الحَظْر

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنی الحَظْر

الحَظْرُ

الحَجْرُ،و هو خلاف الإِباحَةِ
(
‏لسان اللسان
, ص269)
sourceLink

المنعُ
(
‏لسان اللسان
, ص270)
sourceLink

المنع و منهُ «حَظِيرة الاِبل».
(
أقرب الموارد
, ص675)
sourceLink

خِلافُ‌ الإِبَاحَة
(
تاج العروس
, ج6 , ص295)
sourceLink

مص ¦¦
حِرْمان شخص بعض الحقوق: «حَظْرٌ بحَقِّ‌ عُضْو في حِزْب»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص300)
sourceLink

حرام كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص510)
sourceLink

نهى،منع،ممنوعيت،جلوگيرى؛ توقيف كشتى بيگانه در بندر،محاصره(اقتصادى...).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص129)
sourceLink

الحَجْرُ، و هو خلاف الإِباحَةِ‌
(
لسان العرب
, ج4 , ص202)
sourceLink

المنعُ
(
لسان العرب
, ج4 , ص203)
sourceLink

الحَجْرُ، و هو خِلاف الإباحة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص634)
sourceLink

حَظَرَ : الحظْر :المنع،قال اللّه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1502)
sourceLink

المصطلح الحَظْرُ : التحريمُ ، و يطلقُ على المَحْظُورِ - كاللَّفظِ على الملفُوظِ - و هو ما يُثاب على تركِهِ و يُعاقَبُ على فعلِهِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج7 , ص311)
sourceLink

رَفْعُ الحَظْر

إلغاء القيود
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص300)
sourceLink

قد بار فلان حَظْرَهُ

يتَّخذون أَحْظَاراً للسمَّك؛و الواحد: حَظْرٌ ،فإِذا دخل فيه السَّمك لم يَخرج منه،فإِذا صادُوا ما فيها من السَّمك، قالوا:قد بار فلان حَظْرَهُ‌ ،و قد جاءَ البُوَّار.
(
الجیم
, ص143)
sourceLink

حَظْرُ التَّجوُّل

إجراء تَتَّخذه الحكومة في ظروف اسْتثنائيَّة كالحرب و الاضطرابات يُمنع بموجبه السَّير على الطُّرُقات
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص300)
sourceLink

حَظْرٌ بَحْريّ

أمْر تصدره دولة بوقف تحرُّك السُّفن التِّجاريَّة ذات العلاقة بدولة أخرى نتيجةَ‌ توتُّر أو توقُّع نشوب حرب بين الدَّولتَيْن
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص300)
sourceLink

الحَظْر في الاصطلاح

الحَظْرُ

هو ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص40)
sourceLink

المنع و في الشرع ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله*و منه الضرورات تبيح المحظورات*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص38)
sourceLink

من حظر الشيء إذا منعه. Prohibition,forbiddance منع الشيء، بحيث يثاب على تركه، و يعاقب على فعله بلا عذر. التحريم (ر: تحريم).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص179)
sourceLink

-خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل و الترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر،فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا،و الذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر و إلا فكراهية.و إن ورد بالتخيير فهو مباح(غز، مس 15،65،1) -الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين. فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر و عاد إلى الأصل و هو الإباحة(كلو،تم 1، 1،185) -أن يقتضي أحد البرين الحظر و الآخر بالإباحة، فقال شيخنا:يقدّم الحظر،لأن أحمد قال:إذا اختلف الأمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و لم يعلم ناسخه من منسوخه،نصير في ذلك إلى قول على،تأخذ بالذي هو أهنأ و أهدى و أبقى(كلو،تم 5،214،3) -في الشرع الحظر ما علّق الشرع على فعله العقاب(كلو،تم 15،288،4) -إذا ورد(الأمر)بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي و متقدمي أصحاب مالك و أصحاب الشافعي و الإمام فخر الدين،خلافا لبعض أصحابنا و أصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة،كقوله تعالى وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا (المائدة:2)بعد قوله تعالى لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌ (المائدة:95)لأن الأصل استعمال الصيغة في مسمّاها(قر،نقح،11،139) -الأصل في الأبضاع التحريم،و لذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام:الأصل في النكاح الحظر،و أبيح للضرورة(نج،نظر، 12،74) -يرجّح الحظر على الندب..في الإباحة و الحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة و الوجوب لتحصيل مصلحة،و دفع المفسدة أهم عند العقلاء(تف،نهي 2، 9،315) -الإستثناء من الحظر إباحة(مل،مرق 2، 9،29) -الحظر،الحجر.و حظر عليه حظرا حجر و منع.و حظر الشيء يحظره حظرا و حظارا و حظر عليه،منعه.و كل ما حال بينك و بين شيء فقد حظره عليك؛و في التنزيل العزيز و ما كان عطاء ربك مخطورا.و كثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور و يراد به الحرام.و قيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب؛و هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له.و الحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه و الواجب هو المقتضى فعله. و بهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب و الحظر (عج،أصل،11،62)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص575)
sourceLink

الحظر: هو ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله .
(
القاموس المبین
, ص137)
sourceLink

و هو على ثلاثة أنظار: النظر الأول: الحظر عند أهل السنة: مما لا شك فيه أن الحظر قد يكون شرعيا، و قد يكون عقليا، و كلاهما غير مرادين عند أهل السنة في إطلاقهم مصطلح الحظر، إذ المسألة في هذه المرحلة لا تشريع فيها أصلا، فكيف يكون هناك حظر شرعي‌؟ ثم إنهم لا يسلمون بحظر العقول، فلزم أن هذا المصطلح عندهم ليس عقليا و لا شرعيا. النظر الثاني: الحظر عند المعتزلة: الواقع أن هذا المصطلح عندهم شامل للأمرين جميعا، إذ الحظر عندهم مدرك عقلي تفرد العقل بمعرفته كالإباحة ثم يلزم الشرع بالورود موافقا لناتج فكر العقل. النظر الثالث: توفيق بين الفكرين في مصطلح الحظر: بناء على ما سبق فليس بين أهل السنة و المعتزلة من فرق في مفهوم مصطلح الحظر على وجه الإجمال في هذه المرحلة، إذ يعنى به عندهما ضرورة الاجتناب، إلا أنه عند أهل السنة مدرك شرعي، و عند المعتزلة مدرك عقلي. و على فرض صحة خلاف أهل السنة فيما قبل ورود الشرع، فمصطلح الحظر عندهم محمول على العلم به بعد ورود الشرع كمعرفة حكم الضرورة بعد حصولها
(
المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص192)
sourceLink

تعريفه لغة: الحبس و المنع، و هو خلاف الإباحة. و المحظور هو الممنوع . و اصطلاحا: ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا. و هو مرادف الحرام.
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص60)
sourceLink

هو ما قبّحه العقل و زجر عنه و بعّد منه، كالظّلم و السّفه و العبث. (أوائل المقالات/ 225) في الشّرع: ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله. (جامع العلوم 38/2) ←الحرام.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص127)
sourceLink

- إنّ الحظر يتضمّن الكراهة (ق، غ 16، 58، 13) - أمّا وجوب الأفعال و حظرها و تحريمها على العباد فلا يعرف إلاّ من طريق الشرع، فإن أوجب اللّه عزّ و جلّ على عباده شيئا بخطابه إيّاهم بلا واسطة أو بإرسال رسول إليهم وجب. و كذلك إن نهاهم عن شيء بلا واسطة أو على لسان رسول حرّم عليهم. و قبل الخطاب و الإرسال لا يكون شيء واجبا و لا حراما على أحد (ب، أ، 24، 6) - إنّ الحظر و الوجوب أحكام لا ترجع إلى الأفعال حتى تكون صفات لها، و لا الأفعال كانت على صفات من الحسن و القبح و ردّ الشرع بتقريرها، و لا قول الشارع أكسبها صفات لا تقبل الرفع و الوضع، بل الأحكام راجعة إلى أقوال الشارع، و توصف الأفعال بها قولا لا فعلا، شرعا لا عقلا، فيجوز أن يرتفع بعضها ببعض، و ذلك كالحرمة في الأجنبيات ترتفع بالعقد الصحيح، و الحلّ في المنكوحة يرتفع بالطلاق المبين، و كأحكام المقيم تخالف أحكام المسافر، و أحكام الرجال في بعض الأحوال، تخالف أحكام ربّات الحجال، و إذا كانت الأحكام قابلة للرفع و الوضع و التغيير و التبديل، فما المستحيل في وضع أحكام على أقوام في زمن، ثم رفعها عن أقوام في زمن آخر (ش، ن، 501، 18)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص490)
sourceLink

Banning,prohitition
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1536)
sourceLink

لغة: جمع الشيء في حظيرة، و المحظور: الممنوع، و أصل الحظر: المنع، و جاء فلان بالحظر الرطب الرّطب: بالكذب المستبشع، و الحظيرة: ما يعمل للإبل و الغنم من الشجر تأوي إليه، و جمعها: حظائر، و الحظيرة - بالظاء المشالة -: الحائط المحيطة بالبستان. و اصطلاحا: ما يثاب على تركه و يعاقب على فعله. «المطلع ص 375، و غرر المقالة ص 220، و التوقيف ص 284، و الثمر الداني ص 246، و التعريفات ص 79».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص576)
sourceLink

لغة أربعة في حظيرة،و المحظور الممنوع و جاء فلان بالحظر الرطب بالكذب المستبشع،و اصطلاحا ما يثاب على تركه و يعاقب على فعله[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص205)
sourceLink

ما يثاب بتركه و يعاقب على فعله، و في «المغرب»: «الحظرة المنع و منه حظيرة الإبل، و المحظور خلاف المباح».
(
التعریفات الفقهیة
, ص80)
sourceLink

الحظر في اللغة هو المنع، وهو خلاف الإباحة، يقال: محظور، أي ممنوع منه شرعاً أو عقلاً، والمحظور المحرّم . وفي اصطلاح الفقهاء هو نفس معناه اللغوي.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج7 , ص390)
sourceLink

الحظر في أصول الفقه

خطاب الشرع: إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك، أو التخيير بين الفعل و الترك. فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، و الذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر و إلا فكراهية. و إن ورد بالتخيير فهو مباح. (الغزالي، المستصفى 1، 65، 15). ¦¦
في الشرع: الحظر ما علّق الشرع على فعله العقاب. (الكلوذاني، أصول الفقه 4، 288، 15). ¦¦
الحظر، الحجر. و حظر عليه حظرا حجر و منع. و حظر الشيء يحظره حظرا و حظارا و حظر عليه، منعه. و كل ما حال بينك و بين شيء فقد حظره عليك؛ و في التنزيل العزيز و ما كان عطاء ربك محظورا. و كثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور و يراد به الحرام. و قيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب؛ و هو ما ينتهض فعله سببا للذمّ‌ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. و الحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه و الواجب هو المقتضى فعله. و بهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب و الحظر. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 62، 11)
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1067)
sourceLink

الحظر في اللّغة

الحظر: الحجر، و هو خلاف الإباحة. و المحظور: المحرّم. حظر الشيء... منعه، و كل ما حال بينك و بين شيء فقد حظره عليك... و حظر عليك حظرا: حجر و منع... و الحظيرة: ما أحاط‍‌ بالشيء، و هي تكون من قصب و خشب... و قد حظرت الشيء إذا حرّمته، و هو راجع إلى المنع... و حظيرة القدس: الجنة. (لسان العرب، حظر، 202/4-204).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1067)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الحَظْر

الحاء و الظاء و الراء أصلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على المنْع.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص80)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.