الاعْتِرَاضُ هو أن يأتى فى اثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة سوى رفع الايهام و يسمى الحشو أيضا كالتنزيه فى قوله تعالى و يجعلون للّه البنات سبحانه و لهم ما يشتهون فان قوله سبحانه جملة معترضة لكونها بتقدير الفعل وقعت فى اثناء الكلام لان قوله و لهم ما يشتهون عطف على قوله للّه البنات و النكتة فيه تنزيه اللّه عما ينسبون اليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص13) 
[في الانكليزية] Prolixity، incidental and unuseful sentence [في الفرنسية] Prolixite، phrase incidente et inutile كالاجتناب عند أهل المعاني نوع من إطناب الزيادة. و سمّاه قدامة التفاتا و هو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو كلامين اتّصلا معنى لنكتة غير دفع الإيهام كذا في الإتقان. و تلك الجملة تسمّى معترضة، فخرج بقوله: لا محل لها من الإعراب التتميم، لأن الفضلة لا بدّ لها من الإعراب؛ هذا عند من فسّر الفضلة في تفسير التتميم بما يقابل العمدة. و أما عند من فسّرها بما يزيد على أصل المراد فيشتمل التعريف عنده للتتميم الذي يكون بجملة لا محل لها من الإعراب. و بقوله في أثناء كلام أو كلامين الإيغال، و ليس المراد بالكلام هو المسند إليه و المسند فقط بل مع جميع ما يتعلّق بهما من الفضلات و التوابع. و المراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا أو بدلا منه أو معطوفا عليه. و الظاهر أنّ الصفة المقطوعة مما يتصل معنى بالجملة السابقة، و كذا جواب سؤال نشأ من الجملة السابقة. و خرج بقوله: غير دفع الإيهام التكميل، لكنه يشتمل بعض صور التذييل و هو ما كان بجملة لا محلّ لها من الإعراب وقعت في أثناء كلام أو كلامين متّصلين، و ينتقض التعريف بمعطوف لا محل له من الإعراب وقع بين المعطوف و المعطوف عليه، نحو قوله تعالى: اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فإنّ قوله: وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، جملة لا محلّ لها من الإعراب وقع بين جملتين متّصلتين معنى، مع أنه لا يسمّى اعتراضا. و قال قوم قد تكون النكتة في الاعتراض دفع إيهام خلاف المقصود و افترقوا فرقتين، فجوّز فرقة منهم وقوع الاعتراض في آخر جملة متصلة بها بأن لا تليها جملة أصلا فيكون الاعتراض في آخر الكلام، أو تليها جملة غير متصلة بها معنى، و هذا صريح في مواضع من الكشاف. فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متّصلين أو غير متّصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة، لأنهم لم يخالفوا الأولين إلاّ في جواز كون النكتة دفع الإيهام و جواز أن لا تليها جملة متّصلة بها، فيبقى اشتراط أن لا يكون لها محل من الاعراب بحاله، فيشمل الاعتراض على هذا جميع صور التذييل و بعض صور التكميل و بعض صور الإيغال و هو أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب؛ هذا إذا اشترط في التذييل أن يكون جملة لا محل لها من الإعراب، و إن لم يشترط فيه ذلك يشمل بعض صور التذييل أيضا، و يباين التتميم عند من فسّر الفضلة بما يقابل العمدة، و إلاّ فيشمل بعض صور التتميم أيضا. و جوّز فرقة أخرى منهم كونه غير جملة فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متّصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة، فيشمل على هذا بعض صور التتميم و بعض صور التكميل، و هو ما يكون واقعا في أثناء كلام أو بين كلامين متّصلين معنى، و كذا بعض صور التذييل. فعند هؤلاء لا يشترط أن لا يكون للمعترضة محل من الإعراب هكذا يستفاد من الأطول و المطول و أبي القاسم. و قد يقع اعتراض في اعتراض كقوله تعالى: فَلاٰ أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ اَلنُّجُومِ، وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ اعترض بين القسم و جوابه بقوله: وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ الآية، و بين القسم و صفته بقوله لَوْ تَعْلَمُونَ تعظيما للقسم و تحقيقا لاجلاله، و إعلاما لهم بأنّ له عظمة لا يعلمونها. قال الطيبي في التبيان و وجه حسن الاعتراض حسن الإفادة مع أنّ مجيئه مجيء ما لا يترقب فيكون كالحسنة تأتيك من حيث لا تحتسب، كذا في الإتقان. فائدة: كثيرا ما يشتبه الاعتراض بالحال كما في قوله تعالى قٰالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ وَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ اَلذَّكَرُ كَالْأُنْثىٰ وَ إِنِّي سَمَّيْتُهٰا مَرْيَمَ فإنّ ما بين قوله: إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ و قوله وَ إِنِّي سَمَّيْتُهٰا مَرْيَمَ ، اعتراض. و الفرق أنه قال ابن مالك في شرح التسهيل و تميّز الاعتراضية عن الحالية امتناع قيام المفرد مقامها و جواز اقترانها بالفاء و إن و السين و لن و حرف تنفيس و جواز كونها طلبيّة، و الحالية تخالف الاعتراضية في جميع ذلك. و من جملة الفارقات اللفظية و إن لم يذكره ابن مالك جواز اقتران الاعتراضية بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت، و أنه تمنع في الحالية هذه الفروق اللفظية. و أما الفروق المعنوية فهو ما أشار إليه صاحب الكشاف من أنّ الحالية قيد لعامل الحال و وصف له في المعنى، بخلاف الاعتراضية فإنّ لها تعلّقا بما قبلها، لكن ليس بهذه المثابة، كذا في چلپي المطول. و ان شئت الزيادة على هذا فارجع إلى مغنى اللبيب . و هاهنا إشعار بأنّ الاعتراض و الاعتراضية تطلقان على الجملة المعترضة أيضا، كما أنّ الاعتراض يطلق على الإتيان بالجملة المذكورة. و قد ذكر صاحب المغني وقوع الاعتراض في سبعة عشر موضعا، فإن شئت التفصيل فارجع إليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص228) 
فى اللغة المزاحمة و يقال فيه اعتراض اى مزاحمة و اشكال* و في الاصطلاح هو ان يؤتى في اثناء الكلام او بين كلامين متصلين معنى بجملة او اكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة سوى رفع الابهام و يسمى الحشو أيضا كالتنزيه في قوله تعالى وَ يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ سُبْحٰانَهُ وَ لَهُمْ مٰا يَشْتَهُونَ *فان قوله تعالى سبحانه جملة متعرضة لكونه بتقدير سبحت سبحانه وقعت في اثناء الكلام لان قوله تعالى (وَ لَهُمْ مٰا يَشْتَهُونَ) عطف على قوله للّه البنات النكتة فيه تنزيه اللّه تعالى عما ينسبون إليه* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص140) 
المنع و الإنكار. Objection,expostulation هو معنى لازمه هدم قاعدة المستدل و دليله، و سمّي اعتراضا، لأنّه اعترض لكلامه و منعه من الجريان. و لا يخلو هذا الاعتراض من أن يتضمن تسليم مقدّمات دليل المستدل أو لا يتضمن ذلك، فإن تضمن تسليم مقدّمات دليله، مع إنشاء دليل آخر، يدل على خلاف مطلوبه، كان الاعتراض معارضة. و أمّا إذا تضمن تسليم مقدّماته مع صلاحيّة قاعدة المستدل، أو دليله، يكون الاعتراض حينذاك قادحا. و إذا لم يتضمن الاعتراض تسليم المعترض مقدّمات دليل المستدل، و لا كون الوصف المعلّل به علّة، فإنّ الاعتراض يكون حينئذ مطالبة. و عليه، فإنّ أنواع الاعتراض على قاعدة المستدل و دليله ثلاثة، و هي: معارضة: (ر: معارضة)، و مطالبات: (ر: مطالبة)، و قوادح: (ر: قوادح). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص73) 
-الاعتراض:مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده بما باينه.و قيل:ممانعة الخصم بمساواته فيما يورده.و هو في اللغة: من المنع.يقال:اعترض في الطريق معترض، أي:منعني من سلوكه.و يقال:عرض لفلان أمر،إذا ورد عليه مانع مما كان يريده و يهواه. فلمّا كان الخصم يمنع خصمه من نفوذه في مقصوده بإيراده ما يساويه على خلافه،سمّي: اعتراضا،على التقريب ممّا في اللغة(جون، جهك،4،67) -الاعتراض:ينقسم-في عرف العلماء- وجوها:منها المنع،و يسمّى بثلاثة أسماء: يقال.منع و ممانعة و مطالبة.و منها:بيان فساد الوضع.و منها:عدم التأثير(جون،جهك، 13،67) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص217) 
Objection,expostulation إبطال جريان قياس علّة في مورد ما، و ينقسم إلى معارضات و قوادح و مطالبات، و قد عدّ البعض الاعتراضات التي يمكن أن ترد على قياس علّة و تبطله إلى خمسة و عشرين موردا من قبيل الاستفسار و النقض و الفرق و التقسيم و الكسر و ما شابه. (- معارضة، قوادح العلّة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص78) 
الاعتراض: عبارة يخدش بها كلام المستدل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص63) 
و هو أن يأتي في أثناء كلام أو بين كلامين متّصلين معنى بجملة أو أكثر لا محلّ لها من الإعراب لنكتة سوى رفع الإبهام. و يدعى أيضا «الحشو» كالتنزيه في قوله تعالى: وَ يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ سُبْحٰانَهُ وَ لَهُمْ مٰا يَشْتَهُونَ [النّحل: الآية 57]. فقوله: سُبْحٰانَهُ [البقرة: الآية 116] جملة معترضة، لكونها بتقدير الفعل، وقعت في أثناء الكلام، لأن قوله: وَ لَهُمْ مٰا يَشْتَهُونَ [النّحل: الآية 57] عطف على قوله: وَ يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ [النّحل: الآية 57] و النكتة فيه تنزيه اللّه عما ينسبون إليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص37) 
أوّلا - التعريف: استعمل الاعتراض في اللغة بمعنيين: 1 - المنع و عدم الموافقة، يقال: عرض الشيء يعرض و اعترض: أي انتصب و منع و صار عارضا، كالخشبة في النهر و الطريق و نحوها تمنع السالكين .و منه اعتراضات الفقهاء؛ لأنّها تمنع من التمسّك بالدليل . و بهذه المناسبة اطلق الاعتراض على نسبة الخطأ إلى شخص في قول أو فعل، و هذا هو الأكثر استعمالا في اللغة.و في الاصطلاح كذلك، فقد عرّف بأنّه: الكلام الذي يراد به إفساد ما استدلّ به الغير أو قال به ، أو: الاحتجاج و عدم الموافقة على قول أو فعل أو حكم و غير ذلك . 2 - الظهور، يقال: أعرض الشيء يعرض إذا ظهر . و منه قول الإمام الصادق عليه السّلام: «إنّ أوّل صلاة الفجر اعتراض الفجر في افق المشرق» ، أي ظهوره و بروزه في الافق، و غيره من الموارد . و لا يختلف معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - المناقشة] 1 - المناقشة: و هي الاستقصاء في الأمر و الحساب، يقال: ناقشه مناقشة إذا استقصى في حسابه ، و بملاحظة تعريف الاعتراض يتّضح الفرق بينهما، فإنّ الاعتراض فيه تخطئة و إفساد لما استدلّ به الغير، بخلاف المناقشة فليست كذلك بالضرورة. [2 - المحاورة] 2 - المحاورة: و هي بمعنى المرادّة في الكلام ، يقال: حاور محاورة و حوارا أي جاوبه و راجعه الكلام . و الجواب الذي يكون في الحوار قد يستدعي أحيانا إنكار قول المتكلّم أو منع فعله، و حينئذ يجتمع مع الاعتراض، حيث يقال: اعترض عليه إذا أنكر قوله أو فعله . [3 - الجدال] 3 - الجدال: و هو بمعنى اشتداد الخصومة و المفاوضة على سبيل المنازعة و المغالبة .و هو لازم عادة للاعتراض على الخصم و ردّ قوله و الغلبة عليه و منعه و تخطئته فيما يقول. [4 - الجواب] 4 - الجواب: قد يتضمّن تقرير القول بنحو (نعم) أو إبطاله .و في صورة الإبطال يجمع مع الاعتراض، حيث إنّ الإبطال عبارة عن ردّ كلام أو المقابلة بعمل يؤثّر في الطرف و ينفذ في قلبه و يخرق مشكله الصعب و يحلّ عقده . [5 - النقد] 5 - النقد: يقال نقد النثر: أظهر ما فيه من عيب أو حسن ، و إظهار العيب يجتمع مع كلام المنتقد، فإذا قصد بالنقد التخطئة صار من أشكال الاعتراض. ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الاعتراض باختلاف موارده المتعدّدة، و التي شملت أغلب أبواب الفقه.و يمكن الإشارة لبعضها، و التفصيل موكول إلى محلّه. 1 - الاعتراض بمعنى التخطئة و المنع: أمّا على المنع و التخطئة و عدم الموافقة الذي هو المعنى الأوّل، و هو الأكثر استعمالا في الاصطلاح، فللاعتراض موارد و حالات هي: أ - الاعتراض على من له الولاية العامّة، و هو النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أو الإمام عليه السّلام، بأن يعترض عليهم في أقوالهم أو أفعالهم، و هو غير جائز، فلو تصرّف - مثلا - في أموال الغنائم بما يراه مناسبا من مصالح المسلمين لم يكن لأحد من الامّة الاعتراض عليه؛ و ذلك لعصمته عليه السّلام، و لقوله تعالى: وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، و قوله تعالى: اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، و قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً مُبِيناً ، و غير ذلك ممّا دلّ على ولايته و لزوم طاعته مطلقا . (انظر: أئمّة، آل البيت) هذا إذا كان من له الولاية العامّة معصوما.و أمّا إذا لم يكن كذلك - كما لو ثبتت هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط - فلا يجوز الاعتراض عليه، بمعنى عصيان أوامره و مخالفته عمليّا في الدائرة التي ثبتت له فيها ولاية؛ استنادا إلى أدلّة ولايته و نفاذ حكمه. نعم، يمكن الاعتراض على الحاكم و الدولة الإسلامية و مسئولي النظام علميّا بمعنى إبداء الرأي، بشرط أن لا يؤدّي إلى مفاسد ثانويّة، و هذا هو القانون العام في فقه المعارضة السياسية في الإسلام. (انظر: ولاية) ب - الاعتراض على من له الولاية الخاصّة و شبهها، و ذلك مثل الاعتراض على حكم القاضي الشرعي فإنّه لا يجوز إلاّ إذا تبيّن خطأه .و يقصد به نقض حكمه أو ردّه و عدم العمل به، لا الخوض في حوار علمي معه و اختلاف في المنطلقات الفقهية و غيرها، فإنّه بمجرّده لا يضرّ. و كذلك الاعتراض على الولي و الوصي و القيّم في تصرّفاتهم فيما لهم حقّ الولاية و الوصاية و القيمومة عليه، فإنّه غير جائز بالمعنى الذي ذكرناه في حكم الحاكم. نعم، يستثنى من ذلك التصرفات المخلّة فإنّه يجوز الاعتراض عليها، كتزويج الولي البنت بالخصي أو المجنون أو بأقلّ من مهر المثل و نحوه .و من هذا القبيل الاعتراض على المأذون من قبل المالك أو الشارع بما يراه من المصلحة، فإنّه لا يجوز بالمعنى الذي بيّناه. بل هناك ضابط عام في مثل هذه الموارد يقول: إنّ تصرّف الحرّ الرشيد - رجلا كان أو امرأة - بالنسبة لنفسه أو ماله الذي يملكه أو المأذون في التصرّف فيه، مع مراعاته الضوابط الشرعية نافذ، لا يحقّ لأحد الاعتراض عليه. ج - الاعتراض في المجال العلمي، و ذلك بتخطئة الفقهاء أو عموم العلماء و المتخصّصين في الفروع العلمية المختلفة بعضهم بعضا، أو خوض حوارات علمية مباشرة أو غير مباشرة، فإنّ ذلك جائز بل ممدوح في حدّ نفسه ما دام خاضعا للضوابط العلمية و الأخلاقية و الشرعية، و سيرة العلماء و ديدنهم قائم على ذلك من قديم الأيّام، بل لا يجب على المقلّد فضلا عن المجتهد أن يعتقد بما توصّل إليه الفقيه الآخر و إن لزمه العمل بفتواه، كما قرّروا ذلك في علم الاصول. (انظر: اجتهاد، تقليد) 2 - الاعتراض بمعنى الظهور و البروز: و أمّا على الظهور - و هو المعنى الثاني - فنشير لبعض الموارد التي ذكرها الفقهاء: أ - اعتراض الفجر في افق المصلّي - أي ظهوره و بروزه - فإنّه يحقّق وجوب صلاة الفجر ؛ و ذلك لما روي من «أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر» . ب - اعتراض الجنون أو الارتداد - أي بروزهما - لا يسقط الحدّ جلدا أو رجما . ج - اعتراض الارتداد لأحد الزوجين يوجب فسخ النكاح . و غير ذلك من الموارد التي تراجع في محالّها. (انظر: ارتداد) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج14 , ص379) 
هو الكلام الذي يراد به إفساد ما استدل به الغير أو قال به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص263) 
هو المانع، يقال: لا تعرض له: أى لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده، و يقال: سرت فعرض لي في الطريق عارض من جبل و نحوه: أى مانع يمنع من المضي. و الاعتراض عند الفقهاء: عدم انتشار الذكر للجماع، و قد يكون الاعتراض قبل الإيلاج، أو بعده. قال ابن عرفة: قال الشيخ - رحمه اللّه - في «التلقين»: المعترض من هو بصفة من يطأ، و ربما كان بعد وطء أو عن امرأة دون أخرى، قال: و نقل ابن يونس عن أصحابنا أنهم يسمونه، عنينا. قال في «المصباح»: و اعتراضات الفقهاء - سميت بذلك - لأنها تمنع من التمسك بالدليل. و الاعتراض: الإتيان في أثناء كلام، أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لنكتة سوى رفع الإبهام، و يسمى: الحشو أيضا، نحو: وَ يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ سُبْحٰانَهُ وَ لَهُمْ مٰا يَشْتَهُونَ [سورة النحل، الآية 57]، فإن قوله: سُبْحٰانَهُ : جملة معترضة، لكونها بتقدير الفعل وقعت في أثناء الكلام، لأن قوله: وَ لَهُمْ مٰا يَشْتَهُونَ : عطف على قوله: لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ ، و النكتة فيه: تنزيه اللّه عما ينسبونه إليه. «معجم المقاييس ص 754، 755 (عرض)، و المفردات ص 330، و شرح حدود ابن عرفة 254/1، و المصباح المنير ص 402، 403 (علمية)، و التعريفات ص 30، 31 (علمية)، و التوقيف ص 74، و الكواكب الدرية 203/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص225) 
الاعتراض طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية.و لا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه غيابيا. (م 631-محاكمات مدنية) -و الاعتراض على حكم غيابيّ يعني طلب إبطاله،او عدم تنفيذه وفق القواعد و الأصول. -و قد أمهل القانون المعترض خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم(م 633-محاكمات مدنية)،و منع قبول اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا عليه مرة ثانية(م 637- محاكمات مدنية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص58) 
يقال:اعترض الشيء دون الشيء،أي:حال دونه، و اعترض فلان الشيء:تكلفه،و اعترض عرضه:نحا نحوه،و اعترض له بسهم:أقبل قبله فرماه فقتله . و هذا من الفنون التي تحدث عنها المتقدمون و سماه بعضهم التفاتا،قال الحاتمي عن الالتفات: «و قد سمّاه قوم الاعتراض» ،و قال ابن رشيق عنه:«و هو الاعتراض عند قوم» ،و قال الصغاني: «و من أنواع الفصاحة الالتفات و يسمى الاعتراض» .و هذه تسمية الاصمعي،فقد حكى الحاتمي و ابن رشيق ما روي عن اسحاق بن ابراهيم أنّ الاصمعي قال له:«أتعرف التفاتات جرير»؟فقال:ما هي؟و انشده: أتنسى إذ تودعنا سليمى بعود بشامة سقي البشام ثم قال:«ألا تراه مقبلا على شعره،ثم التفت الى البشام فدعا له» ؟و ليس هذا هو الاعتراض الذي قال ابن المعتز عنه:«و من محاسن الكلام أيضا و الشعر اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود اليه فيتممه في بيت واحد كقول كثير: لو انّ الباخلين-و أنت منهم- رأوك تعلّموا منك المطالا فقد اعترض بقوله-و أنت منهم- و الاعتراض في كلام العرب«كثير قد جاء في القرآن و فصيح الشعر و منثور الكلام،و هو جار عند العرب مجرى التأكيد فلذلك لا يشنع عليهم و لا يستنكر عندهم أن يعترض به بين الفعل و فاعله، و المبتدأ و خبره و غير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره إلا شاذا أو متأولا» . و دخل هذا الاسلوب في كتب البلاغة و عرّفه العسكري بمثل ما عرفه ابن المعتز و ذكر أمثلته ، و اشترط ابن منقذ أن لا تكون الجملة المعترضة زائدة بل يكون فيها فائدة .و قسّمه الرازي الى ثلاثة أقسام : الأول:مذموم كقول الشاعر: و ما يشفي صداع الرأس مثل الصارم العضب الثاني:وسط كقول امرئ الشاعر: ألا هل أتاها و الحوادث جمّة بأنّ امرأ القيس بن تملك بيقرا الثالث:لطيف،و هو الذي يكسو المعنى جمالا كقوله تعالى: فَلاٰ أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ اَلنُّجُومِ. وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ .و أدخله السكاكي في المحسنات المعنوية و قال عنه: «و يسمى الحشو،و هو تدرج في الكلام ما يتم المعنى بدونه كقول طرفة: فسقى ديارك-غير مفسدها- صوب الربيع وديمة تهمي و أشار ابن الأثير الى أنّ بعضهم يسميه حشوا،ثم قال عنه:«و حدّه كل كلام أدخل فيه لفظ أو مركب لو أسقط لبقي الأول على حاله» .و قال ابن الزملكاني: «هو أن يأتوا في حشو الكلام بما يتم الغرض دونه» .و ذكر ابن مالك أنّ قدامة يسميه التفاتا ،و لكن الأمثلة التي ذكرها قدمة أقرب الى الرجوع منه الى الاعتراض و إن كان قد قال:«و من نعوت المعاني الالتفات و هو أن يكون الشاعر آخذا في معنى فكأنه يعترضه إما شك فيه أو ظن بأنّ رادّا يرد عليه قوله أو سائلا يسأله عن سببه فيعود راجعا الى ما قدّمه» ،و هذا قريب من الرجوع. و قال ابن شيث القرشي:«هو أن يذكر قضية ثم يحاشيه منها» ،و هو أنواع:منه مثل:«و خشيت أن يمر في ظن سيدنا-و حاشاه-أن الأمر كذا فيعجل بالمؤاخذة،و هو أبسط من ذلك علما و أوسع حلما»، و قول الشاعر: حسبتك تجفوني بما قال حاسدي -و حاشاك-بل غير الجفا منك أليق و منه نوع آخر على طريق المزج أو طريق التفاؤل، و مثاله:«الناس كلهم أبناء الدنيا و أخلاقهم-حاشا سيدنا-أخلاقها،فما يراد منهم الوفاء و لا يردّ منهم الجفاء»،و قول المتنبي: و تحتقر الدّنيا احتقار مجرّب- يرى كلّ ما فيها-و حاشاك-فانيا و منه نوع آخر و هو حسن،و مثاله:«وجدت من الألم- و عافاك اللّه-كذا و كذا،فكيف أنكر أن تتنكر عليّ الأيام و تتوالى على جسمي الآلام،و قد أربيت على الستين-ضاعفها اللّه لك عددا-و جعلك بالذكر الجميل بعد العمر الطويل مخلدا»،و قول الشاعر: إنّ الثمانين-و بلغتها- قد أحوجت سمعي الى ترجمان و سماه التنوخي اعتراضا ،و قال الحلبي:«و هو الذي سماه الحاتمي و سماه ابن المعتز اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود فيتمه» .و ذكر ابن الأثير الحلبي أنّهم يسمونه التمام أيضا .و هذه تسمية لم ترد كثيرا في كتب البلاغة إذ استحسن البلاغيون تسميته اعتراضا كالزركشي و القزويني و العلوي و ابن قيم الجوزية و السبكي و التفتازاني و السيوطي و الاسفراييني و المغربي .و ذكر الحموي التسميات السابقة و أشار الى أنّ تسمية ابن المعتز هي«اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه»و قال إنّ اسمه التمام و إنّ الحاتمي سماه التتميم ،و سماه بعضهم الاستدراك و الرجوع .و لكنه حينما تحدث عنه عقد له فصلا باسم«الاعتراض»و قال:«هو عبارة عن جملة تعترض بين الكلامين تفيد زيادة في معنى غرض المتكلم» .و فرّق بينه و بين الحشو بقوله: «و منهم من سماه الحشو و قالوا في المقبول منه «حشو اللوزينج»و ليس بصحيح.و الفرق بينهما ظاهر و هو أنّ الاعتراض يفيد زيادة في غرض المتكلم و الناظم،و الحشو إنما يأتي لاقامة الوزن لا غير.و في الاعتراض من المحاسن المكملة للمعاني المقصودة ما يتميز به على أنواع كثيرة». و ذكر المدني له عدة مصطلحات كالتمام و التتميم ،و لكنه عقد له فصلا باسم «الاعتراض» كما فعل الحموي و غيره،و قال إنّه «متى خلا عن نكتة سمي حشوا فلا يعد حينئذ من البديع بل هو من المستهجن»و ذكر أنّ النكت فيه كثيرة منها التنزيه كما في قوله تعالى: وَ يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ اَلْبَنٰاتِ -سُبْحٰانَهُ -وَ لَهُمْ مٰا يَشْتَهُونَ . و منها الدعاء كقول أبي المنهال عوف بن محلم الخزاعي: إنّ الثمانين-و بلغتها- قد أحوجت سمعي الى ترجمان. و منها التنبيه كقول الآخر: و اعلم-فعلم المرء ينفعه- أن سوف يأتي كلّ ما قدرا. و منه تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما كقوله تعالى: وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسٰانَ بِوٰالِدَيْهِ - حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلىٰ وَهْنٍ وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ أَنِ اُشْكُرْ لِي وَ لِوٰالِدَيْكَ . و منها المطابقة و الاستعطاف كما في قول المتنبي: و خفوق قلب لو رأيت لهيبه -يا جنّتي-لرأيت فيه جهنّما و منها بيان السبب لأمر فيه غرابة كما في قول الشاعر: فلا هجره يبدو-و في اليأس راحة- و لا وصله يصفو لنا فنكارمه و منها المدح كما في قول أبي محمد الخازن: فأية طربة للعفو إنّ ال كريم-و أنت معناه-طروب و مما جاء بين كلامين متصلين معنى و هو أكثر من جملة أيضا قوله تعالى: قٰالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ وَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ اَلذَّكَرُ كَالْأُنْثىٰ وَ إِنِّي سَمَّيْتُهٰا مَرْيَمَ .فقوله تعالى: وَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ اَلذَّكَرُ كَالْأُنْثىٰ ليس من قول أم مريم و إنما هو اعتراض من كلام اللّه-سبحانه- و النكتة فيه تعظيم الموضوع و تجهيلها بقدر ما وهب لها منه. و هذه النكت أشار اليها القزويني و شراح تلخيصه حينما تحدثوا عن«الاطناب بالاعتراض» : 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص143) 
انظر: الإطناب بالاعتراض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص74) 
هو الكلام الّذي يراد به إفساد ما استدلّ به الغير، أو قال به. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 152) محاولة إفساد ما قاله المستدلّ. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 221) ←المعارضة، المناقضة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص26) 
- إنّ كل اعتراض لا يثبت إلاّ بعد ثبوت المعترض به عليه، فذلك الاعتراض في نفسه فاسد، لأنّه إذا كان صحّته و ثبوته متعلّقين بصحة المعترض به عليه و ثبوته فصحّته تؤدّي إلى الجمع بين أمرين متنافيين، و هو أن يكون المعترض به صحيحا و أن لا يكون صحيحا و أنّ الاعتراض يكون صحيحا و أن لا يكون صحيحا (ن، د، 303، 12) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص150) 
1 - إقامة الدليل على ما يخالف دليل الخصم. ج؛ اعتراضات. 2 - فيزيائيا؛ ظاهرة بحركة الموجات (صوت ضوء)، حيث تتدخل موجات حزمة في القضاء على أخرى و في وضع معين مصادف. 3 - في الكهرباء: إشارات كهربائية تغطي على الإشارات المرغوبة. الموجات الفضائية في الراديو. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص65) 
الاعتراض في أصول الفقه الاعتراض: مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده بما باينه. و قيل: ممانعة الخصم بمساواته فيما يورده. و هو في اللّغة: من المنع. يقال: اعترض في الطريق معترض، أي: منعني من سلوكه. و يقال: عرض لفلان أمر، إذا ورد عليه مانع مما كان يريده و يهواه. فلمّا كان الخصم يمنع خصمه من نفوذه في مقصوده بإيراده ما يساويه على خلافه، سمّي: اعتراضا، على التقريب ممّا في اللغة. (الجويني، الجدل، 67، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتراض: ينقسم - في عرف العلماء - وجوها: منها المنع، و يسمّى بثلاثة أسماء: يقال. منع و ممانعة و مطالبة. و منها: بيان فساد الوضع. و منها: عدم التأثير. (الجويني، الجدل، 67، 13). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص295) 
الاعتراض في اللّغة عرض الشيء عليه يعرضه عرضا: أراه إيّاه... و عارض الشيء بالشيء معارضة: قابله... و عرض الشيء يعرض و اعترض: انتصب و منع و صار عارضا كالخشبة المنتصبة في النهر و الطريق و نحوها تمنع السالكين سلوكها... و اعترض الشيء: تكلّفه... و اعترض عرضه: نحا نحوه. و اعترض الفرس في رسنه و تعرّض: لم يستقم لقائده... و عروض الكلام: فحواه و معناه... أعرض عن الشيء إذا ولاّه ظهره... و عرض الشيء: وسطه و ناحيته... و الإعراض عن الشيء: الصّدّ عنه... و التعريض: خلاف التصريح. و المعاريض: التورية بالشيء عن الشيء... و عارضته في المسير: أي سرت حياله و حاذيته... هذا الغرض عرضة للسهام، أي كثيرا ما تعترضه. (لسان العرب، عرض، 166/7-187). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتراض كالاجتناب عند أهل المعاني نوع من إطناب الزيادة... و هو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو كلامين اتّصلا معنى لنكتة غير دفع الإيهام... و تلك الجملة تسمّى معترضة. (كشاف الاصطلاحات، الاعتراض، 228/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص294) 
الاعتراض: المنع، و الأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه... و اعترض الشيء دون الشيء: حال دونه... و اعترض له بسهم: أقبل به قبله فرماه فقتله... و اعترض فلان فلانا: وقع فيه. و عارضه: جانبه و عدل عنه... و الاعتراض عند أهل البديع: هو أن يقع قبل تمام الكلام شيء يتمّ الغرض بدونه و لا يفوت بفواته، و سمّاه قوم الحشو. (الكليات، فصل الألف و العين، الاعتراض، 230/1-231). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص295) 