التَّجَرُّد [في الانكليزية] The abstract [في الفرنسية] L'abstrait في اللغة الخلوّ، و عند الحكماء عبارة عن كون الشيء بحيث لا يكون مادة و لا مقارنا للمادة مقارنة الصورة و الأعراض، كذا في شرح التجريد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص382) 
Impartiality,objectivity,unbiasedness النظر في المسائل و القضايا، دون أن يكون للناظر تأثّر بمؤثّرات أخرى، بغية التوصل إلى الحقّ فيها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص119) 
هو مفارقة الأحياز و الأوضاع، و الجهات، و الأبعاد، و الأزمنة، و الأوقات، و الحدود و الامتدادات رأسا. (القبسات/ 167) عبارة عن كون الشّيء بحيث لا يكون مادّة و لا مقارنا للمادّة مقارنة الصّورة و الأعراض. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 195) هو عبارة عن مفارقة المادّة و علائقها، سواء كان في ذاته و فعله، أو في ذاته فقط (على طريقة المشّاء). (رسالة التّحفة لملاّ نظر علي الجيلانيّ/ 200) ← الجوهر المجرّد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص52) 
عبارة عن كون الشّيء بحيث لا يكون مادّة و لا مقارنا للمادّة، مقارنة الصّور و الأعراض. (شرح تجريد العقائد/ 271، كشّاف اصطلاحات الفنون/ 195) ←المجرّد، المادّة و الصّورة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص63) 
هو كون الاسم أو الفعل مجرّداً من أحرف الزيادة، نحو «قلم»، و «كتب»، أو هو عامل الرفع في الفعل المضارع، نحو: «الأولاد يلعبون». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص152) 
التجرّد في التاريخ ليس التجرّد صفة سلبية فحسب. ليس هو التخلّص من كل شعور أو فكر أو معتقد. فما من شخص يستطيع ذلك عمليّا، و إن هو استطاع، فلن يأتي عمله بأفضل النتائج و أخصبها. و إنما للتجرّد في التأريخ معناه الإيجابي، و هو أن يتمكّن المؤرّخ بما له من دقّة شعور وحدّة بصيرة من أن ينفذ إلى أعماق الأفراد و الجماعات في الماضي فيحسّ أحاسيسهم، و يتلمّس أهواءهم، و يختبر ميولهم و رغباتهم، و آمالهم و أمانيهم، و الظروف التي كانت تحيط بهم، و تأثّرهم بهذه الظروف و تأثيرهم فيها. (قسطنطين زريق، نحن و التاريخ، 99، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التجرّد التأريخي المثمر إيجابي بمعنى آخر. فالمؤرّخ الحق لا يحيا الماضي فحسب، بل يعيش الحاضر أيضا و يختبره في نفسه و ينطق بلغته و روحه، و لا يمكن أحدا أن يطلب منه - و لا يسوغ له أن يطلب هو من نفسه - أن يتخلّى عن معتقداته الأساسية و مواقفه الفكرية الأصلية. و هذه المعتقدات و المواقف تؤثر، كما قلنا، في حكمه في الماضي (و في ما ينطوي عليه هذا الحكم من اختيار و تنسيق للأحداث و من تعليل لعواملها). و لكنه يدرك تماما أين ينتهي إحياء الماضي و أين يبدأ الحكم فيه، فلا يمزج العملين و لا يخلط بين الوظيفتين. فالتجرّد بهذا المعنى الثاني هو إذن ليس التخلّص التام من الحاضر، أو من أية مبادئ أو معتقدات أو مواقف منبعثة منه، و إنما هو معرفة الحدّ بين الاختبارين - اختبار الحاضر و اختبار الماضي - و وظيفة كل منهما، و عدم السماح لأي منهما بأن يطغى على الآخر، بل بالعكس - و هنا الوجه الإيجابي الجديد للتجرّد - السعي إلى تقابلهما و تفاعلهما بحيث يحتفظ كل منهما باستقلاله و يقوى و يغنى بالآخر. (قسطنطين زريق، نحن و التاريخ، 100، 12). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص574) 
التجرّد في التاريخ(تعلیق) التجرّد بالمعنى العام هو الموقف الحيادي و الموضوعي. و لكنك عند ما تتعاطى مع أحداث يجب أن تمتلك الإحساس الذي يجعلك تشعر مع الآخرين لكي تفهمهم سواء أكنت إلى جانبهم أو لا. فالتجرّد في التاريخ هو معنى إيجابي لا يفترض السلب من كل معتقد و شعور. و قد يأخذ التجرّد معنى انعكاسيّا، بحيث يجب أن نوازن بين معتقدانا الحاضرة و تراثنا الماضي، مع عدم السماح لأيّ منهما أن يطغى على الآخر. تحدّث ابن خلدون عن هذه المسألة، فطلب من المؤرّخين حين عدّد أخطاءهم أن يتنبّهوا إلى مسألة التشيّع للمذاهب و الآراء، و عدم الانحياز إلى هذا أو ذاك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص574) 
تجرّد أوّلاً - التعريف: التجرّد - لغة -: التعرّي، يقال: تجرّد من ثوبه، أي نزعه و تعرّى.و التجريد: التعرية من الثياب . و استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: التكشّف: الكشف: رفعك الشيء عمّا يواريه و يغطّيه.يقال: كشف الأمر يكشفه كشفاً، أي أظهره . و التكشّف: رفع الساتر أو الغطاء أو نحوهما . فالكشف و التجرّد مترادفان يقابلان الستر و التستّر إلاّ أنّ الغالب استعمال الكشف في الجزء و التجرّد في الكلّ، فيقولون - مثلاً -: (كشف العورة) أو (كشف الرأس) و (تجريد البدن عن الثياب). ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء لبحث التجرّد و التعرّي في أبواب مختلفة من الفقه، كالطهارة و الصلاة و الحجّ و النكاح و الحدود و التعزيرات، و هو بحث يتداخل مع مباحث اُخرى، مثل: (نظر)، (ستر)، (عورة) و نحوها، نشير إليها هنا إجمالاً مع إحالة التفاصيل إلى محالّها المناسبة: 1 - حكم التجرّد في نفسه: للتجرّد حالتان: الاُولى: التجرّد مع أمن الناظر المحترم، و لا إشكال في جواز التجرّد عن الثياب مع الأمن عن الناظر المحترم ؛ للأصل ، و الأخبار الكثيرة كصحيح عبيد اللّه بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: «لا بأس» . و عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: يغتسل الرجل بارزاً؟ فقال: «إذا لم يره أحد فلا بأس» . نعم، ورد في بعض النصوص المنع عن التجرّد، كقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في رواية الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: «إنّ اللّه كره لكم - أيّتها الاُمّة - أربعاً و عشرين خصلة، و نهاكم عنها - إلى أن قال: - و كره الغسل تحت السماء بغير مئزر، و كره دخول الأنهار إلاّ بمئزر»، و قال: «في الأنهار عمّار و سكّان من الملائكة، و كره دخول الحمّامات بغير مئزر» . و قول الإمام علي عليه السلام في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه، فاستتروا» . إلاّ أنّها تحمل على الكراهة، كما صرّح به بعضهم . و من ذلك حكم بعض الفقهاء باستحباب الاتّزار و التستّر - خاصة للعورة و في الحمّام - و إن لم يره غيره ، ففي الدعائم: روينا عن أهل البيت عليهم السلام أنّهم أمروا بستر العورة و غضّ البصر عن عورات المسلمين، و نهوا المؤمن أن يكشف عورته و إن كان بحيث لا يراه أحد . الحالة الثانية: التجرّد مع عدم أمن الناظر المحترم، وهنا يحرم تجرّد الرجل و تعرّيه بما يؤدّي إلى النظر للعورتين، و يجب حينئذٍ التستّر عن كلّ ناظر محترم، عدا من استثني، كالزوج بالنسبة إلى زوجته، و المولى بالنسبة إلى مملوكته التي لم تتزوّج، و غيرهما ممّن لا يحرم عليه وطؤه ، و ادّعي عليه الإجماع ، بل ضرورة الدين . و تدلّ عليه أخبار كثيرة: منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم - في حديث المناهي - قال: «إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته»، و قال: «لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلاّ بمئزر»، و نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم . و منها: رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر» . علماً بأنّ الحمّام لا خصوصية له في مثل هذه الأخبار، فليس الأمر بالستر فيها إلاّ من جهة أنّ الحمّام لا يخلو عن الناظر المحترم عادة ، و من هنا ورد جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد كما في صحيحة الحلبي المتقدّمة. و أمّا المرأة فجميع بدنها عورة عدا الوجه و ظاهر الكفّين و القدمين، فيجب عليها ستره إلاّ عن الزوج و المحارم، مع عدم التلذّذ و الريبة في الأخير ، و كذلك عدم شمول الكشف للعورة أمام المحارم، و قد ادّعي عليه الإجماع . و يدلّ عليه قوله تعالى: (وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيُوبِهِنَّ وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ) ، بناءً على أنّ المراد بالزينة مواضعها و عدم الشكّ في أنّ الإبداء في نفسه لا حرمة فيه، بل هي خاصة بوجود الناظر، فيجب عليها التستّر إلاّ عمّن استثني في الآية . و صحيح الفضيل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال اللّه: (وَ لاٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ) ؟ قال: «نعم...» . و صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام» . و ما ورد في حرمة النظر إلى الأجنبية - بناءً على الملازمة بين حرمة النظر و وجوب الستر - المفروغ عنها في ظاهر النصّ و الفتوى . و من هنا يظهر حكم التجرّد و التعرّي - ما خلا العورة - أمام المماثل لكلّ من الرجال و النساء، حيث ذكروا: أنّه يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته الواجب عليه سترها في الصلاة، و كذا المرأة بالنسبة إلى المرأة، و ادّعي أنّه موضع وفاق، بل لعلّه من ضروريات الدين . و كذا له أن ينظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة أو ملكاً ما عدا العورة، مع عدم تلذّذ و ريبة . (انظر: ستر، عورة، نظر) 2 - حرمة مملوكة الأب على الابن و بالعكس بالتجريد: تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس بالتجريد على المشهور بين الفقهاء ؛ للأخبار الكثيرة المتضمّنة لذلك، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه» . و صحيحة محمّد بن سنان عنه عليه السلام أيضا في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لأبيه؟ و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب» . و التفصيل في محلّه. (انظر: نكاح) 3 - الاطّلاع على البيوت و فيها نساء مجرّدات: لو اطّلع شخص على عورة قوم فلهم زجره، فإن امتنع و أصرّ على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به. نعم، إن كان المطّلع رحماً يُزجر لا غير إلاّ أن يكون المنظور امرأة مجرّدة، فيجوز رميه بعد زجره كالأجنبي؛ لمساواته له في تحريم نظر العورة . و التفصيل في محلّه. (انظر: اطّلاع، نظر) 4 - حكم الميّت المجرّد: للميّت المجرّد أحكام أهمّها: أ - الصلاة عليه: ذكر الفقهاء أنّ الميّت إذا كان عارياً مستور العورة يصلّى عليه بعد تغسيله ثمّ يدفن. و إن كان غير مستور العورة يوضع في القبر و تغطّى عورته بشيء من التراب و نحوه، و يصلّى عليه ثمّ يدفن ، و قد ادّعي عليه الإجماع . و يدلّ عليه بعض الأخبار كموثّق عمّار ابن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر، فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر و هم عراة و ليس عليهم إلاّ إزار، كيف يصلّون عليه و هو عريان، و ليس معهم فضل ثوب يكفّنونه به؟ قال: «يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته فتستر عورته باللبن و بالحجر، ثمّ يصلّى عليه، ثمّ يدفن»، قلت: فلا يصلّى عليه إذا دفن؟ فقال: «لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن، و لا يصلّى عليه و هو عريان حتى توارى عورته» . (انظر: صلاة الميّت) ب - دفنه: من لم يكن له كفن يدفن مجرّداً عارياً، و لا يجب على أحد من المسلمين بذل كفنه؛ لأصالة البراءة .نعم، يستحبّ ذلك؛ لبعض الأخبار كرواية سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة» .و لو كان للمسلمين بيت مال اُخذ منه وجوباً، كما يجوز تحصيله من الزكاة مع استحقاقه لها . و التفصيل في محلّه. (انظر: دفن) 5 - الصلاة مجرّداً: صلاة الإنسان مجرّداً من الثياب لها حالات، أهمّها: أ - في نفسها: ستر العورة شرط في الصلاة إجماعاً ، فلو صلّى مكشوف العورة اختياراً بطلت صلاته، في خلوة أو غيرها . و عورة المرأة جميع بدنها عدا المواضع المستثناة - كما تقدّم - فيجب عليها ستره في حال الصلاة و لو مع عدم ناظر . نعم، يجوز للأمة أن تصلّي مكشوفة الرأس، و كذا الصبية التي لم تبلغ بعد . و يجوز أن يصلّي الرجل عارياً إذا ستر قبله و دبره على كراهية فيه عند بعضهم .و لو لم يجد العاري سترة - و لو مثل ورق الشجر - فالمشهور أنّه مع الأمن من الناظر المحترم يصلّي قائماً مومياً للركوع و السجود، و يكون سجوده أخفض من ركوعه، و مع عدم الأمن يصلّي جالساً كذلك . و يدلّ عليه من الأخبار مرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، «يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً» . و لو وجد السترة في أثناء الصلاة فقال بعضهم: إن تمكّن من الستر بها من غير فعل كثير وجب، أمّا لو احتاج إلى فعل كثير أو إلى استدبار القبلة بطلت صلاته إن كان الوقت متّسعاً و لو لركعة و إلّا استمرّ .و لو لم يجد إلاّ ثوب حرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد و نحوه فلا بأس بالصلاة فيه و إلّا لزم نزعه و الصلاة مجرّداً. و كذا إذا انحصر ثوبه في الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس، على خلاف في بعضها .و لو لم يجد ساتراً إلاّ لإحدى عورتيه وجب ستره به بلا خلاف؛ لأنّه المستطاع و الميسور و المدرك .و في وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه، بل أقوال بين الأصحاب ، تراجع في محلّها. (انظر: ستر، صلاة، لباس المصلّي) ب - صلاة المجرّدين جماعة: تجوز الصلاة جماعة للعراة عند علمائنا ، بل تستحبّ؛ لعموم الأمر بها . و كيفيتها: أنّهم يجلسون و يجلس الإمام وسطهم و يتقدّمهم بركبتيه و يومئون للركوع و السجود، و يكون السجود أخفض من الركوع ؛ و ذلك لبعض الأخبار، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة، قال: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوساً و هو جالس» . و موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق و اُخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه، فيومئ إيماءً بالركوع و السجود، و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم» . و كذا لو كنّ النساء عراة صلّين جماعة جلوساً و تجلس إمامتهنّ وسطهنّ . و لو اجتمع الجنسان صلّوا صفوفاً جلوساً يتقدّمهم الإمام بركبتيه و تتأخّر النساء . (انظر: صلاة الجماعة) ج -- صلاة العراة المجرّدين على الميّت: تجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة بلا خلاف ظاهر؛ و ذلك لإطلاق الأدلّة و خصوص النصوص الواردة في القسمين . و اختلف في كيفيتها مع الجماعة، فذهب جماعة إلى أنّ الإمام يقوم في وسط الصفّ و لا يتقدّمهم و لا يتبرّز؛ حفظاً على عورته من أن يراها غيره . و ذهب بعضهم إلى وجوب ستر عوراتهم و لو بأيديهم، و إذا لم يمكن يصلّون جلوساً . و اختار آخر عدم اشتراط ستر العورة في صلاة الجنازة ؛ للأصل السالم عن المعارض . و فصّل ثالث بأنّه لو أمكن للعاري الصلاة على الميّت مع الأمن من المطّلع فرادى أو جماعة تعيّن، و إن لم يمكن الحفظ بكلّ واحد منهما تعيّن الجلوس؛ لأنّ حفظ العورة عن النظر أهم من القيام، بلا فرق فيه بين الفرادى و الجماعة . (انظر: صلاة الجنازة) 6 - التجرّد و التعرّي في الحجّ: للتجرّد و التعرّي في الحج بعض الأحكام، نشير إليها إجمالاً فيما يلي: أ - تجرّد المحرم عن ثوبي الإحرام: ذكر الفقهاء أنّ من واجبات الإحرام لبس الثوبين - يتّزر بأحدهما و يرتدي بالآخر - بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه من لبس المخيط و شبهه ، و ادّعي عليه الإجماع . و مستنده أخبار كثيرة، كقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر معاوية بن عمّار: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوباً تزرّه و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان» . و الخبر المروي عن الجمهور من أنّ رجلاً سأل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القمص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البرانس و لا الخفاف...» . هذا في الرجل، أمّا المرأة فالمشهور جواز لبس المخيط لها، فلا يجب عليها التجرّد عنه ، بل لا خلاف و لا إشكال في وجوب لبس الثوب عليها، و أنّه لا يجوز لها الإحرام عارية و إن أمنت النظر، كما إذا أحرمت في ظلمة الليل مثلاً . و لا يجب على المحرم استدامة لبس الثوبين، بل يجوز نزعهما و تبديلهما للتطهير أو لإزالة الوسخ أو لداع آخر .و يقتضيه الأصل بعد عدم الدليل على وجوب الاستمرار . و يؤيّده بعض الأخبار، كقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح زيد الشحّام - الوارد في إحرام الحائض -: «...فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الاُخر حتى تطهر» . و قوله عليه السلام أيضا في حسن معاوية بن عمّار: «لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه...» . و يعتبر في التجرّد عنهما الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر ، كما في غير المقام. ب - محلّ تجرّد الصبيان للإحرام: صرّح الفقهاء بأنّ (فخّ) ميقات الصبيان، فهم يجرّدون من ثيابهم في ذلك المكان . و هو موضع أو بئر معروف على فرسخ من مكّة . و يدلّ على هذا الحكم صحيح أيّوب بن الحرّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصبيان من أين نجرّدهم؟ فقال: «كان أبي يجرّدهم في فخّ» .و نحوه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام . نعم، هذا يختصّ بمن يمرّ على فخ، و أمّا من لا يمرّ عليه من الصبيان فاللازم إحرامه من ميقات البالغين . (انظر: ميقات) ج -- الطواف و السعي مجرّداً: المعروف بين الفقهاء وجوب ستر العورة في الطواف، فلو طاف عارياً بطل طوافه ؛ و ذلك للأخبار الناهية عن الطواف عرياناً: منها: المروي عن ابن عبّاس، - في حديث - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بعث عليّا عليه السلام ينادي: «لا يحجّ بعد هذا العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان...» . و منها: ما رواه حكيم بن الحسين عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال: «إنّ عليّا عليه السلام نادى في الموقف: ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان، و لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك» .إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. و أمّا السعي فلا يعتبر فيه ستر العورة، فلو سعى عارياً و لو عامداً صحّ سعيه و حجّه؛ لعدم الدليل على اعتباره فيه . (انظر: سعي، طواف) 7 - الجماع مجرّداً: يجوز الجماع عارياً مجرّداً على كراهية ؛ جمعاً بين الأخبار الناهية عن ذلك و الأخبار المجوّزة. فقد روى الحسين بن زيد العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا تجامع الرجل و المرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين؛ فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك» . و روى محمّد بن العيص، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له: أجامع و أنا عريان؟ فقال: «لا...» . و في رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه، قال: «لا بأس» . و مقتضى الأصل اختصاص الكراهة بالزوج، فلا كراهة للزوجة ، و تؤيّده رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة، قال: «لا بأس بذلك، و هل اللذة إلاّ ذلك» . (انظر: جماع) 8 - اعتبار تجرّد الذكر و عدمه في تحقّق الجنابة: صرّح جماعة من الفقهاء بعدم الفرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة و نحوها، إلاّ إذا كان على نحو لا يصدق عليه الجماع ، و قد نسب بعضهم ذلك إلى الفقهاء مشعراً بدعوى الإجماع عليه، و في المسألة وجوه و احتمالات اُخر تراجع في محلّها. (انظر: جنابة) 9 - إكساء المجرّد و العاري: يستفاد من بعض الأخبار أنّ من حقّ الزوجة على زوجها إكساءها من العرى، كما ورد في خبر عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فسألته عن حقّ الزوج على المرأة، فخبّرها، ثمّ قالت: فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العرى، و يطعمها من الجوع...» . و كذا يستحبّ إكساء المؤمن العاري؛ لقول أبي جعفر عليه السلام: «ما من عبد مؤمن يكسو مؤمناً ثوباً من عري إلاّ كساه اللّه عزّ و جلّ من الثياب الخضر، و ما من مؤمن يكسو مؤمناً و هو مستغنٍ عنه إلاّ كان في حفظ اللّه ما بقيت منه خرقة...» . (انظر: كسوة) 10 - تجريد الزاني و شارب الخمر عند إقامة الحدّ عليهما: ذهب جماعة من الفقهاء إلى لزوم تجريد الرجل الزاني - عدا عورته - عند جلده ، و ادّعي عليه الشهرة . و تدلّ عليه معتبرة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: «أشدّ الجلد»، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: «بل يجرّد» . و ذهب آخرون إلى أنّه يجلد على الحال الذي وجد عليه، إن عارياً فعارياً، و إن كاسياً فكاسياً ، و ادّعي عليه الشهرة أيضا، بل الإجماع . و مستندهم قول الإمام الباقر عليه السلام في معتبرة طلحة بن زيد: «...يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً، و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه» . هذا في الرجل، أمّا المرأة الزانية فالمشهور أنّها تجلد و هي كاسية ؛ لأنّ وجوب التجريد - على القول به - يختص دليله بالرجل، و أمّا بدن المرأة فلا بدّ من ستره . كما لا خلاف معتدّ به في أنّه يجرّد الرجل الشارب للمسكر - عدا عورته - عند جلده . و مستنده بعض الأخبار كصحيحة أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن السكران و الزاني؟ قال: «يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين...» . و أمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها؛ لاختصاص النصّ بالرجل من ناحية، و كون بدن المرأة عورة من ناحية اُخرى . (انظر: حدّ، زنى، شرب الخمر) 11 - تعزير المتجرّدين تحت إزار واحد: صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ المتجرّدين تحت إزار واحد و نحوه يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين سوطاً، و التخيير للإمام . و مستندهم في جانب القلّة رواية سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام، فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: «ذوا محرم؟» فقال: لا، قال: «من ضرورة؟» قال: لا، قال: «يضربان ثلاثين سوطاً...» . و في جانب الكثرة: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: «يجلدان غير سوط واحد» . و لا فرق فيما ذكر بين الرجل و المرأة، كما لا فرق بين المحرم و غيره؛ لإطلاق الأخبار . (انظر: تعزير، حدّ الزنى) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج25 , ص37) 
هو أداء العمل بعدم التحيّز لأية فئة اجتماعية أو لأيّ فريق معيّن. و هذا العمل التجرّديّ او المتجرّد ينطوي على الإنصاف و العدل و الأهداف الانسانية الخيّرة.و غالبا ما يطلب من الأشخاص الذين أنيطت بهم مسؤوليات ادارية رسمية ان يقوموا بأعمالهم بتجرّد و إخلاص و اعطاء ذي حقّ حقّه من دون تمييز طبقيّ أو تحيّز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص102) 
- مقام التجرّد و من شأنه أن لا يكون له التفات إلى معلوم وظيفة، أو خراج رزقه، أو أجرة بيت، و لا يعلق خاطره بشيء من ذلك، و يجب عليه في الطريق مجاهدة نفسه، حتى يصير لا التفات له إلى شيء دون اللّه تعالى. و من لا يجاهد نفسه كذلك فلا يجيء منه شيء في الطريق، إذ لا التفات إلى مضادّ للرقي. (شعر، قدس 1، 82، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص159) 