إِجْمَالٍ ايراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة و التفصيل تعيين بعض تلك المحتملات أو كلها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص3) 
معرفة تحتمل أمورا متعددة. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ايراد الكلام على وجه مبهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص4) 
ايراد الكلام على وجه يحتمل امورا متعددة فالتفصيل تعيين بعض تلك المحتملات او كلها* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص41) 
إبهام المراد من الكلام. Brevity,generalization إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة، و منه اللفظ المجمل، (ر: لفظ مجمل). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص42) 
-الإجمال تارة يكون في لفظ مفرد و تارة يكون في لفظ مركّب و تارة في نظم الكلام و التصريف و حروف النسق و مواضع الوقف و الابتداء(غز، مس 5،360،1) -إختلف الأصوليون في آية السرقة،و هي قوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا (المائدة:38)،هل هي مجملة أم لا؟فذهب جماعة إلى أنّها مجملة،لأنّ اليد تحتمل الكل و البعض،إمّا إلى المرفق،أو إلى الكوع، و لكن بيّنتها السنّة.و قال الأكثرون:لا إجمال فيها،بل اليد حقيقة في جميعها،و هو من رؤوس الأصابع إلى المنكب،و لكنّها تطلق على البعض مجازا،و المجاز خير من الإشتراك (اس،مهد،6،433) -الإجمال إمّا متعلّق بما لا ينبني عليه تكليف، و إمّا غير واقع في الشريعة(شط،وفق 3، 10،341) -الإجمال يكون(في)لفظ(مفرد للاشتراك) كالعين لتردّده بين معانيه(با،يسر 1، 23،160) -الإجمال قد يكون لتعدّد مكان لا يعرف إلا ببيان كمشترك تعذّر ترجيحه،و قد يكون لإبهام متكلّم لوضعه لغير ما عرف كالأسماء الشرعية من الصلاة و الزكاة و الربا(با،يسر 1، 7،172) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص60) 
br؟؟؟evity,nondetailed,ambiguty 1 - الإبهام و عدم الوضوح في المراد اللفظ أو الكلام بسبب إمكانية حمله على عدّة معان، و منه اللفظ المجمل، و؟؟؟؟ يدعى إجمال النصّ كذلك. 2 - الاختصار و عدم التفصيل في الكلام و منه كلام مجمل أي غير مفصّل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص44) 
- الإجمال هو "المجمل". و سيأتى بيانه و التفصيل فيه - إن شاء اللّه تعالى - فى حرف "الميم" عند لفظ "المجمل" 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص28) 
الإجمال لغة: الإبهام ، يقال: أجمل الأمر أبهمه، و منه المجمل، و هو ما لم يتوقف على المراد منه إلا ببيان من جهة المتكلم - و سيأتي الكلام عنه مفصلا إن شاء اللّه تعالى -. و الإجمال اصطلاحا: إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة و التفصيل: تعيين تلك المحتملات . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص26) 
و هو اشتباه المعنى و عدم وضوحه، و ذلك في مقابل البيان و الذي وضوح المعنى و جلائه. و وصف الإجمال قد يعرض المفردات اللفظية و قد يعرض الهيئات التركيبية كما قد يعرض المعنى و المفهوم. و المقصود من عروضه للمفردات اللفظية هو خفاء معناها و عدم وضوحه، فالإجمال واقعا وصف للمعنى غايته انّه نشأ عن اللفظ فمعنى اللفظ هو المجمل و إلا فاللفظ من حين مادته و هيئته ليس فيه إجمال، و هكذا الكلام في إجمال الهيئات التركيبية، و ليس مرادنا من إجمال معانيها هو عدم وضوحها في نفسها بل مقصودنا الاجمال من حيث عدم معرفة أيّ المعاني الذي تكشف عنه هذه الالفاظ أو الهيئات. راجع إجمال النص. و أما المقصود من الإجمال الذي يعرض المعنى و المفهوم ابتداء فهو انّ المعنى قد يكون مجملا في نفسه و بقطع النظر عن الفاظه، إذ قد لا يكون له لفظ كما في بعض الحركات و المواقف التي تصدر عن العاقل و لا ينفهم منها معنى محصل، و كذلك بعض المطالب الغامضة التي لا يكون منشأ غموضها التعقيد اللفظي بل منشؤها مثلا ضعف العقل البشري عن إدراكها، كمفهوم الروح. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص60) 
أوّلاً - التعريف: *لغة: إجمال وزان إفعال مصدر أجمل يجمل يأتي بمعان: منها: الجمع فيرادف الجمل فيقال: جمل الشيء و أجمله أي جمعه من غير تفصيل . و منها: الاتّئاد و الاعتدال، يقال: أجمل في الطلب أي اتّئد و اعتدل فيه و لم يفرط، و أجمل في صنيعه اعتدل فيه، و منه قول الشاعر: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب *اصطلاحاً: ليس لكلمة (إجمال) اصطلاح فقهي، فهي تستعمل في علم الفقه بما لها من معنى عند أهل اللغة، و إنّما هو مصطلح في اُصول الفقه. و المعروف انّه اللفظ الذي لم يتّضح ظهوره و دلالته و لم يكن قالباً لخصوص معنى معيّن.و إن علم المراد منه من خارج اللفظ. قال السيد المرتضى: «المجمل الخطاب الذي لا يدلّ على المراد بنفسه من غير بيان، أو الخطاب الذي قصد به شيء معيّن في نفسه و اللفظ لا يعيّنه» . و عرّف المجمل في الاُصول بتعاريف اُخرى يطلب في محلّه . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - إهمال: الاهمال ترك الشيء سدىً، و قد يسند إلى اللفظ فيقال: لفظ مهمل . و الفرق بينه و بين المجمل أنّ اللفظ المجمل موضوع لمعنى إلّا أنّه لم تتضح دلالته و ظهوره، و أمّا المهمل فهو لم يوضع بازاء معنى أصلاً، فيكون خارجاً عن مقام الاستعمال و لذلك يقال له: اللفظ غير المستعمل . 2 - إبهام: الإبهام بمعنى الاخفاء و عدم البيان، يقال: أبهمته إذا أخفيته و لم تبيّنه، و منه إطلاق البهيمة على ذوات الأربع؛ لعدم تمييز و ادراك لها ، و قد يطلق و يراد به الإجمال. 3 - اشتباه: الاشتباه في اللغة هو الالتباس يقال: اشتبهت الاُمور و تشابهت أي التبست فلم تتميّز. و المتشابه من الكلام مقابل المحكم، قال اللّٰه تعالى: «مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ» . و اختلف في تفسير المتشابه على أقوال قد أنهاها بعضهم إلى ستة عشر قولاً ، كما اختلف بذلك في الفرق بين المتشابه و المجمل أيضاً. و المستفاد من مجموع كلمات الأكثر أنّ بين الاصطلاحين «المتشابه» و «المجمل» فرقاً، و هو أنّ المجمل ما لا ظهور له في نفسه و إن علم المراد منه من الخارج، و المتشابه ما لا يعلم المراد منه و إن كان له ظهور في نفسه، فيحتاج فهم المراد منه إلى النظر و التدبّر و الرجوع إلى غيره، و عليه فالنسبة بينهما عموم من وجه. قال الشيخ في التبيان: «المحكم هو ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه لوضوحه...و المتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدلّ على المراد منه» . و قال السيد المرتضى: «المحكم إمّا المتقن الصنعة في الفصاحة، و إمّا الذي لا يحتمل تأويلين مشتبهين و لا يمنع العقل من ظاهره.و المتشابه إمّا المتساوي في الاحكام في الفصاحة و حسن المعنى، و إمّا الذي يحتمل تأويلين مشتبهين احتمالاً شديداً، و ظاهره يوضع لما يمنع منه العقل» . و قال الراغب الاصفهاني: «المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره سواء كان من جهة اللفظ أو من جهة المعنى - ثمّ قال -: قال الفقهاء: المتشابه ما لا يُنبئُ ظاهره عن مراده» . و قال العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان في عداد الأقوال في المسألة: «الرابع عشر أنّ المحكم ما اُريد به ظاهره، قال: و المتشابه ما اُريد به خلاف ظاهره، و هذا قول شائع عند المتأخّرين من أرباب البحث، و عليه يبتنى اصطلاحهم في التأويل» . و قال في موضع آخر: «المراد بالمتشابه كون الآية بحيث لا يتعيّن مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها، بل يتردّد بين معنى و معنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتتعين هي معناها» . و لو قيل بأنّ المستفاد من هذه الكلمات - عدا الراغب - أنّ المتشابه اصطلاح في خصوص ما له ظهور غير مراد لصارت النسبة بينه و بين المجمل التباين.و سيجيء زيادة بيان لذلك في البحث الخامس. ثالثاً - أقسام الإجمال: يقسّم المجمل إلى المجمل بالذات و المجمل بالعرض أو بالتبع. و قد يراد بالمجمل بالذات ما كان مجملاً بحسب دلالته و ظهوره بحيث لا يتضح معناه أو يتردّد بين أكثر من معنى، إمّا لكون اللفظ المستعمل مشتركاً، أو لاحتفافه بما يصلح للقرينية على خلاف معناه الظاهر. و يراد بالمجمل بالعرض ما كان دلالته ظاهرة، إلّا أنّه ورد دليل آخر منفصل يدلّ على التخصيص أو التقييد أو ارادة معنى آخر خلاف ظاهر الدليل الأوّل، و يكون ذلك المعنى مجملاً مردّداً بين أكثر من معنى، فيسري الإجمال من الدليل الثاني إلى الدليل الأوّل بالعرض، فلا يصح التمسك بعمومه أو ظهوره في مورد الإجمال . و قد يطلق الإجمال بالعرض على موارد التعارض بين دليلين منفصلين كالعامين من وجه المتعارضين . و يقسّم أيضاً الإجمال إلى الإجمال المفهومي: و هو ما إذا تردّد المجمل بين مفهومين متباينين أو بينهما نسبة الأقل و الأكثر.و الإجمال المصداقي: و هو ما إذا كان المفهوم مبيّناً، إلّا أنّ مصداقه تردّد بين فردين خارجاً أو بين الأقل و الأكثر كذلك . و تفصيل هذه الأقسام يطلب من بحوث علم الاُصول. رابعاً - أسباب الإجمال: لإجمال الدليل أسباب و مناشئ عديدة. أمّا الإجمال بالذات فأهم ما يوجبه ما يلي: 1 - أن يكون المتكلّم في مقام الإجمال و الإبهام لا البيان كما في موارد التورية و التقيّة . 2 - أن يكون اللفظ المستعمل مبهماً غير واضح المعنى أو مشتركاً بين أكثر من معنى. 3 - أن يكون الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينية على خلاف المعنى الأوّلي للفظ، سواء كانت القرينة لفظية أو لبّية عقلية ارتكازية، لكن لا يُدرى هل اعتمد عليها المتكلّم أم لا . ...... - 4 - أن يعلم بعدم إرادة المعنى الظاهر علماً بيّناً واضحاً حاصلاً في مقام التخاطب بين المتكلّم و السامع بحيث يعدّ كالقرينة المتصلة . 5 - أن يتصل بالكلام لفظ مجمل يسري إجماله إلى الخطاب كالاستثناء بالمتصل المجمل . 6 - أن يكون قدر متيقن في مقام التخاطب فقد قيل: إنّه يوجب الإجمال في المطلقات بالخصوص . 7 - أن يحتمل وجود قرينة متصلة و لو مقامية قد سقطت أو أسقطها الراوي فلم تصل إلينا و لم تكن شهادة و لو سلبية من قبل الراوي على نفيه، فإنّ هذا يوجب الإجمال عند بعض المحققين .و لكن المشهور يتمسكون فيه بأصالة عدم القرينة ، و تفصيل الكلام في القاعدة و صحتها في محلّه من علم الاُصول. و أمّا الإجمال بالعرض فأهمّ أسبابه: 1 - إجمال القرائن المنفصلة كالمخصصات و المقيّدات المنفصلة اللفظية و اللبية و كذلك الأدلّة الحاكمة و المفسّرة، فإنّ إجمالها قد يسري إلى العمومات و المطلقات و الخطابات الأوّلية و يجعلها في حكم المجمل، أي مجملاً بالعرض حيث يتردد المراد الجدي منها بين معنيين متباينين أو أكثر، كما هو المفصل في أبحاث العام و الخاص في الاُصول. 2 - العلم من الخارج بعدم إرادة المعنى الظاهر و تردّد المعنى المحتمل بين أكثر من معنى فإنّ ذلك يوجب إجمال الدليل بالعرض، و منه موارد وجود مقيد لبي كإجماع أو حكم عقل مردد بين أمرين، فيوجب إجمال العام أو المطلق بالعرض. 3 - صلاحية كلّ من الدليلين المنفصلين على التصرف في الدليل الآخر، و تأويله مع عدم ترجيح لأحدهما على الآخر لوجود قوّة في كلّ منهما من ناحيةٍ كما في دوران العام المتأخّر عن الخاص صدوراً بين كونه مخصّصاً بالخاص المتقدم أو ناسخاً له .و كما إذا ورد عام صريح في الترخيص مع خاص ظاهر في الإلزام فتردّد الأمر بين كون العام قرينة على إرادة الاستحباب مثلاً في الخاص أو أنّ الخاص مخصّص للعام بغير مورده. 4 - امتناع شمول الإطلاق أو العموم لفردين أو طرفين و وجود محذور عقلي أو عقلائي فيه فيقع بسببه التعارض بين الإطلاقين، و بالتالي إجمال الدليل و عدم شموله لهما، كما في شمول إطلاق دليل الاُصول العملية المؤمّنة لأطراف العلم الإجمالي بالتكليف الالزامي بمحذور استحالة الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي ، و هذا المحذور العقلي أو العقلائي إذا كان بيّناً بمثابة القرينة المتصلة أصبح العام مجملاً بالذات أي منع عن انعقاد الإطلاقين ، فيكون من الإجمال بالذات، و إلّا انعقد الإطلاقان لكنهما سقطا عن الحجّية؛ لعدم إمكان تعيين أحدهما، و كذا الجمع بينهما معاً فيكون من الإجمال بالعرض. 5 - التعارض بنحو العموم من وجه بين اطلاقي دليلين فيوجب الإجمال في إطلاقيهما بالنسبة لمورد الاجتماع و التعارض . خامساً - الإجمال في القرآن و السنّة: أمّا القرآن فلا يوجد فيه إجمال بالذات بمعنى الإبهام أو عدم الدلالة أو الإهمال و الذي يكون نقصاً في البيان البليغ، فإنّ القرآن ورد ليكون بياناً للناس و تبياناً لكلّ شيء بأبلغ وجه. نعم يوجد فيه المتشابه، و قد نصّ عليه القرآن نفسه في قوله تعالى: «وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ» إلّا أنّ المراد بالمتشابه فيه غير الإجمال بالمعنى المذكور، فإنّ دلالة الآية المتشابهة في نفسها واضحة، و إنّما الإجمال و الالتباس في مقام الجري و التطبيق أو فيما يتداعى إلى الذهن من ملازمات و تداعيات ذهنيّة على أساس الاُنس أو الارتكاز العرفي الخارج عن حاق دلالة اللفظ. و مما يشهد على ذلك ما في ذيل الآية من قوله تعالى: «فَيَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ اِبْتِغٰاءَ اَلْفِتْنَةِ وَ اِبْتِغٰاءَ تَأْوِيلِهِ» مما يعني أنّ المتشابه ليس مجملاً أو مبهماً، فإنّ المجمل لا معنى لاتباعه أو تأويله.نعم قد يقع الكلام في إمكان وقوع المشترك في القرآن و عدمه، و أنّه هل يعدّ نقصاً في البيان البليغ أم لا . و على كلّ حال فلا ينبغي الشكّ في خلوّ القرآن العظيم من كلّ ما يوجب نقصاً في دلالته و بيانيّته و بلاغته. و كون الفرض في المحاورات قد يتعلّق بالإجمال و الإبهام أمر صحيح، و هو الذي يصحّح استعمال الألفاظ المجملة في المحاورات، إلّا أنّه لا ربط له بمحلّ البحث و هو خلوّ القرآن الكريم الذي اُنزل تبياناً لكلّ شيء و الذي هو في القمّة من حيث الفصاحة و البلاغة عما يكون مجملاً أو مبهماً في معناه، و دلالته بحيث يعد نقصاً في البيان أو بلاغته أو فصاحته، فإنّ هذا مضافاً إلى كونه مقطوع العدم بلحاظ الآيات الشريفة التي بأيدينا - كما لا يخفى على أهله - مناف مع منزلة القرآن الكريم و شأنه العظيم، و وجود المتشابه فيه لا ربط له بهذا المعنى. نعم، قد يوجد في القرآن الكريم الإجمال بمعناه الاصطلاحي الاُصولي و هو عدم الإطلاق من سائر الجهات في آية متعرضة لتشريع حكم من الأحكام ك «أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ»* مثلاً حيث قد يقال بأنّها ليست في مقام البيان و التفصيل لتمام أجزاء الصلاة و شروطها و أحكامها ليمكن التمسك بالسكوت عنها و الإطلاق في الآية دليلاً على نفيها و عدم اعتبارها كما نستفيد ذلك من المطلقات البيانية الاُخرى، بل هذه الآية بصدد بيان تشريع اصل الصلاة و لزوم إقامتها، فلا دلالة لها على أكثر من ذلك. و أيضاً يجري في القرآن الإجمال بالعرض بمعنى سريان الإجمال إلى إطلاق أو عموم أو ظهور آية من آيات الأحكام نتيجة إجمال المخصّص أو القرينة المنفصلة الواردة في السنّة الشريفة بناء على ما هو الصحيح من إمكان تخصيص الكتاب الكريم بالسنّة . و أمّا السنّة الشريفة فالإجمال بالذات و بالعرض كلاهما واقع فيها كثيراً، و هذا الذي دعى الاُصوليين للتعرّض إلى بحث المجمل و المبيّن. و أقسامُهما و أحكامُ كلّ قسم ضمن مباحث علم الاُصول. إلّا أنّ الجدير بالاشارة إليه هنا البحث و السؤال عن أسباب و مناشئ وجود ظاهرة الإجمال في السنّة الشريفة مع أنّ الإجمال خلاف الأصل. و الجواب: أنّ الإجمال قد يكون إجمالاً عند الفقيه الممارس للاستنباط نتيجة عدم اطلاعه الدقيق على اللفظ و دلالاته، و ليس هذا إجمالاً موضوعيّاً واقعيّاً. كما أنّه قد ينشأ من اختلاف و تغيّر الأوضاع اللغويّة و نقل اللفظ إلى معنى آخر غير ما كان رائجاً زمن صدور النصّ. أو ينشأ من الغفلة في نقل النص بحذافيره و قرائنه المتصلة مما كان يبتلى بها الرواة الناقلون للسنّة الشريفة، و هذه تكثر في القرائن اللبيّة الارتكازية التي يعيشها المتكلّم و السامع و تؤثّر على معنى الكلام، و لكن لا يُلتفت إليها و لا يُحسّ بها تفصيليّاً. كما أنّ وقوع التقطيع في كتب الحديث للروايات و متون الأحاديث من العوامل المهمّة التي قد توجب إجمال بعضها نتيجة اقتطاع القرينة منها. هذا مضافاً إلى كون صدور السنّة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة المعصومين عليهم السلام في أغلب الأحيان على شكل إجابات عن حوادث و مسائل يبتلي بها الناس في حياتهم، جعلها مبتلى بالإجمال أو في معرضه، و أن لا تكون كثيراً في مقام البيان إلّا من تلك الناحية التي قد ابتلى بها المكلّف في مورد السؤال و الجواب، و قد يكون الإجمال في سؤال السائل فيسري منه إلى الجواب. كما أنّ ظروف التقيّة و مصلحة الإجمال و الإبهام في بعض الأحيان تكون هي العامل الآخر لحصول ظاهرة الإجمال في السنّة الشريفة . و أخيراً صدور السنّة الشريفة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام على نحو التدريج و ضمن أزمنة مختلفة متباعدة و اعتمادهم على القرائن و البيانات المنفصلة من مخصّصات و مقيّدات و تفسيرات متأخّرة لأسباب راجعة إلى ظروفهم و ملابساتهم الاجتماعية و السياسية الصعبة هو العامل الآخر لحصول الإجمال و لو بالعرض في السنّة الشريفة التي هي المصدر الثاني الأساسي للشريعة. و تفصيل هذه الأسباب أكثر من هذا المقدار يطلب في محلّه من البحوث الاُخرى. سادساً - الاعتقاد الإجمالي: ذكروا في تفسير الإيمان أنّه الاعتقاد و الاقرار بالوحدانية و الرسالة و...على وجه القطع و الجزم الذي لا يحتمل نقيضه . و اختلف في اعتبار إقامة البرهان عليها و عدمه، فقيل بالعدم ، و ظاهر بعضهم اعتباره فيه. و على كلّ حال بناء على اعتباره يكفي الاستدلال على نحو الإجمال، و لا يجب التفصيل فيه على نهج إقامة البراهين بشرائطها من أهل الفنّ و التخصّص. قال الشهيد الثاني: «الإيمان هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان بالاُصول الخمسة بالدليل و إن كان إجمالياً ممن لا يعرف شرائط الحد و البرهان؛ فإنّ الأدلّة التفصيليّة و العلم بشرائط انتاجها ليست من الواجبات العينيّة بل الكفائيّة؛ لدفع شُبَه الخصوم و قمع المتغلّب على الدين بالبراهين» . و كذا الكلام في الاعتقاد بالأنبياء و الأوصياء عليهم السلام - غير نبيّنا صلى الله عليه و آله و سلم و أوصيائه عليهم السلام - و ما جاءوا به من أحكام شرعية و غيرها كأحوال القبر و القيامة و الملائكة و الجنّة و النار و الحشر و النشر و...فانما يجب الاعتقاد بها على ما هي عليه من الواقع على نحو الإجمال . و ظاهر المفيد وجوب الاعتقاد بنبوّة جميع من أخبر القرآن بنبوّتهم على التفصيل، و الاعتقاد بجملتهم على الإجمال .(انظر: اسلام، ايمان) سابعاً - الامتثال الإجمالي: لا شبهة و لا خلاف في جواز الامتثال الإجمالي بمعنى ترك طريقي الاجتهاد و التقليد و العمل على ما هو مقتضى الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم كتطهير المتنجّس بالغسل مرتين عند الشكّ في اعتبار التعدد و عدمه، سواء كان المكلّف متمكّناً من الامتثال التفصيلي - اجتهاداً أو تقليداً - أم لا، و سواء كان مستلزماً للتكرار أم لا . و أمّا المعاملات بالمعنى الأخص - أي العقود و الإيقاعات - فالظاهر أنها كذلك، كما إذا شُكّ في اعتبار العربية في صيغة العقد و عدمه أو اعتبار كونها جملة اسمية كما في الطلاق و عدمه، فلا مانع من أن يُجمع بين الصيغتين و يحتاط بالتكرار، و إن كان قد يستشكل فيه باخلاله بالجزم المعتبر في الإنشاء . و أمّا العبادات فقد ينسب إلى المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و يستشكل تارة في كفاية الامتثال الإجمالي فيها مطلقاً، نظراً إلى احتمال وجوب قصد الوجه و التمييز، و لا يمكن إتيان العبادة متميّزة عن غيرها في موارد الامتثال الإجمالي بالاحتياط، بدعوى أنّ العقل يستقل بحسن الإتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميّزاً عن غيره، و أنّه لا حسن في العمل الفاقد لهما . و اُجيب عنه بعدم اعتبار قصد الوجه أو التمييز في العبادات تمسّكاً باطلاق أدلتها، بل ذلك في جملة من العبادات يقطع بعدم اعتباره لكثرة ابتلاء الناس بها، فلو كان الوجه أو التمييز معتبراً فيها لورد عليه دليل عن المعصومين عليهم السلام، و هذا بنفسه دليل قطعي على عدم الاعتبار . و اُخرى يستشكل في خصوص المستلزم للتكرار، و يحكم بلزوم الامتثال التفصيلي مع الإمكان مستدلاً له بأنّ الامتثال الإجمالي في العبادات يعد عند العقلاء لعباً و عبثاً بأمر المولى؛ إذ المكلّف مع قدرته على تحصيل العلم بواجبه من دون الضمائم و التكرار يأتي بها معها و في ضمن أفعال متعدّدة، و ما كان لعباً بأمر المولى لا يمكن أن يقع مصداقاً لمحبوبه . و اُجيب عنه أيضاً بانكار اللعبيّة إذا كان التكرار بغرض عقلائي، كما إذا كان في تحصيل العلم بالامتثال التفصيلي كلفة زائدة و كان يأتي بها مكرراً فراراً عن تحمل الكلفة الزائدة ، بل حتى إذا لم يكن فيه كلفة زائدة؛ لعدم كون التكرار لعباً بأمر المولى أصلاً. و تفصيل هذا البحث أكثر من هذا المقدار متروك إلى البحث الاُصولي. ثمّ انّ لهذه القاعدة تطبيقات فقهية كثيرة نشير إلى أهمها فيما يلي: 1 - التطهّر بأحد ماءين مشتبهين من الحدث أو الخبث ثمّ الصلاة أو الطواف معها ثمّ غسل الأعضاء أو الثياب بثاني الماءين و التطهّر منه ثانياً ثمّ تكرار العمل معها فإنّ هذا النحو من العمل يحصل للمكلّف العلم باتيانه للصلاة المشروطة بالطهارة الحدثية و الخبثية إجمالاً، و لا شك في عدم جواز الاكتفاء بهذا الامتثال الإجمالي بناء على القول بلزوم الامتثال التفصيلي مع التمكن منه، و أمّا مع عدم التمكن منه أو القول بكفاية الامتثال الإجمالي في العبادات على القاعدة يقع الكلام في جوازه في خصوص المقام بمقتضى الروايات الواردة فيه، مثل قوله عليه السلام: «يهريقهما و يتيمّم» . و أنّ المراد من الرواية هل هو لزوم العدول إلى التيمّم أو جوازه؟ ظاهر أكثر المتقدمين و المتأخّرين اللزوم، و ظاهر المعاصرين الجواز مع الاحتياط استحباباً. قال الشيخ: «إذا كان معه اناءان فاشتبها و كان معه إناء طاهر متيقن وجب أن يستعمل الطاهر، و لا يجوز استعمال المشتبهين» . و قال العلّامة: «لو استعمل الإناءين و أحدهما نجس مشتبه و صلّى لم تصح صلاته و لم يرتفع حدثه سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكلّ واحد صلاةً؛ لأنّه ماء يجب اجتنابه فكان كالنجس، و كذا لو استعمل أحدهما و صلّى به» . و قال السيد اليزدي: «الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوءه أو غسله على الأقوى، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الأحوط ضمّ التيمم أيضاً» . و قال أيضاً: «إذا انحصر الماء في المشتبهين يتعيّن التيمم، و هل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى العدم» . هذا في المشتبه من حيث النجاسة و نحوها، و أمّا الماءين المشتبهين من حيث الإطلاق و عدمه فالمحكي من الشيخ أنّه لا بأس به و استحسنه العلّامة. قال في المنتهى: «أمّا لو كان أحدهما ماء و الآخر مضافاً قال الشيخ: يتطهّر بهما، و هو حسن، خلافاً لابن إدريس» . و لتفصيل الكلام انظر مصطلح (طهارة، وضوء، غسل). 2 - الصلاة في ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما أو كونه ميتة أو مما لا يؤكل فانّه بناء على عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي لا يجوز تكرار الصلاة فيهما، و أمّا بناء على كفايته - على القاعدة - يجوز ذلك، و لكن حكم بعضهم بلزوم الصلاة عارياً ، و لعلّه لما مرّ من الرواية في الماء. قال العلّامة: «لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين صلّى في المتيقن؛ لأنّ وجه الوجوب و هو التمكّن في ثوب طاهر موجود في الثوب فيتعيّن» . و قال المحقق الكركي: «إنّما اشترط ذلك لأنّ الجزم في النية شرط الصحة، و مع الصلاة في الثوبين لا جزم؛ إذ لا يعلم أيّ الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر، و أمّا مع فقد غيرهما فلا مانع، لأنّ الجزم إنّما يجب بحسب الممكن.و خالف ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما مطلقاً و حتم الصلاة عارياً مع فقد غيرهما» . و كذا الكلام بالنسبة للمشتبه من جهة الغصبية، إلّا أنّ فيه مزيد الإشكال من ناحية عدم الجواز التكليفي أيضاً كحرمة التصرف الفعلي في أطراف الشبهة فيجب طرحهما قطعاً . (انظر: لباس المصلّي) 3 - الصلاة إلى جهات متعددة عند جهل القبلة، و الكلام في مقتضى القاعدة كما مرّ و لكن خارجاً عن مقتضى القاعدة قد وردت روايات هنا أيضاً في خصوص المسألة لا بدّ للفقيه من لحاظها، مثل: خبر خراش الظاهر في لزوم الصلاة إلى أربع جهات و نفي اعتبار الاجتهاد و التحرّي، و أخبار ظاهرة في حجّية الظن الحاصل بالاجتهاد و التحرّي عند الجهل حاصلها جواز الاكتفاء بالظنّ الحاصل من الاجتهاد عن الصلاة إلى الجهات. قال المحقق الهمداني: «هل يجوز ترك الاجتهاد و تكرار الصلاة أربعاً إلى الجهات الأربع احتياطاً أم يجب بذل جهده في تشخيص جهة القبلة بالعلم إن أمكن و إلّا فبالظنّ؟ ظاهر كلماتهم التسالم على الأخير، خصوصاً مع التمكن من تحصيل العلم، بل ربّما يظهر من بعض دعوى إجماع المسلمين عليه، و لكن قد يقوى في النظر الأوّل؛ لعدم اعتبار الجزم في النية» . و قال المحقق النائيني: «إنّ العلم و العلائم و البينة تكون في عرض واحد و مقدمة على الظنّ المطلق، كما أنّها مقدمة على الامتثال الإجمالي...بناء على أنّ الامتثال التفصيلي مقدّم على الامتثال الإجمالي كما بيّن في محلّه...».ثمّ قال: «الظنّ الحاصل بالاجتهاد في مورد اعتباره يكون مقدّماً على الامتثال الإجمالي؛ لأنّ الظنّ يكون حينئذٍ حجة شرعية و الامتثال به يكون امتثالاً تفصيلياً فيقدّم، و أمّا ما يظهر من خبر خراش من أنّ الحكم عند تعذّر العلم التفصيلي هو الصلاة إلى أربع جهات فمؤوّل أو مطروح؛ لصراحة الأخبار في أنّ الحكم عند تعذّر العلم التفصيلي هو التحرّي و الاجتهاد و العمل بما أدّى إليه الاجتهاد، و هذه الأخبار مع صراحتها و عمل المشهور عليها لا يمكن طرحها لأجل خبر يحتاج العمل به إلى جابر مفقود في المقام» . و لتفصيل الكلام انظر مصطلح (صلاة، قبلة، استقبال). 4 - بذل الزكاة و الخمس - بل مطلق الدين - مرتين إلى المستحق و غيره ع ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغة: إجمال وزان إفعال مصدر أجمل يجمل يأتي بمعان: منها: الجمع فيرادف الجمل فيقال: جمل الشيء و أجمله أي جمعه من غير تفصيل . و منها: الاتّئاد و الاعتدال، يقال: أجمل في الطلب أي اتّئد و اعتدل فيه و لم يفرط، و أجمل في صنيعه اعتدل فيه، و منه قول الشاعر: الرزق مقسوم فأجمل في الطلب ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: ليس لكلمة (إجمال) اصطلاح فقهي، فهي تستعمل في علم الفقه بما لها من معنى عند أهل اللغة، و إنّما هو مصطلح في اُصول الفقه. و المعروف انّه اللفظ الذي لم يتّضح ظهوره و دلالته و لم يكن قالباً لخصوص معنى معيّن.و إن علم المراد منه من خارج اللفظ. قال السيد المرتضى: «المجمل الخطاب الذي لا يدلّ على المراد بنفسه من غير بيان، أو الخطاب الذي قصد به شيء معيّن في نفسه و اللفظ لا يعيّنه» . و عرّف المجمل في الاُصول بتعاريف اُخرى يطلب في محلّه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج5 , ص350) 
لغة: التحصيل، و الإحصاء، و الجمع، يقال: أجملت الشيء: أي حصلته، و في الحديث: «كتاب فيه أسماء أهل الجنة أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه و لا ينقص». [أخرجه أحمد 167/2] أجملت الحساب: إذا جمعت آحاده، و كملت أفراده: أى أحصوا، و جمعوا فلا يزاد فيهم و لا ينقص. و بمعنى الخلط و الإذابة، يقال: جملت الشحم، و أجملته: إذا خلطته. قال الأحمد بكري و الجرجاني: إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة. قال: فالتفضيل تعيين بعض تلك المحتملات أو كلها. قال الجرجاني أيضا: معرفة تحتمل أمورا متعددة. و قال الجرجاني أيضا: إيراد الكلام على وجه فهمه. قال ابن الحاجب: المجمل ما له دلالة غير واضحة. قال المناوى: إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة. و قيل: معرفة الأجزاء مع عدم الامتياز. و إجمال الكلام: إيراده على وجه لم يبين فيه تفصيله. «مختصر المنتهى الأصولي ص 140، و دستور العلماء 41/1، و التعريفات ص 5، 6، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 38، و مختصر حصول المأمول من علم الأصول لصديق خان ص 88». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص69) 
و يراد به عدم وضوح المراد من اللفظ، بسبب غرابة أو استعمال العام و إرادة الخاص، أو بسبب كون اللفظ مشتركا. * روى محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع: «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل». و قد نوقش في الاستدلال بها على قبول ميت المسلم الطهارة بالغسل لجهة إجمال كلمة (الغسل) و ترددها بين (الغسل) و (الغسل) بالمعنى الحدثي الرافع للحدث، و على التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المس لو كان الميت مغسلا، و هو أجنبي عن محل الكلام. و ربما يناقش فيها باستظهار إرادة الغسل الخبثي لا الحدثي من الكلمة، و ذلك بقرينة أن السائل إنما سأل عن غسل اليدين و البدن، و لا بد من حمل الجواب على معنى يكون معه مطابقا للسؤال. - راجع: الاستصحاب القهقرائي : الشبهة الوجوبية 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص18) 
إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة، و التفصيل: هو تعيين بعض المحتملات أو كلّها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص17) 
الإيجاز الغامض المفتقر إلى إيضاح، تلخيص الكثير في القليل، ضد التفصيل، أجمل يجمل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص14) 