الشِّغار

مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله
bookmark

معنی الشِّغار

الشِّغَارُ

الطرد و النفي ¦¦
بئرٌ شِغَارٌ و آبارٌ شِغَارٌ: كثيرة الماء واسعة
(
المنجد فی اللغة
, ص393)
sourceLink

الطَّرْدُ ¦¦
نكاح كان في الجاهلية،و هو أَن تُزوِّج الرجلَ امرأَة ما كانت، على أَن يزوّجك أُخرى بغير مهر ¦¦
أَن يَبْرُزَ الرجلان من العَسْكَرَيْنِ،فإذا كاد أَحدهما أَن يغلب صاحبه جاء اثنان ليغيثا أَحدهما،فيصيح الآخر:لا شِغَارَ لا شِغَارَ ¦¦
أَن يَعْدُو الرجلان على الرجل
(
‏لسان اللسان
, ص679)
sourceLink

الطرد و النفي يقال «شَغَروهُ عن بلدهِ شَغْراً و شِغاراً» (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص148)
sourceLink

أَن يزوِّج الرجل قريبته رجلاً آخر، على أَن يزوِّجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما.
(
المعجم الوسيط
, ص486)
sourceLink

الطَّرْدُ ¦¦
نكاح كان في الجاهلية، و هو أَن تُزوِّج الرجلَ امرأَةً ما كانت، على أَن يزوّجك أُخرى بغير مهر، و خص بعضهم به القرائب فقال: لا يكون الشِّغارُ إِلا أَن تنكحه وليَّتك، على أَن ينكحك وليَّته; و قد شاغَرَهُ‌ ¦¦
الفراء: الشِّغارُ شِغارُ المتناكحين، و نهى رسول الله، صلى الله عليه و سلم، عن الشِّغارِ ¦¦
قال الشافعي و أَبو عبيد و غيرهما من العلماء: الشِّغارُ المنهي عنه أَن يزوّج الرجلُ الرجلَ حريمتَه على أَن يزوّجه المزوَّج حريمة له أُخرى، و يكون مهر كل واحدة منهما بُضْعَ الأُخرى، كأَنهما رفعا المهر و أَخليا البضع عنه ¦¦
أَن يَبْرُزَ الرجلان من العَسْكَرَيْنِ‌، فإِذا كاد أَحدهما أَن يغلب صاحبه جاء اثنان ليغيثا أَحدهما، فيصيح الآخر: لا شِغارَ لا شِغارَ ¦¦
قال ابن سيده: و الشِّغارُ أَن يَعْدُو الرجلان على الرجل
(
لسان العرب
, ج4 , ص417)
sourceLink

أَبو عمرو: الشِّغارُ العَداوَةُ‌
(
لسان العرب
, ج4 , ص418)
sourceLink

أَنْ‌ يَبْرُزَ رَجُلانِ من العَسْكَرَيْن فإِذَا كادَ أَحَدُهما أَن يَغْلِبَ صاحِبَه جاءَ اثْنَانِ ليُعِينَا أَحدَهُمَا فيَصِيحِ الآخرُ: لا شِغَارَ لا شغَارَ. و قال ابنُ سِيدَه: هو أَنْ‌ يَعْدُوَ الرَّجُلانِ على الرَّجُلِ‌ ¦¦
قال الفَرّاءُ‌: الشِّغَارُ : شغَارُ المُتَناكِحين ¦¦
بالكَسْرِ، من نِكَاحِ الجاهِلِيَّة: هو أَنْ تُزَوِّجَ‌ الرَّجُلَ امْرَأَةً‌ ما كانَتْ‌ على أَنْ يُزَوِّجَكَ أُخْرَى بغَيْرِ مَهْرٍ ¦¦
قال غيره[أَبو عَمْرو]: الشِّغَارُ : الطَّرْدُ يقال: شَغَرُوا فُلاناً عن بَلَدِه شَغْراً و شِغَاراً إِذا طَرَدُوه و نَفَوْه
(
تاج العروس
, ج7 , ص39)
sourceLink

الطَّرْدُ ¦¦
قال أَبو عَمْرو: الشِّغَارُ : العَداوَةُ‌
(
تاج العروس
, ج7 , ص41)
sourceLink

أن تزوّج الرجلَ‌ امرأة ما كانت على أن يزوجك أخرى بغير مهر.و خصّ‌ بعضهم به الأقارب فقال:لا يكون الشِّغار إلا أن تُنكحه وَلِيّتك على أن ينكحك وليّته، شاغر الرجل مشاغرة و شِغارا .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص338)
sourceLink

( الشِغار ) أن (يشاغر) الرجلُ الرجلَ ، و هو أن يزوّجه حَرِيمتَه على أن يزوّجه الآخرُ حَرِيمتَه، و لا مَهْرَ إلاّ هذا، و تحقيقه في المُعْرِب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص446)
sourceLink

و الشِّغَارُ بكسر الشين: نِكاح كان فى الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر: زَوِّجْنِى ابنتَك أو أختك على أنْ أزوِّجك أختى أو ابنتى...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص700)
sourceLink

قَالَ الشافعي و أبو عبيد، و غَيرُهما مِنْ أَهْلِ العِلْمِ : الشِّغَارُ المنْهِيُّ عَنْهُ :أَنْ يُزَوِّجَ الرجلُ الرَّجُلَ حريمتَهُ ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ثعلبٌ عن سَلَمَة عَنِ الفَراء، قَالَ : الشِّغَارُ شِغَارُ المُتَنَاكِحيْنِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قَالَ :وَ الشِّغَار :أنْ يَبْرُزُ رَجُلانِ مِنَ الْعَسْكَرَيْن، فإذا كادَ أَحَدُهُما أَنْ يَغْلِبَ صاحِبَهُ ، جَاءَ إثنانِ حَتى يُعِيْنَا أَحَدَهُما، فيصيحَ الآخرُ:(لا شِغَارَ ، لا شِغَارَ ). ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قَالَ :وَ الشِّغَارُ :الطَّرْدُ - يُقَالُ : شَغَروا فلاناً عن بلادِهِ : شَغْراً وَ شِغاراً إذا طَرَدُوهُ و نَفوهُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص41)
sourceLink

عمرو عن أبيه: الشِّغَارُ العداوةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص42)
sourceLink

شغر الشِّغار : نكاح الشِّغار :أن يُزَوِّج الرجلان كل واحد منهما الآخر ابنته أو غيرها على أنَّ بُضْعَ كلِّ واحدة منهما مَهْرٌ للأخرى،و يشترطا أن لا مهر للمرأتين غير ذلك; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال مالك و الشافعي:نكاح الشِّغار باطل. و قال أبو حنيفة:يصح النكاح و يبطل الشرط، و يثبت لكل واحدة منهما مَهْرُ المثل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3494)
sourceLink

أن تُزوج الرجل امرأة مَا كانت على أن يُزوّجك أخرى بغير مَهر;و خص بعضهم به القرائب،فقال:لا يكون الشّغار إلا أن تُنكحه وليّتك على أن يُنكحك وليّته. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أن يَغدُو الرجلان على الرجل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج5 , ص392)
sourceLink

و الشِّغَار الذى جاء فى الحديث، المنهىُّ عنه: أنْ يقول الرجل للرجل زوِّجنى أختَك على أن أزوِّجك أُختى...
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص196)
sourceLink

- و الشِّغارُ ، بالكسر: أن تُزَوِّجَ الرجُلَ امرأةً على أن يُزَوِّجَكَ أُخْرَى بغيرِ مَهْرٍ، صَداقُ كلِ واحِدَةٍ بُضْعُ الأُخْرَى، أو يُخَصُّ بها القرائِبُ ، و قد شاغَرَه ، و أن يَعْدُو الرَّجُلانِ على الرَّجُلِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص128)
sourceLink

و الشِّغارُ ، ككِتَابٍ : نِكاحٌ كانَ في الجاهِليَّةِ ; و هو أَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ اُختَهُ أَو قَريبَتَهُ على أَن يُزَوِّجَهُ هو اُختَهُ أَو قَرِيبَتَهُ و لا مَهْرَ إِلَّا هذا، وَ هُوَ مَصْدَرُ شَاغَرَهُ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج8 , ص185)
sourceLink

و الشِّغَارُ في الحَرْبِ ، ككِتَابٍ : أَنْ يَعْدُوَ الرَّجُلانِ على الرَّجُلِ ، أَو يْبْرُزَ الرَّجُلانِ مِنَ الصَّفَّيْنِ ;----...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج8 , ص186)
sourceLink

نَهَى رسولُ اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلّم عن الشِّغارِ

قال الشّافِعِيُّ‌ و أَبو عُبَيْد و غيرُهما من العُلماءِ‌: الشِّغَارُ المَنْهِيُّ عنه أَنْ يُزَوِّجَ‌ الرَّجلُ [الرجلَ‌] حَرِيمَتَه على أَن يُزَوِّجَه المُزَوَّجُ حَرِيمَةً له أُخْرَى و يَكُونُ‌ صَدَاقُ كُلِّ واحدةٍ بُضْع الأُخْرَى كأَنّهما رَفَعَا المَهْرَ و أَخْلَيَا البُضْعَ عنه
(
تاج العروس
, ج7 , ص39)
sourceLink

شغار

بمبادله دختر با دختر تزويج كردن بى‌مهر كه بضع هريك مهر آنديگر باشد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص800)
sourceLink

شِغارٌ

آن باشد كه خواهرت را بكسى دهى تا او خواهر خود بتو دهد
(
دستور اللغة
, ص445)
sourceLink

لَا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ

هو أن يزوج الرجل أخته من رجل،على أن يزوجه أخته و نحو ذلك،و لا مهر بينهما
(
العین
, ج4 , ص358)
sourceLink

قال الشّافِعِيُّ‌ و أَبو عُبَيْد و غيرُهما من العُلماءِ‌: الشِّغَارُ المَنْهِيُّ عنه أَنْ يُزَوِّجَ‌ الرَّجلُ [الرجلَ‌] حَرِيمَتَه على أَن يُزَوِّجَه المُزَوَّجُ حَرِيمَةً له أُخْرَى و يَكُونُ‌ صَدَاقُ كُلِّ واحدةٍ بُضْع الأُخْرَى كأَنّهما رَفَعَا المَهْرَ و أَخْلَيَا البُضْعَ عنه أَو يُخَصُّ‌ بِهَا القَرائِبُ‌ فلا يكونُ الشِّغَارُ إِلّا أَنْ تُنْكِحَه وَلِيَّتَك على أَن يُنْكِحك وَلَّيْتَه و قد شاغَرَه
(
تاج العروس
, ج7 , ص39)
sourceLink

بئار شِغَارٌ

كثيرة الماء واسعة الأَعْطانِ
(
‏لسان اللسان
, ص679)
sourceLink

في النوادر: بئرٌ شِغارٌ و بئار شِغارٌ كثيرة الماء واسعة الأَعْطانِ‌
(
لسان العرب
, ج4 , ص418)
sourceLink

بئرٌ شِغَارٌ

كثيرة الماء واسعة الأَعْطانِ
(
‏لسان اللسان
, ص679)
sourceLink

في النوادر: بئرٌ شِغارٌ و بئار شِغارٌ كثيرة الماء واسعة الأَعْطانِ‌
(
لسان العرب
, ج4 , ص418)
sourceLink

وَ في «النَّوادِرِ»:بِئْر شِغَارٌ و بِئارٌ شَغَارٌ : كثيرةُ المياهِ وَاسِعَةٌ الأَعْطَانِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص42)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الشِّغار

أنه نهى عن نكاح الشِّغَارِ

هو نكاح معروف فى الجاهلية، كان يقول الرجل للرّجل: شَاغِرْنِي : أى زوّجنى أختك أو بنتك أو من تلى أمرها، حتى أزوّجك أختى أو بنتى أو من ألى أمرها، و لا يكون بينهما مهر، و يكون بضع كل واحدة منهما فى مقابلة بضع الأخرى. و قيل له شِغَارٌ لارتفاع المهر بينهما، من شَغَرَ الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. و قيل اَلشَّغْرُ : البعد. و قيل الاتّساع.
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص482)
sourceLink

لا جلب و لا شغار في الإسلام

هو نكاح معروف في الجاهليّة،كان يقول الرّجل للرّجل:شاغرني:أي زوّجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها،حتّى أزوّجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها،و لا يكون بينهما مهر،و يكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى.و قيل له شغار لارتفاع المهر بينهما،من شغر الكلب؛إذا رفع إحدى رجليه ليبول.و قيل:الشّغر:البعد،و قيل:الاتّساع(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص431)
sourceLink

لَا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ

هو أن يزوج الرجل أخته من رجل، على أن يزوجه أخته و نحو ذلك، و لا مهر بينهما
(
العین
, ج4 , ص358)
sourceLink

،و هو أن يتزّوج الرجلان كل واحد منهما بأخت صاحبه أو بنت صاحبه ليس بينهما مَهر،و كان مِن فِعل أهل الجاهلية.شَغَرَ الرجلُ المرأةَ للجِماع و أشغرَها أيضاً،إذا رفع رجليها
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص728)
sourceLink

و هو أنْ يُزَوِّجَ أُخْتَه علىٰ أنْ يُزَوِّجَه الآخَرُ أُخْتَه فيكون المَهْرُ بَيْنَهما ذلك. و هو - أيضاً -: أنْ يَعْدُوَ الرَّجُلاَنِ على الرَّجُل
(
المحیط في اللغة
, ج4 , ص538)
sourceLink

الشِّغَارُ بكسر الشين: نِكاح كان فى الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر: زَوِّجْنِى ابنتَك أو أختك على أنْ أزوِّجك أختى أو ابنتى، على أنَّ صداق كلِّ واحدة منهما بُضْعُ الأخرى. كأنَّهما رفعا المهر و أخليا البُضْعَ عنه.
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص700)
sourceLink

و هو أن يزوّجه أخته على أن يزوّجه الآخر أخته و لا مهر إلاّ ذاك. و من المجاز: بلدة شاغرة برِجْلها :لا تمتنع من غارة. و شَغَرَ السّعرُ إذا نقص.
(
أساس البلاغة
, ص332)
sourceLink

الشِّغارُ،ككِتَابٍ‌:نِكاحٌ كانَ في الجاهِليَّةِ‌؛و هو أَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ‌ اُختَهُ أَو قَريبَتَهُ على أَن يُزَوِّجَهُ هو اُختَهُ‌ أَو قَرِيبَتَهُ و لا مَهْرَ إِلَّا هذا،وَ هُوَ مَصْدَرُ شَاغَرَهُ‌؛كَأَنَّهُما رَفَعَا المَهْرَ وَ أَخْلَيَا البُضْعَ مِنْهُ‌
(
الطراز الأول
, ج8 , ص185)
sourceLink

الشّغار:نكاح كان في الجاهليّة،و هو أن تزوّج الرجل امرأة ما كانت،على أن يزوّجك أخرى بغير مهر،و يكون مهر كلّ واحدة منهما بضع الأخرى كأنّهما رفعا المهر و أخليا البضع عنه(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص260)
sourceLink

لا شِغارَ في الإِِسلام.

قال الشافعي و أَبو عبيد و غيرهما من العلماء: الشِّغارُ المنهي عنه أَن يزوّج الرجلُ الرجلَ حريمتَه على أَن يزوّجه المزوَّج حريمة له أُخرى، و يكون مهر كل واحدة منهما بُضْعَ الأُخرى، كأَنهما رفعا المهر و أَخليا البضع عنه و في رواية: نهى عن نكاح الشَّغْرِ
(
لسان العرب
, ج4 , ص417)
sourceLink

من محمد رسول اللّٰه إلى المهاجر بن أبو أمية: إن وائلا يُستَسعَى و يَتَرَفلُ على الأقوال حيث كانوا من حضرموت. و روي أنه كتب له: من محمد رسول اللّٰه إلى الأقْيَال العَباهِلة من أهل حَضْرَمَوْت بإقام الصلاة و إيتاء الزكاة، على التِّيعة شاةٌ، و التِّيَمَة لصاحِبها، و في السُّيُوب الْخُمْس، لا خِلاط و لا وِرَاط، و لا شِنَاق و لا شِغَار، و من أَجْبى فقد أَرْبَى ، و كل مُسْكِر حرام. و روي: إلى الأقيال العَبَاهَلة و الأَرْواع المشابيب من أهل حضرموت بإقام الصلاة المفروضة و أداء الزكاة المعلومة عند محلها؛ في التِّيَعة شاة، لا مُقْوَرَّة الأَلْيَاط و لا ضِناكٌ، و أَنْطُوا الثَّبَجة، و في السُّيوب الخمس، و من زَنَى مِمْ بِكْر فاصْقَعُوه مائة و اسْتَوْفِضُوه عاما ، و من زَنَى مِمْ ثَيّب فضَرّجُوه بالأَضَاميم، و لا تَوْصيم في دين اللّٰه، و لا غُمّة في فرائض اللّٰه، و كلُّ مُسْكر حرام. و وائل بن حُجْر يترفّل على الأَقيال، أمير أمّره رسول اللّٰه فاسمعُوا و أطيعوا. و رُوي أنه كتب: إلى الأَقْوال العَبَاهِلة، لا شِغَار و لا وِرَاط، لكل عشرة من السَّرَايَا ما يحْمِل القِرَابُ من التَّمْر. و قيل هو القِراف

الشِّغَار : أن يُشَاغر الرجلُ‌ الرجلَ‌، و هو أن يزوِّجَه أُخته على أن يزوّجه هو أخته، و لا مَهْرَ إلا هذا، من قولهم: شَغَرْتُ‌ بني فلان من البلد إذا أخرجتهم و من قولهم: تفرقوا شَغَر بَغَر؛ لأنهما إذا تبادَلاَ بأختيهما فقد أخرج كلّ‌ واحد منهما أُختَه إلى صاحبه و فارق بها إليه
(
الفائق
, ص15)
sourceLink

نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن نكاح الشّغار و هي المماتحة

الشغار:نكاح كان في الجاهليّة(التاج).و
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص272)
sourceLink

(وَ نهى رسولُ اللّٰه صلى اللّه عليه و سلم عَنِ الشِّغارِ )

قَالَ‌ الشافعي و أبو عبيد، و غَيرُهما مِنْ أَهْلِ‌ العِلْمِ‌: الشِّغَارُ المنْهِيُّ عَنْهُ‌: أَنْ يُزَوِّجَ الرجلُ‌ الرَّجُلَ حريمتَهُ‌، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ المُزَوَّجُ‌ حريمةً لَهُ أُخْرى. وَ يكونُ مَهْرُ كلِّ وَاحِدَةٍ‌ مِنهما بُضْعَ الأخرى. ثعلبٌ عن سَلَمَة عَنِ الفَراء، قَالَ‌: الشِّغَارُ شِغَارُ المُتَنَاكِحيْنِ‌.
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص41)
sourceLink

لاَ جَلَبَ وَ لاَ جَنَبَ وَ لاَ شِغَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ

الشِّغَارَ كان الرجل يزوج الرجل في الجاهلية ^ ابنته بأخته - كذا في معاني الأخبار .
(
مجمع البحرين
, ج2 , ص24)
sourceLink

نهى رسول الله، صلى الله عليه و سلم، عن الشِّغارِ .

قال الشافعي و أَبو عبيد و غيرهما من العلماء: الشِّغارُ المنهي عنه أَن يزوّج الرجلُ الرجلَ حريمتَه على أَن يزوّجه المزوَّج حريمة له أُخرى، و يكون مهر كل واحدة منهما بُضْعَ الأُخرى، كأَنهما رفعا المهر و أَخليا البضع عنه
(
لسان العرب
, ج4 , ص417)
sourceLink

نهى النبي عليه السلام عن نكاح الشِّغار

الشِّغار:نكاح الشِّغار:أن يُزَوِّج الرجلان كل واحد منهما الآخر ابنته أو غيرها على أنَّ بُضْعَ كلِّ واحدة منهما مَهْرٌ للأخرى،و يشترطا أن لا مهر للمرأتين غير ذلك
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3494)
sourceLink

لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام.

أما الشغار فالرجل يزوج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر[أيضا -]ابنته أو أخته ليس بينهما مهر غير هذا و هي المشاغرة و كان أهل الجاهلية يفعلونه يقول الرجل للرجل: شاغرني فيفعلان ذلك فنهي عنه.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج3 , ص127)
sourceLink

الشغار:الرجل يزوّج اخته أو ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته أو أخته ليس بينهما مهر غير هذا(النهاية،المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص273)
sourceLink

لاَ شِغَارَ فِي اَلْإِسْلاَمِ

هو بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر" زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل منهما بضع الأخرى "كأنهما رفعا المهر و أخليا البضع منه. قيل و الأصل فيه إما من شِغَار الكلب يقال شَغَرَ الكلبُ‌ من باب نفع رفع إحدى رجليه ليبول لرفع الصداق، أو من شَغَرَ البلدُ شُغُوراً من باب قعد إذا خلا من الناس لخلوه من الصداق
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص351)
sourceLink

الشِّغار في الاصطلاح

الشِّغَارُ

«الشِّغار» في اللغة: الرفع: يقال؛ شغر الكلب، أي رفع إحدى رجليه ليبول. أو بمعنى الخلو؛ يقال: شغر البلد شغوراً: إذا خلى من الناس. و في النهاية : «هو نكاح معروف في الجاهليّة، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني - أي زوّجني - اُختك أو بنتك أو مَن تلي أمرها حتّى اُزوّجك اُختي أو بنتي أو مَن إليّ أمرها، و لا يكون بينهما مهر، و يكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابل بضع الاُخرى، و التسمية لارتفاع المَهر بينهما، أو خلوّهما عن المهر» انتهى. و الشغار في اصطلاح الفقه هو النكاح القائم بين وَليّين شرعاً أو عرفاً، و يتحقّق بتزويج أحد الوليّين مَن له الولاية عليها من آخر، و يجعل مهرها تزويج الآخر مَن له الولاية عليها من الأوّل. و ظاهر بعض و صريح آخر أنّه لا فرق بين أن يجعل المهر إنشاء التزويج من الآخر أو استمتاعه بها بعد ذلك التزويج، لكن الظاهر الأوّل؛ كما أنّه لا فرق بين أن يكون الشغار من طرف واحد، كأن يقول أحدهما: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك، أو على أن أستمتع ببنتك بعد تزويجها، و يجيب الآخر بقوله: زوّجتك بنتي على صداق مائة دينار مثلاً؛ فمهر الأوّلي التزويج الثاني أو البضع المترتّب عليه، و مهر الثانية مائة دينار؛ و النكاح الأوّل شغار لارتفاع المهر غير التزويج أو البضع عنه و خلوّه عنهما، أو من الطرفين، و يطلق عليه أنّه شغار دائر، كان يقول أحدهما: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك؛ و يقول الآخر: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك. و كذا لو ذكرا البضع. هذا بالنسبة لموضوع الشغار؛ و أمّا حكمه، فظاهر الأصحاب الاتّفاق على بطلان ما يصدق عليه نكاح الشغار - كان واحداً، أو دائراً - و عمدة الدليل عليه الإجماع المدّعى، و نصوص خاصّة، كقوله صلى الله عليه و آله: «لا جلب، و لا جنب، و لا شغار في الإسلام؛ و الشغار أن يزوّج الرجل ابنته أو اُخته، و يتزوّج هو ابنة المتزوّج أو اُخته، و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا». والمرسل عن أحدهما: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صَداق إلّابضع صاحبتها». و الجلب: الذي يجلب من الخيل يركض معها. و الجنب: الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها. ثمّ إنّه يظهر من بعضهم تعليل البطلان بكون ذلك من تعليق المهر أو العقد، و النكاح لا يقبل التعليق. و في كشف اللثام : «أنّه للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج و كونه مهراً للزوجة، و أنّ البضع لا يصلح أن يكون مهراً» و غير ذلك، و التعليلات عليلة، و الدليل النصّ؛ فراجع الكتب الفقهية.
(
مصطلحات الفقه
, ص335)
sourceLink

في الحديث «لا شغار في الإسلام» الشّغار:نكاح كان في الجاهلية و صيغته أن يقول الرجل لآخر «زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن يكون صداق كل منهما بضع الأخرى» قيل: كأنهما رفعا المهر و أخليا البضع منه، قيل:و الأصل فيه إما من شغار الكلب يقال شغر الكلب أي رفع إحدى رجليه ليبول لرفع الصداق أو من شغر البلد شغورا إذا خلا من الناس لخلوه من الصداق، و منه الحديث «حتى ضربه شغر ببوله» أي رفع به، و شغرت المرأة:رفعت رجلها للنكاح، و أشغرت الحرب:اتسعت و عظمت، و أشغرت الناقة:اتسعت في السير و أسرعت، و الشغر:البعد و الإتساع.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص283)
sourceLink

الفارغ. -: البئر الكثيرة الماء. ¦¦
الرفع.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص198)
sourceLink

في الحديث: «لا شغار في الإسلام» الشّغار: نكاح كان في الجاهلية و صيغته أن يقول الرجل لآخر «زوجتي ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن يكون صداق كل منهما بضع للاخرى‌؟؟؟» قيل: كأنهما رفعا المهر و أخليا البضع منه، قيل: و الأصل فيه إما من شغار الكلب يقال شغر الكلب أي رفع إحدى رجليه ليبول لرفع الصداق أو من شغر البلد شغورا إذا خلا من الناس لخلوه من الصداق، و منه الحديث «حتى ضربه شغر ببوله» أي رفع به، و شغرت المرأة: رفعت رجلها للنكاح، و أشغرت الحرب: اتسعت و عظمت، و أشغرت الناقة: اتسعت في السير و أسرعت، و الشغر: البعد و الإتساع. الشفعة: (كغرفة) و هي في الأصل التقوية و الإعانة، و في الشرع: هي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة - كما إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، و يسمى هذا الحق بالشفعة، و عن المصباح: و منه قولهم «من تثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر بطلت شفعته».
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص162)
sourceLink

أن يزوج الرجل كريمته على أن يزوجه الآخر كريمته، و لا مهر إلاّ هذا، كذا في «المغرب» و غيره. - قال ابن عرفة: في «المدونة» قوله: «زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي، و لا مهر بيننا شغار»، و كذلك: «زوجني ابنتك». - و عرفه في «الرسالة»: بأنه نكاح البضع بالبضع. و هو من أنكحة الجاهلية. و هو عند المالكية ثلاثة أقسام: الأول: صريح الشغار: و هو ما ذكر. الثاني: وجه الشغار: و هو أن يسمى لكل واحدة صداقا قبل أن يقول: «زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين». الثالث: المركب بينهما: و هو أن يسمى لواحدة دون الأخرى و لكلّ حكم يراجع في كتبهم، و سمّى شغارا لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، و معناه: رفعت رجلي عما أراد فأعطيته إياه، و رفع رجله عما أردت فأعطانيه، قاله ثعلب. و قال غيره: لا ترفع رجل بنتي أو أختي حتى أرفع رجل بنتك أو أختك، و كنى بذلك عن النكاح. و يجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق. راجع: «المغرب ص 252، و أنيس الفقهاء ص 147، و شرح حدود ابن عرفة 260/1، و الثمر الداني شرح الرسالة ص 329، و تحرير التنبيه ص 281، و فتح البارى (مقدمة) 147، و المطلع ص 323».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص339)
sourceLink

الشغار في اللغة الرفع يقال شغر الكلب أي رفع إحدى رجليه ليبول، أو بمعنى الخلو يقال شغر البلد شغورا إذا خلى من الناس، و في النهاية: هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلى أمرها، و لا يكون بينهما مهر و يكون بضع كل واحدة منهما في مقابل بضع الأخرى و التسمية لارتفاع المهر بينهما أو خلوهما عن المهر انتهى. و الشغار في اصطلاح الفقه هو النكاح القائم بين وليين شرعا أو عرفا و يتحقق بتزويج أحد الوليين من له الولاية عليها من آخر، و يجعل مهرها تزويج الآخر من له الولاية عليها من الأول، و ظاهر بعض و صريح آخر انه لا فرق بين أن يجعل المهر إنشاء التزويج من الآخر أو استمتاعه بها بعد ذلك التزويج، لكن الظاهر الأول، كما انه لا فرق بين أن يكون الشغار من طرف واحد كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك أو على أن أستمتع ببنتك بعد تزويجها، و يجيب الآخر بقوله زوجتك بنتي على صداق مائة دينار مثلا فمهر الأولى التزويج الثاني أو البضع المترتب عليه، و مهر الثانية مائة دينار، و النكاح الأول شغار لارتفاع المهر غير التزويج أو البضع عنه و خلوه عنهما، أو من الطرفين و يطلق عليه انه شغار دائر كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك و يقول الآخر زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك و كذا لو ذكرا البضع. هذا بالنسبة لموضوع الشغار و أما حكمه فظاهر الأصحاب الاتفاق على بطلان ما يصدق عليه نكاح الشغار كان واحدا أو دائرا، و عمدة الدليل عليه الإجماع المدعى و نصوص خاصّة كقوله صلّى اللّه عليه و آله: لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام، و الشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا و المرسل عن أحدهما نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها . و الجلب الذي يجلب من الخيل يركض معها و الجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها. ثم انه يظهر من بعضهم تعليل البطلان بكون ذلك من تعليق المهر أو العقد، و النكاح لا يقبل التعليق و في كشف اللثام: انه للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج و كونه مهرا للزوجة، و ان البضع لا يصلح أن يكون مهرا و غير ذلك، و التعليلات عليلة و الدليل النص فراجع الكتب الفقهية.
(
مصطلحات الفقه
, ص317)
sourceLink

هو أن يشاغر الرجل الرجل و هو يزوّجه كريمته على أن يزوجه الآخر كريمته و لا مهر إلا هذا كذا في المغرب.
(
التعریفات الفقهیة
, ص123)
sourceLink

بالكسر نكاح كان في الجاهلية:و هو أن يقول الرجل للآخر زوّجني ابنتك أو أختك على أن أزوّجك ابنتي أو أختي،على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى،كأنهما رفعا المهر و أخليا البضع.كذا في الصحاح . ***
(
أنیس الفقهاء
, ص143)
sourceLink

بالكسر المبادلة و الخلو يقال بلدة شاغرة اى خالية*و نكاح الشغار ان يتزوج الرجل بنته او اخته من آخر على ان يزوجه الآخر بنته او اخته على ان يكون بضع كل واحدة صداقا لاخرى فالعقد ان جائز ان و يسمى نكاح الشغار لان فيه مبادلة و خلوا عن المهر و يجب مهر المثل عندنا في هذا النكاح- و قال الشافعى رحمه اللّه تعالى يبطل العقدان*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص219)
sourceLink

نكاح جاهلي، يتم بموجبه تزويج ابنة أحدهم إلى آخر شريطة أن يتزوج ابنته مبادلة، و قد أبطل الإسلام ذلك.
(
‏موسوعة الطب النبوي،...
, ص188)
sourceLink

شغار

هو أن يكون نكاح واحدة مهرا لنكاح الأخرى، و نكاح الشغار منهي عنه في الاسلام و هو باطل.
(
القاموس الفقهي
, ص120)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الشِّغار

الشين و الغين و الراء أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ عَلَى انتشارٍ و خلوٍّ من ضبط‍‌،ثم يُحمَل عليه ما يقاربُه.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص196)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.