الْبَرَاءَةَ لغة الإعذار و الإنذار، و أيضا براءة المتهم سلامته من التهمة. و اصطلاحا:براءة الرحم من الدم أي خلوصه من الدم و نقاؤه. و براءة الرحم من الولد أي كون المرأة حائلا لا حاملا. و البراءة من فلان التباعد و التخلي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص35) 
أصل البراءة في اللغة: التفصّي مما يكره مجاورته. و في اصطلاح الفقهاء تعني: الخروج من الشيء و مفارقته. و على ذلك جرى اعتبارهم لفظ البراءة من ألفاظ الطلاق، حيث يراد به المفارقة. و أطلقوه في الديون و المعاملات و الجنايات بمعنى: التخلّص و التنزّه. و من ذلك قولهم: برئ فلان من الدّين براءة؛ أي سقط عنه طلبه، حيث إنه انقطع عنه و لم يبق له علقة. كذلك جاء في «القواعد الفقهية»: «الأصل براءة الذمة»؛ أي تخلّصها و عدم انشغالها بحق آخر، لأنّ الإنسان يولد خاليا من كلّ تبعة أو التزام أو مسؤولية. و من جهة أخرى؛ يرد مصطلح «البراءة» اسما للإيصال أو الوثيقة الخطيّة التي يعطيها الخازن و نحوه من الأمناء بما تسلّمه من الأموال أو العروض لمن دفعها إليه. و على ذلك قال الخوارزمي: «البراءة: حجّة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدي بما يؤديه إليه». و الجهبذ: هو الفائق في تمييز جيد الدراهم من رديئها. و قيل: هو السمسار. * (المصباح 60/1، المفردات ص 59، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 82، الفروق للعسكري ص 131، الكليات 427/1، تهذيب الأسماء و اللغات 56/1، قليوبي و عميرة 4 / 293، درر الحكام 22/1، الاختيار 132/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص93) 
(لغة) الإعذار و الإنذار، و أيضا:برائة المتهم:سلامته من التهمة. و إصطلاحا:برائة الرحم من الدم:أي خلوصه من الدم و نقاؤه. و برائة الرحم من الولد:أي كون المرأة حائلا لا حاملا. و البرائة من فلان:هي التباعد و التخلي. أما الإبراء فهو مصدر بريء، يقال بريء زيد من دينه:سقط عنه طلبه فهو بريء، إبراء أحد لآخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من دار أو ضيعة أو غير ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص51) 
(لغة) الإعذار و الإنذار، و أيضا: براءة المتهم: سلامته من التهمة. و إصطلاحا: براءة الرحم من الدم: أي خلوصه من الدم و نقاؤه. و برائة الرحم من الولد: أي كون المرأة حائلا لا حاملا. و البراءة من فلان: هي التباعد و التخلي. أما الإبراء فهو مصدر بريء يقال بريء زيد من دينه: سقط عنه طلبه فهو بريء، إبراء أحد لآخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من دار أو ضيعة أو غير ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص67) 
الاعذار، و الإنذار. و في القرآن المجيد (بَرٰاءَةٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ) . (التوبة: 1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص35) 
لغة: الخروج من الشيء و المفارقة له، و الأصل البرء، بمعنى: القطع. فالبراءة: قطع العلاقة، يقال: برئت من الشيء، و أبرأ براءة: إذا أزلته عن نفسك و قطعت أسبابه، و برئت من الدين: انقطع عنّى و لم يبق بيننا علقة. اصطلاحا: قال ابن عرفة: «ترك القيام بعيب قديم». فوائد: 1 - في تعريف ابن عرفة: «ترك» مصدر يناسب براءة المشترى، و احترز «بقديم» من الحادث، و قوله: «القيام بعيب»: أخرج به القيام لا بعيب كترك الدّين و غيره، فإنه يصدق عليه إبراء عرفا لا براءة عرفية، و قوله: «قديم»: أخرج به ترك القيام بالعيب الحادث، فإنه لا قيام له، و ليس براءة معهودة شرعية. 2 - البراءة في ألفاظ الطلاق: المفارقة، و في الديون، و المعاملات، و الجنايات: التخلص و التنزه، و كثيرا ما يتردد على ألسنة الفقهاء قولهم: «الأصل براءة الذمة»: أي تخلصها و عدم انشغالها بحق آخر. و قيل: هي أثر الإبراء، و هي مصدر: برئ، فهي مغايرة له في الفقه، غير أن البراءة كما تحصل بالإبراء الذي يتحقق بفعل الدائن، تحصل بأسباب أخرى غيره: كالوفاء، و التسليم من المدين، أو الكفيل. و تحصل البراءة بالاشتراط، كالبراءة من العيوب، و يعبر بها بالتبرؤ أيضا، و تفصيله في خيار العيب و الكفالة. «لسان العرب مادة (برأ)، و شرح حدود ابن عرفة 371/1، و تفسير القرطبي 63/8، و تفسير الرازي 217/16، و الموسوعة الفقهية 142/1، 51/8». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص365) 
تقول العرب: برئت من الشيء أبرأ براءة، و أنا منه بريء: إذا أزلته عن نفسك و قطعت سبب ما بينك و بينه و لم يبق بينكما علاقة ، و أصل ذلك التقصي مما يكره مجاورته . و اصطلاحا: البعد و الخلاص و العداوة بعد الإعذار و الإنذار . و استعمال الفقهاء لهذا المصطلح يندرج تحت عقيدة الولاء و البراء و التي تمثل أصلا كليا في تعامل أهل الإسلام مع غيرهم، قال ابن قيم الجوزية (ت 751 ه): «و لا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم - أي من الكفار - و الولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة و الولاية أبدا و الولاية إعزاز فلا تجتمع هي و إذلال الكفر أبدا، و الولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص56) 
تتخذ الكلمة معاني عديدة منها الطهارة و النقاوة و تبرئة المتهم مما نسب اليه،و طهارة الرحم من ماء الغير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص82) 
الإعذار،و الإنذار. و في القرآن المجيد: بَرٰاءَةٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ (1)[التوبة:1]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص106) 
لغة: البَراء و البراءة و التبرّي من الشيء: التباعد منه و مزايلته. و في المفردات: التقصّي ممّا يكره مجاورته. و أصلها القطع - كما في الفروق - فهي بمعنى قطع العلقة.و من ذلك قوله سبحانه و تعالى: «بَرٰاءَةٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» . و منه أيضاً بُرء المريض، إذا سَلِم من السقم و نَقِهَ. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: تستعمل البراءة في لسان الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، كقولهم: البراءة من الدين بمعنى خلوّ الذمّة منه و عدم انشغالها به، و البراءة من العيب بمعنى السلامة و خلوّ المبيع - مثلاً - عنه و غير ذلك، فإنّها جميعاً إطلاقات بالمعنى اللغوي. نعم، تطلق البراءة في علم الاُصول و يراد بها أصالة البراءة التي هي أحد الاُصول العملية الجارية عند الشكّ في التكليف الإلزامي، أي الوجوب أو الحرمة، بمعنى رفع التكليف و السعة في مقام العمل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج20 , ص209) 
البراءة في اللغة: هي الخروج عن الشيء والمفارقة له، والأصل التبرّء بمعنى القطع، والبراءة من الشيء هي إزالته عن النفس وقطع أسبابه، وبراءة الشخص من الدَّين هو انقطاعه عنه وزوال العلقة بينهم . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للبراءة عند الفقهاء عن المعنى اللغوي، فهم يستعملون البراءة في الدَّين بمعنى عدم انشغال الذمّة بالدَّين. وبراءة المحيل عند حصول الحوالة، ومنه البراءة من العيوب، وما إلى ذلك . والبراءة في اصطلاح الاُصوليين هي الحكم بخلو ذمّة المكلّف عن التكليف الإلزامي . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج4 , ص52) 
بريء من الأمر يبرأ و يبرؤ براءة و براء،و برئ:إذا تخلص و برىء أذا تنزه و تباعد . و قد أدخل السبكي البراءة في البديع و قال: «و محلها الهجاء،و هو كما قال أبو عمرو بن العلاء و قد سئل عن أحسن الهجاء فقال:«هو الذي أذا أنشدته العذراء في خدرها لا يقبح عليها» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص226) 
Exemption,exculpation, permission أصل عملي يقضي ببراءة الانسان من أي تكليف حتّى يرد ما يدلّ على شغل ذمّته بعد استحالة حصول العلم بالتكليف، و تقسّم إلى شرعية و عقلية. و قد و الراجح في الاصطلاح فيها هو أصل أو أصالة البراءة، لكن يحذف الأصل أو الأصالة اختصارا. تفترق عن الإباحة في كونها تعكس أصلا عمليا يحكي حكما ظاهريا محدّدا للوظيفة العملية للمكلّف، بينما الإباحة يفترض فيها حكايتها لحكم واقعي، قد تصيبه و قد لا تصيبه، شأنها شأن جميع الأحكام التي تستنبط من الأدلّة المحرزة، أي التي يفترض فيها إحراز الحكم الواقعي و الكشف عنه. (- أصالة البراءة، أصالة البراءة، الإباحة الأصلية، الإباحة الشرعية و العقلية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص96) 
و هي احدى الاصول العملية الجارية في ظرف الشك في التكليف الواقعي، و بها تتحدّد الوظيفة العملية للمكلّف تجاه التكليف المشكوك دون ان يكون لها كشف عن الحكم الواقعي. و الوظيفة المقررة بواسطة البراءة هي السعة و عدم لزوم امتثال التكليف المشكوك. و مجرى هذا الاصل هو الشبهات البدوية الحكمية و الموضوعية فمورد هذا الاصل هو الشك في التكليف لا الشك في المكلّف به إذ انّ الثاني مجرى لاصالة الاشتغال، و سيأتي توضيح ذلك فيما بعد. ثم انّ الشك في التكليف و الذي هو مجرى لأصالة البراءة - أو قل هو موضوع لجريان هذا الاصل - يمكن تقسيمه الى ثمانية أقسام كما ذكر الشيخ الانصاري رحمه اللّه، و ذلك لأن الشك تارة يكون في الوجوب و عدمه، و تارة يكون الشك في الحرمة و عدمها، و كلّ واحد من القسمين ينقسم الى أقسام أربعة، إذ انّ الشك في الوجوب و كذلك الشك في الحرمة تارة ينشأ عن فقدان الدليل و تارة ينشأ عن اجماله و ثالثة ينشأ عن تعارض الأدلة و عدم وجود مرجّح لأحدهما على الآخر، و قد يكون الشك ناشئا عن اشتباه الامور الخارجية. و صاحب الكفاية رحمه اللّه استعاض عن تقسيم أنحاء الشك بإعطاء ضابطة عامة و هي انّ مجرى أصالة البراءة هو الشك في التكليف و هو يشمل تمام الأقسام المذكورة، إلاّ انّه استثنى من هذه الاقسام قسما واحدا لم يرتض جريان البراءة في مورده، و هو ما لو كان منشأ الشك هو تعارض النصين حيث يبني هو رحمه اللّه على انّ المرجع في حالات التعارض هو التخيير اعتمادا على مجموعة من الروايات. و أما السيد الخوئي رحمه اللّه فأورد على الشيخ الانصاري رحمه اللّه بأنّ مجرى أصالة البراءة ليس منحصرا في هذه الأقسام الثمانية، إذ قد يكون الشك دائرا بين الوجوب و الحرمة و الإباحة، و لا ريب في جريان أصالة البراءة في هذا المورد أيضا، و به تكون الأقسام اثني عشر قسما، لأنّ هذا النحو من الشك ينشأ أيضا إمّا عن فقدان الدليل أو إجماله أو تعارض الأدلة أو اشتباه الامور الخارجية. و أما الاخباريون باستثناء الاسترآبادي فالأقسام عندهم منحصرة في خمسة، و ذلك لبنائهم على عدم جريان أصالة البراءة في موارد الشك في الحرمة إلاّ أن تكون الشبهة موضوعية. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص401) 
الصَّكُّ؛ لأنّ مَن كُتِبَ لهُ بَرِئَ من التُّهَمَة، و تُسمَّى ليلةُ النِّصفِ من شعبان: ليلةَ البَراءَة، و ليلةَ الصَّكِّ؛ لما اشتهر من أنّ مَلَكَ الموتِ يُعطى فيها صِكاكاً مكتوباً فيها اسمُ مَن يَقبِضُ روحَهُ في تلك السّنة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الطراز الأولالطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول
, ص31) 
البراءة عن دعوى الاعيان صحيحة دون البراءة عن الاعيان * فانها غير صحيحة*و المراد بصحة الاولى و عدم صحة الثانية ان المدعى لا يصح له ان يدعي بعد البراءة الاولى و لا تسمع دعواه بعدها لانه أبرأ عن دعواه فلا يسمع*بخلاف البراءة الثانية فانه لو ادعى بعدها تصح و تسمع فانها عبارة عن الابراء عن ضمان الاعيان عند هلاكها لا عن البراءة عن دعواها(صورة الاولى)ان يقول قد برأت من هذه الدار او قال قد برأت عن دعوى هذه الدار فهذا جائز حتى لو ادعى بعد ذلك و جاء ببينة لا تقبل*(و صورة الثانية)انه قال أبرأتك عن هذه الدار او قال أبرأتك عن خصومتى في هذه الدار فهذا و امثاله باطل يعني له ان يخاصم بعد ذلك*ففرق بين قوله برأت و بين قوله أبرأتك فان الاول براءة عن دعوى الدار و الثاني ابراء عن ضمانها فله ان يدعيه بعده فافهم* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص236) 
البرائة «برائت»،در لغت به معناى وارهيدگى و سلامتى از امورى مانند تكليف،مرض،ديون، گناه و يا بيزارى و دورى گزيدن از كسى يا شىء يا امرى است(صحاح 38/1).از اين واژه در فقه و اصول فقه،اصطلاح«اصل برائت»ساخته شده است و خاستگاه اصلى آن را در اصول فقه مىتوان جست.مفهوم اصطلاحى اين اصل در اصول فقه كه از دانشهاى آلى به شمار مىرود،آن است كه شخص به خودى خود هيچ تكليفى ندارد و مىتواند هر فعلى را آزادانه انجام دهد يا آن را ترك كند،مگر آنكه دليلى وجود داشته باشد و او را به انجام يا ترك فعلى مكلف و ملزم كند(فرائد الأصول 17/2؛كفاية الأصول/338).اين اصطلاح در دو دانش فقه و حقوق علاوه بر معناى فوق و برائت ذمۀ شخص،به بىگناهى و مجرم نبودن هر شخص نيز دلالت دارد؛بدين معنا كه تمام انسانها بىگناهند و مرتكب جرمى نشدهاند مگر آنكه دليلى بر گناهكارى و مجرميت آنان اقامه شود.مهمترين دليل فقهى اين مسأله، ضرورت اثبات دعوى*از سوى مدعى به وسيلۀ ادلۀ اثبات دعواست(تحرير الوسيله 365/2).از جنبۀ حقوقى،اصل سى و هفتم قانون اساسى بر اين موضوع تصريح دارد. ر.ك: ف.ش:شرائع الإسلام 870/4؛مجمع الفائدة و البرهان 113/12؛رياض المسائل 394/2؛مستند الشيعه 139/17. ح.ج:مبسوط در ترمينولوژى حقوق 832/2. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص96) 