الإِكْراه [في الانكليزية] Constraint، coercion [في الفرنسية] Contrainte.coercition في اللغة عبارة عن حمل إنسان على أمر يكرهه، و قيل على أمر لا يريده طبعا أو شرعا. و الاسم الكره بالفتح. و في الشريعة فعل يوقعه بغيره فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته. فالفعل يتناول الحكمي كما إذا أمره بقتل رجل و لم يهدده بشيء إلاّ أنّ المأمور يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله الآمر أو قطعه، فإنه إكراه. و الإيقاع فعل بالمعنى المصدري إلاّ أنّه يخص بما يكره يقال أوقع فلان بفلان بالسوءة، فالمعنى هو فعل يوقعه إنسان بغيره مما يسؤ و الرضاء خلاف الكراهة و الاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود و العدم بترجيح أحد جانبه على الآخر فإن استقل الفاعل في قصده فذلك الاختيار صحيح و إلاّ ففاسد. ثم الفائت الرضا به نوعان: صحيح الاختيار و ذلك بأن يفوت الرضاء و لا يفسد الاختيار و يسمّى بالإكراه القاصر و غير الملجئ، و فاسد الاختيار و يسمّى بالإكراه الكامل و الملجئ و بالجملة ففي الإكراه الملجئ يضطر الفاعل إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو ما هو في معناه كالعضو، و في غير الملجئ يمكنه من الصبر إذ ليس فيه خوف فوات النفس أو العضو بل إنما هو خوف الحبس و الضرب و نحو ذلك كالكلام الخشن في حق القاضي و عظيم البلد و إليه الإشارة في الكلام بطريق الاكتفاء أي يفوت رضاه يصح اختياره أو يفسد اختياره فاندفع ما ظنّ من تسامح الترديد بين العام و الخاص. و في هذا الكلام إشعار بأن الإكراه لم يتحقق مع الرضاء و هذا صحيح قياسا؛ و أمّا استحسانا فلا، لأنه لو هدّد بحبس أبيه أو ابنه أو أخيه أو غيرهم من ذي رحم محرم منه لبيع أو هبة أو غيره كان إكراها استحسانا، فلا ينفذ شيء من هذه التصرفات كما في المبسوط. و قولنا مع بقاء الأهلية احتراز عما إذا ضربت على رأس آخر بحيث صار مجنونا فإنه لم يبق الأهلية بخلاف ما نحن فيه فإنّها تثبت بالذمّة و العقل و البلوغ، و الإكراه لا يخلّ بشيء منها. أ لا ترى أنّ الإكراه متردد بين فرض و حظر و رخصة و مباح، و مرة يأثم و مرة يثاب. و عرّف بعضهم الإكراه بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه و يصير الغير خائفا به فائت الرضاء بالمباشرة. و قيل هو إلزام الغير على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضاء ليدفع عنه ما هو أضرّ منه. و قيل هو تهديد القادر غيره على أمر بمكروه طبعا أو شرعا بحيث ينتفي به الرضا. و قيل فعل يوجد من الفاعل فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. و في التلويح الإكراه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه و لا يختار مباشرته لو خلّي و نفسه فيكون معدما للرضاء و الاختيار. هكذا يستفاد من جامع الرموز و البرجندي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص249) 
حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
هو الالزام و الاجبار على ما يكره الانسان طبعا أو شرعا فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضرّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص15) 
في اللغة حمل انسان على امر لا يريده طبعا او شرعا و الاسم منه الكره بالفتح*و في الشرع حمل الغير على ما يكره بالوعيد*و بعبارة اخرى فعل يفعله المرء بغيره فيفوت بذلك رضا الغير*ثم الفائت لرضاه نوعان(صحيح الاختيار)(و فاسد الاختيار)و يسميان بالقاصر-و الكامل-و غير الملجأ-و الملجأ*و الالجاء هو الوعد بتلف نفس او عضو فان الالجاء في اللغة مضطر ساختن*و لا شك ان الانسان يضطر بذلك الوعد فبالالجاء يفسد الاختيار اذا الانسان مجبول على حب الحياة و ذلك يضطر على ما اكره عليه فيفسد اختيار المكره(بالفتح)بحيث يصير آلة للمكره (بالكسر)*و غير الالجاء هو الوعد بالحبس و التقييد و المكره(بالفتح)حينئذ لا يضطر على ما اكره عليه فلا يصير آلة للمكره(بالكسر)فلا يفوت و لا يفسد اختياره بل يفوت رضاه*فالنوعان مشتركان في فوت الرضا و متمايزان في فساد الاختيار فان النوع الاول اعنى المكره الملجأ ليس بصحيح الاختيار بخلاف النوع الثانى اعنى المكره الغير الملجأ فان الاختيار فيه ليس بفاسد و يظهر التفاوت في الاحكام فان الاكراه بالحبس و القيد على اجراء كلمة الكفر لا يثبت الرخصة و الاكراه بالقتل او القطع يثبتها*و معنى فساد الاختيار ان يتطرق إليه نقصان لا انه فات أصلا لأن اهلية الوجوب و الاداء و الثواب و العقاب باقية في كلا النوعين من الاكراه لانها ثابتة بالذمة*و العقل و البلوغ و الاكراه لا يخل فيه بشيء منهما*أ لا ترى انه متردد بين فرض و خطر و رخصة و مرة يأثم و مرة يثاب كسائر افعال المكلفين في حالة الاختيار فانه يحرم على المكره الملجأ قتل النفس و قطع الطريق و الزنا و الربا*و يفرض عليه ان يمتنع من ذلك و يثاب عليه ان امتنع و يعاقب و يقتل ان قتل نفسا* و في الوقاية الاكراه فعل يوقعه بغيره اي يوقع الرجل المكره(بالكسر)ذلك الفعل بغيره الذي هو المكره(بالفتح)* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص152) 
القهر، و حمل المرء على فعل شيء يكرهه Complusion,duress,coercion حملك غيرك على أن يقول ما لا يرضاه أو يفعل. لا يختار مباشرته لو خلي و نفسه. و يعدّ عارضا من عوارض الأهليّة المكتسبة التي تؤثّر في تبعة الأقوال و الأفعال، و لكنه لا يزيل أصل الأهليّة بأي حال من الأحوال. و يعدّ هذا الإكراه حالة من حالات الاضطرار الشرعيّة، التي يباح فيها ارتكاب المحظورات شرعا. و يرى عامّة الأصوليّين لكي يعدّ هذا الإكراه عارضا شرعيّا، أنّه لا بدّ من أن يكون الفعل المكره عليه فعلا محرّما، و يكون المكره قادرا على إيقاع ذلك الفعل الذي أكره عليه، و يكون متيقنا من إنفاذ المكره تهديده المتمثل في إلحاق أذى به، في نفسه أو في ماله أو في عرضه، و ذلك في حالة امتناعه عن تلبية مراده. فإذا لم توجد في الإكراه هذه الاعتبارات، فإنّه لا يعدّ عارضا، و لا حالة من حالات الاضطرار الشرعيّة، التي يباح فيها ارتكاب المحظورات (ر: عوارض أهليّة مكتسبة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص79) 
-الإكراه حمل الغير على أمر يكرهه و لا يريد مباشرته لو لا المحل عليه(بخ،بزد 4، 5،631) -(الإكراه)إسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره(بخ،بزد 4، 7،631) -الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف بقدر الحامل على إيقاعه و يصير الغير خائفا به فائت الرضاء بالمباشرة.فيتمّ التعريف بهذه القيود و يمكن أن يجعل فوات الرضاء داخلا في الامتناع لأنه إذا كان ممتنعا عنه قبل الإكراه لم يكن راضيا به فيكفي بذكر أحد القيدين،نوع بعدم الرضاء و يفسد الاختيار نحو التهديد بما يخاف به على نفسه أو عضو من أعضائه لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس تبعا لها(بخ، بزد 8،632،4) -الإختيار هو القصد إلى أمر متردّد بين الوجود و العدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر كذا قيل.و الصحيح منه أن يكون الفاعل في قصده مستبدا.و الفاسد منه أن يكون اختياره مبنيا على اختيار الآخر فإذا اضطرّ إلى مباشرة أمر الإكراه كان قصده في المباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الاختيار فاسدا لابتنائه على اختيار المكره و إن لم ينعدم أصلا(بخ،بزد 16،632،4) -الإكراه:إن كان ملجئا،و هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة و لا اختيار،كالإلقاء من شاهق؛فلا يصحّ معه تكليف،لا بالفعل المكره عليه،لضرورة وقوعه،و لا بضدّه، لامتناعه،و التكليف بالواجب وقوعه، و الممتنع وقوعه؛محال،لأنّ التكليف شرطه القدرة و القادر:هو الذي إن شاء فعل،و إن شاء ترك(اس،مهد،2،120) -الإكراه بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع:يجوز بالإجازة بخلاف الفاسد،و ينتقض تصرّف المشترى منه،و تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض،و الثمن و المثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره(نج،نظر، 11،337) -الإكراه لا ينافي الإختيار لأنّه حمل للفاعل على أن يختار ما هو أهون عند الحامل و أرفق له، و يحتمل أن يريد ما هو أيسر على الفاعل من القتل و الضرب و نحو ذلك ممّا أكره به(تف، وضح 22،196،2) -الإكراه إن كان ملجئا و عارض اختيار الفاعل اختيار صحيح من الحامل،فإمّا أن يكون المكره عليه من قبيل الأقوال أو من قبيل الأفعال،فإن كان من قبيل الأقوال فإن كان ممّا لا ينفسخ كالطلاق كان نافذا و إلاّ كان فاسدا كالبيع و الأقارير،و إن كان من قبيل الأفعال، فإن لم يحتمل كون الفاعل آلة للحامل كالزنا كان مقتصرا على الفاعل،و إن احتمل فإن لزم من جعله آلة تبديل محلّ الجنابة كان مقتصرا على الفاعل كإكراه المحرّم على قتل الصيد، و إن لم يلزم نسب إلى الحامل ابتداء كالإكراه على إتلاف المال أو النفس.و المراد بالإكراه الملجئ ما يكون التخويف بالقتل دون الحبس أو الضرب و معنى إفساده الإختيار أنّ الإنسان مجبول على حبّ حياته و ذلك يحمله على الإقدام على ما أكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوجه،و معنى كون الفاعل آلة أنّ الحامل يمكنه إيجاد الفعل المطلوب بنفسه،فإذا حمل عليه غيره بوعيد التلف صار كأنّه فعل بنفسه و إن لم يمكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه يبقى مقصورا على الفاعل(تف،وضح 13،197،2) -الإكراه إذا عرّف بحمل الغير على أمر يكرهه و لا يريد مباشرته لو لا الحمل عليه(عا،نسم، 19،185) -الإكراه متلاق في أصل الاشتقاق مع الكراهة، فالأصل اللغوي لمعنى الإكراه هو حمل الشخص على فعل شيء يكرهه،و إنه في الشريعة متلاق مع هذا المعنى،فهو في الشريعة حمل الشخص على فعل أو قول لا يريد مباشرته،و مادام لا يريده فهو لا يرضى به، و لذلك كان الإكراه و الرضا غير متلاقيين. و الإكراه لكي ينتج ثمرته يتضمّن التهديد بأذى ينال المكره إما في حالة ماله،أو في جسمه، أو بأذى شخص آخر يهتمّ به في جسمه،و قد يكون من الأذى السبّ أو فعل ما يترتّب عليه مهانة المكره في نظر الناس(زه،زهص، 14،355) -من الإكراه:هو التهديد بأذى ينزل بأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه بما دون إتلاف النفس أو إتلاف عضو من الأعضاء كالتهديد بحبس أحد أبويه أو زوجه،و لا يعدّ من هذا القسم التهديد بإتلاف عضو من أعضائهم،أو القتل،أو إتلاف أموالهم كلها،فإن ذلك يعدّ من القسم الأول،أو القسم الثاني على الخلاف في ذلك(زه، زهص،21،356) -الإكراه عارض من عوارض الأهلية يؤثّر في تبعة الأقوال و الأفعال،و إن كان لا يزيل أصل الأهلية،لأن الشخص تحت تأثير الإكراه مخاطب بكل التكليفات الشرعية.و الإكراه المعتبر سواء أكان إكراها تامّا أم غير تامّ يسقط الأقوال،فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة كما لا تعتبر العقود الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة أيضا،بل تكون فاسدة إلا أن يرضى بها بعد زوال الإكراه (زه،زهص،8،358) -الإكراه:للاكراه حقيقتان حقيقة لغوية و حقيقة شرعية:حقيقة الإكراه اللغوية حمل الغير على أمر لا يرضاه قهرا يقال أكرهته على الأمر إكراها حملته عليه قهرا و يقال فعلته كرها بالفتح أي إكراها و عليه قوله تعالى طَوْعاً أَوْ كَرْهاً * (التوبة:53؛فصلت:11)فقابل بين الضدّين.حقيقة الإكراه الشرعية:حمل المرء غيره على أمر كان يمتنع عنه قبل الإكراه بسبب تخويف المكره و غلبة ظنّ المكره أن يقع عليه ما هدّد به(برد،برص،17،146) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص232) 
الإكراه لغة: حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا . و اصطلاحا: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد، و الإلزام و الإجبار على ما يكره الإنسان، طبعا أو شرعا، فيقدم على عدم الرضا، ليرفع ما هو أضر . و قيل الإكراه: عبارة عن تهديد القادر على ما هدد غيره بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا . و قيل: هو فعل سوء يوقعه بغيره فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص67) 
و هو الإلزام و الإجبار بحمل الغير على ما يكرهه طبعا أو شرعا بالوعيد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص42) 
هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله. (تحرير الوسيلة: الطلاق). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص23) 
هو حمل العاقل على الفعل الشاق بالتخويف، أو على ترك الفعل على وجه يخرجه عن داعيه الأصلي مع سقوط المدح و الذم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص263) 
هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التّوعّد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله و في الحديث «لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه - قال ابن سنان: قلت أصلحك اللّه فما الفرق بين الجبر و الإكراه؟ قال: الجبر من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة و الأم و الأب و ليس ذلك بشيء». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص55) 
أكره يكره إكراها و اكره فلانا على كذا، أجبره و ارغمه عليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص27) 
الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهرا. و في الاصطلاح الشرعي هو: «حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، بحيث لا يختار مباشرته لو خلّي و نفسه». و المراد بالرضا: ارتياح النفس و انبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود و العدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر. فإن استقلّ الفاعل في قصده فاختياره صحيح، و إن لم يستقل فاختياره فاسد. و هذا التفريق بين الرضا و الاختيار هو مذهب الحنفية؛ حيث إنّ الاختيار عندهم أعمّ من الرضا، إذ قد يوجد الاختيار و لا يوجد الرضا، و ذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرّين و أخف الضررين. و هذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد. أما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة. و من جهة أخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ، و إكراه غير ملجئ. و الفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما. فلينظر في مظانّه. * (المصباح 643/2، المغرب 217/2، م 286-289 من مرشد الحيران، البناني على شرح جمع الجوامع 72/1، التمهيد للإسنوي ص 27، التلويح على التوضيح 226/3، كشف الأسرار على أصول البزدوي 384/4، فتح الغفار 119/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص77) 
هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التّوعّد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله (التحرير)، و في الحديث «لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه-قال ابن سنان:قلت أصلحك اللّه فما الفرق بين الجبر و الإكراه؟ قال:الجبر من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة و الأم و الأب و ليس ذلك بشيء». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص35) 
هو أن يرغم أحد شخصا غيره على أن يفعل أمرا يكره فعله و يتوعده إذا هو لم يفعل ذلك الشيء أن ينزل به أو بعرضه أو بماله أو ببعض شؤونه أو متعلقيه ضررا يخشى وطأته و هو كذلك يخشى من وقوع هذا الوعيد إذا هو خالف و لم يفعل. (الكلمة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص475) 
«الإكراه» في اللغة: حملُ الغير على ما لا يرتضيه. يقال: أكره فلاناً على أمر: حمله عليه قهراً. و كَرِهَ يكره - من باب علم - كرهاً بالفتح و الضمّ و كراهة و كراهية: ضد أحبّه. و في المفردات : «الكَره و الكُره واحد، كالضَّعف و الضُّعف. و قيل: الكَره: المشقّة التي تنال الإنسان من خارج. و الكُره: ما يناله من ذاته و هو يعافه» انتهى. و كيف كان، ليس للكلمة اصطلاح خاصّ في الشرع و الفقه، إلّاأنّ الأصحاب قد ذكروا في تحقيق معناها و ترتّب الحكم الشرعي عليها اُموراً، نظير أنّ الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المُكرَه، لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سبباً لارتفاع إرادة المجبور، و انه يعتبر في تحقّق الإكراه اقترانُه بوعيد من المكرِه مظنون الترتّب على ترك المكرَه عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلّقه - نفساً أو عرضاً أو مالاً - فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، و أنّه يعتبر فيه أيضاً توجّه إرادة المكره على صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه على دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراهاً على البيع، و قال الشيخ في المكاسب: إنّ المعيار في وقوع الفعل مكرهاً عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرّف، بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه، و لا يتعمّد عن رضا و إن كان يختاره لدفع الضرر. ثُمّ إنّ تحقّق عنوان الإكراه يتوقّف على فعلين: الإكراه الصادر من المكرِه بالكسر، و الفعل المكرَه عليه الصادر من المكرَه. و هذا الفعل ينتسب قهراً إلى كلا الشخصين: إلى المكرِه بالتسبيب، و إلى المكرَه بالمباشرة. و قد وقع كلّ من الفعلين موضوعاً في الشريعة لأحكام و مورداً للبحث عنه في الفقه. أمّا الإكراه فهو على قسمين؛ فإنّه إمّا أن يكون عن ظلم و عدوان، كإكراه الغير على ترك واجب، أو فعل حرام، أو إتلاف مال، فيترتّب عليه حينئذٍ أحكام: منها : كونه محرّماً ممنوعاً عنه. و منها : ضمان المكرِه ضماناً ماليّاً فيما إذا أكره الغير على إتلاف مال، أو على إيراد جناية على نفس محترمة بغير القتل، كقطع يد و رِجل مثلاً؛ فإنّه يضمن المكره بدل المال التالف و دية الأعضاء ابتداءً، أو بعد استقرار الضمان عليه. و منها : ثبوت العقوبة على المكره بحبس أو تأديب، كما إذا اُكره شخصاً على قتل نفس محترمة. و إمّا أن يكون إكراهاً بحقّ، كإكراه الحاكم الممتنع على أداء ديون الناس و حقوقهم مع تمكّنه؛ فإنّه قد يجب على الحاكم ذلك، و قد يستحبّ؛ و كإكراه المحتكر على بيع ماله، و كما في إكراهه من يصلح للقضاء على تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار و اقتضاء الضرورة. و أمّا الفعل الصادر عن المكرَه - بالفتح - المسمّى بالفعل المستكره عليه، فقد ذكروا أنّه من العناوين الثانويّة التي إذا عرضت على ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سبباً لارتفاع حكمه الأوّلي، و عروض الجواز و الترخيص عليه، فإذا اتّصف شرب الخمر بالإكراه عليه حلّ، و إذا اُكره على إفطار الصوم جاز. فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة، فيصير الواجب غير واجب، و الحرام غير حرام، بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب و يجب الحرام. و منه يُعلم حال عروض هذا العنوان على المندوب و المكروه و المباح، فتنقلب إلى الواجب أو الحرام. ثمّ إنّهم ذكروا أنّه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي - كما عرفت - يرتفع الحكم الوضعي أيضاً، فإذا اُكره شخص على عقد من العقود كالبيع و النكاح، أو على إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سبباً للارتفاع صحّته، و وقوع العقود باطلة بمعنى فضوليّتها، و الإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحّة بعد الإجازة أيضاً. تنبيه استدلّوا على كون الإكراه رافعاً لآثار الفعل و القول بقوله صلى الله عليه و آله: «رُفِعَ عَنْ اُمَّتِي: الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا لَايَعْلَمُونَ، وَ مَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» انتهى. و الأولى الاستدلال له بقوله تعالى: «مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ»، و المعنى: من كفر باللّٰه، فعليه غضب من اللّٰه إلّامن أكره بالكفر، أي بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صُدر عن شخص اختياراً؛ فإنّه يرتفع حرمته التكليفيّة و الوضعيّة من العذاب، و آثار الارتداد الفطري أو الملّي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص91) 
هو أن يرغم أحد شخصا غيره على أن يفعل أمرا يكره فعله و يتوعده إذا هو لم يفعل ذلك الشيء أن ينزل به أو بعرضه أو بماله أو ببعض شؤونه أو متعلقيه ضررا يخشى وطأته و هو كذلك يخشى من وقوع هذا الوعيد إذا هو خالف و لم يفعل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص218) 
الإكراه في اللغة:حمل الغير على ما لا يرتضيه، يقال:أكره فلانا على أمر:حمله عليه قهرا، و كره يكره من باب علم كرها بالفتح و الضم و كراهية:ضد أحبّه، و في المفردات: الكره و الكره واحد كالضّعف و الضّعف، و قيل: الكره:المشقة التي تنال الإنسان من خارج، و الكره:ما يناله من ذاته و هو يعافه. و كيف كان؛ ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، فيتعين الرجوع إلى العرف، و لذا ذكر الفقهاء في تحقيق معناها و ترتب الحكم الشرعي عليها أمورا، نظير أن الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المكره لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سببا لارتفاع إرادة المجبور، و أنه يعتبر في تحقق الإكراه اقترانه بوعيد من المكره مظنون الترتب على ترك المكره عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلقه، نفسا أو عرضا أو مالا، فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، و أنه يعتبر فيه أيضا:توجه إرادة المكره على صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه على دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراها على البيع، و قال الشيخ في المكاسب:إن المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرف؛ بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه و لا يتعمد عن رضا و إن كان يختاره لدفع الضرر. ثم إن تحقق عنوان الإكراه يتوقف على فعلين:الإكراه الصادر من المكره بالكسر، و الفعل المكره عليه الصادر من المكره، و هذا الفعل ينتسب قهرا إلى كلا الشخصين، إلى المكره بالتسبب و إلى المكره بالمباشرة، و قد وقع كل من الفعلين موضوعا في الشريعة لأحكام و موردا للبحث عنه في الفقه. و أما الإكراه فهو على قسمين:فإنه إما أن يكون عن ظلم و عدوان كإكراه الغير على ترك واجب، أو فعل حرام، أو إتلاف مال، فيترتب عليه حينئذ: أحكام:منها:كونه محرما ممنوعا عنه، و منها ضمان المكره ضمانا ماليا فيما إذا أكره الغير على إتلاف مال أو على إيراد جناية على نفس محترمة بغير القتل كقطع يد و رجل مثلا، فإنه يضمن المكره بدل المال التالف، و دية الأعضاء إبتداء أو بعد استقرار الضمان عليه، و منها:ثبوت العقوبة على المكره بحبس أو تأديب كما إذا أكره شخصا على قتل نفس محترمة. و إما أن يكون إكراها بحق كإكراه الحاكم الممتنع على أداء ديون الناس و حقوقهم مع تمكنه، فإنه لا يجب على الحاكم ذلك و قد يستحب، و كإكراه المحتكر على بيع ماله، و كما في إكراهه من يصلح للقضاء على تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار و اقتضاء الضرورة. و أما الفعل الصادر عن المكره بالفتح المسمى بالفعل المستكره عليه:فقد ذكروا:أنه من العناوين الثانوية التي إذا عرضت على ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سببا لارتفاع حكمه الأولي، و عروض الجواز و الترخيص عليه، فإذا اتصف شرب الخمر بالإكراه عليه حل، فإذا أكره على إفطار الصوم جاز، فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة، فيصير الواجب غير واجب، و الحرام غير حرام؛ بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب و يجب الحرام. و منه يعلم حال عروض هذا العنوان على المندوب و المكروه و المباح فتنقلب إلى الواجب أو الحرام. ثم إنهم ذكروا:أنه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي-كما عرفت-يرتفع الحكم الوضعي أيضا، فإذا أكره شخص على عقد من العقود كالبيع و النكاح، أو على إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سببا لارتفاع صحته، و وقوع العقود باطلة بمعنى:فضوليتها و الإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحة بعد الإجازة أيضا. و قد استدلوا على كون الإكراه رافعا لآثار الفعل:بقوله (صلى الله عليه و آله):«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون و ما استكرهوا عليه». و قال المشكيني:الأولى الاستدلال له بقوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ. (سورة النحل:106). و المعنى:من كفر بالله فعليه غضب من الله إلاّ من أكره بالكفر أي:بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صدر عن شخص إختيارا فإنه يرتفع حرمته التكليفية و الوضعية من العذاب، و آثار الارتداد الفطري أو الملّي . و بالجملة:لم يحدد الشارع معنى الإكراه، فيتعين الرجوع إلى العرف، و يتحقق عندهم بخوف الضرر على النفس و المال و العرض، و قال بعض الفقهاء:يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و مكانتهم الاجتماعية، فقد يكون التهديد بالشتم ضررا بالنسبة إلى شخص و ليس بشيء بالنسبة إلى آخر، و الأولى أن يحدد الإكراه بما يستند إليه الفعل بحيث لولاه لم يحصل سواء أكان الخائف عظيما أم حقيرا هدد بالشتم أم بالضرب21. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص433) 
الإلزام، و في التنزيل المجيد: (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ) (البقرة: 256) -: حمل الإنسان على شيء يكرهه. - شرعا: فعل يوجد من المكروه، فيحدث في المستكره معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. (التمر تاشي). - الشرعي: هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما (البجيرمي). - عند الظاهرية: هو كل ما سمي في اللغة إكراها. و عرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل، أو الضرب، أو إفساد مال. - في المجلة: (م 948): هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالاخافة. و يقال له: المكره (بفتح الراء) (و يقال لمن أجبر: مجبر، و لذلك العمل: مكره عليه، و للشيء الموجب للخوف: مكره به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص317) 
لغة: من الكره - بالضم - بمعنى القهر أو من الكره - بالفتح - بمعنى: المشقة، و هو حمل الغير على شيء لا يرضاه، يقال: أكرهت فلانا إكراها، و حملته على ما لا يحبه و يرضاه. و عرّفه البزدوى: بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، و يصير الغير خائفا به. و قد يؤدي الإكراه إلى الضرورة كالإكراه الملجئ. و قد اختلف القراء في فتح الكاف و ضمها. قال أحمد بن يحيى: و لا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء و بين التي فتحوها فرقا في العربية و لا سنة تتبع. شرعا: عرّفه الفقهاء: بأنه فعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياره. و الصلة بين الظلم و الإكراه: أن الإكراه يكون صورة من صور الظلم إذا كان بغير حق. و هو حمل الغير على فعل بما يوهم رضاه دون اختياره، و هو قسمان: ملجئ: بأن يكون بفوت النفس أو العضو، و غير ملجئ: بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب، و الأول معدم للرضا فقد للاختيار، و الثاني معدم للرضا غير فقد للاختيار. و يعرّفه الأصوليون: حمل الإنسان على ما يكرهه و لا يريد مباشرته لو لا الحمل عليه بالوعيد. و يعرّفه بعض الفقهاء: بأنه الإلزام و الإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به. ثمَّ قيل: هو معتبر بالهزل المنافي للرضا فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه، كالطلاق و إخوانه، و قيل: هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه. «المصباح المنير مادة (كره)، و كشف الأسرار 1503/4، و الاختيار 138/2، و التعريفات ص 27، و التوقيف ص 84، و دستور العلماء 153/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص272) 
يقال لغة أكرهته: حملته على أمر هو له كاره، و أكرهته على الأمر: حملته عليه قهرا، و خلاصته هو: إلزام الغير بما لا يريده . اصطلاحا: هو إجبار أحد أن يعمل عملا بغير حق دون رضاه بالإخافة . و الفرق بينه و بين الضرورة «أن الضرورة أشد على النفس من حال الإكراه، فهي تبيح الفعل مطلقا، أما الإكراه فقد يبيح الفعل و قد لا يبيحه، فإذا ثبتت الإباحة في حال الإكراه عرف أن الإكراه قد تحقق»، و مثاله الكفر عند الإكراه عليه أو إتلاف مال الغير عند الإكراه . و أركانه: المكره و المكره و المكره عليه و المكره به، و شروط الإكراه: * كون المجبر قادرا على إيقاع ما تهدد به. * خوف المكره من وقوع المكره به. * كون المكره به متلفا للنفس أو العضو أو موجبا للغم و معدما للرضا. * كون المكره ممتنعا عن المكره عليه قبل الإكراه . و قد قسم الأحناف الإكراه إلى نوعين هما: 1 - الإكراه الملجئ و هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة و لا اختيار، مثل التهديد بالقتل أو قطع عضو من أعضاء الجسد. 2 - الإكراه غير الملجئ و هو التهديد بما لا يضر النفس أو العضو كالتخويف بالحبس و غيره. و هناك نوع ثالث أضافوه استحسانا و هو الإكراه الأدبي أو المعنوي، و هو الذي يعدم الرضا و لا يعدم الاختيار، و هو إكراه شرعي استحسانا لا قياسا، مثاله التهديد بحبس أحد الأصول أو الفروع . هذا و قد أبدع الفقهاء عند تعرضهم لهذا المصطلح مع الكفار في مسألة اعتناق الإسلام، معللين غايته و مقصده على لسان الرازى (ت 606 ه): «إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل عذر للكافر في الإقامة على كفره إلا أن يقسر على الإيمان و يجبر عليه و ذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التى هي دار الابتلاء، إذ في القهر و الإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء و الامتحان» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص34) 
هو إجبار أحد الأشخاص على ان يقوم بعمل من دون وجه حق و من دون رضاه بأسلوب الإخافة و التهويل.و يقع،عادة،على الفرد بشكل مباشر،أما اذا توجّه نحو جماعة معينة و بصورة مباشرة،اعتبر نوعا من الارهاب.و يقال لمن أجبر مجبر،و لذلك العمل مكره عليه، و للشيء الموجب للخوف مكره به. (م 949-مجلة الأحكام العدلية.) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص66) 
الإلزام.و في التنزيل المجيد: لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ [البقرة:256] -:حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد [المناوي]. -:حمل الإنسان على شيء يكرهه. -شرعا:فعل يوجد من المكره،فيحدث في المستكره معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه.[التمرتاشي]. -الشرعي:هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما [البجيرمي]. -عند الشاهرية:هو كل ما سمي في اللغة إكراها،و عرف بالحس أنه إكراه،كالوعيد بالقتل،أ، الضرب،أو إفساد مال. -:هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة. و يقال له:المكره[بفتح الراء]،و يقال لمن أجبر:مجبر،و لذلك العمل:مكره عليه،و للشيء الموجب للخوف:مره به. الإكراه التام[الإكراه الملجئ]:-عند الحنفية: هو ما فيه تلف نفس،أو عضو،أو ضرب مبرح. -عند الإباضية:هو من بلغ به داعي الحاجة إلى الفعل حدا لا يقابله صارف،كمن جرد عليه السيف،أو أججت له نار،لا يمكنه دفعها إلا بفعل ما أرم به. -:هو الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس،أو قطع عضو. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص77) 
الإكراه في اللغة حمل الغير على ما لا يرتضيه، يقال أكره فلانا على أمر حمله عليه قهرا و كره يكره من باب علم كرها بالفتح و الضم و كراهة و كراهية ضد أحبّه، و في المفردات الكره و الكره واحد كالضعف و الضعف و قيل الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج و الكره ما يناله من ذاته و هو يعافه انتهى. و كيف كان ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، إلا أن الأصحاب قد ذكروا في تحقيق معناها و ترتب الحكم الشرعي عليها أمورا، نظير أن الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المكره لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سببا لارتفاع إرادة المجبور، و انه يعتبر في تحقق الإكراه اقترانه بوعيد من المكره مظنون الترتب على ترك المكره عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلقه، نفسا أو عرضا أو مالا فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، و أنه يعتبر فيه أيضا توجه إرادة المكره على صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه على دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراها على البيع، و قال الشيخ في المكاسب إن المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرف بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه و لا يتعمد عن رضا و إن كان يختاره لدفع الضرر. ثم ان تحقق عنوان الإكراه يتوقف على فعلين الإكراه الصادر من المكره بالكسر، و الفعل المكره عليه الصادر من المكره، و هذا الفعل ينتسب قهرا إلى كلا الشخصين، إلى المكره بالتسبيب و إلى المكره بالمباشرة و قد وقع كل من الفعلين موضوعا في الشريعة لأحكام و موردا للبحث عنه في الفقه. أما الإكراه فهو على قسمين فإنه إما أن يكون عن ظلم و عدوان كإكراه الغير على ترك واجب أو فعل حرام أو إتلاف مال فيترتب عليه حينئذ أحكام: منها كونه محرما ممنوعا عنه، و منها ضمان المكره ضمانا ماليا فيما إذا أكره الغير على إتلاف مال أو على إيراد جناية على نفس محترمة بغير القتل كقطع يد و رجل مثلا، فإنه يضمن المكره بدل المال التالف و دية الأعضاء ابتداء أو بعد استقرار الضمان عليه، و منها ثبوت العقوبة على المكره بحبس أو تأديب كما إذا أكره شخصا على قتل نفس محترمة. و اما ان يكون إكراها بحق كإكراه الحاكم الممتنع على أداء ديون الناس و حقوقهم مع تمكنه فإنه قد يجب على الحاكم ذلك و قد يستحب، و كإكراه المحتكر على بيع ماله و كما في إكراهه من يصلح للقضاء على تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار و اقتضاء الضرورة. و أما الفعل الصادر عن المكره بالفتح المسمى بالفعل المستكره عليه فقد ذكروا انه من العناوين الثانوية التي إذا عرضت على ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سببا لارتفاع حكمه الأولي و عروض الجواز و الترخيص عليه، فإذا اتصف شرب الخمر بالإكراه عليه حل، و إذا أكره على إفطار الصوم جاز، فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة فيصير الواجب غير واجب و الحرام غير حرام بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب و يجب الحرام. و منه يعلم حال عروض هذا العنوان على المندوب و المكروه و المباح فتنقلب إلى الواجب أو الحرام. ثم إنهم ذكروا أنه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي كما عرفت يرتفع الحكم الوضعي أيضا، فإذا أكره شخص على عقد من العقود كالبيع و النكاح أو على إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سببا لارتفاع صحته و وقوع العقود باطلة بمعنى فضوليتها و الإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحة بعد الإجازة أيضا. تنبيه: استدلوا على كون الإكراه رافعا لآثار الفعل و القول بقوله صلّى اللّه عليه و آله: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون و ما استكرهوا عليه انتهى. و الأولى الاستدلال له بقوله تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ) (النحل 106) و المعنى من كفر باللّه فعليه غضب من اللّه إلا من اكره بالكفر أي بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صدر عن شخص اختيارا، فإنه يرتفع حرمته التكليفية و الوضعية من العذاب و آثار الارتداد الفطري أو الملي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص83) 
هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة و يقال له: المكره، و يقال لمن أجبر مجبر، و لذلك العمل مكره عليه، و للشيء الموجب للخوف مكره به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص33) 
هو لغة عبارة عن حمل إنسان على شيء يكرهه. و شرعا فقد ذكر في المبسوط:الإكراه اسم لفعل بفعل الآمر لغيره، فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره . و ذكر في الوافي :الإكراه عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضاء. و في المغرب:يقال:أكرهت فلانا إكراها:حملته على أمر يكرهه و لم يرضه.و الكره بالفتح:الإكراه،و منه:القيد كره.و الكره بالضم: الكراهة. و عن الزجّاج:كل ما في القرآن من الكره فالفتح فيه جائز إلا قوله تعالى: وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ في سورة البقرة،[و كرهت الشيء كراهة و كراهية فهو مكروه:إذا لم ترده و لم ترضه] . و قيل:الكره بالضم:المشقة،و الكره بالفتح:تكليف ما يكره فعله، و قيل:هما لغتان في المشقة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص259) 
«اكراه»در لغت از مادۀ«كره»به معناى نارضايتى،ناپسندى و بدى چيزى براى نفس است.«كره»نيز به معناى واداشتن كسى به كارى ناپسند است.(مقاييس اللغه 172/5؛لسان العرب 534/13-536).در اصطلاح فقه اكراه آن است كه كسى را با تهديد،به كار حرام و خلاف شرع وادارند.(جواهر الكلام 11/32؛قواعد جزا/95).در اين قاعده بحث در آن است كه اگر كارى از روى اكراه انجام شود،چه اثرى دارد.آيا مرتكب مباشر،مجرم است يا اكراهكننده؟ به استناد كتاب و سنّت-به ويژه حديث رفع-مكره(اكراهشونده)مسؤوليتى ندارد(قواعد جزا/99-103)،جز در اكراه به قتل.اكراه به قتل*،مجوز قتل نيست و اكراهشونده قصاص* مىشود و اكراهكننده به حبس*ابد محكوم مىشود و اگر اكراهشونده،بالغ و عاقل يا كودك مميز نباشد،اكراهكننده قصاص مىشود و بر اكراهشونده مسؤوليتى نيست. فقيهان،اكراه را به دو قسم بخش كردهاند:ملجئ و غير ملجئ.ملجئ آن است كه براى شخص،حالتى نظير اضطرار*پيش مىآورد و رضا و اراده را از او سلب مىكند،ولى اكراه غير ملجئ اراده را سلب نمىكند و موجب رفع مسؤوليت نمىشود.(نك:جواهر الكلام 11/32- 12؛قواعد جزا/104-105؛التشريع 565/1-568؛المسؤولية الجنائيه،بهنسى/243-244). شرايط تحقق اكراه عبارت است از:1-وجود اكراه؛2-زيانآور بودن تهديد براى شخص يا وابستههاى او؛3-ترس ناشى از تهديد؛4-توانايى مكره بر انجام تهديد؛ 5-نداشتن توان دفاع؛6-مشروعيّت نداشتن تهديد(ديدگاهها 119/1-126). ر.ك: ف.ش:العناوين الفقهيه 704/2-712؛مصطلحات الفقه/83-85؛معجم فقه الجواهر 487/1؛مسؤوليت جزا /153-159؛قواعد جزا/91-120؛قواعد فقه(بخش جزا)،خليل قبلهاى/11-28؛ديدگاهها 119/1-126. ف.س:الفقه الإسلامى 201/11-204؛التشريع الجنائى 563/1-577؛المسؤولية الجنائيه بهنسى/241-262. ح.ج:مجلۀ تحقيقات حقوقى 16 و 577/17؛م 211،198،113،112،67،54 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص81) 
لغة: الإكراه مصدر أكره، يقال: أكرهته، إذا حملته على أمر هو له كاره.و في بعض كتب اللغة: أكرهته على الأمر إكراهاً، أي حملته عليه قهراً. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء بما له من المعنى اللغوي و العرفي، و لم يذكروا له معنى آخر، قال الشيخ الأنصاري: «إنّ حقيقة الإكراه لغةً و عرفاً حمل الغير على ما يكرهه». و قال السيّد الخوئي: «الكراهة في اللغة هي ضدّ الحبّ، و الإكراه: هو حمل الرجل على ما يكرهه». و أمّا ما ذكروه من الشروط لصدق الإكراه - و التي تأتي خلال الأبحاث الآتية - فإنّما هي شروط لصدق المفهوم اللغوي العرفي، و لا تعني وجود معنى اصطلاحي للكلمة. هذا، و قد ذكر بعضهم أنّ صدق مفهوم الإكراه لا ينحصر بما إذا كان الفعل المحمول عليه ممّا يكرهه المكرَه، بل يصدق عند حمل الغير قهراً و إن لم يكن المحمول عليه مكروهاً عنده. و الوجه في ذلك أنّه قد يكون شيء مشتاقاً إليه بحسب الطبع، و لكن من أجل الترجيحات العقلية لا تتعلّق به الإرادة، بل تتعلّق بتركه كشرب الماء للمستسقي، و حينئذٍ إن ألزمه قاسر على شربه يصدق أنّ شربه يكون عن إكراه مكرِه، و ليس معنى إكراهه حمله على ما يكرهه و إن كان أحد معانيه رغماً لقواعد باب الإفعال. و الشاهد على ذلك أنّ المعاملة التي تعلّقت الإرادة بتركها لأجل الترجيحات العقلية - و إن اشتاقت النفس إلى فعلها - لو أُوجدت بالزام القاهر و إجباره تقع باطلةً، و كذا لو اشتاقت النفس إلى إيقاع معاملة بحسب حوائجها، و كان الشخص بصدد إيقاعها، لكن عند ما أمره آمر بإيقاعها تأنّف عنه و أراد الترك لكراهتها، بل كراهة إطاعة أمره، فأوعده على الترك فأوجدها، يكون مكرهاً عليه و إن اشتاق إلى تلك المعاملة. هذا، و لكن ظاهر ما ذكره الشيخ الأنصاري و غيره في تعريف الإكراه أنّه لا يصدق إلّا إذا كان المحمول عليه مكروهاً عند من أُكره عليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص247) 
اصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي للإكراه عن المعنى اللغوي والعرفي، فقد أرجع جمع من فقهاء الإمامية المفهوم الاصطلاحي للإكراه إلى المفهوم اللغوي والعرفي ، وما ذكره جمع آخر من الفقهاء والاُصوليين من تعريفات للإكراه أو المكرَه (بالفتح)، إنّما هو تحديد له بما يعتبر في تحقّق هذا المفهوم وصدقه. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الإكراه في اللغة، حمل الإنسان على ارتكاب أمرٍ هو له كاره، واختلف اللغويون في (الكَره) بالفتح، و (الكُره) بالضم؛ فذهب بعضهم إلى عدم الفرق بينهما، بينما ذهب آخرون إلى أنّ (الكَرْه) بالفتح المشقّة، وبالضم القهر ، وقال الفيّومي: يقال: فعلته كَرْهاً (بالفتح) أي إكراهاً، وعليه قوله تعالى: «طَوْعاً وَ كَرْهاً» ، ، وذهب البعض إلى أنّ الكَرْه بالفتح اسم من الإكراه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص274) 
- الإكراه: هو الإلزام و الإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضرّ (ج، ت، 56، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص193) 
Compulsion 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1526) 