أنّ النبى صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بَعَثَ مُصَدِّقاً فقال: لا تأخُذْ مِن حَزَرات أموال الناس شيئاً. خُذِ الشّارِفَ و البَكْرَ و ذا العيب حزَرتُ الشىء، إذا خرصْتَه، و أنا حازر . و يجوز أن يحمل على هذا قولُهم لخيار المال حَزَرَات . فالحَزرات: الخيار، كأنّ المصدِّق يَحْزِرُ فيُعمِل وأيَه فيأخذُ الخِيارَ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مقاییس اللغةمعجم مقاییس اللغة
, ج2 , ص55) 
أنه بعث مصدقا فقال لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا خذ الشارف و البكر و ذا العيب. قال أبو عبيد: أما قوله: من حزرات أنفس الناس فإن الحزرة خيار المال قال الشاعر:[الرجز] الحزرات حزرات النفس فيقول: لا تأخذ خيار أموالهم خذ الشارف و هي المسنة الهرمة و البكر[و -]هو الصغير من ذكور الإبل فقال: الشارف و البكر و إنما السنة القائمة في الناس أن لا يؤخذ في الصدقة إلا ابنة مخاض أو ابنة لبون أو حقة أو جذعة ليس فيها سن فوق هذه الأربع و لا دونها و إنما وجه هذا الحديث عندي و الله أعلم أنه كان في أول الإسلام قبل أن يؤخذ الناس بالشرائع فلما قوي الإسلام و استحكم جرت الصدقة على مجاريها و وجوهها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( غريب الحديث (لأبي عبید)غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج2 , ص89) 