المُفْطِرُ أفطر يفطر و لغة:هو من تناول طعام الفطور و هو طعام الصباح. و اصطلاحا:هو من أتى بالمفطرات من الأكل و غيره و هو غير صائم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص547) 
أفطر يفطر، و لغة هو من تناول طعام الفطور، و الفطور هو طعام الصباح. و اصطلاحا هو من أتى بالمفطرات من الأكل أو غيره، فهو غير الصائم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص200) 
«فطر الشيء فَطْراً» في اللغة: شقّة. و فطر الأمر: اخترعه، و أنشأه. و فطر الصائم فطراً و فطوراً: أكل، أو شرب. و أفطر الصائم: أكل، أو شرب. و أفطر: حان له أن يفطر. و فطّر الصائم: جعله يفطر. و الفطرة: كيفيّة الموجود في بدو خلقته و صفة الإنسان الطبيعيّة. و الفطرة: السنّة. و في المجمع: «فاطر السماوات، أي خالقها، و مبتدعها، و مخترعها، مِن فطره يفطره بالضمّ، أي خلقه. و انفطرت السماء: انشقّت. و الفطور: الصدوع، و الشقوق» انتهى. ثمّ إنّه قد كثر إطلاق عنوان المفطر في اصطلاح الفقهاء على عدّة أفعال خاصّة أخذ تركها قيد لطبيعة الصوم، و جعل فعلها محرّماً تكليفاً في الواجب منه، مانعاً وضعاً عن انعقاده مطلقاً؛ فتلك الأفعال في الصيام الواجبة موضوع لترتّب آثار خمسة: الحرمة، و السببيّة للبطلان، و وجوب القضاء، و استحقاق مرتكبها الحدّ، و اشتغال ذمّته بالكفّارة. و في الصيام المندوبة موضوع للكراهيّة و المبطليّة؛ فإذا أكل الصائم في نهار رمضان عمداً، عصى، و أبطل، و قضى، و كفّر، و حُدّ أو عُزّر. و ذكروا أنّ تلك الأفعال عشرة: الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب مهما كان المأكول و المشروب؛ فإنّ الآثار مترتّبة على عنوان الأكل و الشرب دون متعلّقهما، و لذلك لا فرق بين القليل و الكثير، فلا يضرّ مجرّد وصول الشيء إلى الجوف، كما إذا صبّ دواء في جرحه، فوصل إلى معدته، و يشكل الأمر في تلقيح الأغذية أو الأدوية في العضلة و العروق مع الوصول إلى الجوف، فالأحوط الترك. الثالث: الجماع المحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها، من الكبير و الصغير، و الحيّ و الميّت، في القُبل و الدُّبر، مع الإنزاع و بدونه، و به يصدق الجماع أيضاً في الموطوء؛ ذكراً كان، أو اُنثى. و لا يبطل ما وقع بالإجبار، و يبطل ما كان بالإكراه. الرابع: الاستمناء، و هو إنزال المني متعمّداً بغير الجماع بأيّ وسيلة كان - بملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نظر، أو تكلّم، أو تصوّر جماع، أو ما أشبه ذلك - إذا قصد الإنزال بذلك، و لو لم يكن قاصداً له، فسبقه المني من دون ارتكاب ما يقتضيه، فلا شيء عليه. الخامس: تعمّد الكذب على اللّٰه تعالى أو على رسوله صلى الله عليه و آله أو على أحد الأئمّة عليهم السلام؛ سواء كان في اُمور الدنيا أو الدين، و كان في الأحكام أو الموضوعات، و لا يبطل ما كان عليه نحو الحكاية عن الغير. السادس: إيصال الغبار الغليظ أو الدخان الغليظ الى الحلق مختاراً؛ كان من الحلال كالدقيق، أو الحرام كالتراب. و لا بأس بما يدخل فيه غفلة أو نسياناً أو قهراً. السابع: رمس تمام الرأس - أعني ما فوق الرقبة - في الماء؛ سواء أكان مع البدن، أو بدونه. الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم رمضان أو قضائه، و لا يبطل البقاء من غير عمد، و لا البقاء في الصيام الواجبة غيرهما، و لا في المندوبة. التاسع: الحقنة بالمايع - و لو مع الاضطرار إليها لمرض و نحوه - فيحتقن، و يقضي صومه، و لا بأس بالجامد. العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضرورة، فيقيء، و يقضي صومه. و لا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار. تنبيه ذكر الأصحاب أنّ الاُمور المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة توجب البطلان إذا وقعت عن عمد، أي مع العلم بكونه صائماً، فلو ارتكب مع الغفلة عن الصوم أو نسيانه، لا يبطل. و السرّ في ذلك أنّ حقيقة الصوم هي العزم الفعلي أو الارتكازي على تلك التروك في جميع آنات اليوم، فالعزم على ارتكاب بعضها - ولو في بعض الآنات - يخالف العزم المذكور، فلا صوم حينئذٍ؛ و عليهذا فارتكابها العمدي يكشف عن بطلانه بمجرّد العزم قبل تحقّق العمل في الخارج، فالمبطل في الحقيقة هو العزم، و المفطرات كاشفات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص539) 
فطر الشيء فطر في اللغة شقه و فطر الأمر اخترعه و أنشأه و فطر الصائم فطرا و فطورا أكل أو شرب و أفطر الصائم أكل أو شرب و أفطر حان له ان يفطر، و فطّر الصائم جعله يفطر، و الفطرة كيفية الموجودة في بدو خلقته و صفة الإنسان الطبيعية، و الفطرة السنة و في المجمع: فاطر السماوات أي خالقها و مبتدعها و مخترعها من فطره يفطره بالضم أي خلقه و انفطرت السماء انشقت و الفطور الصدوع و الشقوق انتهى. ثم انه قد كثر إطلاق عنوان المفطر في اصطلاح الفقهاء على عدة أفعال خاصة أخذ تركها قيد لطبيعة الصوم و جعل فعلها محرما تكليفا في الواجب منه، مانعا وضعا عن انعقاده مطلقا، فتلك الأفعال في الصيام الواجبة موضوع لترتب آثار خمسة الحرمة و السببية للبطلان و وجوب القضاء و استحقاق مرتكبها الحد و اشتغال ذمته بالكفارة، و في الصيام المندوبة موضوع للكراهية و المبطلية فإذا أكل الصائم في نهار رمضان عمدا عصى و أبطل و قضى و كفر و حدّ أو عزر. و ذكروا ان تلك الأفعال عشرة: الأول و الثاني: الأكل و الشرب مهما كان المأكول و المشروب فان الآثار مترتبة على عنوان الأكل و الشرب دون متعلقهما و لذلك لا فرق بين القليل و الكثير، فلا يضر مجرد وصول الشيء إلى الجوف كما إذا صب دواء في جرحه فوصل الى معدته، و يشكل الأمر في تلقيح الأغذية أو الأدوية في العضلة و العروق مع الوصول الى الجوف فالأحوط الترك. الثالث: الجماع المحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من الكبير و الصغير و الحي و الميت في القبل و الدبر مع الانزال و بدونه و به يصدق الجماع أيضا في الموطوء ذكرا كان أو أنثى. و لا يبطل ما وقع بالإجبار و يبطل ما كان بالإكراه. الرابع: الاستمناء و هو إنزال المني متعمدا بغير الجماع بأي وسيلة كان بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تكلم أو تصور جماع أو ما أشبه ذلك إذا قصد الانزال بذلك و لو لم يكن قاصدا له فسبقه المني من دون ارتكاب ما يقتضيه فلا شيء عليه. الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو على رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو على أحد الأئمة عليهم السّلام سواء كان في أمور الدنيا أو الدين و كان في الأحكام أو الموضوعات و لا يبطل ما كان عليه نحو الحكاية عن الغير. السادس: إيصال الغبار الغليظ أو الدخان الغليظ الى الحلق مختارا، كان من الحلال كالدقيق أو الحرام كالتراب، و لا بأس بما يدخل فيه غفلة أو نسيانا أو قهرا. السابع: رمس تمام الرأس أعني ما فوق الرقبة في الماء سواء أ كان مع البدن أو بدونه. الثامن: البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق في صوم رمضان أو قضائه و لا يبطل البقاء من غير عمد و لا البقاء في الصيام الواجبة غيرهما و لا في المندوبة. التاسع: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لمرض و نحوه فيحتقن و يقضي صومه و لا بأس بالجامد. العاشر: تعمد القيء و ان كان للضرورة فيقيء و يقضي صومه و لا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار. تنبيه: ذكر الأصحاب ان الأمور المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة توجب البطلان إذا وقعت عن عمد أي مع العلم بكونه صائما فلو ارتكب مع الغفلة عن الصوم أو نسيانه لا يبطل و السرّ في ذلك أن حقيقة الصوم هي العزم الفعلي أو الارتكازي على تلك التروك في جميع آنات اليوم فالعزم على ارتكاب بعضها و لو في بعض الآنات يخالف العزم المذكور فلا صوم حينئذ و على هذا فارتكابها العمدي يكشف عن بطلانه بمجرد العزم قبل تحقق العمل في الخارج فالمبطل في الحقيقة هو العزم و المفطرات كاشفات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص507) 