المُعَامَلاتُ مفردها معاملة و المعاملة بالمعنى العام: هي كل فعل لا يحتاج إلى قصد القربة فيشمل في هذا المعنى تطهير الثوب كما يشمل الأمر بالمعروف و العقود و المعاملة بالمعنى الأخص هي خصوص العقود و الإيقاعات، و قد يطلق على العقود فقط و المعاملة ربويّة: هي بيع المكيل و الموزون بمكيل و موزون، من نفس الجنس مع زيادة أو مع تأجيل في أحدهما كبيع مئة كيلو حنطة بمئة و عشرة أو مئة حال بمئة مؤجلة من الحنطة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص235) 
مفردها:معاملة، و المعاملة بالمعنى العام:هي كل فعل لا يحتاج إلى قصد القربة، فيشمل هذا المعنى تطهير الثوب، كما يشمل الأمر بالمعروف، و العقود. و المعاملة بالمعنى الخاص:هي خصوص العقود و الإيقاعات، و قد يطلق على العقود فقط43. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص515) 
مفردها معاملة، و المعاملة بالمعنى العام:هي كل فعل لا يحتاج إلى قصد القربة، فيشمل في هذا المعنى تطهير الثوب كما يشمل الأمر بالمعروف، و العقود. و المعاملة بالمعنى الخاص هي خصوص العقود و الإيقاعات، و قد يطلق على العقود فقط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص198) 
مفردها معاملة و المعاملة بالمعنى العام:هي كل فعل لا يحتاج إلى قصد القربة فيشمل في هذا المعنى تطهير الثوب كما يشمل الأمر بالمعروف و العقود و المعاملة بالمعنى الأخص هي خصوص العقود و الايقاعات، و قد يطلق على العقود فقط (القاموس الفقهي) و معاملة ربويّة:هي بيع المكيل و الموزون بمكيل و موزون، من نفس الجنس مع زيادة أو مع تأجيل في أحدهما كبيع مئة كيلو حنطة بمئة و عشرة أو مئة حال بمئة مؤجلة من الحنطة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص542) 
الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا. كالبيع. و الإجارة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص263) 
الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا،كالبيع،و الإجازة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص538) 
تطلق على مجموع الأحكام الشرعية المتعلّقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص209) 
- المعاملات فهي: نحو خبر الرسول في الهدية، و الوكيل في الشراء، و البيع فيما علم قبل ذلك ملكه لغيره، و نحو: قول الآذن لمن استأذن على غيره، فهذه الأخبار و ما أشبهها مقبولة من المسلم و الكافر، و العبد و الصبي، و العدل و الفاسق، ما لم يغلب في ظن السامع كذب المخبر، و هي عند أبي حنيفة على قسمين: منها: ما يقبل فيه قول الواحد على أي صفة كان. و منها: ما لا يقبل قول المخبر، حتى يكون على أحد وصفي الشهادة في خبره (جص، فص 3، 70، 8) - المعاملات التي تجري بين العباد ممّا لا يتعلق بها اللزوم أصلا، و خبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مميّزا عدلا كان أو غير عدل صبيّا كان أو بالغا كافرا كان أو مسلما (سر، صوس 1، 335، 18) - المعاملات و تبحث في الأموال و ما يتعلّق بها من حقوق و عقود كأحكام البيوع و الإجارة و الهبة و الإعارة و الوديعة و الكفالة و الصلح و الغصب و نحو ذلك (برد، برص، 28، 11) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1471) 
- المعاملات: الرعاية، المراقبة، الحرمة، الإخلاص، التهذيب، الإستقامة، التوكّل، التفويض، الثقة، التسليم. (يشر، حق، 206، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص901) 
الصحيح فى العبادات و المعاملات ما اجتمع أركانه و شرائطه حتى يكون معتبرا فى حق الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص57) 
المعاملات المحرّمة 1 - التكسّب بالأعيان النجسة، كالخمر و لحوم الميتة و ما شابه، و يستثنى من ذلك بعض الأشياء ككلب الصيد و الماشية و نحوه، و كذا الدم للمرضى المحتاجين إليه. 2 - النقود المغشوشة المصنوعة لخداع الناس و كذلك الأموال المغصوبة. 3 - بيع و شراء و صنع الآلات التي تنحصر منفعتها المقصودة بالحرام. 4 - بيع العنب و التمر ليصير خمرا، و الخشب ليعمل آلة للقمار. 5 - إجارة الماكن لصنع المحرّمات فيها، و كذا إجارة وسائل النقل لنقل المحرّمات. 6 - بيع السلاح لأعداء الدين و قطّاع الطريق، و كذلك غير السلاح إن كان سببا لتقوية الأعداء. 7 - تجسيم ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان. 8 - الغناء فهو محرّم فعله و سماعه و التكسّب به. 9 - معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل عمل محرّم. 10 - حفظ كتب الظلال. 11 - السحر؛ عمله و تعلّمه و تعليمه. 12 - الغش بما يخفى في البيع و الشراء كخلط الجيد بالرديء من دون إعلام المشتري بذلك. 13 - الإحتكار بحبس الأطعمة و جمعها لبيعها في زمن الغلاء مع حاجة المسلمين لها، و ذكروا أن الأقوى عدم تحقق الأحتكار إلا في الغلاّت الأربع و السمن و الزيت. 14 - أخذ الأجرة على الواجب العيني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص235) 