معنی الأشهُرُ الحُرُم

الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ

أَربعة:ثلاثة سَرْدٌ أَي متتابِعة و واحد فَردٌ،فالسَّرْدُ ذو القَعْدة و ذو الحِجَّة و المُحَرَّمُ ، و الفَرْدُ رَجَبٌ
(
‏لسان اللسان
, ص250)
sourceLink

ذو القعدة و ذو الحجة و المُحَرَّم و رجب ،ثلاثة سرد و واحد فرد
(
العین
, ج3 , ص222)
sourceLink

ماههائيكه جنگ در آنها از نظر عرب حرام بود و عبارت از ماههاى(ذو القِعْدة و ذو الحِجّة و مُحرّم و رَجَب)مى‌باشد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص326)
sourceLink

ماههاى حرام است نزد عرب و عبارتند از (ذو القعدة و ذو الحجة و محرّم و رجب). عربها در اين چهار ماه جنگ و گريز را حرام مى‌دانستند بجز دو قبيله‌ى(بَنِي خَثعم)و(طَيء)كه در اين چهار ماه نيز حلال و مباح مى‌دانستند.
(
فرهنگ ابجدی
, ص538)
sourceLink

اربعة ذو القعدة و ذو الحجَّة و المحرَّم و رجب ثلاثة سَرْد و واحدٌ فَرْد قيل لها ذلك لان العرب كانت لا تستحلّ فيها القتال ما عدا بني خثعم وطي فكان الذين ينساُون الشهور ايام الموسم يقولون حرَّمنا عليكم القتال في هذه الشهور الاَّ دماءَ المحلّين فكانت العرب تستحلّ دماءَهم خاصةً في هذه الاشهر.
(
أقرب الموارد
, ص633)
sourceLink

الأَشهر التى كانوا يحرِّمون فيها القتال، و هى أَربعة:ثلاثة منها متوالية، و هى:ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرَّم، و واحد فرد و هو:رجب.
(
المعجم الوسيط
, ص498)
sourceLink

شَهْرٌ حَرَامٌ‌ و جمْعُهُ‌ حُرُمٌ‌ بِضَمَّتَيْنِ فالْأَشْهُرُ الْحُرُمُ‌ أَرْبَعَةٌ‌ وَاحِدٌ فَرْدٌ و ثَلاَثَةٌ سَرْدٌ وَ هِىَ رَجَبٌ و ذُو الْقَعْدَةِ‌ و ذُو الْحِجَّةِ و المُحَرَّمُ
(
المصباح المنیر
, ص132)
sourceLink

أَرْبَعة؛ ثَلاثَةٌ سَرْدٌ أَي مُتَتابِعَةٌ‌ و واحِدٌ فَرْدٌ فالسَّرْدُ: ذو القَعْدَةِ و ذو الحِجَّةِ و المُحَرَّمُ‌ و الفَرْدُ: رَجَبُ‌ و منه قوْلُه تعالَى: مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ‌ قوْلُه: منها؛ يُريدُ الكَثِيرَ ثم قالَ‌: فَلاٰ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ‌ لما كانتْ قَلِيلَة
(
تاج العروس
, ج16 , ص137)
sourceLink

الأشْهُرُ الحُرُم ذو القَعْدَةِ و ذو الحِجَّةِ و المُحَرَّمُ و رَجَبُ ; ثلاثَةٌ سَرْدٌ أي متتابعة و واحد فَرْدٌ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص30)
sourceLink

و الأشهُرُ الحُرُمُ أربَعَةٌ :ثلاثَةٌ سَرْدٌ و واحِدٌ فردٌ،فالسردُ ذو القعدَةِ و ذو الحِجَّةِ و المُحَرَّمُ و الفَردُ رجَبٌ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قيلَ :سُمّىَ بذلك لأنه من الأشهُرِ الحُرُمِ -و هذا ليسَ بِقَوىّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص327)
sourceLink

ذو القَعْدَةِ ، و ذو الحِجَّةِ ، و المُحَرَّمُ ، و رَجَبُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص34)
sourceLink

و الأَشهُر الحُرُمُ أَربعة: ثلاثة سَرْدٌ أَي متتابِعة و واحد فَرْدٌ، فالسَّرْدُ ذو القَعْدة و ذو الحِجَّة و المُحَرَّمُ ، و الفَرْدُ رَجَبٌ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
... و أُضيف إلى الله تعالى إِعظاماً له كما قيل للكعبة بيت الله، و قيل: سمي بذلك لأَنه من الأَشهر الحُرُمِ ; قال ابن سيده و هذا ليس بقوي.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص121)
sourceLink

... و هي من الحلّ ، و من أَحْرَمَ منها بالحج في الأَشهر الحُرُمِ فهو مُحْرِمٌ مأْمور بالانتهاء ما دام مُحْرِماً عن الرَّفَثِ و ما وراءَه من أَمر النساء...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص123)
sourceLink

اَلاَشْهُرُ الحُرمُ اَرْبَعَةٌ‌

رَجَبٌ و ذو القَعدَةِ وَ ذو الحَجّةِ و المُحَرَّمُ‌،واحِدٌ فَردٌ وَ ثَلٰثَةٌ سَرْدٌ: يكى فرد،و سه پيوسته
(
دستور اللغة
, ص256)
sourceLink

أشْهُرٌ حُرُمٌ

رَجَبٌ‌ و ذو القَعْدَةِ‌ و ذو الحِجَّةِ‌ و المُحَرَّمُ‌
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص93)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الأشهُرُ الحُرُم

القتال في الأشهر الحُرُم منسوخٌ بقوله تعالى : قٰاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمٰا يُقٰاتِلُونَكُمْ كَافَّةً . و قال عطاء:حكمها ثابتٌ غير منسوخ.

اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ‌ :التي حُرِّمَ‌ فيها القتال، و هي أربعة،ثلاثة سرد:ذو القعدة،و ذو الحجة،و المحرم ،و واحد فرد:و هو رجب. قال اللّه تعالى: مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ‌ حُرُمٌ‌
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1393)
sourceLink

في ذكر الأشهر الحرم فقال و رجب مضر الذي بين جمادي و شعبان..

إنما سماه رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه و تحرمه و لم يكن يستحله أحد من العرب إلا حيان: خثعم و طيئ فإنهما كانا يستحلان الشهور و كان الذين ينسئون الشهور أيام الموسم يقولون: حرمنا عليكم القتال في هذه الأشهر إلا دماء المحلين فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة في هذه الشهور لذلك.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج3 , ص6)
sourceLink

الأشهُرُ الحُرُم في الاصطلاح

الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ

أربعة رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم واحد فرد و ثلاثة سرد أى متتابعة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص12)
sourceLink

أوّلا - التعريف: الأشهر لغة: جمع شهر، و قد تقدّم معناه في أشهر الحجّ.و الحرم: جمع حرام، و هو ضدّ الحلال. و الأشهر الحرم: هي الأشهر التي حرّم العرب القتال فيها، و هي: ذو القعدة، و ذو الحجّة، و المحرّم، و رجب، ثلاثة سرد و واحد فرد . و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانيا - علاقة أشهر الحرم بأشهر الحجّ: أشهر الحجّ هي: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فبين أشهر الحجّ و الأشهر الحرم بعض التداخل؛ إذ أنّ ذا القعدة و ذي الحجّة من أشهر الحجّ و الأشهر الحرم، أمّا شوّال فهو من أشهر الحجّ فقط و محرّم و رجب من الأشهر الحرم فقط. و أشهر الحج هي المقرّرة لأداء مناسك الحج و عمرة التمتع فيها، بينما أشهر الحرم لها أحكام خاصة أهمّها حرمة القتل فيها؛ و من هنا سمّيت بأشهر الحرم. ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: للأشهر الحرم فضيلة خاصّة و أحكام خاصّة تترتّب عليها، و هي: 1 - فضل الأشهر الحرم: لا إشكال في فضل هذه الشهور؛ لأنّ اللّه تعالى فضّلها على سائر شهور العام، و شرّفهنّ على سائر الشهور، فخصّ الذنب فيهنّ بالتعظيم، كما خصّهن بالتشريف، حيث قال: إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ فَلاٰ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ . قال الشيخ الطوسي: «و معنى (حرم) أنّه يعظم انتهاك المحارم فيها أكثر ممّا يعظم في غيرها، و كانت العرب تعظّمها حتى أنّ الرجل لو لقي قاتل أبيه لم يهجه؛ لحرمته، و إنّما جعل اللّه تعالى بعض الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم في ذلك من المصلحة في الكفّ عن الظلم فيها، فعظّم منزلتها، و أنّه ربّما أدّى ذلك إلى ترك الظلم أصلا؛ لانطفاء النائرة تلك المدّة و انكسار الحمية، فإنّ الأشياء تجرّ إلى أشكالها» . و لهذه الحرمة و المكانة لهذه الأشهر من بين سائر الشهور اختصّت بأحكام تناسب تعظيم هذه الأشهر: 2 - القتال في الأشهر الحرم: يحرم القتال في الأشهر الحرم ابتداء إلاّ مع من لا يرى لها حرمة أو يرى و لكن هتك حرمتها و استحلّ القتال فيها، فيحلّ قتاله ، بل ادّعي عدم الخلاف في ذلك . و قد استدلّ لحرمة القتال فيها بقوله سبحانه و تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِيهِ قُلْ قِتٰالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ، أي ذنب فيه كبير . و قوله سبحانه و تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اَللّٰهِ وَ لاَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرٰامَ وَ لاَ اَلْهَدْيَ وَ لاَ اَلْقَلاٰئِدَ ، معناه: و لا تستحلّوا الشهر الحرام بقتالكم فيه أعداءكم من المشركين . و استدلّ على جواز قتال من لا يرى لها حرمة أو ابتدأ بالقتال فيها بالكتاب و السنّة: أمّا الكتاب فلقوله تعالى: اَلشَّهْرُ اَلْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ وَ اَلْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ ، فقد ذكر بعض الفقهاء في سبب نزول هذه الآية: أنّه كان أهل مكّة قد منعوا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الدخول إليها عام الحديبية سنة ستّ من ذي القعدة، و هتكوا الشهر الحرام، فأجاز اللّه سبحانه للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أصحابه أن يدخلوها في سنة سبع من ذي القعدة لعمرة القضاء مقابلا لمنعهم في العام الأوّل، ثمّ قال: وَ اَلْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ أي يجوز القصاص في كلّ شيء حتى في هتك حرمة الشهور، ثمّ عمّم الحكم، فقال: فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ... . و أمّا السنّة فلما رواه العلاء بن الفضيل، قال: سألته عن المشركين أ يبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام‌؟ فقال: «إذا كان المشركون يبتدءونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: اَلشَّهْرُ اَلْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ وَ اَلْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ و الروم في هذا بمنزلة المشركين؛ لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة و لا حقّا، فهم يبدءون بالقتال فيه، و كان المشركون يرون له حقّا و حرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم، و أهل البغي يبتدئون بالقتال» . و استشكل بعض الفقهاء في جواز قتال من لا يرى لها حرمة بأنّ دليله غير ظاهر عندنا . هذا كلّه في قتال المشركين، و أمّا غير المشركين من الكفار فيجوز قتالهم في هذه الأشهر و لو ابتداء. قال أبو الصلاح: «يجوز الابتداء بقتال الكتابيّين و المرتدّين و المتأوّلين و من خرج إلى دار الإسلام من ضروب الكفّار لكيد أهلها في الأشهر الحرم» . و قال السيّد الخوئي: «يجوز قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحرم، و هم الذين قاتلوا الطائفة الاخرى و لم يقبلوا الإصلاح و ظلّوا على بغيهم على تلك الطائفة و قتالهم، فإنّ الآية الدالّة على حرمة القتال في الأشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور، حيث إنّه لدفع البغي و ليس من القتال الابتدائي كي يكون مشمولا للآية» . هذا، و الظاهر عدم الخلاف في عدم إلحاق الدفاع بالجهاد في حرمة القتال هنا؛ لتصريحهم بجواز القتال فيها مع ابتداء المشركين به. نعم، نقل المحقق النجفي القول بالإلحاق عن بعضهم ثمّ أجاب عنه: أوّلا: بأنّ محلّ البحث في غزوهم لا في دفاعهم، و ثانيا: أنّهم ممّن لا يرون حرمة لهذه الأشهر، فاحتمال الإلحاق في غاية الضعف . (انظر: جهاد) 3 - نسخ حرمة القتال فيها و عدمه: المعروف بين العلماء عدم نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم . نعم، نسب القول بالنسخ إلى بعض الجمهور و أنّ القتال في الشهر الحرام و عند المسجد الحرام منسوخ بقوله تعالى: وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لاٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلّٰهِ فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَلاٰ عُدْوٰانَ إِلاّٰ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ ، و بقوله سبحانه و تعالى: فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . قال الشيخ - بعد نقله ما ذكره بعض الجمهور -: «و روى أصحابنا: أنّه على التحريم في من يرى لهذه الأشهر حرمة، فإنّهم لا يبتدئون فيه بالقتال، و كذلك في الحرم، و إنّما أباح تعالى للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قتال أهل مكّة وقت الفتح، و لذلك قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّ اللّه أحلّها في هذه الساعة، و لا يحلّها لأحد بعدي إلى يوم القيامة، و من لا يرى ذلك فقد نسخ في جهته و جاز قتاله أيّ وقت كان» . و قال الشيخ في المبسوط - بعد بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم و الحرم في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم -: «...ثمّ نسخ ذلك و أجاز القتال في سائر الأوقات و جميع الأماكن؛ لقوله تعالى: وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لاٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ، و قاتل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هوازن في شوّال، و بعث خالد بن الوليد إلى الطائف في ذي القعدة، ثبت بذلك أنّه منسوخ»، ثمّ قال: «و قد روى أصحابنا أنّ حكم ذلك ثابت في من يرى لهذه الأشهر حرمة، فأمّا من لا يرى ذلك فإنّه يبدأ فيه بالقتال» . و يظهر من كلامه في التبيان و المبسوط القول بنسخهما؛ لأنّه نسب عدم النسخ إلى الرواية لا إلى الأصحاب. (انظر: جهاد) 4 - النسيء في الأشهر الحرم: النّسيء في اللغة بمعنى تأخّر الشيء و دفعه عن وقته ، و استعمل في الاصطلاح فيما فعله العرب في الجاهلية من تأخير بعض أشهر الحرم، و ذلك لأنّهم لمّا كانوا أصحاب غارات و حروب و كان يصعب عليهم إيقاف القتال ثلاثة أشهر متّصلة، كانوا يؤخّرون تحريم المحرّم إلى صفر، فيحرّمونه و يستحلّون المحرّم، و هو الذي كانوا يعبّرون عنه بالنسيء، و هو ما حرّمه الإسلام في قوله سبحانه و تعالى: إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عٰاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عٰاماً لِيُوٰاطِؤُا عِدَّةَ مٰا حَرَّمَ اَللّٰهُ فَيُحِلُّوا مٰا حَرَّمَ اَللّٰهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمٰالِهِمْ وَ اَللّٰهُ لاٰ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْكٰافِرِينَ فاعتبره زيادة في الكفر . (انظر: جهاد، نسيء) 5 - تغليظ عقوبة القتل فيها: تكلّم الفقهاء عن تغليظ عقوبة القاتل في الأشهر الحرم من جهتين: الأولى - تغليظ العقوبة من جهة صوم الكفّارة: يجب صوم شهرين متتابعين كفّارة عن قتل المؤمن في الأشهر الحرم، و في كيفيّة صوم الشهرين ثلاثة أقوال: الأوّل: يجب أن يصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم و لا يضرّه تخلّل عيد الأضحى و أيّام التشريق حيث يحرم الصوم فيها؛ لأنّه إن كان بمنى فيترك صوم العيد و أيّام التشريق معا و يبدلها متّصلا بأيّام اخرى، و إن كان في غير منى فمن حيث لا يحرم عليه صوم أيّام التشريق يترك صوم العيد فقط و يبدله بيوم آخر متّصلا. هذا هو المشهور بين فقهائنا ؛ جمعا بين العمومات الدالّة على حرمة صوم العيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى، و بين ما دلّ على وجوب صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم على من قتل مؤمنا فيها، فمقتضى الجمع بينهما صوم شهرين من الأشهر الحرم باستثناء صوم يوم العيد و أيّام التشريق. القول الثاني: يجب صوم شهرين من الأشهر الحرم بما فيهما من عيد أو أيّام التشريق، فيجب صوم هذه الأيّام أيضا، ذهب إليه جماعة من الفقهاء ؛ استنادا إلى بعض الأخبار: منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل قتل رجلا في الحرم‌؟ قال: «عليه دية و ثلث، و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، و يعتق رقبة، و يطعم ستّين مسكينا»، قال: قلت: يدخل في هذا شيء؟ قال: «و ما يدخل»؟ قلت: العيدان و أيّام التشريق، قال: «يصوم فإنّه حقّ لزمه» . القول الثالث: عدم جواز الإتيان بهذا الصوم مع تخلّل العيد؛ لضعف المستند . الجهة الثانية - تغليظ العقوبة من جهة الدية: صرّح الفقهاء بأنّ دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة و ثلثها؛ تغليظا في عقوبة القاتل، بل لا خلاف فيه بينهم ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ و ذلك لانتهاكه حرمة هذه الأشهر . و تدلّ عليه أخبار كثيرة: منها: ما رواه كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته‌؟ قال: «دية و ثلث» . و منها: خبره الآخر، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «من قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث» . هذا، و التغليظ مختص بتلف النفس دون الأطراف كما صرّح به بعضهم . 6 - استحباب صوم بعض الأيّام منها: ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب صوم يوم الخميس و الجمعة و السبت من كلّ شهر من الأشهر الحرم . لخبر أنس بن مالك المروي في المقنعة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من صام من شهر حرام الخميس و الجمعة و السبت كتب اللّه له عبادة تسعمائة سنة» . و نظرا لضعف سند الخبر بالإرسال فيبنى الاستحباب على قاعدة التسامح في أدلّة السنن أو يؤتى بالصوم برجاء المطلوبية.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج13 , ص285)
sourceLink

المراد بها: أربعة شهور و هي: 1-رجب. 2-و ذو القعدة. 3-و ذو الحجّة. 4-و محرم. قال الفقهاء:بحرمة القتال في الأشهر الحرم- و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و محرم- بالكتاب و السنّة، نعم إذا بدأ الكفّار في القتال في تلك الأشهر جاز قتالهم فيها على أساس أنّه دفاع في الحقيقة، و لا شبهة في الجواز فيها، و كذا يجوز قتالهم في تلك الأشهر قصاصا، و ذلك كما إذا كان الكفّار بادئين في القتال في شهر من تلك الأشهر جاز للمسلمين أن يبدأوا فيه في شهر آخر من هذه الأشهر في هذه السنة أو في السنة القادمة، و يدل على ذلك قوله تعالى: اَلشَّهْرُ اَلْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ وَ اَلْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ. (سورة البقرة:194). و يجوز قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحرم، و هم الذين قاتلوا الطائفة الأخرى و لم يقبلوا الإصلاح، و ظلوا على بغيهم على تلك الطائفة و قتالهم، فإنّ الآية الدالة على حرمة القتال في الأشهر الحرم تنصرف على القتال المذكور، حيث إنّه لدفع البغي و ليس من القتال الابتدائي كما يكون مشمولا للآية. و يحرم قتال الكفار في الحرم إلاّ إن يبدأ الكفار بالقتال فيه، فعندئذ يجوز قتالهم فيه، و يدّل عليه قوله تعالى: وَ لاٰ تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ حَتّٰى يُقٰاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قٰاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. (سورة البقرة:191). كما لا يخفى عليك عدم جواز البدء بقتال الكفّار إلاّ بعد دعوتهم إلى الإسلام، فإذا قام المسلمون بدعوتهم إليه و لم يقبلوا وجب قتالهم. و أما إذا بدأوا بالقتال قبل الدعوة و قتلوهم، فإنهم و إن كانوا آثمين إلاّ إنّه لا ضمان عليهم، على أنّه لا حرمة لهم نفسا و لا مالا21. و هناك تفاصيل و فروع تذكر في محلها فراجع.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص366)
sourceLink

مقارنة الأشهر الحرم بأشهر الحج: إنّ بين أشهر الحجّ وأشهر الحرم بعض التداخل؛ إذ أنّ ذا القعدة وذي الحجّة - أو عشراً منه على بعض الأقوال - من أشهر الحجّ والأشهر الحرم، أمّا شوّال فهو من أشهر الحجّ فقط، والمحرّم ورجب من الأشهر الحرم فقط.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص596)
sourceLink

الأشهر الحرام

أربعة رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرّم.
(
التعریفات الفقهیة
, ص29)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الأشهُرُ الحُرُم

الحاء و الراء و الميم أصلٌ‌ واحد،و هو المنْع و التشديد.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص45)sourceLink

الأسماء

المُحرِّماسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالحَراميّاسم منسوب ثلاثی مجرد التَّحْرِيميَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُحْتَرَممشتق ثلاثی مزید باب افتعالالحِرامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحَراممصدر ثلاثی مجرد الحَوْرَممشتق ثلاثی مجرد الحِرْمَانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلحَرَامالمَحَارِممشتق ثلاثی مجرد الحُرَمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالحَرَائِممشتق ثلاثی مجرد المُحَرَّمانمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمَحرومالحارِممشتق ثلاثی مجرد الحَرِممشتق ثلاثی مجرد الإِحْراممصدر ثلاثی مزید باب إفعالالحَرَممصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحُرُمَةمصدر ثلاثی مجرد التَّحَرُّممصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالاِحتراميّمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالحَيْرَمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحِرْمِيّمشتق ثلاثی مجرد الحِرْمِيَّةمشتق ثلاثی مجرد الحِرْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَرْمَىمشتق ثلاثی مجرد الحَرُوممشتق ثلاثی مجرد المُحْرِممشتق ثلاثی مزید باب إفعالالحَرِيمَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالحَيْرَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحِرْمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاسْتِحْراممصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُحْتَرِماسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالحَرْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَرِيمِيّحَريمالحَراميّانالحُرْممصدر ثلاثی مجرد الحُرْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمَحْرَممصدر ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد الحَرِيمالحَرَمةمصدر ثلاثی مجرد التَّحْرِيميّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمِحْرَماسم الت ثلاثی مجرد الاِحْتِراممصدر ثلاثی مزید باب افتعالالحَرَمِيّانالحُرُممشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالحُرُماتُ‌التَّحْرِيممصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُحَرَّمةالحُرَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمحروممشتق ثلاثی مجرد حَرْمَىالحَرَمِيّالمُحَرَّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمَحْرَمَةمصدر ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد الأشهُرُ الحُرُم
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.