الاِسْتِتَار

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنی الاِسْتِتَار

الاستتار

استخدام أُمُوت(أراض ذات شجون)أو سُتُر اصطناعيَّة للاحتجاب عن أنظار العدوّ:«مُسْتوى الاستتار»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص647)
sourceLink

ستر الاستتار : استتر بالستر،و
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2970)
sourceLink

استتار

در پرده شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص104)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ الاِسْتِتَار

الاِسْتِتَار في الاصطلاح

الاستتار

[في الانكليزية] Disguise [في الفرنسية] Deguisement هو في اللغة الفارسية: در يرده شدن. و هو عند الشعراء أن يغطّى حرف بحرف آخر من أجل استقامة الوزن مثل أن تقرأ العين أيضا. و هذا من العيوب. و أما المستتر عند النحاة فهو نوع من الضمائر، و يسمّى أيضا مستكن. و سيجيء في لفظ الضمير .
(
موسوعه کشاف
, ص143)
sourceLink

من إستتر يستتر، و هي فعل الشيء في الخفاء.
(
القاموس الفقهي
, ص17)
sourceLink

و منه حديث: «لا يستتر من بوله» أي لا يجعل بينه و بين بوله سترة أي لا يتحفظ.
(
التعریفات الفقهیة
, ص23)
sourceLink

- الاستتار أن تكون البشرية حائلة بينك و بين شهود الغيب و معنى رفع حجبة البشرية أن يكون اللّه تعالى يقيمك تحت موارد ما يبدو لك من الغيب، لأن البشرية لا تقاوم أحوال الغيب و الاستتار الذي يعقب التجلّي هو أن تستتر الأشياء عنك فلا تشاهدها. (كلا، عرف، 91، 19) - الاستتار. و هو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكمال قوة صفات القلب. و منها التجلّي، ثم التجلّي قد يكون بطريق الأفعال، و قد يكون بطريق الصفات، و قد يكون بطريق الذات، و الحق تعالى أبقى على الخواص موضع الاستتار رحمة منه لهم و لغيرهم؛ فأما لهم فلأنهم به يرجعون إلى مصالح النفوس، و أما لغيرهم فلأنه لو لا مواضع الاستتار لم ينتفع بهم لاستغراقهم في جمع الجمع و بروزهم للّه الواحد القهار. (سهرو، عوا 2، 332، 1)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص51)
sourceLink

1 - الاستتار أن تكون البشريّة حائلة بينك و بين شهود الغيب. و الاستتار الذي يعقب التّجلّي هو أن تستتر الأشياء عنك، فلا تشاهدها. و أنشدونا لبعض الكبار: سرائر الحقّ لا تبدو لمحتجب أخفاه عنك فلا تعرض لمخفيه لا تعن نفسك فيما لست تدركه حاشا الحقيقة أن تبدو فتؤويه (الكلاباذي، ص 122). 2 - قال الجنيد: «... التّأديب محلّ الاستتار و هو للعوامّ‌». و الاستتار هو الإشارة إلى غيبة صفات النّفس بكمال قوّة صفات القلب. و الحقّ تعالى أبقى على الخواصّ‌ موضع الاستتار رحمة منه لهم و لغيرهم، فأمّا لهم فلأنهم به يرجعون إلى مصالح النّفوس، و أمّا لغيرهم فلأنّه لولا مواضع الاستتار لم ينفتح بهم لاستغراقهم في جمع الجمع و بروزهم للّه الواحد القهّار (السّهروردي، ص 526). الاستجلاء: الاستجلاء ظهورها - يعني الذات - لذاته في تعيّناته (الكاشي، ص 18). الاستغراق: هو عند الصّوفيّة أن لا يلتفت قلب الذّاكر إلى الذّكر في أثناء الذّكر و لا إلى القلب. و يعبّر العارفون عن هذه الحالة عن الفناء (التّهانوي، ص 1097). الاستقامة: أن تجمع بين آداء الطّاعة و اجتناب المعاصي. و قال السّريّ‌: «الاستقامة أن لا تختار على اللّه شيئا». و قيل: «هي الخوف من العزيز الجبّار و الحبّ للنّبيّ‌ المختار». و قيل: «حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلاّ الأنبياء و أكابر الأولياء، لأنّ الاستقامة الخروج عن المعهودات و مفارقة الرّسوم و العادات و القيام في أمر اللّه بالنّوافل و المكتوبات». و قال يحيى بن معاذ: «هي على ثلاثة أضرب، استقامة اللّسان على كلمة الشّهادة، و استقامة الجنان على صدق الإرادة، و استقامة الأركان على الجهد في العبادة» (التّهانوي، ص 1227).
(
معجم المصطلحات الصوفیة
, ص42)
sourceLink

الاستتار في التصوّف

الاستتار أن تكون البشرية حائلة بينك و بين شهود الغيب، و معنى رفع حجبة البشرية أن يكون اللّه تعالى يقيمك تحت موارد ما يبدو لك من الغيب، لأن البشرية لا تقاوم أحوال الغيب. و الاستتار الذي يعقب التجلّي هو أن تستتر الأشياء عنك فلا تشاهدها. (الكلاباذي، مذهب التصوف، 91، 19). ¦¦
الاستتار. و هو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكمال قوة صفات القلب. و منها التجلّي، ثم التجلّي قد يكون بطريق الأفعال، و قد يكون بطريق الصفات، و قد يكون بطريق الذات، و الحق تعالى أبقى على الخواص موضع الاستتار رحمة منه لهم و لغيرهم؛ فأما لهم فلأنهم به يرجعون إلى مصالح النفوس، و أما لغيرهم فلأنه لو لا مواضع الاستتار لم ينتفع بهم لاستغراقهم في جمع الجمع و بروزهم للّه الواحد القهار. (أبو حفص السهروردي، عوارف المعارف 2، 332، 1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص178)
sourceLink

الاستتار في اللّغة

ستر الشيء يستره و يستره سترا و سترا: أخفاه... و تستّر أي تغطّى... و السّتر معروف: ما ستر به، و الجمع أستار و ستور و ستر... و السّترة: ما استترت به من شيء كائنا ما كان، و هو أيضا السّتار و السّتارة، و الجمع الستائر... و السّتر: العقل... و الإستار بكسر الهمزة: من العدد: الأربعة... و رابع القوم: إستارهم. (لسان العرب، ستر، 343/4-345).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص177)
sourceLink

الاستتار عند الشعراء: أن يغطّى حرف بحرف آخر من أجل استقامة الوزن... و أما المستتر عند النحاة فهو نوع من الضمائر، و يسمّى أيضا مستكن. (كشاف الاصطلاحات، الاستتار، 143/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص178)
sourceLink

استتار

أوّلاً - التعريف: *لغةً: الاستتار: التغطّي و الاختفاء، يقال: استتر و تستّر إذا تغطّى و اختفى ، و منه قوله تعالى: « وَ مٰا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ» . *اصطلاحاً: استعمل الفقهاء الاستتار في نفس المعنى اللغوي، كما استعملوه أيضاً بمعنى اتّخاذ السترة في الصلاة . و السترة - بالضم - لغةً: ما يستتر به كائناً ما كان ، و قد اُطلقت في كلام الفقهاء على ما ينصبه المصلّي قدّامه من علامة لمصلّاه من عصا أو تسنيم تراب و غيره؛ لأنّه يستر المارّ من المرور أي يحجبه . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: التواري: و هو الاستتار، توارى أي استتر، و ورّيت و واريت الشيء إذا أخفيته و سترته ، و هذه الأفعال متعدّية، بخلاف التواري فإنّه لازم و مطاوع للتورية، فيرادف الاستتار التواري.و كذا الاختفاء و التغطّي و الاحتجاب و التستّر، و يخالفه التظاهر و التجاهر و نحوهما. ثالثاً - الأحكام: تتعلّق بالاستتار أحكام عديدة تكليفيّة و وضعيّة، و هي تختلف باختلاف معناه أو متعلّقه أو الحالات الطارئة عليه على ما سيأتي: الأوّل: الاستتار (بمعنى اتّخاذ المصلّي سترة): يستحبّ للمصلّي أن يتّخذ سترة في قبلته من دون خلاف في ذلك بين علمائنا ، بل عليه دعوى الإجماع ، و ادّعي عدم الخلاف بين علماء الإسلام على عدم الوجوب . (انظر: سترة المصلّي) الثاني: الاستتار (بمعنى التغطّي و الاختفاء): 1 - الاستتار من الأجنبي: 1 - استتار الرجل: يجب على الرجال ستر العورة ممّن لا يحلّ له النظر إليها رجلاً كان أو امرأة. (انظر: عورة) و أمّا ستر غير العورة من سائر أعضاء البدن فلا يجب عليهم في الجملة، و يعدّ ذلك من القطعيّات بين جميع المسلمين، و بعض ادّعى أنّ السيرة القطعيّة مستقرّة عليه، بل يمكن دعوى الضرورة عليه . و المستند في ذلك أصل البراءة بعد عدم الدليل على الوجوب، بل السيرة المتشرّعيّة دالّة أيضاً على عدم وجوبه. و يستثنى من ذلك ما إذا علم بتعمّد النساء النظر إليهم، فيجب عليهم التستّر حينئذٍ؛ استناداً إلى أنّ الكشف في صورة العلم بتعمّد النساء النظر إعانة على الإثم، و به يكون الكشف حراماً و التستّر واجباً. و لكن قد يناقش في ذلك: أوّلاً: بمنع صدق الإعانة؛ إذ الإعانة على الشيء تتوقّف على قصد التسبّب إلى ذلك الشيء بفعل المقدّمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدّمة قاصداً حصوله لا يكون فعل المقدّمة إعانة عليه، فمجرّد علم الرجل بأنّ المرأة تنظر إليه عمداً لا يوجب التستّر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم . و ثانياً: بأنّه - على تقدير صدق الإعانة - لا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الإثم فإنّ الدليل مختصّ بإعانة الظالمين فلا يشمل غيرهم، بل الضرورة قائمة على الجواز في غير ذلك المورد من موارد ترتّب المحرّم على فعل المكلّف في الخارج؛ إذ لا يحتمل القول بحرمة بيع الخبّاز الخبز - مثلاً - ممّن يفطر به في شهر رمضان متعمّداً، و كذا صاحب السيّارة أو السفينة إذا حمل من هو في سفر معصية، إلى غير ذلك من الأمثلة، بل المحرّم هو التعاون على الإثم، و من الواضح أنّه غير الإعانة، فإنّه إنّما يتحقّق بالاشتراك في الإتيان بالمحرّم بحيث يكون له دور في القيام ببعض الأجزاء و المقدّمات، و أمّا في غير ذلك فلا دليل على الحرمة. و من هنا ذهب بعض الفقهاء إلى تفصيل آخر في المسألة و هو: أنّه إذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة إليه فيجب عليه التستّر و يحرم عليه الكشف؛ لأنّه بفعله مسبّب للحرام و متعاون على عمل مبغوض للمولى، و أمّا إذا لم يكن قاصداً لذلك فلا يجب التستّر و لا يحرم الكشف؛ لعدم صدق الإعانة أوّلاً.و على تقدير الصدق لا دليل على حرمة مطلق الإعانة على الإثم ثانياً ، كما تقدّم بيان ذلك. 2 - استتار المرأة: يجب على المرأة الاستتار ببدنها عن غير الزوج و المحارم إجماعاً، بل بضرورة الدين ، و ذلك بستر بدنها و عدم إبداء زينتها؛ لقوله تعالى: « وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ» .و للنصوص المستفيضة الواردة في المقام، كصحيح الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال اللّٰه: « وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ» ؟ قال: «نعم، و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين» .و غير ذلك من الأخبار . (انظر: تزيّن، عورة) 2 - الاستتار حال التخلّي: يجب الاستتار بالعورة حال التخلّي كسائر الأحوال عمّن لا يحلّ له النظر إليها. (انظر: عورة) و يستحبّ الاستتار عن الناس عند إرادة التخلّي و قضاء الحاجة بحيث لا يرى أحد شيئاً من بدن المتخلّي كأن يبعد المذهب أو يلج حفرة أو يدخل بناءً، و ظاهر جماعة من الفقهاء بل صريح بعضهم شمول هذا الحكم للتخلّي من البول كالتخلّي من الغائط، و لكن خصّه بعض بالتخلّي بالغائط فقط . (انظر: تخلّي) 3 - الاستتار حال الاغتسال: يجب قطعاً ستر العورة عمّن لا يحلّ له النظر إليها في جميع الأحوال، و منها حال الاغتسال و الاستحمام. و قد وردت نصوص كثيرة تشتمل على النهي عن دخول الحمّام بغير مئزر: منها: حديث المناهي، و فيه: «إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته» .و قال: «لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر» . و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما - أي الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام - سألته عن ماء الحمّام‌؟ فقال: «ادخله بإزار» . و منها: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: من كان يؤمن باللّٰه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر» . و الأمر بالاتّزار في هذه النصوص و نحوها إنّما هو من أجل ستر العورة، بداهة أنّ الاتزار في حدّ نفسه ليس من الواجبات الشرعيّة في الحمّام، بل من أجل عدم خلوّ الحمام في غالب الأوقات من الناظر المحترم ، كما يومئ إلى ذلك صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: «لا بأس» . و أمّا استتار المغتسل حال الاغتسال في حدّ نفسه فلم يرد دليل على استحبابه أو كراهة الاغتسال مكشوفاً. 4 - الاستتار في الصلاة: يجب على المصلّي في الصلاة ستر العورة أيضاً و إن لم يكن هناك ناظر محترم أو كان في ظلمة ، و لكن ذلك مع التمكّن .و عليه دعوى الإجماع . و المراد من الوجوب الوجوب الشرطي، بمعنى عدم صحّة الصلاة بدون الستر. (انظر: ستر، لباس المصلّي) 5 - الاستتار حال الإحرام: من جملة محرّمات الإحرام التظليل، فإنّه يحرم على الرجل المحرم حال سيره، كسقف القبّة و الكنيسة و المظلّة و نحوها ممّا يكون على رأسه، و لكن يجوز له الاستتار غير سائر بالثوب و نحوه من الشمس - مثلاً - إذا لم يكن على رأسه . و يجوز له أن يتستّر من الشمس ببعض البدن كاليد . (انظر: استظلال، تظليل) 6 - الاستتار حين الجماع: قد يراد من الاستتار هنا الاستتار عن الناس بحيث لا يطّلع أحد على حالهما، و قد يراد منه عدم تجرّدهما حين الجماع. 1 - الاستتار عن الناس حين الجماع: الجماع مع وجود الناظر البالغ تهتك قد يوجب الإفساد، فهو حينئذٍ غير جائز من هذه الجهة بلا ريب، و يجب الاستتار به. و كذا يجب الاستتار به في حالة انكشاف العورة، و لو فعل المكلّف ذلك فعل محرّماً. و أمّا الجماع و عنده من ينظر إليه من الصبيان و غير البالغين فهو في حدّ ذاته و مع قطع النظر عمّا يقارنه عمل مكروه، ينبغي شرعاً الاستتار به بحيث لا ينظر إليهما ناظر و لا يسمع كلامهما بل و حتى نَفَسهما سامع. و يستند في ذلك إلى النصوص: منها: ما رواه الحسين بن زيد عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: و الذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نَفَسهما ما أفلح أبداً، إن كان غلاماً كان زانياً أو جارية كانت زانية» . و منها: و خبر ابن راشد عن أبيه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبيّ فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا» . و منها: خبر سليمان بن جعفر الجعفري عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد، و بكوره في طلب الرزق، و حذره» . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق كلام أكثر الفقهاء عدم الفرق في الحكم بالكراهة بين كون الناظر مميّزاً أو غير مميّز حتى الرضيع، و استند في ذلك إلى إطلاق النصوص.لكنّ المحقّق الثاني خصّ الحكم بما إذا كان مميّزاً ، و استحسنه بعض الفقهاء ، و نفى عنه البأس بعض آخر . و ربّما يرشد إلى ذلك ما عن الإمام الباقر عليه السلام: «إيّاك و الجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك» . 2 - عدم التجرّد حين الجماع: و قد عدّ من جملة مكروهات الجماع التجرّد و التعرّي حينه ، و قد ورد النهي عنه في الروايات المحمول في كلام الفقهاء على الكراهة: منها: ما رواه الصدوق عمّن ذكره عن الحسين بن زيد العلوي عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا تجامع الرجل و المرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك» . و منها: ما روى محمّد بن العيص أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال له: أجامع و أنا عريان‌؟ فقال: «لا، و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها» . 7 - الاستتار عن الظالم: إذا توقّف حفظ ما يجب حفظه - كالنفس و المال - على الاختفاء و الاستتار عن عين الظالم وجب ذلك. قال الشهيد الثاني: لو أمكن حفظ الوديعة بالاستتار عن الظالم وجب عليه ذلك، فيضمن لو ترك الاستتار . (انظر: وديعة) و إذا استتر عن الظالم خوفاً على نفسه و أوجب ذلك ترك الواجب فلا بأس به، قال بعض الفقهاء: إنّه يجوز ترك الجمعة لو خاف الظالم على نفسه و لو بضرب أو شتم أو على ماله ، فعدّ ذلك من الأعذار المسوّغة للإخلال بالواجب. 8 - الاستتار عن الناس: و المقصود منه العزلة، و هي ليست بعمل راجح دائماً ، و التفصيل في مصطلح (اعتزال). و قد تعرّض فقهاؤنا في أبواب مختلفة لمسائل تتعلّق باستتار الإمام الحجّة عليه السلام المعبّر عنه بالغيبة، كحكم الجهاد الابتدائي و إقامة الحدود و صلاة الجمعة و العيدين و حكم الأنفال و الخمس في عصر الغيبة. و البحث عنها موكول إلى محالّها. (انظر: غيبة) 9 - الاستتار بالمعصية: لا يجوز لمن اقترف معصية من المعاصي - كشرب الخمر و القتل من حيث هو معصية و الزنا - أن يفضح نفسه بإعلام الناس بمعصيته، بل يجب عليه أن يستتر بها و يخفيها عنهم . و قد ورد في الأخبار ما يدلّ على ذمّ فضح النفس بإظهار الزنا و بعض الفواحش على رءوس الملأ و عند الحاكم: منها: ما عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستتر على نفسه كما ستر اللّٰه عليه» . و منها: ما عنه عليه السلام أيضاً في حديث الزاني الذي أقرّ أربع مرّات أنّه قال لقنبر: «احتفظ به»، ثمّ غضب و قال: «ما أقبح الرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملأ، أ فلا تاب في بيته، فو الله لتوبته فيما بينه و بين اللّٰه أفضل من إقامتي عليه الحدّ» . و منها: ما عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم رجل فقال: إنّي زنيت... فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له» . و منها: ما عن الرضا عليه السلام: «المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة، و المذيع بالسيّئة مخذول، و المستتر بالسيّئة مغفور له» . و من هنا قالوا: يجوز للحاكم إيقاف الإقرار و الاعتراف في حقوق اللّٰه تعالى، فعن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال لماعز عند اعترافه بالزنا: «لعلّك قبّلت و لعلّك لمست» . قال المحقّق النجفي: «هو تعريض منه بإيثار الاستتار و حمل له على عدم الإتمام بتكرار الإقرار أربع مرّات، كلّ ذلك من الرأفة بعباده و رحمتهم، و لذا درأ عنهم حدوده بالشبهات» . نعم، لا يجوز ذلك فيما يتعلّق بحقوق الناس؛ و لذا صرّح المحقّق الحلّي و جماعة ممّن تأخّر عنه بأنّه لا يجوز للحاكم إيقاف عزم الغريم عن الإقرار بالحقّ . ثمّ إنّه يجب أيضاً على الآخرين الاستتار بمعصية العاصي و عدم فضحه بحيث لو أظهرها مظهر يصير فاسقاً؛ لحرمة الغيبة و إشاعة الفاحشة و وجوب ستر العثرة؛ لقوله تعالى: «إِنَّ اَلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ اَلْفٰاحِشَةُ فِي اَلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ» . قال المحقق البهبهاني: «و الأخبار الدالّة على التحريم و شدّة الحرمة و العقوبات الشديدة متواترة، مضافاً إلى إجماع المسلمين، بل بداهة الدين» . (انظر: إشاعة الفحشاء، غيبة، تجسّس) 10 - استتار من عليه الحدّ: إذا وجب الحدّ على أحد فهل يجوز الاختفاء و الاستتار عن الحاكم الشرعي و عدم الحضور في الصلوات و الجماعات فراراً عن إقامة الحدّ عليه أو لا؟ أجاز بعض الفقهاء ذلك إذا كان عليه حقّ قصاص يرجو بالاستتار العفو من صاحب الحق أو الصلح فيه. و أمّا لو كان عليه حدّ من حدود اللّٰه تعالى كحدّ القذف أو حدّ شرب الخمر فلا يجوز الاستتار من الحاكم إذا ثبت بالبيّنة. و يستدلّ على ذلك بأنّ الحدّ حقّ واجب و لا بدل له، و لا يجوز له القصد إلى إسقاطه . و لكن قال السيد الطباطبائي: «لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره» . و استدلّ على ذلك: أوّلاً: بالأصل العملي، و هو أصل البراءة عن الوجوب. و ثانياً: بظهور الأدلّة في أنّ القتل تكليف الغير لا تكليف المكلّفين بنحو الوجوب الكفائي بحيث يجب عليه كفاية قتل نفسه أيضاً . و خالفه في إطلاق هذه الفتوى جمع من الفقهاء، منهم السيد الخوئي، فإنّ له تفصيلاً في المسألة، حيث قال: «قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم، و اُخرى بعد ثبوته، أمّا الصورة الاُولى فلا ينبغي التردّد في حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بإظهاره عند الحاكم أو بغيره؛ لوجوب حفظ النفس عن القتل، بل له ردّ الشاهدين و إنكار شهادتهما أو الفرار قبل إقامة الدعوى عند الحاكم، على أنّه إظهار للمعصية و افتضاح لنفسه و هو حرام. و أمّا الصورة الثانية فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتدّ نفسه إلى القتل؛ لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي و حرمة الفرار عنه؛ لأنّ ردّ حكمه بالفعل أو القول ردّ للأئمّة عليهم السلام، و هو ردّ للّٰه سبحانه» . 11 - استتار الذمّي بما يجوز في دينه: لا يمنع أهل الذمّة من المعاصي التي يعتقدون أنّها مباحة، خلافاً لاعتقادنا كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و الأكل و الشرب في نهار شهر رمضان، بشرط الاستتار بها و عدم إظهارها بين المسلمين. و متى استتروا بها و لم يظهروها فتترتّب على ذلك آثار: منها: سقوط الحدّ . و منها: ضمان المتلف المسلم لقيمة ما أتلف منهم من الأموال التي لها ماليّة عندهم، و ليس لها ماليّة عندنا كالخمر . و منها: أنّه يجوز للمسلم قبض ثمن هذه الأموال إذا باعها الكافر الذمّي ممّن يجوز له شراؤها عوضاً عن حقّه الذي له في ذمّة الذمّي . (انظر: أهل الذمّة) 12 - الاستتار بالمعاش: قد ورد الأمر بالاستتار بالمعاش و كتمانه فيما روي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية أبي جعفر الأحول حيث قال له الإمام عليه السلام: «أيّ شيء معاشك‌؟» قال: قلت: غلامان لي و جملان، قال: فقال: «استتر بذلك فإنّهم إن لم يضرّوك لم ينفعوك» . قال العلّامة المجلسي في شرح كلام الإمام عليه السلام: «لعلّ المراد لا تخبر إخوانك بضيق معاشك فإنّهم لا ينفعونك، و يمكن أن يضرّوك بإهانتهم و استخفافهم بك.أو لا تخبر بحسن حالك إخوانك فإنّهم يحسدونك» . و قال الشهيد الأوّل: «و يستحبّ كتمان المال و لو من الإخوان» . 13 - الاستتار بأعمال الخير: الاستتار ببعض أعمال الخير كالتصدّق، عمل مندوب إليه في الجملة . (انظر: إسرار) 14 - استتار قرص الشمس: هل يتحقّق الغروب شرعاً بمجرّد استتار قرص الشمس عن الاُفق أو بغير ذلك‌؟ فيه خلاف بين الفقهاء . (انظر: غروب) 15 - الاستتار عن البيوت: من شروط قصر الصلاة الوصول إلى حدّ الترخّص، و قد اختلف الفقهاء في حدّ الترخّص هل هو المكان الذي يتحقّق فيه أحد الأمرين من خفاء الجدران و استتار البيوت و من عدم سماع أذان البلد أو أنّه المكان الذي يتحقّق فيه كلا الأمرين فلا يجوز قصر الصلاة إلّا بعد خفاء الجدران و عدم سماع الأذان أو غير ذلك‌؟ فيه خلاف بين الفقهاء . (انظر: صلاة المسافر)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج11 , ص37)
sourceLink

الاستتار لغة: التغطّي والاختفاء، يقال: استتر وتستّر إذا تغطّى واختفى . ومنه قوله تعالى: «وَ مٰا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ‌» . واستعمله الفقهاء بهذا المعنى، كما استعملوه أيضاً بمعنى اتخاذ السترة في الصلاة . والسترة - بالضم - لغة: ما يستتر به كائناً ما كان ، وقد أطلقت في كلام الفقهاء على ما ينصبه المصلّي قدّامه من علامة لمصلّاه من عصا أو تسنيم تراب وغيره؛ لأنّه يستر المارّ أي يحجبه .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص249)
sourceLink

- الحركة و السكون و الاستتار و الظهور من صفات الأجسام دون الأعراض (ب، ت، 69، 18)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص94)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِسْتِتَار

السين و التاء و الراء كلمةٌ‌ تدلُّ‌ على الغِطاءُ.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص132)sourceLink

الأسماء

المِسْتَراسم الت ثلاثی مجرد المُتَسَتِّراسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالسَّترانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّتِيرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّتَارالسِّتْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَسْتارمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسْتُوراتمشتق ثلاثی مجرد الأَساتِيرالسَّاتِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّتَرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّتُرةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّتْرَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسَتَّرَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالسَّتائرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسْتَتِرمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالسِّتْراتجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّتَارَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلسِتَارَةُالمستورمشتق ثلاثی مجرد تُسْتَرالسَّتَّارصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّواترالسُّتُورجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِسْتَارَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلسَتُرَ یستُرالسَّتْرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَسْتَرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّتَرَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّسَتُّرمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالسُّتُورِيّانالسِّتارُ الفِضِّى الاِسْتِتَارمصدر ثلاثی مزید باب افتعال

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.