الْأَشْرِبَةِ هى جمع شراب و هو كل مائع رقيق يشرب و لا يتأتى فيه المضغ حراما كان أو حلالا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص12) 
جمع الشراب و هو كل مائع رقيق يشرب و لا يتأتى فيه المضغ حراما كان او حلالا* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص120) 
جمع شراب، و الشراب: اسم لما يشرب من أى نوع كان ماء أو غيره على أى حال كان، و كل شيء لا مضغ فيه، فإنه يقال فيه: الشرب. و ليس مصدرا، لأن المصدر هو الشرب - مثلثة الشين. اصطلاحا: تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب، سواء كان متخذا من الثمار كالعنب و الرطب و التين، أو من الحبوب كالحنطة، أو الشعير، أو الحلويات كالعسل، و سواء أ كان مطبوخا أو نيئا. و سواء كان معروفا باسم قديم كالخمر أو مستحدث كالعرق و الشمبانيا. إلخ. لحديث النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم: «ليشربن أناس من أمّتي الخمر و يسمّونها بغير اسمها». [رواه البخاري: (أشربة/ 6)] و هي جمع شراب، و هو كل مائع رقيق يشرب و لا يتأتى معه المضغ، محرما أو حلالا، و هي لا تستخرج إلا من العنب و الزبيب و التمر و الحبوب، و منها حلال و منها حرام، و هو مائع رقيق يشرب و لا يمكن مضغه حلالا أو حراما. و هو ما يتأتى فيه الشّرب بالضم، و هو ابتلاع ما كان مائعا: أى ذائبا. - و هو لغة: كل ما يسكر و خص شرعا بالمسكر. و هي أنواع: - الخمر: و هي عصير العنب إذا غلى و اشتد و قذف بالزبد، و معنى «و قذف بالزبد»: رمى بالرغوة بحيث لا يبقى شيء فيه فيصفو و يروق. و الباذن و الطلاء: - عصير العنب: إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، و قيل: الطلاء: ما ذهب ثلثاه و بقي ثلثه كما في «المحيط»، و قيل: إذا ذهب ثلثه، فهو الطلاء، و إن ذهب نصفه، فهو المنصف، و إن طبخ فالباذن، و الكل حرام إذا غلى و اشتد و قذف بالزبد يحرم قليله و كثيره و لا يفسق شاربه و لا يكفر مستحله و لا يحدّ شاربه ما لم يسكر. الدباء - بضم الدال و تشديد الباء و المد -: القرع. الواحدة: دباءة. الحنتم: الخزف الأسود و الجرة الخضراء، و عن أبى عبيدة: هي جرار خمر تحمل فيها الخمر إلى المدينة. الواحدة: حنتمة. المزفت: الوعاء المطلي بالزفت، و هو القار، و هذا ما يحدث التغير في الشرب سريعا. النقير: خشبة تنقر و ينبذ فيها. قال: و ما ورد من النهى عن ذلك منسوخ بقوله صلّى اللّه عليه و سلّم في حديث طويل بعد ذكر هذه الأشياء: «فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا و لا يحرمه و لا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة 64]. و قاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا. البتع - بكسر الباء و سكون التاء -: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن. الحق - بكسر الحاء -: و هو نبيذ الشّعير. السّكر: بضم السين و الكاف، و سكران: هو نبيذ الذّرة، و هو حلال شربه لاستمرار الطّعام و التّقوّى، و إن لم يطبخ، و إن اشتد و قذف بالزبد و هذا عند أبي حنيفة، و أبى يوسف، و عند محمد حرام، و مثله الحق. الخليطان: هو ماء الزبيب و التمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، و المفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ. «المصباح المنير ص 308 (علمية)، و الاختيار 288/3، و التوقيف ص 66، 67، و طلبة الطلبة ص 316، و شرح الزرقانى على الموطأ 166/4». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص192) 
«الأشربة» جمع شراب، و هو لغة و عرفاً: كلّ ما يشرب من المايعات. و ليس للكلمة معنى اصطلاحيّ في الشرع و الفقه، لكنّها موضوعة في الشريعة لأحكام هامّة، و لأجله قد جعلت في الفقه كتاباً بعنوان الأطعمة و الأشربة. و حيث إنّ المحلّل من الأشربة غير محصور، فذكروا في المقام الأشربة المحرّمة، و تعرّضوا لفروع يتبيّن بها حقائق المحرّمة من الأشربة و أقسامها، و الأحكام المترتّبة عليها، و موارد استثنائها، فذكروا أنّ المحرّم من المايعات على أقسام: أوّلها: الخمر بأنواعها المختلفة. ثانيها: كلّ مسكر مايع؛ سُمّي خمراً أو لم يُسمّ. ثالثها: الفُقّاع إذا حصل فيه نشيش و غَليان - و إن لم يسكر - و هو شراب معروف كان يتّخذ في الصدر الأوّل من الشعير. رابعها: عصير العنب إذا غَلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار، و لا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه. و منه الماء في حبّة العنب، فإنّ عُلم بغليانه - كما إذا وقعت في ظرف ماء يغلي و انخرقت الجلدة - حرم. خامسها: الدم من الحيوان ذي النفس، و الظاهر أنّه لا إشكال و لا خلاف عندهم في حرمة أكله بأيّ طريق كان، عدا ما يتخلّف في ذبيحة المأكول في لحمه و شحمه، و فيما يجتمع في العضو غير المأكول، كالطحال و القضيب و غيرهما إشكال. و أمّا الدم من غير ذي النفس فما كان يحرم أكلُه - كالوزغ و الضِّفْدِع - فهو حرام، و ما يحلّ أكلُه - كالسمك - فالمأكول منه مع اللحم لا بأس به. و الظاهر حرمة ما في البيضة و إن كان طاهراً. و راجع فيه عنوان الدم أيضاً. سادسها: كلّ مايع لاقَتْهُ النجاسة فتنجّس، و لا إشكال في حرمته من جهة النجاسة. سابعها: الأعيان النجسة من المايعات - كأبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان - كان نجساً بالذات، كالكلب، و الخنزير؛ أو طاهراً، كالأسد، و الذئب. و لا إشكال في نجاستها و حرمتها إجماعاً، بل و ضرورةً. و أمّا أبوال ما يؤكل لحمه - كالإبل و البقر و الغنم و نحوها - فهل هي محلّلة لطهارتها أو محرّمة لاستخباثها؟ وجهان، بل قولان؛ أحوطهما الحرمة و إن كان الجواز غير بعيد. ثامنها: ألبان الحيوان المحرّم أكلُه كلبن الأسد و الذئب و الثعلب و ما أشبهها، و لا إشكال في حرمتها و إن كانت طاهرة؛ للإجماع، و مفهوم المرسل «كُلُّ شَيءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَجَمِيعُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَيْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ فَكُلُّ ذٰلِكَ حَلَالٌ طَيِّبٌ» انتهى. و أمّا لبن الإنسان فمحلّ إشكال عند القوم و إن كان الأحوط تركه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص80) 
الأشربة جمع شراب و هو لغة و عرفا كل ما يشرب من المائعات، و ليس للكلمة معنى اصطلاحي في الشرع و الفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام هامة، و لأجله قد جعلت في الفقه كتابا بعنوان الأطعمة و الأشربة. و حيث ان المحلل من الأشربة غير محصور فذكروا في المقام الأشربة المحرمة، و تعرضوا لفروع يتبين بها حقائق المحرمة من الأشربة و أقسامها و الأحكام المترتبة عليها و موارد استثنائها فذكروا انّ المحرم من المائعات على أقسام. أولها: الخمر بأنواعها المختلفة. ثانيها: كل مسكر مائع سمي خمرا أو لم يسم. ثالثها: الفقاع إذا حصل فيه نشيش و غليان و إن لم يسكر، و هو شراب معروف كان يتخذ في الصدر الأول من الشعير. رابعها: عصير العنب إذا غلي بنفسه أو بالشمس أو بالنار و لا يحل حتى يذهب ثلثاه و منه الماء في حبه العنب فإن علم بغليانه كما إذا وقعت في ظرف ماء يغلي و انخرقت الجلدة حرم. خامسها: الدم من الحيوان ذي النفس و الظاهر انه لا إشكال و لا خلاف عندهم في حرمة أكله بأي طريق كان عدا ما يتخلف في ذبيحة المأكول في لحمه و شحمة، و فيما يجتمع في العضو غير المأكول كالطحال و القضيب و غيرهما إشكال، و أما الدم من غير ذي النفس فما كان يحرم أكله كالوزغ و الضفدع فهو حرام، و ما يحل أكله كالسمك فالمأكول منه مع اللحم لا بأس به، و الظاهر حرمة ما في البيضة و إن كان طاهرا، و راجع فيه عنوان الدم أيضا. سادسها: كل مائع لاقته النجاسة فتنجس و لا إشكال في حرمته من جهة النجاسة. سابعها: الأعيان النجسة من المائعات كأبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان كان نجسا بالذات كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد و الذئب، و لا إشكال في نجاستها و حرمتها إجماعا بل و ضرورة. و أما أبوال ما يؤكل لحمه كالإبل و البقر و الغنم و نحوها فهل هي محللة لطهارتها أو محرمة لاستخباثها وجهان بل قولان أحوطهما الحرمة و إن كان الجواز غير بعيد. ثامنها: ألبان الحيوان المحرم أكله كلبن الأسد و الذئب و الثعلب و ما أشبهها و لا إشكال في حرمتها و إن كانت طاهرة، للإجماع و مفهوم المرسل كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب انتهى. و أما لبن الإنسان فمحل إشكال عند القوم و إن كان الأحوط تركه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص72) 
جمع الشّراب: و هو كل مائع رقيق يشرب و لا يتأتى فيه المضغ حراما كان أو حلالا، و يطلق اصطلاحا: على ما يسكر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص29) 
جمع شراب:و هو ما يشرب من المايعات . و سمّي هذا الكتاب بها لأن فيه بيان أحكامها . ثم المناسبة بين الشرب و الأشربة ظاهرة،إلا أن الشرب في بيان شرب الحلال،و هذه في بيان الحرام فلذلك فصلها و أخّرها عنه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص282) 
جمع شراب، و هو لغة و عرفا:كل ما يشرب من المايعات، و ليس للكلمة معنى اصطلاحي في الشرع و الفقه؛ لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام هامة، و لأجله قد جعل في الفقه كتاب بعنوان الأطعمة و الأشربة. و حيث إن المحلل من الأشربة غير محصور فذكروا في المقام:الأشربة المحرمة، و تعرضوا لفروع يتبين بها حقائق المحرم من الأشربة و أقسامها، و الأحكام المترتبة عليها، و موارد استثنائها، فذكروا:أنّ المحرّم من المايعات على أقسام: أولها:الخمر بأنواعها المختلفة. ثانيها:كل مسكر مايع سمي خمرا أو لم يسمّ. ثالثها:الفقاع إذا حصل فيه نشيش و غليان و إن لم يسكر، و هو شراب معروف كان يتخذ في الصدر الأول من الشعير. رابعها:عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار، و لا يحل حتى يذهب ثلثاه، و منه:الماء في حبة العنب، فإن علم بغليانه كما إذا وقعت في ظرف ماء يغلي و انخرقت الجلدة حرم. خامسها:الدم من الحيوان ذي النفس، و الظاهر:أنه لا إشكال و لا خلاف عندهم في حرمة أكله بأي:طريق كان، عدا ما يتخلف في ذبيحة المأكول في لحمه و شحمه، و فيما يجتمع في العضو غير المأكول كالطحال و القضيب و غيرهما إشكال، و أما الدم من غير ذي النفس: فما كان يحرم أكله كالوزغ و الضفدع فهو حرام، و ما يحل أكله كالسمك:فالمأكول منه مع اللحم لا بأس به، و الظاهر حرمة ما في البيضة و إن كان طاهرا، و راجع فيه عنوان الدم أيضا. سادسها:كل مايع لاقته النجاسة فتنجس، و لا إشكال في حرمته من جهة النجاسة. سابعها:الأعيان النجسة من المايعات كأبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان كان نجسا بالذات كالكلب و الخنزير، أو طاهرا كالأسد و الذئب، و لا إشكال في نجاستها و حرمتها إجماعا بل و ضرورة. أمّا أبوال ما يؤكل لحمه كالإبل و البقر و الغنم و نحوها:فهل هي محللة لطهارتها أو محرمة لاستخباثها؟ وجهان بل قولان:أحوطهما الحرمة و إن كان الجواز غير بعيد. ثامنها:ألبان الحيوان المحرم أكله كلبن الأسد و الذئب و الثعلب و ما أشبهها. و لا إشكال في حرمتها و إن كانت طاهرة، للإجماع و مفهوم المرسل:«كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلك حلال طيب». و أما لبن الإنسان:فمحل إشكال عند القوم و إن كان الأحوط تركه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص657) 
اصطلاحاً: جرى الفقهاء في إطلاق الأشربة على إطلاق أهل اللغة، فهي في كلمات الفقهاء كلّ مائع يندفع إلى الجوف من غير مضغ، حلالاً كان أو حراماً . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: أشربة جمع شراب، والشراب اسم لما يشرب من أي نوع وعلى أيّ حال كان، من شرب الماء ونحوه شُرباً: جرعه، ويقال لكلّ شيء لا يمضغ: إنّه يُشرب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص574) 
هي السوائل التي يطرح فيها السكّر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص36) 
هي السيالات التي يطرح فيه السكر و ما يجري مجراه يتعاهد به الانسان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( حقائق أسرار الطبحقائق أسرار الطب
, ص83) 