الأشْرِبَة

الجمع : الشَّراب
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد
bookmark

معنی الأشْرِبَة

الْأَشْرِبَةِ

شرابها و شربتها
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص62)
sourceLink

جمع شراب، كطعام و أطعمة، اسم لما يشرب، و ليس مصدراً، لأن المصدر هو الشرب مثلثة الشين
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص839)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الأشْرِبَة

إنّ الله تبارك و تعالى رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم عن الأشربة

الأشربة:المسكرات
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص273)
sourceLink

الأشْرِبَة في الاصطلاح

الْأَشْرِبَةِ

هى جمع شراب و هو كل مائع رقيق يشرب و لا يتأتى فيه المضغ حراما كان أو حلالا.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص12)
sourceLink

جمع الشراب و هو كل مائع رقيق يشرب و لا يتأتى فيه المضغ حراما كان او حلالا*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص120)
sourceLink

جمع شراب، و الشراب: اسم لما يشرب من أى نوع كان ماء أو غيره على أى حال كان، و كل شيء لا مضغ فيه، فإنه يقال فيه: الشرب. و ليس مصدرا، لأن المصدر هو الشرب - مثلثة الشين. اصطلاحا: تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب، سواء كان متخذا من الثمار كالعنب و الرطب و التين، أو من الحبوب كالحنطة، أو الشعير، أو الحلويات كالعسل، و سواء أ كان مطبوخا أو نيئا. و سواء كان معروفا باسم قديم كالخمر أو مستحدث كالعرق و الشمبانيا. إلخ. لحديث النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: «ليشربن أناس من أمّتي الخمر و يسمّونها بغير اسمها». [رواه البخاري: (أشربة/ 6)] و هي جمع شراب، و هو كل مائع رقيق يشرب و لا يتأتى معه المضغ، محرما أو حلالا، و هي لا تستخرج إلا من العنب و الزبيب و التمر و الحبوب، و منها حلال و منها حرام، و هو مائع رقيق يشرب و لا يمكن مضغه حلالا أو حراما. و هو ما يتأتى فيه الشّرب بالضم، و هو ابتلاع ما كان مائعا: أى ذائبا. - و هو لغة: كل ما يسكر و خص شرعا بالمسكر. و هي أنواع: - الخمر: و هي عصير العنب إذا غلى و اشتد و قذف بالزبد، و معنى «و قذف بالزبد»: رمى بالرغوة بحيث لا يبقى شيء فيه فيصفو و يروق. و الباذن و الطلاء: - عصير العنب: إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، و قيل: الطلاء: ما ذهب ثلثاه و بقي ثلثه كما في «المحيط»، و قيل: إذا ذهب ثلثه، فهو الطلاء، و إن ذهب نصفه، فهو المنصف، و إن طبخ فالباذن، و الكل حرام إذا غلى و اشتد و قذف بالزبد يحرم قليله و كثيره و لا يفسق شاربه و لا يكفر مستحله و لا يحدّ شاربه ما لم يسكر. الدباء - بضم الدال و تشديد الباء و المد -: القرع. الواحدة: دباءة. الحنتم: الخزف الأسود و الجرة الخضراء، و عن أبى عبيدة: هي جرار خمر تحمل فيها الخمر إلى المدينة. الواحدة: حنتمة. المزفت: الوعاء المطلي بالزفت، و هو القار، و هذا ما يحدث التغير في الشرب سريعا. النقير: خشبة تنقر و ينبذ فيها. قال: و ما ورد من النهى عن ذلك منسوخ بقوله صلّى اللّه عليه و سلّم في حديث طويل بعد ذكر هذه الأشياء: «فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا و لا يحرمه و لا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة 64]. و قاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا. البتع - بكسر الباء و سكون التاء -: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن. الحق - بكسر الحاء -: و هو نبيذ الشّعير. السّكر: بضم السين و الكاف، و سكران: هو نبيذ الذّرة، و هو حلال شربه لاستمرار الطّعام و التّقوّى، و إن لم يطبخ، و إن اشتد و قذف بالزبد و هذا عند أبي حنيفة، و أبى يوسف، و عند محمد حرام، و مثله الحق. الخليطان: هو ماء الزبيب و التمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، و المفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ. «المصباح المنير ص 308 (علمية)، و الاختيار 288/3، و التوقيف ص 66، 67، و طلبة الطلبة ص 316، و شرح الزرقانى على الموطأ 166/4».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص192)
sourceLink

«الأشربة» جمع شراب، و هو لغة و عرفاً: كلّ ما يشرب من المايعات. و ليس للكلمة معنى اصطلاحيّ في الشرع و الفقه، لكنّها موضوعة في الشريعة لأحكام هامّة، و لأجله قد جعلت في الفقه كتاباً بعنوان الأطعمة و الأشربة. و حيث إنّ المحلّل من الأشربة غير محصور، فذكروا في المقام الأشربة المحرّمة، و تعرّضوا لفروع يتبيّن بها حقائق المحرّمة من الأشربة و أقسامها، و الأحكام المترتّبة عليها، و موارد استثنائها، فذكروا أنّ المحرّم من المايعات على أقسام: أوّلها: الخمر بأنواعها المختلفة. ثانيها: كلّ مسكر مايع؛ سُمّي خمراً أو لم يُسمّ. ثالثها: الفُقّاع إذا حصل فيه نشيش و غَليان - و إن لم يسكر - و هو شراب معروف كان يتّخذ في الصدر الأوّل من الشعير. رابعها: عصير العنب إذا غَلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار، و لا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه. و منه الماء في حبّة العنب، فإنّ عُلم بغليانه - كما إذا وقعت في ظرف ماء يغلي و انخرقت الجلدة - حرم. خامسها: الدم من الحيوان ذي النفس، و الظاهر أنّه لا إشكال و لا خلاف عندهم في حرمة أكله بأيّ طريق كان، عدا ما يتخلّف في ذبيحة المأكول في لحمه و شحمه، و فيما يجتمع في العضو غير المأكول، كالطحال و القضيب و غيرهما إشكال. و أمّا الدم من غير ذي النفس فما كان يحرم أكلُه - كالوزغ و الضِّفْدِع - فهو حرام، و ما يحلّ أكلُه - كالسمك - فالمأكول منه مع اللحم لا بأس به. و الظاهر حرمة ما في البيضة و إن كان طاهراً. و راجع فيه عنوان الدم أيضاً. سادسها: كلّ مايع لاقَتْهُ النجاسة فتنجّس، و لا إشكال في حرمته من جهة النجاسة. سابعها: الأعيان النجسة من المايعات - كأبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان - كان نجساً بالذات، كالكلب، و الخنزير؛ أو طاهراً، كالأسد، و الذئب. و لا إشكال في نجاستها و حرمتها إجماعاً، بل و ضرورةً. و أمّا أبوال ما يؤكل لحمه - كالإبل و البقر و الغنم و نحوها - فهل هي محلّلة لطهارتها أو محرّمة لاستخباثها؟ وجهان، بل قولان؛ أحوطهما الحرمة و إن كان الجواز غير بعيد. ثامنها: ألبان الحيوان المحرّم أكلُه كلبن الأسد و الذئب و الثعلب و ما أشبهها، و لا إشكال في حرمتها و إن كانت طاهرة؛ للإجماع، و مفهوم المرسل «كُلُّ شَيءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَجَمِيعُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَيْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ فَكُلُّ ذٰلِكَ حَلَالٌ طَيِّبٌ» انتهى. و أمّا لبن الإنسان فمحلّ إشكال عند القوم و إن كان الأحوط تركه.
(
مصطلحات الفقه
, ص80)
sourceLink

الأشربة جمع شراب و هو لغة و عرفا كل ما يشرب من المائعات، و ليس للكلمة معنى اصطلاحي في الشرع و الفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام هامة، و لأجله قد جعلت في الفقه كتابا بعنوان الأطعمة و الأشربة. و حيث ان المحلل من الأشربة غير محصور فذكروا في المقام الأشربة المحرمة، و تعرضوا لفروع يتبين بها حقائق المحرمة من الأشربة و أقسامها و الأحكام المترتبة عليها و موارد استثنائها فذكروا انّ المحرم من المائعات على أقسام. أولها: الخمر بأنواعها المختلفة. ثانيها: كل مسكر مائع سمي خمرا أو لم يسم. ثالثها: الفقاع إذا حصل فيه نشيش و غليان و إن لم يسكر، و هو شراب معروف كان يتخذ في الصدر الأول من الشعير. رابعها: عصير العنب إذا غلي بنفسه أو بالشمس أو بالنار و لا يحل حتى يذهب ثلثاه و منه الماء في حبه العنب فإن علم بغليانه كما إذا وقعت في ظرف ماء يغلي و انخرقت الجلدة حرم. خامسها: الدم من الحيوان ذي النفس و الظاهر انه لا إشكال و لا خلاف عندهم في حرمة أكله بأي طريق كان عدا ما يتخلف في ذبيحة المأكول في لحمه و شحمة، و فيما يجتمع في العضو غير المأكول كالطحال و القضيب و غيرهما إشكال، و أما الدم من غير ذي النفس فما كان يحرم أكله كالوزغ و الضفدع فهو حرام، و ما يحل أكله كالسمك فالمأكول منه مع اللحم لا بأس به، و الظاهر حرمة ما في البيضة و إن كان طاهرا، و راجع فيه عنوان الدم أيضا. سادسها: كل مائع لاقته النجاسة فتنجس و لا إشكال في حرمته من جهة النجاسة. سابعها: الأعيان النجسة من المائعات كأبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان كان نجسا بالذات كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد و الذئب، و لا إشكال في نجاستها و حرمتها إجماعا بل و ضرورة. و أما أبوال ما يؤكل لحمه كالإبل و البقر و الغنم و نحوها فهل هي محللة لطهارتها أو محرمة لاستخباثها وجهان بل قولان أحوطهما الحرمة و إن كان الجواز غير بعيد. ثامنها: ألبان الحيوان المحرم أكله كلبن الأسد و الذئب و الثعلب و ما أشبهها و لا إشكال في حرمتها و إن كانت طاهرة، للإجماع و مفهوم المرسل كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب انتهى. و أما لبن الإنسان فمحل إشكال عند القوم و إن كان الأحوط تركه.
(
مصطلحات الفقه
, ص72)
sourceLink

جمع الشّراب: و هو كل مائع رقيق يشرب و لا يتأتى فيه المضغ حراما كان أو حلالا، و يطلق اصطلاحا: على ما يسكر.
(
التعریفات الفقهیة
, ص29)
sourceLink

جمع شراب:و هو ما يشرب من المايعات . و سمّي هذا الكتاب بها لأن فيه بيان أحكامها . ثم المناسبة بين الشرب و الأشربة ظاهرة،إلا أن الشرب في بيان شرب الحلال،و هذه في بيان الحرام فلذلك فصلها و أخّرها عنه.
(
أنیس الفقهاء
, ص282)
sourceLink

جمع شراب، و هو لغة و عرفا:كل ما يشرب من المايعات، و ليس للكلمة معنى اصطلاحي في الشرع و الفقه؛ لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام هامة، و لأجله قد جعل في الفقه كتاب بعنوان الأطعمة و الأشربة. و حيث إن المحلل من الأشربة غير محصور فذكروا في المقام:الأشربة المحرمة، و تعرضوا لفروع يتبين بها حقائق المحرم من الأشربة و أقسامها، و الأحكام المترتبة عليها، و موارد استثنائها، فذكروا:أنّ المحرّم من المايعات على أقسام: أولها:الخمر بأنواعها المختلفة. ثانيها:كل مسكر مايع سمي خمرا أو لم يسمّ. ثالثها:الفقاع إذا حصل فيه نشيش و غليان و إن لم يسكر، و هو شراب معروف كان يتخذ في الصدر الأول من الشعير. رابعها:عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار، و لا يحل حتى يذهب ثلثاه، و منه:الماء في حبة العنب، فإن علم بغليانه كما إذا وقعت في ظرف ماء يغلي و انخرقت الجلدة حرم. خامسها:الدم من الحيوان ذي النفس، و الظاهر:أنه لا إشكال و لا خلاف عندهم في حرمة أكله بأي:طريق كان، عدا ما يتخلف في ذبيحة المأكول في لحمه و شحمه، و فيما يجتمع في العضو غير المأكول كالطحال و القضيب و غيرهما إشكال، و أما الدم من غير ذي النفس: فما كان يحرم أكله كالوزغ و الضفدع فهو حرام، و ما يحل أكله كالسمك:فالمأكول منه مع اللحم لا بأس به، و الظاهر حرمة ما في البيضة و إن كان طاهرا، و راجع فيه عنوان الدم أيضا. سادسها:كل مايع لاقته النجاسة فتنجس، و لا إشكال في حرمته من جهة النجاسة. سابعها:الأعيان النجسة من المايعات كأبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان كان نجسا بالذات كالكلب و الخنزير، أو طاهرا كالأسد و الذئب، و لا إشكال في نجاستها و حرمتها إجماعا بل و ضرورة. أمّا أبوال ما يؤكل لحمه كالإبل و البقر و الغنم و نحوها:فهل هي محللة لطهارتها أو محرمة لاستخباثها؟ وجهان بل قولان:أحوطهما الحرمة و إن كان الجواز غير بعيد. ثامنها:ألبان الحيوان المحرم أكله كلبن الأسد و الذئب و الثعلب و ما أشبهها. و لا إشكال في حرمتها و إن كانت طاهرة، للإجماع و مفهوم المرسل:«كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلك حلال طيب». و أما لبن الإنسان:فمحل إشكال عند القوم و إن كان الأحوط تركه .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص657)
sourceLink

اصطلاحاً: جرى الفقهاء في إطلاق الأشربة على إطلاق أهل اللغة، فهي في كلمات الفقهاء كلّ مائع يندفع إلى الجوف من غير مضغ، حلالاً كان أو حراماً . ¦¦
لغةً‌: أشربة جمع شراب، والشراب اسم لما يشرب من أي نوع وعلى أيّ حال كان، من شرب الماء ونحوه شُرباً: جرعه، ويقال لكلّ شيء لا يمضغ: إنّه يُشرب .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص574)
sourceLink

هي السوائل التي يطرح فيها السكّر.
(
بحر الجواهر
, ص36)
sourceLink

هي السيالات التي يطرح فيه السكر و ما يجري مجراه يتعاهد به الانسان.
(
حقائق أسرار الطب
, ص83)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الأشْرِبَة

الشين و الراء و الباء أصلٌ‌ واحد منقاسٌ‌ مطّرد،و هو الشُّرب المعروف،ثمّ‌ يُحمل عليه ما يقاربُه مجازاً و تشبيها.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص267)sourceLink

الأسماء

الشُّرَّابةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرَّابَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّرَابِتجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُشْتَرِبمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالشَّرْبِينالشَّارِبَانِمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلشَرِيبٌالإِشْرَابمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالشَّرَبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّرَيْبالشَّارِبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّرْبمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرْبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرِيبةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُشَرَّبمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتشرِّباسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالأَشْرابالمُشْرَبمشتق ثلاثی مزید باب إفعالشُرْبُبالتَّشْرِيبمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالشَّرَبَّةالشِّرابمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالشُّرْبُوبالشَّرابمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشِّرِّيبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَشْرُبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّرَأْبِيبَةمصدر رباعی الشُّرَّيْبشُرَيْبٌالشَّرَابَانيّالشِّرْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُشَوْرَبمشتق رباعی الشُّرْبُبالشَّوَارِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلشَرْبَانُالأشْرِبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَشْرِبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَشْرَبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَشارِبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرِيبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُشْرَئِبّمصدر رباعی الشُّرُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَشْرُوبيّالمَشْرَبِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَشْرَبمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل/مشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلشَرَبَّةُالشَّرَابِيّالمُشْرِبمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالتَّشَرُّبمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالشُّرّابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد اِشْرَأَبَّمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالتَّشْرَابمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرّابمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّرُوبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمِشْرَبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّرَبَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشُّرْبَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشِّرْبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالشَّاربمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَشْرُوبمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.