العَامُّ لفظ وضع وضعا واحد الكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك لكونه بأوضاع و لكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد و عمرو و قوله غير محصور يخرج أسماء العدد فانّ المائة مثلا وضعت وضعا واحد الكثير و هو مستغرق جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور و قوله مستغرق جميع ما يصلح له يخرج الجمع المنكر نحو رأيت رجالا لان جميع الرجال غير مرئى له و هو امّا عامّ بصيغته و معناه كالرجال و اما عامّ بمعناه فقط كالرهط و القوم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص62) 
مأخوذ من العموم و هو الشمول يقال مطر عام اذا عم الامكنة* و يقابله الخاص بخلاف المطلق فانه لا يتناول الجميع بل يتناول لواحد غير معين* و يقابله المقيد*و عند الاصوليين في العام اختلاف بحسب اشتراط الاستغراق و عدمه فمن لم يشترط الاستغراق فيه عرفه بانه كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات شمولا لفظا او معنى*و المراد(باللفظ)الموضوع بقرينة المقسم و(بالانتظام) الشمول و هو احتراز عن المشترك فانه لا يشمل المعنيين فضلا عن المعاني بل يحتمل كل واحد منهما على السواء و قوله(جمعا)احتراز عن المثنى فانه ليس بعام بل هو مثل سائر اسماء الاعداد في الخصوص و احتراز عن اشتراط الاستغراق أيضا فانه ليس بشرط عند اكثر الاصوليين و بقوله(من المسميات)عن المعاني عند المتاخرين من مشايخنا و المراد من(الانتظام)لفظا ان تدل صيغته على الشمول كصيغ الجموع مثل زيدون و رجال و من الانتظام بمعنى ان يكون الشمول باعتبار المعنى دون الصيغة كمن و ما و القوم و الرهط و نحوها فانها عامة من حيث المعنى لتناولها جمعا من المسميات و ان كان صيغها صيغ الخصوص و من شرط الاستغراق فيه عرفه بانه لفظ وضع وضعا واحد الكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له و انما قيد(بالوضع الواحد)ليخرج المشترك فانه موضوع باوضاع متعددة و(بالكثير)ليخرج الخاص كزيد و عمرو و(بغير محصور)ليخرج اسماء العدد فان العشرة مثلا موضوعة وضعا واحد الكثير محصور و بالمستغرق لجميع ما يصلح له ليخرج الجمع المنكر كرجال و يظهر فائدة الاختلاف في العام الّذي خص منه البعض فعند من شرط الاستغراق لا يجوز التمسك بعمومه لانه لم يبق عاما و عند من لم يشترط يجوز لبقاء العموم باعتبار بقاء الجمعية فافهم* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص294) 
الشامل، و خلاف الخاص. General word اللفظ الموضوع، في أصل وضع اللغة، لاستغراق جميع ما يصلح له. اللفظ الدال، من جهة واحدة، على شيئين فصاعدا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص276) 
العام لغة: الشامل . و اصطلاحا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر . كقولنا: الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له. قال الشوكاني: و هو من أحسن الحدود المذكورة . و قيل: العام: هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا . و قيل: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده، فهو من الكلية لا من الكل . و قيل: العام: كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور، مستغرق جميع ما يصلح له . فقوله: (موضوعا بالوضع الواحد) يخرج المشترك، لكونه بأوضاع الجمع المنكر. و قوله: (كثير) يخرج ما لا يوضع لكثير، كزيد و عمرو. و قوله: (غير محصور) يخرج أسماء العدد، فإن المائة وضعت وضعا واحدا لكثير، و هو مستغرق جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور. و قوله: (مستغرق جميع ما يصلح له) يخرج الجمع المنكر، نحو رأيت رجالا، لأن جميع الرجال غير مرئي له. و هو - أي العام - إما عام بصيغته و معناه، كالرجال، و إما عام بمعناه فقط، كالرهط و القوم . و اللفظ العام: منه ما هو عام لا أعم منه، كالشيء، لتناوله القديم و الحادث، و منه ما هو عام بالنسبة، كالحيوان بالنسبة للإنسان . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص202) 
و هو اللفظ الدالّ على معنيين فصاعدا، و يقابله «الخاصّ». و هما من أقسام الكتاب و السّنّة. و ينقسم إلى «عامّ لا أعمّ منه» كلفظ «المذكور» فهو يتناول الموجود و المعدوم، و المعلوم و المجهول، و إلى «عام بالنسبة إلى ما تحته» كلفظ «الحيوان» فإنه عامّ بالنسبة إلى ما تحته من «إنسان» أو «فرس». و العام لدى الشيعة الإمامية هو «العام غير المخصّص»، و قد يطلق على «المجموعيّ» أي: كلّ مركّب ذي أجزاء. و هو في كتب المتقدمين منهم بهذا المعنى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص200) 
بشدة الميم لفظ وضع وضعا واحدا محصور مستغرق لجميع ما يصلح له[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص397) 
العام - العام أبدا عندنا أعرف من الخاصّ لأن الإحساسات التي تحدث لنا في أول الأمر و التخيّلات غير منفصلة و لا متميّزة، و ليس الأمر عند الطبيعة كذلك لأن المعروفة عند الطبيعة هي الأمور الخاصة التي منها نعمل الأشياء كالحال في الصنائع العملية (ش، سط، 31، 1) - إنّ اسم الطبيعة واقع بالاشتراك على معان ثلاثة مرتّبة بالعموم و الخصوص و الأخصّ. فالعام ذات الشيء، و الخاصّ مقوّم الذات، و الأخصّ للمقوّم الذي هو مبدأ التحريك و التسكين (ر، م، 523، 14) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص438) 
مشتق من العموم، و هو مستعمل في معنيين: في الاستيعاب، و في الكثرة و الاجتماع. يقال: «مطر عام و خصب عام»: إذا عم الأماكن كلها أو عامتها، و فيه عامة الناس لكثرتهم، و كذا القرابة إذا توسعت و كثرت أشخاصها تسمى قرابة العموم. و في الاصطلاح: عند الجصاص و أكثر المشايخ: هو الاجتماع و الكثرة دون الاستيعاب، و قال مشايخ العراق: من شرطه الاستيعاب. - و قال الجصاص: العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء و المعاني: أى العام شيء يشمل الأشياء و ينتظمها. - و ذكر القاضي الإمام أبو زيد - رحمة اللّه عليه - قال: العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى. و في «الموجز في أصول الفقه»: لفظ واحد يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. و قال ابن الحاجب في «منتهى الوصول»: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له. و في «لب الأصول/جمع الجوامع»: العام: هو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر. و في «الواضح» في أصول الفقه: العام: هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. ملحوظة: المقصود ب «دفعة واحدة»: أي لا على سبيل البدل، فتخرج النكرة المثبتة فليست عامة، و إن تناولت كل ما تصلح له، لكنها تتناوله على سبيل البدل، كقولك: «اذبح خروفا» ليس المطلوب ذبح جميع الخراف، و لكن يذبح هذا أو هذا أو هذا أو أي أحد منها، فإن ذبح واحدا كفى في امتثال الأمر، و مع هذا فليس عامّا، و هذا عند الأصوليين، أما أهل علم اللغة فيسمون هذا النوع أيضا عامّا، فالعموم عند اللغويين نوعان: (ج 2 معجم المصطلحات) الأول: العموم الشمولي: و هو وحده يسميه الأصوليون: العموم. الثاني: العموم البدلي أو (عموم الصلاحية): و هو الذي مثلنا له بقولك: (اذبح خروفا) و يسميه الأصوليون: المطلق. «الحدود الأنيقة ص 82، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 69، و منتهى الوصول ص 102، و ميزان الأصول ص 256، و الموجز في أصول الفقه ص 115، و الواضح في أصول الفقه ص 177». و العام: كالسّنة، لكن يكثر استعمال السنة في الحول الذي فيه شدة و جدب، و العام فيما فيه رخاء. و قيل: سميت السنة عاما، لعموم الشمس بجميع بروجها، و يدل المعنى العموم:. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * [سورة الأنبياء، الآية 33]، ذكر بعضهم. قال أبو البقاء: العام: السنة الكاملة، و اشتقاقه من عام يعوم إذا سبح كأنه سمي بذلك لجريانه على التكرار، أو لأن نجومه تسبح في الفلك، كما قال اللّه تعالى:. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * [سورة الأنبياء، الآية 33]. فائدة: فرّق بعض اللغويين بين العام و السنة: قال ابن الجواليقي: و لا تفرق عوام الناس بين العام و السنة و يجعلونهما بمعنى، و هو غلط، و الصواب: ما أخبرت به عن أحمد بن يحيى أنه قال: السنة من أى يوم عددته إلى مثله، و العام لا يكون إلا شتاء و صيفا. و في «التهذيب» أيضا: العام: حول يأتي على شتوة و صيفة، و على هذا فالعام أخص من السنة، فكل عام سنة، و ليست كل سنة عاما، و إذا عددت من يوم إلى مثله، فهو سنة، و قد يكون فيه نصف الصيف و نصف الشتاء، و العام لا يكون إلاّ صيفا و شتاء متواليين. «التوقيف ص 497، و الموسوعة الفقهية 259/25». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص464) 
- هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. - لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصلح له. فقوله: (وضعا واحدا) يخرج المشترك بأوضاع، و (لكثير) يخرج ما لا يوضع لكثير كزيد و عمرو، و قوله: (غير محصور) يخرج من أسماء العدد، فإن المائة - مثلا - وضعت وضعا واحدا لكثير و هي مستغرق جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور، و قوله مستغرق ما يصلح له يخرج الجمع المتكرر نحو رأيت رجالا لأن جميع الرجال غير مرئي له و هو إما بصيغته و معناه كالرجال و أما بمعناه فقط كالرهط و القوم. (انظر: العموم) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص219) 
General word اللفظ الشامل لجميع ما يصلح له، و له صيغ محددة من قبيل: كلّ و أيّ و ما و من و متى و الجمع المعرّف بلام الجنس، كما في: (كلّ رجل). في مجال التفريق بينه و بين المطلق يذكر أن الشمولية في العام مستفادة من اللفظ ذاته، أي بمثل كلّ و جميع، و في المطلق من عدم تقييد اللفظ. (- مطلق) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص189) 
- العام: هو أحد أقسام "وضع اللفظ للمعنى" ضمن مباحث: "القواعد الأصولية اللغوية". - و العام فى اللغة: الشامل المتعدد. - و العام فى الاصطلاح: ما وضع وضعا واحدا لمتعدد غير محصور، مستغرق لجميع ما يصلح له. - أو هو: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر. - و حكمه: أنه يوجب الحكم فى كل ما تناوله قطعا. - و الالفاظ الدالة على العموم كثيرة، من أشهرها ما يلى: أولا: لفظ "كل و جميع" . و هما يفيدان العموم فيما يضافان إليه، مثل قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ اَلْمَوْتِ، * و قوله تعالى: كُلُّ اِمْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور: 21]، و قوله عليه الصلاة و السلام: "كل راع مسئول عن رعيته". ثانيا: كالجمع المعرف بأل للاستغراق، أو بالإضافة. فمن الأول: قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ * وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضٰاعَةَ [البقرة: 233] وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228] فألفاظ الجموع الواردة فى هذه النصوص، تفيد استغراق أفرادها. أما الجموع المنكرة مثل: مسلمين، رجال، فإنها لا تفيد العموم، و إنما تحمل على أقل الجمع و هو ثلاثة. و من المعرف بالإضافة: قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103] يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]. و لا يهم كون الجمع، جمع مذكر سالم، أو مؤنث سالم، أو تكسير، فكلها من ألفاظ العموم إذا ما عرفت بأل الاستغراق أو بالاضافة. ثالثا: المفرد المعرف بأل المفيدة للاستغراق، مثل قوله تعالى: وَ اَلْعَصْرِ إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ وَ تَوٰاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوٰاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر: 1-3] فلفظ الإنسان هنا يشمل جميع أفراد الإنسان و منه أيضا قول اللّه جل جلاله: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا [البقرة: 275] اَلزّٰانِيَةُ وَ اَلزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2] اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [المائدة: 38] و قول النبى صلى اللّه عليه و سلم" مطل الغنى ظلم". و يلاحظ هنا: أن المفرد المعرف بأل، إنما يكون من ألفاظ العموم، إذا لم تكن" أل" للعهد أو للجنس، أو كانت لواحد منهما، لم يكن اللفظ من ألفاظ العموم، فمن " أل "العهدية كلمة" الرسول "فى قوله تعالى: كَمٰا أَرْسَلْنٰا إِلىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصىٰ فِرْعَوْنُ اَلرَّسُولَ [المزمل: 15، 16] و من" أل "الجنسية، لفظ الرجل و المرأة فى قول القائل:" الرجل خير من المرأة "،أى إن جنس الرجل خير من جنس المرأة، فلا تفيد كلمة الرجل و لا المرأة العموم، فالتفضيل هنا منصب على الجملة، فهو تفضيل جملة، لا تفضيل فرد على فرد. رابعا: المفرد المعرف بالإضافة: مثل قوله تعالى: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اَللّٰهِ لاٰ تُحْصُوهٰا [إبراهيم: 34] و قول النبى الكريم صلى اللّه عليه و سلم:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته "،يدل على حل ميتة البحر بجميع أنواعها. خامسا: الأسماء الموصولة كما فى قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء: 10] وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [النساء: 24] فكلمة" ما "تشمل كل ما عدا المحرمات المذكورة قبل هذه الآية. و قوله تعالى: مٰا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مٰا عِنْدَ اَللّٰهِ بٰاقٍ [النحل: 96] وَ اَللاّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ [الطلاق: 4] وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ [النساء: 22] وَ اَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ [النساء: 34]. سادسا: أسماء الاستفهام مثل (من) كقوله تعالى: مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً [البقرة: 245، الحديد: 11]. سابعا: أسماء الشرط، مثل: من، و ما، و أين. مثل قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَللّٰهُ [البقرة: 197] وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا [النساء: 93] فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة: 7، 8] أَيْنَمٰا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ اَلْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ [النساء: 87]. ثامنا: النكرة الواردة فى سياق النفى أو النهى، مثل قوله تعالى: وَ لاٰ تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً [التوبة: 84] و قال النبى صلى اللّه عليه و سلم:" لا يقتل والد بولده" و" لا وصية لوارث "و" لا ضرر و لا ضرار ".و هى تفيد العموم ظاهرا إذا لم يكن فيها حرف (من)، فإن دخل عليها حرف (من) أفادته قطعا و لم تحتمل التأويل، كقولك: ما رأيت من رجل، و ما جاءنى من أحد. أما النكرة الواردة فى سياق الإثبات فليست من ألفاظ العموم، كقوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً [البقرة: 67] و قد تدل على العموم بقرينة كقوله تعالى فى نعيم الجنة و أهلها: لَهُمْ فِيهٰا فٰاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مٰا يَدَّعُونَ [يس: 57] فالفاكهة، هنا تشمل جميع أنواعها، بقرينة الامتنان على العباد. و كذلك تدل على العموم إذا كانت فى سياق الشرط مثل: من يأتنى بأسير فله دينار. فهذا يعم كل أسير. - دخول الإناث فى خطاب الذكور: و يلاحظ هنا: أن ألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور و الإناث، أقسام: - فمنها: ما يختص بالدلالة على الذكور دون النساء، و بالعكس، إلا بدليل خارج عن اللفظ، كلفظ" رجال "خاص بالذكور، و لفظ" النساء "خاص بالإناث، و لا ينصرف أحدهما إلى معنى الآخر إلا بدليل خارج عن اللفظ. و منها: ما يشمل الذكور و الإناث بحسب وضعه، و هو الذى لم تظهر فيه علامة تذكير و لا تأنيث: كالناس، و الإنس، و البشر. و منها: ما يشملها بأصل وضعه و لا يختص بأحدهما إلا ببيان، و ذلك نحو: ما و من. و منها: ما يستعمل بعلامة التأنيث فى جمع المؤنث السالم مثل: مسلمات، و بعلامة التذكير فى جمع المذكر السالم، مثل: مسلمون. و كاستعمال الواو فى جموع التذكير و النون فى جمع الإناث، فمن الأول: فعلوا، و من الثانى: فعلن، فهل تشمل هذه الجموع الصنفين من الذكور و الإناث، أو يختص كل جمع بما تدل عليه علامته؟ ذهب الجمهور إلى الاختصاص، فلا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا بدليل كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بدليل، لأن الأسماء وضعت للدلالة على مسمياتها، فحصل بهذا الوضع تمييز كل نوع عن غيره، و لكن قد تقوم قرائن تقتضى دخول الإناث فى جمع المذكر، كما فى قرينة عموم التشريع للجميع، و قد لا تقوم قرينة و مع ذلك تلحق الإناث بالذكور على سبيل التغليب، كما فى قوله تعالى: قُلْنَا اِهْبِطُوا مِنْهٰا جَمِيعاً [البقرة: 38]. و قال البعض: إن جموع المذكر تشمل الإناث بالوضع. و قول الجمهور هو الراجح الذى ينبغى المصير إليه. - و العام ثلاثة أقسام: الأول: عام دلالته على العموم قطعية، بأن يقوم الدليل على انتفاء احتمال إرادة الخصوص به، مثل قوله تعالى: وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَى اَللّٰهِ رِزْقُهٰا [هود: 6]. الثانى: عام يراد به الخصوص قطعا لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض افراده لا كلهم، مثل قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: 97] و قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ * و قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185] فالناس، و ضمير الجماعة فى أقيموا، و" من "من ألفاظ العموم، و لكن يراد بها بعض المكلفين لا كلهم، لأن العقل يقضى بإخراج المجانين و نحوهم من عديمى الأهلية من واجب التكليف، كما أن الحديث الشريف أخرجهم من التكليف، فقد جاء فى الحديث:" رفع القلم عن ثلاث: الصبى حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ ".و مثله أيضا: قوله تعالى مخبرا عن النار: وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَةُ [البقرة: 24، التحريم: 6] فالمراد بالناس بعضهم لا كلهم بدليل قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا اَلْحُسْنىٰ أُولٰئِكَ عَنْهٰا مُبْعَدُونَ [الأنبياء: 101]. الثالث: عام مخصوص، و هو العام المطلق الذى لم تصحبه قرينة تنفى احتمال تخصيصه، و لا قرينة تنفى دلالته على العموم، مثل قوله تعالى: وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 288]. - و أما عن أدلة تخصيص العام: فقد مر ذكرها فى حرف" الخاء "عند بحث " الخاص ".فراجعه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص175) 
- هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. - لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصلح له. فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك لكونه بأوضاع و لكثير يخرج ما يوضع لكثير كزيد و عمرو و قوله غير محصور يخرج أسماء العدد فان المائة مثلا وضعت وضعا واحدا لكثير و هي مستغرق جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور و قوله مستغرق جميع ما يصلح له يخرج الجمع المتكرر نحو رأيت رجالا لأن جميع الرجال غير مرئي له و هو إما عام بصيغته و معناه كالرجال و اما عام بمعناه فقط كالرهط و القوم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص112) 
-العامّ من أمر اللّه الذي أراد به العامّ،و العامّ الذي أراد به الخاصّ(شف،رس،11،105) -كلّ كلام كان عامّا ظاهرا في سنّة رسول اللّه فهو على ظهوره و عمومه،حتّى يعلم حديث ثابت عن رسول اللّه"بأبي هو و أمّي"يدلّ على أنه إنما أريد بالجملة العامّة في الظاهر بعض الجملة دون بعض(شف،رس،3،341) -العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد إما لفظا كقولنا:مسلمون و مشرقون و إما معنى كقولنا من و ما(شش،ششا،3،17) -العام فنوعان عامّ خصّ عنه البعض،و عامّ لم يخصّ عنه شيء فهو بمنزلة الخاصّ في حقّ لزوم العمل به لا محالة(شش،ششا، 15،20) -يقارب معناه(المجمل)معنى العموم(لأن العموم)لا بد من أن يشتمل على جملة إذا كان يقتضي جمعا من الأسماء و كل جمع فهو جملة.فمعنى العام و المجمل لا يختلفان في هذا الوجه.فجائز أن يعبّر بالمجمل عن العام (جص،فص 7،63،1) -إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز و يجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا(للعلم بمقتضاه)و ما اشتمل عليه لفظه و في وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة و امتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم(جص، فص 13،389،1) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-إذا اختلف السلف في الخاص و العام فقضى (بعضهم)بالعام على الخاص و قضى بعضهم فيهما بالترتيب و لم يظهر من بعضهم النكير على بعض فيما صاروا إليه(جص،فص 1، 2،414) -إن مذهب أبي حنيفة في الخاص و العام أنه متى اتّفق الفقهاء على استعمال أحدهما و اختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه(جص، فص 6،416،1) -القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه و خاصا من(وجه آخر)قال أبو بكر: الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد منهما فنخبر عن سببه و لا يعترض به على الآخر ما أمكن استعماله غير مخصّص لصاحبه فيما ورد فيه،إلا أن تقوم الدلالة فيهما(على غير ذلك) فيصار إليها(جص،فص 2،423،1) -وصف ما ليس بلفظ بأنه عام،نحو قولهم: "عمّهم المطر و الخصب"،فمجاز.لأن حقيقة عموم المطر للناس أن يكون بجملته حاصلا لكل واحد منهم.و ذلك مستحيل.لأن جملة المطر تحصل لجملة الناس،و أجزاؤه لأجزائهم(بص،مع 7،203،1) -ألفاظ النكرات،نحو قولك"رجل"،فإنه عام على البدل،غير عام على الجمع.و الحد لا يتناوله من حيث الجمع.لأنه يصلح لهذا الرجل،و لهذا و لهذا؛و لا يستغرقهم.و هو داخل في الحد من حيث البدل.لأنه يتناول كل رجل على البدل(بص،مع 10،204،1) -ما لفظه عام في اللغة ضربان:أحدهما عام على الجمع،و الآخر عام على البدل.و الأول ضربان:أحدهما يكون عاما لأن فيه اسما موضوعا للعموم،و الآخر يكون عاما لأنه اقترن بالاسم ما أوجب عمومه.و الاسم العام ضربان:أحدهما لا يختص ما يعقل و لا ما لا يعقل،بل يقع عليهما على الجمع،و على الانفراد؛و الآخر يختص أحدهما(بص، مع 6،206،1) -"البيان"،فإنّه يكون عامّا و يكون خاصّا.أمّا العامّ،فهو الدّلالة تقول:"بيّن لي فلان كذا و كذا بيانا حسنا و بيانا واضحا".فتوصف دلالته و كشفه بأنّه بيان.و يقال:"دللت فلانا على الطريق و بيّنته له".فلمّا اطّرد ذلك،كان حقيقة.و أمّا"الخاصّ"،فهو ما يتعارفه الفقهاء.و هو كلام أو فعل دالّ على المراد بخطاب،لا يستقلّ بنفسه في الدّلالة على المراد(بص،مع 14،317،1) -البيان،منه عامّ،و هو الدّلالة المطلقة؛و منه خاصّ،و هو الدّلالة الشّرعيّة على المراد بأدلّة الشّرع(بص،مع 12،320،1) -جواز إسماع المكلّف العام دون الخاص،منع أبو الهذيل و أبو علي رحمهما اللّه من أن يسمع الحكيم خطابه العام المكلّف من دون أن يسمعه ما يدلّ من جهة السمع على تخصيصه، و ما لا يشغله عن سماع العام حتى يسمع الخاص معه.و أجازا أن يسمعه العامّ المخصوص بأدلّة العقل،و إن لم يعلم السامع أن في أداة العقل ما يدلّ على تخصيصه.و أجاز أبو إسحاق النظّام و أبو هاشم رحمهما اللّه أن يسمعه العام من دون أن يعرّف الخاص،سواء كان ما يدلّ على تخصيصه دليلا عقليا أو سمعيا.و هو ظاهر مذهب الفقهاء.و الدليل على ذلك أن العموم المخصوص يمكّن المكلّف اعتقاد تخصيصه إذا سمع بالدليل المخصّص،كما يمكّنه ذلك إذا لم يسمع به.فجاز إسماعه العام،و إن تكلّف اعتقاد تخصيصه في الحالين.لأنه فيهما متمكّن ممّا كلّف(بص،مع 2،360،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص892) 
-إن الخاصّ أقوى من العام؛لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه،و العام يتناوله على وجه محتمل،فكان الخاصّ أولى(بج،حكف 5،161،1) -إذا تعارض لفظان،خاص و عام،بني العام على الخاص.و قال بعض المتكلمين:لا يقضى على العام بالخاص،بل يتعارض الخاص و ما قابله من العام،و هو اختيار أبي بكر الأشعري،و أبي بكر الدقاق.لنا:هو أنه دليل عام قابله دليل خاص،و ليس في تخصيصه إبطال له.فوجب تخصيصه به كخبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل العقل،فإنه يخصّ بدليل العقل.و لأن الخاص أقوى من العام.لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه،و العام يتناول الحكم على وجه محتمل،لأنه يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص بخصوصه،فوجب أن يقدم الخاص عليه(شي،تبص،2،151) -إذا تعارض عام و خاص بني العام على الخاص و إن كان الخاص متقدما على العام.و قال بعض المعتزلة،و بعض أصحاب أبي حنيفة: متى تقدّم الخاص نسخه العام،و لم يبن أحدهما على الآخر،و إن تقدّم تاريخهما بني العام على الخاص في قول بعضهم.و قال عيسى بن أبان،و الكرخي،و البصري:إذا عدم تاريخهما،رجع بالأخذ بأحدهما إلى دليل، كالعمومين إذا تعارضا بأحدهما.لنا:بأنه تعارض دليلان عام و خاص،فبني العام على الخاص،كما لو لم يتقدّم الخاص،و لأنه يمكن الجمع بين الدليلين،فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر،كما لو لم يتقدّم الخاص. و لأنه إذا لم يتقدّم الخاص.قضي به على العام،لأنه يتناول الحكم بصريحه من غير احتمال.و العموم يتناوله مع الاحتمال،و هذا المعنى موجود فيه و إن تقدّم الخاص،فوجب أن يقضى به(شي،تبص،2،153) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص893) 
-يجب بناء العام على الخاص،و إن كان العام متّفقا على استعماله،و الخاص مختلفا فيه. و قال أصحاب أبي حنيفة:العام المتفق على استعماله،يقدّم على الخاص المختلف فيه. لنا:هو أنه تعارض دليلان عام و خاص.فبني العام على الخاص،دليله:إذا اتفق على استعمالهما.و لأن فيما ذكرناه جمعا بين دليلين،فكان أولى من إسقاط أحدهما،كما لو كانا متّفقا عليهما.و لأن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، و العام يتناوله بعمومه،لا يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص،فوجب أن يقضي بما لا يحتمل على المحتمل(شي،تبص، 2،157) -العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى،و نعني بالأسماء هنا المسمّيات،و قولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام:أي ينتظم جمعا من الأسماء لفظا مرة كقولنا زيدون،و معنى تارة كقولنا من و ما و ما أشبههما(سر، صوس 6،125،1) -العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله،يستوي في ذلك الأمر و النهي و الخبر إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله،فحينئذ يجب التوقّف إلى أن يتبيّن ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة المجمل(سر،صوس 17،132،1) -العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مثل الرجال و المشركين و من دخل الدار فأعطه درهما و نظائره(غز،مس 3،32،2) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد و هذا الرجل،و إما عام مطلقا كالمذكور و المعلوم إذ لا يخرج منه موجود و لا معدوم، و إما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين،فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم،إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه يسمّى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله و قصوره عمّا لم يشمله(غز،مس 6،32،2) -ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم(غز،مس 6،60،2) -النص الخاص يخصّص اللفظ العام،فقوله فيما سقت السماء العشر يعمّ ما دون النصاب،و قد خصّصه قوله عليه السلام"لا زكاة فيما دون خمسة أوسق"(مسند أحمد،59/3.بلفظ "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة")(غز، مس 4،102،2) -العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس... و حدّه:ما يتعلّق بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة؛احترازا عن قوله"ضرب زيد عمرا" (غز،من،2،138) -العام إذا دخله التخصيص كان مجملا في الباقي إن كان المخصّص عنه مجهولا.و إن كان معلوما فهو حقيقة في الباقي يجب العمل به، إلا أنه مجاز في الإنحصار عليه،لأن اللفظ تناول الكل،فإن أخرج البعض بقي الباقي على أصله(غز،من،4،153) -ما هو عام فهو على ضربين:منه عام ليس هناك شيء أعم منه،و هو مثل قولك:شيء و معلوم و موجود و ذات أو ما شابه هذا.و منه ما هو عام بإضافته إلى ما هو أخصّ منه،و هو مثل قولك: عرض،فإن هذا عام بإضافته إلى لون،لأن العرض يعمّ اللون و الطعم و الرائحة،و هو خاص بإضافته إلى ما هو منه و هو شيء لأن الشيء يعمّ العرض و غيره(كلو،تم 1، 13،71) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص894) 
-العام:هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له كقولنا:الرجال يستغرق كل رجل،لأنه يصلح له و لا يدخل فيه غيره لأنه غير صالح لهم.و هو على أربعة أضرب:أحدها:ألفاظ الجمع المعرّف كالمسلمين و المشركين و الرجال و النساء.الثاني:لفظ الجنس كقولنا:الناس و الإبل و الحيوان،و هذا ليس بجمع لأنه لا واحد له من جنسه،و إنما يشبه لفظ الجمع. الثالث:الأسماء المبهمة مثل"من"فيمن يعقل "و ما"فيما لا يعقل إذا كان في الاستفهام أو في الشرط و الجزاء،"و أي"في الجميع، "و أين"في المكان"و متى"في الزمان. الرابع:الإسم المفرد إذا دخل عليه الألف و اللام مثل الإنسان و القاتل و الزاني و السارق و الدينار و الدرهم و البيع و الصيد فهذه الألفاظ إذا وردت متجرّدة عن القرائن دلّت بصيغتها على الاستغراق(كلو،تم 3،5،2) -العام يصير خاصا،في نفسه بأغراض المتكلّم لأنه يستعمله في بعض ما تناوله و يقصد ذلك به،و يصير خاصا عندنا بالأدلة المخصّصة (كلو،تم 9،71،2) -العام:هو اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له -بحسب وضع واحد-كقولنا:"الرجال"؛ فإنّه مستغرق لجميع ما يصلح له.و لا يدخل عليه النكرات-كقولهم:"رجل"؛لأنّه يصلح لكلّ واحد من رجال الدنيا،و لا يستغرقهم. و لا التثنية،و لا الجمع؛لأنّ لفظ"رجلان" و"رجال"يصلحان لكل اثنين،و ثلاثة،و لا يفيدان الاستغراق.و لا ألفاظ العدد-كقولنا: "خمسة"؛لأنّه صالح لكلّ"خمسة"،و لا يستغرقه(رز،مح 5،513،1) -العام:هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا.فقولنا(اللفظ)و إن كان كالجنس للعامّ و الخاصّ،ففيه فائدة تقييد العموم بالألفاظ،لكونها من العوارض الحقيقة لها دون غيرها عند أصحابنا و جمهور الأئمة، كما يأتي تعريفه.و قولنا(الواحد)احتراز عن قولنا"ضرب زيد عمرا"و قولنا(الدال على مسمّيين)ليندرج فيه الموجود و المعدوم،و فيه أيضا احتراز عن الألفاظ المطلقة كقولنا"رجل و درهم"و إن كانت صالحة لكل واحد من آحاد الرجال و آحاد الدراهم فلا يتناولها مقابل على سبيل البدل.و قولنا(فصاعدا)احتراز عن لفظ اثنين و قولنا(مطلقا)احتراز عن قولنا"عشرة و مائة و نحوه من الأعداد المقيّدة".و لا حاجة بنا إلى قولنا من جهة واحدة احتراز عن الألفاظ المشتركة و المجازية(أمد،حكم 2، 10،287) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص895) 
-العام اللفظ المستغرق لما يصلح له و ليس بمانع لأن نحو عشرة و نحو ضرب زيد عمرا يدخل فيه (حا،تلو 6،99،2) -العموم من عوارض الألفاظ حقيقة و أما في المعاني فثالثها الصحيح،كذلك لنا أن العموم حقيقة في شمول أمر لتعدّد و هو في المعاني كعموم المطر و الخصب و نحوه و كذلك المعنى الكلي لشموله الجزئيات،و من ثمّة قيل العام ما لا يمنع تصوّره من الشركة.فإن قيل المراد أمر واحد شامل و عموم المطر و نحوه ليس كذلك قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة و أيضا فإن ذلك ثابت في عموم الصوت و الأمر و النهي و المعنى الكلي(حا،تلو 6،101،2) -الجمع المنكر ليس بعام،لنا القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان و لو قال له عندي عبيد صحّ تفسيره بأقل الجمع قالوا صحّ إطلاقه على كلّ جمع فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه و ردّ بنحو رجل و أنه إنما يصحّ على البدل،قالوا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض ردّ برجل و أنه موضوع للجمع المشترك(حا،تلو 11،104،2) -العام:لفظ مستغرق لكل ما يصلح له في وضع واحد.و الأول:احتراز عن النكرات وحدانا و تثنية و جمعا،و عن ألفاظ العدد.و الثاني:عن المشترك و ما له حقيقة و مجاز فإن عمومه لا يستغرق جميع المفهومات(رم،تحص 1، 5،343) -الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص(في تعارض الخبرين)(رم، تحص 8،397،1) -العام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله نحو المشركين(قر،نقح،17،38) -الخاص و العام إذا اجتمعا فإما أن يعمل بهما، أو لا يعمل بهما،أو يقدّم العام على الخاص، أو الخاص على العام،و الأقسام الثلاثة الأول باطلة فتعيّن الرابع(قر،نقح،16،206) -(العام)كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى.و المراد بالأسماء هنا المسمّيات لا التسميات.و قوله:لفظا كنحو:زيدون، و طورا معنى كمن و ما و نحوهما(نس، كشف 8،159،1) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-إذا تعارض العامّ و الخاصّ المخالف له قدّم الخاصّ،و خصّص به العام،سواء علم أسبقها أو جهل التاريخ عند أصحابنا،و هو ظاهر كلامه في مواضع،و هذا مذهب الشافعي و أصحابه و المالكية إذا جهل التاريخ،و إن كان الخاص الآخر فقال ابن نصر:يبنى على مسألة تأخير البيان،و قالت الحنفية فيما ذكره أبو عبد اللّه الجرجاني:إن علم التاريخ فالثاني ناسخ،فإن كان هو العام فقد نسخ الخاصّ، و إن كان الخاصّ فقد نسخ بعض العام و هذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضي في الكفاية،و هو رواية عن أحمد(تي،سود، 3،134) -العام بعده و هو:كلّ لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى،و معنى قولنا:من الأسماء:المسمّيات هنا و معنى قولنا:لفظا أو معنى:هو تفسير للإنتظام يعني أن ذلك اللفظ إنما ينتظم الأسماء مرّة لفظا.مثل قولنا: زيدون و نحوه،أو معنى مثل قولنا:من و ما و نحوهما(بخ،بزد 2،94،1) -العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوما كان المخصوص أو مجهولا(بخ،بزد 1،627،1) -العام لا ينعدم بالخاص حقيقة و لا حكما و ليس في واحد من النصين توهّم الفساد فعرفنا أن الخاص كان مخصّصا للموضع الذي تناوله من حكم العام مع بقاء العام حجّة فيما وراء ذلك، و إن تمكّن فيه نوع شبهة من حيث أنه صار كالمستعار فيما هو حقيقة حكم العام(بخ، بزد 15،69،4) -الخاصّ يقابل العام،و هو ما دلّ على شيء بعينه.و لهما طرفان و واسطة.فعامّ مطلق، و هو ما لا أعم منه كالمعلوم.و خاصّ مطلق، و هو ما لا أخصّ منه كزيد.و ما بينهما فعامّ بالنسبة إلى ما تحته خاصّ بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود(حن،قعد،9،23) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص896) 
-اللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة،و العام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة،فإذا دعي إلى غداء فقال:و اللّه لا أتغدى،أو قيل له"نم"فقال:و اللّه لا أنام، أو"اشرب هذا الماء"فقال:و اللّه لا أشرب، فهذه كلها الفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر(جو،علم 23،218،1) -العام لفظ يستغرق الصالح له أي يتناوله دفعة خرج به النكرة في الإثبات مفردة أو مثنّاة أو مجموعة أو إسم عدد لا من حيث الآحاد، فإنّها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الإستغراق نحو:أكرم رجلا و تصدّق بخمسة دراهم،من غير حصر خرج به إسم العدد من حيث الآحاد فإنّه يستغرقها بحصر كعشرة و مثله النكرة المثنّاة من حيث الآحاد كرجلين.و من العام اللفظ المستعمل في حقيقته و مجازه أو مجازيه على الراجح المتقدّم من صحّة ذلك و يصدق عليه الحدّ كما يصدق على المشترك المستعمل في أفراد معنى واحد لأنّه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره و الصحيح دخول الصورة النادرة و غير المقصودة و إن لم تكن نادرة من صور العام تحته في شمول الحكم لهما(سب،عطر 6،505،1) -العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا خبرا أو أمرا أو سلبا نفيا أو نهيا نحو جاء عبيدي و ما خالفوا فأكرمهم و لا تهنهم،لأنّه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان و جاء فلان،و هكذا فيما تقدّم الخ.و كل منها محكوم فيه على فرده دالّ عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دالّ عليه مطابقة لا كل أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع(سب،عطر 5،512،1) -التخصيص مصدر خصّص بمعنى خصّ قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر(سب،عطر 3،31،2) -الأصحّ أنّ عطف العام على الخاص و عكسه المشهور لا يخصّص العام و قيل يخصّصه (سب،عطر 4،67،2) -لا يجوز التمسّك بالعام قبل البحث عن المخصّص بالإجماع(اس،مهد،5،364) -اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال:أحدهما:و إليه ذهب الأكثرون،كما قاله الآمدي،و ابن الحاجب،و اختاره الإمام فخر الدين، و أتباعه:أنّه لا بدّ من بقاء جميع كثير،سواء كان العام جمعا كالرجال،أو غير جمع ك "من"و"ما"و"أين"،إلاّ أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له،و إعلاما بأنّه يجري مجرى الكثير،كقوله تعالى: فَقَدَرْنٰا فَنِعْمَ اَلْقٰادِرُونَ (المرسلات:23)...و الثاني: قاله القفال الشاشي،يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقلّ المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص،مراعاة لمدلول الصيغة، فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع، كالرجال و نحوه إلى ثلاثة،لأنّها أقلّ مراتب الجمع على الصحيح،و في غير الجمع ك "من"و"ما"إلى الواحد،فيقول:من يكرمني أكرمه،و يريد به شخصا واحدا.و الثالث: يجوز إلى الواحد مطلقا،جمعا كان أو غيره (اس،مهد،2،377) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص897) 
-الخاص إذا عارض العام،قال الشافعي:يؤخذ بالخاص،متقدّما كان أو متأخّرا.و قال أبو حنيفة:يكون المتأخّر ناسخا للمتقدّم.لنا:أنّ إعمال الدليلين و لو من وجه أولى(اس،مهد، 6،409) -إذا كان السبب عامّا و اللفظ خاصّا،فالعبرة أيضا باللفظ(اس،مهد،12،412) -إذا حكم على العام بحكم،ثم أفرد منه فردا و حكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول،فلا يكون إفراده بذلك تخصيصا للعام،أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك(اس،مهد،15،415) -الخاص إذا عارض العام أي دلّ على خلاف ما دلّ عليه فيؤخذ بالخاص سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم شيء منها،و نقله الإمام عن الشافعي و اختاره هو و أتباعه و ابن الحاجب،و ذهب أبو حنيفة و إمام الحرمين إلى الأخذ بالمتأخّر سواء كان هو الخاص أو العام لقول ابن عباس(كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث)فعلى هذا إن تأخّر العالم نسخ الخاص و إن تأخّر الخاص نسخ من العام بقدر ما دلّ عليه،فإن جهل التاريخ وجب التوقّف إلاّ أن يترجّح أحدهما عن الآخر بمرجّح ما كتضمّنه حكما شرعيّا،أو اشتهار روايته(اس، مهس 8،162،2) -إن عني بالحرج ما هو خارج عن المعتاد،و من جنس ما تقع في الرخصة و التوسعة،فالعموم و الخصوص فيه أيضا ممّا يشكل فهمه؛فإنّ السفر مثلا سبب للحرج مع تكميل الصلاة و الصوم،و قد شرع فيه التخفيف.فهذا عام. و المرض قد شرع فيه التخفيف و هو ليس بعام، بمعنى أنّه لا يسوغ التخفيف في كل مرض؛إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال الصلاة قائما أو قاعدا؛و منهم من يقدر على ذلك؛ و منهم من يقدر على الصوم،و منهم من لا يقدر.فهذا يخصّ كل واحد من المكلّفين في نفسه.و مع ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الجملة(شط،وفق 23،159،2) -الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلّي لا خاص؛لأنّ حقيقة الخاصّ ما كان الحرج فيه خاصّا ببعض الأشخاص المتعيّنين،أو بعض الأزمان المعيّنة،أو الأمكنة المعيّنة(شط،وفق 16،160،2) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-العام مع الخاص؛إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ،فلمّا جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام من الإعتبار،فأشبه الناسخ و المنسوخ،إلاّ أنّ اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة،و إنّما أهمل منه ما دلّ عليه الخاص،و بقي السائر على الحكم الأول(شط،وفق 13،108،3) -الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى العام،أو معاني كثيرة،و هذا واضح في المعقول؛لأنّ ما به الإشتراك غير ما به الإمتياز،و إذ ذاك لا يتعيّن تعلّق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرّد الأمر العام دون التعلّق بالخاص على الإنفراد، أو بهما معا،فلا يتعيّن متعلّق الحكم،و إذا لم يتعيّن لم يصحّ نظم المعنى الكلّي من تلك الجزئيات،إلاّ عند فرض العلم بأنّ الحكم لم يتعلّق إلاّ بالمعنى المشترك العام دون غيره، و ذلك لا يكون إلاّ بدليل(شط،وفق 3، 9،301) -العام و الخاص...إنّما يقال لمفهومين يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس أو يصدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط(تف،نهي 33،101،2) -العام يكون للأغلب حقيقة و للأقل مجازا تقليلا للمجاز الذي هو خلاف الأصل(تف،نهي 2، 1،104) -التكليف كما يقع لأجل الخاص يقع لأجل العام(تف،نهي 32،104،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص898) 
-الجمع العام فإنّه عبارة عن مفهوم يتناول جميع المراتب تناول الكلّي لجزئياته و لا استحالة في اندراج الجزئيات الغير المتناهية تحت كل واحد،و إنّما المستحيل تناول الكل لأجزاء غير متناهية و تناول المرتبة الواحدة لجميع المراتب من هذا القبيل و فيه نظر،لأنّ المراد بالمرتبة المستغرقة مفهوم الجمع العام و معناه أنّ رجالا كما يصدق على ثلاثة و أربعة يصدق على جميع الرجال(تف،نهي 21،105،2) -لا نسلّم أنّ العام بعد التخصيص يراد به خصوص الباقي دون الإستغراق ليكون معنى آخر و يلزم باقيه منه عدم مجازية الإشتراك (تف،نهي 33،106،2) -الخاص إذا وافق العام في الحكم لا يخصّصه (تف،نهي 38،155،2) -التخصيص نوع من المجاز مثل التقييد إذ كل منهما نقض للشيوع و معنى كونه نوعا من المجاز أنّه سبب لذلك حيث يجعل العام أو المطلق المتقدّم مجازا،و الظاهر أنّه ليس للمجازية كثير دخل في المقصود فالأولى أن يقال لأنّه مثله في نقض الشيوع و قطع الحكم عن بعض الأفراد بل في التخصيص أولى.و أمّا أنّ التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق فمحل نظر فإن قصر العام إذا كان بكلام مستقلّ متراخ فهو نسخ عندهم،و كان المراد أنّه يلزم أن يكون كل تخصيص بمعنى قصر العام على البعض نسخا و ليس كذلك بالاتّفاق(تف،نهي 7،156،2) -الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيّد بيانا للمطلق(تف،نهي 14،157،2) -الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين و لا متنافيين هما العام و الخاص من وجه و أمّا العام و الخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد،إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعمّ من أن يكون طردا و عكسا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما و لازما أو طردا فقط،بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما و الآخر لزما من غير عكس و لا يتصوّر مجرّد العكس.و أمّا التنافي فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر و عدمه لعدمه و هو الإنفصال الحقيقي،و قد يكون طردا فقط بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر و لا يكون عدمه منافيا لعدمه و هو منع الجمع.و قد يكون عكسا فقط بأن يكون عدم كل منافيا لعدم الآخر و لا يكون وجوده منافيا لوجوده و هو منع الخلو (تف،نهي 32،281،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص899) 
-التصريف في الكلام نوعان:تصرّف في اللفظ و تصرّف في المعنى،و الأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه.فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص و العام و المشترك و المؤوّل،لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الإنفراد و هو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد و هو العام،و إن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول و إلاّ فهو المشترك،و المصنّف أسقط المؤول عن درجة الإعتبار و أدرج الجمع المنكر.و بالتقسيم الثاني إلى الحقيقة و المجاز و الصريح و الكناية،لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة و إلاّ فمجاز،و كل منهما إن ظهر مراده فصريح و إن استتر فكناية. و بالتقسيم الثالث إلى الظاهر و النص و المفسّر و المحكم و إلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا،فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر و إلاّ فهو النص و إن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر و إن لم يقبل فهو المحكم و إن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها،فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل و إلاّ فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل و إلاّ فهو المتشابه.و بالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة و بطريق الإشارة و بطريق الدلالة و بطريق الإقتضاء،لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة و إلاّ فإشارة و إن لم يدلّ عليه بالنظم،فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة و إلاّ فهو الإقتضاء.و العمدة في ذلك هو الإستقراء(تف،وضح 11،31،1) -العام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصطلح له(تف، وضح 11،32،1) -كل عام يحتمل التخصيص و التخصيص شائع فيه كثير بمعنى أنّ العام لا يخلو عنه إلاّ قليلا بمعونة القرائن(تف،وضح 2،40،1) -التخصيص أي القصر على البعض شائع كثير في العمومات بالقرائن المخصّصة فيورث شبهة البعضية في كل عام فيصير ظنّيا في الجميع (تف،وضح 9،42،1) -العام إن كان جمعا مثل الرجال و النساء أو في معناه مثل الرهط و القوم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة تفريعا على أنّها أقلّ الجمع، فالتخصيص إلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة على الجمع فيصير نسخا و إن كان مفردا كالرجل أو ما في معناه كالنساء في لا أتزوّج النساء يجوز تخصيصه إلى الواحد،لأنّه لا يخرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو أصل وضع المفرد و فيه نظر(تف،وضح 1، 23،51) -التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمّياته و إن لم يكن عامّا كما يطلق العام على اللفظ بمجرّد تعدّد مسمّياته(تف،وضح 1، 22،56) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-ينقسم الكلّيّ باعتبار لفظه إلى مشتق و غيره...،لأنّه إما أن يدلّ على الماهية بصفة فهو المشتق كالأسود،و يسمّى في اصطلاح النحويين صفة،و إما أن لا يدلّ، و حينئذ إن دلّ على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس،كالإنسان و الفرس إذا كان"الألف و اللام"لتعريف الماهية،و إن دلّ على الماهية و على قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة،و إن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة،فهو العام،و إن كانت منحصرة فهو اسم العدد(زر، بحر 15،53،2) -نسبة اللفظ المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده،و العام إذا تجرّد عن القرائن وجب حمله على الجميع بطريق الحقيقة فكذا المشترك(زر،بحر 17،137،2) -(العام)هو في اللغة:شمول أمر لمتعدّد،سواء كان الأمر لفظا أو غيره،و منه:عمّهم الخير إذا شملهم و أحاط بهم،و لذلك يقول المنطقيون: العام ما لا يمنع تصوّره الشركة فيه كالإنسان. و يجعلون المطلق عامّا.و اصطلاحا:اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر، أي يصلح له اللفظ العام ك"من"في العقلاء دون غيره،و"كلّ"بحسب ما يدخل عليه،لا أنّ عمومه في جميع الأفراد مطلقا.و خرج بقيد "الاستغراق"النكرة،و بقوله:"من غير حصر":أسماء العدد،فإنّها متناولة لكلّ ما يصلح له لكن مع الحصر.و منهم من زاد عليه: "بوضع واحد"،ليحترز به عمّا يتناوله بوضعين فصاعدا كالمشترك(زر،بحر 5،5،3) -العام هو اللفظ المتناول،و العموم:تناول اللفظ لما صلح له،فالعموم مصدر،و العام: اسم فاعل مشتقّ من هذا المصدر،و هما متغايران،لأنّ المصدر الفعل،و الفعل غير الفاعل(زر،بحر 8،7،3) -قال القرافي:إعلم أنّا كما نقول:لفظ عام، أي شامل لجمع أفراده،كذلك نقول للمعنى: إنّه عام أيضا،فنقول:الحيوان عام في الناطق و البهيمة،و العدد عام في الزوج و الفرد، و اللون عام في السواد و البياض،و المطر عام (زر،بحر 8،14،3) -العام ظنّي الدلالة،و الخاص مقطوع الدلالة، لا يريدون به أنّ دلالة اللفظ فيه قطعية،بل إنّ العام يحتمل التخصيص،و الخاص لا يحتمله (زر،بحر 7،29،3) -المشترك إذا تجرّد عن القرائن صار صائرون إلى أنّه عام،إذا لم يقم دليل على التخصيص، إعمالا للفظ فيما أمكن،و نقل ذلك عن الشافعي،قال إمام الحرمين و الغزالي:و هو عنده في حكم العام لا نفسه،لأنّ العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف هذا،و إنّما شابه العام من حيث شموله متعدّدا،و أنّه يحمل على النوعين(زر،بحر 4،166،3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص900) 
-إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط فهو يقتضي أنّ الأول مراد بما عدا الشرط، و يكون مخصّصا له(زر،بحر 13،238،3) -بناء العامّ على الخاصّ و المراد بالبناء: تخصيصه و تفسيره له،إذا وجد نصّان: أحدهما عام،و الآخر خاص،و هما متنافيان في النفي و الإثبات،فإما أن يكونا من الكتاب، أو أحدهما منه،و الآخر من السنّة،إمّا متواترا أو غيره،و إما أن يكونا من السنّة؛إما متواترين أو غير متواترين،أو أحدهما متواتر و الآخر غير متواتر.و الحكم في الكل واحد،إلاّ فيما يتعلّق بالنسخ عند ما يكون المتأخّر ظنيّا، و المقدّم قطعيا،عند من منعه.و حيث أمكن استعمالهما صرنا إليه،و نقل سليم الرازي عن داود أنّه يستعمل النصان من الكتاب،و يسقط الخبران،و عنه في الآية و الخبر روايتان:هل يستعملان أو يتساقطان(زر،بحر 1،407،3) -يتأخّر الخاص عن وقت العمل بالعام،فههنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله العام وفاقا،و لا يكون تخصيصا،لأنّ تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا،فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل(زر، بحر 7،408،3) -يتأخّر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به،فهذه مبنيّة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب،فمن جوّزه جعل الخاص بيانا للعام،و قضى به عليه،و من منعه،حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه الآخر(زر، بحر 10،408،3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص901) 
-يتأخّر العام عن وقت العمل بالخاص،فههنا يبنى العام على الخاص عندنا،لأنّ ما تناوله الخاص متيقّن،و ما تناوله العام ظاهر مظنون، و المتيقّن أولى.قال إلكيا:و هذا أحسن ما علّل به(زر،بحر 3،409،3) -يتأخّر العام عن وقت الخطاب بالخاص،لكنه قبل وقت العمل به،فحكمه حكم الذي قبله في البناء و النسخ،إلاّ على رأي من لم يجوّز منهم نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار،فإنّه لا يمكنه الحمل على النسخ،فتعيّن عليه البناء أو التعارض فيما تنافيا فيه،و جعل إلكيا الطبري الخلاف في هذه الحالة مبنيّا على تأخير البيان.قال:فمن لم يجوّز تأخيره عن مورد اللفظ،جعله نسخا للخاص(زر،بحر 6،410،3) -العام المتأخّر لا يخصّص بالخاص المتقدّم عند التعارض بل يحمل على النسخ،ينبغي أن لا يحمل المطلق على المقيّد،و يلزمه أن يقول ههنا:إنّ المطلق المتأخّر ناسخ للمقيّد المتقدّم،لأنّ المطلق بمثابة العام،و المقيّد بمثابة الخاص،و على هذا يلزم الوقف عند جهل التاريخ(زر،بحر 6،419،3) -المذهب أن يقضى بالخاص على العام مطلقا. و قيل:يتعارضان،و هو قول القاضي،و قالت الحنفية:إن كان الخاص مختلفا فيه و العام مجمعا عليه لم يقض به على العام.و إن كان متّفقا عليه قضي به على العام(زر،بحر 6، 10،143) -إن علم تقدّم الخاص فعندنا يبنى العام على الخاص،و عند الحنفية:ينسخه،و إن علم مقارنتهما فيكون الخاص مخصّصا للعام.و إن جهل يبنى العام على الخاص عندنا،و عندهم يتوقّف فيه(زر،بحر 18،143،6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص902) 
-العام فهو لفظ وضع وضعا واحدا لمعنى متعدّد لم يلاحظ حصره في كمية أو بوضع متعدّد، فمن حيث هو كذلك أي فاللفظ من حيث إنّه دالّ على معنى متعدّد بوضع متعدّد من غير ملاحظة حصر لكميّته،هو المشترك فهو لفظ وضع وضعا متعدّدا لمعان متعدّدة و لم يلاحظ حصرها في كمّية(أم،قرر 9،176،1) -إن كان الخاص سابقا و العام متأخّرا نسخ الخاص به،و إن كان العام سابقا و الخاص متأخّرا نسخ العام بقدر الخاص و يبقى الباقي، و إن وردا معا و كان بينهما زمان لا يصحّ فيه النسخ يبنى العام على الخاص فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص(أم،قرر 9،6،3) -العامّ يترجّح على الخاص في الاحتياط أي فيما إذا كان الاحتياط في العمل بالعام كما لو كان العام محرّما و الخاص مبيحا،لأنّ العمل بالعام حينئذ أقرب إلى تحصيل المصلحة و درء المفسدة(أم،قرر 2،21،3) -العام هو انتظام جمع من المسمّيات باعتبار أمر مشترك فيه سواء وجد الاستغراق أو لا، فالجمع المنكر عنده عام سواء كان مستغرقا أم لا و هو اختيار فخر الإسلام،و من قال إنّ المعتبر في العام استغراق جميع ما يصلح له بحسب الدلالة،فالجمع المنكر واسطة بين العام و الخاص عند من يقول بعدم استغراقه و هو اختيار المحقّقين و لهذا اختاره المصنّف أيضا(مل،مرق 7،117،1) -العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد فاللفظ جنس و يخرج به المفهوم و الفعل و القياس.و قوله يستغرق.يخرج العلم و المضمر و النكرة في الإثبات.و قوله.جميع ما يصلح.له يخرج الجمع المنكر لأنّه غير مستغرق للجميع بخلاف المعرف بلام الاستغراق.و قوله بوضع واحد.يخرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعدّدة لا بالنسبة إلى أفراد معنى واحد كالعيون لأفراده الفوارة فإنّه عام،و مثل اللفظ الذي له معنى حقيقي و معان آخر مجازية(بد،بدخ 2، 2،75) -العام(قد يكون مجازا)بأن يستعمل في مجازه فيصدق على العام أنّه قد يكون مجازا كما يصدق على المجاز أنّه قد يكون عامّا نحو جاءني الأسود الرماة إلاّ زيدا،و قيل لا يكون العام مجازا فلا يكون المجاز عامّا لأنّ المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه و هي تندفع في المستعمل في مجازه ببعض الأفراد فلا يراد به جميعها إلاّ بقرينة كما في المثال السابق من الاستثناء.(و)الأصحّ(أنه)أي العموم(من عوارض الألفاظ فقط)أي دون المعاني و قيل من عوارضهما معا و صحّحه ابن الحاجب حقيقة فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما،و قيل مشتركا لفظيّا فكما يصدق لفظ عام يصدّق معنى عام حقيقة ذهنيّا كان كمعنى الإنسان أو خارجيّا كمعنى المطر و الخصب لما يقال الإنسان يعمّ الرجل و المرأة و عمّ المطر و الخصب،فالعموم شمول أمر لمتعدّد و قيل بعروض العموم في المعنى الذهني حقيقة دون الخارجي لوجود الشمول لمتعدّد فيه بخلاف الخارجي و المطر و الخصب مثلا في محلّ غيرهما في آخر،فاستعمال العموم فيه مجازي و على الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا.(و يقال)اصطلاحا(للمعنى أعمّ) و أخصّ و للفظ عام و خاص تفرقة بين الدالّ و المدلول و خصّ المعنى بأفعل التفضيل لأنّه أهمّ من اللفظ و بعضهم يقول في المعنى عام (نص،لب،19،69) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص903) 
-عطف العام على الخاص و عكسه المشهور لا يخصّص العام و قال الحنفي يخصّصه أي يقصّره على الخاص لوجوب اشتراك المتعاطفين في الحكم و صفته(نص،لب،28،79) -إن لم يتأخّر الخاص عن وقت(العمل)بالعام المعارض له بأن تأخّر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل أو تأخّر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما(خصّص)الخاص (العام)،و قيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجّح له قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة(نص، لب،21،81) -الاسم(عليه)أي المعنى هو ظرف النسبة في المقايسة بحسب الحقيقة،(فالمفهوم)الذي هو معنى الإسم(بالنسبة إلى)مفهوم(آخر إما مساو)له،و تفسير المساواة أنّه(يصدق كل) منهما(على كل ما يصدق عليه الآخر)فالجملة مستأنفة بيانية،(أو مباين مباينة كلّية لا يتصادقان)أصلا أي لا يصدق كل منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر كالإنسان و الفرس؛(أو)مباين له مباينة(جزئية يتصادقان)في الجملة(و يتفارقان)في الجملة بأن يصدق كل منهما على شيء لا يصدق عليه الآخر(كالإنسان،و الأبيض)يتصادقان في الرومي،و يتفارقان في الزنجي،و الفرس الأبيض(و العامّ و المجاز)يتصادقان في المجاز المستغرق أفراد المعنى المجازي، و يتفارقان في المعنى الحقيقي،و المجاز الخاص(و لا واجب و لا مندوب)يتصادقان في الحرام و المكروه،و يتفارقان في العام المستعمل في المعنى الحقيقي و المندوب و الواجب(با،يسر 8،179،1) -اللفظ من حيث أنّه موضوع بوضع واحد لمتعدّد غير محصور هو العالم(با،يسر 4،186،1) -ليس العامّ مجملا خلافا لعامة الأشاعرة على ما في التلويح،(و نقل بعضهم)و هو صدر الشريعة(دليله)أي دليل الإجمال:و هو قوله (أعداد المجموع)أعداد أفراد كل جمع (مختلفة)فإنّ جمع القلّة يصحّ أن يراد به كل عدد من الثلاثة إلى العشرة و جمع الكثرة إلى ما لا نهاية له،(فوجب التوقّف)في تعيين المراد به(إلى)تعيين(معيّن)على صيغة الفاعل(يفيد) النقل المذكور(أنّ الخلاف في الجمع المنكر) عن القول بعمومه(لا العام مطلقا)لعدم جريان ما نقل في غيره،(و معمّمه)أي من يقول بعموم الجمع المنكر(من الحنفية يصرّح بنفيه)أي بنفي إجماله.(و جوابهم)أي المعمّمين عن هذا الدليل قولهم(وجب الحمل)أي حمل الجمع المنكر(على)المرتبة(المستغرقة)لكل عدد من مراتبه(با،يسر 6،229،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص904) 
-شرط تعميمه أي المشترك في مفاهيمه(مطلقا) مفردا كان أو مثنى أو مجموعا(إمكان الجمع) بينها فلا يعمّ صيغة أفعل في الإيجاب و التهديد لعدم إمكانه،لأنّ الإيجاب يقتضي الفعل، و التهديد الترك(و الاتفاق على منعه)أي منع استعماله حقيقة(في المجموع)أي مجموع معانيه من حيث هو مجموع،قال المحقّق التفتازاني:الثالث إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد المجموع المركّب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلاّ منهما مناط الحكم،و لا نزاع في امتناع ذلك حقيقة و في جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصحّحة(فلا يتعلّق الحكم إلاّ به)أي بالمجموع على ذلك التقدير(على خلاف العامّ)،فإنّ الحكم يتعلّق فيه بكل من أفراده(و)الاتفاق أيضا(على منع كونه)أي المشترك مستعملا(فيهما)أي معنييه معا(حقيقة)في أحدهما(و مجازا)في الآخر (با،يسر 14،237،1) -يرد على العام التخصيص،فأكثر الحنفية عندهم التخصيص(بيان أنّه)أي العام(أريد بعضه بمستقلّ)و هو كان مبتدأ بنفسه غير متعلّق بصدر الكلام،احترز به عن نحو الاستثناء و الصفة(مقارن:أي موصول)بالعام:أي مذكور عقبه،فسرّه به لئلا يتوهّم إرادة المعية من المقارنة(با،يسر 20،271،1) -إذا خصّ العامّ كان مجازا في الباقي عند الجمهور من الأشاعرة و مشاهير المعتزلة (و بعض الحنفية)كصاحب البديع،و صدر الشريعة(إلاّ أنّه لا تخصيص لأكثرهم)أي الحنفية(إلاّ بمستقلّ على ما سبق)فهو بعد إخراج بعضه بغير مستقلّ حقيقة على قولهم كما صرّح به صدر الشريعة(و بعضهم)أي الحنفية (كالسرخسي و الحنابلة)و أكثر الشافعية،بل جماهير الفقهاء على ما ذكر إمام الحرمين (حقيقة)في الباقي(و بعضهم)أي الحنفية (و إمام الحرمين حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار)عليه،(و الشافعية)نقلوا(عن الرازي من الحنفية،و هو)الشيخ الإمام أبو بكر أحمد (الجصاص إن كان الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة و إلاّ)أي و إن لم يكن الباقي كذلك (فمجاز)(با،يسر 10،308،1) -رجوع الضمير الواقع بعد العامّ(إلى البعض) من أفراده ليس تخصيصا(با،يسر 1، 16،320) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-العام عمومه شمولي و عموم المطلق بدلي و بهذا يصحّ الفرق بينهما،فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة فصحّ إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية. و الفرق بين عموم الشمول و عموم البدل أن عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كل فرد فرد و عموم البدل كلّي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه،و لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل و لا يتناول أكثر من واحد منها دفعة(شو،فح،28،107) -العام هو اللفظ المتناول،و العموم تناول اللفظ لما يصلح له.فالعموم مصدر و العام فاعل مشتقّ من هذا المصدر و هما متغايران لأن المصدر و الفعل غير الفاعل(شو،فح، 5،108) -جمع القلة المنكر ليس بعام لظهوره في العشرة فما دونها و أما جمع الكثرة المنكر فذهب جمهور المحقّقين إلى أنه ليس بعام و خالف في ذلك الجبائي و بعض الحنفية و ابن حزم و حكاه ابن برهان عن المعتزلة و اختاره البزدوي و ابن الساعاتي و هو أحد وجهي الشافعية،كما حكاه الشيخ أبو حامد الأسفرائني و الشيخ أبو إسحق الشيرازي(شو،فح،26،115) -اختلفوا في العام إذا خصّ هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازا فذهب الأكثر إلى أنه مجاز في الباقي مطلقا سواء كان ذلك التخصيص بمتّصل أو منفصل و سواء كان بلفظ أو بغيره و اختاره البيضاوي و ابن الحاجب و الصفي الهندي،قال ابن برهان في الأوسط و هو المذهب الصحيح (شو،فح،18،127) -العام إن كان مفردا كمن و الألف و اللام نحو اقتل من في الدار و اقطع السارق جاز التخصيص إلى أقل المراتب و هو واحد،لأن الاسم يصلح لهما جميعا و إن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع و ذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف(شو،فح،11،135) -العام في اللغة الشامل،و في الاصطلاح له تعريفان:الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق ما ذكره المصنّف تبعا لفخر الإسلام.و الثاني بناء على اشتراطه و عليه المحقّقون...لفظ وضع وضعا واحدا الكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له فخرج العدد و المشترك و تفرّع على اشتراط الاستغراق و عدمه الجمع المنكر،فعند من نفاه عام سواء كان مستغرقا أو لا و عند من شرطه يكون أي الجمع المنكر واسطة بين العام و الخاص عند من يقول بعدم استغراقه و عامّا عند من يقول باستغراقه.و التحقيق أن من نفى العموم عنه أراد الاستغراقي و من أثبته أراد الشمولي فالخلف لفظي فإن العام الاستغراقي يقبل الأحكام من التخصيص و الاستثناء بلا نزاع، و اتّفقوا على أن الجمع المنكر لا يقبل هذه الأحكام فلا يقال اقتل رجالا إلا زيدا لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل و لم يدخل و لا يقبل التخصيص أيضا حتى لو قيل اقتل رجالا و لا تقتل زيدا كان ابتداء لا تخصيصا(عا، نسم،26،48) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص905) 
-العام ما وضع للكثير بوضع واحد و المشترك بوضعين فأكثر(عا،نسم،13،49) -الخاص أقوى قدّموه على العام عند التعارض و لم يجوّزوا نسخه بالعام لرجحان الخاص عليه،و القائلون بتساويهما لم يقدّموا أحدهما على الآخر إذا تعارضا إلا بمرجّح و جوّزوا نسخ أحدهما بالآخر(عا،نسم،8،50) -ألفاظ العموم قسمان:الأول العام بصيغته و معناه و هو مجموع اللفظ و مستغرق المعنى سواء كان له واحد من لفظه كرجال أو لا كنساء.و الثاني العام بمعناه فقط و هو مفرد اللفظ و مستغرق المعنى و لا يتصوّر أن يكون العام عامّا بصيغته فقط إذ لا بدّ من تعدّد المعنى.و هذا القسم إما أن يتناول مجموع الآحاد لا كل واحد و حيث ثبت الحكم لها إنما يثبت لدخولها في المجموع كالرهط و القوم و الجن و الإنس أو يتناول كل واحد إما على سبيل الشمول بأن يتعلّق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره أو منفردا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم،و إما على سبيل البدل بأن يتعلّق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد و عدم التعلّق بواحد آخر مثل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا(عا،نسم،1،54) -العام إذا خصّ هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازا،فذهب الأكثرون إلى أنه مجاز في الباقي سواء كان التخصيص بمتّصل أو منفصل و سواء كان بلفظ أو بغيره،و اختاره البيضاوي و ابن الحاجب و الصفي الهندي،قال ابن برهان في الأوسط و هو المذهب الصحيح(صد، أمل،22،108) -في بناء العام على الخاص...فإذا كان العام الوارد من كتاب أو سنّة قد ورد معه خاص، يقتضي إخراج بعض أفراد العام من الحكم الذي حكم به عليهما،فإما أن يعلم تاريخ كل واحد منهما أو لا يعلم فإن علم فإن كان المتأخّر الخاص فإما أن يتأخّر عن وقت العمل بالعام أو عن وقت الخطاب فإن تأخّر عن وقت العمل فههنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام وفاقا و لا يكون تخصيصا،لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا و إن تأخّر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب،فمن جوّزه جعل الخاص بيانا للعام و قضى به عليه، و من منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص(صد،أمل،19،128) -العام:فهو ما يتناول أفرادا كثيرة متّفقة الحدود على سبيل الشمول.و هو بعد التخصيص ظنّي بالاتفاق،فيخصّ بالقياس و خبر الواحد،لكنه لا يسقط الاحتجاج به،و قبل التخصيص قطعي عند الحنفية،ينسخ الخاص،كما نسخ حديث العرنيين(سو،حصل،2،87) -يعارض الخاص،كما إذا أوصى رجل بخاتم لفلان،ثم بفصّه لآخر بعد مهلة،تكون الحلقة للأول،و الفصّ بينهما،لأن العام مثل الخاص في إيجاب الحكم(سو،حصل،2،88) -العام قبل التخصيص ظنّي أيضا،لأنه ما من عام إلاّ و قد خصّص،و أجاب الحنفية بأن هذا احتمال غير ناشئ عن دليل،فهو في حيّز العدم (سو،حصل،1،89) -العام إما لفظا و معنى كرجال،و إما معنى فقط نحو من و ما و قوم،و الأصل في من و ما العموم،و يستعملان في الخصوص بعارض القرائن،و كذا الأصل في من من يعلم، و تستعمل في غيره مجازا،و الأصل في ما ما لا يعلم و قد تستعمل في المختلط و في العالم وحده قليلا(سو،حصل،4،94) -مدلول العام كلّي لا كلّ،أي محكوم على كل فرد فرد،لا مجموع الأفراد،فقضيته كلية لا مهملة(سو،حصل،2،108) -صيغ العام أدوات الشرط،و أيّ و ما الاستفهاميتان و الموصولتان،و من مطلقا، و الذي و التي و جمعهما،و المفرد المضاف لمعرفة على الصحيح،و النكرة في سياق النفي،و هل أفراد الجمع العام جموع أو آحاد؟الصحيح الثاني بدليل صحّة استثناء المفرد،نحو جاء الرجال إلاّ زيدا،و لو كانت أفراده جموعا لم يصحّ هذا المثال إلا منقطعا (سو،حصل،4،109) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص906) 
-العام إذا ورد جزاءا لسبب خاص،نحو سها فسجد،وزنى فرجم،و سرق فقطعت يده،أو كان جوابا غير مستقلّ،نحو نعم في جواب هل لفلان عندك كذا؟أو كان مستقلاّ لكن لم يزد فيه على السؤال،نحو إن تغدّيت معك فعبدي حرّ،في جواب تعال تغدّ معي،فالعبرة فيه لخصوص السبب اتّفاقا بين الحنفية و الشافعية. و إن كان مستقلاّ زيد فيه على السؤال،نحو إن تغدّيت معك اليوم فعبدي حرّ،فقالت الحنفية: العبرة فيه لعموم اللفظ،نظرا للزيادة،فيحنث بكل غداء معه في ذلك اليوم،سواء الحاضر وقت الحلف أو غيره.و قالت الشافعية و مالك و زفر:لخصوص السبب فلا يحنث إلا بالغداء الحاضر وقت الحلف،لا إن بدّله بغيره(سو، حصل،6،110) -العام لفظ وضع لمعنى واحد،و هذا المعنى الواحد يتحقّق في أفراد كثيرين غير محصورين في اللفظ و إن كانوا في الواقع محصورين،أي أنه بحسب وضعه اللغوي لا يدلّ على عدد محصور من هذه الأفراد،و إنما يدلّ على شمول جميع هذه الأفراد،كلفظ الطلبة يدلّ على معنى يتحقّق في أفراد غير محصورين و يشملهم جميعا(خل،خلص،20،177) -العام:هو اللفظ الذي يدلّ بحسب وضعه اللغوي على شموله و استغراقه لجميع الأفراد، التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معيّنة منها،فلفظ"كل عقد"في قول الفقهاء: كل عقد يشترط لانعقاده أهلية العاقدين،لفظ عام يدلّ على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معيّن أو عقود معيّنة. و لفظ"من ألقى"في حديث من ألقى سلاحه فهو آمن،لفظ عام يدلّ على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر في فرد معيّن أو أفراد معيّنين(خل،خلص،15،181) -عام يراد به قطعا العموم،و هو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه(خل، خلص،11،185) -عام يراد به قطعا الخصوص.و هو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقائه على عمومه و تبيّن أن المراد منه بعض أفراده(خل،خلص، 16،185) -عام مخصوص،و هو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه،و لا قرينة تنفي دلالته على العموم،مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم،مطلقة عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعيّن العموم أو الخصوص(خل،خلص،1،186) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-العام هو اللفظ الدالّ على كثيرين المستغرق في دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، فالرجال لفظ عام،لأنه يدلّ على استغراق كل ما يصلح له اللفظ من حيث الوضع،و معنى أنه بحسب وضع واحد،ليخرج المشترك،أي لا يدلّ العام على ما يدلّ عليه بطريق التبادل، فاللفظ المشترك يدلّ على أكثر من معنى واحد بطريق التبادل،مثل كلمة عين،فإنها تدلّ على الذات،و على الباصرة،و على الجارية... و لكنها تدلّ على ذلك بأوضاع مختلفة على سبيل التبادل،لا على سبيل العموم،فاللفظ المشترك لم يوضع لمجموع ما يدلّ عليه بوضع واحد،بل بأوضاع مختلفة و في أحوال مختلفة،و على طريق التبادل،و هذا هو الفرق بين العام و بين المشترك إذ العام يدلّ على جميع ما يشتمل عليه اللفظ بوضع واحد و في حال واحدة(زه،زهص،19،156) -قال المالكية و الشافعية و الحنابلة إن العام لا يدلّ على كل ما يشتمل عليه دلالة قطعية،بل دلالته على هذا العموم ظنّية،لأن دلالته من قبيل الظاهر الذي يحتمل التخصيص،و احتمال التخصيص كثير في العام،لأنه ما من عام إلا و خصّص و إنه بالاستقراء اللغوي نجد التخصيص يدخل كثيرا من ألفاظ العموم، مما يجعل احتمال التخصيص قائما و ممكنا، و حيث كان احتمال التخصيص ثابتا،فإنه لا مساغ لأنه يقال إنه قطعي(زه،زهص، 19،158) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص908) 
-العام ينقسم إلى قسمين:عام لا يدخله التخصيص،و عام دخله التخصيص،و هو أن يقوم دليل على أنه قد تخصّص بمخصّص(زه، زهص،15،162) -إذا تعارض الخاص مع العام،فالحنفية يقولون إن اقترنا في الزمان خصّص الخاص العام، لأن شروط التخصّص قد وجدت عندهم،و إذا لم يقترنا في الزمان فإن العام إن كان متأخّرا نسخ الخاص،و إن كان الخاص هو المتأخّر نسخ العام في بعض أفراده،التي تقابل الخاص،و ذلك مبني على أن التخصيص عندهم لا بدّ أن يقترن الخاص بالعام زمانا، و على أن العام و الخاص كلاهما قطعي،و أن كليهما بين لا يحتاج إلى بيان يستمدّه من الآخر.أما جمهور الفقهاء فيقولون إنه لا يتصوّر تعارض بين العام و الخاص،لأن الخاص و العام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاص يكون مبيّنا للعام،ذلك أن العام من قبيل الظاهر،محتمل دائما للبيان مع العمل به على مقتضى عمومه حتى يعلم الدليل الخاص في موضوعه فإنه يبيّنه(زه،زهص، 21،166) -العام القطعي الدلالة عند الحنفية فإذا وجد قياس يخالفه يجب إلغاء هذا القياس و عدم اعتباره لأنه فاسد،أما إذا تخصّص العام بدليل من أدلّة التخصيص كان بعد هذا التخصيص ظنّي الدلالة،فإذا خالفه قياس لا يكون في هذه الحالة فاسدا بل قد يكون صحيحا صالحا لتخصيص العام به لأن كلاّ من الأصلين العام و القياس ظنّي الدلالة فيصحّ التخصيص(برد، برص،19،300) -العام اللفظ الموضوع وضعا واحدا لكثير غير محصور المستغرق لجميع ما يصلح له(برد، برص،10،399) -العام ثلاثة أنواع:1-ما أريد به العموم قطعا: و هو الذي اصطحب بقرينة تنفي احتمال تخصيصه...2-ما أريد به الخصوص قطعا:و هو الذي اصطحب بقرينة تدلّ على أنه يراد منه بعض الأفراد...3-عام مطلق: و هو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه و لا قرينة تنفي دلالته على العموم مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة من القرائن اللفظية أو الفعلية أو العرفية، و هذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على التخصيص(برد،برص،2،404) -تخصيص العام:هو قصر العام على بعض أفراده ابتداء على معنى أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده فلا يتأخّر المخصّص و هذا عند الحنفية،أما عند الجمهور فيجوز أن يتأخّر المخصّص بشرط ألا يكون هذا التأخّر تأخّرا عن وقت العمل فإن تأخّر المخصّص عن وقت العمل كان نسخا،فإذا كان المقصود من العام جميع أفراده ابتداء ثم طرأت مصلحة اقتضت قصر العام على بعض الأفراد فهذا نسخ جزئي لا تخصيص للعام لأنه إبطال العمل بحكم العام بالنسبة لبعض أفراده(برد،برص، 1،405) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص909) 
-حكم العام في حالة النسخ يتعلّق ابتداء بجميع الأفراد ثم يرتفع هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد عند مجيء الناسخ.أما في التخصيص فإن الحكم يتعلّق ابتداء ببعض الأفراد و لا يتعلّق بجميعها(برد،برص،13،428) -العام لغة:الشامل،و هو مشتقّ من العموم، فيقال:خير عام،و خصب عام،و مطر عام.- و العموم:شمول أمر لمتعدّد.-و الأمر- الوارد في التعريف اللغوي-أعمّ من أن يكون لفظا أو معنى.-و على هذا،فالعموم أو الشمول في اللغة،يتّصف به اللفظ و المعنى على السواء.-فيقال لفظ عام،و معنى عام. أما تعريف العام اصطلاحا فهو:"اللفظ الدالّ على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه،دفعة واحدة،دون حصر سواء دلّ عليها بالوضع اللغوي أو بالقرينة"(دري،نهج، 2،496) -قول الحنفية:-العام حجّة قطعية على كل أفراده،تناولا و حكما.-العام بيّن في نفسه، صريح في مدلوله،لا يفتقر إلى دليل يبيّن المراد منه(دري،نهج،15،535) -قولهم(جمهور الأصوليين):-العام ظاهر في العموم،و ليس صريحا أو قطعي الدلالة عليه. -العام حجّة ظنّية على ما يتناوله من أفراد.- العام ليس بيّنا في نفسه،بل هو مفتقر إلى بيان المراد منه،ما دام هناك احتمال قويّ بإرادة البعض منه(دري،نهج،9،536) -الخاص يدلّ على معناه قطعا.-و أما العام، فقد اختلف في دلالته على معناه بين القطعية و الظنّية(دري،نهج،6،553) -العام الذي نسخ جزئيّا،تبقى دلالته على الباقي قطعية،لأن دليل النسخ لا يقبل التعليل،فلا يتطرّق إليه احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما نسخ؛لاشتراكهما في علّة متّحدة،حتى يصير ظنّيّا.-أما دليل التخصيص،فيقبل التعليل،فينشأ بالتالي احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما خصّص.-و نشوء الاحتمال هذا يورث الظنّية في العام المخصوص،إذ لا قطعية مع قيام الاحتمال(دري،نهج،4،570) -المطلق:هو اللفظ الدالّ على فرد شائع في جنسه مجرّدا عن القيود اللفظية التي تقلّل من شيوعه.-فالمطلق إذن هو النكرة في سياق الإثبات أي الفرد الشائع لا على التعيين.- و المقصود بالنكرة ما يدلّ على الوحدة الشائعة في جنسها دون تعيين.-سواء أكانت نكرة مفردة.مثل:كتاب،رجل،جندي،وليّ، شجرة.-أم كانت مثناة،مثل:كتابين، رجلين،جنديين.-أم كانت جمعا شائعا، مثل:رجال،كتب،شجر.-فالجمع المنكر يدخل في مفهوم المطلق لا العام.-لأن العام جوهره الشمول دون حصر...-و أما المطلق فلا شمول فيه،إنما يدلّ على فرد غير معيّن منتشر في جنسه بدون قيد زائد مستقل يقلّل من انتشاره و شيوعه(دري،نهج، 2،667) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-لا يشمل المطلق جميع ما يصدق عليه معناه دون حصر و دفعة واحدة،كما هو الشأن في العام،بل يشمل واحدا فقط لا على التعيين.- غير أن هذا لا ينافي أن يكون المطلق منطبقا على كل فرد،و لكن على سبيل البدل و التناوب لا الشمول.-فالمطلق إذن عمومه بدلي تناوبي.-و أما العام فعمومه شمولي استغراقي (دري،نهج،7،668) -المطلق-من حيث إن عمومه بدلي تناوبي- يشبه العام(دري،نهج،8،692) -العام يتناول جميع ما يشمله العموم من مفردات؛-و من قائل إن العام لا يتناول جميع مفردات العموم،إلا إذا قامت قرينة على ذلك،و ما لم تقم فيؤخذ بأقل ما يدلّ عليه العموم؛-و من قائل إن العام هو مثل اللفظ المشترك،أي أنه مثل اللفظ الذي وضع لعدّة معان مختلفة فلا يفهم منه شيء إلا بمعونة القرائن؛فالعام عند هؤلاء يحتمل أن يراد به بعض آحاده و يحتمل أن يراد به جميع آحاده، و القرينة هي التي تعيّن أحد الاحتمالين(دوا، دخل،13،125) -العام مأخوذ من قولهم:مظهر عام،أي شمل الأمكنة،و خصب عام،أي عمّ البلاد و وسعها.و هكذا فإن العموم لغة هو الشمول.و المراد بالعام في اصطلاح علم الأصول كل لفظ ينتظم جمعا،سواء أكان باللفظ،أو بالمعنى،و الأول مثل قولنا:زيدون و رجال،و الثاني مثل:من و ما،من الأسماء الموصولة،و مثل:قوم و جن و إنس و غير ذلك من الألفاظ الدالّة على الجمع(دوا،دخل، 15،128) -العام في اللغة العربية،كما هو في سائر اللغات،لفظ يدلّ على الاستغراق،لا على عدد خاص كأقلّ الجمع(دوا،دخل، 3،136) -قال المالكية و الشافعية و الحنبلية إن العام ظنّي في دلالته،أي أنه لا يوجب الحكم قطعا و يقينا فيما تناوله من أفراد(دوا،دخل،7،139) -قال الأحناف:إن العام قطعي في دلالته،أي أنه يوجب الحكم قطعا و يقينا فيما تناوله من الأفراد.و قال بقول الأحناف الإمام الشاطبي من المالكية(دوا،دخل،4،140) -العام يحتمل المجاز،و الخصوص، و الاستعمال في غير ما وضع له(دوا،دخل، 2،212) -العام لفظ يدلّ على الاستغراق،لا على عدد خاص كأقل الجمع:و لهذا فالعام يحمل على مقتضى تلك الدلالة في العموم و الاستغراق حتى يقوم الدليل على غيرها(دوا،دخل، 10،231) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص910) 
-القائلون بأن العام ظنّي يذهبون إلى أن: الخاص مقدّم على العام عند التعارض(دوا، دخل،7،232) -القائلون بأن العام قطعي يذهبون إلى أن: الخاص غير مقدّم على العام عند التعارض، و إنما يعتبر المتأخّر منهما ناسخا للمتقدّم إن علم التاريخ و إلا اعتبرا كأنهما وردا معا؛ و جعل العام في حكمه مقصورا على بعض أفراده تبعا لدلالة الخاص(دوا،دخل، 9،232) -الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية:1-أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا و الموضوع له نفس الجزئي،أي أن الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه.و يسمّى هذا القسم(الوضع خاص و الموضوع له خاص).2-أن يكون المتصوّر كليّا و الموضوع له نفس ذلك الكلي أي أن الموضوع له كلي متصوّر بنفسه لا بوجهه.و يسمّى هذا القسم(الوضع عام و الموضوع له عام).3-أن يكون المتصوّر كليّا و الموضوع له أفراد الكلّي لا نفسه،أي أن الموضوع له جزئي غير متصوّر بنفسه بل بوجهه،و يسمّى هذا القسم(الوضع عام و الموضوع له خاص).4-أن يكون المتصوّر جزئيّا و الموضوع له كليّا لذلك الجزئي،و يسمّى هذا القسم(الوضع خاص و الموضوع له عام).إذا عرفت هذه الأقسام المتصوّرة العقلية،فنقول:لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى،كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين.و مثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد و علي و جعفر،و مثال الثاني أسماء الأجناس كماء و سماء و نجم و إنسان و حيوان.و إنما النزاع وقع في أمرين: الأول في إمكان القسم الرابع،و الثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه.و الصحيح عندنا استحالة الرابع و وقوع الثالث و مثاله الحروف و أسماء الإشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها(مظ،مصف 14،11،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص911) 
-(العام):اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. و قد يقال للحكم أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلّق أو المكلّف (مظ،مصف 5،129،1) -العام المخصّص بالمتّصل لا يستقرّ و لا ينعقد له ظهور في العموم،بخلاف المخصّص بالمنفصل،لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص،فيستقرّ ظهوره الإبتدائي في العموم.غير أنه إذا ورد المخصّص المنفصل يزاحم ظهور العام،فيقدّم عليه من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي(مظ، مصف 14،133،1) -الدوران بين التخصيص و النسخ إعلم أن العام و الخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما،أو الجهل بهما معا:فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له،أو مخصّصا إيّاه.و قد يقع الشكّ في بعض الصور و لتفصيل الحال نقول:إن الخاص و العام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات،فأما أن يكونا معلومي التأريخ؛أو مجهولي التأريخ،أو أحدهما مجهولا و الآخر معلوما.هذه ثلاث صور.ثم المعلوم تاريخهما:إما أن يعلم تقارنهما عرفا أو يعلم تقدّم العام أو يعلم تأخّر العام.فتكون الصور خمسا(مظ،مصف 1، 24،150) -التخصيص ليكون تخصيصا لا بدّ أن يفرض فيه الدليل الخاص منافيا في مدلوله للعام.و لأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص،غير أنه لمّا كان الخاص أظهر من العام فيجب أن يقدّم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص، فيستكشف منه أن المتكلّم الحكيم لم يرد العموم من العام و إن كان ظاهر اللفظ العموم و الشمول،لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاورة من العقلاء.و عليه،فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص و إخراج الخاص عن عموم العام،مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه و ظهوره الذاتي(مظ،مصف 7،196،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص912) 
-العام في اللغة:شمول أمر لمتعدّد سواء كان الأمر لفظا أو غيره.و منه قولهم:عمّهم الخير إذا شملهم و أحاط بهم.و في الاصطلاح:هو اللفظ الدالّ على معنى واحد يتحقّق في أفراد كثيرة غير محصورة فيتناولها على سبيل الشمول و الاستغراق سواء دلّ عليها بالوضع أم بواسطة القرينة(شل،شلص،5،408) -إذا ورد عام و خاص يخالفه في مسألة معيّنة تحقّق التعارض بينهما في القدر الذي دلّ عليه الخاص عند القائلين بقطعية دلالة العام لتساوي دلالتهما في القطعية.فيجري حكم التعارض بينهما(شل،شلص،16،418) -العام إما أن يرد ابتداء غير مبنى على سبب خاص،أو يرد بناء على سبب خاص اقتضى وروده كوقوع حادثة أو سؤال سائل.و لا نزاع في أن العام الذي لم يرتبط بسبب خاص يعمل بعمومه...و أما الذي ارتبط بسبب خاص فإما أن يكون السبب وقوع حادثة جاء العام بيانا لحكمها،و إما أن يكون سؤال سائل.فإن كان الأول فلا كلام في عمومه،لأن أكثر التشريعات ارتبطت بحوادث خاصة،فلو قلنا بخصوصه للزم عليه عدم عموم كثير من التشريعات،و هذا مناف لعموم الشريعة. و لأن الحكم يستفاد من كلام الشارع و هو عام فيحمل على عمومه ما لم يوجد دليل يفيد الخصوص،و لذلك قرّر العلماء قاعدة تقول: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" (شل،شلص،7،431) -العام لغويّا من القول مطر عام أي شمل الأمكنة،و خصب عام،أي عمّ البلاد. فالعموم هو الشمول.و يراد بالعام في اصطلاح الأصوليين كل لفظ ينتظم جمعا، سواء كان لفظا أو معنى.مثال الأول رجال، و مثال الثاني من و ما في الأسماء الموصولة، و قوم و جن و إنس،من الألفاظ الدالّة على الجمع(عج،أصل،20،163) -العامّ:هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له،بحسب وضع واحد(ح،مبا،3،125) -إذا ورد خبران:عامّ و خاصّ و اقترنا،كان الخاصّ مخصّصا للعام.و كذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام.و إن كان بعده كان نسخا.و إن تأخّر العام:فعند أبي الحسين،يبنى العام على الخاص؛لأنّ الخاص أقوى دلالة.و عند أبي حنيفة:العام ناسخ،لأنّ مع التعارض يعمل بالأخير.و إن جهل التأريخ:توقّف أبو حنيفة؛لتردّد الخاصّ،بين كونه منسوخا و تخصيصا و ناسخا(ح،مبا،2،150) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص913) 
تعريفه لغة: مأخوذ من (العموم)، و هو الشمول خلاف الخصوص . و اصطلاحا: هو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول . و هذا التعريف هو عند مشايخ (ما وراء النهر) من الأحناف. و تعريف العام عند مشايخ العراق من الحنفية، و عامة الشافعية، و جمهور الأصوليين: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، و بحسب وضع واحد من غير حصر . صيغه: و من صيغ العام، لفظ: كل، و جميع، و من، و ما النكرة في سياق النفي و الشرط، و المعرّف بالإضافة مفردا و جمعا، و المعرّف بالألف و اللام لغير العهد مفردا و جمعا . حكمه: ذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالته على كل فرد قطعية قبل التخصيص، و أمّا إذا دخله التخصيص و لو مرّة فيكون ظنيا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص90) 
- العام لها كلّها (الألفاظ الخمسة) هو أنها تحمل على كثيرين، غير أن الجنس يحمل على الأنواع و الأشخاص؛ و الفصل أيضا يحمل على ذلك المثال؛ و النوع يحمل على الأشخاص التي تحته، و الخاصّة تحمل على النوع التي هي له خاصّة، و على الأشخاص التي تحت ذلك النوع؛ و العرض يحمل على الأنواع و على الأشخاص (في، أ، 1051، 5) - العامّ أن يكون الشيء في كل الشيء، و لا يكون في شيء منه، كقول القائل: كل إنسان حيّ، و قوله: ليس أحد من الناس بحيّ (ق، م، 63، 9) - العام هو الذي تتشابه به عدة أعيان، و العين هو الذي لا يمكن أن يقع به تشابه بين اثنين أصلا، مثل زيد و عمرو (ف، ق، 72، 1) - العام لا يحمل عليه الفصل، و لا العرض المقابل لعرض يخص واحدا مما تحته قد جعل له بحسبه اعتبار و اسم، كما لا يقال: و الفرق بين الحيوان و بين الإنسان أو بين الحيوان و الحيوان الصحيح أن الحيوان أعجم أو مريض و الإنسان ناطق أو الآخر صحيح (س، م، 183، 2) - إنّ العامّ قد يكون مقوّما للشيء و قد يكون عارضا (س، ب، 9، 2) - أصناف العام أربعة: اللازم للشيء كلّه، و يكون لغيره. و اللازم لبعض الشيء - كالأنوثة لبعض الناس - و قد يكون لغيره. و العارض للشيء كله، و قد يكون لغيره. و العارض لبعض الشيء و قد يكون لغيره كالمتحرك لبعض الحيوان (س، ش، 20، 6) - إنّ العام في المعنى الجنسي جار مجرى الموضوع و يشتق من المادّة و ما يجري مجراه. و الخاصّ المضاف إليه هيئة و صورة يتصوّر بها الموضوع، فيقوم منهما ثالث قياما طبيعيا. و أمّا في هذا المعنى الثاني فإنّ العام هو الهيئة و الصورة للخاص، و الخاص هو المتصوّر بالعام أو كلاهما هيئة و صورة لشيء ثالث (س، ش، 23، 24) - لا يكون لذلك العام قوام إلا بهذا الخاص حتى لو لم يقترن به هذا الخاص لم يتصوّر حصوله بالفعل فيكون العام بالنسبة إلى ذلك المركّب جنسا له و الخاص فصلا (سي، ب، 82، 16) - القسم الذي ليس العام محمولا فيه على الخاص فهو أن يكون الخاص عارضا لشيء من أنواعه كالنغم إذا قيست إلى موضوع العلم الطبيعي (سي، ب، 254، 8) - العام بالجملة سواء كان جوهرا أو عرضا هو الذي يقال على موضوع (ش، م، 9، 5) - إنّ الكليّ أخصّ من الجنس لأنّه جنس الجنس، و جنس الجنس أخص من مطلق الجنس لأنّه فرد من أفراد مطلق الجنس، و لا يجوز تعريف العام بأحد خواصّه، أي أفراده كتعريف الحيوان بالإنسان مثلا، فلا يجوز تعريف الجنس بالكليّ (ه، م، 44، 7) - «الكلي الطبيعي في الخارج» فمعناه أنّ ما هو كليّ في الذهن هو مطابق للأفراد الموجودة في الخارج مطابقة «العامّ» لأفراده (ت، ر 1، 144، 6) - يلزم من وجود الخاصّ وجود العامّ المطلق، أي حصّة المعيّن من ذلك العام، كما يلزم من وجود «هذا الإنسان» وجود «الإنسان»، و من وجود «هذا الإنسان» وجود «الإنسانية» و «الحيوانية» القائمة به (ت، ر 1، 160، 7) - من علم العام فقد علم شموله لأفراده (ت، ر 2، 86، 27) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص513) 
- اختلفوا في الخاصّ و العامّ فزعم زاعمون أنّ الخبر قد يكون خاصّا كالخبر عن الواحد من النوع المذكور اسمه في الخبر، أو بعضه فيكون عامّا، و العامّ ما عمّ اثنين فصاعدا، و يكون عامّا خاصّا و هو ما كان في اثنين من النوع المذكور اسمه في الخبر، أو فيما هو أكثر من ذلك بعد أن يكون دون الكل، و هذا قول "ابن الراوندي" و "المرجئة" (ش، ق، 445، 15) - الخبر الخاصّ لا يكون عامّا و العامّ لا يكون خاصّا، و الخاصّ ما كان خبرا عن الواحد و العامّ ما عمّ اثنين فصاعدا، و هذا قول "عبّاد" بن سليمان "و غيره (ش، ق، 446، 6) - إنّ العام إنّما يبنى على الخاص إذا أمكن تخصيصه (ق، ش، 242، 6) - اعلم.. أنّ العام إنّما يصير خاصّا في المعنى بالقصد، فمتى قصد المتكلّم بذلك إلى أن يريد به بعض ما تناوله كان خاصّا، كما إذا قصد به إلى كل ما تناوله كان عامّا و قد بيّنا أن كونه خاصّا و عامّا في أنّهما وجهان يقع عليهما بمنزلة وجوه الأفعال، فإذا لم يصحّ في الفعل الواقع على وجهين أن يقع على أحدهما إلاّ بقصد، على ما تقدّم القول فيه، فكذلك القول في كون اللفظ واقعا على هذين الوجهين فكذلك يكون المتكلّم باللفظة مخصّصا لهما و معمّما، فلا بدّ فيما به يصير خاصّا أن يكون من جهته، كما أنّ نفس اللفظة تكون من جهته، و لذلك توصف بالخصوص و العموم، في حال وقوعها، و لا توصف بذلك من قبل. و القول في لفظ الخاص إذا أراد به العموم في أنّ بهذه الإرادة يصير عموما كالقول فيما تقدّم، فإن كان المتكلّم بالعموم قصد به الخصوص كان لم يدلّ على قصده، فالقول خاص، و هو في حكم المعمى إذا كان قوله خطابا لغيره، و فقد الدلالة على مراده لا يخرج قوله من أن يكون عامّا، على ما قدّمناه؛ و إن دلّ على مراده بضرب من الدلالة كان مظهرا لمراده حكيما في قوله، و خطابه تعالى لا يقع على هذا الحدّ، لأنّه لا بدّ من أن يبيّن مراده بضرب من الدلالة إذا أراد باللفظ العام الخصوص (ق، غ 17، 27، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص768) 
General,common 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1545) 
1 - الشامل لكل جسم، أو بنيان. 2 - غير متوضع يصيب أي جزء من الجسم. 3 - اللفظ الدال على الكثير و المستغرق بجميع ما وضع له. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص718) 
العامّ في أصول الفقه العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد إما لفظا كقولنا: مسلمون و مشرقون و إما معنى كقولنا من و ما. (الشاشي، أصول الشاشي، 17، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إن مذهب أبي حنيفة في الخاص و العام أنه متى اتّفق الفقهاء على استعمال أحدهما و اختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه. (الجصّاص، الأصول 1، 416، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
البيان، منه عامّ، و هو الدّلالة المطلقة؛ و منه خاصّ، و هو الدّلالة الشّرعيّة على المراد بأدلّة الشّرع. (البصري، أصول الفقه 1، 320، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الخاصّ أقوى من العام؛ لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه، و العام يتناوله على وجه محتمل، فكان الخاصّ أولى. (الباجي، أحكام الأصول 1، 161، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى، و نعني بالأسماء هنا المسمّيات، و قولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام: أي ينتظم جمعا من الأسماء لفظا مرة كقولنا زيدون، و معنى تارة كقولنا من و ما و ما أشبههما. (السرخسي، الأصول 1، 125، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مثل الرجال و المشركين و من دخل الدار فأعطه درهما و نظائره. (الغزالي، المستصفى 2، 32، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ما هو عام فهو على ضربين: منه عام ليس هناك شيء أعم منه، و هو مثل قولك: شيء و معلوم و موجود و ذات أو ما شابه هذا. و منه ما هو عام بإضافته إلى ما هو أخصّ منه، و هو مثل قولك: عرض، فإن هذا عام بإضافته إلى لون، لأن العرض يعمّ اللون و الطعم و الرائحة، و هو خاص بإضافته إلى ما هو منه و هو شيء لأن الشيء يعمّ العرض و غيره. (الكلوذاني، أصول الفقه 1، 71، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العام: هو اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له - بحسب وضع واحد - كقولنا: «الرجال»؛ فإنّه مستغرق لجميع ما يصلح له. و لا يدخل عليه النكرات - كقولهم: «رجل»؛ لأنّه يصلح لكلّ واحد من رجال الدنيا، و لا يستغرقهم. و لا التثنية، و لا الجمع؛ لأنّ لفظ «رجلان» و «رجال» يصلحان لكل اثنين، و ثلاثة، و لا يفيدان الاستغراق. و لا ألفاظ العدد - كقولنا: «خمسة»؛ لأنّه صالح لكلّ «خمسة»، و لا يستغرقه. (فخر الدين الرازي، أصول الفقه 1، 513، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لا يجوز التمسّك بالعام قبل البحث عن المخصّص بالإجماع. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 364، 5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1707) 
العام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصطلح له. (التفتازاني، أصول الفقه 1، 32، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العام إن كان جمعا مثل الرجال و النساء أو في معناه مثل الرهط و القوم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة تفريعا على أنّها أقلّ الجمع. فالتخصيص إلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة على الجمع فيصير نسخا و إن كان مفردا كالرجل أو ما في معناه كالنساء في لا أتزوّج النساء يجوز تخصيصه إلى الواحد، لأنّه لا يخرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو أصل وضع المفرد و فيه نظر. (التفتازاني، أصول الفقه 1، 51، 23). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المشترك إذا تجرّد عن القرائن صار صائرون إلى أنّه عام، إذا لم يقم دليل على التخصيص، إعمالا للفظ فيما أمكن، و نقل ذلك عن الشافعي، قال إمام الحرمين و الغزالي: و هو عنده في حكم العام لا نفسه، لأنّ العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف هذا، و إنّما شابه العام من حيث شموله متعدّدا، و إنّه يحمل على النوعين. (الزركشي، البحر المحيط 3، 166، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العام فهو لفظ وضع وضعا واحدا لمعنى متعدّد لم يلاحظ حصره في كمية أو بوضع متعدّد، فمن حيث هو كذلك (أي) فاللفظ من حيث إنّه دالّ على معنى متعدّد بوضع متعدّد من غير ملاحظة حصر لكميّته، هو المشترك فهو لفظ وضع وضعا متعدّدا لمعان متعدّدة و لم يلاحظ حصرها في كمّية. (ابن أمير، التقرير و التحبير 1، 176، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العام إما لفظا و معنى كرجال، و إما معنى فقط نحو من و ما و قوم، و الأصل في من و ما العموم، و يستعملان في الخصوص بعارض القرائن. (محمد سويد، قواعد الأصول، 94، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مدلول العام كلّي لا كلّ، أي محكوم على كل فرد فرد، لا مجموع الأفراد، فقضيته كلية لا مهملة. (محمد سويد، قواعد الأصول، 108، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العام: هو اللفظ الذي يدلّ بحسب وضعه اللغوي على شموله و استغراقه لجميع الأفراد، التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معيّنة منها، فلفظ «كل عقد» في قول الفقهاء: كل عقد يشترط لانعقاده أهلية العاقدين، لفظ عام يدلّ على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معيّن أو عقود معيّنة. و لفظ «من ألقى» في حديث من ألقى سلاحه فهو آمن، لفظ عام يدلّ على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر في فرد معيّن أو أفراد معيّنين. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 181، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
عام يراد به قطعا العموم، و هو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 185، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
عام يراد به قطعا الخصوص. و هو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه و تبيّن أن المراد منه بعض أفراده. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 185، 16). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العام ثلاثة أنواع: 1 - ما أريد به العموم قطعا: و هو الذي اصطحب بقرينة تنفي احتمال تخصيصه... 2 - ما أريد به الخصوص قطعا: و هو الذي اصطحب بقرينة تدلّ على أنه يراد منه بعض الأفراد... 3 - عام مطلق: و هو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه و لا قرينة تنفي دلالته على العموم مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة من القرائن اللفظية أو الفعلية أو العرفية، و هذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على التخصيص. (البرديسي، أصول الفقه، 404، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1708) 
العام مأخوذ من قولهم: مظهر عام، أي شمل الأمكنة، و خصب عام، أي عمّ البلاد و وسعها. و هكذا فإن العموم لغة هو الشمول. و المراد بالعام في اصطلاح علم الأصول كل لفظ ينتظم جمعا، سواء أكان باللفظ، أو بالمعنى، و الأول مثل قولنا: زيدون و رجال، و الثاني مثل: من و ما، من الأسماء الموصولة، و مثل: قوم و جن و إنس و غير ذلك من الألفاظ الدالّة على الجمع. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 128، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العام لغويّا من القول مطر عام أي شمل الأمكنة، و خصب عام، أي عمّ البلاد. فالعموم هو الشمول. و يراد بالعام في اصطلاح الأصوليين كل لفظ ينتظم جمعا، سواء كان لفظا أو معنى. مثال الأول رجال، و مثال الثاني من و ما في الأسماء الموصولة، و قوم و جن و إنس، من الألفاظ الدالّة على الجمع. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 163، 20). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1709) 