المُجْمَلُ هو ما خفى المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ الا ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعانى المتساوية الاقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالهلوع أو لانتقاله من معناه الظاهر الى ما هو غير معلوم فنرجع الى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل كالصلاة و الزكاة و الربا فان الصلاة فى اللغة الدعاء و ذلك غير مراد و قد بينها النبي صلّى اللّه عليه و سلم بالفعل فنطلب المعنى الذي جعلت الصلاة لاجله صلاة أ هو التواضع و الخشوع أو الاركان المعلومة ثم نتأول أى نتعدّى الى صلاة الجنازة فيمن خلفه و يصلى أم لا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص88) 
[في الانكليزية] Summary، whole، total [في الفرنسية] Sommaire، global، total في اللغة المجموع و جملة الشيء مجموعه. و منه أجمل الحساب إذا جمعه. و منه المجمل في مقابلة المفصّل في العلمي حاشية شرح هداية الحكمة في الخطبة: الفرق بين الإجمال و التفصيل أنّ المجمل كالمعرّف بالفتح ملحوظ بملاحظة واحدة و المفصّل كالمعرّف بالكسر ملحوظ بملاحظات متعدّدة، كالزّحل و المشتري و المريخ و الشمس و الزهرة و عطارد و القمر بالنسبة إلى الكواكب السيارة. و التحقيق أنّ التفصيل بالنسبة إلى الإجمال مجموع الاجزاء، و متى تحقّق أحدهما تحقّق الآخر في ضمنه فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا و ملاحظة انتهى. و المجمل في عرف الأصوليين هو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك بالعقل بل ببيان من المجمل، سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ و توحّشه من غير اشتراك فيه كالهلوع، أو باعتبار إبهام المتكلّم الكلام ، كانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة و الزكاة و الربا فإنّ المجمل أنواع ثلاثة: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير، و نوع معناه معلوم لغة لكنه ليس بمراد كالربا و الصلاة، و نوع معناه معلوم لغة إلاّ أنّه متعدّد لغة كالمشترك. ففي القسم الأخير خفي المراد باعتبار الوضع و في الأولين باعتبار غرابة اللفظ و إبهام المتكلّم. فقولهم ما خفي المراد منه بمنزلة الجنس يشمل المجمل و المشكل و المتشابه و الخفي. و قولهم بنفس اللفظ يخرج الخفي فإنّ خفاءه بعارض. و القيد الأخير يخرج المشكل إذ يدرك المراد منه بالعقل و كذا المتشابه إذ لا طريق إلى درك المراد منه، إذ لا يدرك عقلا و لا نقلا، و هذا هو المراد مما ذكره فخر الإسلام من أنّ المجمل ما ازدحمت فيه المعاني و اشتبه المراد به اشتباها لا يدرك المراد إلاّ ببيان من جهة المجمل، فإنّه أراد بالمعنى مفهوم اللفظ و بازدحامها تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الآخر. و قيل ما ازدحمت فيه المعاني قيد زائد إذ يكفيه أن يقول هو ما اشتبه المراد إلى آخره، و لذا قال شمس الأئمة هو لفظ لا يفهم المراد منه إلاّ باستفسار المجمل. و قال القاضي الإمام هو الذي لا يعقل معناه أصلا و لكنه احتمل البيان. و قال آخر هو ما لا يمكن العمل إلاّ ببيان يقترن به، هكذا يستفاد من كشف البزدوي و التلويح. و في بعض كتب الحنفية هو ما لا يوقّف على المراد منه إلاّ ببيان غير اجتهادي. فقيد ما لا يوقف كالجنس يتناول المجمل و المتشابه. و بقيد إلاّ ببيان خرج المتشابه فإنّه لا يرجى بيانه. و بقيد غير اجتهادي خرج المشترك فإنّه يجوز تأويله بالاجتهاد و النظر في القرائن و مأخذ الاشتقاق. و كذا خرج ما أريد مجازه للنظر في الوضع و العلاقة و العلامات و تبيّن بهذا أنّ قول بعض أصحابنا الحنفية أنّ المشترك نوع من المجمل فيه نظر لعدم انطباق حدّ المجمل عليه و نقيض المجمل المبين انتهى ما حاصله. و قال بعض الشارحين و في إخراج المشترك مطلقا عن المجمل نظر كما في إدخاله فيه مطلقا نظر لأنّ من أفراد المشترك ما لا يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد أصلا فيكون من قبيل المجمل. البتّة لصدق حدّه عليه قطعا، و من أفراده ما يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد فلا يكون من قبيل المجمل. و مثال المشترك الذي هو من المجمل ما إذا أوصى لمواليه و له موال أعلى و أسفل و مات من غير بيان حيث تبطل الوصية بعدم المرجّح انتهى. اعلم أنّ هذا الذي ذكر إنّما هو مذهب الحنفية فإنّهم قالوا المجمل و المشكل و الخفي و المتشابه ألفاظ متباينة لا يصدق أحدها على الآخر منها، و لذا وقع في التلويح إذا خفي المراد من اللفظ فخفاؤه إمّا لنفس اللفظ أو لعارض، الثاني يسمّى خفيا و الأول إمّا أن يدرك المراد منه بالعقل أو لا، الأول يسمّى مشكلا، و الثاني إمّا أن يدرك المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا، الأول يسمّى مجملا، و الثاني متشابها، فهذه الأقسام متباينة قطعا بلا خلاف، بخلاف الظاهر و النصّ و المفسّر و المحكم فإنّها اختلف فيها. فقيل بتباينها و قيل بتغايرها انتهى. و أمّا الشافعي رحمه اللّه تعالى فلم يفرّق بينها بل أطلق على الجميع لفظ المجمل و لا يجوز عنده تفسير المتشابه بالتفسير الذي فسّر به الحنفية إذ يجوز عنده تأويل المتشابه فلا يجوز عنده تفسيره بتفسيرهم. و يدلّ على ما ذكرنا وقع في الاتقان أنّ المجمل ما لم تتضح دلالته و هو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري، و في جواز بقائه مجملا أقوال، أصحّها لا يبقى المكلّف بالعمل به بخلاف غيره. ثم قال اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أم لا، منها وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا ، قيل إنّها مجملة لأنّ الربا هو الزيادة و ما من بيع إلاّ و فيه زيادة افتقر إلى بيان ما يحلّ و ما يحرم. و قيل لا لأنّ البيع منقول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. و قال الماوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال. القول الأول إنّها عامة فإنّ لفظها لفظ عموم يتناول كلّ بيع و يقتضي إباحة كلّ بيع إلاّ ما خصّه الدليل، و هذا القول أصحها عند الشافعي و أصحابه لأنّه صلى اللّه عليه و سلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها و لم يبيّن الجائز، فدلّ على أنّ الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلاّ ما خصّ منها، فبيّن صلى اللّه عليه و سلم المخصوص، و قال: فعلى هذا في العموم قولان: أحدهما أنّه عموم أريد به العموم و إن دخل التخصيص، و ثانيهما أنّه عموم أريد به الخصوص. قال و الفرق بينهما أنّ البيان في الثاني مقدّم على اللفظ و في الأول متأخّر عنه مقترن به قال و على القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل تخصيص. و القول الثاني إنّها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلاّ ببيان النبي صلى اللّه عليه و سلم. قال ثم [هل] هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟ وجهان. و هل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأنّ البيع لفظه اسم لغوي معناه معقول؟ لكن لما قام بإزائه من السّنة ما يعارضه تدافع العمومان و لم يتعيّن المراد إلاّ ببيان السّنة فصار مجملا لذلك دون اللفظ، أو في اللفظ أيضا لأنّه لمّا لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم و كانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا، أيضا هو وجهان. قال: و على الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع و فساده و إن دلّت على صحة البيع من أصله. قال و هذا هو الفرق بين العموم و المجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم و لم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. و القول الثالث إنّها عامة مجملة معا، و اختلف في وجه ذلك على أوجه: أحدها أنّ العموم في اللفظ و الإجمال في المعنى. الثاني أنّ العموم في و أحلّ اللّه البيع و الإجمال في و حرّم الربا. الثالث أنّه كان مجملا فلمّا بيّنه النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم صار عامّا فيكون داخلا في المجمل قبل البيان و في العموم بعد البيان، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. و القول الرابع إنّها تناولت بيعا معهودا و نزلت بعد أن أحلّ النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم بيوعا و حرّم بيوعا، فاللام للعهد. فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها، انتهى كلام الإتقان. تنبيه: فهم من كلام الحنفية أنّ المجمل هو اللفظ الموضوع و هو ظاهر، و فهم مما وقع في الاتقان أنّ المجمل يتناول الفعل أيضا و يؤيّده ما في العضدي و حاشيته للسّعد التفتازاني ما حاصلهما أنّ المجمل ما لم يتّضح دلالته أي ما له دلالة غير واضحة فخرج المهمل إذ ليس له دلالة على المعنى أصلا، و هو يتناول القول و الفعل و المشترك و المتواطئ، فإنّ الفعل قد يكون مجملا كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهّد فإنّه محتمل للجواز و للسّهو فكان مجملا بينهما. و أمّا من عرّفه بأنّه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء فقد عرّف المجمل الذي هو من أقسام المتن الذي هو لفظ و لا يرد المهمل، إذ المتن هو اللفظ الموضوع و أراد بالشيء المعنى اللغوي أي ما يمكن أن يعلم و يخبر به لا الموجود فلا يرد أنّ المستحيل على هذا ينبغي أن يكون مجملا، لأنّ المفهوم منه ليس بشيء، مع أنّه ليس بمجمل لوضوح مفهومه، و المراد بتفهّم الشيء فهمه على أنّه مراد لا مجرّد الخطور بالبال، فلا يرد أنّ التعريف غير منعكس لجواز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك انتهى. و في ظاهر هذا الكلام دلالة أيضا على عدم التّفرقة بينه و بين الخفي و المشكل و المتشابه. فائدة: قد يسمّى المجمل بالمبهم أيضا، يدلّ عليه ما وقع في الاتقان من أنّه قال ابن الحصار من الناس من جعل المجمل و المحتمل بإزاء شيء واحد، قال و الصواب أنّ المجمل اللفظ الذي لا يفهم منه المراد و المحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلّها أو بعضها. قال فالفرق بينهما أنّ المحتمل يدلّ على أمور معروفة و اللفظ المشترك متردّد بينها، و المجمل لا يدلّ على أمر معروف مع القطع بأنّ الشارع لم يفوّض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل. فائدة: للإجمال أسباب: منها الاشتراك. و منها الحذف نحو و ترغبون أن تنكحوهن، يحتمل في و عن. و منها اختلاف المرجع نحو ضرب زيد عمرا فضربته. و منها احتمال العطف و الاستئناف كقوله تعالى إِلاَّ اَللّٰهُ وَ اَلرّٰاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّٰا بِهِ . و منها غرابة اللفظ. و منها عدم كثرة الاستعمال الآن نحو يلقون السمع أي يسمعون، فأصبح يقلّب كفيه أي نادما. و منها التقديم و التأخير كقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهٰا أي يسألونك عنها كأنّك حفي. و منها قلب المنقول نحو طور سينين أي سينا. و منها التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو للذين استضعفوا لمن آمن منهم كذا في الاتقان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1474) 
من أجمل الكلام؛ إذا أوجزه. The concise اللفظ الذي لا يدل على المعنى المراد منه بنفسه، و لا توجد قرينة لفظيّة أو حاليّة، تبيّن المراد منه غالبا. اللفظ الذي خفي المراد منه، خفاء لا يرفعه إلا بيان من المجمل، الذي يعود إليه سبب الإجمال. و للإجمال أسباب عديدة، منها: غرابة اللفظ أي أن يكون اللفظ غريبا على السامع، فيحتاج إلى بيان المتكلم مراده بذلك اللفظ (ر: غريب). و من أسباب الإجمال أيضا: إرادة الشارع معنى خاصّا من اللفظ، مختلفا عن معناه اللغويّ؛ كأن يريد الشارع بلفظ الصلاة معنى خاصّا مختلفا عن المعنى المعهود عند العرب قبل الإسلام، و بالتالي، فإنّه لا بدّ للشارع من بيان مراده من ذلك اللفظ (ر: مجاز لغوي). و ربما كان سبب الإجمال كون اللفظ لفظا مشتركا بين أكثر من معنى، و لا تكون هنالك قرينة تدل على أحد المعاني، و بالتالي، فلا بدّ للشارع من بيان المعنى المراد من المعاني المحتملة (ر: مشترك). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص389) 
Concise, ambiguous, ambivalent, inconclusive اللفظ الذي خفي معناه بسبب اشتراكه بعدّة معان مختلفة أو احتماله لأكثر من معنى أو لغرابته، و يوصف باللفظي؛ باعتباره أمرا لفظيا، و له تسمية غير معروفة كذلك و هي الكنية، وردت عن البعض مثل الشيخ المفيد في (التذكرة باصول الفقه). قد يكون إجمال اللفظ ذاتيا، أي كون اللفظ بحدّ ذاته مجملا و غريبا أو مشتركا فيدعى مجملا ذاتيا، من قبيل مفردة عين أو صعيد. و قد لا يكون بحدّ ذاته كذلك بل عرض له الإجمال بسبب تركيب الجملة بنحو خاص أو وجود قرائن تحفّ به تصلح للقرينية على أكثر من معنى فيدعى عرضيا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص258) 
- المجمل: قسم من أقسام" غير واضح الدلالة". - و المجمل لغة: اسم مفعول من أجمله. إذا أبهمه و لم يوضحه.. فالمجمل فى اللغة: المبهم و قيل: المجموع. من أجمل الحساب: إذا جمع و جعل جملته واحدة. - و المجمل اصطلاحا: له تعريفات كثيرة، و لكن معانيها مترادفة، فمن تعريفاته: - المجمل: ما يفتقر إلى البيان من قول أو فعل من جهة دلالته بأن لم تتضح دلالته، لا من جهة المراد منه. - و المجمل: ما ازدحمت فيه المعانى و اشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب و التأمل. - و المجمل: ما لم تتضح دلالته. - و المجمل: ما أفاد شيئا من جملة أشياء، هو متعين فى نفسه، و اللفظ لا يعينه. - و الإجمال واقع فى الكتاب و السنة، و لم يخالف فى هذا إلا داود الظاهرى. - و المجمل يحتاج إلى بيان فى تعيينه، و صفته، و مقداره. * فمثال ما يحتاج إلى غيره فى تعيينه: قوله تعالى: - وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض و الطهر، فيحتاج فى تعيين أحدهما إلى دليل. * و مثال ما يحتاج إلى غيره فى بيان صفته: قوله تعالى: - وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ. * فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. * و مثال ما يحتاج إلى غيره فى بيان مقداره: قوله تعالى: - وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ. * فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. - و سبب الإجمال قد يكون لأن اللفظ من المشترك الذى لا توجد معه قرائن تعين المعنى المطلوب منه، و قد يكون السبب غرابة اللفظ كما فى لفظ "هلوع" فى قوله تعالى: إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ خُلِقَ هَلُوعاً [المعارج: 19] و لهذا فسرته الآية إذ جاء فيها بعده: إِذٰا مَسَّهُ اَلشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذٰا مَسَّهُ اَلْخَيْرُ مَنُوعاً. و مثله لفظ "القارعة" التى جاء تفسيرها فى نفس الآية و هى قوله تعالى: اَلْقٰارِعَةُ مَا اَلْقٰارِعَةُ وَ مٰا أَدْرٰاكَ مَا اَلْقٰارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ اَلنّٰاسُ كَالْفَرٰاشِ اَلْمَبْثُوثِ. وَ تَكُونُ اَلْجِبٰالُ كَالْعِهْنِ اَلْمَنْفُوشِ [القارعة: 1-5]. و قد يكون سبب الإجمال نقل اللفظ عن معناه اللغوى إلى معناه الاصطلاحى كلفظ الحج و الصلاة و الزكاة، و لهذا بينت السنة النبوية المعانى الشرعية المرادة من هذه الألفاظ، و لو لا بيان الشارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعى الذى أراده الشارع من هذه الألفاظ. و حكم المجمل: - التوقف فى تعيين المراد منه فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله و يكشف معناه. فإذا كان البيان وافيا قطعيا صار المجمل من المفسر كالبيان الذى صدر عنه صلى اللّه عليه و سلم للزكاة و الصلاة و نحوهما، و إن لم يكن البيان بهذه الكيفية صار المجمل من المشكل فيحتاج إلى نظر و تأمل لإزالة إشكاله و معرفة المقصود منه، لأن الشارع لما بين ما حمله بعض التبيين، فتح الباب للتأمل و الاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود. و مثاله الربا، ورد فى القرآن مجملا، و بينته السنة النبوية بحديث الأموال الربوية الستة، و لكن هذا البيان ليس وافيا، لأنه لم يحصر الربا فيها، فجاز الاجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد فى الحديث. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص251) 
المجمل: ما لا يفهم المراد به من لفظه و يفتقر في بيانه إلى غيره . و ذلك مثل: قوله تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً . فلفظة (السلطان) هاهنا مجملة، لا يعلم المراد بها من جنس مخصوص من قتل أو دية أو حبس أو غير ذلك. و من ذلك أيضا قوله صلى اللّه عليه و سلّم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحقها» ، فلفظة (الحق) هاهنا مجملة، لأنه لا يعلم جنس الحق، و لا قدره، و قد عاد ذلك بالإجمال في قوله: «عصموا مني دماءهم و أموالهم»، و إن كان اللفظ عاما معروف الجنس، لكنه لما استثنى منه مجمل غير معلوم، صار ما بقى منه مجملا غير معلوم . و قال القرافي: المجمل: هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك، و قد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه نحو قوله تعالى: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل بالنسبة إلى مقاديره . و قيل: المجمل: ما خفى المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام، كالمشترك، أو لغرابة اللفظ (كالهلوع)، أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم، فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل كالصلاة و الزكاة و الربا، فإن الصلاة في اللغة: الدعاء، و ذلك غير مراد، و قد بينها النبي - صلى اللّه عليه و سلّم - بالفعل، فتطلب المعنى الذي جعلت الصلاة لأجله صلاة، أو هو التواضع و الخشوع، أو الأركان المعلومة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص265) 
اختلف أهل الأصول في «المجمل» اختلافا شديدا في هذا اللفظ، و في مدلوله. و هنا نحاول أن نبيّن الصواب فيه. فنقول: «المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء معيّن، بل يفهم منه أكثر من أمر، و لا مزيّة لأمر على آخر»، أو هو ما لا تتضح دلالته، و المراد: ما له دلالة، و هي غير واضحة. و قد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك، إما بين مختلفين مثل: «العين» ل «الذهب، و الشمس» و كلمة «المختار» للفاعل و المفعول؛ أو بين ضدين كالقرء، للطهر و الحيض. و قد يكون في لفظ مركّب، كقوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ [البقرة: الآية 237] فإن هذه متردّدة بين (الزوج، و الوليّ)، و قد يكون بسبب التردّد في عود الضمير إلى ما تقدمه، كقولك: «كلّ ما علمه الفقيه فهو كما علمه» فإن «هو» متردّد بين العود إلى الفقيه، و بين العود إلى معلوم الفقيه. و قد يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة، عند القائلين بذلك، قبل بيانه لنا، كقوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ [الأنعام: الآية 72] و وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ [البقرة: الآية 43] و وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: الآية 97] فهو مجمل لعدم إشعار اللفظ بما هو المراد منه بعينه من الأفعال المخصوصة، لأنه مجمل بالنسبة إلى الوجوب. و المراد من عدم وضوح دلالة اللفظ هو عدم وضوحها بحسب دلالة اللغة عليها، إما بالوضع، و إما بالشرع، و إما بالعرف. فاللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء معيّن، بل يفهم أكثر من أمر، و لا مزيّة لأمر على آخر، إنما هو بالنّسبة لدلالة العربية، بالوضع، أو الشرع، أو العرف. أما ما يفهم منه شيء معيّن بالأوضاع الثلاثة المذكورة فلا يعدّ من المجمل، أي: ما تتضح دلالته بحسب الأوضاع الثلاثة. و عليه فإن التحليل و التحريم المضافين إلى الأعيان، كقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ [المائدة: الآية 3] فليس فيه إجمال. فإنّ كل من مارس ألفاظ العرب، و اطّلع على عرف أهل اللغة لا يتبادر إلى فهمه عند قول القائل لغيره: «حرّمت عليك الطعام و الشراب، و النساء» سوى تحريم الأكل و الشرب من الطعام و الشراب، و تحريم وطء النساء. و الأصل في كل ما يتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة، إما بالوضع، و إما بعرف الاستعمال. و المراد فهم المطّلع على اللغة الممارس لألفاظ العرب، و عليه فلفظة «حرمت» دالة على معيّن. و كذلك قوله تعالى: وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [المائدة: الآية 6] لا إجمال فيه، فالباء هي للإلصاق، و لا يقتضي منه وجوب مسح جميع الرأس، فإن قول القائل: «به برص، أو به داء» لا يستوجب شمول البرص جميع جسمه، أو الداء، و كذلك «امسح برأسك» لا يستوجب المسح لجميع الرأس. و استعمال العرب جار باقتضاء إلصاق المسح فقط، بغض النظر عن الكل و البعض. و لهذا فإذا قال القائل لغيره: «امسح يدك بالمنديل» لا يفهم منه أحد من أهل اللغة أنه وجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل، بل بالمنديل، إن شاء بكله، و إن شاء ببعضه. و كذلك لا إجمال في قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» و أمثالها، ذلك لأن هذا كله من دلالة الاقتضاء. فالدلالة واضحة بحسب وضع اللغة، فهي من دلالة الألفاظ، لغة، بالوضع، فلا إجمال. و كذلك آية: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [المائدة: الآية 38] لا إجمال فيها. فلفظ (اليد) لها دلالة معيّنة في اللغة، و (القطع) كذلك. فاليد تطلق على جملتها إلى المنكب، و يطلق عليها إلى المرفق، و عليها إلى الكوع، و لكن لفظ (القطع) متعيّن بأنه إبانة الشيء عما كان متصلا به، فإذا أضيف إلى (اليد) وجب حمله على قطعها من الكوع، فهو الذي يجري فصله عن اليد بجملتها. فكلمة (القطع) عيّنت المعنى المراد، فلا يكون من قبيل الإجمال. و الخلاصة أن كل ما اتضحت دلالته بإحدى دلالات اللغة، وضعا أو عرفا، أو شرعا، لا يعدّ من المجمل، فيحمل على المجاز، أو يفهم من قرينة، أو يؤخذ من دلالة اللفظ، أو من دلالة المعنى، أو غير ذلك. و ما دام يمكن هذا في كل لفظ فإنه ينفى عنه الإجمال، و يحصر مدلول «المجمل» باللفظ الذي له دلالة، و لكن دلالته غير واضحة، مثل: وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ * [البقرة: الآية 43] فهو يحتاج إلى بيان. (را: الإجمال). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص280) 
و هو اللفظ الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لافادة اي واحد منها متكافئة لصلاحيته لافادة غيره بحسب نظام اللغة و اساليب التعبير العرفي. و بكلمة أخرى، هو ما لم تتضح دلالته لكونه مشتركا أو مجازا، و لا قرينة تحدده أو غيرها من الأمور. و في الكفاية الذي ليس له ظاهر و لم يكن بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و ان علم بقرينة خارجية ما أريد منه. و قد مثل للمجمل بلفظ (اليد) الوارد في قوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا، اذ اليد كما هو الظاهر تطلق على تمام العضو المخصوص و لكنه غير مخصوص يقينا من الآية فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع الى المرافق فيكون اللفظ مجملا من هذه الناحية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص142) 
تعريفه لغة: مأخوذ من (الإجمال) بمعنى الإبهام؛ كما يقال: (أجمل الأمر)، أي: أبهمه؛ و يقال: (أجملت الشيء)، أي: جمعته من غير تفصيل . و اصطلاحا: عند الجمهور: هو ما احتمل معنيين أو أكثر على السواء . و قال ابن حاجب: هو ما لم تتّضح دلالته . حكمه: التوقف إلى أن يظهر المراد و يوضّح . و تعريفه عند الحنفية: هو ما ازدحمت فيه المعاني، و اشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار من المجمل . حكمه عند الحنفية: هو اعتقاد الحقّية بما هو المراد، و التوقف عن العمل به حتى أن يتبيّن من المجمل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص120) 
ما لا يفهم المراد به من لفظه، و يفتقر في بيانه إلى غيره. معنى المجمل أن يكون اللفظ يتناول جملة المعنى دون تفصيله، و ورد على صفة تقع تحتها صفات و أجناس متغايرة. و لذلك قيل في حدّه «انه لا يفهم المراد به من لفظه» لوقوعه على أجناس متباينة مختلفة، فلا يمكن امتثال الأمر به إلا بعد بيانه، لأن المأمور لو أراد امتثال الأمر به لم يمكنه القصد إلى جنس مخصوص، لأن اللفظ المجمل لا يقتضيه و لا ينبىء عنه بمجرده، فلما كان هذا حكمه افتقر إلى معنى غيره يبينه و يوضح عن جنسه و قدره و صفاته و غير ذلك من أحكامه. و ذلك مثل قوله تعالى (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) فلفظة السلطان ههنا مجملة، لا يعلم المراد بها [من] جنس مخصوص من قتل أو دية أو حبس أو غير ذلك. و من ذلك قوله صلّى اللّه عليه و سلم «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا مني أموالهم و دماءهم إلا بحقها ». فلفظة الحق ههنا مجملة، لأنه لا يعلم جنس الحق و لا قدره. و قد عاد ذلك بالاجمال في قوله «عصموا مني دماءهم و أموالهم» و ان كان اللفظ عاما معروف الجنس. لكنه لما استثني منه مجمل غير معلوم، صار ما بقي منه مجملا غير معلوم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص45) 
- ضدّ المفسّر المجمل (شش، ششا، 80، 12) - فوق المجمل في الخفاء المتشابه مثال المتشابه، الحروف المقطّعات في أوائل السّور (شش، ششا، 85، 5) - يقارب معناه (المجمل) معنى العموم (لأن العموم) لابد من أن يشتمل على جملة إذا كان يقتضي جمعا من الأسماء و كل جمع فهو جملة. فمعنى العام و المجمل لا يختلفان في هذا الوجه. فجائز أن يعبّر بالمجمل عن العام (جص، فص 1، 63، 5) - أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما و لا عبارة عنه نحو قوله تعالى وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ (الذاريات: 19)، (و نحو قول) القائل أعط زيدا (حقّه) ...، فهذا مجمل ليس فيه معنى العموم (جص، فص 1، 63، 13) - المجمل: فهو اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده و يكون موقوفا على بيان من غيره و هو على قسمين: أحدهما: ما يكون إجماله في نفس اللفظ بأن يكون اللفظ في نفسه مبهما غير معلوم المراد عند المخاطبين. و القسم الآخر: أن يكون اللفظ ممّا يمكن استعماله لو خلينا و ما يقتضيه ظاهره إلا أنه يصير في معنى المجمل بما يقترن إليه ممّا يوجب إجماله من لفظ أو دلالة (جص، فص 1، 64، 3) - (في المجمل) أن يرد لفظ عموم يمكن استعماله على ظاهره فيما انتظمه معناه لو اقتصر عليه. فتعلّقه بمعنى يوجب إجماله و وقوعه على ورود البيان فيه نحو قوله تعالى: وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ اَلْأَنْعٰامُ إِلاّٰ مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ (الحج: 30) فصار اللفظ (به) مجملا غذا أراد بقوله "إلا ما يتلى عليكم" (مما) قد حصل تحريمه الآن (جص، فص 1، 69، 8) - (من المجمل) أن يكون ما تحت الإسم معلوم المعنى إلا أن مراد المخاطب فيه البعض منه غير معيّن في اللفظ يعلم ذلك مع ورود اللفظ لاستحالة اعتقاد العموم فيه، فيصير اللفظ مجملا محتاجا إلى البيان (جص، فص 1، 71، 1) - كل لفظ مجمل قامت الدلالة على معنى قد أريد به صحّ الاحتجاج بعموم المعنى الذي قامت الدلالة على أنه مراد كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً (جص، فص 1، 74، 3) - المجمل على ضربين: أحدهما: ما لا يعلم معناه من لفظه و لا يمكن استعمال شيء منه فيما علق به الحكم نحو قوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (الأنعام: 141) و قول النبي صلى اللّه عليه و سلم لمعاذ "أعلمهم أن اللّه تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم" (كنز العمال للمتقي الهندي، كتاب الزكاة، باب في ترهيب مانع الزكاة، (ح 15823)، 310:6. بلفظ "إن اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء قدر ما يسعهم" )و قوله صلى اللّه عليه و سلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و أموالهم (إلا) بحقها" (الدارمي، سنن الدارمي، كتاب السير، باب أمرت أن أقاتل الناس، 218/2) و نحوها من الألفاظ التي لا تنبئ عن المعاني المراد بها فيكون حكم ما (كان) هذا وصفه موقوفا على البيان. و الضرب الآخر منه: ما يمكن استعمال حكمه في أقل ما يتناوله لفظه. و قد يجوز أن يراد به أكثر منه فينتظم الجملة حينئذ معنيان: أحدهما: لزوم استعمال الحكم في أقله. و الآخر: أن الزيادة على الأقل موقوفة على البيان، فمتى ورد البيان بمقدار أكثر ممّا تضمن اللفظ وجوبه بيّنا أن ذلك كان مرادا باللفظ الأول و ذلك نحو أن يطلق لفظ الأمر من غير ذكر المأمور به نحو قوله صلوا و صوموا و حجوا و نظائره (جص، فص 1، 327، 5) - من الألفاظ ما يجوز أن يكون مجملا و يجوز أن يكون عموما على حسب دلالة الحال و ذلك لأن قوله وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ * لا يخلو (من) أن يريد به صلاة معهودة قد عرفوها قبل ذلك فانصرف الأمر إليها، فتناول جميع تلك الصلوات (على شرائطها و أوصافها المعهودة لها، و إن لم يكن هذا القول إشارة إلى معهود من الصلوات) فهو مجمل مفتقر إلى البيان لأن لفظ الصلاة مجمل إذ كان قد أريد بها الشريعة معان لم يكن اللفظ موضوعا لها في اللغة فهو مجمل موقوف الحكم على البيان (جص، فص 1، 334، 6) - المجمل الذي لا سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان فإنما جاز تأخير بيانه، لأنه لمّا لم يمكن استعمال حكمه علمنا أنه أراد منا اعتقاد وجوبه إذا كان بيّن حكمه و لا يمتنع تكليف ذلك، لأنه يجوز أن يعلم أن المصلحة لنا في تقدمة ذلك إلينا و تكليفنا توطين النفس على فعله عند بيانه كما كلفنا سائر العبادات، و كما كلفنا اعتقاد (أداء) الصلاة عند مجيء وقتها (جص، فص 2، 73، 2) - المجمل قد تضمن معنيين: أحدهما: لزوم توطين النفس في الحال على فعله إذا ورد بيانه و ترقّب مجيء وقته. و الثاني: (أنه) متى بيّن كان وجوبه متعلقا بالجملة المتقدّمة (جص، فص 2، 73، 7) - المجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم و لا خصوص و لا يلزم به الفعل على الفور، بل عند ورود البيان، و أكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبيّنه لنا في الثاني و يلزمنا ببيانه فعله و قبل بيانه توطين النفس عليه و تسهيله عليها، و ينبّهنا على الفكر فيما حتّم فعله من الثواب و بتركه من العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه لأن توطين النفس على المأمور به يسهّل فعله (جص، فص 2، 74، 5) - "مجمل" فقد يراد به ما أفاد جملة من الأشياء. و من ذلك قولهم: "أجملت الحساب" .و على هذا يوصف العموم بأنّه "مجمل" ؛بمعنى أنّ المسمّيات قد أجملت تحته، و قد يراد به ما لا يمكن معرفة المراد به. و يمكن أن يقال: المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعيّن في نفسه، و اللّفظ لا يعيّنه. و لا يلزم عليه قولك: "اضرب رجلا". لأن هذا اللّفظ أفاد ضرب رجل، و ليس هو بمتعيّن في نفسه، بل أيّ رجل ضربته جاز (بص، مع 1، 317، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1365) 
- تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية و بعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل و العموم عن وقت الخطاب. و من الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل، دون بيان العموم. و إليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه. و منهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر. و منه شيخانا: أبو علي و أبو هاشم، و قاضي القضاة من تأخير بيان المجمل و العموم عن وقت الخطاب، أمرا كان أو خبرا؛ و أجازوا تأخير بيان النسخ (بص، مع 1، 342، 17) - المجمل - لفظ يقتضي تفسير يؤخذ من لفظ آخر (حز، حكا 1، 42، 15) - المجمل هو الذي لا يفهم من ظاهره معناه (حز، حكا 3، 154، 14) - المجمل فلا بدّ من طلب المراد فيه من أحد موضعين: إما من نص آخر و إما من إجماع، فإذا وجدنا تفسير تلك الكلمة في نص آخر قلنا به و صرنا إليه، و لم نبال من خالفنا فيه (حز، حكا 3، 154، 15) - المجمل: ما لا يفهم المراد به من لفظه، و يفتقر في بيانه إلى غيره (بج، حكف 1، 48، 8) - الحقيقة تنقسم قسمين: مفصّل و مجمل. فيقع الاستدلال بالمفصل، و لا يقع بالمجمل، و إنّما يقع بما يفسره، لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (بج، حكف 1، 71، 7) - المجمل ما يفهم المراد به من لفظه، و يفتقر في البيان إلى غيره (بج، حكف 1، 195، 14) - يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، في قول المزني، و أبي العباس، و عامة أصحابنا. و قال بعضهم: لا يجوز ذلك، و هو قول المعتزلة. و قال بعض شيوخنا: يجوز تأخير بيان المجمل، و لا يجوز تأخير بيان العموم. و قال بعضهم: يجوز تأخير بيان العموم، و لا يجوز تأخير بيان المجمل. و من الناس من قال: يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر و النهي. و منهم من عكس ذلك: فأجاز في الأمر و النهي دون الأخبار (شي، تبص، 207، 5) - المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه و يفتقر في معرفة المراد إلى غيره (شي، جا، 26، 23) - المجمل: ما فهم منه معنى على الجملة، لا على التفصيل و التعيين. من قولهم: أجملت الحساب، إذا جعلته جملة يعلم تفصيلها ببيان غيره (جون، جهك، 50، 17) - المجمل ما لا يستدرك به المراد بمجرد التأمل في صيغة اللفظ ما لم يرجع في بيانه إلى المجمل ليصير المراد بذلك البيان معلوما لا بدليل في لفظ المجمل (سر، صوس 1، 126، 16) - المجمل فهو ضد المفسّر، مأخوذ من الجملة، و هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل و بيان من جهته يعرف به المراد، و ذلك إما لتوحّش في معنى الاستعارة أو في صيغة عربية مما يسمّيه أهل الأدب لغة غريبة، و الغريب اسم لمن فارق وطنه و دخل في جملة الناس فصار بحيث لا يوقف على أثره إلا بالاستفسار عن وطنه ممن يعلم به، و موجبه اعتقاد الحقية فيما هو المراد و التوقف فيه إلى أن يتبين ببيان المجمل ثم استفساره ليبينه، بمنزلة من ضل عن الطريق و هو يرجو أن يدركه بالسؤال ممّن له معرفة بالطريق أو بالتأمل فيما ظهر له منه فيحتمل أن يدرك به الطريق (سر، صوس 1، 168، 11) - المجمل (من الخبر) فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر، و المتشابه كذلك لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله بالمعنى (سر، صوس 1، 357، 4) - المجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعيّن معناه لا بوضع اللغة و لا بعرف الاستعمال (غز، مس 1، 345، 4) - المجمل فهو: كل لفظ لا يعرف معناه منه (كلو، تم 1، 9، 13) - المجمل: ما أفاد جملة من الأشياء، من ذلك قولهم: أجملت الحساب إذا جمعته، فعلى هذا يجوز أن يسمّى العموم مجملا بمعنى أن جماعة من المسمّيات قد أجملت تحته (كلو، تم 2، 229، 2) - المجمل: و هو ما يفهم منه عند الإطلاق معنى، و قيل ما احتمل أمرين لا مزية أحدهما على الآخر و ذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب و العين الناظرة و غيرهما و القرء للحيض و الطهر (قد، روض، 159، 18) - المجمل و هو في اللغة مأخوذ من الجمع، و منه يقال "أجمل الحساب" إذا جمعه و رفع تفاصيله. و قيل هو المحصّل، و منه يقال "جملت الشيء إذا حصلته" هكذا ذكره صاحب المجمل في اللغة (أمد، حكم 3، 9، 3) - المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. فقولنا (ما له دلالة) ليعمّ الأقوال و الأفعال و غير ذلك من الأدلّة المجملة؛ و قولنا (على أحد أمرين) احتراز عمّا لا دلالة له إلاّ على معنى واحد؛ و قولنا (لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه) احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى و بعيد في غيره، كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء و مجاز في شيء (أمد، حكم 3، 11، 8) - اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا، و على ما يفيد معنيين، قال الغزالي و جماعة من الأصوليّين: هو مجمل لتردّده بين هذين الاحتمالين، من غير ترجيح. و الذي عليه الأكثر أنّه ليس بمجمل، بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين. و هذا هو المختار (أمد، حكم 3، 26، 11) - إذا ورد لفظ الشارع، و له مسمّى لغوي، و مسمّى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعيّة، قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول بالأسماء الشرعية إنّه مجمل. و قال بعض أصحابنا و أصحاب أبي حنيفة إنّه محمول على المسمّى الشرعيّ. و فصّل الغزالي، و قال: ما ورد في الإثبات، فهو للحكم الشرعيّ، و ما ورد في النهي، فهو مجمل... و المختار ظهوره في المسمّى الشرعي في طرف الإثبات، و ظهوره في المسمّى اللغوي في طرف الترك (أمد، حكم 3، 29، 16) - المجمل المجموع و في الإصطلاح ما لم تتّضح دلالته و قيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء و لا يطرد في المهمل و المستحيل و لا ينعكس لجواز فهم أحد المحامل، و الفعل المجمل كالقيام من الركعة لاحتمال الجواز و السهو (حا، تلو 2، 158، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1367) 
- المختار أن اللفظ لمعنى تارة و لمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل لنا أنه معناه، قالوا يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة، قلنا إثبات اللغة بالترجيح و لو سلّم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر (حا، تلو 2، 161، 5) - إذا ورد بعد المجمل قول و فعل فإن اتفقا و عرف المتقدّم فهو البيان، و الثاني تأكيد و إن جهل فأحدهما و قيل يتعيّن غير الأرجح للتقديم لأن المرجوح لا يكون تأكيدا، و أجيب بأن المستقلّ لا يلزم فيه ذلك و إن لم يتّفقا كما لو طاف بعد آية الحجّ طوافين و أمر بطواف واحد فالمختار القول و فعله ندب أو واجب متقدما أو متأخّرا لأن الجمع أولى (حا، تلو 2، 163، 9) - المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص و إن احتمله سواء سمي مجملا و إلاّ سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا. و بالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا (رم، تحص 1، 202، 9) - المجمل: ما يفيد شيئا من جملة أشياء معينا في نفسه لا يعينه اللفظ (رم، تحص 1، 412، 5) - المجمل هو المتردّد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردّد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك و قد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسمّاه (قر، نقح، 37، 12) - المجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعدا إما بسبب الوضع و هو المشترك أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته، فكل مشترك مجمل و ليس كل مجمل مشتركا، و قد يكون اللفظ مبيّنا من وجه كقوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (الأنعام: 141) فإنه مبيّن في الحق مجمل في مقداره (قر، نقح، 274، 7) - المجمل: فما ازدحمت فيه المعاني، و اشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار، ثم الطلب. في ذلك التفسير، ثم التأمل، في التفسير، كمن اغترب و لا يعلم له موضع فيستفسر موضعه أوّلا ثم يطلب في ذلك الموضع، ثم يتأمّل في أمثاله ليوقف عليه (نس، كشف 1، 218، 11) - المجمل و هو ما ازدحمت فيه المعاني و اشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل (بخ، بزد 1، 144، 2) - ازدحام المعاني تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الباقي كما في المشترك في أصل الوضع، إلا أن التوارد ههنا أعم منه في المشترك، لأنه في المشترك باعتبار الوضع فقط و ههنا باعتباره و باعتبار غرابة اللفظ و توحّشه من غير اشتراك فيه و باعتبار إبهام المتكلم الكلام، و هذا لأن المجمل أنواع ثلاثة: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير. و نوع معناه مفهوم لغة و لكنه ليس بمراد كالرّبا و الصّلاة و الزّكاة. و نوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدّد و المراد واحد منها و لم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه (بخ، بزد 1، 146، 8) - المجمل ما لم تتضحّ دلالته من قول أو فعل و خرج المهمل، إذ لا دلالة له و المبين لا تضاح دلالته (سب، عطر 2، 93، 5) - إختلف الأصوليون في آية السرقة، و هي قوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا ، هل هي مجملة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنّها مجملة، لأنّ اليد تحتمل الكل و البعض، إمّا إلى المرفق، أو إلى الكوع، و لكن بيّنتها السنّة. و قال الأكثرون: لا إجمال فيها، بل اليد حقيقة في جميعها، و هو من رؤوس الأصابع إلى المنكب، و لكنّها تطلق على البعض مجازا، و المجاز خير من الإشتراك (اس، مهد، 433، 4) - المجمل إن لم يكن له ظاهر يعمل به كالمشترك فيجوز تأخير بيانه، لأنّ تأخيره لا يوقع في محذور. و إن كان له ظاهر يعمل به فيجوز تأخير البيان التفصيلي بشرط وجود البيان الإجمالي وقت الخطاب (اس، مهس 2، 216، 8) - المشترك المقترن بالبيان مجمل بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن البيان و إن كان مبيّنا بالنظر إليه و لا منافاة. و كذا المجاز مجمل من حيث أنّ المراد لا يعرف من نفسه و إن كان مجازا من حيث استعماله فيما لم يوضع له و ليس بشيء، إذ لم يعرف اصطلاح على ذلك بل كلام القوم صريح في خلافه على أنّ الحقّ أنّه يصدق على المشترك المبيّن من حيث أنّه مبيّن أنّه لا يمكن أن يعرف منه مراده بل إنّما عرفت من البيان (تف، نهي 2، 158، 13) - اللفظ إذا تعدّد مجازاته فهو مجمل فما معنى نفي الإجمال عن المجاز قلنا معناه على ما يشعر به كلام الإمام الغزالي أنّ اللفظ الدائر بين معناه الحقيقي و المجازي ليس بمجمل فيهما لأنّه إن اشتمل على القرينة للمجازي و إلاّ فللحقيقي، و أمّا إذا اشتمل على القرينة الصارفة عن الحقيقة و تعدّدت معانيه المجازية من غير بيان فلا كلام (تف، نهي 2، 158، 28) - ما يحتاج إلى البيان هو الذي يكون ظاهرا في معنى و قد أريد به غير الظاهر كالعام أريد به الخاص و المطلق أريد به المقيّد كالمنسوخ. فذهب الكرخي إنّ ما افتقر إلى البيان إن كان مجملا جاز تأخير بيانه عن وقت الحاجة و إن كان غير المجمل امتنع. و مذهب أبي الحسين إن كان مجملا جاز تأخير بيانه مطلقا و إن كان غير المجمل جاز تأخير بيانه التفصيلي و امتنع تأخير بيانه الإجمالي (تف، نهي 2، 164، 7) - التصريف في الكلام نوعان: تصرّف في اللفظ و تصرّف في المعنى، و الأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه. فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص و العام و المشترك و المؤول، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الإنفراد و هو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد و هو العام، و إن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول و إلاّ فهو المشترك و المصنّف أسقط المؤول عن درجة الإعتبار و أدرج الجمع المنكر. و بالتقسيم الثاني إلى الحقيقة و المجاز و الصريح و الكناية، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة و إلاّ فمجاز و كل منهما إن ظهر مراده فصريح و إن استتر فكناية. و بالتقسيم الثالث إلى الظاهر و النص و المفسّر و المحكم و إلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر و إلاّ فهو النص و إن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر و إن لم يقبل فهو المحكم و إن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل و إلاّ فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل و إلاّ فهو المتشابه. و بالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة و بطريق الإشارة و بطريق الدلالة و بطريق الإقتضاء، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة و إلاّ فإشارة و إن لم يدلّ عليه بالنظم، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة و إلاّ فهو الإقتضاء، و العمدة في ذلك هو الإستقراء (تف، وضح 1، 31، 17) - المجمل لغة: المبهم، من أجمل الأمر أي أبهم. و قيل: المجموع، من أجمل الحساب إذا جمع، و جعل جملة واحدة. و قيل: التحصيل، من أجمل الشيء إذا حصله. و اصطلاحا: قال الآمدي: ما له دلالة على أحد معنيين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. و قيل: ما لم تتّضح دلالته. و قال القفّال الشاشي، و ابن فورك: ما لا يستقلّ بنفسه في المراد منه، حتى يبان تفسيره... قال القفّال الشّاشي: و يجوز أن يسمّى العام مجملا و الخاص مفسّرا، على معنى أنّ العام جملة إذ ليس لفظه مقصورا على شيء مخصوص بعينه، و الخاص مفسّر، أي فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي العموم (زر، بحر 3، 454، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1369) 
- حكم المجمل و حكمه: التوقّف فيه إلى أن يرد تفسيره، و لا يصحّ الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع. قاله الأستاذ أبو إسحاق. و قال المازري: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك و اقترن به تنبيه، أخذ به، و إن تجرّد عن تنبيه و اقترن به عرف عمل به، و إن تجرّد عن تنبيه و عرف وجب الاجتهاد في المراد منها، و كان من خفيّ الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل لخفائه، و خارجا منه لإمكان استنباطه (زر، بحر 3، 456، 19) - إذا ورد بعد المجمل قول و فعل، و كل واحد منهما صالح لبيانه فبماذا يكون البيان؟ فإما أن يتّفقا في الحكم، و إما أن يختلفا، فإن اتّفقا و علم سبق أحدهما فهو المبيّن قولا كان أو فعلا، و الثاني تأكيد له (زر، بحر 3، 488، 8) - المجمل لغة المجموع، و جملة الشيء مجموعه. و منه أجمل الحساب إذا جمعه. و منه المجمل في مقابلة المفصل. و اصطلاحا ما لا يتّضح دلالته، و المراد ما له دلالة و هي غير واضحة و إلاّ نوقض بالمهمل، و هو يتناول القول و الفعل و المشترك و المتواطئ، و قيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، و نوقض طردا بالمهمل، و لفظ المستحيل إذ المفهوم منه ليس بشيء، و عكسا لجواز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك، و هو شيء فلا يصدق عليه الحدّ (بد، بدخ 2، 196، 3) - المجمل ما لم تتّضح دلالته (نص، لب، 84، 9) - المجمل أعمّ عند الشافعية منه عند الحنفية، لأنّه عند الشافعية ما خفي مطلقا (با، يسر 1، 163، 6) - إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى و لمعنيين بأن أطلق لمعنى واحد تارة و لمعنيين تارة أخرى، و ليس أحد الاستعمالين أرجح من الآخر (فهو) أي اللفظ المذكور (مجمل) لتردّده بين المعنى و المعنيين على السواء (كالدابة للحمار، و له) أي للحمار (مع الفرس و ما رجّح به) القول بظهوره في المعنيين (من كثرة المعنى) فإن المعنيين أكثر فائدة (با، يسر 1، 175، 3) - ليس العامّ مجملا خلافا لعامة الأشاعرة على ما في التلويح، (و نقل بعضهم) و هو صدر الشريعة (دليله) أي دليل الإجمال: و هو قوله (أعداد المجموع) أعداد أفراد كل جمع (مختلفة) فإنّ جمع القلّة يصحّ أن يراد به كل عدد من الثلاثة إلى العشرة و جمع الكثرة إلى ما لا نهاية له، (فوجب التوقّف) في تعيين المراد به (إلى) تعيين (معيّن) على صيغة الفاعل (يفيد) النقل المذكور (أنّ الخلاف في الجمع المنكر) عن القول بعمومه (لا العام مطلقا) لعدم جريان ما نقل في غيره، (و معمّمه) أي من يقول بعموم الجمع المنكر (من الحنفية يصرّح بنفيه) أي بنفي إجماله. (و جوابهم) أي المعمّمين عن هذا الدليل قولهم (وجب الحمل) أي حمل الجمع المنكر (على) المرتبة (المستغرقة) لكل عدد من مراتبه (با، يسر 1، 229، 6) - المجمل في اللغة المبهم من أجمل الأمر إذا أبهم و قيل هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع و جعل جملة واحدة و قيل هو المتحصّل من أجمل الشيء إذا حصّله. و في الاصطلاح ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، كذا قال الآمدي و في المحصول هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء و هو متعيّن في نفسه و اللفظ لا يعيّنه. قال و لا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل ليس بمتعيّن في نفسه فأي رجل ضربته جاز، و ليس كذلك اسم القرء لأنه يفيد إما الطهر وحده و إما الحيض وحده و اللفظ لا يعينه و قول اللّه تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ (الأنعام: 72) يفيد وجوب فعل معيّن في نفسه غير متعيّن بحسب اللفظ (شو، فح، 156، 23) - المجمل و هو المقابل للمفسّر. (قول المصنّف فما ازدحمت فيه المعاني) جنس و قوله و اشتبه المراد الخ فصل أخرج الخفي و المشكل دون المشترك خلافا لما في الشرح الملكي، فإنه إذا انسدّ فيه باب الترجيح يكون مجملا كما صرّح به نفسه أولا إلا أن يريد ما ليس كذلك مما يمكن أن يظهر بالتأمّل بعض وجوهه فيكون خارجا (عا، نسم، 67، 19) - المجمل في اللغة المبهم من أجمل الأمر إذا أبهم، و في الاصطلاح له حدود و لا تخلو عن إيراد عليها و الأولى أن يقال هو ما دلّ دلالة لا يتعيّن المراد بها إلا بمعيّن سواء كان عدم التعيّن بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال (صد، أمل، 132، 18) - المجمل فهو ما ازدحمت فيه المعاني، و اشتبه المراد به اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمّل، كما إذا انسدّ باب الترجيح في المشترك أو باعتبار غرابة اللفظ، كالهلوع قبل بيانه تعالى. فلا بدّ في المجمل من ثلاث طلبات بخلاف الخفي، فإنه يدرك بمجرّد الطلب، و المشكل بالتأمّل بعد الطلب، و أما المجمل فلا بدّ له بعد الطلبين من التأمّل للتعيّن. و حكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد منه، و التوقّف فيه إلى أن يتبيّن ببيان المجمل، كالصلوات و الزكاة، فإنّهما مجملان، لكن بيّنتهما السنّة من حيث المقدار الواجب و الكيفيات و الأركان و السنن بيانا شافيا (سو، حصل، 147، 5) - غير الواضح الدلالة من النصوص و هو ما لا يدلّ على المراد منه بنفس صيغته، بل يتوقّف فهم المراد منه على أمر خارجي. إن كان يزال خفاؤه بالبحث و الاجتهاد فهو الخفي أو المشكل، و إن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه فهو المجمل، و إن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا فهو المتشابه (خل، خلص، 170، 1) - المجمل: المراد بالمجمل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا يدلّ بصيغته على المراد منه، و لا توجد قرائن لفظية أو حالية تبيّنه، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض (خل، خلص، 173، 12) - المجمل هو الذي ينطوي في معناه على عدّة أحوال و أحكام قد جمعت فيه، و لا يمكن معرفتها إلا بمبيّن، و لقد قال في تعريفه البزدوي في أصوله: المجمل ما ازدحمت فيه المعاني و اشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب و التأمّل. و من هذا يتبيّن أن الفرق بين المجمل و المشكل و الخفي أن المجمل لا يمكن معرفة تفصيله من ذات اللفظ، و لا بمجرّد الاجتهاد الفقهي في التفسير، بل لا بدّ في فهم المجمل إدراك صوره المختلفة، و جزئياته المتشعّبة من مبيّن يوضّح المعنى، و يفصله تفصيلا، و يبقى بعد هذا البيان التفصيلي موضع لتأمّل المتأمّلين، و تدبّر المتفكّرين (زه، زهص، 131، 4) - المجمل: هو اللفظ الذي ازدحمت معانيه و لا يفهم المعنى المراد منه إلا بمبين (برد، برص، 393، 19) - الاصطلاح ذو مفهوم مركّز محدّد من قبل المشرّع، و لا يفهم إلا من جهته، و لذلك سمّاه علماء الأصول "مجملا" كألفاظ الصلاة و الصيام و الزكاة و الربا. - فهذه الألفاظ ليس مقصودا منها معانيها اللغوية، لأن الشارع نقلها من اللغة و استعملها في معان خاصة. إذن الإجمال نوع من الإبهام و الغموض لا يمكن جلاؤه و تفسيره إلا من قبل المشرّع نفسه (دري، نهج، 57، 8) - المجمل هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المراد منه خفاء ناشئا من ذاته، و لا يمكن إدراك المعنى المراد منه، إلا ببيان من الشارع أولا، ثم الاجتهاد بالرأي إذا اقتضى شمول البيان ذلك (دري، نهج، 105، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1371) 
- الفرق بين المجمل و المشكل: كل من المجمل و المشكل خفي الدلالة على معناه، و الخفاء أو الإبهام ناشئ من ذات اللفظ، غير أن الفارق بينهما أن المشكل يزول إبهامه بالاجتهاد عن طريق القرائن، أما "المجمل" فلا يمكن إدراك المعنى المراد منه. أو تفسيره أو تفصيله إلا ببيان المشرّع نفسه، إذ لا قرينة تبيّن المراد منه (دري، نهج، 106، 1) - المجمل قبل البيان ثلاثة أنواع: الأول: اللفظ المفرد الذي يعتريه الإبهام بسبب غرابته مثل لفظ "الهلوع" الوارد في قوله تعالى: * إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ خُلِقَ هَلُوعاً (المعارج: 19).... الثاني: اللفظ المشترك الذي ازدحمت فيه المعاني، و لم تقم قرائن تسعف المجتهد في تبيين المعنى المراد، و لم يصدر من المشرّع تفسير له. - و هذا النوع من الإجمال لا يقع في التكليف لا في الشرع و لا في القانون، و إن كان يقع في عقود الناس و تصرّفاتهم. الثالث: الألفاظ التي نقلها المشرّع من معانيها اللغوية إلى معان شرعية خاصة. و هذا هو النوع الأكثر وقوعا في الشريعة و القانون بل و سائر العلوم، و هي الألفاظ التي تسمّى "بالمصطلحات" (دري، نهج، 107، 15) - الأصل في تفسير المجمل هو معنى المشرّع لا المعنى اللغوي، و لا يصار إلى المعنى اللغوي إلا بقرينة (دري، نهج، 109، 9) - حكم المجمل - يختلف حكم المجمل باختلاف نوعية بيانه كما يلي: أ - فإن كان تفسيره قطعيّا شاملا، وجب العمل به قطعا، و لا يجوز الاجتهاد فيه أو تأويله، أو الاتفاق على خلافه؛ لأن إرادة المشرّع فيه واضحة كل الوضوح، فأصبح من النظام الشرعي العام كما قلنا. ب - و إن كان تفسيره غير شامل و غير قطعي، فإنه يجب العمل بالقدر الذي تمّ تفسيره، و ما قصر التفسير عنه، كان مثارا للاجتهاد في تبيّن مراد الشارع، و لكن رأي المجتهد في هذا القدر ليس حجّة على مجتهد آخر أوصله اجتهاده إلى رأي مخالف، إذ الاجتهاد بالرأي يحتمل الخطأ و الصواب، أما المجتهد نفسه، فهو ملزم بما أوصله إليه اجتهاده.... ج - يجب اعتقاد أن مراد الشارع من المجمل حق، فلا يظنن أحد أن ما نشأ عن لفظ المجمل من إبهام و خفاء يتعذّر على الاجتهاد إزالته قد جعله لفظا مهملا، بل يجب الاعتقاد قبل البيان و التفسير أنه ينطوي على معان و تفاصيل معيّنة يقصدها المشرّع منه. - أما بعد البيان فقد اتّضح حكمه. هذا، و ما قاله الأصوليون من أنه يجب "التوقّف" حتى يعلم المراد، فإنه لا توقّف الآن، و قد فسّر المشرّع كلّ مجمل (دري، نهج، 143، 1) - "المجمل" عند الحنفية، هو اللفظ الذي لا يرفع خفاء دلالته على معناه، و لا يفصل، و لا يفسّر، إلا من قبل المشرّع نفسه... - بينما نرى الجمهور يخلطون بين المجمل و غيره من الألفاظ الخفيّة. - و على هذا، فالمجمل عندهم يدخل فيه الخفي و المشكل، في اصطلاح الحنفية، و يزال الإبهام فيهما عن طريق الاجتهاد. - كما يدخل فيه المجمل في اصطلاح الحنفية أيضا (دري، نهج، 161، 3) - عرّفوا المجمل اصطلاحا: (بأنه ما لم تتضّح دلالته)، و يقابله المبيّن (مظ، مصف 1، 179، 3) - المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له. و عليه يكون المبيّن ما كان له ظاهر يدلّ على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن أو اليقين، فالمبيّن يشمل الظاهر و النص معا (مظ، مصف 1، 179، 6) - المجمل يشمل اللفظ و الفعل اصطلاحا، و إن قيل أن المجمل اصطلاحا مختصّ بالألفاظ، و من باب التسامح يطلق على الفعل. و معنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه، كما لو توضّأ الإمام عليه السلام - مثلا - بحضور واحد منه أو يحتمل أنه يتّقيه، فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقية، فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، و يحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستكشف منه مشروعيته (مظ، مصف 1، 179، 9) - المجمل: فهو في اللغة من أجملت الأمر إذا أبهمته. و في الاصطلاح: ما خفي المراد منه و كان خفاؤه ناشئا من اللفظ بحيث لا يدرك إلا ببيان من المجمل نفسه لعدم وجود قرائن تبيّن المراد منه. و الإجمال يكون بسبب تزاحم المعاني المتساوية كالمشترك الذي لم توجد معه قرينة تعين على فهم المراد منه مثاله. لفظ المولى فإنه موضوع بالاشتراك للأعلى "المعتق" و الأسفل "المعتق" ،...أو لغرابة اللفظ لغة. كالهلوع قيل تفسيره بقوله تعالى: إِذٰا مَسَّهُ اَلشَّرُّ جَزُوعاً، وَ إِذٰا مَسَّهُ اَلْخَيْرُ مَنُوعاً (المعارج: 20-21)، أو لاستعماله في معنى غير معناه اللغوي الظاهر. كالصلاة و الزكاة و الربا التي استعملها الشارع في غير معانيها اللغوية. فالصلاة استعملها الشارع في الهيئة المخصوصة. و هو غير معناها اللغوي و هو الدعاء فكان مجملا قبل بيان الشارع له (شل، شلص، 467، 10) - المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه (عج، أصل، 150، 20) - المجمل مشترك لا يدلّ في حقيقته إلا على معنى واحد، و لكن يجوز مع ذلك أن يطلق على كل معانيه، فيكون كالعام في شموله (عج، أصل، 153، 21) - المجمل هو الخطاب الّذي لا يستقلّ بنفسه في معرفة المراد به، و المفسّر ما استقلّ بنفسه. و المستقلّ بنفسه على أقسام: أحديها ما يدلّ على المراد بلفظه. و ثانيها ما يدلّ بفحواه. و ثالثها ما ألحقه قوم به من الدّال على المراد بفائدته. و رابعها ما ألحق - أيضا - ممّا يدلّ بمفهومه (م، ذر 1، 323، 5) - المجمل في عرف الفقهاء؛ فهو كلّ خطاب يحتاج إلى بيان، لكنّهم لا يستعملون هذه اللّفظة إلاّ فيما يديلّ على الأحكام (م، ذر 1، 329، 2) - المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. و العموم لو كان باقيا على أصل اللّغة في أنّ ظاهره محتمل لجاز - أيضا - تأخير بيانه، لأنّه في حكم المجمل، و إذا انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره؛ فلا يجوز تأخير بيانه (م، ذر 1، 363، 2) - اللفظ المفيد. إن لم يحتمل غير ما فهم عنه، فهو النص. و إن احتمل: فإن تساويا بالمجمل؛ و إلاّ، فالراجح ظاهر و المرجوح مأوّل (ح، مبا، 71، 1) - المجمل: ما أفاد شيئا معيّنا في نفسه، و اللفظ لا يعيّنه (ح، مبا، 159، 7) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1373) 
الخطاب الذي لا يدل على المراد بنفسه من غير بيان، أو الخطاب الذي قصد به شيء معين في نفسه و اللفظ لا يعنيه، و قد يراد به الخطاب العام للأشياء التي تناولها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص282) 
لغة: يستعمل في شيئين: يقال: «أجملت الحساب»: إذا جمعت الحساب المتفرق، و على هذا يجوز إطلاق اسم المجمل على العام، لأنه يتناول جملة من المسميات، و المجمل: المحصل. و يستعمل في الإبهام و الإخفاء، يقال: «فلان أجمل الأمر علىّ»: أى أبهم. و شرعا: جاء في «الدستور»: المجمل: ما اجتمعت فيه المعنيان أو المعاني من غير رجحان لأحدها على الباقي فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك إلا بيان من جهة المجمل. - و في «ميزان الأصول»: هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع مع كونه معلوما عند المتكلم. - و في «لب الأصول»: المجمل: ما لم تتضح دلالته. - و في «أحكام الفصول»: ما لا يفهم المراد به من لفظه، و يفتقر في بيانه إلى غيره. - و في «الحدود الأنيقة»: ما لم تتضح دلالته. - و في «منتهى الوصول»: هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. - و في «الموجز في أصول الفقه»: هو اللفظ الذي خفي المراد منه، بحيث لا يمكن إدراكه إلا ببيان من المتكلم له. فائدة : 1 - الفرق بين المجمل و بين المشترك: أن توارد المعاني في المشترك بحسب الوضع فقط، و في المجمل بحسبه و باعتبار غرابة اللفظ و توحشه من غير اشتراك فيه، و باعتبار إبهام المتكلم الكلام، فإن المجمل على ثلاثة أنواع: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير، و نوع معناه معلوم لغة و لكن ليس بمراد كالربا و الصلاة و الزكاة، و نوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدد. و المراد واحد منها و لم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه. 2 - الفرق بين المجمل و بين البين: أن المجمل - كما سبق - هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع. و الكلام البين: هو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح. «المصباح المنير (جمل) ص 110 (علمية)، و دستور العلماء 217/3، 218، و ميزان الأصول ص 355، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص 84، و إحكام الفصول ص 48، و الحدود الأنيقة ص 80، و منتهى الوصول ص 136، و الموجز في أصول الفقه ص 133، و الواضح في أصول الفقه ص 166». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص220) 
و هو اللفظ الدال على أحد أمرين أو أمور تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير العرفي. و بكلمة أخرى: هو ما لم تتضح دلالته لكونه مشتركا أو مجازا، و لا قرينة تحدده أو غيرها من الأمور. و عند بعضهم هو الذي ليس له ظاهر و لم يكن بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و أن علم بقرينة خارجية ما أريد منه. و قد مثّل للمجمل بلفظ (اليد) الوارد في قوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا، إذ اليد كما هو الظاهر تطلق على تمام العضو المخصوص و لكنه غير مفهوم يقينا من الآية فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق فيكون اللفظ مجملا من هذه الناحية. - راجع: الاستصحاب القهقرائي : الإجمال 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص261) 
هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل، سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام كالمشترك، أو لغرابة اللفظ كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم فترجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص195) 
الخطاب الّذي لا يدلّ على المراد بنفسه من غير بيان. أو الخطاب الّذي قصد به شيء معيّن في نفسه. و اللّفظ لا يعيّنه. و قد يراد به الخطاب العامّ للأشياء الّتي تناولها. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 172) ما أخذ بيانه من غيره، لا يدخل العقل في تفسيره، فلا يعلم إلاّ بسمع و توقيف. (أعلام النّبوّة للماورديّ/ 33) اللّفظ إذا ظهر منه المراد يسمّى ظاهرا بالنّسبة إليه... و إذا لم يظهر، فإن كان ذلك لعارض يسمّى خفيّا، و إن كان لنفس اللّفظ، فإن كان ممّا يدرك عقلا يسمّى مشكلا، و (إن كان ممّا يدرك) نقلا يسمّى مجملا. (شرح العقائد النّسفيّة 190/1) ←المحكم، المحتمل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص320) 
- أمّا المتشابه فقد بيّنّا: أنّه لا يدلّ، بل العقل يدلّ على المراد به، أو المحكم؛ فأمّا المجمل الذي يتناول الأحكام فلا بدّ من كونه دالاّ على المراد به؛ لكنّه يدلّ على الجملة، و على القدر الذي يتضمّنه، دون ما عداه (ق، غ 16، 360، 15) - قال أصحابنا إنّ المجمل الذي يحتاج إلى تفسير (ب، أ، 220، 2) - إنّا قد ذكرنا أنّ اللفظ المتشابه قسمان المجمل و المؤوّل. أمّا المجمل فهو الذي يحتمل معنيين فصاعدا احتمالا على التسوية. فنقول إنّه إمّا أن يكون محتملا لمعنيين فقط أو لمعان أكثر من اثنين، فإن كان محتملا لمعنيين فقط ثم دلّ الدليل على عدم أحدهما فحينئذ يتعيّن أنّ المراد هو الثاني، مثل أنّ الفوق إمّا أن يراد به الفوق في الجهة أو في الرتبة، و لمّا بطل حمله على الجهة تعيّنت الرتبة، أمّا إذا كان لفظ المفهومات مثله لم يلزم من عدم واحد منها تعيّن الثاني و الثالث بعينه، و لا يمكن أيضا حمل اللفظ عليهما معا لمّا ثبت أنّ لفظ المشترك لا يجوز استعماله في مفهومين معا. و أمّا الأوّل فنقول اللفظ إذا كان له حقيقة واحدة ثم دلّ دليل على أنّها غير مرادة وجب حمل اللفظ على مجازه، ثم ذلك المجاز إن كان واحدا تعيّن صرف اللفظ إليه صونا عن التعطيل، و إن لم يكن معيّنا نفي اللفظ مطرودا في تلك المجازات، و حينئذ فذلك الكلام الذي ذكرناه في المجمل عائد هاهنا بعينه (ف، س، 226، 16) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1176) 
هو ما كان غير واضح الدلالة على المقصود، سواء كان من كلّ جهة أو من بعض جهة. لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 454. -: الأجود تعريفه بأنّه: اللفظ الموضوع الذي لم يتّضح معناه، الذي من شأنه أن يقصد به بحسب قانون الاستعمال عند المتحاورين باللغة التي هو منها، و ما في حكمه ممّا هو موضوع. مقباس الهداية، ج 1، ص 317. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص147) 
معجم لغويّ وضعه أحمد بن فارس (ت 395 ه/ 1004 م). ذكر فيه الواضح من كلام العرب، و الصحيح منه دون الوحشيّ المُسْتنكر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص553) 
المجمل في أصول الفقه الاصطلاح ذو مفهوم مركّز محدّد من قبل المشرّع، و لا يفهم إلا من جهته، و لذلك سمّاه علماء الأصول «مجملا» كألفاظ الصلاة و الصيام و الزكاة و الربا. - فهذه الألفاظ ليس مقصودا منها معانيها اللغوية، لأن الشارع نقلها من اللغة و استعملها في معان خاصة. إذن الإجمال نوع من الإبهام و الغموض لا يمكن جلاؤه و تفسيره إلا من قبل المشرّع نفسه. (الدريني، المناهج الأصولية، 57، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الفرق بين المجمل و المشكل: كل من المجمل و المشكل خفي الدلالة على معناه، و الخفاء أو الإبهام ناشئ من ذات اللفظ، غير أن الفارق بينهما أن المشكل يزول إبهامه بالاجتهاد عن طريق القرائن، أما «المجمل» فلا يمكن إدراك المعنى المراد منه. أو تفسيره أو تفصيله إلا ببيان المشرّع نفسه، إذ لا قرينة تبيّن المراد منه. (الدريني، المناهج الأصولية، 106، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل في عرف الفقهاء؛ فهو كلّ خطاب يحتاج إلى بيان، لكنّهم لا يستعملون هذه اللّفظة إلاّ فيما يدلّ على الأحكام. (الشريف المرتضى، أصول الشريعة 1، 329، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2528) 
ضدّ المفسّر المجمل. (الشاشي، أصول الشاشي، 80، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
يقارب معناه (المجمل) معنى العموم (لأن العموم) لا بد من أن يشتمل على جملة إذا كان يقتضي جمعا من الأسماء و كل جمع فهو جملة. فمعنى العام و المجمل لا يختلفان في هذا الوجه. فجائز أن يعبّر بالمجمل عن العام. (الجصّاص، الأصول 1، 63، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل: فهو اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده و يكون موقوفا على بيان من غيره و هو على قسمين: أحدهما: ما يكون إجماله في نفس اللفظ بأن يكون اللفظ في نفسه مبهما غير معلوم المراد عند المخاطبين. و القسم الآخر: أن يكون اللفظ ممّا يمكن استعماله لو خلينا و ما يقتضيه ظاهره إلا أنه يصير في معنى المجمل بما يقترن إليه ممّا يوجب إجماله من لفظ أو دلالة. (الجصّاص، الأصول 1، 64، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من الألفاظ ما يجوز أن يكون مجملا و يجوز أن يكون عموما على حسب دلالة الحال و ذلك لأن قوله وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ (البقرة، 43/2) لا يخلو (من) أن يريد به صلاة معهدة قد عرفوها قبل ذلك فانصرف الأمر إليها، فتناول جميع تلك الصلوات (على شرائطها و أوصافها المعهدة لها، و إن لم يكن هذا القول إشارة إلى معهد من الصلوات) فهو مجمل مفتقر إلى البيان لأن لفظ الصلاة مجمل إذ كان قد أريد بها الشريعة معان لم يكن اللفظ موضوعا لها في اللغة فهو مجمل موقوف الحكم على البيان. (الجصّاص، الأصول 1، 334، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم و لا خصوص و لا يلزم به الفعل على الفور، بل عند ورود البيان، و أكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبيّنه لنا في الثاني و يلزمنا ببيانه فعله و قبل بيانه توطين النفس عليه و تسهيله عليها، و ينبّهنا على الفكر فيما حتّم فعله من الثواب و بتركه من العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه لأن توطين النفس على المأمور به يسهّل فعله. (الجصّاص، الأصول 2، 74، 5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2526) 
«مجمل» فقد يراد به ما أفاد جملة من الأشياء. و من ذلك قولهم: «أجملت الحساب». و على هذا يوصف العموم بأنّه «مجمل»؛ بمعنى أنّ المسمّيات قد أجملت تحته، و قد يراد به ما لا يمكن معرفة المراد به. و يمكن أن يقال: المجمل هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعيّن في نفسه، و اللّفظ لا يعيّنه. و لا يلزم عليه قولك: «اضرب رجلا». لأن هذا اللّفظ أفاد ضرب رجل، و ليس هو بمتعيّن في نفسه، بل أيّ رجل ضربته جاز. (البصري، أصول الفقه 1، 317، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل: ما لا يفهم المراد به من لفظه، و يفتقر في بيانه إلى غيره. (الباجي، أحكام الأصول 1، 48، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل: و هو ما يفهم منه عند الإطلاق معنى، و قيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، و ذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب و العين الناظرة و غيرهما و القرء للحيض و الطهر. (ابن قدامة، روضة الناظر، 159، 18). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. فقولنا (ما له دلالة) ليعمّ الأقوال و الأفعال و غير ذلك من الأدلّة المجملة؛ و قولنا (على أحد أمرين) احتراز عمّا لا دلالة له إلاّ على معنى واحد؛ و قولنا (لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه) احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى و بعيد في غيره، كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء و مجاز في شيء. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 11، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل و هو ما ازدحمت فيه المعاني و اشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. (البخاري، أصول البزدوي 1، 144، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل لغة: المبهم، من أجمل الأمر أي أبهم. و قيل: المجموع، من أجمل الحساب إذا جمع، و جعل جملة واحدة. و قيل: التحصيل، من أجمل الشيء إذا حصله. و اصطلاحا: قال الآمدي: ما له دلالة على أحد معنيين لا مزيّة لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. و قيل: ما لم تتّضح دلالته. و قال القفّال الشاشي، و ابن فورك: ما لا يستقلّ بنفسه في المراد منه، حتى يبان تفسيره ... قال القفّال الشّاشي: و يجوز أن يسمّى العام مجملا و الخاص مفسّرا، على معنى أنّ العام جملة إذ ليس لفظه مقصورا على شيء مخصوص بعينه، و الخاص مفسّر، أي فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي العموم. (الزركشي، البحر المحيط 3، 454، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إذا ورد بعد المجمل قول و فعل، و كل واحد منهما صالح لبيانه فبماذا يكون البيان؟ فإما أن يتّفقا في الحكم، و إما أن يختلفا، فإن اتّفقا و علم سبق أحدهما فهو المبيّن قولا كان أو فعلا، و الثاني تأكيد له. (الزركشي، البحر المحيط 3، 488، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل: المراد بالمجمل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي لا يدلّ بصيغته على المراد منه، و لا توجد قرائن لفظية أو حالية تبيّنه، فسبب الخفاء فيه لفظي لا عارض. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 173، 12). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2527) 
المجمل في اللّغة الجمل: الذكر من الإبل... الجمّل: بتشديد الميم: يعني الحبال المجموعة... و رجل جمّالي بالضم و الياء مشدّدة: ضخم الأعضاء تام الخلق على التشبيه بالجمل لعظمه... و أجملت الصنيعة عند فلان و أجمل في صنيعه و أجمل في طلب الشيء: اتّأد و اعتدل فلم يفرط... و قد أجملت في الطلب. و جمّلت الشيء تجميلا و جمّرته تجميرا: إذا أطلت حبسه... و الجملة: جماعة الشيء. و أجمل الشيء: جمعه عن تفرقة، و أجمل له الحساب كذلك. و الجملة: جماعة كل شيء بكماله من الحساب و غيره... و حساب الجمّل: بتشديد الميم: الحروف المقطّعة على أبجد. (لسان العرب، جمل، 123/1-128). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المجمل في اللغة: المجموع، و جملة الشيء مجموعه. و منه أجمل الحساب إذا جمعه، و منه المجمل في مقابلة المفصّل... الفرق بين الإجمال و التفصيل: أن المجمل كالمعرّف بالفتح ملحوظ بملاحظة واحدة، و المفصّل كالمعرّف بالكسر ملحوظ بملاحظات متعدّدة... و المجمل في عرف الأصوليين هو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك بالعقل بل ببيان من المجمل، سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك، أو لغرابة اللفظ و توحّشه من غير اشتراك فيه كالهلوع، أو باعتبار إبهام المتكلّم الكلام... قد يسمّى المجمل بالمبهم أيضا... و الصواب أن المجمل الذي لا يفهم منه المراد و المحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها... للإجمال أسباب: منها الاشتراك، و منها الحذف... و منها اختلاف المرجع... و منها احتمال العطف و الاستئناف... و منها غرابة اللفظ، و منها عدم كثرة الاستعمال الآن... و منها التقديم و التأخير... و منها قلب المنقول... و منها التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر. (كشاف الاصطلاحات، المجمل، 1474/1 - 1477). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2525) 
أجمل الأمر: أبهم. و منه: المجمل: و هو ما لا يوقف على المراد منه إلاّ ببيان من جهة المتكلّم... و المجمل يحمل على المحكم، و ذلك فيما إذا ادّعى المديون الإيفاء، فشهدا بالإبراء أو التحليل جازت شهادتهما... و الإجمال: إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا معتدّدة. (الكليات، فصل الألف و الجيم، الإجمال، 45/1-46). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2526) 