المُفْتِي Mufti,expounder of Islamic law العالم الذي تحققت فيه أدوات الاجتهاد و شروطه، و يتصدّى لبيان أحكام الشرع لمن سأله عنها من الناس. و يرى عامة الأصوليين ضرورة أن يتحقق فيمن يتصدى للفتوى، إضافة إلى شروط الاجتهاد، شرطا هو معرفة عادات الناس و تقاليدهم، و معرفة حال المستفتي عند الاستفتاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص424) 
- (المفتي) فلابدّ و أن يكون من أهل الاجتهاد، و إنّما يكون كذلك بأن يكون عارفا بالأدلّة العقليّة، كأدلّة حدوث العالم، و أنّ له صانعا، و أنه واحد متّصف بما يجب له من صفات الكمال و الجلال، منزّه عن صفات النقص و الخلل، و أنه أرسل محمّدا صلى اللّه عليه و سلّم و أيّده بالمعجزات الدالّة على صدقه في رسالته، و تبليغه للأحكام الشرعيّة، و أن يكون مع ذلك عارفا بالأدلّة السمعيّة و أنواعها، و اختلاف مراتبها في جهات دلالاتها، و الناسخ و المنسوخ منها، و المتعارضات، و جهات الترجيح فيها، و كيفية استثمار الأحكام منها ... و أن يكون عدلا ثقة حتى يوثق به فيما يخبر عنه من الأحكام الشرعيّة، و يستحب له أن يكون قاصدا للإرشاد و هداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية، لا بجهة الرّياء و السمعة، متّصفا بالسكينة و الوقار، ليرغب المستمع في قبول ما يقول، كافّا نفسه عمّا في أيدي الناس، حذرا من التنفير عنه (أمد، حكم 4، 298، 5) - يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتى عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه، و لا سيما إذا تضمّن ذلك بيان ما سأل عنه، و ذلك من كمال علم المفتي و فقهه و نصحه (جو، علم 4، 158، 8) - يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه، و هو من كمال نصحه و علمه و إرشاده، و من عاب ذلك فلقلّة علمه و ضيق عطشه و ضعف نصحه (جو، علم 4، 158، 24) - من فقه المفتي و نصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه و كانت حاجته تدعوه إليه، أن يدلّه على ما هو عوض له منه، فيسدّ عليه باب المحظور، و يفتح له باب المباح، و هذا لا يتأتّى إلا من عالم ناصح مشفق قد نال أجر اللّه و عامله بعلمه، فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء يحمي العليل عما يضرّه، و يصف له ما ينفعه (جو، علم 4، 159، 11) - إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبّهه على وجه الاحتراز ممّا قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب، و هذا باب لطيف من أبواب العلم و النصح و الإرشاد (جو، علم 4، 160، 6) - ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم و مأخذه ما أمكنه من ذلك، و لا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله و مأخذه، فهذا لضيق عقله و قلّة بضاعته من العلم، و من تأمّل فتاوي النبي صلى اللّه عليه و سلم الذي قوله حجّة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم و نظيره و وجه مشروعيته، و هذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جفّ؟" قالوا: نعم، فزجر عنه (جو، علم 4، 161، 13) - إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس و إنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه و المقدمة بين يديه (جو، علم 4، 163، 16) - ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمّن الحكم و الدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمّن للدليل عليه في أحسن بيان (جو، علم 4، 170، 2) - حكم اللّه و رسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، و لسان المفتي، و لسان الحاكم، و لسان الشاهد؛ فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم اللّه و رسوله، و المفتي يظهر على لسانه معناه و ما استنبطه من لفظه، و الحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللّه و تنفيذه، و الشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. و الواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم، فيكونون عالمين بما يخبرون به، صادقين في الإخبار به، و آفة أحدهم الكذب و الكتمان (جو، علم 4، 174، 19) - لا يجوز للمفتي الترويج و تخيير السائل و إلقاؤه في الإشكال و الحيرة، بل عليه أن يبيّن بيانا مزيلا للإشكال، متضمّنا لفصل الخطاب، كافيا في حصول المقصود، لا يحتاج معه إلى غيره (جو، علم 4، 177، 19) - المفتي شارع من وجه؛ لأنّ ما يبلّغه من الشريعة إمّا منقول عن صاحبها، و إمّا مستنبط من المنقول. فالأول يكون فيه مبلّغا. و الثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام؛ و إنشاء الأحكام إنّما هو للشارع. فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره و اجتهاده فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتّباعه و العمل على وفق ما قاله (شط، وفق 4، 245، 8) - الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، و الفعل، و الإقرار (شط، وفق 4، 246، 7) - المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدّة، و لا يميل بهم إلى طرف الإنحلال (شط، وفق 4، 258، 5) - يسقط عن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي، إذا لم يكن له به علم لا من جهة إجتهاد معتبر و لا من تقليد (شط، وفق 4، 291، 2) - (المفتي من) قام للناس بأمر دينهم، و علم جمل عموم القرآن و خصوصه، و ناسخه و منسوخه، و كذلك في السنن و الاستنباط، و لم يوضع لمن علم مسألة و أدرك حقيقتها. فمن بلغ هذه المرتبة سمّوه هذا الاسم، و من استحقّه أفتى فيما استفتي (زر، بحر 6، 305، 4) - المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد، و العدالة، و الكفّ عن الترخيص، و التساهل. و للمتساهل حالتان: إحداهما: أن يتساهل في طلب الأدلّة و طرق الأحكام و يأخذ بمبادئ النظر و أوائل الفكر، فهذا مقصّر في حق الاجتهاد و لا يحل له أن يفتي و لا يجوز أن يستفتي. و الثانية: أن يتساهل في طلب الرخص و تأوّل الشبه، فهذا متجوّز في دينه، و هو آثم من الأول (زر، بحر 6، 305، 8) - (أن يفتي المفتي) هي أن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد. و إنما يكون من أهله إذا عرف الأدلة السمعية، و أمكنه الاستدلال بها (بص، مع 2، 929، 12) - لا يجوز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره. بل إنما يفتي باجتهاده. لأنه إنما يسأل عمّا عنده، و لا يسأل عن قول غيره (بص، مع 2، 932، 13) - المفتي: هو المستقل بأحكام الشرع نصا و استنباطا (غز، من، 463، 4) - الّذي يجب أن يكون عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التّفصيل، و يهتدي إلى حلّ كلّ شبهة تعترض في شيء منها، و يكون - أيضا - عالما بطريقة استخراج الأحكام من الكتاب و السّنّة، و عارفا من اللّغة و العربيّة بما يحتاج إليه في ذلك، حتّى يكون متمكّنا من أن يفتي في كلّ مسألة أو حادثة تعترض أو أكثر ذلك، و يكون مع هذه العلوم ورعا ديّنا صيّنا عدلا متنزّها حتّى يحسن تقليده و السّكون إلى نصيحته و أمانته (م، ذر 2، 800، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1492) 
Mufti, expounder of Islamic law من يتصدّى للإفتاء بين الناس، و قد أفرد قدامى الاصوليين و كذا بعض المحدثين من اصوليي أهل السنّة بحثا مستقلا ذكروا فيه مواصفاته و شرائطه، من قبيل اشتراط الاجتهاد فيه، و موقف الناس منه و مدى صحّة قبول كلامه. و هو اصطلاح لا زال دارجا لدى أهل السنة إلاّ أنّه غير دارج حاليا لدى الشيعة، و الذي يتصدّى للإفتاء حاليا لا يكون مجتهدا بل قد يمثّل مرجعا و مجتهدا و ليس بالضرورة أن يكون مجتهدا بنفسه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص278) 
- المفتى هو المخبر عن حكم شرعى. - و للمفتى شروط لا بد من توافرها فيه، و من هذه الشروط: و هى على قسمين: 1 - القسم الأول منها: يتعلق بأهليته و كمالها من بلوغ و عقل و عدل و ورع و حلم إلى آخر ما سبق ذكره من أحوال الناس. و صفات لا يمكن تحصيلها و لكنها تتحقق فيه بدون يد أو تدخل منه لتحصيلها. لأنها من لوازم الإنسان - كالبلوغ فى سن معينة. و حصول العقل بفضل اللّه تعالى. 2 - القسم الثانى: يتعلق بإمكانياته العلمية. حتى تحصل الثقة فى فتواه من حيث اعتبارها شرعا. و صحة العمل بها و أسباب الوقوف عليها ممكنة. أما حصولها و العلم بها. فبفضل اللّه تعالى. و تتحقق بمعرفة ستة أشياء. الكتاب - السنة - و الإجماع - و الاختلاف - و القياس - و لسان العرب. - أما الكتاب: فيلزمه أن يعرف منه عشرة أشياء: الخاص - و العام - و المطلق - و المقيد - و المحكم - و المتشابه - و المجمل - و المفسر - و الناسخ و المنسوخ. فى الآيات التى تتعلق بالأحكام. و لا يلزمه معرفة سائر القرآن. و إن كان الأفضل الوقوف على جميع آياته - فقد تؤخذ بعض الأحكام مما جاء فى القصص أو المواعظ و الآداب و الرقائق. - أما السنة: فيلزمه معرفة ما يتعلق منها بالأحكام. دون سائر الأخبار من ذكر الجنة و النار و الرقائق. و يلزمه أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب من الخصوص و العموم و الاطلاق و التقييد إلى آخر الأشياء التى يلزمه معرفتها من الكتاب. و يزيد فى السنة معرفة التواتر و الآحاد و المرسل و المتصل و المسند و المنقطع. و الصحيح و الضعيف. - كما يلزمه معرفة المجمع عليه و المختلف فيه من الأحكام. و معرفة القياس و شروطه و أنواعه. و كيفية استنباطه الأحكام. - و معرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا - ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب و السنة. و لا شك أن من يتحقق فيه ذلك يكون هو المفتى و الفقيه المجتهد. و له الحق فى ولاية القضاء. - و ينبغى أن يعلم: أنه لا يشترط فيه أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تامة تجمع أقصاها. و إنما يلزمه أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب و السنة. و لسان العرب. و لا يلزمه الإحاطة بجميع الأخبار الواردة فى هذا. فقد كان أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب خليفتا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و وزيراه خير الناس بعده صلى اللّه عليه و سلم فى حال إمامتهما يسألان عن الحكم. فلا يعرفان ما فيه من السنة. فقد سئل أبو بكر رضى اللّه عنه - عن ميراث الجدة. فقال مالك فى كتاب اللّه شيء. و لا أعلم لك فى سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم شيئا. و لكن ارجعى حتى أسأل الناس ثم قام. فقال: أنشد اللّه من يعلم قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فى الجدة. فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أعطاها السدس. و سأل عمر رضى اللّه عنه - عن إملاص المرأة. بعدم وقوفه على ما ورد من السنة - فأخبره المغيرة بن شعبة: أن النبى صلى اللّه عليه و سلم قضى فيه بغرة. بل قد وقع ذلك لكثير من الصحابة رضى اللّه عنهم. - و لا يشترط أن يعرف المسائل التى فرعها المجتهدون فى كتبهم فإن هذه الفروع فرعها الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهاد. فلا تكون شرطا فى المفتى المجتهد. أما غير المجتهد و هو من ينقل من مراجع و كتب المجتهدين. فإنه يجب أن يقف على هذه التفاريع فقد تكون داخلة فيما يفتى فيه و هو فى الحقيقة ناقل و مخبر عن غيره من أهل الإفتاء الذين هيأهم اللّه تعالى لهذا المنصب الجليل. فيجب عليه أن يخبر عن مصدر نقله لهذه الفتوى. فيقول: قاله فلان فى كتابة الفلانى. و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلى العظيم. - و لا يشترط أن يجيب على الفور فى كل ما يسأله الناس فيه. بل يجب أن يتوقف فيما لا تحضره الإجابة فيه حال السؤال. و إذا لم يعلم، يقول: اللّه أعلم. أولا أدرى فما من إمام مجتهد إلا و قد توقف فى مسائل. فقد حكى عن الإمام مالك أنه سئل عن أربعين مسألة فقال فى ست و ثلاثين منها: لا أدرى. و لم يخرجه ذلك عن كونه مجتهدا له الفتيا. و إنما المعتبر أصول هذه الأمور. و قيل: من يجيب فى كل مسألة. فهو مجنون. و إذا ترك العالم - لا أدرى - أصيبت مقاتله. - و من تتحقق فيه هذه الشروط. فهو أهل للفتيا و الاجتهاد و ولاية القضاء إذا أسند إليه. فإنه العفيف الحليم العالم بمدارك الأحكام و أعراف الناس. لا يخدع لغرة و لا يؤتى من غفلة. ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. و اللّه ذو الفضل العظيم. - و قد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه اللّه تعالى - فى "اعلام الموقعين" أن المفتين الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام. - الأول: العالم بكتاب اللّه تعالى و سنة رسوله صلى اللّه عليه و سلم و أقوال الصحابة رضى اللّه عنهم فهو المجتهد فى أحكام النوازل يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت. و لا ينافى اجتهاده تقليده لغيره أحيانا. فإنك لا تجد أحد من الائمة إلا و هو مقلد من هو أعلم منه فى بعض الأحكام. و قد قال الشافعى رضى اللّه عنه - فى موضع من الحج. قلته تقليدا العطاء. فهذا النوع الذى يسوغ لهم الإفتاء. و يسوغ استفتاؤهم و يتأدى بهم فرض الاجتهاد. و هم الذين قال فيهم الرسول صلى اللّه عليه و سلم: "إن اللّه يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" و هم غرس اللّه الذين لا يزالون يغرسهم فى دينه. و هم الذين قال فيهم على بن أبى طالب كرم اللّه وجهه و رضى عنه: لن تخلو الأرض من قائم للّه بحجته. - الثانى: مجتهد مقيد فى مذهب من ائتم به. فهو مجتهد فى معرفة فتاويه و أقواله و مأخذه و أصوله. عارف بها. متمكن من التخريج عليها. و قياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه. من غير أن يكون مقلدا لإمامه. لا فى الحكم و لا فى الدليل لكن سلك طريقه فى الاجتهاد و الفتيا. و دعا إلى مذهبه و رتبه و قرره. فهو موافق له فى مقصده و طريقه معا. و من أهل هذه الدرجة من الحنابلة القاضى أبو يعلى. و القاضى أبو على بن أبى موسى. و من الشافعية كثير - منهم المزنى و ابن سريج و ابن المنذر و محمد بن نصر المروزى. و من الحنفية - أبو يوسف و محمد و زفر بن الهذيل و غيرهم. و من المالكية: عدد منهم أشهب و ابن عبد الحكم و ابن القاسم و ابن وهب. و رتبة هؤلاء دون رتبة الأئمة فى الاستقلال بالاجتهاد. - الثالث: من هو مجتهد فى مذهب من انتسب إليه. مقرر له بالدليل. متقن لفتاويه. عالم بها. لكن لا يتعدى أقواله و فتاويه. و لا يخالفها. و إذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة. و هذا شأن أكثر المصنفين فى مذاهب أئمتهم. و هو حال أكثر علماء المذهب. اكتفوا بنصوص الإمام، فهى عنده كنصوص الشارع، قد كفاه الإمام استنباط الأحكام. و مئونة استخراجها من النصوص. فيرى أنه ليس بحاجة إلى معرفة الكتابة و السنة و العربية لكونه مكتفيا بنصوص إمامه قال ابن القيم: و هذا شأن كثير من أصحاب الوجوه و الطرق و الكتب المطولة و المختصرة. و هؤلاء لا يدعون الاجتهاد و لا يقرون بالتقليد - و كثير منهم يقول: "اجتهدنا فى المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامنا. و كل منهم يقول ذلك عن إمامه. و يزعم أنه أولى بالاتباع من غيره. و منهم من يغلو فيوجب اتباعه. و يمنع من غيره" .و الحق يقال: أن هؤلاء قعد بهم عن الاجتهاد فى كلام اللّه و رسوله. و استخراج الأحكام منه. و ترجيح ما يشهد له النص و ما يتقوى به على غيره. تعصبهم لمذهب إمامهم و اجتهادهم فى أن مذهبه هو الحق عما سواه. و أنه الصواب عما عداه من مذاهب. و هكذا كل منتسب لمذهب. انتصر لمقلده و متبوعه. - الرابع: طائفة تفقهت فى مذاهب من انتسبت إليه و حفظت فتاويه و فروعه. و أقرت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه. فإن ذكروا الكتاب و السنة يوما ما فى مسألة فعلى وجه التبرك و الفضيلة لا على وجه الاحتجاج و العمل. و إذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه. أخذوا بقوله و تركوا الحديث. و إذا رأوا أبا بكر و عمر و عثمان و عليا و غيرهم من الصحابة - رضى اللّه عنهم - قد أفتوا بفتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم. و تركوا فتاوى الصحابة. و كل حجتهم قولهم: "الإمام أعلم بذلك منا". 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص276) 
المفتي عند الأصوليين هو المجتهد، أو الفقيه . قال الزركشي: المفتي هو الفقيه . و قال الشيخ محمد المحلاوي: المفتي عند الأصوليين هو المجتهد المطلق . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص275) 
من يتصدى للفتوى بين الناس. - عند الأصوليين. هو المجتهد. (ابن عابدين) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص281) 
من يتصدى للفتوى بين الناس. -عند الأصوليين:هو المجتهد.[ابن عابدين]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص541) 
هو الفقيه الذي يجيب في الحوادث و النوازل و له ملكة الاستنباط، و «المفتى به»: هو القول الراجح من الأقوال المختلفة في المسألة رجّحه أهل الترجيح من الفقهاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص212) 
من عنها يجيب .ارحم اللهمّ السّائل و المجيب،و إنّك بالمنيب خير مجيب،و لك المنّة و الشّكر و الحماد،على إتمامك جمع المراد،و منك التّوفيق و الإمداد،على التّوقيف و الامتداد،و صلّ اللهمّ على محمد نبيّ الأمجاد و آله الأوتاد و صحبه الأفراد و الحمد للّه ربّ العالمين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص305) 
المفْتِي الماجِن هو الذي يعلم الناس الحيل و قيل الذي يفتى عن جهل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص98) 
Profligate Mufti,impertinent Mufti الفقيه الذي دأبه و عادته تعليم الناس الحيل الفقهيّة، لإسقاط بعض الأحكام الشرعية المعتد بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص425) 