تكون باعثة أي مناسبة... الأمارة لغة العلامة، و اصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظنّ بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظنّ بوجود المطر. (كشاف، الاصطلاحات، الأمارة، 259/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدّي إلى الظنّ، و لذلك تتميّز من الدلالة. و المتكلّمون يسمّون كل ما هذه سبيله أمارة، عقليّا كان أو شرعيّا. و الفقهاء يسمّون الأمارات الشرعية كالقياس و خبر الواحد أدلّة، و لا يسمّون الأمارات العقلية أدلّة، كالأمارة على القبلة، و على قيم المتلفات. (موسوعة أصول الفقه، أمارة، ع 1، ق 3، 252/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص351) 
اَمارَةٌ 1.speculative text, 2.speculative proof,3.sign, 4.rule,canon 1 - النصوص الشرعية غير مقطوعة الصدور، أي أخبار الآحاد، و تدعى الأدلّة الظنية و الأدلة الناقصة و الظنون الاجتهادية و الطرق الظنية أو غير العلمية. (- خبر الواحد) 2 - الدليل المفيد للظن، من قبيل قولهم: اليد امارة على الملك. 3 - العلامة، من قبيل قولهم: أمارات الحقيقة، أو أمارات المجاز. 4 - القاعدة الشرعية، من قبيل قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ، فإنّها تدعى أمارة كذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص81) 
الأمارة لغة: العلامة . و اصطلاحا: هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن. و هذا التعريف على رأي بعض الأصوليين كالفخر الرازي و الآمدي و الأسنوي و جماعة حيث فرقوا بين ما يؤدي إلى العلم يقال له الدليل - كما سيأتي -، و ما يؤدي إلى الظن يقال له: الأمارة. و جمهور الأصوليين على أن الدليل يشمل ما يوصل إلى قطع أو ظن، و لذا عرفوه بأنه: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، سواء أ كان قطعيا أو ظنيا. و على هذا فالأمارة نوع من الدليل و من هنا فهي منه و يكون بينهما العموم و الخصوص المطلق حيث إن كلا من القطعي و الظني يسمى دليلا، بخلاف الأمارة فلا تطلق إلا على الظن فيجتمعان في الظن و ينفرد الدليل بالقطعي. و أما على القول بأن الدليل خاص بالقطعي، و الأمارة خاصة بالظني فهي تباين الدليل على رأي أصحاب هذا القول . و الصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الدليل يطلق على القطعي و الظني، و في هذا يقول الشيرازي: و قال أكثر المتكلمين: لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، و إنما يقال له أمارة، و هذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص69) 
هي في اللغة العلامة. قال الشاعر: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلّمي أي: علامة تسليمي. و يفرّق الأصوليون بين الدليل و الأمارة، فيكون الدليل للأصول، و هو قطعيّ، و يطلقون الأمارة على دليل الفروع، بمعنى الدليل الظنيّ. و تستخدم كلمة «الأمارة» لدى الأصوليين بمعنى أنها العلة، و كذلك يطلقون الأمارة، أحيانا، على السبب، و ذلك عند من يرى أن السبب هو أمارة على الحكم و ليس علة له. و ربما يتوسّعون في استعمال مدلول الكلمة فينصرف إلى كل علامة شرعية كالسكوت مثلا أمارة على إذن البكر. و يطلقون الأمارة كذلك على كلّ شيء اعتبره الشارع، لأجل أنه يكون سببا للظن، كخبر الواحد، في مقابل إطلاقها مجازا على الظن المسبّب، من جهة إطلاق السبب على مسبّبه، أو العكس على أنها سبب للظن. و الأمارة لا بدّ من أن يكون بينها و بين ما هي أمارة عليه تعلّق. و هو على وجهين: أحدهما أن تكون كالمؤثّرة في مدلولها على الأغلب و الأكثر، و الآخر أن تكون لو لا مدلولها لما كانت الأمارة على الأمر الأغلب و الأكثر، و يكون مدلولها كالمؤثر فيها. على أنه يجوز حصولها، على ندرة، من دون مدلولها. فمثال الأول من العقليات الغيم الرّطب زمن الشتاء، لأنه كالمؤثر في نزول المطر، و هو أمارة عليه، و من الشرعيات وجود علة الأصل في الفرع، فإنها أمارة لثبوت حكمه، و هي الطريق إلى ثبوت الحكم فيه إذا دلّ الدليل على القياس و وجوبه. و مثال القسم الثاني من العقليات أن نعلم أن في بعض المنازل مريضا قد شفي ثم يسمع الصّراخ من داره، فذلك أمارة على موته، و موته هو المؤثّر في الصراخ. و لولاه لم يكن الصراخ في الأغلب و الأكثر، و إن جاز أن يكون سبب حدوثه غير موته. و مثاله من الشرعيات ثبوت الحكم في الأصل مع وصف، و انتفاؤه في الأصل عند انتفائه. فذلك أمارة لكون ذلك الحكم الوصف علة له في الأصل، لأن حصول الحكم بحصول الوصف، و انتفاؤه بانتفائه طريقا إلى كون ذلك علة، إن لم يكن دلالة فهو أمارة على ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص43) 
الأمارة في اللغة هي العلامة، و هي في المصطلح الاصولي تعني الأدلة الظنية النوعية و التي لها نحو كشف عن الواقع إلاّ انّ هذا الكشف ليس تاما، بمعنى انّ المطلع عليها لا يصل لمرتبة اليقين و القطع بمطابقة مدلولها للواقع. و قلنا انّها نوعية لنحترز بها عن الوسائل غير العقلائية و التي قد تورث الظن في حالات محدودة و لعوامل غالبا ما تكون نفسية و غير مطردة عند العقلاء. فهذه الوسائل الشخصية لا يعبّر عنها في المصطلح الاصولي بالأمارة. و يمكن التمثيل للأمارة بخبر الواحد و بالإجماع المنقول و بالشهرة الفتوائية و بالظهورات العرفية و القياس و الاستقراء، فإنّ كلّ واحد من هذه الأمارات وسيلة من الوسائل الظنية العقلائية و التي لا تعطي الإراءة التامة عن الواقع. و لهذا لا يصحّ التعويل عليها و استكشاف الحكم بواسطتها إلاّ مع قيام الدليل القطعي على حجيتها و دليليتها. و بهذا يتضح عدم اختصاص الامارة في اصطلاح الاصوليين بالدليل الظني الذي قام الدليل القطعي على حجيته - كما قد يتوهم - فإنّ الأمارة عندهم تطلق على الأعم من الدليل الظني المعتبر شرعا و غير المعتبر كالقياس و الاستقراء. و لهذا فهم يستعرضون الأمارات واحدة تلو الاخرى للبحث عن صلاحيتها للكشف عن الحكم الشرعي و عدم صلاحيتها لذلك، فإن قام الدليل القطعي على صلاحية واحد منها للكشف و الدليليّة على الحكم الشرعي عبّروا عن تلك الأمارة بالامارة المعتبرة و إلاّ فهي أمارة غير معتبرة، و ما يتراءى من تعبيرات بعض الاصوليين - عند التفريق بين الأمارة و الاصل - من انّ الأمارة هي المعتبرة شرعا فغير مراد جزما حيث انهم يبحثون هناك عما هو المجعول في الأمارة، و هذا انّما هو بعد الفراغ عن حجيتها، فهي مرحلة متأخرة عن تحديد معنى الأمارة. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص312) 
بالكسر: الولاية، و بالفتح: العلامة . و عند الأصوليين: هي الّتي يلزم من العلم بها الظّن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنّه يلزم من العلم به، الظن بوجود المطر . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص33) 
ما يكون النظر فيه مفضيا إلى غلبة الظن. (الحدود و الحقائق). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص23) 
أوّلاً - التعريف: لغة: الأمارة - بالفتح -: العلامة، أمَرَ أمَرَة و أمَارَة: أي صيّر عَلَماً ، تقول: هي أمارة ما بيني و بينك، أي علامة ، و الأمرة و الأمار: حجارة ينصبها الناس على الطريق المرتفع ليستدلّ به . اصطلاحاً: ليس لكلمة أمارة اصطلاح فقهي، فهي تستعمل في علم الفقه بما لها من معنى عند أهل اللغة، و إنّما هي مصطلح في علم اُصول الفقه. و قد عرّفها بعضهم بالدليل الظنّي الذي يكون كشفه عن الواقع هو الملاك التام لجعله معتبراً، سواء كان مفيداً للظنّ الفعلي دائماً، أو غالباً، أو في حالات كثيرة . و المقصود بذلك أنّ وسائل الكشف عن الواقع قد تكون بحيث تكشف كشفاً يقينياً تامّاً لا يوجد فيه احتمال الخلاف، و هذا هو القطع أو اليقين، و قد يكون كشفاً ناقصاً فهي تضيء على الواقع لكنّها لا ترينا إيّاه بشكل قاطع و حاسم، و هذا النوع من الكشف هو ما يسمّيه الاُصوليّون بالأمارة. فالأمارة ما يعطي إراءة ناقصة عن الواقع، و حيث لم تكن قطعاً و كشفاً تامّاً فهي لا تملك حجّيةً ذاتية، فلو قام الدليل القطعي على صلاحيتها التعبّدية للكشف عن الواقع فهي الأمارة المعتبرة، و إلّا فهي الأمارة غير المعتبرة. فما عن بعضهم في تعريف الأمارة: «كلّ شيء اعتبره الشارع لأجل أنّه يكون سبباً للظنّ كخبر الواحد و الظواهر» فهو تعريف لقسم من الأمارة، و إلّا فالأمارة في اصطلاح الاُصوليّين لا تختصّ بما اعتبره الشارع لإراءة الواقع، كما يبحث في الاُصول عن القياس، و هو من الأمارات غير المعتبرة. و يطلق الاُصوليّون كلمة الأمارة على معنى ما تؤدّيه كلمة الظن، و يوهم أنّهما مترادفان، إلّا أنّ ذلك تسامح في التعبير من باب إطلاق السبب على مسبّبه، و منشأ التسامح أنّ الأمارة مفيدة للظنّ دائماً أو غالباً . كما قد يطلق الاُصوليّون على الأمارة مصطلح: الحجّة، و الطريق، و الدليل، و إن كانت بعض هذه المصطلحات هي في واقعها أعمّ من الأمارة. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تارةً يجري البحث في الأمارات على مستوى البحث الاُصولي، و أُخرى على مستوى البحث الفقهي، فهنا محوران أساسيّان: الأوّل - الأمارة عند الاُصوليّين: يبحث في علم الاُصول عن الأمارة من جهات عديدة، نشير إلى أهمّها إجمالاً فيما يلي: 1 - تقسيمات الأمارة: تقسّم الأمارة عند الاُصوليّين بتقسيمات متنوّعة: أ - الأمارة الشرعيّة و العقليّة: و الأمارة الشرعيّة هي الدليل الذي جعله الشارع حجّة، كخبر الثقة و الظهور. و الأمارة العقلية ما يراه العقل من الظنون معتبراً و حجّة لإثبات الحكم الشرعي كما في حكم العقل بحجّية الظن في حالة انسداد باب العلم و العلمي، بناءً على الحكومة لا الكشف. و هذا التقسيم للأمارة يكون بلحاظ منشأ حجّيتها، فإذا كان ما أعطاها الحجّية هو الشرع كانت أمارةً شرعية، و إلّا فهي عقلية. ب - الأمارة الإمضائيّة و التأسيسيّة: و يراد بالإمضائيّة ما يكون من الأمارة حجّة عند العقلاء، و قد أمضاه الشارع، كالظهور اللفظي و خبر الواحد، حيث يراهما العقلاء حجّةً رغم عدم إفادتهما اليقين، و حيث لم يردع الشارع عنهما حكم بحجّيتهما شرعاً؛ لإمضاء الشارع لهما. أمّا التأسيسيّة فيقصد بها ما أسّس الشارع حجّيته ابتداءً، كالقسامة في القتل، فإنّه لو لا التأسيس الشرعي لم يحكم العقل و لا العقلاء بحجّية هذا الطريق لإثبات الواقع. و الغالب في الأمارات أن تكون إمضائيةً لا تأسيسية. ج - الأمارة المطلقة و المقيّدة: تنقسم الأمارة بلحاظ متعلّقها إلى مطلقة و مقيّدة، فحجّية الأمارة: تارة تكون مطلقة، أي من غير فرق بين الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة، كالظهورات فإنّها حجّة، سواء كانت في كلام المعصوم عليه السلام الكاشف عن الحكم الشرعي، أو في كلام البيّنة الكاشف عن الموضوع الخارجي. و أُخرى تكون مقيّدة بإحدى الشبهتين، كحجّية خبر الثقة الواحد، حيث ادّعي اختصاصها بالأحكام الكلّية المنقولة عن المعصومين عليهم السلام دون الموضوعات، و حجّية البيّنة أو خبر ذي اليد المختصّ بالموضوعات الخارجية. كما أنّ بعض الأمارات مختصّة ببعض الأبواب الفقهية، فاليمين مثلاً يكون حجّة في إثبات الحقوق المالية دون العقوبات، و القسامة أمارة و حجّة في باب القصاص و الديات دون الحدود و التعزيرات، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تطلب من محالّها. د - الأمارة الشخصيّة و النوعيّة: تارةً يكون الظن ظنّاً شخصيّاً، بمعنى أنّه يحصل للفرد في حالة ما حتى لو لم يكن ليحصل لنوع الإنسان عادةً، و أُخرى لا يكون كذلك، فإذا كان شخصياً سمّيت الأمارة بالأمارة الشخصيّة، وهنا لو اُعطيت الحجّية لهذه الأمارة، فهذا معناه أنّه لا بدّ من حصول الظنّ الشخصي الفعلي للمكلّف حتى يتحقّق موضوع الحجّية، و تثبت الحجّية له. و أُخرى يكون الظن نوعيّاً، و يقصد به أن تكون هذه الأمارة بحيث يحصل منها ظنّ عند النوع الإنساني حتى لو لم يحصل منها ظن لزيدٍ أو لعمرو، أو في هذه الحالة الخاصّة أو تلك، و تسمّى في هذه الحال بالأمارة النوعية، و من الواضح أنّه لا يشترط فيها حصول الظن الشخصي منها للمكلّف بالفعل؛ لأنّ حجّيتها اُعطيت لها بملاك كشفها النوعي و هو متحقّق، لا الشخصي، على خلاف الأمارات الشخصية التي اُعطيت الحجّية لها بملاك فعلية كشفها الشخصي. 2 - أصالة عدم حجّية الأمارة: ذكر مشهور الاُصوليّين أنّ القطع حجّة ذاتيّة، بمعنى أنّ الحجّية لازم ذاتي له لا ينفك عنه، بخلاف الأمارات فإنّها ليست كذلك، فلا يجوز التعويل عليها و الأخذ بها و إن أفادت ظنّاً قويّاً؛ لأنّ الأصل هو عدم الحجّية، و لما لم تكن ذات الأمارة لتفيد حجيةً لم يجز العمل بها حينئذٍ. و إنّما تصبح الأمارة حجّة لو ثبت بدليل قطعي اعتبارها و حجّيتها شرعاً أو عقلاً، و الأوّل كالظهورات و خبر الثقة و البينة، و الثاني كالظن عند الانسداد بناءً على الحكومة. من هنا تكون حجّية الأمارة جعليّةً اعتبارية فيما حجّية القطع ذاتية. 3 - الفرق بين الأمارة و الأصل العملي: اختلفت أنظار الاُصوليّين في الفرق بين الأمارات الشرعية - الأدلّة الاجتهادية - كخبر الثقة و الظهورات، و بين الاُصول العملية الشرعية - الأدلّة الفقاهتية - كالبراءة الشرعية و الاستصحاب. فمنهم من أرجع ذلك إلى الفرق في المجعول فيهما، و أنّ المجعول في الأمارات هو الكشف و الطريقية، بينما المجعول في الثاني هو الجري العملي أو التنجيز و التعذير أو جعل الحكم المماثل دون لحاظ أيّ جهة كشف. و أرجع آخر الفرق بينهما إلى أنّ الأمارة حكم ظاهري بملاك ترجيح أقوى الاحتمالين على أضعفهما، بينما الأصل حكم ظاهري بملاك ترجيح المحتمل . و قد رتّبوا على هذه الفروق آثاراً و ثمرات، و لهم في ذلك أبحاث مطوّلة و دراسات ستأتي الإشارة إلى بعضها. و على المنوال عينه، يظهر الفرق بين الدليل و الأمارة؛ فإنّ الدليل أعم منها؛ لأنّه يشمل الأدلّة القطعية أيضاً. 4 - إمكان حجّية الأمارة و عدم امتناعها: بحث الاُصوليّون حول إمكان جعل الحجّية للأمارة و الظن و عدم امتناعه رغم أنّ الظن قد لا يطابق الواقع و يكون مخطئاً، في قبال من جعل ذلك منشأً لامتناع جعل الحجّية له شرعاً، حيث ادّعى ابن قبة الرازي ذلك ؛ لأنّه مستلزم لتحليل الحرام أو تحريم الحلال، أو ما اُضيف إليه بعد ذلك من استلزامه اجتماع الضدّين أو المثلين. و هذا البحث لا يختصّ بالأمارات، بل يجري في جميع الحجج و الأدلّة الشرعية، سواء كانت أمارة أو أصلاً عملياً كالاستصحاب و البراءة الشرعية. و قد اُجيب عنه في علم الاُصول في أبحاث موسّعة معمّقة يطلقون عليها مباحث الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري ، أو إمكان التعبّد بالظن.و تفصيل ذلك يراجع في محلّه. (انظر: إمكان) 5 - حجّية لوازم الأمارة (مثبتاتها): المشهور بين الاُصوليّين أنّ الأمارة إذا قامت على شيء - كالبيّنة أو خبر الواحد - كانت جميع لوازم و ملزومات مؤدّاها حجّة، بخلاف الاُصول العملية فإنّه لا يثبت بها إلّا مدلولها المطابقي و الأثر الشرعي المترتّب عليه بلا واسطة أمرٍ تكويني. و قد فرّع بعضهم ذلك على ما هو المجعول في دليل الأمارة. و أنكر بعضهم هذا التفريع الثبوتي و جعله مربوطاً بلسان دليل الأمارة، أي بنكتة إثباتيّة لا ثبوتيّة . و تفصيله في محلّه. 6 - تقدم الأمارة على الاُصول العملية: المشهور عند الاُصوليّين تقدّم الأمارات على الاُصول العملية عند تعارضها، بل ذهب بعضهم إلى التقدّم مطلقاً - أي حتى عند التوافق - فلا يجري الأصل العملي في مورد الأمارة . و قد اختلفوا في وجهه، و أنّه من باب الحكومة أو التخصيص أو غير ذلك، كما أنّ بعضهم فرّع ذلك على ما هو المجعول في الأمارات و الأُصول العملية، فيكون التقديم بنكتة ثبوتيّة.و أنكر بعضهم ذلك و جعل التقديم بنكتة إثباتية. كما أنّ الأمارات بعضها يتقدّم على البعض الآخر كتقدّم البيّنة على اليد، و تقدّم الظهور في دليل قطعي على الظهور في دليل ظنّي، إلى غير ذلك . و التفصيل موكول إلى محلّه في علم الاُصول. 7 - قيام الأمارة مقام القطع الطريقي و الموضوعي: اتّفق الاُصوليّون على قيام الأمارات المعتبرة مقام القطع الطريقي، فإنّ هذا القطع يفيد التنجيز و التعذير، و حجّية الأمارات تعني - في المقدار المتيقّن - إفادتها التنجيز و التعذير أيضاً، فتقوم مقام القطع الطريقي في هذه الوظيفة. إلّا أنّ الكلام وقع بينهم في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، و هو القطع الذي يكون مأخوذاً في موضوع حكم شرعي، كما لو قال: (إذا قطعت بالزوال فصلّ الظهر)، فإنّه لو لم يتحقّق القطع بالزوال لكنه قامت أمارة معتبرة عليه، فهل يمكن لهذه الأمارة أن تفي بما كان يفي به القطع الموضوعي أم لا؟ وهنا توجد حالتان: الاُولى: أن نفهم من الدليل الدال على أخذ القطع الموضوعي أنّه إنّما اُريد بيان مطلق ما قامت الحجّة على ثبوته، و إنّما ذكر القطع من باب المثال لا أكثر، و في هذه الحالة لا إشكال في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي؛ لأنّ الموضوع لم يكن القطع و إنّما الحجّة، و الأمارة تحقّق مصداقاً وجدانياً للحجّة. الثانية: أن لا يستظهر من دليل أخذ القطع الموضوعي ذلك، بل يلاحظ القطع بما هو كاشف تام، و من الواضح أنّ الأمارة حتى لو صارت حجّةً لا تصبح كشفاً تاماً، من هنا لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي في هذه الحالة ما لم يقدّم المولى عنايةً إضافية غير جعل الحجّية لها، مثل تنزيلها منزلة الكاشف التام بجعلها علماً اعتباراً و تعبّداً و إن لم تكن كذلك حقيقةً و واقعاً. و تفصيل ذلك موكول إلى علم الاُصول. 8 - أهمّ الأمارات المعتبرة شرعاً: ثبت شرعاً في الفقه و الأُصول جملة من الأمارات و الظنون المعتبرة في إثبات الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي، كما و هناك ظنون اُخرى وقع البحث بين الاُصوليّين أو الفقهاء حول حجّيتها: أ - في الأحكام الشرعية الكلّية: أمّا في مجال الأحكام الشرعيّة الكلّية فقد تناول الاُصوليّون بالبحث عدداً من الأمارات، أهمّها ما يلي: 1 - الظواهر: و يقصد بها ما تدلّ عليه الألفاظ و التراكيب اللغوية دلالة غير صريحة لكنها مظنونة، و قد حكموا بحجّيتها بلا خلاف بينهم في ذلك. 2 - قول اللغوي: حيث ناقشوا في مدى إمكانية الاعتماد على ما يقوله اللغويّون في دلالات الكلمات و غيرها، و هل هو حجّة حتى لو لم يحصل الاطمئنان من قوله أم لا؟ 3 - الإجماع المنقول: و المعروف قديماً بينهم حجّيته، إلّا أنّ المتأخّرين أنكروها و لم يقبلوا اندراجه ضمن الأخبار الحسّية التي تثبت حجّيتها بدليل حجّية خبر الثقة. 4 - الشهرة الفتوائية: حيث عرفت حجّيتها عند القدماء، لكن المتأخّرين رفضوا القول بحجّيتها ما لم يحصل للفقيه منها اطمئنان. 5 - إخبار الثقة أو العادل: و المعروف بينهم حجّية خبر الثقة مطلقاً أو فيما أوجب الوثوق بالصدق أو لم يكن معرضاً عنه عند الأصحاب، و قد اختلفوا في مستند اعتباره، فاستند بعضهم في ذلك إلى بعض الأدلّة الشرعية، و استند آخرون إلى السيرة العقلائية الممضاة شرعاً، و استند بعض أيضاً إلى دليل الانسداد و حكم العقل بحجّية مطلق الظن، و أهمّها أخبار الثقة. ب - في موضوعات الأحكام الشرعية: و أمّا في مجال الظنون و الأمارات الواردة في الموضوعات المترتّب عليها حكم شرعي فقد وقع البحث في حجّية جملة منها، أهمّها ما يلي: 1 - البيّنة: و هي شهادة العدول بأمر ما في مجال القضاء و حلّ النزاعات، بل و في غير ذلك لإثبات موضوعات الأحكام الشرعيّة. (انظر: بيّنة) 2 - خبر الثقة: فإنّهم اختلفوا في حجّيته في الموضوعات، حتى مع تسليم حجّيته في الأحكام الكلّية؛ استناداً إلى بعض الروايات التي فهم منها أنّ الموضوعات لا يمكن الحكم فيها إلّا ببيّنة، و المفروض أنّ خبر الواحد الثقة أقلّ من البيّنة. (انظر: خبر) 3 - قاعدة الفراغ و التجاوز: بناءً على أماريّتهما ، فإنّنا إذا لم نأخذ بنكتة الكشف الموجودة فيها، كما هي نكتة الأذكرية الواردة في نصوص قاعدة الفراغ، كان من اللازم اعتبارهما أصلاً عملياً. (انظر: تجاوز، فراغ) 4 - حمل فعل المسلم على الصحّة، بناءً على أماريّته . (انظر: أصل) 5 - القرعة، بناءً على أماريّتها . و تفصيله في محلّه. (انظر: قرعة) 6 - الإقرار: و هو أن يعترف شخص بأنّ لشخص آخر عليه حقّاً أو مالاً، و هذا أيضاً أمارة على ثبوت المال في ذمّته أو الحقّ، بل قد ذكروا في أماريته أنّه أقوى من أمارية البيّنة. (انظر: إقرار) 7 - أماريّة اليد: فقد ذكروا أنّ اليد أمارة على الملكية ، بحيث إذا كان شيء ما في يد إنسان كان ذلك أمارة ملكيته له شرعاً حتى يقيم من يدّعي عكس ذلك البيّنة على دعواه.و كذلك الحال في يد المسلم حيث تكون حجّة على التذكية و على الطهارة . (انظر: تذكية، يد) 8 - أماريّة بلاد المسلمين و سوقهم: حيث ذكر الفقهاء أنّه لو وجد لحم في بلاد المسلمين حكم بتذكيته بلا حاجة إلى السؤال عنه، و كذلك ما كان من الاُمور التي تحتاج إلى التذكية في ترتّب بعض الأحكام عليها، مثل الجلود و نحوها، بل اعتبر العثور على طفل لقيط في ديار المسلمين بمثابة أمارة على إسلامه ما لم يقم أحد من الكفّار بينةً على تبعيته له، على تفصيل يذكر في محلّه. كما ذكروا أنّ سوق المسلمين أمارة على الملكية و التذكية معاً ، و جعله بعضهم في طول أمارية يد المسلم . (انظر: دار الإسلام، سوق المسلمين، لقطة) هذا، و تفاصيل مباحث الحجج و الأمارات تراجع في علم الاُصول، لا سيّما عند المتأخّرين. الثاني - الأمارة عند الفقهاء: عوّل الشارع في بعض الموارد على جملة من الأمارات و العلامات، و جعل بعض الاُمور أمارة لمعرفة بعض الموضوعات، و بعض هذه الأمارات اخترعه الشارع، لكنّ كثيراً منها أمارات عقلائية و عرفية أمضاها الشارع. و قد تعرّض الفقهاء لهذه الأمارات في أبواب مختلفة من الفقه، و نستعرض هنا بعض نماذج هذه الأمارات بإيجاز: 1 - أمارات المني: ذكر الفقهاء أنّ للمنيّ أمارات يعرف بها، و هي: الدفق، و الشهوة، و الفتور، و الرائحة، و في اعتبار جميعها أو ثلاثة منها أو الاكتفاء باثنتين أو بواحد، أقوال: قال المحقّق النجفي: «لا خلاف على الظاهر - كما قيل - في الرجوع إلى هذه العلامات عند الاشتباه و إن لم تفده يقيناً بكونه منيّاً، بل ربما يظهر من بعض المتأخّرين استظهار الاتّفاق عليه من الأصحاب...» . و تفصيله في محلّه. (انظر: جنابة) 2 - أمارات إسلام الميّت: ذكر بعض الفقهاء أنّه لو كان الميّت في دار الحرب و لم يحصل علم بهويّته من حيث كونه مسلماً أو غير مسلم اعتبرت العلامات المفيدة للظن بكونه مسلماً، مثل كونه مختوناً . لكن قال المحقّق الحلّي: «إن كان [الميّت] في دار الكفر فهو بحكم الكافر؛ لأنّ الظاهر أنّه من أهلها و لو كان فيه علامات المسلم؛ لأنّه لا علامة إلّا و يشارك فيها بعض أهل الكفر» . و من الواضح أنّ مناقشة المحقّق الحلّي تتركّز على الجانب الصغروي، أي على أصل أمارية مثل الختان، بنحو يمكن منح الحجّية له، لا على حجّية هذه الأمارة بعد ثبوت إفادتها الظن. (انظر: غسل الميّت) 3 - أمارات تعيين أوقات الصلاة: تعرّض الفقهاء لبعض الأمارات التي تساعد على تعيين زوال الشمس أو غروبها أو نحو ذلك. قال أبو الصلاح الحلبي: «...علامة زوالها [الشمس] رجوع الظلّ...و علامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة» . و قال الشهيد الأوّل: «تجب معرفة الوقت...و لا يكفي الظن إلّا مع تعذّر العلم، فيعوّل على الأمارات كالأوراد و الأحزاب» . كما ورد النص على جواز الاعتماد على الأمارات المفيدة للظن بالوقت، كصياح الديك ثلاث مرّات ولاءً في يوم الغيم . و تفصيله في محلّه. (انظر: أوقات الصلاة) 4 - أمارات القبلة: ذكر الفقهاء للقبلة علامات و أمارات، فأهل المشرق يجعلون المشرق محاذياً للمنكب الأيسر، و المغرب يقابله، و الجدي خلف المنكب الأيمن. و أنّ فاقد العلم يجتهد، فإن غلب على ظنّه جهة القبلة لأمارة بنى عليه، و ادّعي اتّفاق أهل العلم عليه . كما ذكروا أنّ الرياح أضعف الأمارات؛ لاضطراب هبوبها، و أمّا سهيل فهو أيضاً أمارة عند غاية ارتفاعه. إلى غير ذلك من الأمارات التي يمكن استنباطها و لو بالمقايسة للمنصوص منها . (انظر: قبلة) 5 - أمارات دخول شهر رمضان: ذكروا أنّ أمارة دخول شهر رمضان هي مضيّ ثلاثين يوماً من شعبان إذا لم ير الهلال قبل ذلك . و احتمل السيّد الخوانساري - على خلاف المشهور - جواز الاعتماد على أماريّة عدّ خمسة أيّام من هلال السنة الماضية، مع حصول الوثوق بدخول شهر رمضان، حيث قال: «لا يخفى أنّه مع حصول الوثوق و الاطمئنان كيف يرفع اليد عن مثل هذه الأمارة؟» . و قد يقال: إنّ البحث في الأمارات في غير حال إفادتها الاطمئنان و إلّا كانت حجّةً لحجّية الاطمئنان، من حيث إنّه حجّة عقلائية ممضاة شرعاً. و تفصيله في محلّه. (انظر: شهر رمضان، صوم) 6 - أمارات البلوغ: ذكر الفقهاء للبلوغ عدّة أمارات مثل: نبات الشعر الخشن على العانة و نحو ذلك ممّا اتّفقوا عليه أو اختلفوا في أماريته. قال العلّامة الحلّي: «الأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ...» . و قال المحقّق النجفي: «إنّ الإنبات [أي إنبات الشعر الخشن على العانة] أمارة طبيعية اعتبرها الشارع لكشفه عن تحقّق الإدراك...» . (انظر: بلوغ) 7 - أمارات حلّية الطير: صرّح الفقهاء بأنّ غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول القانصة أو الحوصلة أو الصيصية أمارات على حلّية الطير .و تفصيله في محلّه. (انظر: أطعمة و أشربة، طير) 8 - أمارات تشخيص الخنثى: استعرض الفقهاء لتعيين هوية الخنثى و أنّه ذكر أو اُنثى أمارات، و عدّوا منها البول، فقد ذكر غير واحد أنّ البول أمارة الفرج الأصلي في الخنثى، فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنّه أصلي . و تفصيله في محلّه. (انظر: خنثى) 9 - أمارة صدق المدّعي (اللوث): قال الشهيد الأوّل: إنّ «اللوث أمارة يُظنّ بها صدق المدّعي، كوجود ذي سلاح ملطّخ بالدم عند قتيل في دمه، أو في دار قوم، أو قريتهم، أو بين قريتين و قربهما سواء، و كشهادة العدل...» . (انظر: لوث) 10 - أمارات الحيض و الاستحاضة: ذكر الفقهاء للحيض مجموعة من الأمارات و العلامات و أبرزها أنّه يكون أحمر يضرب إلى السواد، أو أحمر طريّ له دفع و حرقة و حرارة، كما ذكروا للاستحاضة أمارات و صفات، فجعلها بعضهم أربعاً و هي: الاصفرار و البرودة و الرقّة و الخروج بضعف و تثاقل، و ترك آخرون الصفة الأخيرة، و بعضهم لم يذكر سوى الاُولى و الثانية. و ذكر جماعة صفات اُخرى تراجع في محالّها. (انظر: استحاضة، حيض) هذه جملة من الأمارات المعوّل عليها و لو عند بعض الفقهاء، و غيرها كثير يراجع في محالّه. و لمزيد من التفصيل يراجع مصطلح (علامة، قرينة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص448) 
هي التي يقضى النظر الصحيح فيها الى غالب الظن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص263) 
لغة: العلامة. و اصطلاحا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. الأمارة - بالفتح -: العلامة. و عرفا: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة للمطر. و قيل: الأمّارة - بالفتح و تشديد الميم - في «الباعثة» إن شاء اللّه تعالى، و بدون تشديد تكون في اللغة و الاصطلاح كما سبق بيانه، و قد يطلق على الدليل القطعي أيضا. و هي عند الأصوليين: الدليل الظني، و هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني. «غاية الوصول ص 37». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص279) 
- كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن، كخبر الواحد و الظواهر. (المظفر) - و هي المجعول في حق الجاهل بالواقع بلحاظ الكاشفية الذاتية عن الواقع، كاشفية ناقصة. (المشكيني) - و هي الحكم الظاهري المرتبط بدليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله (كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة و العمل طبقه، سواء كان مفيدا للظن الفعلي دائما، أم غالبا)، و يسمى الدليل في هذه الحالة بالإمارة و الحكم الظاهري بالحجية. (الشهيد الصدر) - راجع: قاعدة الفراغ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص80) 
بالفتح لغة: العلامة، و اصطلاحا: هي التي يلزم من العلم بها الظنّ بوجود المدلول؛ كالغيم بالنسبة إلى المطر. و الفرق بين الأمارة و العلامة: أن العلامة لا ينفك عن الشيء، و الأمارة ينفك عنه، و الإمارة بالكسر: الولاية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص34) 
أولاً - التعريف: الأمارة لغةً: العلامة ، واستعمل الفقهاء الأمارة بنفس المعنى اللغوي . وقد استعمل الأُصوليون الأمارة بمعنى آخر، فقد عرّفها بعض اُصوليي الإماميّة بأنّها عبارة عما له كشف وحكاية عن الواقع، سواء كانت معتبرة عقلاً وشرعاً كالأمارات المفيدة للظن، كخبر الثقة وظواهر القرآن أو غير معتبرة لا عقلاً ولا شرعاً كخبر الفاسق وخبر الصبي ، بينما عرّفها بعض اُصوليي المذاهب بأنّها الدليل الظني، وهو ما يمكن التوصُّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظنّي . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص328) 
ما يقتضي غلبة الظّنّ بضرب من اعتبار العادة و غير ذلك و ليست موجبة للظّنّ. (الرّسائل العشر/ 85) ما يكون النّظر فيه مفضيا إلى غلبة الظّنّ. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 220) هي الّتي يلزم من العلم بها ظنّ وجود المدلول. هي الّتي يلزم من النّظر فيها الظّنّ بالمدلول. (تلخيص المحصّل/ 66) هي الّتي يلزم من العلم بها ظنّ المدلول. (قواعد المرام في علم الكلام/ 35) المستلزم للظّنّ يسمّى أمارة. (كشف المراد/ 187) ما يحصل به الظّنّ. (شرح تجريد العقائد/ 268) بالكسر: الولاية، و بالفتح: العلامة. (الكلّيّات/ 68) ←الدّليل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص36) 
- وجوب النظر في معرفة اللّه، تعالى، يتبع الخوف من تركه، و ذلك الخوف لا بدّ من أن يكون خوفا من مضارّ تتّصل بالدين كالعقاب و الذمّ و ما شاكلهما، و لم يكن قد ترتّب في عقل العاقل هذا الباب من جهة العادة حتى نشأ عليه و اختبره و مارسه كما نمارس الصناعات و تصرّف الناس، فيعرف بذلك المقاصد و تترتّب عند ذلك في نفسه العلوم بالصناعات. فلا بدّ إذن من ورود أمارة عليه لكي يخاف عندها، فيلزمه النظر. و تلك الأمارة هي تنبيه الداعي و الخاطر، لأنّهما يفيدانه ما يخاف عنده من العقاب بترك النظر، و يدلاّنه على ما ترتّب في عقله من الخوف الذي يجده فاعل القبيح و النقص الذي يختصّ به. فإنّه لا يأمن من مضرّة عظيمة تستحقّ به، فيخاف عند ذلك. و سنرتّب كيفية الخاطر من بعض. فإذا ثبت ذلك، صحّ أنّ علمه بوجوب النظر يتبع هذا الخوف. فإنّ هذا الخوف لا بدّ فيه من أمر حادث لفقد العادات فيه، و أنّ ذلك الأمر الحادث هو الذي قلناه (ق، غ 12، 387، 6) - قد علمنا أنّه لا فائدة له بأن يكون المخبر على صفة أو ليس عليها، و أنّ فائدته في ذلك إنّما تقع بأن نعلمه كذلك، أو نعتقده على طريقة الظنّ. و لا حكم لما عدا هذين؛ لأنّ ما خرج عنهما يصير كالتبخيت، الذي وقوعه عقيب الخبر، يحلّ محلّ وجوده ابتداء. فإذا صحّ ذلك، و علمنا أنّه، فيما يقتضيه من العلم، لا يخرج من قسمين: إمّا أن يقع، عنده، من فعل اللّه سبحانه، فيكون علما؛ أو ينظر فيه السامع فيكسب، بنظره في أحوال الخبر، علما. و ما لا يمكن ذلك فيه فلا بدّ من أن تكون أمارة، حتى تقع له به فائدة و غلبة الظنّ، ثم يكون المظنون (فيما) تتعلّق عليه العبارة، فيه، بحسب قيام الدلالة؛ فإن كان من باب العمل صحّ أن يلزم، عند النظر؛ و إن كان من باب العلم لم يصحّ أن يلزم عنده، على ما نبيّنه من بعد (ق، غ 15، 332، 4) - اعلم أنّ الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدّي إلى الظنّ. و بذلك نتميّز من الدلالة. و المتكلّمون يسمّون كل ما هذه سبيله "أمارة"، عقليّا كان أو شرعيّا (ب، م، 690، 3) - الأمارة هو الذي يلزم من العلم بها ظنّ وجود المدلول (ف، م، 44، 28) - الأمارة: لغة العلامة، و اصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظنّ بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنّه يلزم من العلم به الظنّ بوجود المطر، و الفرق بين الأمارة و العلامة أنّ العلامة ما لا ينفكّ عن الشيء كوجود الألف و اللام على الاسم، و الأمارة تنفكّ عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر (ج، ت، 58، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص208) 
Presumption,sign,clue 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1526) 
- الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به للعلم أو الظن بشيء آخر، أو من الظن به الظن بشيء آخر، فالشيء الأول يسمّى دليلا برهانيا و برهانا إن لم يتخلل الظن، و إلاّ فدليلا إقناعيا و امارة، و الشيء الثاني يسمّى مدلولا (ه، م، 3، 24) - الدليل الإقناعي و الامارة ما يلزم من العلم أو الظن به الظن بشيء آخر (ه، م، 35، 8) - لفظ «الدليل» بما يوصل إلى العلم، و يسمّى ما يوصل إلى الظن «أمارة». و هذا اصطلاح من اصطلاح عليه من المعتزلة و من تلقاه عنهم (ت، ر 2، 8، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص107) 
لغة العلامة و اصطلاحا هى التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة الى المطر فانه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر و الفرق بين الأمارة و العلامة أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الالف و اللام على الاسم و الامارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص16) 
[في الانكليزية] Presumption [في الفرنسية] Presomption هي عند الأصوليين و المتكلمين هو الدليل الظنّي. و عرّفت بما يمكن التوصّل فيه بصحيح النظر إلى الظنّ بمطلوب خبري، و يجيء توضيحه في لفظ الدليل. ثم الأمارة قد تكون مجرّدة أي وصفا طرديا لا مناسبا و لا شبيها به، و قد تكون باعثة أي مناسبة كذا في العضدي. و في تعريفات السيّد الجرجاني: الأمارة لغة العلامة، و اصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظنّ بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص259) 
بالفتح و تشديد الميم في(الباعثة)ان شاء اللّه تعالى*و بدون التشديد لغة العلامة و اصطلاحا هي التى يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة الى المطر*فانه يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول و هو المطر*و قد يطلق على الدليل القطعى أيضا* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص177) 
- الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، و الأمارة هو الذي يلزم من العلم بها ظن وجود المدلول (ر، مح، 44، 28) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص107) 
العلامة، و الموعد، و الوقت. Sign,effective cause,time ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى الظن. العلة الشرعية، و سميت أمارة لأنّ العلة الشرعيّة علامة على ثبوت الحكم الشرعيّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص86) 
(أي الطريق المجعول في حق الجاهل بالواقع) المجعول في حق الجاهل بالواقع إن كان له كاشفية ذاتية عن الواقع ناقصة و ناظرية و حكاية و لو نوعية و اعتبره الشارع بلحاظ كشفه و نظره يسمى ذلك دليلا و أمارة، و إلا فأصلا كما تقدم و قد يطلق على المجعول لكشف حال الأحكام الدليل و على المعتبر لبيان حال الموضوعات الأمارة. فقوام أمارية الأمارة بأمرين: أحدهما: وجود كاشفية ناقصة فيها بالذات. و الثاني: كون إمضائها بنحو تتميم كشفها و إمضاء طريقيتها. مثلا إذا أخبر العادل بوجوب الجمعة أو حرمة العصير فقوله حاك عن الواقع ظنا و بعد ورود أدلة تدل على وجوب تصديقه و العمل على طبقه يصير قوله دليلا اجتهاديا و أمارة على الأحكام و مثل ذلك الظن الانسدادي و الإجماع المنقول و الشهرة في الفتوى على القول بحجيتها. و إذا قامت البينة على كون المال المعين ملكا لزيد كان ذلك دليلا و أمارة في الموضوعات و يجب ترتيب آثار المخبر به بواسطة إخبارها. تنبيهات: الأول: أن المعتبر للدليل إن كان هو الشارع يسمى ذلك دليلا شرعيا و أمارة شرعية كخبر العدل و الثقة و الظن الانسدادي على الكشف، و إن كان هو العقل يسمى دليلا عقليا و أمارة عقلية كالظن الانسدادي على الحكومة فراجع عنوان الحكومة. الثاني: أن الدليل الشرعي قد يكون هو جعل الحجية له من الشارع جعلا بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء فيقال إنه دليل شرعي تأسيسي، و إن كان مع عمل العقلاء بذلك و الشارع أمضى عملهم و لو بالسكوت و عدم نهيهم عنه فيقال إنه دليل إمضائي، و جل الأدلة لو لم يكن كلها إمضائية رخص الشارع فيها العمل بما عليه العقلاء. الثالث: أن وجه تقييد الدليل بالاجتهادي أحيانا بملاحظة ما قيل في تعريف الاجتهاد، فإنهم عرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع و بذل الجهد في تحصيل الأحكام الواقعية فالمجتهد هو الطالب للأحكام الواقعية كما أن الدليل هو الحاكي عن تلك الأحكام فناسب أن ينسب هذا النحو من الدليل إليه. الرابع: أن أفراد الأمارة المعتبرة في الأحكام قليلة جدا فالذي تسلمه الجل لو لا الكل هو خبر العدل أو الثقة و حكم العقل. و أما الإجماع المنقول و بعض مصاديق المحصل و الشهرة في الفتوى و الظن الانسدادي و نحوها فيمكن دعوى الشهرة من المتأخرين على عدم حجيتها. و أما أدلة الموضوعات فهي كثيرة عمدتها البينة أعني إخبار العدلين فما زاد. و منها: إخبار ذي اليد بالطهارة و النجاسة و الملكية و الكرية و نحوها. و منها: إخبار المرأة في بعض الموارد. و منها: الأمور المختصة بهن كالطهر و الحيض و العدة و نحوها. و منها: إخبار العدل مع انضمام اليمين. و منها: إخبار الصبيان في القتل. و منها: إخبار الشخص فيما لا يعرف إلا من قبله كعلمه و جهله و نحوهما. و منها: اليد المثبتة للملكية بناء على كونها أمارة. الخامس: قد ظهر مما ذكرنا أن قول العدل الواحد حجة في الأحكام دون الموضوعات إلا في الجملة و الوجه في ذلك الاستظهار من الروايات. ثم إن البحث عن كون حجية الأمارات بنحو السببية أو الطريقية سيجيء إن شاء اللّه تحت عنوان السببية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص69) 
-من شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم،لأنها إذا كانت مجرّد آمارة و هي مستنبطة من حكم الأصل كان دورا(حا، تلو 22،213،2) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة،و لا تجتمع عبثا(بص،مع 16،520،2) -الأمارة طريق إلى الحكم،كما أن الدلالة طريق إلى الحكم.و لا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة، خفيّها و جليّها(بص،مع 14،524،2) -الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدّي إلى الظن.و بذلك نتميز من الدلالة.و المتكلمون يسمّون كل ما هذه سبيله"أمارة"،عقليا كان أو شرعيا.و الفقهاء يسمّون الأمارات الشرعية -كالقياس و خبر الواحد-"أدلّة".و لا يسمّون الأمارات العقلية أدلّة،كالأمارة على القبلة،و على قيم المتلفات(بص،مع 2، 3،690) -حكم الأصل إذا علّل بعلّتين،فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصل،أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل؛بل الدليل عليه نصّ أو إجماع.فإن لم تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل، جاز أن تصحّا جميعا.لأن العلة إن كانت أمارة،فجائز أن تدلّ على الحكم الواحد أمارتان،و إن كانت موجبة وجه مصلحة، فجائز أن يكون الشيء صلاحا من وجهين (بص،مع 6،799،2) -الأمارة-علامة بين المصطلحين على شيء ما إذا وجدت علم الواجد لها ما وافقه عليه الآخر،و قد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر بها ما يخاف نسيانه(حز،حكا 14،44،1) -كل مسألة من مسائل الاجتهاد لا يخلو أن يكون فيها أمارة هي أقوى من غيرها،أو يكون فيها أمارتان متكافئتان،على قول من يذهب إلى تكافئ الأدلة،فإن كانت فيها أمارة هي أقوى، فقد كلّف المجتهد طلبها و الحكم بها،و متى كان فيها أمارتان متكافئتان،فقد كلّف معرفة تكافئهما و التخيير بين حكميهما،و إنما قلنا أنه يكلّف ذلك،لأن المجتهد طالب و معلوم أنه لا يطلب الأمارة الأضعف فثبت أنه يطلب الأقوى،و هذا ما نقوله أن المجتهد يكلّف طلبه(كلو،تم 10،326،4) -الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدالّ،و هو الناصب للدليل.و قيل هو الذاكر للدليل،و قد يطلق على ما فيه دلالة و إرشاد.و هذا هو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء،و سواء كان موصلا إلى علم أو ظنّ.و الأصوليون يفرّقون بين ما أوصل إلى العلم،و ما أوصل إلى الظن؛ فيخصّون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم، و اسم الأمارة بما أوصل إلى الظنّ(أمد، حكم 13،11،1) -اختلفوا في جواز كون العلّة في الأصل بمعنى الأمارة المجرّدة و المختار أنّه لا بدّ و إن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث،أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم،و إلاّ فلو كانت وصفا طرديّا لا حكمة فيه،بل أمارة مجرّدة فالتعليل بها في الأصل ممتنع(أمد،حكم 8،289،3) -لا فائدة في الأمارة،سوى تعريف الحكم، و الحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه(أمد،حكم 13،289،3) -يجوز أن يكون الحكم علة للحكم،بمعنى الأمارة المعرّفة،لكن لا في أصل القياس،بل في غيره؛فقد حرمت كذا فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع:مهما رأيتم أنني حرّمت كذا،فقد حرمت كذا،و مهما أبحت كذا،فقد أبحت كذا.كما لو قال:مهما زالت الشمس فصلّوا، و مهما طلع هلال رمضان فصوموا(أمد، حكم 5،304،3) -في أصل القياس فقد بيّنا أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى الأمارة المعرّفة،بل بمعنى الباعث،فإذا كان الحكم علة لحكم أصل القياس،فلا بدّ و أن يكون باعثا عليه.و على هذا،فحكم الأصل إمّا أن يكون حكما تكليفيّا أو ثابتا بخطاب الوضع و الأخبار(أمد، حكم 11،304،3) -ليس من شرط كون الأمارة أمارة على شيء أن يكون ذلك الشيء ملازما لها دائما بدليل وجود جميع الامارات الشرعيّة على إثبات الأحكام، و إن لم تكن الأحكام ملازمة لها قبل ورود الشرع؛و بدليل الغيم الرطب،فإنه أمارة على وجود المطر،و إن لم يكن المطر ملازما له (أمد،حكم 17،326،3) -اختلفوا في العلّة الواحدة الشرعيّة هل تكون علة لحكمين شرعيّين أو لا؟و المختار جوازه. و ذلك،لأنّ العلّة إمّا بمعنى الأمارة أو الباعث،فإن كانت بمعنى الأمارة فغير ممتنع لا عقلا و لا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين.و ذلك ممّا لا نعرف فيه خلافا كما لو قال الشارع:جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم و الصلاة و نحوه.و أمّا إن كانت بمعنى الباعث،فلا يمتنع أيضا أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين،أي مناسبا لهما. و لذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم، و وجوب الحدّ(أمد،حكم 13،344،3) -المختار جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث و أما الأمارة فإتّفاق،لنا لا يعدّ في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين.قالوا يلزم تحصيل الحاصل لأن أحدهما حصّلها و أجيب بأنه إما أن يحصّل أخرى أو لا تحصّل إلا بهما (حا،تلو 1،228،2) -الترجيح إقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها للقطع(حا،تلو 2، 27،309) -العلة في الأصل بمعنى الباعث و هي أن تكون مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم لا بمعنى الأمارة المجرّدة لأنها إذا كانت مجرّد أمارة و هي مستنبطة من شرع الحكم لا بمعنى الأمارة المجرّدة،لأنها إذا كانت مجرّد أمارة و هي مستنبطة من حكم الأصل لزم الدّور لأنها من حيث كونها مستنبطة من حكم الأصل تكون متفرّعة عنه و من حيث أنها أمارة مجرّدة و لا فائدة للأمارة سوى تعريف الحكم كان الحكم متفرعا عنها و هي دور(بخ،بزد 16،611،3) -الفرق أنّ المقصود من الشهادة فصل الخصومات فضبط بنصاب معيّن فاعتبار الكثرة فيها يفضي إلى نقض الفرض و تطويل الخصومات بخلاف الأمارة،فإنّ المقصود منها الظنّ بالأحكام فكلّما كان الظنّ أقوى كان بالاعتبار أولى من غير ضرورة إلى اعتبار ضبطه (تف،نهي 40،309،2) -الأمارة لا تطّرد و لا تنعكس إلاّ إذا كانت اجتماع الفرع و الأصل في مقصود خاص في حكم خاص،فإنّ الأحكام إذا تباعد ما حدّها لا يتصوّر أن تكون الأمارة الواحدة جارية فيها على نسق الاطّراد و الانعكاس،كقول القائل في الطهارة:إنّها وظيفة تشطّر في وقت فافتقرت إلى النيّة،كالصلاة،فهذا لا يتصوّر انعكاسه،و قد تطّرد و تنعكس بعض الأمارات فإنّها مجرى الحدود العقلية(زر،بحر 5، 20،246) -الأمارة في اصطلاح الحنفية ليست بشهرة العلامة،بل العلامة عندهم أشهر من الأمارة (أم،قرر 30،201،3) -(العلّة)في اللغة إسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض،يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم. و قيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل و هو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة.و أما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال.(الأول) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي و أبو زيد من الحنفية و حكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء،و اختاره صاحب المحصول و صاحب المنهاج.(الثاني) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه و هو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين و التقبيح العقليين و العلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل.(الثالث)إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها و به قال الغزالي و سليم الرازي،قال الصفي الهندي و هو قريب لا بأس به.(الرابع) إنها الموجبة بالعادة و اختاره الفخر الرازي. (الخامس)إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم.(السادس)إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها و هو اختيار الرازي و ابن الحاجب.(السابع)إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها.و للعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب و الأمارة و الداعي و المستدعي و الباعث و الحامل و المناط و الدليل و المقتضى و الموجب و المؤثّر(شو،فح،2،193) -الدليل معناه في اللغة العربية:الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي،خير أو شرّ-و أما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو:ما يستدلّ بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظنّ.و أدلّة الأحكام،و أصول الأحكام،و المصادر التشريعية للأحكام، ألفاظ مترادفة معناها واحد.و بعض الأصوليين عرّف الدليل بأنه:ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع.و أما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن،فهو أمارة لا دليل.و لكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقا،أي سواء أكان على سبيل القطع أم على سبيل الظنّ.و لهذا قسّموا الدليل إلى قطعي الدلالة،و إلى ظنّي الدلالة(خل، خلص،18،20) -قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام،كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة،و أخرى في الموضوعات،كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضّأ منه،ثم بانت نجاسته (مظ،مصف 12،229،1) -مدلول الأمارة الحقيقي هو كل شيء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظنّ كخبر الواحد و الظواهر(مظ،مصف 2،14،2) -من جهة إطلاق السبب على مسبّبه،فيسمّى الظنّ المسبّب"أمارة"و أما من جهة إطلاق المسبّب على سببه،فتسمّى الأمارة التي هي سبب للظن"ظنّا"(مظ،مصف 5،14،2) -اصطلاح الأمارة لا يشمل(الأصل العملي) كالبراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب و الأمارة في جانب آخر مقابل له فإن المكلّف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة،أي إذا لم تقم عنده الحجّة على الحكم الشرعي الواقعي(مظ، مصف 24،14،2) -الأمارة مجعولة حجّة مطلقة،أي أنها في نفسها حجّة مع قطع النظر عن كون الشخص الذي قامت عنده تلك الأمارة متمكّنا من تحصيل العلم بالواقع أو غير متمكّن منه فهي حجّة يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقا حتى في موطن يمكن فيه أن يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الأمارة،أي كان باب العلم بالنسبة إليه مفتوحا(مظ،مصف 2، 22،24) -إصابة الأمارة للواقع مساوية لإصابة العلوم التي تتّفق للمكلّفين أو أكثر منها.بمعنى أن العلوم التي يتمكّن المكلّفون من تحصيلها يعلم الشارع بأن خطأها سيكون مساويا لخطأ الأمارة المجعولة أو أكثر خطأ منها(مظ، مصف 1،35،2) -اختلفوا في أن الأمارة هل هي حجّة مجعولة على نحو(الطريقية)،أو أنها حجّة مجعولة على نحو(السببية)،أي أنها طريق أو سبب. و المقصود من كونها(طريقا):أنها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه،فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها و هي منجزة له، و إن أخطأته فإنها حينئذ تكون صرف معذر للمكلّف في مخالفة الواقع.و المقصود من كونها(سببا):إنها تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطأ،فينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدّت إليه الأمارة. و الحق أنها مأخوذة على نحو(الطريقية)(مظ، مصف 7،36،2) -طبع الأمارة لو خلّيت و نفسها يقتضي أن تكون طريقا محضا إلى مؤداها،لأن لسانها التعبير عن الواقع و الحكاية و الكشف عنه.على أن العقلاء إنما يعتبرونها و يستقرّ بناؤهم عليها فلأجل كشفها عن الواقع،و لا معنى لأن يفرض في بناء العقلاء أنه على نحو السببية (مظ،مصف 21،36،2) -الأخبار يصحّ أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها و لا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة،كذلك يصحّ أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره و لا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أمارة.فاتّضح أنه لا يصحّ توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه،و إنما هو أصل عملي لا غير(مظ، مصف 19،249،2) -الدليل في اللغة يطلق على الدالّ أي المرشد. و هو الناصب للدليل الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي.كما يطلق على ما يستدلّ به أي ما به الإرشاد.جاء في مختار الصحاح:الدليل ما يستدلّ به أو الدّال أيضا و قد دلّه على الطريق دلالة و دلولة.فالعلامات التي توضع في مفترق الطرق لتدلّ عليها تسمّى دليلا،و الذي وضعها يسمّى دليلا أيضا،و الخبير بالطريق إذا سار مع شخص ليدلّه عليه يسمّى دليلا كما أن كلامه المرشد إليه يسمّى دليلا أيضا.و في الاصطلاح الشرعي يراد به ما يمكن التوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظنّ.و خصّه فريق من العلماء.بما يستفاد منه حكم قطعي،و أما ما يستفاد منه حكم ظنّي فيسمّى أمارة.و على الأول ينقسم الدليل إلى قطعي و ظنّي.كما ينقسم على الرأيين إلى نقلي كالنصوص و العرف و الإجماع،و عقلي كالقياس و الاستحسان و الاستصلاح كما سيأتي توضيحه.و الاستدلال لغة هو طلب الدليل للاهتداء إلى أي شيء حسّي أو معنوي. و في اصطلاح الأصوليين.هو طلب الدليل الشرعي للتوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي.غير أنهم اختلفوا في ذلك الدليل المطلوب.فالجمهور يذهبون إلى أنه مطلق الدليل.سواء كان نصّا من القرآن أو السنّة أو غير نص كالإجماع و القياس و الاستصلاح و غيرها.و هو بهذا المعنى يرادف الاجتهاد. و يرى البعض أنه دليل خاص و هو ما عدا النص و الإجماع و القياس،فيشمل الاستحسان و الاستصلاح و الاستصحاب فيكون غير مرادف للاجتهاد بل يكون نوعا منه(شل، شلص،8،51) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص252) 