الاحْتِشَاشُ أوّلاً - التعريف: الاحتشاش في اللغة بمعنى طلب الحشيش و جمعه و قطعه ، و الحشيش هو النبات و الكلأ اليابس ، و قيل بشموله للرطب أيضاً . و يستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - حكم الاحتشاش: الاحتشاش مباح في نفسه تكليفاً و هو نوع من الحيازة الموجبة لحصول الملكيّة للمال المحاز وضعاً. و قد وقع البحث عند الفقهاء في اشتراط قصد التملّك فيه و عدمه، و في لزوم كونه لمن قصد له إذا كان للغير و عدمه، و في صحّة احتشاش الصغير و المجنون و المحجور عليه و عدمه، كما وقع البحث عن إمكان الشركة فيه و أنّه من شركة الأعمال أو لا، و عن قبوله للنيابة و الوكالة و عدمه و تفصيل ذلك كله في محلّه. (انظر: حيازة) نعم يحرم الاحتشاش على المحرم و المحلّ من حرم مكّة إذا كان بقطع حشيشِهِ أو قلعه حتى الشوك و العوسج و شبههما من الحُشش الموذية عدا ما استثني كالإذْخِر و ما أنبته الإنسان في ملكه أو غَرسَه و ما نبت في داره بعد بنائها لا قبله، و في اليابس منه و ما غرسه الإنسان في ملك الغير خلاف ، كما يجوز ترك الإبل و الدّابة في الحرم ترعى من حشيشه ؛ للنص الصحيح و السيرة القطعيّة ، و كذا أخذ الكمأة و الفقع منه ممّا ليس بحشيش و لا أصل له فيكون كالثمرة الموضوعة على الأرض. و أمّا جمع الحشيش المقطوع و الغصن المنكسر الملقى على الأرض و الورق الساقط إذا كان بفعل غير آدمي فقد يدّعى الإجماع على جواز أخذه و الانتفاع منه بل هو جائز إذا كان بفعل آدمي أيضاً ، بل قطع العلّامة و المحقّق الكركي بجواز قطع ما انكسر و لم يبن . و الأصل في ذلك عمومات حرمة ما نبت في الحرم، كرواية حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته» . فإن قيل بانصرافها إلى خصوص كلّ شجر و حشيش في الحرم قائم و ثابت في الأرض - و لو بشهادة انحصار العناوين الواردة في الروايات في القطع و القلع و النتف و العضد - أو قيل بتقييدها بسيرة أو إجماع بالجواز في المقطوع - كما ادّعاه بعض المعاصرين - فهو، و إلّا فمقتضى الرواية النهي عن كلّ ما أنبته الحرم. (انظر: حرم) ثالثاً - كفارة الاحتشاش من الحرم: حكم بعض الفقهاء بثبوت الكفّارة في قلع حشيش الحرم بدفع قيمته السّوقية أو ما تيسّر من الصدقة ، و لكن خالفهم المشهور فحكموا بعدم الكفّارة سوى الاستغفار . (انظر: كفّارة، حرم) رابعاً - دخول الحرم للحشّاش و الحطّاب: الحشّاش و الحطّاب و غيرهم ممّن يتكرّر دخولهم في الحرم يجوز لهم دخول الحرم بلا إحرام . (انظر: إحرام) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج6 , ص63) 
الاحتشاش معناه في اللغة: قطع الحشيش و جمعه. و الحشيش: هو يابس الكلأ، و لا يقال له: حشيش ما دام رطبا. أما في الاصطلاح الفقهي فهو: قطع الحشيش، سواء أكان يابسا أم رطبا. و إطلاقه في الرّطب من قبيل المجاز، باعتبار ما يؤول إليه. و عرّفه بعض الفقهاء المحدثين بأنه «جمع ما يبس من الكلأ بقصد التملّك». * (المصباح 166/1، المغرب 204/1، التعريفات الفقهية ص 161، معجم لغة الفقهاء ص 45، ردّ المحتار 216/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص28) 
لغة: قطع الحشيش و جمعه، و الحشيش: هو يابس الكلأ، و لا يقال له: حشيش ما دام رطبا. و هو افتعال من الحش، كالاصطياد افتعال من الصيد، و الطاء منقلبة عن تاء الافتعال، و هو عبارة عن أخذ الصيد. «المصباح المنير ص 53، و المطلع ص 262». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص75) 
هو أن يجمع الحشيش. و الحشيش ما يبس من الكلأ، و لا يقال له حشيش ما دام رطبا، الواحدة حشيشة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص18) 
الاحتشاش لغةً: بمعنى طلب الحشيش وجمعه وقطعه ، والحشيش هو النبات والكلأ اليابس، وقالوا: لا يقال للرطب: حشيش . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن معناه اللغوي في أصله، ولكن ينبغي تقييده بجمعها من المباحات العامّة، كما أنّه لا يختصّ بكونه يابساً، بل يشمل جمع الحشيش الرطب أيضاً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص396) 