الإكراه

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإكراه

الإِكْراه

أكرهه على كذا:حمله عليه قهرا.و فعل الشىءَ كَرها :أى إكراها.و الكَره و الكُره :المَشقّة.و-ما أكرهَك عليه غيرُك.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص251)
sourceLink

غصْب و قهْر: «استعمل الإكراه»،«وسائل إكراه» ¦¦
إرْغام على القِيام بعَمَل غصبًا و قهرًا:«الإكْراه يُبْطِل العَقد» ¦¦
إجبار شخص على التَّصرُّف ضدّ إرادته،إرغامه على أمر:«لا إكراهَ‌ في الدِّيْن»،«فَعَلَ‌ ذلك بالإِكراه» ¦¦
(قا)تدبير قَسْريّ‌ يمكن محكمةً‌ بمقتضاه أن تُجبر مدينًا على دفع مبلغ من المال عن كلّ‌ يوم تأخير في تنفيذ مُوجِبه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1228)
sourceLink

بجور بر كارى داشتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص236)
sourceLink

زور،فشار،اجبار،الزام؛استفاده از زور،اعمال فشار.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص586)
sourceLink

و ( الكَرْه ) بالفتح: الإكراه ، و منه: «القَيْد كَرْهٌ ».
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص217)
sourceLink

كره الإِكراه : أكرهه على الأمر:إِذا كلَّفه عليه كَرْهاً ،قال اللّٰه تعالى: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال بعضهم:يصح الإِكراه على الزنا،و قال قومٌ :لا يصح).
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج9 , ص5816)
sourceLink

و جئتُه على كراهةٍ و كراهيَةٍ و على كُرْهٍ و مَكْرَهٍ ،و أدخلني في ذلك على إكراهٍ و كَرْهٍ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص542)
sourceLink

بِالإكْراه

به‌زور،بااكراه،جبراً.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص586)
sourceLink

الإكراه في القرآن

لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ اَلْوُثْقىٰ لاَ اِنْفِصٰامَ لَهٰا (آیه 256/سوره البقرة) sourceLink

اَلْإِكْرَاهُ‌ يقال في حمل الإنسان على ما يكرهه. ¦¦
قيل: كان ذلك في ابتداء الإسلام، فإنه كان يعرض على الإنسان الإسلام فإن أجاب و إلاّ ترك. و الثاني: أنّ‌ ذلك في أهل الكتاب، فإنّهم إن أرادوا الجزية و التزموا الشّرائط‍‌ تركوا. و الثالث أنه لا حكم لمن أكره على دين باطل فاعترف به و دخل فيه، كما قال تعالى: إِلاّٰ مَنْ‌ أُكْرِهَ‌ وَ قَلْبُهُ‌ مُطْمَئِنٌّ‌ بِالْإِيمٰانِ‌ [النحل/ 106]. الرابع: لا اعتداد في الآخرة بما يفعل الإنسان في الدّنيا من الطاعة كرها، فإنّ‌ اللّه تعالى يعتبر السّرائر و لا يرضى إلاّ الإخلاص، و لهذا قَالَ‌ عَلَيْهِ‌ اَلصَّلاَةُ‌ وَ اَلسَّلاَمُ‌: «اَلْأَعْمَالُ‌ بِالنِّيَّاتِ‌». و قَالَ‌: «أَخْلِصْ‌ يَكْفِكَ‌ اَلْقَلِيلُ‌ مِنَ‌ اَلْعَمَلِ‌». الخامس: معناه لا يحمل الإنسان على أمر مَكْرُوهٍ‌ في الحقيقة مما يكلّفهم اللّه بل يحملون على نعيم الأبد، و لهذا قَالَ‌ عَلَيْهِ‌ اَلصَّلاَةُ‌ وَ اَلسَّلاَمُ‌: «عَجِبَ‌ رَبُّكُمْ‌ مِنْ‌ قَوْمٍ‌ يُقَادُونَ‌ إِلَى اَلْجَنَّةِ‌ بِالسَّلاَسِلِ‌». السادس: أنّ‌ الدّين الجزاء. معناه: أنّ‌ اللّه ليس بِمُكْرَهٍ‌ على الجزاء بل يفعل ما يشاء بمن يشاء كما يشاء.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص708)
sourceLink

إِكْرَاه: در واداشتن انسان به چيزى است كه آن را زشت مى‌داند.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص16)
sourceLink

در مورد اين آيه نظراتى هست: اول - تحقيقا گفته شده كه آن عمل يعنى اكراه نداشتن در دين در آغاز اسلام بوده به طورى كه اسلام بر انسانى عرضه مى‌شده تا مى‌پذيرفت و اجابت مى‌كرد و گرنه ترك و رها مى‌شد. دوم - آيه در مورد اهل كتاب بوده كه هرگاه مى‌خواستند جزيه بپردازند و ملتزم شرايط‍‌ آن مى‌شدند آنها را به حال خود مى‌گذاشتند. سوم - معنى - لاٰ إِكْرٰاهَ‌ فِي اَلدِّينِ‌ - اينست كه اگر كسى بر قبول دين باطلى مجبور مى‌شد و به آن اعتراف مى‌كرد و داخل مى‌شد حكمى براى آن نبوده چنانكه گفت: (إِلاّٰ مَنْ‌ أُكْرِهَ‌ وَ قَلْبُهُ‌ مُطْمَئِنٌّ‌ بِالْإِيمٰانِ‌ - 106 /نحل) (يعنى هركس به زبان و با اجبار بخدا كافر شود ولى دلش به ايمان ثابت باشد از شمول كفر خارج است. چهارم - لاٰ إِكْرٰاهَ‌ فِي اَلدِّينِ‌ - يعنى در آخرت به آنچه را كه انسان در دنيا از طاعات با اكراه و از روى بى‌ميلى انجام داده توجه نمى‌شود و به حساب نمى‌آيد زيرا خداى تعالى سرائر و انگيزه‌ها را معتبر مى‌شمرد و جز اخلاص را خشنود نمى‌دارد و لذا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود: «الاعمال بالنيّات». و نيز فرمود: «أخلص يكفك القليل من العمل». پنجم - معناى - لاٰ إِكْرٰاهَ‌ فِي اَلدِّينِ‌ اينست كه در حقيقت تكاليفى كه خداوند براى آنها معين كرده انسان در آنها او را بر كارى مكروه وادار نمى‌شود بلكه رسيدن به بهشت و پذيرش نعمت‌هاى ابدى و جاودانه است كه انسانها بر آنها وادار و تحميل مى‌شوند و لذا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله گفت: «عجب ربّكم من قوم يقارّون الى الجنّة بالسلاسل». [پروردگارتان از مردمى كه با زنجيرها بسوى بهشت راه مى‌يابند و كشانده مى‌شوند در عجب است]. ششم - دين در آيه فوق همان جزاء است، معنيش اينست كه خداوند بر پاداش و جزاء دادن ناخشنود نمى‌شود بلكه آن‌گونه كه مى‌خواهد به كسى كه سزاوار پاداش اخروى است آن‌طور كه مى‌خواهد عمل مى‌كند.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص17)
sourceLink

يعنى اجبارى در دين نيست زيرا راه حق و راه ضلالت هر دو آشكار شده و از همديگر مشخّص‌اند ديگر فَمَنْ‌ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ‌ وَ مَنْ‌ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ. . . كهف: 29. لفظ‍‌ «فِي اَلدِّينِ‌» دلالت دارد بر آنكه در مجموع متن دين اعم از اعتقاد و احكام اجبارى نيست. مراد از «الدين» اسلام و يا مطلق اديان آسمانى است. اين آيه يا اخبار است و يا حكم و تشريع در قالب اخبار در صورت اول نيز باز منتج حكم تشريعى است. و چون اين آيه بظاهر با آيات جهاد مخالف است لذا عدّه‌اى آنرا منسوخ دانسته‌اند، حال آنكه علت اين حكم همان تبيّن رشد از غىّ‌ است و ناسخ تا علت حكم را از بين نبرده نمى‌تواند حكم را از بين ببرد چنانكه معلوم است و چون اين علت از بين رفتنى نيست پس حكم نيز منسوخ نخواهد بود. بعضى از بزرگان آيه را يك قضيّۀ تكوينى و طبيعى گرفته و مجموع دين را اعتقاد دانسته و اعمال را نيز باعتقاد برگردانده و گفته: اعتقاد و ايمان از امور قلبى است و اكراه و اجبار را در آنها راهى نيست زيرا اجبار فقط‍‌ در اعمال ظاهرى و حركات بدنى مؤثر است و ايمان و اعتقاد بوسيلۀ براهين ميشود بآن رسيد لذا لاٰ إِكْرٰاهَ‌ فِي اَلدِّينِ‌ يك قاعدۀ تكوينى است، در اين صورت آيه اخبار است نه تشريع. بعضى در ردّ اين سخن گفته‌اند: عقائد قلبى اكراه پذير نيست لذا مورد نفى اكراه نميباشد. ولى اين در صورتى است كه آيه در مقام تشريع باشد نه اخبار. نگارنده گويد: در «قتل» از آيات قرآن و جنگهاى حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله استظهار كرديم كه در اسلام جنگ تعرّضى نيست و آنحضرت فقط‍‌ با پيمان شكنان و آنانكه در فكر حمله باسلام بودند و يا مزاحمت ميكردند جنگيده است. على هذا جنگ در اسلام براى تحميل دين و عقيده نيست بلكه براى از بين بردن مزاحم و تصفيۀ جوّ اسلامى از وجود اخلالگران و باز كردن راه تبليغ و خواباندن فتنه و بر سر جاى نشاندن كسانى است كه بفكر اخلال و حمله‌اند.
(
قاموس قرآن
, ج6 , ص107)
sourceLink

كره: (بر وزن فلس و قفل) ناپسند داشتن و امتناع. «كره الشّىء كرها و كراهة: ضدّ احبّه» ايضا كره (بفتح اول) بمعنى ناپسند شدن است. «كره الامر: قبح»
(
قاموس قرآن
, ج6 , ص106)
sourceLink

أكرهه على الأمر: إِذا كلَّفه عليه كَرْهاً.
(
شمس العلوم
, ج9 , ص5816)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ الإكراه

المداخل المتضادة لـ الإكراه

الإكراه في الاصطلاح

الإِكْراه

[في الانكليزية] Constraint، coercion [في الفرنسية] Contrainte.coercition في اللغة عبارة عن حمل إنسان على أمر يكرهه، و قيل على أمر لا يريده طبعا أو شرعا. و الاسم الكره بالفتح. و في الشريعة فعل يوقعه بغيره فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته. فالفعل يتناول الحكمي كما إذا أمره بقتل رجل و لم يهدده بشيء إلاّ أنّ المأمور يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله الآمر أو قطعه، فإنه إكراه. و الإيقاع فعل بالمعنى المصدري إلاّ أنّه يخص بما يكره يقال أوقع فلان بفلان بالسوءة، فالمعنى هو فعل يوقعه إنسان بغيره مما يسؤ و الرضاء خلاف الكراهة و الاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود و العدم بترجيح أحد جانبه على الآخر فإن استقل الفاعل في قصده فذلك الاختيار صحيح و إلاّ ففاسد. ثم الفائت الرضا به نوعان: صحيح الاختيار و ذلك بأن يفوت الرضاء و لا يفسد الاختيار و يسمّى بالإكراه القاصر و غير الملجئ، و فاسد الاختيار و يسمّى بالإكراه الكامل و الملجئ و بالجملة ففي الإكراه الملجئ يضطر الفاعل إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو ما هو في معناه كالعضو، و في غير الملجئ يمكنه من الصبر إذ ليس فيه خوف فوات النفس أو العضو بل إنما هو خوف الحبس و الضرب و نحو ذلك كالكلام الخشن في حق القاضي و عظيم البلد و إليه الإشارة في الكلام بطريق الاكتفاء أي يفوت رضاه يصح اختياره أو يفسد اختياره فاندفع ما ظنّ من تسامح الترديد بين العام و الخاص. و في هذا الكلام إشعار بأن الإكراه لم يتحقق مع الرضاء و هذا صحيح قياسا؛ و أمّا استحسانا فلا، لأنه لو هدّد بحبس أبيه أو ابنه أو أخيه أو غيرهم من ذي رحم محرم منه لبيع أو هبة أو غيره كان إكراها استحسانا، فلا ينفذ شيء من هذه التصرفات كما في المبسوط. و قولنا مع بقاء الأهلية احتراز عما إذا ضربت على رأس آخر بحيث صار مجنونا فإنه لم يبق الأهلية بخلاف ما نحن فيه فإنّها تثبت بالذمّة و العقل و البلوغ، و الإكراه لا يخلّ بشيء منها. أ لا ترى أنّ الإكراه متردد بين فرض و حظر و رخصة و مباح، و مرة يأثم و مرة يثاب. و عرّف بعضهم الإكراه بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه و يصير الغير خائفا به فائت الرضاء بالمباشرة. و قيل هو إلزام الغير على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضاء ليدفع عنه ما هو أضرّ منه. و قيل هو تهديد القادر غيره على أمر بمكروه طبعا أو شرعا بحيث ينتفي به الرضا. و قيل فعل يوجد من الفاعل فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. و في التلويح الإكراه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه و لا يختار مباشرته لو خلّي و نفسه فيكون معدما للرضاء و الاختيار. هكذا يستفاد من جامع الرموز و البرجندي.
(
موسوعه کشاف
, ص249)
sourceLink

حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد . ¦¦
هو الالزام و الاجبار على ما يكره الانسان طبعا أو شرعا فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضرّ.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص15)
sourceLink

في اللغة حمل انسان على امر لا يريده طبعا او شرعا و الاسم منه الكره بالفتح*و في الشرع حمل الغير على ما يكره بالوعيد*و بعبارة اخرى فعل يفعله المرء بغيره فيفوت بذلك رضا الغير*ثم الفائت لرضاه نوعان(صحيح الاختيار)(و فاسد الاختيار)و يسميان بالقاصر-و الكامل-و غير الملجأ-و الملجأ*و الالجاء هو الوعد بتلف نفس او عضو فان الالجاء في اللغة مضطر ساختن*و لا شك ان الانسان يضطر بذلك الوعد فبالالجاء يفسد الاختيار اذا الانسان مجبول على حب الحياة و ذلك يضطر على ما اكره عليه فيفسد اختيار المكره(بالفتح)بحيث يصير آلة للمكره (بالكسر)*و غير الالجاء هو الوعد بالحبس و التقييد و المكره(بالفتح)حينئذ لا يضطر على ما اكره عليه فلا يصير آلة للمكره(بالكسر)فلا يفوت و لا يفسد اختياره بل يفوت رضاه*فالنوعان مشتركان في فوت الرضا و متمايزان في فساد الاختيار فان النوع الاول اعنى المكره الملجأ ليس بصحيح الاختيار بخلاف النوع الثانى اعنى المكره الغير الملجأ فان الاختيار فيه ليس بفاسد و يظهر التفاوت في الاحكام فان الاكراه بالحبس و القيد على اجراء كلمة الكفر لا يثبت الرخصة و الاكراه بالقتل او القطع يثبتها*و معنى فساد الاختيار ان يتطرق إليه نقصان لا انه فات أصلا لأن اهلية الوجوب و الاداء و الثواب و العقاب باقية في كلا النوعين من الاكراه لانها ثابتة بالذمة*و العقل و البلوغ و الاكراه لا يخل فيه بشيء منهما*أ لا ترى انه متردد بين فرض و خطر و رخصة و مرة يأثم و مرة يثاب كسائر افعال المكلفين في حالة الاختيار فانه يحرم على المكره الملجأ قتل النفس و قطع الطريق و الزنا و الربا*و يفرض عليه ان يمتنع من ذلك و يثاب عليه ان امتنع و يعاقب و يقتل ان قتل نفسا* و في الوقاية الاكراه فعل يوقعه بغيره اي يوقع الرجل المكره(بالكسر)ذلك الفعل بغيره الذي هو المكره(بالفتح)*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص152)
sourceLink

القهر، و حمل المرء على فعل شيء يكرهه Complusion,duress,coercion حملك غيرك على أن يقول ما لا يرضاه أو يفعل. لا يختار مباشرته لو خلي و نفسه. و يعدّ عارضا من عوارض الأهليّة المكتسبة التي تؤثّر في تبعة الأقوال و الأفعال، و لكنه لا يزيل أصل الأهليّة بأي حال من الأحوال. و يعدّ هذا الإكراه حالة من حالات الاضطرار الشرعيّة، التي يباح فيها ارتكاب المحظورات شرعا. و يرى عامّة الأصوليّين لكي يعدّ هذا الإكراه عارضا شرعيّا، أنّه لا بدّ من أن يكون الفعل المكره عليه فعلا محرّما، و يكون المكره قادرا على إيقاع ذلك الفعل الذي أكره عليه، و يكون متيقنا من إنفاذ المكره تهديده المتمثل في إلحاق أذى به، في نفسه أو في ماله أو في عرضه، و ذلك في حالة امتناعه عن تلبية مراده. فإذا لم توجد في الإكراه هذه الاعتبارات، فإنّه لا يعدّ عارضا، و لا حالة من حالات الاضطرار الشرعيّة، التي يباح فيها ارتكاب المحظورات (ر: عوارض أهليّة مكتسبة).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص79)
sourceLink

-الإكراه حمل الغير على أمر يكرهه و لا يريد مباشرته لو لا المحل عليه(بخ،بزد 4، 5،631) -(الإكراه)إسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره(بخ،بزد 4، 7،631) -الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف بقدر الحامل على إيقاعه و يصير الغير خائفا به فائت الرضاء بالمباشرة.فيتمّ التعريف بهذه القيود و يمكن أن يجعل فوات الرضاء داخلا في الامتناع لأنه إذا كان ممتنعا عنه قبل الإكراه لم يكن راضيا به فيكفي بذكر أحد القيدين،نوع بعدم الرضاء و يفسد الاختيار نحو التهديد بما يخاف به على نفسه أو عضو من أعضائه لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس تبعا لها(بخ، بزد 8،632،4) -الإختيار هو القصد إلى أمر متردّد بين الوجود و العدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر كذا قيل.و الصحيح منه أن يكون الفاعل في قصده مستبدا.و الفاسد منه أن يكون اختياره مبنيا على اختيار الآخر فإذا اضطرّ إلى مباشرة أمر الإكراه كان قصده في المباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الاختيار فاسدا لابتنائه على اختيار المكره و إن لم ينعدم أصلا(بخ،بزد 16،632،4) -الإكراه:إن كان ملجئا،و هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة و لا اختيار،كالإلقاء من شاهق؛فلا يصحّ معه تكليف،لا بالفعل المكره عليه،لضرورة وقوعه،و لا بضدّه، لامتناعه،و التكليف بالواجب وقوعه، و الممتنع وقوعه؛محال،لأنّ التكليف شرطه القدرة و القادر:هو الذي إن شاء فعل،و إن شاء ترك(اس،مهد،2،120) -الإكراه بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع:يجوز بالإجازة بخلاف الفاسد،و ينتقض تصرّف المشترى منه،و تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض،و الثمن و المثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره(نج،نظر، 11،337) -الإكراه لا ينافي الإختيار لأنّه حمل للفاعل على أن يختار ما هو أهون عند الحامل و أرفق له، و يحتمل أن يريد ما هو أيسر على الفاعل من القتل و الضرب و نحو ذلك ممّا أكره به(تف، وضح 22،196،2) -الإكراه إن كان ملجئا و عارض اختيار الفاعل اختيار صحيح من الحامل،فإمّا أن يكون المكره عليه من قبيل الأقوال أو من قبيل الأفعال،فإن كان من قبيل الأقوال فإن كان ممّا لا ينفسخ كالطلاق كان نافذا و إلاّ كان فاسدا كالبيع و الأقارير،و إن كان من قبيل الأفعال، فإن لم يحتمل كون الفاعل آلة للحامل كالزنا كان مقتصرا على الفاعل،و إن احتمل فإن لزم من جعله آلة تبديل محلّ الجنابة كان مقتصرا على الفاعل كإكراه المحرّم على قتل الصيد، و إن لم يلزم نسب إلى الحامل ابتداء كالإكراه على إتلاف المال أو النفس.و المراد بالإكراه الملجئ ما يكون التخويف بالقتل دون الحبس أو الضرب و معنى إفساده الإختيار أنّ الإنسان مجبول على حبّ حياته و ذلك يحمله على الإقدام على ما أكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوجه،و معنى كون الفاعل آلة أنّ الحامل يمكنه إيجاد الفعل المطلوب بنفسه،فإذا حمل عليه غيره بوعيد التلف صار كأنّه فعل بنفسه و إن لم يمكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه يبقى مقصورا على الفاعل(تف،وضح 13،197،2) -الإكراه إذا عرّف بحمل الغير على أمر يكرهه و لا يريد مباشرته لو لا الحمل عليه(عا،نسم، 19،185) -الإكراه متلاق في أصل الاشتقاق مع الكراهة، فالأصل اللغوي لمعنى الإكراه هو حمل الشخص على فعل شيء يكرهه،و إنه في الشريعة متلاق مع هذا المعنى،فهو في الشريعة حمل الشخص على فعل أو قول لا يريد مباشرته،و مادام لا يريده فهو لا يرضى به، و لذلك كان الإكراه و الرضا غير متلاقيين. و الإكراه لكي ينتج ثمرته يتضمّن التهديد بأذى ينال المكره إما في حالة ماله،أو في جسمه، أو بأذى شخص آخر يهتمّ به في جسمه،و قد يكون من الأذى السبّ أو فعل ما يترتّب عليه مهانة المكره في نظر الناس(زه،زهص، 14،355) -من الإكراه:هو التهديد بأذى ينزل بأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه بما دون إتلاف النفس أو إتلاف عضو من الأعضاء كالتهديد بحبس أحد أبويه أو زوجه،و لا يعدّ من هذا القسم التهديد بإتلاف عضو من أعضائهم،أو القتل،أو إتلاف أموالهم كلها،فإن ذلك يعدّ من القسم الأول،أو القسم الثاني على الخلاف في ذلك(زه، زهص،21،356) -الإكراه عارض من عوارض الأهلية يؤثّر في تبعة الأقوال و الأفعال،و إن كان لا يزيل أصل الأهلية،لأن الشخص تحت تأثير الإكراه مخاطب بكل التكليفات الشرعية.و الإكراه المعتبر سواء أكان إكراها تامّا أم غير تامّ يسقط الأقوال،فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة كما لا تعتبر العقود الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة أيضا،بل تكون فاسدة إلا أن يرضى بها بعد زوال الإكراه (زه،زهص،8،358) -الإكراه:للاكراه حقيقتان حقيقة لغوية و حقيقة شرعية:حقيقة الإكراه اللغوية حمل الغير على أمر لا يرضاه قهرا يقال أكرهته على الأمر إكراها حملته عليه قهرا و يقال فعلته كرها بالفتح أي إكراها و عليه قوله تعالى طَوْعاً أَوْ كَرْهاً * (التوبة:53؛فصلت:11)فقابل بين الضدّين.حقيقة الإكراه الشرعية:حمل المرء غيره على أمر كان يمتنع عنه قبل الإكراه بسبب تخويف المكره و غلبة ظنّ المكره أن يقع عليه ما هدّد به(برد،برص،17،146)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص232)
sourceLink

الإكراه لغة: حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعا . و اصطلاحا: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد، و الإلزام و الإجبار على ما يكره الإنسان، طبعا أو شرعا، فيقدم على عدم الرضا، ليرفع ما هو أضر . و قيل الإكراه: عبارة عن تهديد القادر على ما هدد غيره بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا . و قيل: هو فعل سوء يوقعه بغيره فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته .
(
القاموس المبین
, ص67)
sourceLink

و هو الإلزام و الإجبار بحمل الغير على ما يكرهه طبعا أو شرعا بالوعيد.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص42)
sourceLink

هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله. (تحرير الوسيلة: الطلاق).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص23)
sourceLink

هو حمل العاقل على الفعل الشاق بالتخويف، أو على ترك الفعل على وجه يخرجه عن داعيه الأصلي مع سقوط المدح و الذم.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص263)
sourceLink

هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التّوعّد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله و في الحديث «لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه - قال ابن سنان: قلت أصلحك اللّه فما الفرق بين الجبر و الإكراه‌؟ قال: الجبر من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة و الأم و الأب و ليس ذلك بشيء».
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص55)
sourceLink

أكره يكره إكراها و اكره فلانا على كذا، أجبره و ارغمه عليه.
(
القاموس الفقهي
, ص27)
sourceLink

الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهرا. و في الاصطلاح الشرعي هو: «حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، بحيث لا يختار مباشرته لو خلّي و نفسه». و المراد بالرضا: ارتياح النفس و انبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود و العدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر. فإن استقلّ الفاعل في قصده فاختياره صحيح، و إن لم يستقل فاختياره فاسد. و هذا التفريق بين الرضا و الاختيار هو مذهب الحنفية؛ حيث إنّ الاختيار عندهم أعمّ من الرضا، إذ قد يوجد الاختيار و لا يوجد الرضا، و ذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرّين و أخف الضررين. و هذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد. أما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة. و من جهة أخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ، و إكراه غير ملجئ. و الفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما. فلينظر في مظانّه. * (المصباح 643/2، المغرب 217/2، م 286-289 من مرشد الحيران، البناني على شرح جمع الجوامع 72/1، التمهيد للإسنوي ص 27، التلويح على التوضيح 226/3، كشف الأسرار على أصول البزدوي 384/4، فتح الغفار 119/3).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص77)
sourceLink

هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التّوعّد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله (التحرير)، و في الحديث «لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه-قال ابن سنان:قلت أصلحك اللّه فما الفرق بين الجبر و الإكراه‌؟ قال:الجبر من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة و الأم و الأب و ليس ذلك بشيء».
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص35)
sourceLink

هو أن يرغم أحد شخصا غيره على أن يفعل أمرا يكره فعله و يتوعده إذا هو لم يفعل ذلك الشيء أن ينزل به أو بعرضه أو بماله أو ببعض شؤونه أو متعلقيه ضررا يخشى وطأته و هو كذلك يخشى من وقوع هذا الوعيد إذا هو خالف و لم يفعل. (الكلمة)
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص475)
sourceLink

«الإكراه» في اللغة: حملُ الغير على ما لا يرتضيه. يقال: أكره فلاناً على أمر: حمله عليه قهراً. و كَرِهَ يكره - من باب علم - كرهاً بالفتح و الضمّ و كراهة و كراهية: ضد أحبّه. و في المفردات : «الكَره و الكُره واحد، كالضَّعف و الضُّعف. و قيل: الكَره: المشقّة التي تنال الإنسان من خارج. و الكُره: ما يناله من ذاته و هو يعافه» انتهى. و كيف كان، ليس للكلمة اصطلاح خاصّ في الشرع و الفقه، إلّاأنّ الأصحاب قد ذكروا في تحقيق معناها و ترتّب الحكم الشرعي عليها اُموراً، نظير أنّ الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المُكرَه، لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سبباً لارتفاع إرادة المجبور، و انه يعتبر في تحقّق الإكراه اقترانُه بوعيد من المكرِه مظنون الترتّب على ترك المكرَه عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلّقه - نفساً أو عرضاً أو مالاً - فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، و أنّه يعتبر فيه أيضاً توجّه إرادة المكره على صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه على دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراهاً على البيع، و قال الشيخ في المكاسب: إنّ المعيار في وقوع الفعل مكرهاً عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرّف، بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه، و لا يتعمّد عن رضا و إن كان يختاره لدفع الضرر. ثُمّ إنّ تحقّق عنوان الإكراه يتوقّف على فعلين: الإكراه الصادر من المكرِه بالكسر، و الفعل المكرَه عليه الصادر من المكرَه. و هذا الفعل ينتسب قهراً إلى كلا الشخصين: إلى المكرِه بالتسبيب، و إلى المكرَه بالمباشرة. و قد وقع كلّ من الفعلين موضوعاً في الشريعة لأحكام و مورداً للبحث عنه في الفقه. أمّا الإكراه فهو على قسمين؛ فإنّه إمّا أن يكون عن ظلم و عدوان، كإكراه الغير على ترك واجب، أو فعل حرام، أو إتلاف مال، فيترتّب عليه حينئذٍ أحكام: منها : كونه محرّماً ممنوعاً عنه. و منها : ضمان المكرِه ضماناً ماليّاً فيما إذا أكره الغير على إتلاف مال، أو على إيراد جناية على نفس محترمة بغير القتل، كقطع يد و رِجل مثلاً؛ فإنّه يضمن المكره بدل المال التالف و دية الأعضاء ابتداءً، أو بعد استقرار الضمان عليه. و منها : ثبوت العقوبة على المكره بحبس أو تأديب، كما إذا اُكره شخصاً على قتل نفس محترمة. و إمّا أن يكون إكراهاً بحقّ، كإكراه الحاكم الممتنع على أداء ديون الناس و حقوقهم مع تمكّنه؛ فإنّه قد يجب على الحاكم ذلك، و قد يستحبّ؛ و كإكراه المحتكر على بيع ماله، و كما في إكراهه من يصلح للقضاء على تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار و اقتضاء الضرورة. و أمّا الفعل الصادر عن المكرَه - بالفتح - المسمّى بالفعل المستكره عليه، فقد ذكروا أنّه من العناوين الثانويّة التي إذا عرضت على ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سبباً لارتفاع حكمه الأوّلي، و عروض الجواز و الترخيص عليه، فإذا اتّصف شرب الخمر بالإكراه عليه حلّ، و إذا اُكره على إفطار الصوم جاز. فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة، فيصير الواجب غير واجب، و الحرام غير حرام، بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب و يجب الحرام. و منه يُعلم حال عروض هذا العنوان على المندوب و المكروه و المباح، فتنقلب إلى الواجب أو الحرام. ثمّ إنّهم ذكروا أنّه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي - كما عرفت - يرتفع الحكم الوضعي أيضاً، فإذا اُكره شخص على عقد من العقود كالبيع و النكاح، أو على إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سبباً للارتفاع صحّته، و وقوع العقود باطلة بمعنى فضوليّتها، و الإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحّة بعد الإجازة أيضاً. تنبيه استدلّوا على كون الإكراه رافعاً لآثار الفعل و القول بقوله صلى الله عليه و آله: «رُفِعَ عَنْ اُمَّتِي: الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا لَايَعْلَمُونَ، وَ مَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» انتهى. و الأولى الاستدلال له بقوله تعالى: «مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ»، و المعنى: من كفر باللّٰه، فعليه غضب من اللّٰه إلّامن أكره بالكفر، أي بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صُدر عن شخص اختياراً؛ فإنّه يرتفع حرمته التكليفيّة و الوضعيّة من العذاب، و آثار الارتداد الفطري أو الملّي.
(
مصطلحات الفقه
, ص91)
sourceLink

هو أن يرغم أحد شخصا غيره على أن يفعل أمرا يكره فعله و يتوعده إذا هو لم يفعل ذلك الشيء أن ينزل به أو بعرضه أو بماله أو ببعض شؤونه أو متعلقيه ضررا يخشى وطأته و هو كذلك يخشى من وقوع هذا الوعيد إذا هو خالف و لم يفعل.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص218)
sourceLink

الإكراه في اللغة:حمل الغير على ما لا يرتضيه، يقال:أكره فلانا على أمر:حمله عليه قهرا، و كره يكره من باب علم كرها بالفتح و الضم و كراهية:ضد أحبّه، و في المفردات: الكره و الكره واحد كالضّعف و الضّعف، و قيل: الكره:المشقة التي تنال الإنسان من خارج، و الكره:ما يناله من ذاته و هو يعافه. و كيف كان؛ ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، فيتعين الرجوع إلى العرف، و لذا ذكر الفقهاء في تحقيق معناها و ترتب الحكم الشرعي عليها أمورا، نظير أن الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المكره لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سببا لارتفاع إرادة المجبور، و أنه يعتبر في تحقق الإكراه اقترانه بوعيد من المكره مظنون الترتب على ترك المكره عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلقه، نفسا أو عرضا أو مالا، فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، و أنه يعتبر فيه أيضا:توجه إرادة المكره على صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه على دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراها على البيع، و قال الشيخ في المكاسب:إن المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرف؛ بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه و لا يتعمد عن رضا و إن كان يختاره لدفع الضرر. ثم إن تحقق عنوان الإكراه يتوقف على فعلين:الإكراه الصادر من المكره بالكسر، و الفعل المكره عليه الصادر من المكره، و هذا الفعل ينتسب قهرا إلى كلا الشخصين، إلى المكره بالتسبب و إلى المكره بالمباشرة، و قد وقع كل من الفعلين موضوعا في الشريعة لأحكام و موردا للبحث عنه في الفقه. و أما الإكراه فهو على قسمين:فإنه إما أن يكون عن ظلم و عدوان كإكراه الغير على ترك واجب، أو فعل حرام، أو إتلاف مال، فيترتب عليه حينئذ: أحكام:منها:كونه محرما ممنوعا عنه، و منها ضمان المكره ضمانا ماليا فيما إذا أكره الغير على إتلاف مال أو على إيراد جناية على نفس محترمة بغير القتل كقطع يد و رجل مثلا، فإنه يضمن المكره بدل المال التالف، و دية الأعضاء إبتداء أو بعد استقرار الضمان عليه، و منها:ثبوت العقوبة على المكره بحبس أو تأديب كما إذا أكره شخصا على قتل نفس محترمة. و إما أن يكون إكراها بحق كإكراه الحاكم الممتنع على أداء ديون الناس و حقوقهم مع تمكنه، فإنه لا يجب على الحاكم ذلك و قد يستحب، و كإكراه المحتكر على بيع ماله، و كما في إكراهه من يصلح للقضاء على تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار و اقتضاء الضرورة. و أما الفعل الصادر عن المكره بالفتح المسمى بالفعل المستكره عليه:فقد ذكروا:أنه من العناوين الثانوية التي إذا عرضت على ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سببا لارتفاع حكمه الأولي، و عروض الجواز و الترخيص عليه، فإذا اتصف شرب الخمر بالإكراه عليه حل، فإذا أكره على إفطار الصوم جاز، فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة، فيصير الواجب غير واجب، و الحرام غير حرام؛ بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب و يجب الحرام. و منه يعلم حال عروض هذا العنوان على المندوب و المكروه و المباح فتنقلب إلى الواجب أو الحرام. ثم إنهم ذكروا:أنه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي-كما عرفت-يرتفع الحكم الوضعي أيضا، فإذا أكره شخص على عقد من العقود كالبيع و النكاح، أو على إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سببا لارتفاع صحته، و وقوع العقود باطلة بمعنى:فضوليتها و الإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحة بعد الإجازة أيضا. و قد استدلوا على كون الإكراه رافعا لآثار الفعل:بقوله (صلى الله عليه و آله):«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون و ما استكرهوا عليه». و قال المشكيني:الأولى الاستدلال له بقوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ. (سورة النحل:106). و المعنى:من كفر بالله فعليه غضب من الله إلاّ من أكره بالكفر أي:بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صدر عن شخص إختيارا فإنه يرتفع حرمته التكليفية و الوضعية من العذاب، و آثار الارتداد الفطري أو الملّي . و بالجملة:لم يحدد الشارع معنى الإكراه، فيتعين الرجوع إلى العرف، و يتحقق عندهم بخوف الضرر على النفس و المال و العرض، و قال بعض الفقهاء:يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و مكانتهم الاجتماعية، فقد يكون التهديد بالشتم ضررا بالنسبة إلى شخص و ليس بشيء بالنسبة إلى آخر، و الأولى أن يحدد الإكراه بما يستند إليه الفعل بحيث لولاه لم يحصل سواء أكان الخائف عظيما أم حقيرا هدد بالشتم أم بالضرب21.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص433)
sourceLink

الإلزام، و في التنزيل المجيد: (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ‌) (البقرة: 256) -: حمل الإنسان على شيء يكرهه. - شرعا: فعل يوجد من المكروه، فيحدث في المستكره معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. (التمر تاشي). - الشرعي: هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما (البجيرمي). - عند الظاهرية: هو كل ما سمي في اللغة إكراها. و عرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل، أو الضرب، أو إفساد مال. - في المجلة: (م 948): هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالاخافة. و يقال له: المكره (بفتح الراء) (و يقال لمن أجبر: مجبر، و لذلك العمل: مكره عليه، و للشيء الموجب للخوف: مكره به.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص317)
sourceLink

لغة: من الكره - بالضم - بمعنى القهر أو من الكره - بالفتح - بمعنى: المشقة، و هو حمل الغير على شيء لا يرضاه، يقال: أكرهت فلانا إكراها، و حملته على ما لا يحبه و يرضاه. و عرّفه البزدوى: بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، و يصير الغير خائفا به. و قد يؤدي الإكراه إلى الضرورة كالإكراه الملجئ. و قد اختلف القراء في فتح الكاف و ضمها. قال أحمد بن يحيى: و لا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء و بين التي فتحوها فرقا في العربية و لا سنة تتبع. شرعا: عرّفه الفقهاء: بأنه فعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياره. و الصلة بين الظلم و الإكراه: أن الإكراه يكون صورة من صور الظلم إذا كان بغير حق. و هو حمل الغير على فعل بما يوهم رضاه دون اختياره، و هو قسمان: ملجئ: بأن يكون بفوت النفس أو العضو، و غير ملجئ: بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب، و الأول معدم للرضا فقد للاختيار، و الثاني معدم للرضا غير فقد للاختيار. و يعرّفه الأصوليون: حمل الإنسان على ما يكرهه و لا يريد مباشرته لو لا الحمل عليه بالوعيد. و يعرّفه بعض الفقهاء: بأنه الإلزام و الإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به. ثمَّ قيل: هو معتبر بالهزل المنافي للرضا فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه، كالطلاق و إخوانه، و قيل: هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه. «المصباح المنير مادة (كره)، و كشف الأسرار 1503/4، و الاختيار 138/2، و التعريفات ص 27، و التوقيف ص 84، و دستور العلماء 153/1».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص272)
sourceLink

يقال لغة أكرهته: حملته على أمر هو له كاره، و أكرهته على الأمر: حملته عليه قهرا، و خلاصته هو: إلزام الغير بما لا يريده . اصطلاحا: هو إجبار أحد أن يعمل عملا بغير حق دون رضاه بالإخافة . و الفرق بينه و بين الضرورة «أن الضرورة أشد على النفس من حال الإكراه، فهي تبيح الفعل مطلقا، أما الإكراه فقد يبيح الفعل و قد لا يبيحه، فإذا ثبتت الإباحة في حال الإكراه عرف أن الإكراه قد تحقق»، و مثاله الكفر عند الإكراه عليه أو إتلاف مال الغير عند الإكراه . و أركانه: المكره و المكره و المكره عليه و المكره به، و شروط الإكراه: * كون المجبر قادرا على إيقاع ما تهدد به. * خوف المكره من وقوع المكره به. * كون المكره به متلفا للنفس أو العضو أو موجبا للغم و معدما للرضا. * كون المكره ممتنعا عن المكره عليه قبل الإكراه . و قد قسم الأحناف الإكراه إلى نوعين هما: 1 - الإكراه الملجئ و هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة و لا اختيار، مثل التهديد بالقتل أو قطع عضو من أعضاء الجسد. 2 - الإكراه غير الملجئ و هو التهديد بما لا يضر النفس أو العضو كالتخويف بالحبس و غيره. و هناك نوع ثالث أضافوه استحسانا و هو الإكراه الأدبي أو المعنوي، و هو الذي يعدم الرضا و لا يعدم الاختيار، و هو إكراه شرعي استحسانا لا قياسا، مثاله التهديد بحبس أحد الأصول أو الفروع . هذا و قد أبدع الفقهاء عند تعرضهم لهذا المصطلح مع الكفار في مسألة اعتناق الإسلام، معللين غايته و مقصده على لسان الرازى (ت 606 ه‍): «إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل عذر للكافر في الإقامة على كفره إلا أن يقسر على الإيمان و يجبر عليه و ذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التى هي دار الابتلاء، إذ في القهر و الإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء و الامتحان» .
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص34)
sourceLink

هو إجبار أحد الأشخاص على ان يقوم بعمل من دون وجه حق و من دون رضاه بأسلوب الإخافة و التهويل.و يقع،عادة،على الفرد بشكل مباشر،أما اذا توجّه نحو جماعة معينة و بصورة مباشرة،اعتبر نوعا من الارهاب.و يقال لمن أجبر مجبر،و لذلك العمل مكره عليه، و للشيء الموجب للخوف مكره به. (م 949-مجلة الأحكام العدلية.)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص66)
sourceLink

الإلزام.و في التنزيل المجيد: لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ‌ [البقرة:256] -:حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد [المناوي]. -:حمل الإنسان على شيء يكرهه. -شرعا:فعل يوجد من المكره،فيحدث في المستكره معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه.[التمرتاشي]. -الشرعي:هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما [البجيرمي]. -عند الشاهرية:هو كل ما سمي في اللغة إكراها،و عرف بالحس أنه إكراه،كالوعيد بالقتل،أ، الضرب،أو إفساد مال. -:هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة. و يقال له:المكره[بفتح الراء]،و يقال لمن أجبر:مجبر،و لذلك العمل:مكره عليه،و للشيء الموجب للخوف:مره به. الإكراه التام[الإكراه الملجئ]:-عند الحنفية: هو ما فيه تلف نفس،أو عضو،أو ضرب مبرح. -عند الإباضية:هو من بلغ به داعي الحاجة إلى الفعل حدا لا يقابله صارف،كمن جرد عليه السيف،أو أججت له نار،لا يمكنه دفعها إلا بفعل ما أرم به. -:هو الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس،أو قطع عضو.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص77)
sourceLink

الإكراه في اللغة حمل الغير على ما لا يرتضيه، يقال أكره فلانا على أمر حمله عليه قهرا و كره يكره من باب علم كرها بالفتح و الضم و كراهة و كراهية ضد أحبّه، و في المفردات الكره و الكره واحد كالضعف و الضعف و قيل الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج و الكره ما يناله من ذاته و هو يعافه انتهى. و كيف كان ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، إلا أن الأصحاب قد ذكروا في تحقيق معناها و ترتب الحكم الشرعي عليها أمورا، نظير أن الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المكره لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سببا لارتفاع إرادة المجبور، و انه يعتبر في تحقق الإكراه اقترانه بوعيد من المكره مظنون الترتب على ترك المكره عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلقه، نفسا أو عرضا أو مالا فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، و أنه يعتبر فيه أيضا توجه إرادة المكره على صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه على دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراها على البيع، و قال الشيخ في المكاسب إن المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرف بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه و لا يتعمد عن رضا و إن كان يختاره لدفع الضرر. ثم ان تحقق عنوان الإكراه يتوقف على فعلين الإكراه الصادر من المكره بالكسر، و الفعل المكره عليه الصادر من المكره، و هذا الفعل ينتسب قهرا إلى كلا الشخصين، إلى المكره بالتسبيب و إلى المكره بالمباشرة و قد وقع كل من الفعلين موضوعا في الشريعة لأحكام و موردا للبحث عنه في الفقه. أما الإكراه فهو على قسمين فإنه إما أن يكون عن ظلم و عدوان كإكراه الغير على ترك واجب أو فعل حرام أو إتلاف مال فيترتب عليه حينئذ أحكام: منها كونه محرما ممنوعا عنه، و منها ضمان المكره ضمانا ماليا فيما إذا أكره الغير على إتلاف مال أو على إيراد جناية على نفس محترمة بغير القتل كقطع يد و رجل مثلا، فإنه يضمن المكره بدل المال التالف و دية الأعضاء ابتداء أو بعد استقرار الضمان عليه، و منها ثبوت العقوبة على المكره بحبس أو تأديب كما إذا أكره شخصا على قتل نفس محترمة. و اما ان يكون إكراها بحق كإكراه الحاكم الممتنع على أداء ديون الناس و حقوقهم مع تمكنه فإنه قد يجب على الحاكم ذلك و قد يستحب، و كإكراه المحتكر على بيع ماله و كما في إكراهه من يصلح للقضاء على تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار و اقتضاء الضرورة. و أما الفعل الصادر عن المكره بالفتح المسمى بالفعل المستكره عليه فقد ذكروا انه من العناوين الثانوية التي إذا عرضت على ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سببا لارتفاع حكمه الأولي و عروض الجواز و الترخيص عليه، فإذا اتصف شرب الخمر بالإكراه عليه حل، و إذا أكره على إفطار الصوم جاز، فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة فيصير الواجب غير واجب و الحرام غير حرام بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب و يجب الحرام. و منه يعلم حال عروض هذا العنوان على المندوب و المكروه و المباح فتنقلب إلى الواجب أو الحرام. ثم إنهم ذكروا أنه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي كما عرفت يرتفع الحكم الوضعي أيضا، فإذا أكره شخص على عقد من العقود كالبيع و النكاح أو على إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سببا لارتفاع صحته و وقوع العقود باطلة بمعنى فضوليتها و الإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحة بعد الإجازة أيضا. تنبيه: استدلوا على كون الإكراه رافعا لآثار الفعل و القول بقوله صلّى اللّه عليه و آله: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون و ما استكرهوا عليه انتهى. و الأولى الاستدلال له بقوله تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ‌) (النحل 106) و المعنى من كفر باللّه فعليه غضب من اللّه إلا من اكره بالكفر أي بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صدر عن شخص اختيارا، فإنه يرتفع حرمته التكليفية و الوضعية من العذاب و آثار الارتداد الفطري أو الملي.
(
مصطلحات الفقه
, ص83)
sourceLink

هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة و يقال له: المكره، و يقال لمن أجبر مجبر، و لذلك العمل مكره عليه، و للشيء الموجب للخوف مكره به.
(
التعریفات الفقهیة
, ص33)
sourceLink

هو لغة عبارة عن حمل إنسان على شيء يكرهه. و شرعا فقد ذكر في المبسوط:الإكراه اسم لفعل بفعل الآمر لغيره، فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره . و ذكر في الوافي :الإكراه عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضاء. و في المغرب:يقال:أكرهت فلانا إكراها:حملته على أمر يكرهه و لم يرضه.و الكره بالفتح:الإكراه،و منه:القيد كره.و الكره بالضم: الكراهة. و عن الزجّاج:كل ما في القرآن من الكره فالفتح فيه جائز إلا قوله تعالى: وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ‌ في سورة البقرة،[و كرهت الشيء كراهة و كراهية فهو مكروه:إذا لم ترده و لم ترضه] . و قيل:الكره بالضم:المشقة،و الكره بالفتح:تكليف ما يكره فعله، و قيل:هما لغتان في المشقة .
(
أنیس الفقهاء
, ص259)
sourceLink

«اكراه»در لغت از مادۀ«كره»به معناى نارضايتى،ناپسندى و بدى چيزى براى نفس است.«كره»نيز به معناى واداشتن كسى به كارى ناپسند است.(مقاييس اللغه 172/5؛لسان العرب 534/13-536).در اصطلاح فقه اكراه آن است كه كسى را با تهديد،به كار حرام و خلاف شرع وادارند.(جواهر الكلام 11/32؛قواعد جزا/95).در اين قاعده بحث در آن است كه اگر كارى از روى اكراه انجام شود،چه اثرى دارد.آيا مرتكب مباشر،مجرم است يا اكراه‌كننده‌؟ به استناد كتاب و سنّت-به ويژه حديث رفع-مكره(اكراه‌شونده)مسؤوليتى ندارد(قواعد جزا/99-103)،جز در اكراه به قتل.اكراه به قتل*،مجوز قتل نيست و اكراه‌شونده قصاص* مى‌شود و اكراه‌كننده به حبس*ابد محكوم مى‌شود و اگر اكراه‌شونده،بالغ و عاقل يا كودك مميز نباشد،اكراه‌كننده قصاص مى‌شود و بر اكراه‌شونده مسؤوليتى نيست. فقيهان،اكراه را به دو قسم بخش كرده‌اند:ملجئ و غير ملجئ.ملجئ آن است كه براى شخص،حالتى نظير اضطرار*پيش مى‌آورد و رضا و اراده را از او سلب مى‌كند،ولى اكراه غير ملجئ اراده را سلب نمى‌كند و موجب رفع مسؤوليت نمى‌شود.(نك:جواهر الكلام 11/32- 12؛قواعد جزا/104-105؛التشريع 565/1-568؛المسؤولية الجنائيه،بهنسى/243-244). شرايط تحقق اكراه عبارت است از:1-وجود اكراه؛2-زيان‌آور بودن تهديد براى شخص يا وابسته‌هاى او؛3-ترس ناشى از تهديد؛4-توانايى مكره بر انجام تهديد؛ 5-نداشتن توان دفاع؛6-مشروعيّت نداشتن تهديد(ديدگاهها 119/1-126). ر.ك: ف.ش:العناوين الفقهيه 704/2-712؛مصطلحات الفقه/83-85؛معجم فقه الجواهر 487/1؛مسؤوليت جزا /153-159؛قواعد جزا/91-120؛قواعد فقه(بخش جزا)،خليل قبله‌اى/11-28؛ديدگاهها 119/1-126. ف.س:الفقه الإسلامى 201/11-204؛التشريع الجنائى 563/1-577؛المسؤولية الجنائيه بهنسى/241-262. ح.ج:مجلۀ تحقيقات حقوقى 16 و 577/17؛م 211،198،113،112،67،54 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص81)
sourceLink

لغة: الإكراه مصدر أكره، يقال: أكرهته، إذا حملته على أمر هو له كاره.و في بعض كتب اللغة: أكرهته على الأمر إكراهاً، أي حملته عليه قهراً. ¦¦
اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء بما له من المعنى اللغوي و العرفي، و لم يذكروا له معنى آخر، قال الشيخ الأنصاري: «إنّ حقيقة الإكراه لغةً و عرفاً حمل الغير على ما يكرهه». و قال السيّد الخوئي: «الكراهة في اللغة هي ضدّ الحبّ‌، و الإكراه: هو حمل الرجل على ما يكرهه». و أمّا ما ذكروه من الشروط لصدق الإكراه - و التي تأتي خلال الأبحاث الآتية - فإنّما هي شروط لصدق المفهوم اللغوي العرفي، و لا تعني وجود معنى اصطلاحي للكلمة. هذا، و قد ذكر بعضهم أنّ صدق مفهوم الإكراه لا ينحصر بما إذا كان الفعل المحمول عليه ممّا يكرهه المكرَه، بل يصدق عند حمل الغير قهراً و إن لم يكن المحمول عليه مكروهاً عنده. و الوجه في ذلك أنّه قد يكون شيء مشتاقاً إليه بحسب الطبع، و لكن من أجل الترجيحات العقلية لا تتعلّق به الإرادة، بل تتعلّق بتركه كشرب الماء للمستسقي، و حينئذٍ إن ألزمه قاسر على شربه يصدق أنّ شربه يكون عن إكراه مكرِه، و ليس معنى إكراهه حمله على ما يكرهه و إن كان أحد معانيه رغماً لقواعد باب الإفعال. و الشاهد على ذلك أنّ المعاملة التي تعلّقت الإرادة بتركها لأجل الترجيحات العقلية - و إن اشتاقت النفس إلى فعلها - لو أُوجدت بالزام القاهر و إجباره تقع باطلةً‌، و كذا لو اشتاقت النفس إلى إيقاع معاملة بحسب حوائجها، و كان الشخص بصدد إيقاعها، لكن عند ما أمره آمر بإيقاعها تأنّف عنه و أراد الترك لكراهتها، بل كراهة إطاعة أمره، فأوعده على الترك فأوجدها، يكون مكرهاً عليه و إن اشتاق إلى تلك المعاملة. هذا، و لكن ظاهر ما ذكره الشيخ الأنصاري و غيره في تعريف الإكراه أنّه لا يصدق إلّا إذا كان المحمول عليه مكروهاً عند من أُكره عليه.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج16 , ص247)
sourceLink

اصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي للإكراه عن المعنى اللغوي والعرفي، فقد أرجع جمع من فقهاء الإمامية المفهوم الاصطلاحي للإكراه إلى المفهوم اللغوي والعرفي ، وما ذكره جمع آخر من الفقهاء والاُصوليين من تعريفات للإكراه أو المكرَه (بالفتح)، إنّما هو تحديد له بما يعتبر في تحقّق هذا المفهوم وصدقه. ¦¦
لغةً‌: الإكراه في اللغة، حمل الإنسان على ارتكاب أمرٍ هو له كاره، واختلف اللغويون في (الكَره) بالفتح، و (الكُره) بالضم؛ فذهب بعضهم إلى عدم الفرق بينهما، بينما ذهب آخرون إلى أنّ (الكَرْه) بالفتح المشقّة، وبالضم القهر ، وقال الفيّومي: يقال: فعلته كَرْهاً (بالفتح) أي إكراهاً، وعليه قوله تعالى: «طَوْعاً وَ كَرْهاً» ، ، وذهب البعض إلى أنّ الكَرْه بالفتح اسم من الإكراه .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص274)
sourceLink

- الإكراه: هو الإلزام و الإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضرّ (ج، ت، 56، 6)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص193)
sourceLink

Compulsion
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1526)
sourceLink

الإكراه للمريض - في الطعام و الشراب و الدواء

ترك الطعام: سببه، سقوط الشهوة أو ضعفها، و بالإكراه فإن الطبيعة تعمل على الهضم و تترك مقاومة المرض، أو يكون بسبب الامتلاء، و قد ورد: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام؛ فإن اللّه يطعمهم و يسقيهم» ؛ رواه الترمذي و ابن ماجه. و ورد: «إذا اشتهى مريض أحدكم فليطعمه» - ابن ماجه. * فمتى صدقت شهوة الطعام لزم الطبيب إجابة المريض إلى ما رغب فيه.
(
‏موسوعة الطب النبوي،...
, ص32)
sourceLink

الإكراه الأدبيّ/المعنويّ

Moral complusion هو الإكراه على فعل أمر حرام، لا يترتب على امتناع المكره على إيقاعه تفويت نفسه و لا هلاكها، و لا إتلاف عضو من أعضائه، و إنّما يترتب على امتناعه إلحاق ضرر معنويّ به، كأن يهدّده المكره بحبس أحد أبويه، أو أحد أبنائه، أو فصله من عمله و وظيفته. فهذا الإكراه من المنظور الشرعيّ يزيل تمام الرضا، و لكنّه لا يزيل الاختيار. و حكمه أنّه إكراه شرعيّ استحسانا عند بعض الفقهاء، أي يترتب عليه عدم نفاذ التصرفات المكره عليها.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص79)
sourceLink

الإكراه في أصول الفقه

الإكراه حمل الغير على أمر يكرهه و لا يريد مباشرته لو لا المحل عليه. (البخاري، أصول البزدوي 4، 631، 5). ¦¦
الاختيار هو القصد إلى أمر متردّد بين الوجود و العدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر كذا قيل. و الصحيح منه أن يكون الفاعل في قصده مستبدا. و الفاسد منه أن يكون اختياره مبنيّا على اختيار الآخر، فإذا اضطرّ إلى مباشرة أمر الإكراه كان قصده في المباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الاختيار فاسدا لابتنائه على اختيار المكره و إن لم ينعدم أصلا. (البخاري، أصول البزدوي 4، 632، 16).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص328)
sourceLink

الإكراه متلاق في أصل الاشتقاق مع الكراهة، فالأصل اللغوي لمعنى الإكراه هو حمل الشخص على فعل شيء يكرهه، و إنه في الشريعة متلاق مع هذا المعنى، فهو في الشريعة حمل الشخص على فعل أو قول لا يريد مباشرته، و ما دام لا يريده فهو لا يرضى به، و لذلك كان الإكراه و الرضا غير متلاقيين. (أبو زهرة، أصول الفقه، 355، 14).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص329)
sourceLink

الإكراه في علم الكلام

الإكراه: هو الإلزام و الإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضرّ. (الجرجاني، التعريفات، 56، 6).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص329)
sourceLink

الإكراه غير الملجئ

(ر: إكراه قاصر).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص81)
sourceLink

الإكراه في اللّغة

الكره: ما أكرهت نفسك عليه، و الكره ما أكرهك غيرك عليه... تقول: فعلته على كره و هو كره، و تقول: فعلته كرها... الكره بالضم: المشقّة... و الكره بالضم: فعل المختار... الكره: الإباء و المشقّة تكلّفها فتحتملها، و الكره بالضم: المشقّة تحتملها من غير أن تكلّفها... و تكرّه الأمر: كرهه. و أكرهته: حملته على أمر هو له كاره. (لسان العرب، كره، 534/13-535). ¦¦
الإكراه في اللغة: عبارة عن حمل إنسان على أمر يكرهه، و قيل: على أمر لا يريده طبعا أو شرعا. و الاسم الكره بالفتح. و في الشريعة: فعل يوقعه بغيره فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته. فالفعل يتناول الحكمي، كما إذا أمره بقتل رجل و لم يهدّده بشيء، إلاّ أن المأمور يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله الآمر أو قطعه، فإنه إكراه... و عرّف بعضهم الإكراه بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، و يصير الغير خائفا به فائت الرضاء بالمباشرة. و قيل: هو إلزام الغير على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا، فيقدم عليه مع عدم الرضاء ليدفع عنه ما هو أضرّ منه. و قيل: هو تهديد القادر غيره على أمر بمكروه طبعا أو شرعا بحيث ينتفي به الرضا... الإكراه: حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه و لا يختار مباشرته لو خلّي و نفسه، فيكون معدما للرضاء و الاختيار. (كشاف الاصطلاحات، الإكراه، 249/1-250).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص328)
sourceLink

الإكراه على القتل

برابر نهاد فارسى آن«اكراه در قتل»است كه به نظر مى‌رسد«اكراه به قتل»مناسبتر باشد. اكراه به قتل،گاهى با تهديد به كمتر از قتل و يا قتل و گاه با تهديد به شديدتر از قتل-قتل همراه با شكنجه و اذيت و آزار-همراه است.در صورت اول،نظر اجمالى و مشهور آن است كه اكراه،مجوز قتل نيست.(جامع المدارك 186/7؛مبانى تكملة المنهاج 13/2؛جواهر الكلام 47/42).در صورت دوم،برخى قائل به جواز قتل در حالت اكراه*اند(نك:مبانى تكملة المنهاج 17/2؛مسالك الأفهام 90/15)و برخى در اين صورت هم اكراه را مجوز قتل نمى‌دانند.(نك:الفقه، شيرازى 37/89). امر به قتل همراه با اكراه نيز همين صورتها و حكمها را دارد(نك:مبانى تكملة المنهاج 17/2)و گاهى امر به قتل نفس خويش(خودكشى)است.در اين صورت نيز اگر امر همراه با تهديد به قتل يا كمتر از آن باشد،خودكشى جايز نيست و اگر همراه با تهديد به قتل همراه با شكنجه باشد،بنابر قولى،خودكشى جايز است و آمر مكره،قصاص مى‌شود. در اكراه به قتل،اكراه‌شونده(مكره)اگر بالغ و عاقل باشد،قصاص*و مكره،حبس*ابد مى‌شود.(شرائع الإسلام 147/8)و اگر مكره،مجنون يا طفل غير مميز باشد،مكره قصاص مى‌شود(مبانى تكملة المنهاج 14/2)و اگر مكره،مميز باشد،نظرها مختلف است؛برخى در اين صورت هم،مكره را مستحق قصاص مى‌دانند(الفقه،شيرازى 80/89)و برخى عاقله را مسؤول پرداخت ديه*و مكره را به حبس ابد محكوم مى‌كنند(مبانى تكملة المنهاج 14/2؛شرائع الإسلام 148/8)و برخى معاصران برخلاف نظر مشهور،اكراه را مجوز قتل مى‌دانند و اطلاق حديث رفع را تقييدپذير نمى‌دانند(ديدگاهها 124/1). اهل سنت نيز در اين باب،نظرهاى گوناگون دارند؛يكى آن‌كه اكراه‌كننده قصاص مى‌شود؛ديگر آن‌كه اكراه‌شونده(مكره)قصاص مى‌شود؛ديگر آن‌كه هر دو قصاص مى‌شوند و چهارم آن‌كه هيچ كدام قصاص نمى‌شوند و...(نك:الفقه الإسلامى 4446/6-4447 و 5639/7؛كتاب الفقه 425/5-429؛المسؤولية الجنائيه/249-250). ر.ك: ف.ش:الكافى فى الفقه/387؛جواهر الفقه/214؛شرائع الإسلام 147/8؛جواهر الكلام 47/42-52؛مبانى تكملة المنهاج 13/2-17؛مسالك الأفهام 80/15-90؛الفقه،شيرازى 65/89-77؛العناوين الفقهيه 704/2-712؛ديدگاهها 119/1-126؛مسؤوليت جزا/153-159؛قواعد جزا/91-120.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص82)
sourceLink

الإكراه القاصر

Partial complusion هو الإكراه على فعل محرّم لا يترتب على امتناع المكره على إيقاعه تفويت نفسه، و لا إتلاف عضو من أعضائه، و إنّما يترتب عليه إلحاق ضرر جسديّ خفيف أو ضرر نفسيّ به، كأن يهدّده بالقيد أو الحبس إذا لم يرتكب أمرا محظورا من المحظورات كأكل الربا، و غير ذلك، فهذا الإكراه يزيل أصل الرضا، و لكنه لا يزيل الاختيار، و سمّي هذا الإكراه إكراها قاصرا، لأنه يعدم الرضا (ر: رضا)، و لكنه لا يفسد الاختيار (ر: اختيار)، و ذلك لأنّ للمكره الامتناع عن إيقاع الفعل الذي أكره عليه، و يسمّى هذا الإكراه أيضا إكراها غير ملجئ.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص79)
sourceLink

الإكراه الكامل

Full complusion هو الإكراه على ارتكاب فعل محرّم، مع تهديد المكره بإتلاف نفسه، أو إتلاف عضو من أعضائه؛ ككسر يده، أو قطع رجله، أو غير ذلك من أنواع الأذى الجسديّ، الذي سيلحق المكره في نفسه. فهذا الإكراه يجعل المكره في يد المكره كالآلة في يد الفاعل، أو السيف في يد الضارب، و سمّي هذا الإكراه كاملا؛ لأنه ينعدم معه الرضا (ر: رضا)، و يفسد الاختيار (ر: اختيار). و يسمّى هذا الإكراه إكراها ملجئا. و أثر هذا الإكراه في الأفعال ثلاثة: أ - تحويل الفعل المحرّم إلى فعل جائز لا إثم فيه البتة، و يكون هذا فيما لو كان موضع الإكراه أمورا منهيا عنها، و لكنها تسقط عند الضرورة بنص الشارع، أو بالمقررات الثابتة من مجموع الأحكام الشرعيّة. مثاله: أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر تحت تأثير الإكراه، فالشارب المكره لا يحدّ شرعا، و آكل لحم الخنزير المكره لا يعزّر شرعا، و لا إثم عليهما، و ربما أثما عند فقهاء إذا لم يقدما على الفعل في حالة الإكراه الكامل. ب - تحويل الفعل المحرّم الذي لا يقبل السقوط إلى فعل مرخّص فيه، مع بقاء أصل التحريم، و ذلك عند ما يكون الإكراه على تصرف منهيّ عنه. مثاله: الإكراه على النطق بالكفر، أو على سبّ الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم. فهذا الإكراه لا يسقط النهي، و لكنه في حالة الضرورة يرخّص بالتصرف المنهيّ عنه، كالنطق بالحكم مع بقاء أصل الحظر، إذ إنّ للمكره أن يصبر و يحتسب، و لو أدّى ذلك إلى إلحاق تلف بنفسه أو بعضو من أعضائه. و الفرق بين هذين النوعين يتمثل في الثواب الأخروي المترتب على عدم فعل المكره عليه في الحالة الثانية، و عدم ترتب أي ثواب على عدم الفعل في الحالة الأولى. ج‍ - بقاء الفعل المكره عليه محرّما غير قابل للسقوط بأي حال من الأحوال. و يكون هذا عند ما يكون المكره عليه موضوعا لا يرخّص في انتهاكه، كأن يكره على قتل نفس معصومة، أو يكره على تلف عضو شخص من الأشخاص، أو يكره على ضرب الوالدين إلخ.. فإنّه يكون آثما إذا باشر الفعل تحت تأثير الإكراه، اعتبارا للقاعدة الشرعيّة التي تقول: الضرر يزال، و لكنه لا يزال بمثله.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص80)
sourceLink

الإكراه الملجئ

(ر: إكراه كامل).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص81)
sourceLink

الإكراه الناقص

أو غير الملجئ عند الحنفية: هو خلاف الملجئ. - عند الإباضية: هو ما أزال الاختيار، كالتوعد بالضرب المبرح. و التخليد في الحبس، و نحو ذلك. - في المجلة (م 949): هو الإكراه غير الملجئ، الذي يوجب الغم، و الألم فقط، كالضرب غير المبرح. و الحبس غير المديد.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص318)
sourceLink

-عند الحنفية:هو خلاف الملجئ. -عند الإباضية:هو ما أزال الاختيار، كالتوعد بالضرب المبرح،و التخليد في الحبس، و نحو ذلك. -:هو الإكراه غير الملجئ،الذي يوجب الغم،و الألم فقط،كالضرب غير المبرح،و الحبس غير المديد. أكرم:-نفسه عن المعاصي:نزهها. -فلانا:كرمه. أكره:فلانا على الأمر إكراها:قهره عليه.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص77)
sourceLink

ادّعاء الإكراه

-الإكراه
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص50)
sourceLink

الإكراه التام

أو الملجئ عند الحنفية: هو ما فيه تلف نفس، أو عضو، أو ضرب مبرح. حدا لا يقابله صارف، كمن جرد عليه السيف، أو أججت له نار، لا يمكنه دفعهما إلا بفعل ما أمر به. - في المجلة (م 949): هو الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس، أو قطع عضو.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص317)
sourceLink

إكراه في الحكم التكليفي

-الإكراه في الحكم التكليفي:ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا أثر للإكراه في الحكم التكليفي فالمكره مكلّف لأنه فاهم للخطاب و قادر على الإتيان بالمكره عليه و الامتناع منه (برد،برص،9،161)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص235)
sourceLink

إكراه في القانون المدني

-الإكراه في القانون المدني:الإكراه نوعان: النوع الأول:الإكراه الذي يعدم الرضا و هو الذي ينتزع الرضا عنوة لا رهبة كما إذا أمسك المكره بيد المكره و أجرى القلم في يده بالتوقيع على التزام من الالتزامات ففي هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام الرضا كما في الغلط الواقع على ركن من أركان العقد.و هذا الإكراه المطلق غير الإكراه الملجئ في لغة الشريعة الإسلامية لأن الملجئ في الشريعة يعدم تمام الرضا و في القانون يعدمه كلية.النوع الثاني:الإكراه الذي يفسد الرضا و هو الذي ينبني على الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد فهذه الرهبة هي التي تفسد الرضا لا الوسائل المادية كما أن الذي يفسد الرضا في التدليس ليست هي الطرق الاحتمالية بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس المتعاقد من التضليل و الوهم.و هذا الإكراه لا يعدم الرضا لأن إرادة المكره موجودة و لو انتزعت منه هذه الإرادة رهبة لأنه في الواقع خيّر بين أن يريد أو أن يقع به المكره الذي يخشاه فاختار أهون الضررين و أراده،إلا أن الإرادة التي صدرت منه إرادة فاسدة لأنها لم تكن حرّة مختارة(برد،برص،3،158)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص235)
sourceLink

إكراه في الحكم الوضعي

-الإكراه في الحكم الوضعي:تنقسم التصرّفات من حيث تأثّرها بالإكراه و استتباعها لآثارها إلى ثلاثة أقسام:1-تصرّفات اتّفق الفقهاء على استتباعها لآثارها دون أن يؤثّر فيها الإكراه و ذلك كمن أكره على إلقاء نجاسة في الماء الظاهر فهذا الماء يتنجّس دون أن يؤثّر الإكراه في ترتّب المسبّب على السبب.و من هذه التصرّفات الإرضاع فمن أكره على الإرضاع تعلّق به التحريم دون أي أثر للإكراه فيحرم الرضيع المكره على إرضاعه على أخواته من الرضاعة.2-تصرّفات اتّفق الفقهاء على أنها لا تستتبع آثارها إذا أكره المرء عليها كالبيع و الهبة و الإجارة.3-تصرّفات اختلف فيها الفقهاء فمنهم من يشترط لاستتباع آثارها أن تكون صادرة عن رضا و منهم من لا يشترط ذلك.و من هذه التصرّفات التصرّفات الناقلة للملكية التي لا تحتمل الفسخ كالطلاق و الخلع و غيرهما(برد،برص،8،162)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص235)
sourceLink

إكراه غير ملجى ء

هو الاكراه الذي يوجب الغمّ و الألم فقط،كالضرب و الحبس(غير المبرح و المديد) (م 949-مجلة الاحكام العدلية)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص66)
sourceLink

إكراه غير ملجئ

-الإكراه غير الملجئ الذي يزيل أصل الرضا، و هو التهديد بإتلاف بعض المال،و التهديد بضرب لا يتلف الأعضاء،و كالتهديد بالحبس و القيد و نحو ذلك،و هذا النوع من الإكراه يسمّى إكراها ناقصا،أو إكراها غير ملجئ(زه، زهص،17،356)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص234)
sourceLink

إكراه ملجى ء

هو الاكراه الذي يكون بالضرب الشديد المؤدّي الى اتلاف النفس او قطع عضو. (م 949-مجلة الأحكام العدلية)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص66)
sourceLink

إكراه أدبي

-الإكراه الأدبي،فالتهديد بحبس الأب أو حبس الأم أو حبس الأخ و الأخت ليس أذى ينال جسمه،و لكنه أذى ينال نفسه و إحساسه،فهو إن كان ماديّا بالنسبة لهؤلاء الأقارب-هو أذى أدبي بالنسبة له(زه،زهص،20،357) -الإكراه الأدبي و هو الذي يعدم تمام الرضا و لا يعدم الاختيار كالتهديد بحبس أحد الأصول أو الفروع أو الأخ أو الأخت أو ما يجري مجرى ذلك،فما يصيب الابن بحبس أبيه من الأذى ليس أذى حسيّا يقرع جسمه و إنما هو أذى أدبي (برد،برص،10،156)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص234)
sourceLink

إكراه ملجئ

-الإكراه إن كان ملجئا و عارض اختيار الفاعل اختيار صحيح من الحامل،فإمّا أن يكون المكره عليه من قبيل الأقوال أو من قبيل الأفعال،فإن كان من قبيل الأقوال فإن كان ممّا لا ينفسخ كالطلاق كان نافذا و إلاّ كان فاسدا كالبيع و الأقارير،و إن كان من قبيل الأفعال، فإن لم يحتمل كون الفاعل آلة للحامل كالزنا كان مقتصرا على الفاعل،و إن احتمل فإن لزم من جعله آلة تبديل محلّ الجنابة كان مقتصرا على الفاعل كالإكراه المحرّم على قتل الصيد، و إن لم يلزم نسب إلى الحامل ابتداء كالإكراه على إتلاف المال أو النفس.و المراد بالإكراه الملجئ ما يكون التخويف بالقتل دون الحبس أو الضرب و معنى إفساده الإختيار أنّ الإنسان مجبول على حبّ حياته و ذلك يحمله على الإقدام على ما أكره عليه فيفسد اختياره من هذا الوجه،و معنى كون الفاعل آلة أنّ الحامل يمكنه إيجاد الفعل المطلوب بنفسه،فإذا حمل عليه غيره بوعيد التلف صار كأنّه فعل بنفسه و إن لم يمكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه يبقى مقصورا على الفاعل(تف،وضح 18،197،2) -الإكراه الملجئ كالإكراه بالقتل و غير الملجئ كالإكراه بالضرب سواء فيما ينفسخ و يتوقّف على الرضا،لأنّ الرضا منتف في النوعين فينتفي النفاذ و النظر في حدّ الإكراه من الضرب أو الحبس(تف،وضح 33،198،2) -الإكراه الملجئ لما أفسد الاختيار فإذا عارضه اختيار صحيح و هو اختيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم،و إنما يكون كذلك بشرط احتمال جعل الفاعل آلة للحامل.و إلا يبقى منسوبا إلى الفاعل فاحتمال كونه آلة إنما هو شرط لنسبة الفعل إلى الحامل حتى كأنه هو الفاعل حقيقة.فإذا أكره غيره على قتل شخص فقتله فذلك الفعل منسوب إلى الحامل فإن كان عمدا فعليه القصاص و إن كان خطأ فالدّية على عاقلته و لا شيء على الفاعل لأنه بمنزلة آلة الاختيار لها كالسيف في يد القاتل فتدبّر(عا، نسم،30،186) -الإكراه الملجئ،و هو الإكراه الذي يعرّض النفس أو عضوا من الأعضاء للتلف،كالتهديد بالقتل،و التهديد بقطع عضو من الأعضاء، و كذلك التهديد بالضرب الشديد الذي قد يؤدّي إلى تلف عضو من الأعضاء.و قد ألحق بعض العلماء بهذا التهديد بإتلاف المال كله.و هذا النوع يسمّى إكراها تامّا،لأنه يجعل المكره في يد المكره كالآلة في يد الفاعل،و السيف في يد الضارب(زه،زهص،11،356)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص235)
sourceLink

إكراه ناقص

-الإكراه الناقص و يسمّى غير الملجئ و هو الذي يعدم الرضا و لا يفسد الاختيار و ذلك كالتهديد بإتلاف بعض المال أو بالضرب الذي لا يؤدّي غالبا إلى تلف عضو من الأعضاء أو بالحبس المديد أو القيد الطويل الأجل(برد،برص، 20،155)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص236)
sourceLink

إكراه تام

-الإكراه التام و يسمّى الملجئ و هو الذي يعدم الرضا و يفسد الاختيار و ذلك بتعريض النفس أو عضو من أعضائها و لو أنملة إلى التلف سواء نجم ذلك عن التهديد بالقتل أو القطع أو الضرب الشديد الذي قد يؤدّي غالبا إلى تلف النفس أو عضو منها و يعتبر هذا الإكراه أعلى الأنواع و أشدّها(برد،برص،14،155)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص234)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإكراه

الكاف و الراء و الهاء أصلٌ‌ صحيحٌ‌ واحد، يدلُّ‌ على خلاف الرِّضا و المحبّة.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص172)sourceLink

الأسماء

المَكْرَهَةمصدر ثلاثی مجرد /اسم زمان و مکان ثلاثی مجرد الكَرْهَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالكُرْهمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالكَرَائِهمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالكَرِهمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالإكراهمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمَكْرَهمشتق ثلاثی مجرد المُسْتَكْرَهمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُسْتَكْرِهةاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالإكْراهيّمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأَكْرَهمشتق ثلاثی مجرد الكَرِيهمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالكَرِيهَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَكَارهمشتق ثلاثی مجرد المَكْرُوهَةمشتق ثلاثی مجرد المُكْرَهمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُكْرِهمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمَكْرُهَةمصدر ثلاثی مجرد الاسْتِكرَاهمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالتَّكَرُّهمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالكَرَاهَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُسْتَكْرَهَةمشتق ثلاثی مزید باب استفعال/مصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُستَكرِهمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُتَكَرِّهمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالتَّكريهمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالكُرْهَىاسم تفضیل ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالکَراهِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالكَرَاهِيَةالمَكرُوهمشتق ثلاثی مجرد الكَرْهمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.