المُفْتِي

مشتق ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی المُفْتِي

المُفْتِي

الفقية الذي يُعطي الفتوى و يجيب عمَّا أُلقِيَ عليه من المسائل المتعلقة بالشريعة
(
المنجد فی اللغة
, ص569)
sourceLink

مُفْتِى ¦¦
فتوا دهنده.
(
فرهنگ ابجدی
, ص846)
sourceLink

مِكيال هشام بن هبيرة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص299)
sourceLink

اسم فاعل ¦¦
الفقيه الذي يعطي الفتوى و يجيب عمَّا القي اليهِ من المسائل المتعلّقة بالشريعة.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص119)
sourceLink

من يتصدى للفتوى.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص437)
sourceLink

مكيال هشام بن هُبَيْرَة
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص120)
sourceLink

من يتصدَّى للفتوى بين النَّاس. ¦¦
فقيه تعيِّنه الدولة ليجيب عما يشكل من المسائل الشرعية. (ج) مُفْتُونَ‌.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص674)
sourceLink

مِكْيالُ هِشامِ بنِ هُبَيْرَةَ ، نقلَهُ ابنُ سِيدَه و الأزْهرِي عن الأصْمعي، قالَ : و العُمَرِيُّ هو مِكيالُ اللّبَنِ ، و المدّ الهِشامِيّ هو الذي كانَ يَتَوضَّأ به سعيدُ بنُ المُسَيِّب.
(
تاج العروس
, ج20 , ص39)
sourceLink

أفتَى العالم فى الأمر:بيّن الحكم فيه فهو المُفتِي .و الفَتوَى و الفُتيا :الجواب عَمّا أشكل من المسائل.الجمع: الفَتاوَى .و استفتاه : سأله رأيه فى مسألة.و الإفتاء :وظيفة فى مصر يتولاها رجل من رجال الدين يسمى المُفتِي .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1265)
sourceLink

شمر عن أبي حاتم عن الأصمعيّ : المُفْتِيُّ مِكيال هِشام بن هُبَيْرة، و الْعُمَريُّ هو مكيال اللَّبن. قال: و المُدُّ الهِشَامِي هو الّذي كان يتوضأ به سعيد بن المسيب. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قلت: أريني الإناء الّذي كان يَغتسل فيه فأخرجته فَقلْتُ : هذا قَفِيزُ المُفْتِيَّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج14 , ص233)
sourceLink

مِكْيالُ هِشامِ بنِ هُبَيْرَةَ [و]العُمَرِىُّ :هو مِكْيالُ اللَّبَنِ ،حكاهُ الهَرَوِىُّ فى الغَرِيبَيْنِ . و إليهم يُنْسَبُ رَبِيعَةُ الفِتْيانِيُّ المُحَدِّثُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص524)
sourceLink

مِكْيالُ هِشامِ بنِ هُبَيْرَةَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص423)
sourceLink

مِكيال هشام بن هبيرة; حكاه الهروي في الغريبين. قال ابن سيده و إِنما قضينا على أَلف أَفتى بالياء لكثرة ف ت ي و قلة ف ت و، و مع هذا إِنه لازم... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الأَصمعي: المُفْتِي مِكيال هشام بن هبيرة، أَرادت تشبيه الإِناء بمكوك هشام، أَو أَرادت مكوك صاحب المفتي فحذفت المضاف أَو مكوك الشارب و هو ما يكال به الخمر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص148)
sourceLink

المفْتِي الماجِن

هو الذي لا يبالي ان يحرّم حلالاً و يعلِّم الناس حِيَلاً و قيل هو الذي يفتي عن جهلٍ.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص119)
sourceLink

مُفْتٍ

ج مُفتُون:فَقيه يُجيب عَمَّا يُشْكَل من المَسائل الشَّرعيَّة و يُعطي الفَتوى بها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1076)
sourceLink

ج.-ون:مفتى،فتوادهنده(حق‍. اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص496)
sourceLink

مُفْتِى الدّيارِ المِصريّة

مفتى اعظم مصر.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص496)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ المُفْتِي

أَنها حجَّت فمرَّت على أُمّ سلمة فسأَلتها أَن تُرِيَها الإِِناء الذي كان يتوضَّأُ منه سيدنا رسول الله، صلى الله عليه و سلم، فأَخْرجته فقالت: هذا مَكُّوك المُفتِي ، قالت: أَرِيني الإِِناء الذي كان يغتسل منه، فأَخرجته فقالت: هذا قفيز المُفْتِي

قال الأَصمعي: المُفْتِي مِكيال هشام بن هبيرة، أَرادت تشبيه الإِناء بمكوك هشام، أَو أَرادت مكوك صاحب المفتي فحذفت المضاف أَو مكوك الشارب و هو ما يكال به الخمر.
(
لسان العرب
, ج15 , ص148)
sourceLink

أَنَّ امْرأَةً سأَلَتْ أُمَّ سَلمةَ أَنْ تُرِيَها الإناءَ الذي كانَ يتوضَّأُ منه رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّه عليه و سلّم، فأَخْرَجَتْه فقالت المَرْأَةُ: هذا مَكُّوكُ المُفْتِي .

قال الأصمعيّ‌: المُفْتِى: مكيال هشام بن هبيرة. و أَفْتَى الرجل إذا شرب بالمُفْتِى و هو قدح الشّطّار، أرادت تشبيه الإناء بمكّوك هشام، أو أرادت مكّوك صاحب المُفْتِى فحذفت المضاف، أو مكّوك الشّارب، و هو ما يكال به الخمر
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص411)
sourceLink

في الحديثِ‌: أَنَّ امْرأَةً سأَلَتْ أُمَّ سَلمةَ أَنْ‌ تُرِيَها الإناءَ الذي كانَ يتوضَّأُ منه رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّه عليه و سلّم، فأَخْرَجَتْه فقالت المَرْأَةُ‌: هذا مَكُّوكُ المُفْتِي . قالَ ابنُ‌ الأثِيرِ: أَرادَتْ تَشْبيهَ الإناءِ بمكُّوكِ هِشامٍ‌، أَو أَرادَتْ‌ مَكُّوك صاحِبِ المُفْتِي ، فحذَفَتِ المُضافَ‌. أَو مَكُّوك الشارِبِ‌: و هو ما يُكالُ به الخَمرُ، فتأَمَّل ذلكَ‌
(
تاج العروس
, ج20 , ص39)
sourceLink

إنّ امرأة سألت أم سلمة أَنْ تُريها الإناء الذي كان يتوضأ منه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فأخرجته فقالت المرأة هذا مَكُّوك المُفْتي

قال الأصمعي: المُفْتي مِكْيال هِشام بن هُبَيْرة. و قال ابنُ‌ الأعرابي: أفْتَى الرَّجُلُ‌؛ إذا شرب بالْمُفْتِي ؛ و هو قَدَح الشُّطَّار. و المعنى تشبيه الإناء بمَكُّوك هِشام؛ و أرادت مَكّوكَ‌ صاحب المفْتي ؛ فحذفت المضاف؛ أو بمَكّوكِ‌ الشارب. و هو ما يُكال به الخمر؛ قال الأعشى: و إذا مكُّوكها صادمه جانباها كَرَّ فيها فيها وَ سَبَحْ‌
(
الفائق
, ج3 , ص6)
sourceLink

المُفْتِي في الاصطلاح

المُفْتِي

Mufti,expounder of Islamic law العالم الذي تحققت فيه أدوات الاجتهاد و شروطه، و يتصدّى لبيان أحكام الشرع لمن سأله عنها من الناس. و يرى عامة الأصوليين ضرورة أن يتحقق فيمن يتصدى للفتوى، إضافة إلى شروط الاجتهاد، شرطا هو معرفة عادات الناس و تقاليدهم، و معرفة حال المستفتي عند الاستفتاء.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص424)
sourceLink

- (المفتي) فلابدّ و أن يكون من أهل الاجتهاد، و إنّما يكون كذلك بأن يكون عارفا بالأدلّة العقليّة، كأدلّة حدوث العالم، و أنّ له صانعا، و أنه واحد متّصف بما يجب له من صفات الكمال و الجلال، منزّه عن صفات النقص و الخلل، و أنه أرسل محمّدا صلى اللّه عليه و سلّم و أيّده بالمعجزات الدالّة على صدقه في رسالته، و تبليغه للأحكام الشرعيّة، و أن يكون مع ذلك عارفا بالأدلّة السمعيّة و أنواعها، و اختلاف مراتبها في جهات دلالاتها، و الناسخ و المنسوخ منها، و المتعارضات، و جهات الترجيح فيها، و كيفية استثمار الأحكام منها ... و أن يكون عدلا ثقة حتى يوثق به فيما يخبر عنه من الأحكام الشرعيّة، و يستحب له أن يكون قاصدا للإرشاد و هداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية، لا بجهة الرّياء و السمعة، متّصفا بالسكينة و الوقار، ليرغب المستمع في قبول ما يقول، كافّا نفسه عمّا في أيدي الناس، حذرا من التنفير عنه (أمد، حكم 4، 298، 5) - يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتى عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه، و لا سيما إذا تضمّن ذلك بيان ما سأل عنه، و ذلك من كمال علم المفتي و فقهه و نصحه (جو، علم 4، 158، 8) - يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه، و هو من كمال نصحه و علمه و إرشاده، و من عاب ذلك فلقلّة علمه و ضيق عطشه و ضعف نصحه (جو، علم 4، 158، 24) - من فقه المفتي و نصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه و كانت حاجته تدعوه إليه، أن يدلّه على ما هو عوض له منه، فيسدّ عليه باب المحظور، و يفتح له باب المباح، و هذا لا يتأتّى إلا من عالم ناصح مشفق قد نال أجر اللّه و عامله بعلمه، فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء يحمي العليل عما يضرّه، و يصف له ما ينفعه (جو، علم 4، 159، 11) - إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبّهه على وجه الاحتراز ممّا قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب، و هذا باب لطيف من أبواب العلم و النصح و الإرشاد (جو، علم 4، 160، 6) - ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم و مأخذه ما أمكنه من ذلك، و لا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله و مأخذه، فهذا لضيق عقله و قلّة بضاعته من العلم، و من تأمّل فتاوي النبي صلى اللّه عليه و سلم الذي قوله حجّة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم و نظيره و وجه مشروعيته، و هذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جفّ؟" قالوا: نعم، فزجر عنه (جو، علم 4، 161، 13) - إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس و إنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه و المقدمة بين يديه (جو، علم 4، 163، 16) - ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمّن الحكم و الدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمّن للدليل عليه في أحسن بيان (جو، علم 4، 170، 2) - حكم اللّه و رسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، و لسان المفتي، و لسان الحاكم، و لسان الشاهد؛ فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم اللّه و رسوله، و المفتي يظهر على لسانه معناه و ما استنبطه من لفظه، و الحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللّه و تنفيذه، و الشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. و الواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم، فيكونون عالمين بما يخبرون به، صادقين في الإخبار به، و آفة أحدهم الكذب و الكتمان (جو، علم 4، 174، 19) - لا يجوز للمفتي الترويج و تخيير السائل و إلقاؤه في الإشكال و الحيرة، بل عليه أن يبيّن بيانا مزيلا للإشكال، متضمّنا لفصل الخطاب، كافيا في حصول المقصود، لا يحتاج معه إلى غيره (جو، علم 4، 177، 19) - المفتي شارع من وجه؛ لأنّ ما يبلّغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها، و إمّا مستنبط من المنقول. فالأول يكون فيه مبلّغا. و الثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام؛ و إنشاء الأحكام إنّما هو للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره و اجتهاده فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتّباعه و العمل على وفق ما قاله (شط، وفق 4، 245، 8) - الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، و الفعل، و الإقرار (شط، وفق 4، 246، 7) - المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدّة، و لا يميل بهم إلى طرف الإنحلال (شط، وفق 4، 258، 5) - يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي، إذا لم يكن له به علم لا من جهة إجتهاد معتبر و لا من تقليد (شط، وفق 4، 291، 2) - (المفتي من) قام للناس بأمر دينهم، و علم جمل عموم القرآن و خصوصه، و ناسخه و منسوخه، و كذلك في السنن و الاستنباط، و لم يوضع لمن علم مسألة و أدرك حقيقتها. فمن بلغ هذه المرتبة سمّوه هذا الاسم، و من استحقّه أفتى فيما استفتي (زر، بحر 6، 305، 4) - المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد، و العدالة، و الكفّ عن الترخيص، و التساهل. و للمتساهل حالتان: إحداهما: أن يتساهل في طلب الأدلّة و طرق الأحكام و يأخذ بمبادئ النظر و أوائل الفكر، فهذا مقصّر في حق الاجتهاد و لا يحل له أن يفتي و لا يجوز أن يستفتي. و الثانية: أن يتساهل في طلب الرخص و تأوّل الشبه، فهذا متجوّز في دينه، و هو آثم من الأول (زر، بحر 6، 305، 8) - (أن يفتي المفتي) هي أن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد. و إنما يكون من أهله إذا عرف الأدلة السمعية، و أمكنه الاستدلال بها (بص، مع 2، 929، 12) - لا يجوز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره. بل إنما يفتي باجتهاده. لأنه إنما يسأل عمّا عنده، و لا يسأل عن قول غيره (بص، مع 2، 932، 13) - المفتي: هو المستقل بأحكام الشرع نصا و استنباطا (غز، من، 463، 4) - الّذي يجب أن يكون عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التّفصيل، و يهتدي إلى حلّ كلّ شبهة تعترض في شيء منها، و يكون - أيضا - عالما بطريقة استخراج الأحكام من الكتاب و السّنّة، و عارفا من اللّغة و العربيّة بما يحتاج إليه في ذلك، حتّى يكون متمكّنا من أن يفتي في كلّ مسألة أو حادثة تعترض أو أكثر ذلك، و يكون مع هذه العلوم ورعا ديّنا صيّنا عدلا متنزّها حتّى يحسن تقليده و السّكون إلى نصيحته و أمانته (م، ذر 2، 800، 1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1492)
sourceLink

Mufti, expounder of Islamic law من يتصدّى للإفتاء بين الناس، و قد أفرد قدامى الاصوليين و كذا بعض المحدثين من اصوليي أهل السنّة بحثا مستقلا ذكروا فيه مواصفاته و شرائطه، من قبيل اشتراط الاجتهاد فيه، و موقف الناس منه و مدى صحّة قبول كلامه. و هو اصطلاح لا زال دارجا لدى أهل السنة إلاّ أنّه غير دارج حاليا لدى الشيعة، و الذي يتصدّى للإفتاء حاليا لا يكون مجتهدا بل قد يمثّل مرجعا و مجتهدا و ليس بالضرورة أن يكون مجتهدا بنفسه.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص278)
sourceLink

- المفتى هو المخبر عن حكم شرعى. - و للمفتى شروط لا بد من توافرها فيه، و من هذه الشروط: و هى على قسمين: 1 - القسم الأول منها: يتعلق بأهليته و كمالها من بلوغ و عقل و عدل و ورع و حلم إلى آخر ما سبق ذكره من أحوال الناس. و صفات لا يمكن تحصيلها و لكنها تتحقق فيه بدون يد أو تدخل منه لتحصيلها. لأنها من لوازم الإنسان - كالبلوغ فى سن معينة. و حصول العقل بفضل اللّه تعالى. 2 - القسم الثانى: يتعلق بإمكانياته العلمية. حتى تحصل الثقة فى فتواه من حيث اعتبارها شرعا. و صحة العمل بها و أسباب الوقوف عليها ممكنة. أما حصولها و العلم بها. فبفضل اللّه تعالى. و تتحقق بمعرفة ستة أشياء. الكتاب - السنة - و الإجماع - و الاختلاف - و القياس - و لسان العرب. - أما الكتاب: فيلزمه أن يعرف منه عشرة أشياء: الخاص - و العام - و المطلق - و المقيد - و المحكم - و المتشابه - و المجمل - و المفسر - و الناسخ و المنسوخ. فى الآيات التى تتعلق بالأحكام. و لا يلزمه معرفة سائر القرآن. و إن كان الأفضل الوقوف على جميع آياته - فقد تؤخذ بعض الأحكام مما جاء فى القصص أو المواعظ و الآداب و الرقائق. - أما السنة: فيلزمه معرفة ما يتعلق منها بالأحكام. دون سائر الأخبار من ذكر الجنة و النار و الرقائق. و يلزمه أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب من الخصوص و العموم و الاطلاق و التقييد إلى آخر الأشياء التى يلزمه معرفتها من الكتاب. و يزيد فى السنة معرفة التواتر و الآحاد و المرسل و المتصل و المسند و المنقطع. و الصحيح و الضعيف. - كما يلزمه معرفة المجمع عليه و المختلف فيه من الأحكام. و معرفة القياس و شروطه و أنواعه. و كيفية استنباطه الأحكام. - و معرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا - ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب و السنة. و لا شك أن من يتحقق فيه ذلك يكون هو المفتى و الفقيه المجتهد. و له الحق فى ولاية القضاء. - و ينبغى أن يعلم: أنه لا يشترط فيه أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تامة تجمع أقصاها. و إنما يلزمه أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب و السنة. و لسان العرب. و لا يلزمه الإحاطة بجميع الأخبار الواردة فى هذا. فقد كان أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب خليفتا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و وزيراه خير الناس بعده صلى اللّه عليه و سلم فى حال إمامتهما يسألان عن الحكم. فلا يعرفان ما فيه من السنة. فقد سئل أبو بكر رضى اللّه عنه - عن ميراث الجدة. فقال مالك فى كتاب اللّه شيء. و لا أعلم لك فى سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم شيئا. و لكن ارجعى حتى أسأل الناس ثم قام. فقال: أنشد اللّه من يعلم قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فى الجدة. فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أعطاها السدس. و سأل عمر رضى اللّه عنه - عن إملاص المرأة. بعدم وقوفه على ما ورد من السنة - فأخبره المغيرة بن شعبة: أن النبى صلى اللّه عليه و سلم قضى فيه بغرة. بل قد وقع ذلك لكثير من الصحابة رضى اللّه عنهم. - و لا يشترط أن يعرف المسائل التى فرعها المجتهدون فى كتبهم فإن هذه الفروع فرعها الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهاد. فلا تكون شرطا فى المفتى المجتهد. أما غير المجتهد و هو من ينقل من مراجع و كتب المجتهدين. فإنه يجب أن يقف على هذه التفاريع فقد تكون داخلة فيما يفتى فيه و هو فى الحقيقة ناقل و مخبر عن غيره من أهل الإفتاء الذين هيأهم اللّه تعالى لهذا المنصب الجليل. فيجب عليه أن يخبر عن مصدر نقله لهذه الفتوى. فيقول: قاله فلان فى كتابة الفلانى. و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلى العظيم. - و لا يشترط أن يجيب على الفور فى كل ما يسأله الناس فيه. بل يجب أن يتوقف فيما لا تحضره الإجابة فيه حال السؤال. و إذا لم يعلم، يقول: اللّه أعلم. أولا أدرى فما من إمام مجتهد إلا و قد توقف فى مسائل. فقد حكى عن الإمام مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال فى ست و ثلاثين منها: لا أدرى. و لم يخرجه ذلك عن كونه مجتهدا له الفتيا. و إنما المعتبر أصول هذه الأمور. و قيل: من يجيب فى كل مسألة. فهو مجنون. و إذا ترك العالم - لا أدرى - أصيبت مقاتله. - و من تتحقق فيه هذه الشروط. فهو أهل للفتيا و الاجتهاد و ولاية القضاء إذا أسند إليه. فإنه العفيف الحليم العالم بمدارك الأحكام و أعراف الناس. لا يخدع لغرة و لا يؤتى من غفلة. ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. و اللّه ذو الفضل العظيم. - و قد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه اللّه تعالى - فى "اعلام الموقعين" أن المفتين الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام. - الأول: العالم بكتاب اللّه تعالى و سنة رسوله صلى اللّه عليه و سلم و أقوال الصحابة رضى اللّه عنهم فهو المجتهد فى أحكام النوازل يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت. و لا ينافى اجتهاده تقليده لغيره أحيانا. فإنك لا تجد أحد من الائمة إلا و هو مقلد من هو أعلم منه فى بعض الأحكام. و قد قال الشافعى رضى اللّه عنه - فى موضع من الحج. قلته تقليدا العطاء. فهذا النوع الذى يسوغ لهم الإفتاء. و يسوغ استفتاؤهم و يتأدى بهم فرض الاجتهاد. و هم الذين قال فيهم الرسول صلى اللّه عليه و سلم: "إن اللّه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" و هم غرس اللّه الذين لا يزالون يغرسهم فى دينه. و هم الذين قال فيهم على بن أبى طالب كرم اللّه وجهه و رضى عنه: لن تخلو الأرض من قائم للّه بحجته. - الثانى: مجتهد مقيد فى مذهب من ائتم به. فهو مجتهد فى معرفة فتاويه و أقواله و مأخذه و أصوله. عارف بها. متمكن من التخريج عليها. و قياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه. من غير أن يكون مقلدا لإمامه. لا فى الحكم و لا فى الدليل لكن سلك طريقه فى الاجتهاد و الفتيا. و دعا إلى مذهبه و رتبه و قرره. فهو موافق له فى مقصده و طريقه معا. و من أهل هذه الدرجة من الحنابلة القاضى أبو يعلى. و القاضى أبو على بن أبى موسى. و من الشافعية كثير - منهم المزنى و ابن سريج و ابن المنذر و محمد بن نصر المروزى. و من الحنفية - أبو يوسف و محمد و زفر بن الهذيل و غيرهم. و من المالكية: عدد منهم أشهب و ابن عبد الحكم و ابن القاسم و ابن وهب. و رتبة هؤلاء دون رتبة الأئمة فى الاستقلال بالاجتهاد. - الثالث: من هو مجتهد فى مذهب من انتسب إليه. مقرر له بالدليل. متقن لفتاويه. عالم بها. لكن لا يتعدى أقواله و فتاويه. و لا يخالفها. و إذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة. و هذا شأن أكثر المصنفين فى مذاهب أئمتهم. و هو حال أكثر علماء المذهب. اكتفوا بنصوص الإمام، فهى عنده كنصوص الشارع، قد كفاه الإمام استنباط الأحكام. و مئونة استخراجها من النصوص. فيرى أنه ليس بحاجة إلى معرفة الكتابة و السنة و العربية لكونه مكتفيا بنصوص إمامه قال ابن القيم: و هذا شأن كثير من أصحاب الوجوه و الطرق و الكتب المطولة و المختصرة. و هؤلاء لا يدعون الاجتهاد و لا يقرون بالتقليد - و كثير منهم يقول: "اجتهدنا فى المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامنا. و كل منهم يقول ذلك عن إمامه. و يزعم أنه أولى بالاتباع من غيره. و منهم من يغلو فيوجب اتباعه. و يمنع من غيره" .و الحق يقال: أن هؤلاء قعد بهم عن الاجتهاد فى كلام اللّه و رسوله. و استخراج الأحكام منه. و ترجيح ما يشهد له النص و ما يتقوى به على غيره. تعصبهم لمذهب إمامهم و اجتهادهم فى أن مذهبه هو الحق عما سواه. و أنه الصواب عما عداه من مذاهب. و هكذا كل منتسب لمذهب. انتصر لمقلده و متبوعه. - الرابع: طائفة تفقهت فى مذاهب من انتسبت إليه و حفظت فتاويه و فروعه. و أقرت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه. فإن ذكروا الكتاب و السنة يوما ما فى مسألة فعلى وجه التبرك و الفضيلة لا على وجه الاحتجاج و العمل. و إذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه. أخذوا بقوله و تركوا الحديث. و إذا رأوا أبا بكر و عمر و عثمان و عليا و غيرهم من الصحابة - رضى اللّه عنهم - قد أفتوا بفتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم. و تركوا فتاوى الصحابة. و كل حجتهم قولهم: "الإمام أعلم بذلك منا".
(
معجم أصول الفقه
, ص276)
sourceLink

المفتي عند الأصوليين هو المجتهد، أو الفقيه . قال الزركشي: المفتي هو الفقيه . و قال الشيخ محمد المحلاوي: المفتي عند الأصوليين هو المجتهد المطلق .
(
القاموس المبین
, ص275)
sourceLink

من يتصدى للفتوى بين الناس. - عند الأصوليين. هو المجتهد. (ابن عابدين)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص281)
sourceLink

من يتصدى للفتوى بين الناس. -عند الأصوليين:هو المجتهد.[ابن عابدين].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص541)
sourceLink

هو الفقيه الذي يجيب في الحوادث و النوازل و له ملكة الاستنباط، و «المفتى به»: هو القول الراجح من الأقوال المختلفة في المسألة رجّحه أهل الترجيح من الفقهاء.
(
التعریفات الفقهیة
, ص212)
sourceLink

من عنها يجيب .ارحم اللهمّ السّائل و المجيب،و إنّك بالمنيب خير مجيب،و لك المنّة و الشّكر و الحماد،على إتمامك جمع المراد،و منك التّوفيق و الإمداد،على التّوقيف و الامتداد،و صلّ اللهمّ على محمد نبيّ الأمجاد و آله الأوتاد و صحبه الأفراد و الحمد للّه ربّ العالمين.
(
أنیس الفقهاء
, ص305)
sourceLink

المفْتِي الماجِن

هو الذي يعلم الناس الحيل و قيل الذي يفتى عن جهل.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص98)
sourceLink

Profligate Mufti,impertinent Mufti الفقيه الذي دأبه و عادته تعليم الناس الحيل الفقهيّة، لإسقاط بعض الأحكام الشرعية المعتد بها.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص425)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المُفْتِي

الأسماء

الفَتْيَامصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُتَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِسْتِفْتَاءمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالفِتْيةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفَتِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفُتُوَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَتَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَتَويّالتَّفاتيمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالفَتَيانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَتَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفُتْيَاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَفْتاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الفُتَيّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِفْتَاءمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُفْتِيمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالفَتاةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاسْتِفْتائيّمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُسْتَفتِيمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالفَتْوَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُتْيَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفِتْيانالفُتْوَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.