الاقتضاء في علم الكلام(تعلیق) يعني الاقتضاء لزوم شيء عن شيء آخر. و قد يكون ذلك بدلالة مثل أنّ من كان قادرا لزم أن يكون موجودا؛ أو قد يكون اقتضاء موجبا مثل أنّ من كان عالما قادرا لزم أن يكون حيّا. فاللزوم الأول قائم على دليل، و اللزوم الثاني قائم على صفة ذاتية في المقتضي. و الاقتضاء هنا يتميّز عن العلّة باعتبار أن الفرق بين المقتضي و المقتضى و بين العلّة، أن التأثير في الأول يكون تأثيرا في نفسه، و الثاني يكون تأثيرا في الغير. و الاقتضاء قد يعني الإيجاب إذا كان طلبا للفعل مع منع الترك، و قد يكون ندبا إذا لم يلزم عن إيجاب، و قد يكون تحريما إذا كان طلبا للترك مع منع الفعل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص321) 
الاقتضاء في أصول الفقه ما يسمّى اقتضاء و هو الذي لا يدلّ عليه اللفظ و لا يكون منطوقا به، و لكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقا إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به. (الغزالي، المستصفى 2، 186، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
يسمّى اقتضاء و هو ما يكون من ضرورة اللفظ و ليس بمنطوق به. (ابن قدامة، روضة الناظر، 233، 5). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاقتضاء هو الطلب، و هو ينقسم إلى طلب فعل و طلب ترك... (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 1، 43، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
للاقتضاء و جهان: أحدهما اقتضاء الفعل، و الآخر اقتضاء الترك. (الشاطبي، الموافقات 3، 239، 14). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاقتضاء الطلب و هو إما طلب جازم و هو الإيجاب... أو غير جازم و هو الندب. (البرديسي، أصول الفقه، 50، 20). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
دلالة الاقتضاء... عناصرها التكوينية ثلاثة: أولا: النّصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا و مقدّما على المعنى العباريّ المنطوق؛ ضرورة استقامة معناه، و هو ما يسمّى بالمقتضي. ثانيا: المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلبه الكلام لتصحيحه، و يسمّى بالمقتضى. ثالثا: استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر لحاجته إليه و يسمّى بالاقتضاء. (الدريني، المناهج الأصولية، 351، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاقتضاء و التخيير. و الاقتضاء هو ما اقتضى طلب الفعل أو الكفّ عنه. بينما التخيير بمعنى الاختيار بين أمرين. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 57، 6). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص321) 
الاقتضاء في علم الكلام إنّ الاقتضاء قد يذكر و يراد به اقتضاء الدلالة، ككونه قادرا، فإنّه يقتضي كونه موجودا؛ و يراد به أيضا اقتضاء الإيجاب، كاقتضاء كونه حيّا لصحّة أن يعلم و يقدر، و اقتضاء كونه جوهرا لكونه متحيّزا. فالأول بحسب ما تقوم الدلالة عليه، و الثاني لا بدّ في المقتضى أن يرجع إلى ما يرجع إليه المقتضي. و ذلك لأنّه لو رجع تأثيره إلى بعضه، و البعض في حكم الغير للجملة، لم يكن تأثير الاقتضاء بل تأثير العلة؛ لأنّ الفرق بين المقتضى و المقتضي و بين العلّة و حكمها أنّ تأثير المقتضي يكون في نفسه و تأثير العلّة يكون في الغير. (النيسابوري، ديوان الأصول، 537، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاقتضاء: هو طلب الفعل مع المنع عن التّرك، و هو الإيجاب، أو بدونه و هو الندب، أو طلب التّرك مع المنع عن الفعل، و هو التحريم، أو بدونه، و هو الكراهة. (الجرجاني، التعريفات، 55، 21). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص321) 
الاقتضاء في اللّغة القضاء: الحكم... و استقضي فلان: أي جعل قاضيا يحكم بين الناس... و قضى الشيء قضاء: صنعته و قدّره... و القضاء: الحتم و الأمر. و قضى أي حكم... قضى فلان دينه، تأويله أنه قد قطع ما لغريمه عليه و أدّاه إليه و قطع ما بينه و بينه. و اقتضى دينه و تقاضاه بمعنى... و يقال: تقاضيته حقّي فقاضنيه أي تجازيته فجزانيه. (لسان العرب، قضي، 186/15-188). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاقتضاء: هو أضعف من الإيجاب، لأن الحكم إذا كان ثابتا بالاقتضاء لا يقال يوجب، بل يقال يقتضي. و الإيجاب يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتا بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة فيقال: النصر يوجب ذلك؛ و أما الاستلزام فهو عبارة عن امتناع الانفكاك فيمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم، بخلاف الاقتضاء، فإنه يمكن وجود المقتضى بدون مقتضاه. (الكليات، فصل الألف و القاف، الاقتضاء، 258/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص320) 
اِقْتِضاء هو طلب الفعل مع المنع عن الترك و هو الايجاب أو بدونه و هو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل و هو التحريم أو بدونه و هو الكراهة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص15) 
تقاضا كردن و طلب نمودن يقال اقتضى الدين و تقاضاه اى طلبه*و في اصول الفقه هو طلب الفعل مع المنع عن الفعل و هو التحريم او بدونه و هو الكراهة* (اقتضاء النص)في اصول الفقه دلالة الشرع على ان هذا الكلام لا يصح الا بالزيادة عليه*و أيضا اقتضاء النص جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق*و تفصيله ان الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو و نحوه*فالحاصل اعنى صيانة الكلام هو المقتضى بالكسر و المزيد هو المقتضى بالفتح*و دلالة الشرع على ان هذا الكلام لا يصح الا بزيادة ذلك الامر المزيد على ذلك الكلام هي الاقتضاء مثل اعتق عبدك عنى بالف*فان صحة هذا الكلام شرعا موقوفة على امر زائد عليه و هو البيع بالالف و الوكالة فكانه قال بع عبدك هذا عنى بالف و كن وكيلى فى الاعتاق فيثبت البيع و الوكالة اقتضاء*فان عتق عبد الغير بالالف بدون البيع و الوكالة غير صحيح شرعا فالكلام المذكور بدون اعتبارهما سابقا لغو*فدلالة الشرع على ان هذا الكلام لا يصح الا بزيادة البيع و الوكالة اقتضاء النص و صيانته عن اللغو المقتضى(اسم الفاعل)و ذلك الامر الزائد هو المقتضى(اسم المفعول)*و انما قيدنا الدلالة بالشرع احترازا عن المحذوف مثل و اسأل القرية*فان صدقه عقلا لا شرعا موقوف على زيادة امر اعنى الاهل اى اسأل اهل القرية*فدلالة الكلام على المحذوف ليست من باب الاقتضاء هذا تعريف الاقتضاء عند بعض المحققين*و قيل الكلام الذي لا يصح الا بزيادة امر عليه هو المقتضي(اسم الفاعل)و طلبه الزيادة هو الاقتضاء و المزيد هو المقتضى(اسم المفعول)فالاقتضاء حينئذ اعم مما ذكر سابقا لان الصحة غير مقيدة بالشرعية*و قريب من ذلك ما قيل ان الاقتضاء هو دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه او صحته عقلا او شرعا او لغة*قوله(صدقه)ليدخل نحو رفع عن امتى الخطاء و النسيان*فان صدق هذا الكلام موقوف على اعتبار نفى حكم المؤاخذة لان عين الخطاء و النسيان واقع*و قوله(عقلا)ليدخل نحو قوله تعالى وَ جٰاءَ رَبُّكَ *اي امر ربك لامتناع المجيء على اللّه تعالى*و قوله(شرعا)ليدخل نحو اعتق عبدك هذا عنى بالف* و قوله(لغة)ليدخل نحو قوله تعالى وَ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ *اى ممن ان يرضوه* (و يعلم)من هذا البيان ان المقتضى بالفتح لكونه محتاجا إليه لازم متقدم و لذا اعترض بانهم اتفقوا على ان الطلاق و العقود في مثل طلقتك و انت طالق و نكحتك و بعت و اشتريت بطريق الاقتضاء و ليس هاهنا لازم متقدم بل متأخر لان تلك الصيغ كلها في الشرع انشاءات و موضوعة لاثبات هذه المعاني لا لاخبارها*فالطلاق الثابت مثلا من قبل الزوج بطريق الانشاء يكون ثابتا بقوله انت طالق او طلقتك فيكون متأخر الا متقدما و قس عليه بعت و اشتريت*(و الجواب)انه ليس معنى كون هذه الصيغ انشاءات في الشرع انها نقلت عن معنى الاخبار بالكلية و وضعت لايقاع هذه الامور و انشائها بل معناه انها صيغ توقف صحة مدلولاتها على ثبوت هذه الامور من جهة المتكلم أو لا يعنى ان الشارع اعتبر ايقاع الطلاق مثلا من جهة المتكلم قبيل كلامه انت طالق او طلقتك بطريق الاقتضاء بانه طلق امرأته قبيل كلامه فيخبر عن ذلك الايقاع بقوله انت طالق او طلقتك*و انما اعتبر هذا صونا لكلامه عن الكذب فكلامه باق على الخبرية لكن لما لم يكن الطلاق ثابتا قبل ثم قد ثبت بهذا النوع من الكلام سمى كلامه هذا إنشاء و قس عليه انكحتك و بعت و اشتريت و هاهنا انظار و تحقيقات(و من)اراد التوضيح فعليه النظر في التلويح في باب الاقتضاء* (و اعلم)ان قوله عليه الصلاة و السلام رفع عن امتي الخطاء و النسيان*لا يستقيم بلا تقدير لوقوع الخطاء و النسيان من الامة و ثمه تقديرات متعددة بحسب حكم دنيوي كالعقوبة و الضمان و المذمة و الملامة*و اخروى كالحساب و العقاب و الحسرة و الندامة*فعلى هذا المحذوف من المقتضى بالفتح و دلالة الكلام على المحذوف من باب الاقتضاء و أيضا من جعل المحذوف من المقتضى عرف الاقتضاء بانه جعل غير المنطوق منطوقا تصحيحا للمنطوق شرعا او عقلا او لغة* (و اعلم)ان عامة الاصوليين من اصحابنا المتقدمين و اصحاب الشافعى و غيرهم جعلوا المحذوف من باب المقتضى و لم يفصلوا بينهما فعرفوا الاقتضاء بحيث يشمل تعريفه للمحذوف أيضا كما علمت*و المحققون المتأخرون عرفوه بما يخرج عنه المحذوف و فرقوا بينهما بوجوه(احدها)ان المقتضى شرعى كثبوت البيع و الوكالة في المثال المذكور*و كثبوت المصدر الّذي هو التطليق في قوله انت طالق فانه لما وصفها بالطلقية و اخبر بها اقتضى ذلك وجود التطليق من قبله ليصح وصفها بانطلاق و الاخبار به شرعا*و المحذوف لغوى كما مر(و الثانى)ان الكلام لا يتغير بتصريح المقتضي و قد يتغير بتصريح المحذوف كما في قوله تعالى وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ *فانه اذا صرح بالاهل الّذي هو المحذوف يصير السؤال واقعا عليه و يتغير اعراب القرية من النصب الى الجر(و الثالث) انه ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهر لانه ليس بتابع فان الاهل ليس بتابع للقرية و شرط في المقتضى ذلك لانه نبع*(و الرابع)انه في باب الاقتضاء يكون المقتضى(بالفتح)و المنصوص اعنى المقتضى(بالكسر)مرادين للمتكلم كما في قوله اعتق عبدك هذا عنى بالف يكون الاعتاق و التمليك مقصودين للآمر*و فى الحذف يكون المحذوف هو المراد دون المصرح به فان المراد في السؤال في قوله تعالى وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ *هو الاهل دون القرية* (و الخامس)ان المقتضى لا يقبل العموم عندنا و المحذوف يقبله عند من فصله عن المقتضى كما بين فى كتب الاصول* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص147) 
من اقتضى أمرا؛ إذ استلزمه. Requisite,necessity,exigency ما يفهم من خطاب التكليف، من استدعاء الفعل أو الترك، أو التخيير، أي التسوية بين الفعل و الترك. طلب إيقاع الفعل، مع المنع عن ترك إيقاعه دون عذر معتبر. و يسمى ذلك الطلب إيجابا. (ر: إيجاب). طلب إيقاع الفعل، دون المنع عن ترك إيقاعه، و يسمى هذا ندبا (ر: ندب). طلب ترك إيقاع الفعل، مع المنع عن إيقاعه. و يسمى هذا تحريما (ر: تحريم). طلب ترك إيقاع الفعل دون المنع عن إيقاعه. و يسمى هذا كراهة (ر: كراهة). الدلالة على شيء مطلقا. و يقال: الأمر يقتضي الوجوب؛ أي: يدل على الوجوب، و النهي يقتضي التحريم أي: يدل عليه التحريم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص77) 
-ما يسمّى اقتضاء و هو الذي لا يدلّ عليه اللفظ و لا يكون منطوقا به،و لكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقا إلا به،أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به،أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به(غز،مس 8،186،2) -يسمّى اقتضاء و هو ما يكون من ضرورة اللفظ و ليس بمنطوق به(قد،روض،5،233) -الاقتضاء و هو الإضمار الضروري لصدق المتكلم،مثل صحيح في قوله"لا عمل إلا بنيّة"(حن،قعد،8،27) -الإقتضاء هو الطلب،و هو ينقسم إلى طلب فعل و طلب ترك،و طلب الفعل(اس،مهس 1، 8،43) -أفعال المكلّفين من حيث هم مكلّفون إمّا أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف و هو الإقتضاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها داخلة،فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الخمسة و هو المطلوب.و إن لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض المكلّفين خارجا عن حكم خطاب التكليف و لو في وقت أو حالة مّا.لكن ذلك باطل لأنّا فرضناه مكلّفا فلا يصحّ خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة(شط،وفق 17،166،1) -الإقتضاء أو التخيير لازم للمكلّف من حيث هو مكلّف،عرف المعنى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه؛بخلاف اعتبار المصالح فإنّه لازم،فإنّه عبد مكلّف،فإذا أمره سيّده لزمه امتثال أمره باتّفاق العقلاء؛بخلاف المصلحة فإنّ اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلّف على رأي المحقّقين(شط،وفق 6،310،2) -للإقتضاء وجهان:أحدهما اقتضاء الفعل، و الآخر اقتضاء الترك(شط،وفق 3، 14،239) -الألفاظ أي العبارة و الإشارة و الدلالة و الاقتضاء(تطلق)على النظم و على الحكم (مل،مرق 8،74،2) -الإقتضاء أمر شرعي و التضمين لغوي(مل، مرق 1،84،2) -العموم صفة اللفظ و الاقتضاء صفة المعنى (مل،مرق 17،96،2) -الدلالة اللفظية...أربعة أقسام:(عبارة و إشارة و دلالة و اقتضاء)،وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا،و الأولى إما مقصودة و هي العبارة أو لا،و هي الإشارة،و الثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة،و إلاّ فإن توقّف عليه صدق اللفظ أو صحّته فهو الاقتضاء،و إلاّ فهي من التمسّكات الباطلة(با،يسر 17،86،1) -الوقوف على المعنى المراد:و هو أربعة أيضا، لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم،فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص،و إلاّ فإن لم يتوقّف صحّة النص عليه فهو بالإشارة، و إن توقّفت فبالاقتضاء،و إن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة،و إلاّ فهو الاستدلالات الفاسدة،و كذلك الاستقراء (سو،حصل،3،221) -الإقتضاء الطلب و هو إما طلب جازم و هو الإيجاب...أو غير جازم و هو الندب(برد، برص،20،50) -الحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا،فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة و إلا فهو الإشارة. و إن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء(برد،برص،7،364) -دلالة الاقتضاء...عناصرها التكوينية ثلاثة: أولا:النّصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا و مقدّما على المعنى العباريّ المنطوق؛ضرورة استقامة معناه،و هو ما يسمّى بالمقتضي.ثانيا:المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلبه الكلام لتصحيحه، و يسمّى بالمقتضى.ثالثا:استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر؛لحاجته إليه و يسمّى بالاقتضاء(دري،نهج،10،351) -(الاقتضاء)،و يراد به لا بديّة ثبوت النهي عن الضدّ عند الأمر بالشيء أما لكون الأمر يدلّ عليه بإحدى الدلالات الثلاث:المطابقة و التضمّن و الالتزام،و أما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضدّ من دون أن يكون لزومه بيّنا بالمعنى الأخص حتى يدلّ عليه بالالتزام. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعمّ من كل ذلك (مظ،مصف 8،264،1) -الاقتضاء الطلب و هو يتناول طلب الفعل و طلب الترك،على وجه الحتم أو لا على وجه الحتم (شل،شلص،16،53) -الاقتضاء و التخيير.و الاقتضاء هو ما اقتضى طلب الفعل أو الكفّ عنه.بينما التخيير بمعنى الاختيار بين أمرين(عج،أصل،6،57) -إقتضاء،أي ما يكون من ضرورة اللفظ و لا يمكن ثبوته عقلا و شرعا إلا بمقتضى هذه الضرورة.مثل قوله عليه السلام:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل".و الظاهر من اللفظ،أنه عليه السلام نفى الصيام و الصيام لا ينفى،إنما المعنى لا صيام صحيح و كامل. فحكم الصيام هو المنفي و ليس الصوم نفسه (عج،أصل،15،184) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص227) 
1.logical exigence(exigency), 2.request,necessity 1 - استلزام، كما في قولهم: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه. و هذا قد يوصف بأوصاف متعدّدة حسب نوعية الاستلزام، فقد يوصف باللفظى فيما إذا كان الاستلزام لفظيا، و قد يوصف بالعقلي فيما إذا كان الاستلزام عقليا، و قد يوصف بالثبوتي و يراد منه الاستلزام في عالم الثبوت و الجعل، أو الإثباتي و ذلك إشارة إلى الاستلزام في مقام الاثبات و الإبراز، أي مقام الدليل، و قد يوصف بأوصاف اخرى. 2 - الطلب، كما في تعريفهم الحكم بخطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء و التخيير. 3 - دلالة الاقتضاء. (- دلالة الاقتضاء) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص79) 
الاقتضاء: هو أضعف من الإيجاب، لأن الحكم إذا كان ثابتا بالاقتضاء لا يقال: يوجب، بل يقال: يقتضى. و الإيجاب يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتا بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة فيقال: النص يوجب ذلك. و أما الاستلزام فهو عبارة عن امتناع الانفكاك فيمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم، بخلاف الاقتضاء، فإنه يمكن وجود المقتضي بدون مقتضاه . و قيل الاقتضاء: طلب الفعل مع المنع عن الترك، و هو الإيجاب، أو بدونه و هو الندب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل، و هو التحريم، أو بدونه و هو الكراهة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص66) 
في اللغة «افتعال» من «قضى يقضي». فالاقتضاء هو الطّلب. و يستعمل في العقلاء، نحو: «اقتضى زيد من عمرو الدّين» أي: طلبه، و «اقتضى منه أن يخدمه» و نحو ذلك؛ و هو يستعمل في غير العقلاء، نحو قولنا: «العلة تقتضي المعلول» و «هذا الكلام يقتضي كذا» أي: يطلب المعنى الفلاني. و على هذا فالاقتضاء يراد به، اصطلاحا، «الطلب». و هو على قسمين: «طلب فعل» و «طلب ترك». و أما إذا أضيفت إليه كلمة «دلالة» ليقال: «دلالة الاقتضاء» فهذا معنى آخر مختلف كليّة. (را: دلالة الاقتضاء). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص41) 
و هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، و هو الايجاب او بدونه و هو الندب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل و هو التحريم أو بدونه و هو الكراهة. (الجرجاني) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص35) 
يستعمل لفظ الاقتضاء في كلمات الاصولين في معنيين: المعنى الاول: هو الكشف و الدلالة. المعنى الثاني: هو العلّية و المؤثرية. و التعرف على أيّ المعنيين هو المراد في مورد من الموارد يتم بواسطة ملاحظة المسند اليه الاقتضاء، فإن اسند الاقتضاء الى لفظ لغرض التعرّف على مدلوله فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنى الكشف و الدلالة، و ان اسند الى فعل من الافعال أو الى أمر من الامور الواقعية فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنى العلّية و المؤثرية. مثلا: حينما يقال: الامر هل يقتضي المرة أو التكرار، أو يقال الأمر بعد الأمر هل يقتضي التأسيس أو التأكيد، و الأمر عقيب الحظر أو توهمه هل يقتضي الإباحة أو الوجوب، فهنا يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة - أي انّ الامر عقيب الحظر هل يدل على الوجوب أو الإباحة - و ذلك لأنّ الاقتضاء قد اسند الى لفظ الأمر لغرض التعرّف على دلالته. و حينما يقال: الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو انّ الحرمة في العبادة هل تقتضي الفساد أو انّ الوجوب هل يقتضي حرمة ضده و هكذا، فإنّ الاقتضاء هنا يكون بمعنى العلية أو المؤثرية، و ذلك لأنّ الاقتضاء لأنّ الاقتضاء اسند الى فعل أو الى أمر من الامور الواقعية و كان الغرض هو البحث عن العلاقة الواقعية بين أمرين. هذا هو حاصل ما أفاده صاحب الكفاية رحمه اللّه في بحث الإجزاء و قد استوجهه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمه اللّه. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص311) 
يرد مصطلح «اقتضاء الحق» في اللغة و على ألسنة الفقهاء بمعنى: الاستيفاء و القبض. فيقال: اقتضى فلان دينه؛ أي تسلّمه و أخذه من غريمه. و على ذلك قال ابن عرفة: «الاقتضاء عرفا: قبض ما في ذمة غير القابض». كما يرد أيضا بمعنى طلب الحقّ، و هو مدلول قوله صلّى اللّه عليه و سلم في رواية البخاري: «رحم اللّه عبدا سمحا إذا باع و إذا اشترى و إذا اقتضى»؛ أي طلب قضاء حقّه بسهولة و عدم إلحاف. و يستعمل الأصوليّون هذه اللفظة بمعنى الدلالة، فيقولون: الأمر يقتضي الوجوب؛ أي يدلّ عليه. و بمعنى الطلب فيقولون: الحكم التكليفي هو خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. فمرادهم بالاقتضاء هاهنا الطلب، الذي قد يكون طلب فعل أو طلب ترك. * (التعريفات الفقهية ص 186، المصباح 612/2، الفروق للعسكري ص 285، الإحكام للآمدي 49/1، فيض القدير 26/4، فتح الباري 306/4، القوانين الفقهية ص 294، الخرشي 53/5، شرح حدود ابن عرفة 1 / 344). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص73) 
مصدر اقتضى، يقال: اقتضيت منه حقي، و تقاضيته: إذا طلبته و قبضته و أخذته منه، و أصله من قضاء الدين. و هو في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي. و يستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة، يقولون: الأمر يقتضي الوجوب: أى يدل عليه، و يستعملونه أيضا بمعنى الطلب. أو هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، و هو الإيجاب، أو بدونه و هو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل، و هو التحريم، أو بدونه و هو الكراهة. أو هو المطالبة بقضاء الدين، و منه قولهم: «هذا يقتضي كذا، و مقتضاه كذا». قال الشيخ ابن عرفة - رضى اللّه عنه -: «الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض»، و يقال: اقتضى الدين، و تقاضاه: أى طلبه. «المصباح المنير (قضى) ص 507، و شرح حدود ابن عرفة 344/1، و الموسوعة الفقهية 41/6». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص261) 
و هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، و هو الإيجاب أو بدونه و هو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل و هو التحريم أو بدونه و هو الكراهة. (الجرجاني) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص76) 
هو طلب الفعل أو طلب الترك، فإن كان الطلب مع المنع عن الترك فهو إيجاب، أو بدونه فهو الندب، و إن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل فهو التحريم، أو بدونه فهو الكراهة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص33) 
- إنّ الاقتضاء قد يذكر و يراد به اقتضاء الدلالة، ككونه قادرا، فإنّه يقتضي كونه موجودا؛ و يراد به أيضا اقتضاء الإيجاب، كاقتضاء كونه حيّا لصحّة أن يعلم و يقدر، و اقتضاء كونه جوهرا لكونه متحيّزا. فالأول بحسب ما تقوم الدلالة عليه، و الثاني لا بدّ في المقتضى أن يرجع إلى ما يرجع إليه المقتضي. و ذلك لأنّه لو رجع تأثيره إلى بعضه، و البعض في حكم الغير للجملة، لم يكن تأثير الاقتضاء بل تأثير العلة؛ لأنّ الفرق بين المقتضى و المقتضي و بين العلّة و حكمها أنّ تأثير المقتضي يكون في نفسه و تأثير العلّة يكون في الغير (ن، د، 537، 1) - الاقتضاء: هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، و هو الإيجاب، أو بدونه و هو الندب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل، و هو التحريم، أو بدونه، و هو الكراهة (ج، ت، 55، 21) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص189) 
Demanding,necessitating,exigence 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1526) 
اقتضاء النص عبارة عما لم يعمل النص الا بشرط تقدم عليه فان ذلك أمر اقتضاه النص بصحة ما تناوله النص و اذا لم يصح لا يكون مضافا الى النص فكانّ المقتضى كالثابت بالنص مثاله اذا قال الرجل لآخر أعتق عبدك هذا عنى بألف درهم فأعتقه يكون العتق من الآمر كأنه قال بع عبدك لى بألف درهم ثم كن وكيلا لى بالاعتاق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص15) 
The required meaning دلالة اللفظ على أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره عقلا أو شرعا. و يعبّر عنه حينا بدلالة الاقتضاء (ر: دلالة الاقتضاء). مثاله: قوله عليه الصلاة و السلام: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، و ماله، و عرضه. فهذا النص يستفاد من تصريحه، حرمة دم المسلم، و ماله و عرضه، غير أنّ التحريم في حقيقته منصب على الاعتداء، و لذلك، فلا بدّ ليفهم معنى النص من تقدير كلمة" اعتداء "؛أي حرام الاعتداء على دم المسلم، و ماله، و عرضه. و مثال آخر: قوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالاٰتُكُمْ.. [النساء: 23/4]، فلا بدّ من تقدير كلمة" العقد "أي حرّم عليكم العقد على أمهاتكم، و بناتكم. و لاقتضاء النص ثلاثة أقسام: أ - ما وجب تقديره في اللفظ لصدق الكلام شرعا، كما في قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: لا صيام لمن لا يبيّت النيّة. أي لا يقع الصيام صحيحا لمن لا يبيّت النية، فتقدر الصحة ليصدق الكلام، إذ إنّه لا يمكن أن يصدق الكلام إلا بذلك. ب - ما وجب تقديره في اللفظ لصحة الكلام عقلا، كما في قوله تعالى: فَلْيَدْعُ نٰادِيَهُ [العلق: 17/96] فإنّ النادي؛ و هو المكان لا يعقل دعوته، و إنّما لا بد من تقدير كلمة" أهله "،أي فليدع أهل ناديه. ج - ما وجب تقديره في اللفظ لصحة الكلام شرعا، كما في قوله تعالى: فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ [البقرة: 178/2]، فإنّه لا تثبت شرعيّة الاتّباع شرعا إلا إذا جاز أن يكون العفو بمال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص77) 