آنِيَةٌ «الإناء» في اللغة: الوعاء، و الظرف. و الجمع: آنية. و جمع الجمع: أواني؛ مثل سقاء و أسقية و أساقي. و أنى الحرّ يأني إناءً: اشتدّ اشتداداً. و الفاعل: آن و آنية، كقوله: «من عين آنية»؛ أي شديدة الحرّ. و في المفردات : «و الإناء: ما يوضع فيه الشيء. و جمعه: آنية، نحو كساء و أكسية. و الأواني جمع الجمع». و كيف كان، الإناء بمعنى الوعاء استعملها الأصحاب في كلماتهم الفقهيّة موضوعاً لأحكام كثيرة تحت عناوين صنفيّة مختلفة؛ كالإناء من جلد الميتة، و الإناء المغصوب، و إناء المشرك و الكافر، و إناء الخمر، و الإناء من الذهب و الفضة. و إليك تفصيلها: 1. الإناء من جلد الميتة؛ و قد حكموا بحرمة استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و الصلاة. و لا خلاف عندهم في حرمة التصرّف فيها حينئذٍ، و في بطلان العبادة به تبعاً، لما حكموا به من حرمة أكل المتنجّس و شُربه و من أنّه «لا صلاة إلّابطهور». و وقع الخلاف في حرمة استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة و الانتفاع بها فيه. نعم، الظاهر عدم حرمة الانتفاع من الآنية المصنوعة من ميتة ما لا نفس له كالسمك. 2. الإناء المغصوبة؛ قد حكموا بحرمة استعمالها و الانتفاع بها مطلقاً، فيتبدّل التكليف بالطهارة المائيّة حينئذٍ إلى الترابيّة إذا انحصر الماء فيها. و قد فرّعوا على المسألة فروعاً وقع البحث عنها في باب الوضوء و الغسل، نظير استعمالها فيهما مع الجهل بالحكم أو الموضوع، و صبّ الماء منها إلى غيرها ثمّ الاستعمال، و غير ذلك. 3. إناء الكافر؛ قد وقع البحث عنها تارةً من جهة طهارتها و نجاستها، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم الملاقاة ببدنهم مع الرطوبة، و اُخرى من جهة التذكية فيما إذا كانت مصنوعة من جلد الميتة، فحكموا بالنجاسة لأصالة عدم التذكية. 4. إناء الخمر؛ ذكروها في الفقه، و إنّه تطهّر بالغسل و إن كانت من الخشب و الخزف، و لا تضرّ نجاسة باطنها لو فرض نفوذ الخمر إليه. 5. الإناء من النقدين - أي الذهب و الفضّة - فقد بحثوا في الفقه تارةً عن متعلّق الحكم و هو الإناء، و الاُخرى عن موضوعه و هو التصرّف و الاستعمال، و ثالثة عن نفس الحكم أي الحرمة و الكراهة. أمّا الأوّل، فالظاهر أنّ مرادهم به كلّما يصدق عليه أنّه آنية كالكأس، و الكوز، و الصيني، و القدر، و السماور، و الفنجان، و البشقاب، و النعلبكي، و كوز القليان. و في صدقه على قاب الساعة إشكال. أمّا الثاني، فالظاهر أنّ المراد به الاستعمال و التصرّف مطلقاً، دون الأكل و الشرب فقط، فتشمل التوضّي و الاغتسال بها و فيها. و أمّا الانتفاع الذي لا يسمّى استعمالاً كوضعها في الرفوف للزّنية، أو تزيين المساجد و المشاهد بها، أو اقتنائها من غير انتفاع بها، ففي حرمته اختلاف لا يبعد عدمها. و أمّا الثالث، فالذي يظهر من الأصحاب تحريم الاستعمال و التصرّف، أو الأكل و الشرب، دون الكراهة؛ بل هو المشهور بينهم. و في الجواهر : «لا أجد فيه خلافاً». و في التحرير : «إنّه حرامٌ عندنا». و في المنتهى : «إنّه حرام عند علمائنا و عند الشافعي و المالك؛ نعم، قد وقع في كلام الشيخ النهي عن الأكل و الشرب خاصّة». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص34) 
لغة: آنية: جمع إناء ممدود، وزان فِعال أَفْعِلَة. و الألف فيها مبدلة من الهمزة، فإنّ أصلها أأْنِية. و جمع الجمع: الأَواني - أفاعِل - مثل: سِقاء و أسْقية و أساقٍ، لكن في المغرّب: و الجمع القليل آنية، و الكثير الأواني. و هو مأخوذ من أنى يأني أنياً. و قد ذكر ابن فارس له اُصولاً أربعة: «البطء و ما أشبهه من الحلم و غيره... وساعة من الزمان...و إدراك الشيء... و ظرف من الظروف»، و عليه فيكون الاناء أصلاً بنفسه. لكن في اللسان: «و الاناء: الذي يُرتفق به، و هو مشتق من ذلك؛ لأنّه قد بلغ أن يُعتمل بما يُعانى به من طبخ أو حرز [خرز] أو نجارة». و أمّا معناه فقد أحاله بعضهم على العرف كالجوهري، و أوضحه بعضهم: 1 - قال الفيومي: «الاناء و الآنية: الوعاء و الأوعية وزناً و معنى».و هذا تفسير بالأعم؛ إذ الوعاء و الظرف مطلق ما يجمع فيه الزاد أو المتاع. 2 - و قال المطرزي: «الاناء: وعاء الماء».و ظاهره أنّ الاناء أخص من مطلق الوعاء، و إليه أشار البستاني. 3 - و قال ابن دريد: «الاناء - واحد الآنية ممدود - الذي يجعل فيه الطعام و غيره». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ص318) 
جمع إناء، و جمع الآنية: الأواني، مثل: سقاء و أسقية. أساقى. قال النووي: و وقع في «الوسيط» و غيره من كتب الخراسانيين إطلاق الآنية على المفرد، و ليس بصحيح. و الإناء: الوعاء، و هو كل ظرف يمكن أن يستوعب غيره و يقاربه الظّرف، و الماعون، و الفقهاء يستعملونها كما في المعنى اللّغوي. «القاموس المحيط مادة (أنى) 1627، و تهذيب الأسماء و اللغات 14/3، و الروض المربع ص 23، و تحرير التنبيه ص 36، و الموسوعة الفقهية 117/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص28) 
الإناء في اللغة الوعاء و الظرف و الجمع آنية و جمع الجمع أواني مثل سقاء و أسقية و أساقي، و انى الحرّ يأني إناء اشتدّ اشتدادا و الفاعل آن و إنية، كقوله من عين آنية أي شديدة الحر. و في المفردات و الإناء ما يوضع فيه الشيء و جمعه آنية نحو كساء و أكسية و الأواني جمع الجمع. و كيف كان الإناء بمعنى الوعاء استعملها الأصحاب في كلماتهم الفقهية موضوعا لأحكام كثيرة تحت عناوين صنفية مختلفة كالإناء من جلد الميتة، و الإناء المغصوب، و إناء المشرك و الكافر، و إناء الخمر، و الإناء من الذهب و الفضة. و إليك تفصيلها: 1 - الإناء من جلد الميتة - و قد حكموا بحرمة استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و الصلاة و لا خلاف عندهم في حرمة التصرف فيها حينئذ و في بطلان العبادة به تبعا لما حكموا به من حرمة أكل المتنجس و شربه و من أنه لا صلاة إلا بطهور، و وقع الخلاف في حرمة استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة و الانتفاع بها فيه. نعم الظاهر عدم حرمة الانتفاع من الآنية المصنوعة من ميتة ما لا نفس له كالسمك. 2 - الإناء المغصوبة - قد حكموا بحرمة استعمالها و الانتفاع بها مطلقا، فيتبدل التكليف بالطهارة المائية حينئذ إلى الترابية إذا انحصر الماء فيها، و قد فرّعوا على المسألة فروعا وقع البحث عنها في باب الوضوء و الغسل، نظير استعمالها فيما مع الجهل بالحكم أو الموضوع، و صب الماء منها إلى غيرها ثم الاستعمال و غير ذلك. 3 - إناء الكافر - قد وقع البحث عنها تارة من جهة طهارتها و نجاستها، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم الملاقاة ببدنهم مع الرطوبة، و اخرى من جهة التذكية فيما إذا كانت مصنوعة من جلد الميتة، فحكموا بالنجاسة لأصالة عدم التذكية. 4 - إناء الخمر - ذكروها في الفقه و انه تطهر بالغسل و إن كانت من الخشب و الخزف و لا تضر نجاسة باطنها لو فرض نفوذ الخمر إليه. 5 - الإناء من النقدين أي الذهب و الفضة - فقد بحثوا في الفقه تارة عن متعلق الحكم و هو الإناء و الأخرى عن موضوعه و هو التصرف و الاستعمال و ثالثة عن نفس الحكم أي الحرمة و الكراهة. أما الأول: فالظاهر أن مرادهم به كلما يصدق عليه أنه آنية كالكأس، و الكوز، و الصيني، و القدر، و السماور، و الفنجان، و البشقاب، و النعلبكى، و كوز القليان، و في صدقه على قاب الساعة إشكال. أما الثاني: فالظاهر أن المراد به الاستعمال و التصرف مطلقا دون الأكل و الشرب فقط، فتشمل التوضي و الاغتسال بها و فيها، و أما الانتفاع الذي لا يسمى استعمالا كوضعها في الرفوف للزّينة، أو تزيين المساجد و المشاهد بها أو اقتنائها من غير انتفاع بها ففي حرمته اختلاف لا يبعد عدمها. و أما الثالث: فالذي يظهر من الأصحاب تحريم الاستعمال و التصرف أو الأكل و الشرب، دون الكراهة بل هو المشهور بينهم، و في الجواهر لا أجد فيه خلافا، و في التحرير انه حرام عندنا، و في المنتهى انه حرام عند علمائنا و عند الشافعي و المالك، نعم قد وقع في كلام الشيخ النهي عن الأكل و الشرب خاصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص30) 
اصطلاحاً: ليس للاناء عند الفقهاء اصطلاح خاص، فقد أحالوا تحقيق معناه إلى العرف. و قال بعضهم: إنّه يساوق مطلق الوعاء و الظرف مستشهداً بكلمات بعض اللغويين المتقدّمة. قال المحقق النجفي: «و المرجع في الاناء و الآنية و الأواني إلى العرف، كما صرّح به غير واحد». و قال جملة من الفقهاء: «المفهوم عرفاً أن الإناء أخص من الوعاء و الظرف»، و أمّا ما ذكره بعض اللغويين من تفسيره بهما فهو إمّا تفسير بالأعم كما هي عادة أهل اللغة أو أنّه يقدّم العرف عليه فيما تعارضا فيه مما كان ظرفاً و وعاء إلّا أنّه يسلب عنه اسم الآنية عرفاً، بل قال بعض الفقهاء بأن تفسيره بالوعاء تفسير بالمباين. هذا، و قد حاول بعض الفقهاء بيان المعنى العرفي و حصره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ص319) 
اصطلاحاً: ليس للإناء عند الفقهاء اصطلاح خاصّ، وقد أحال بعض فقهاء الإماميّة تحقيق معناه إلى العرف . وذهب بعضهم: إنّه يساوق مطلق الوعاء والظروف ، مستشهداً بكلمات بعض اللغويين المتقدّمة. وقال بعض الفقهاء إلى أنّ المفهوم عرفاً أنّ الإناء أخصّ من الوعاء والظرف . أمّا ما ذكره بعض اللغويين من تفسيره بهما فهو إمّا تفسير بالأعمّ كما هي عادة أهل اللغة، أو أنّه يقدّم العرف عليه فيما تعارضا فيه ممّا كان ظرفاً ووعاء إلا أنّه يسلب عنه اسم الآنية عرفاً . بل قال البعض: إنّ تفسيره بالوعاء تفسير بالمباين . وقد حاول بعض الفقهاء بيان المعنى العرفي للآنية وحصره، فمنهم من استظهر أنّها ما جمعت أُموراً أربعة هي: الظرفية، وكون المظروف معرضاً للرفع والوضع وقابلاً للانفصال عن الظرف، وكونها موضوعة على صورة متاع البيت، وأن يكون لها أسفل يمسك يوضع فيها . وناقش بعض آخر في هذه القيود . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: جمع إناء، وفي لسان العرب: «والإناء الذي يرتفق به وهو مشتق من ذلك؛ لأنّه قد بلغ أن يعتمل بما يُعانى به من طبخ أو حرز أو نجارة» . وقد أحال بعضهم معناه على العرف كالجوهري ، وأوضحه بعضهم: 1 - قال الفيومي: «الإناء والآنية: الوعاء والأوعية وزناً ومعنىً» . وهذا تفسير بالأعم؛ إذ الوعاء والظرف مطلق ما يجمع فيه الزاد أو المتاع . 2 - وقال المطرزي: «الإناء: وعاء الماء» . وظاهره أنّ الإناء أخصّ من مطلق الوعاء، وإليه أشار البستاني . 3 - وقال ابن دريد: «الإناء - واحد الآنية ممدود - الذي يجعل فيه الطعام وغيره» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص91) 
آبدانها(دستور/36)،(قانون/ج 1798/3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص41) 
تحقق الوجود العينى من حيث مرتبته الذاتية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص17) 
الإناء في اللغة:الوعاء و الظرف و الجمع آنية، و جمع الجمع آواني مثل سقاء و أسقية و أساقي، و آنى الحرّ يأني إناء:اشتّد اشتدادا و الفاعل آن و آنية، كقوله: مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ أي:شديدة الحر. و في المفردات:و الإناء ما يوضع فيه الشيء و جمعه آنية نحو كساء و أكسية و الأواني جمع الجمع. و كيف كان؛ الإناء بمعنى الوعاء استعملها الأصحاب في كلماتهم الفقهية موضوعا لأحكام كثيرة، تحت عناوين مختلفة كالإناء من جلد الميتة و الإناء المغصوب، و إناء المشرك و الكافر، و إناء الخمر، و الإناء من الذهب و الفضة. و إليك بعضها بالتفصيل، كما ورد في مصطلحات الفقه ص 30: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص108) 