التَّخْرِيب

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّخْرِيب

التَّخْرِيبُ

خراب كردن ¦¦
ويران نمودن ¦¦
خرابكارى.
(
فرهنگ ابجدی
, ص216)
sourceLink

الهَدْمُ، و المرادُ به ما يُخَرِّبُه المُلُوكُ مِن العُمْرانِ
(
‏لسان اللسان
, ص325)
sourceLink

الهَدْمُ‌، و المرادُ به ما يُخَرِّبُه المُلُوكُ مِن العُمْرانِ‌، و تَعْمُرُه مِن الخَرابِ‌ شَهْوةً لا إصلاحاً، و يَدْخُل فيه ما يَعْمَلُه المُتْرَفُون مِن تَخْريبِ‌ المَساكِنِ العامِرةِ لغير ضرورةٍ و إنْشاءِ عِمارَتِها.
(
لسان العرب
, ص347)
sourceLink

و قال غير أبي عمرو: هما بمعنى،و لا فرق بينهما إِلا أن التخريب للتكثير.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1775)
sourceLink

و أَخْرَبَ الدارَ إخْراباً ، و خَرَّبَها تَخْرِيباً بمعنى، أو الإِخْرابُ : تعطيلُها و تركُها خَراباً ، و التَّخْرِيبُ : نقضُها و هدمُها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ص433)
sourceLink

و قالَ الجمهورُ: الإِخْرابُ و التَخْرِيبُ مُتعاقِبانِ ، كأَفرحتُهُ و فَرّحتُهُ ، و المعنى أنّهُم لمّا أيقنوا بالجلاءِ حَسَدوا المسلمينَ أنْ يَسكُنوا منازلَهُم...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ص437)
sourceLink

تخريب

ويران كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص300)
sourceLink

تَخْريب

ج.-ات:ويران‌سازى،تخريب؛ ويران‌گرى؛خرابكارى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص160)
sourceLink

تَخْرِيب

تدمير، إِحداث خراب،قضاء على معالم العُمْران:«تَخْريبُ‌ مدينةٍ‌»،«عاثوا في المنْطقة قَتْلاً و تَخْريبًا» ¦¦
خَراب: «تَخْريب على الشَّواطِئ» ¦¦
عملٌ‌ مادِّيّ‌ يرمي إلى الحؤول دون سير مشروعٍ‌ أو مُنْشأة أو آلة سيرًا طبيعيًّا:«تَخْريبُ‌ مُعَدَّات»،«أَعْمالُ‌ تَخْريب»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص371)
sourceLink

تخريبٌ اِحتجاجيّ

خرابكارى اعتراض‌آميز.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص160)
sourceLink

التَّخْرِيب في الاصطلاح

تخريب

أوّلاً - التعريف: التخريب - لغةً -: هو الهدم، و هو ضدّ العمران . و يستعمل أيضا في الإفساد و الإتلاف . و الخربة: موضع الخراب و مكانه . و لا يخرج استعمال الفقهاء للتخريب عن معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التعمير: و هو البناء، يقال: عَمَرْتُ الدار عَمْراً، إذا بنيتها ، و هو ضدّ الخراب و التخريب. 2 - التعطيل: و له عدّة معانٍ، من أهمّها الإهمال، يقال: عطَّلت الشريعة، أي أهملتها و لم أعمل بها. و عطّل الثغور، أي ترك حراستها و إقامة الجند فيها.و كذلك البقاء بدون عمل . فهو أعم من التخريب بمعناه الأوّل. 3 - النقض: اسم للبناء المنقوض إذا هدم، يقال: نقضتُ البناء نقضاً، و الجمع نقوض. و النقض: الإبطال، يقال: نقضت ما أبرمه، إذا أبطلته. و من معانيه أيضا الإفساد، يقال: انتقض الجرح بعد برئه و الأمر بعد التئامه، أي فسد . فهو أعم من التخريب بمعناه الأوّل. 4 - الإتلاف: و هو الإفناء إسرافاً، يقال: أتلف فلان ماله إتلافاً، إذا أفناه إسرافاً .و عليه فيكون قسماً من أقسام التخريب. 5 - الإفساد: و هو إخراج الشيء عن صلاحيته المطلوبة، و هو ضدّ الإصلاح .فهو من أقسام التخريب أيضا. ثالثاً - أنحاء التخريب: التخريب تارة يكون بالمباشرة و أُخرى بالتسبيب: أمّا الأوّل فواضح و له مصاديق كثيرة، كتخريب المنازل و المدن و الطرق و الحدائق و غيرها بدون حقّ من قبل الإنسان نفسه. و أمّا الثاني فيكون بإيجاد شيء يترتّب عليه التخريب، كما لو حفر الإنسان بئراً في بيته مجاوراً و قريباً لدار جاره ممّا سبّب في سقوطه . رابعاً - الأحكام و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء إلى أحكام التخريب في بعض أبواب الفقه نشير إليها إجمالاً فيما يلي: 1 - تخريب المسجد: ثمّة أحكام تتعلّق بتخريب المسجد أهمّها إجمالاً ما يلي: أ - لأجل تطهيره: ذكر غير واحد من الفقهاء وجوب تخريب شيء من المسجد إذا كان يسيراً لو توقّف التطهير عليه ؛ لوجوب إزالة النجاسة عن المسجد . و أمّا إذا كان التخريب كثيراً و مضرّاً بالوقف، ففي جوازه فضلاً عن وجوبه إشكال . و ذلك لتزاحم ما دلّ على وجوب الإزالة مع الأدلّة الدالّة على حرمة الإضرار بالمسجد. و حرمة الإضرار لو لم تكن أهم و أقوى من وجوب الإزالة فلا أقلّ من كونها محتملة الأهمّية دون الوجوب، فلا مسوّغ معه للحكم بتخريبه . و التفصيل في محلّه. (انظر: مسجد) ب‍ - لأجل توسعته: اختلف الفقهاء في تخريب المسجد لأجل توسعته، فظاهر كلمات الفقهاء حيث يقولون: (يجوز نقض المستهدم) - أي ما أشرف على الانهدام - عدم جواز تخريب غير المستهدم ، بل مقتضى إطلاق عبارة الشرائع عدم الجواز حتى للتوسعة . و ذهب جماعة إلى الجواز ؛ لتوسيع السلف المسجد الحرام و لم ينكر عليهم، و لأنّه إحسان، و ما على المحسنين من سبيل. و يدلّ عليه أيضا صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بنى مسجده بالسميط، ثمّ إنّ المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول اللّه، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فزيد فيه، و بناه بالسعيدة ، ثمّ إنّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول اللّه، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به، فزيد فيه...» . و قد يناقش بأنّه لا يفيد أزيد من الزيادة لا تهديم ما كان إلاّ إذا كانت الزيادة بحيث تلازم تهديم بعض المسجد كالحيطان. (انظر: مسجد) ج‍ -- تخريبه بسبب المنافع العامة: ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز تخريب المسجد لأجل المنافع العامة؛ لعدم إمكان التهاون بها و غضّ النظر عنها، كتسهيل حركة وسائل النقل إذا كان المسجد موجوداً في طريقها و كان عائقاً عن سيرها و حركتها .و التفصيل في محلّه. (انظر: مسجد) 2 - تخريب الكعبة: لا يجوز تخريب الكعبة الشريفة و هو من واضحات الشرع الإسلامي الحنيف. بل لا إشكال في أنّ ممّا يتحقّق به الارتداد تخريب الكعبة حيث يدلّ على إهانة الدين و الاستهزاء به و رفع اليد عنه . و التفصيل في محلّه. (انظر: ارتداد، كعبة) 3 - تخريب القبور و آثارها: لا إشكال في جواز تخريب القبور التي علم اندراس ميّتها إذا لم يعدّ التخريب هتكاً للميّت، و كان ملكاً للمخرّب بإرث أو غيره؛ لأنّ للمالكِ حقّ التصرّف في ملكه ما يشاء . و كذلك الأمر فيما إذا كانت الأرض موقوفة للمسلمين و أراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها، لكي يدفن فيها ميّتاً؛ لأنّ المفروض عدم كون التخريب هتكاً للميّت، و الأرض إنّما هي وقف للمسلمين و لهم أن ينتفعوا منها بدفن موتاهم، كما أنّ الميّت المدفون قد اندرس، فليس قبره قبراً فعلاً ليحرم نبشه و دفن آخر فيه. و كذا الحال فيما إذا كانت الأرض مباحة و انحصرت الأرض بها، بل و كذا فيما إذا لم تكن حاجة إلى تلك الأرض أصلاً؛ لوجود أرض اُخرى قابلة للدفن فيها . و احتاط السيّد اليزدي في الصورة الأخيرة و حكم بعدم التخريب مع عدم الحاجة ؛ نظراً إلى احتمال ثبوت حقّ للميّت في تلك الأرض حينئذٍ و يكون التخريب منافياً لحقّه. و اُورد عليه: بأنّ هذا الاحتمال ممّا لا موجب له؛ لعدم الدليل على أنّ للميّت حقّاً في الأرض المدفون فيها بوجه . نعم، يستثنى من ذلك قبور العلماء و الصالحين و أولاد الأئمّة عليهم السلام ؛ إذ يعدّ تخريب قبورهم هتكاً لهم فيحرم ، بل هو في الحقيقة دخول لقبورهم في الحكم الأوّلي لحرمة التخريب الموجب للهتك. (انظر: قبر) 4 - تخريب الكنائس و البيع و الصوامع: يجوز تخريب و نقض الكنائس و البيع و الصوامع في بلاد المسلمين إذا اندرس أهلها أو بادوا أو كانت في دار حرب، و استعمال آلاتها في المساجد ؛ لصحيح العيص، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البيع و الكنائس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟ فقال: «نعم» . و أمّا إذا لم يبيدوا و كان لهم مع المسلمين عقد ذمّة لم يجز التعرّض لكنائسهم و بيعهم؛ لإطلاق ما دلّ على احترام ما في أيديهم حال الذمّة . نعم، لا يجوز استئناف بناء الكنائس و البيع و الصوامع و غيرها في بلاد الإسلام مع اشتراط ذلك في ذمّتهم؛ لأنّها بيوت ضلال، بل لعلّ في الإذن لهم إعانة على الإثم . و لو استجدّت وجب إزالتها و تخريبها، سواء كان البلد ممّا استحدثه المسلمون - كالبصرة و بغداد و الكوفة و نحوها ممّا مصّرها المسلمون - أو فتح عنوة، أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين؛ إذ هي على كلّ حال ملك للمسلمين . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: أهل الذمّة، معابد) 5 - تخريب هياكل العبادة و آلات اللهو: ذكر بعض الفقهاء أنّه يجب تخريب و إتلاف و كسر هياكل العبادة - كالصنم و الصليب - و آلات اللهو كالعود و المزامير و النرد و الشطرنج؛ و ذلك حسماً لمادّة الفساد ، كما صنع النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أصنام مكّة. فعن ابن مسعود، قال: دخل النبي صلى الله عليه و آله و سلم مكّة يوم الفتح و حول البيت ثلاثمائة و ستّون نصباً، فجعل يطعنها بعود في يده و يقول: «جاء الحقّ و ما يبدئ الباطل (جاء الحقّ و زهق الباطل، إنّ الباطل كان زهوقاً)» . نعم، فعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يفيد إلاّ الجواز دون الوجوب إلاّ مع وجود قرينة كما هو واضح. (انظر: صنم، هيكل) 6 - تخريب المعابر و إفساد الطرق على المارّة: لا يجوز تخريب المعابر و إفساد الطرق على المارّة و المستطرقين؛ لكونه تعدّياً على حقوق الآخرين و إضراراً بالمصالح العامة. و لو تسبّبت هذه التخريبات بوقوع جناية على الإنسان أو الحيوان، فإنّها تكون موجبة للضمان و الدية على مسبّبها . و التفصيل في محلّه. (انظر: دية، ضمان) 7 - تخريب مال الغير: لا يجوز للإنسان تخريب مال غيره إذا كان المال محترماً. و قد ذكر الفقهاء بعض الفروع لهذا الحكم وجوداً و عدماً نذكر - أهمّها - كما يلي: أ - ردّ المغصوب و لو أدّى إلى التخريب: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ردّ المغصوب و إن أدّى إلى تخريب و هدم مال الغاصب، كالخشبة المستدخلة في البناء، بل ادّعي عليه الإجماع؛ ضرورة بقاء المغصوب على ملك صاحبه، و لوجوب ردّه فوراً إليه . و لا يلزم المالك أخذ القيمة - خلافاً لبعض علماء الجمهور - و ذلك لمخالفته لقواعد الإسلام، بل انّ الواجب على الغاصب ردّ اُجرتها من حين الغصب إلى حين الردّ، و تدارك التخريب الذي حصل للبناء . و التفصيل في محلّه. (انظر: غصب) ب‍ - تخريب الحائط المشترك بإذن الشريك: لا خلاف و لا إشكال بين الفقهاء في عدم جواز تخريب الشريك الحائط المشترك بينهما إلاّ بإذن شريكه؛ لحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلاً و شرعاً . و لو خرّبه و هدمه وجب عليه إعادته؛ لأنّه ضمان مثله عادة . و فصّل الشهيد الأوّل قائلاً: «و لو هدمه فعليه الإعادة إن أمكنت المماثلة - كما في جدران بعض البساتين و المزارع - و إلّا فالأرش» . و أطلق العلاّمة الحلّي الأرش . و التفصيل في محلّه. (انظر: حائط، شركة) ج‍ -- تخريب باب الدار لخروج الحيوان: يجب تخريب و هدم باب الدار إذا أدخل مالكها حيواناً غصبه، و لم يمكن لمالكه إخراجه من الدار إلاّ بذلك، و يكون ضمان التخريب على مالك الدار؛ لأنّه غاصب. و أمّا إن كان السبب في دخول الحيوان الدار مالكه، فضمان تخريب و هدم الباب عليه؛ لأنّ التفريط منه، و هدم الباب لمصلحة ملكه. و لو لم يكن واحد منهما سبباً لدخوله كان الضمان على مالك الحيوان؛ لأنّ تخريب الباب يكون لمصلحة ملكه . و التفصيل في محلّه. (انظر: ضمان) د - تخريب المنازل و الحصون و المزارع في الحرب: يجوز تخريب المنازل و الحصون في حرب العدوّ و إن ظنّ المسلمون الانتصار و الغلبة بدون ذلك؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قام بتخريب حصون و بيوت بني النظير و غيرهم أثناء حربه معهم . و قد يناقش بأنّ الفعل دليل صامت و لعلّه كانت هناك مصلحة ملزمة زمانية في ذلك فلا يستفاد الإطلاق حينئذٍ. و يكره قطع الشجر و النخل، و لو احتاج إليه جاز ؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام - في حسن معاوية بن عمّار، قال: أظنّه عن أبي حمزة الثمالي -: «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم...يقول:...لا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطرّوا إليها...» . و لو فتح المسلمون البلدان قهراً لم يجز التخريب و القطع؛ لأنّها صارت غنيمة للمسلمين.و كذا لا يجوز لو فتحت صلحاً . و التفصيل في محلّه. (انظر: جهاد، غنيمة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج25 , ص349)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّخْرِيب

الخاء و الراء و الباء أصلٌ‌ يدل على التثلُّم و التثقُّب.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص174)sourceLink

الأسماء

الخُرْبَتانِمُخَرَّبةُالمُخْرَبالخَرِيبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُخرَبةمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعال/مصدر ثلاثی مزید باب إفعالالخَرَابَةمصدر ثلاثی مجرد خُرَيْبَةُخَرُّوبُأَخْرُبُالخَرْبَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُخَرَّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالخُرْبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخِرِبَّانمشتق ثلاثی مجرد الخُرّابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالإِخْرَابمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالخُرْبَتَيْنِجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّخْرِيبيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالخَرْبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخُرَابَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُخَرِّبمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالخَارِبمشتق ثلاثی مجرد الخَرِبَةمشتق ثلاثی مجرد التَّخَرُّبمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالخِرْنَابَةجامد غیر مصدری رباعی الخَرَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُخَرَّبَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَخْرُوبمشتق ثلاثی مجرد الخُوَيْرِبالخُرَّبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَخْرِباسم زمان و مکان ثلاثی مجرد الخُرابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّخَارِيبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الخِرابةمصدر ثلاثی مجرد الخِرَّابَتانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الخَرُّوبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الخُرْبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُخْرِبَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالخِرَّابَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخَرْبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الخَرَبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الخَرِبالأَخْرَبمشتق ثلاثی مجرد الخُرْخُوبجامد غیر مصدری رباعی الخَرَّوبَةأَخْرَابٌالخُرَّابَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخَرابمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخُرَيْبَةالتُّخْرُوبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الخِرْبَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد مَخْرَبَةُالخِرَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّخْرِيبمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالخَرْبانمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَخْرابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد خَرِبالخَرْبانةمشتق ثلاثی مجرد الخَرابِيّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخَرْنُوبجامد غیر مصدری رباعی الخَرّابمشتق ثلاثی مجرد الخَرُّوبالخَرَّابَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلخَرَبالخُرَبجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد خَرْبَىالخِرابجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.