المُقْتَضَى ما لا صحة له الا بادراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه كقوله تعالى و اسأل القرية أى أهل القرية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص100) 
[في الانكليزية] Circumstance، requirement، necessity [في الفرنسية] Circonstance، exigence، necessite صيغة اسم المفعول عند أهل المعاني سبق تفسيره في لفظ الحال. و مقتضى الظاهر أخصّ من مقتضى الحال لأنّ معناه مقتضى ظاهر الحال، فكلّ مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس. و عند الأصوليين هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم و نحوه. و قيل هو الذي لا يدلّ عليه اللفظ و لا يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة اللفظ. و قال القاضي الامام: هو زيادة على النصّ لم يتحقّق معنى النّص بدونها فاقتضاها النصّ ليتحقّق معناه و لا يلغو. و قيل هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق شرعا أو عقلا أو لغة، و هذه العبارات تؤدّي معنى واحدا، و كذا ما قيل هو خارج يتوقّف عليه صحة الكلام شرعا أو عقلا أو صدقه، و يجيء توضيح هذا في لفظ المنطوق. و هذه التعريفات على رأي من لا يفرّق بين المقتضى و بين المحذوف و المضمر و هو مذهب عامّة الحنفية و جميع أصحاب الشافعي و جميع المعتزلة. ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى القول بجواز العموم في الأقسام الثلاثة أي ما أضمر في الكلام لتصحيحه شرعا أو عقلا أو لضرورة صدق المتكلّم و هو مذهب الشافعي، و بعضهم إلى القول بعدم جوازه في جميعها و هو مذهب القاضي الإمام، و خالفهم فخر الإسلام و شمس الأئمة و صدر الإسلام و صاحب الميزان في ذلك فأطلقوا اسم المقتضى على ما أضمر لصحة الكلام شرعا فقط و جعلوا ما وراءه قسما واحدا و سمّوه محذوفا أو مضمرا و قالوا بجواز العموم في المحذوف دون المقتضى إلاّ أبا اليسر فإنّه لم يعمل بعموم المحذوف أيضا، و لذا عرّفوا المقتضى بأنّه زيادة ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه شرعا. و قولهم شرطا حال من المستكنّ في ثبت و بهذا الاعتبار جاز تذكيره مع كونه عائدا إلى الزيادة. و قولهم شرعا احتراز عن المضمر و المحذوف سواء قلنا بترادفهما أو قلنا بأنّ المضمر ما له أثر في الكلام نحو وَ اَلْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ ، و المحذوف ما لا أثر له مثل قوله تعالى وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ أي أهلها كما هو مذهب بعض الأصوليين. و حاصل الفرق أنّ المحذوف أمر لغوي أي ثابت لغة كالفاعل و المصدر و ما حذف من الكلام اختصارا و أعطي إعرابه الذي أقيم مقامه، و المقتضى أمر شرعي أي ثابت شرعا كالمكان و الزمان و المفعول به لأنّها فضلة. و قيل المقتضي ما لم يكن ثابتا لغة سواء كان ثابتا شرعا أو ضرورة. و قيل لا يفرّق العقل بين الكلّ، فالفرق بجعل بعضها شرعيا و بعضها لغويا مشكل. و قيل إنّ المقتضي و المقتضى كلاهما مرادان في الاقتضاء كما في قولك اعتق عبدك عنّي بألف درهم فإنّ الإعتاق و التمليك كلاهما مرادان للمتكلّم، و في المحذوف المراد هو المحذوف دون المصرّح. و بالجملة فالمحذوف في حكم المقدّر لا يخلو عن العبارة و الإشارة و الدلالة، و الاقتضاء ليس قسما خارجا عن الأربعة. و قيل ليس من شرط المحذوف انحطاط رتبته عن المظهر لأنّه ليس تابعا له فإن الأهل ليس يتبع للقرية و شرط في المقتضى ذلك لأنّه تبع. و قيل إنّ المحذوف مفهوم بغير إثباته المنطوق و المقتضى مفهوم لا يغير إثباته المنطوق. و فيه أنّه إن أريد بوجه الفرق بين المحذوف و المقتضى وجود التغير في المحذوف و عدمه في المقتضى فلا تغيّر في مثل قوله تعالى فَانْفَجَرَتْ أي فضربه فانفجرت، و قوله تعالى حكاية عن فَأَرْسِلُونِ، يُوسُفُ أَيُّهَا اَلصِّدِّيقُ أي أرسلوه فأتاه و قال له يا يوسف أيها الصّديق، و مثل هذا كثير في المحذوف. و إن أريد أنّ عدم التغيّر لازم في المقتضى دون المحذوف لم يتميّز المحذوف الذي لا تغيّر فيه عن المقتضى. و أجيب باختيار الشّقّ الأول أنّ الإتيان من قبيل المقتضى دون المحذوف نصّ عليه العلاّمة النسفي. و قيل إنّ دلالة اللفظ على المحذوف من باب دلالة اللفظ على اللفظ و دلالة اللفظ على المقتضى من باب دلالة اللفظ على المعنى، فالمحذوف هو اللفظ و المقتضى هو المعنى. و قال الفاضل الشريف: الفرق الصحيح بينهما أنّ المقصود في المحذوف المعاني المفيدة التي تستفاد من المقدّر و في المقتضى المعاني الضرورية المطلقة. اعلم أنّ الشرع متى دلّ على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو و نحوه، فالحامل على الزيادة و هو صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر و المزيد هو المقتضى بالفتح، و دلالة الشرع على أنّ هذا الكلام لا يصحّ إلاّ بالزيادة هو الاقتضاء كذا ذكر بعض المحقّقين. و قيل الكلام الذي لا يصحّ شرعا إلاّ بالزيادة هو المقتضي بالكسر و طلبه الزيادة هو الاقتضاء و المزيد هو المقتضى بالفتح، و ما ثبت به هو حكم المقتضى، هكذا يستفاد من التوضيح و حواشيه و كشف البزودي و غيرها. و يجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ النّصّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1624) 
الشيء المزيد في الكلام. Required portion,prerequisite هو الكلام الذي لا صحة له شرعا و عقلا، إلا بإدراج شيء آخر فيه. اللفظ المزيد المقدّر في دلالة الاقتضاء. و له أنواع متعددة، منها: أ - ما وجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه، كتقدير لفظ "إثم" في حديث: (رفع عن أمتي الخطأ و النسيان)؛ أي: رفع عن أمتي إثم الخطأ و النسيان و الإكراه. ب - ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه عقلا، كتقدير لفظ "أهل" في قوله تعالى: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ اَلَّتِي كُنّٰا فِيهٰا وَ اَلْعِيرَ اَلَّتِي أَقْبَلْنٰا فِيهٰا وَ إِنّٰا لَصٰادِقُونَ [يوسف: 82/12]؛ أي سل أهل القرية. ج - ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعا، كأن يقول زيد لعمرو: "هب لي سيارة خالد" ،فهذا يعني تمليك عمرو سيّارة خالد بشرائها أولا، لأنّه ليس له أن يهب ما لا يملك، ثم يهبها بعد ذلك لزيد، فكأنّ زيدا في حقيقة الأمر يقول لعمرو: اشتر سيّارة خالد، ثم هبنيها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص434) 
المقتضى: ما لا صحة له إلا بإدراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه ، كقوله تعالى: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ ، أي أهل القرية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص283) 
المطلوب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص305) 
- بالكسر -: اسم الفاعل من الاقتضاء - و بالفتح -: اسم مفعول منه. و مقتضى الحال عند أرباب المعاني: هو الأمر الخاص الذي يقتضيه الحال. «دستور العلماء 311/3». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص332) 
المطلوب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص543) 
عند الأصوليين هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم و نحوه أي ما لا صحة له إلا بإدراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه كقوله تعالى: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ [يوسف: 82] أي أهل القرية و قيل: هو الذي لا يدل عليه اللفظ و لا يكون منطوقا لكن يكون من ضرورة اللفظ. و 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص214) 
هو المطابق لمقتضى الحال، أي الإتيان بما يناسب عقل المخاطب، و يكون «لكلّ مقامٍ مقالٌ». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص612) 
المقتضی في أصول الفقه المقتضى فهو زيادة على النصّ لا يتحقّق معنى النصّ إلا به كأنّ النص اقتضاه ليصحّ في نفسه. (الشاشي، أصول الشاشي، 109، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2732) 
«المقتضى» مجرّد معنى عقلي مقدّر، ضرورة تصحيح الكلام في حكم الشرع، فلا تجري عليه أحكام اللفظ و عوارضه من العموم، أو قبول التخصيص إذا كان عامّا، أو أن تكون له وجوه الدلالات المعروفة، من العبارة، و الإشارة، و الدلالة.... (الدريني، المناهج الأصولية، 363، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
«المحذوف» باعتباره لفظا، يؤثّر إظهاره في إعراب الجملة التي يدخل عليها، كشأن سائر العوامل التي تغيّر إعراب أواخر الكلمات. و ليس كذلك «المقتضى» لأنه مجرّد معنى عقلي. (الدريني، المناهج الأصولية، 364، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2733) 
المقتضی في علم الكلام إعلم أنّ على التحقيق في الصفة الذاتيّة للقديم تعالى إنّما هي صفة واحدة، و بها تقع المخالفة و الموافقة إن كان له موافق، و هكذا كل ذات صفتها الذاتية إنّما هي صفة واحدة، و ما عداها فمقتضى أو موجب عن معنى؛ أمّا كونه موجودا حيّا عالما قادرا فإنّما هو مقتضى عن تلك الصفة، و أما كونه مدركا فمقتضى عن كونه حيّا و أما كونه مريدا و كارها فموجبان عن معنيين، و هما إرادة و كراهة. (النيسابوري، ديوان الأصول، 459، 18). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2733) 
المقتضى في اللّغة القضاء: الحكم... القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء و تمامه. و كل ما أحكم عمله أو أتمّ أو ختم أو أدّي أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفد أو أمضي فقد قضي... و قضى الشيء قضاء: صنعه و قدّره... و القضاء بمعنى العمل... و القضاء: الحتم و الأمر. و قضى أي حكم... و القاضية: الموت... قضى القاضي بين الخصوم: أي قطع بينهم في الحكم، و من ذلك: قد قضى فلان دينه، تأويله أنه قد قطع ما لغريمه عليه و أداه إليه و قطع ما بينه و بينه... و الانقضاء: ذهاب الشيء و فناؤه. (لسان العرب، قضي، 186/15 - 188). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المقتضى... عند الأصوليين هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم و نحوه. و قيل: هو الذي لا يدلّ عليه اللفظ و لا يكون منطوقا، لكن يكون من ضرورة اللفظ.... و قيل: المقتضي ما لم يكن ثابتا لغة سواء كان ثابتا شرعا أو ضرورة... و قيل إن المقتضي و المقتضى كلاهما مرادان في الاقتضاء... إن الشرع متى دلّ على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو و نحوه، فالحامل على الزيادة و هو صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر، و المزيد هو المقتضى بالفتح، و دلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصحّ إلاّ بالزيادة هو الاقتضاء... و قيل: الكلام الذي لا يصحّ شرعا إلاّ بالزيادة هو المقتضي بالكسر، و طلبه الزيادة هو الاقتضاء و المزيد هو المقتضى بالفتح، و ما ثبت به هو حكم المقتضى. (كشاف الاصطلاحات، المقتضى، 1624/2-1626). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2732) 
مقتض - كل لازم و مقتض و عارض: فإما من نفس الشيء و إما من غيره (ف، ف، 3، 11) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص832) 
- اعلم أنّ على التحقيق في الصفة الذاتيّة للقديم تعالى إنّما هي صفة واحدة، و بها تقع المخالفة و الموافقة إن كان له موافق، و هكذا كل ذات صفتها الذاتية إنّما هي صفة واحدة، و ما عداها فمقتضى أو موجب عن معنى؛ أمّا كونه موجودا حيّا عالما قادرا فإنّما هو مقتضى عن تلك الصفة، و أما كونه مدركا فمقتضى عن كونه حيّا و أما كونه مريدا و كارها فموجبان عن معنيين، و هما إرادة و كراهة (ن، د، 459، 18) - إذا علمنا أولا الحكم، و هو يرجع إلى الجملة أو المحل، قضينا في الصفة بمثل ذلك. إذ لو لم تكن الصفة كذلك لما وجب في الحكم ذلك، و على هذا قلنا في المقتضى و المقتضي، و إن كانا صفتين لمّا كان أحدهما حكما للآخر أنه يجب أن يرجع أحدهما إلى ما يرجع إليه الآخر، حتى إذا كان المقتضى يرجع إلى الآحاد و الأفراد وجب مثله في المقتضي، كما نقول في التحيّز و كون الجوهر جوهرا. و إن كان المقتضي يرجع إلى الجملة وجب في المقتضى أن يكون كذلك، كما نقول في كون الذات مدركا مع كونه حيّا. و ليس كذلك الصفة التي صدرت عن العلّة، فإنّها صفة ثانية، و الصفة يجوز أن تكون لا عن شيء كصفة الذات؛ و يجوز أن تكون عن صفة، كما نقول في المقتضي، و يجوز أن تكون لعلّة، و يجوز أن تكون لفاعل، كالوجود، فيعتبر في ذلك الدلالة. و قد ثبت بالدلالة على أنّ هذه الصفات التي نقول إنّها صفات صادرة عن العلل، فالمؤثّر فيها أمر يرجع إلى غير الموصوف، و هو العلل (ن، د، 489، 7) - الدّاعي عندهم ضربان: حاجيّ و حكميّ. فالأول: العلم أو الظنّ بحسن الفعل لجلب نفع النفس، أو دفع الضرر عنها. و الثاني: العلم أو الظنّ بحسن الفعل من غير نظر إلى نفع النفس أو دفع الضرر عنها، كمكارم الأخلاق. و المقتضي: الصفة الأخصّ المؤثّرة تأثير العلّة، و المشترط فيها شرطها، و كذلك شرط ما أوجبته. قلت: هي إمّا لا دليل على تأثيرها، بل قام الدليل على بطلانه، و ذلك العلّة. و المقتضي إذ ما أجابهما لما ادّعى تأثيرهما إيّاه بأولى من العكس لعدم تقدّمهما وجودا على ما أثّراه، و لا دعوى تقدّمهما رتبة عليه أولى من العكس، لفقد الدليل، و إن سلّم، فما بعض الذوات أولى بتلك الصفات و الأحكام من بعض، لأنّه تأثير إيجاب، لا تأثير اختيار. و أمّا آلة، و ذلك السبب (ق، س، 60، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1284) 
Necessity,required 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1556) 
مُقْتَضىً - المقتضى فهو زيادة على النصّ لا يتحقّق معنى النصّ إلا به كأنّ النص اقتضاه ليصحّ في نفسه (شش، ششا، 109، 3) - المقتضى، و هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلّم، لا عموم له، و ذلك كما في قوله، صلى اللّه عليه و سلّم "رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه" ،فإنّه أخبر عن رفع الخطإ و النسيان، و يتعذّر حمله على حقيقته، لإفضائه إلى الكذب في كلام الرسول، ضرورة تحقّق الخطأ و النسيان في حقّ الأمّة، فلابدّ من إضمار حكم يمكن نفيه، من الأحكام الدنيويّة أو الأخروية، ضرورة صدقه في كلامه. و إذا كانت أحكام الخطأ و النسيان متعدّدة، فيمتنع إضمار الجميع، إذ الإضمار على خلاف الأصل، و المقصود حاصل بإضمار البعض، فوجب الاكتفاء به، ضرورة تقليل مخالفة الأصل (أمد، حكم 2، 363، 15) - المقتضى و هو لغة طالب القضاء، فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم (حن، قعد، 35، 1) - (العلّة) في اللغة إسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم. و قيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل و هو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة. و أما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال. (الأول) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي و أبو زيد من الحنفية و حكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء، و اختاره صاحب المحصول و صاحب المنهاج. (الثاني) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه و هو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين و التقبيح العقليين و العلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل. (الثالث) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها و به قال الغزالي و سليم الرازي، قال الصفي الهندي و هو قريب لا بأس به. (الرابع) إنها الموجبة بالعادة و اختاره الفخر الرازي. (الخامس) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لابدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. (السادس) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها و هو اختيار الرازي و ابن الحاجب. (السابع) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. و للعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب و الأمارة و الداعي و المستدعي و الباعث و الحامل و المناط و الدليل و المقتضى و الموجب و المؤثّر (شو، فح، 193، 2) - دلالة الاقتضاء... عناصرها التكوينية ثلاثة: أولا: النصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا و مقدّما على المعنى العباريّ المنطوق؛ ضرورة استقامة معناه، و هو ما يسمّى بالمقتضي. ثانيا: المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلبه الكلام لتصحيحه، و يسمّى بالمقتضى. ثالثا: استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر؛ لحاجته إليه و يسمّى بالاقتضاء (دري، نهج، 351، 8) - "المقتضى" مجرّد معنى عقلي مقدّر، ضرورة تصحيح الكلام في حكم الشرع، فلا تجري عليه أحكام اللفظ و عوارضه من العموم، أو قبول التخصيص إذا كان عامّا، أو أن تكون له وجوه الدلالات المعروفة، من العبارة، و الإشارة، و الدلالة؛ لأنه - كما قلنا - معنى ذهني ثبت ضرورة، فلا ينبغي أن يتجاوز في اعتباره قدر ما تندفع به هذه الضرورة. بخلاف "المحذوف" فإنه - على الرغم من كونه مضمرا - كالمنطوق، يقبل كلّ... أحكام اللفظ، و عوارضه، فهو بعرض أن يكون عامّا، و أن يخصّص، كما تعتبر وجوه دلالته على المعنى: عبارة، و إشارة، و دلالة. و على هذا، فالاقتضاء من نوع استدعاء اللفظ للمعنى العقلي المجرّد (دري، نهج، 363، 9) - "المحذوف" باعتباره لفظا، يؤثّر إظهاره في إعراب الجملة التي يدخل عليها، كشأن سائر العوامل التي تغيّر إعراب أواخر الكلمات. و ليس كذلك "المقتضى" ؛لأنه مجرّد معنى عقلي (دري، نهج، 364، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1528) 
Required portion, effect, prerequisite, exigency, caused ترد هذه المفردة بمعاني مختلفة مثل المطلوب و المسبّب و الأثر و المدلول و اللازم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص284) 
مقتضى النّصّ Required meaning هو ما لا يدل عليه اللفظ، و لا يكون ملفوظا، و لكن يكون من ضرورة اللفظ، أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا. عبارة عن جعل غير المنطوق به منطوقا، لتصحيح المنطوق به، و ذلك لوجود قرينة تقتضي ذلك الأمر. مثاله: قوله تعالى في كفارة الظهار: وَ اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا.. [المجادلة: 3/58] فمقتضى هذا النّصّ كون الرقبة مملوكة للمكفّر عن ظهاره، لأنّه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم، فيزاد على لفظ "رقبة" في الآية، لفظ مملوكة، ليكون تقدير الكلام: "فتحرير رقبة مملوكة". 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص435) 
مقتضى النص هو الذي لا يدل اللفظ عليه و لا يكون ملفوظا و لكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا و قيل هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق مثاله فتحرير رقبة و هو مقتض شرعا لكونها مملوكة اذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فيزاد عليه ليكون تقدير الكلام فتحرير رقبة مملوكة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص99) 