bookmark

معنی الفُضُولِيّ

الفُضوليُّ في عُرْفِ الفُقهاءِ

مَنْ ليسَ بمالِكٍ و لا وَكِيلٍ و لا وَليٍّ‌، زادَ الصَّاغانيُّ‌: و فَتْحُ الفاءِ منه خَطَأٌ
(
تاج العروس
, ج15 , ص581)
sourceLink

الفُضُوليّ من الرجال

المشتغِل بالفضول، أَى الأُمور التى لا تَعنِيه ¦¦
(فى الشَّرع) : من لم يكن وليًّا و لا وصيًّا و لا أَصيلاً و لا وكيلاً
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص693)
sourceLink

فُضُولِيٌّ

الذي يتعرَّض لما لا يعنيه.و العامَّة تسمّيه الحِشريّ
(
المنجد فی اللغة
, ص587)
sourceLink

آنكه در كارى كه به او مربوط نباشد دخالت نمايد ¦¦
نام ديگر او (الحِشْرِيّ)است كه در زبان متداول رايج است.
(
فرهنگ ابجدی
, ص666)
sourceLink

م و هو مولد لكنه ليس بخطإ و لم يسمع له فعل، و العامة تقول: تفوضل. و هي كلمة قبيحة و إنما أوردتها؛ لأنه استعملها بعض من يدعي الأدب حتى إن كاتبا كتب عمرا في كتاب بغير واو فقال له بعض الناس: اكتب الواو، فقال لقد تفضل مولانا بالواو يعني تفوضل، أي أتى بالفضول.
(
شفاء الغليل
, ص235)
sourceLink

يقال للخيَّاط القَرارِيُّ و الفُضُولِيُّ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص323)
sourceLink

الخيَّاط ¦¦
الذي يتعرَّض لما لا يعنيهِ.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص177)
sourceLink

مَن يَتدخَّل في ما لا يَعنيه:«فُضوليّ‌ مُزْعِج»،«جَارٌ فُضُوليّ‌» ¦¦
دالّ‌ على فُضُول:«نَظْرةٌ‌ فُضُوليَّة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1099)
sourceLink

كنجكاو،موشكاف؛فضول؛لوس و منِمنو؛مُعامِل فضولى(حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص510)
sourceLink

بالضَّمِّ : المُشْتَغِلُ بما لا يَعْنيهِ ¦¦
قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الفُضوليُّ الخَيَّاطُ، و كذا القَرارِيُّ
(
تاج العروس
, ج15 , ص581)
sourceLink

اسْتُعْمِلَ الْجَمْعُ اسْتِعْمَالَ الْمُفْرَدِ فِيمَا لاَ خَيرَ فِيهِ وَ لِهذَا نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ فَقِيلَ‌ فُضُولِيٌّ‌ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِمَا لا يَعْنِيهِ لِأَنَّهُ جُعِلَ‌ عَلَماً عَلَى نَوْعٍ مِنَ الكَلاَمِ فَنُزِّلَ مَنزِلَةَ الْمُفْرَدِ وَ سُمِّيَ بِالْوَاحِدِ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص475)
sourceLink

ثم قيل لمن يَشْتغل بما لا يَعْنيه: ( فُضُوليّ ) و هو في اصطلاح الفقهاء: مَنْ ليس بوكيل، و فتح الفاء خطأ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص142)
sourceLink

ثعلب عن ابن الأعرابي: يقال للخياط: القَرَارِيّ و الفُضُوليّ ، و يقال: فُضِّل فلانٌ على غيره: إذا غُلِبَ بالفَضْل على غيره.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص31)
sourceLink

- و الفُضولِيُّ ، بالضم: المُشْتَغِلُ بما لا يَعْنيهِ ، و الخَيَّاطُ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص591)
sourceLink

الفُضُولِيّ في الاصطلاح

الفضولى

هو من لم يكن وليا و لا أصيلا و لا وكيلا فى العقد.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص72)
sourceLink

[في الانكليزية] Curious، intruisive [في الفرنسية] Curieux، indiscret لغة المنسوب إلى فضول بالضم، و هو في الأصل جمع فضل بمعنى الزيادة غلب على ما لا خير فيه، و يستعمل بما لا يعنيه، و لذا لم يردّ إلى الواحد عند النّسبة. و شرعا من ليس بوكيل كما قال المطرزي، و فيه أنّ هذا التعريف يصدق على الولي و الأصيل، كذا في جامع الرموز في بيان حكم نكاح الفضولي.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1278)
sourceLink

(sb)curious,officious,obtrusive هو من لم يكن وليّا، و لا أصيلا، و لا وكيلا، و لا كفيلا، في عقد من العقود. و يعدّ تصرفه موقوفا على إجازة الأصيل أو الوليّ.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص321)
sourceLink

لغة هو الذي يتدخّل فيما لا يعنيه. و اصطلاحا:العقد الفضولي هو العقد الذي يجريه شخص لآخر دون علمه، كأن يشتري أو يؤجر و نحو ذلك، و المشهور ان العقد الفضولي يصح إن أجاز صاحب العقد بعد علمه به.
(
القاموس الفقهي
, ص159)
sourceLink

الفضولي لغة: وصف يستعمل في حق من يشتغل بما لا يعنيه، نسبة إلى الفضول، جمع فضل، و هو الزيادة. غير أنّ هذا الجمع غلب استعماله على ما لا خير فيه، حتى صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى. أمّا في اصطلاح الفقهاء: فيطلق لفظ الفضولي على «من يتصرف في حقّ الغير بلا إذن شرعي»، و ذلك لكون تصرفه صادرا من غير ملك و لا وكالة و لا ولاية. * (المغرب 142/2، المصباح 571/2، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 103/4، البحر الرائق 160/6، المحلي على المنهاج 160/2، البهجة شرح التحفة 68/2، مغني المحتاج 15/2).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص354)
sourceLink

«الفضول» جمع فضل بمعنى الزيادة، أو هو مصدر بمعنى الزيادة كالطلوع و الغروب، و الياء تدلّ على النسبة، فالمراد به المنسوب إلى الزيادة. و قد كثر استعمال الكلمة في الفقه في العقود التي تصدر عن غير من له العقد، فسمّوا الشخص الذي أنشأ ذلك العقد فضوليّاً لكونه زائداً خارجاً عن السلطة على العقد، أو سمّوا نفس العقد فضوليّاً لأنّه زائد خارج عن وظيفة العاقد المجري له. و إطلاقات الأصحاب مبنيّة على الفرض الأوّل، و الظاهر أنّ الكلمة صارت مصطلحاً خاصّاً لهذا المعنى في الفقه، لا سيّما في باب العقود و الإيقاعات، و لأجل ذلك عرّف الفقهاء الفضولي بأنّه هو الكامل غير المالك للتصرّف و لو كان غاصباً؛ و عن العامّة تعريفه بأنّه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. و على هذا فكما يشمل التعريف عقد النكاح الصادر من غير الزوجين، و البيع الصادر من غير مالك العين، يشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، و الصادر من مالك العين إذا لم يملك التصرّف، كبيع الراهن، و السفيه، و نحو هما. و على أيّ يعتبر في العقد الصادر من الفضولي اجتماعه بجميع شروط الصحّة عدا صدوره من أهله. ثمّ إنّ الكشف عن ماهيّة عقد الفضولي و أقسامه و شروطه و أحكامه يتوقّف على ذكر اُمور تعرّض لها الأصحاب في خصوص عقد البيع، لكن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء و إن كان بين العقود فرق في الجملة: [ الأمر ] الأوّل: أنّه يتصوّر بيع الفضولي على صور؛ فإنّه إمّا أن يبيع للمالك، أو يبيع لنفسه؛ و على التقديرين، فإمّا أن يسبق من المالك منع عن البيع، أو لا. أمّا الأوّل، و هو أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع، و هذا هو المتيقّن من مورد الفضولي و محلّ البحث فيه، و قد اختلفت أقوالهم في صحّته بمعنى قابليّته للحكم بالنفوذ و ترتّب الآثار عليه مع لحوق الإجازة من المالك، و المشهور عندهم هو الأوّل؛ فحكموا بلزوم ترتيب آثار الصحّة إذا أجازه المالك، بحيث كأنّه صدر من المالك نفسه، و استدلّوا على ذلك بأدلّة العقد العامّة و أدلّة العقد الفضولي خاصّة، و نظيره إجارة الفضولي و صلحه و نكاحه. و أمّا الثاني - و هو أن يبيع للمالك مع سبق نهيه عنه - فالمشهور فيه أيضاً الصحّة، و إن قال بعض بالبطلان بتوهّم أنّ المنع السابق الباقي بعد العقد و لو بلحظة ردّ للعقد، فالإجازة بعد الردّ غير نافذة؛ و يردّه أنّ الباقي عدم طيب النفس، و هو غير مؤثّر شيئاً. و أمّا الثالث، و هو أن يبيع الفضولي لنفسه، و هذا من غير فرق بين سبق النهي و عدمه، و يتّفق كثيراً من الغاصب بدعوى مالكيّته للمال، المشهور فيه أيضاً صحّة العقد مع لحوق الإجازة. و قد يتوهّم في المقام أنّ البايع الفضولي لما قصد النقل عن نفسه فقد قصد دخول الثمن في ملكه، و لازم إجازة هذا العقد دخول الثمن في ملك الفضولي دون المالك؛ و دفعوه بأنّ المالك إنّما يجيز أصل المبادلة بمعنى انتقال العين إلى مالك الثمن، و انتقال الثمن إلى مالك المبيع، و نتيجة صحّة هذه الإجازة انتقال الثمن إلى ملك المجيز؛ و أمّا دعوى البايع الفضولي ملكيّة العين لنفسه و انتقال الثمن إلى ملكه، فهي باطلة في نفسها، غير ممضاة من طرف المالك؛ فالبيع يصحّ، و ينفذ للمالك، و ينتقل إليه الثمن. الأمر الثاني: اختلفت كلمات القوم في كيفيّة تأثّر الإجازة المتأخّرة زماناً في العقد المتقدّم، و أنّه هل هي بنحو الكشف أو النقل‌؟ على وجوه؛ و لعلّها تبلغ ثمانية، أكثرها مبنية على الدقّة العقليّة فيما يستند إلى العرف، و في فهم معاني ألفاظهم. و لعلّ بعضها ممتنعة عقلاً أيضاً، كما أنّ بعضها ممّا تطمئنّ النفس بعدم إرادته من النصوص. و المذكور في كلام بعض المحقّقين أنّ محتملات الإجازة أربعة: الأوّل: الكشف الحقيقي، بمعنى كونها كاشفة بعد صدورها من المالك بشروطها عن تأثير العقد السابق من حين وقوعه، بأن تكون الإجازة شرطاً متأخّراً للنقل و الانتقال، و ذكروا أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب. الثاني: الكشف الحقيقي بالتزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة، لا نفس الإجازة فراراً عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط. الثالث: الكشف الحكمي، بمعنى لزوم ترتيب آثار العقد الصحيح على الواقع من حين صدوره تعبّداً و إن لم يتحقّق الموضوع إلّابعد الإجازة. الرابع: النقل، بمعنى أنّ صحّة العقد و ترتّب الآثار عليه لا تكون إلّابعد الإجازة؛ لأنّها شرط في الصحّة، و لا أثر للمركّب قبل تمامه. ثمّ إنّهم ذكروا أنّ الثمرة بين الأوّل و الثاني تظهر في جواز تصرّف المشتري مثلاً فيما انتقل إليه إذا علم بالإجازة؛ فإنّه غير جائز على الأوّل، جائز على الثاني. و هذا مخدوش عند التأمّل، و الثمرة بين الكشف و النقل تظهر في جواز تصرّفه قبل الإجازة على الكشف و عدمه على النقل، و هكذا؛ و التفصيل في الفقه. الأمر الثالث: ذكر الأصحاب أنّه لو اتّفق وقوع عقود فضوليّة على مال المالك، يحصل من ذلك صور يختلف حكمها باختلاف تعلّق الإجازة؛ و ذلك لأنّ العقود إمّا أن تقع على نفس مال الغير بتبادل الأيادي عليه، كأن يبيعه الفضولي من زيد، و يبيعه زيد من عمرو، و هكذا؛ أو تقع على بدله كأن يبيعه الفضولي بكتاب، و يبيع الكتاب بدينار، و الدينار بدرهم، و هكذا. فعلى الأوّل، إن أمضى المالك العقد الأوّل صحّ و ما بعده من العقود؛ و إن أمضى الأخير صحّ هو و بطل ما قبله منها؛ و إن أمضى الوسط صحّ و ما بعده و بطل ما قبله. و على الثاني ينعكس الأمر؛ فإنّه إن أمضى الأوّل صحّ هو و بطل ما بعده من العقود، بمعنى صيرورتها فضوليّة؛ و إن أمضى الأخير صحّ و ما قبله؛ و إن أمضى الوسط صحّ و ما قبله، و بطل ما بعده؛ و للمسألة صورة كثيرة أشرنا هنا إلى شيء منها؛ فراجع المطوّلات. الأمر الرابع: تعرّض الأصحاب قدس سرهم في المقام لحال الإجازة؛ و أنّ من أحكامها مضافاً إلى الكشف و النقل اشتراط أن تكون باللفظ الصريح عند العرف، أو بالفعل الكاشف عن الرضا كذلك، كالتصرّف في الثمن، و إجازة البيع الواقع على الثمن، و تمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولاً؛ و أنّ كفاية الرضا الباطني من غير مظهر و مبرز مورد إشكال؛ و أنّه يشترط فيها أن لا يسبقها الردّ، فإنّه مع الردّ ينفسخ العقد، فلا يبقى مجال للإجازة؛ و أنّ الإجازة ليست على الفور، و غير ذلك. الأمر الخامس: ذكروا في المقام ردّ العقد، و أثره إسقاط العقد عن التأثير، و خلعه عن قابليّة الصحّة بالإجازة، و لا يتحقّق كالإجازة إلّابالقول الصريح عند العرف، كقوله: رددت، أو فسخت، أو أبطلت؛ أو بالفعل الدالّ عليه كذلك، كإتلاف ما باعه الفضولي، أو بيعه أو وقفه مع علمه بالبيع، و نحو ذلك.
(
مصطلحات الفقه
, ص423)
sourceLink

المشتغل بالأمور التي لا تعنيه. و هو من الفضول، جمع: فضل، و قد استعمل الجمع استعمال الفرد فيما لا خير فيه، و لهذا نسب على لفظه، فقيل: فضولي. و اصطلاحا: من لم يكن وليّا و لا وصيّا و لا أصيلا و لا وكيلا في العقد. «المعجم الوسيط 719/2، و التعريفات ص 146، و التوقيف ص 559».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص45)
sourceLink

الفضولي هو الذي يقوم،من تلقاء نفسه،بادارة شؤون الغير عن علم و بلا تفويض.و من واجباته: -أن يعنى بعمله عناية الأب الصالح -ان يواصل العمل الذي بدأ به الى أن يصبح ربّ المال قادرا على اتمامه بنفسه ان الفضولي الذي تدخل في أشغال غيره خلافا لمشيئة ربّ المال المعلومة او المقدّرة او قام بأعمال مخالفة لمشيئته المقدّرة يلزم ببدل جميع الأضرار التي تنشأ عن عمله،و إن لم يكن في الوسع نسبة خطأ ما اليه (م 159-موجبات و عقود)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص256)
sourceLink

المشتغل بالفضول.أي الأمور التي لا تعنيه. -اصطلاحا:هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي.[التمرتاشي]. -:هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص445)
sourceLink

الفضول جمع فضل بمعنى الزيادة أو هو مصدر بمعنى الزيادة كالطلوع و الغروب، و الياء تدل على النسبة فالمراد به المنسوب إلى الزيادة، و قد كثر استعمال الكلمة في الفقه في العقود التي تصدر عن غير من له العقد، فسموا الشخص الذي أنشأ ذلك العقد فضوليا لكونه زائدا خارجا عن السلطة على العقد، أو سموا نفس العقد فضوليا لأنه زائد خارج عن وظيفة العاقد المجري له. و إطلاقات الأصحاب مبنية على الفرض الأول، و الظاهر أن الكلمة صارت مصطلحا خاصا لهذا المعنى في الفقه لا سيما في باب العقود و الإيقاعات، و لأجل ذلك عرف الفقهاء الفضولي بأنه هو الكامل غير المالك للتصرف و لو كان غاصبا، و عن العامة تعريفه بأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. و على هذا فكما يشمل التعريف عقد النكاح الصادر من غير الزوجين، و البيع الصادر من غير مالك العين، يشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، و الصادر من مالك العين إذا لم يملك التصرف كبيع الراهن و السفيه و نحوهما. و على أيّ يعتبر في العقد الصادر من الفضولي اجتماعه بجميع شروط الصحة عدا صدوره من أهله. ثم ان الكشف عن ماهية عقد الفضولي و أقسامه و شروطه و أحكامه يتوقف على ذكر أمور تعرض لها الأصحاب في خصوص عقد البيع، لكن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء، و ان كان بين العقود فرق في الجملة. الأول: انه يتصور بيع الفضولي على صور فإنه إما ان يبيع للمالك أو يبيع لنفسه، و على التقديرين فاما أن يسبق من المالك منع عن البيع أم لا. أما الأول: و هو أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع، و هذا هو المتيقن من مورد الفضولي و محل البحث فيه، و قد اختلفت أقوالهم في صحته بمعنى قابليته للحكم بالنفوذ و ترتب الآثار عليه مع لحوق الإجازة من المالك، و المشهور عندهم هو الأول فحكموا بلزوم ترتيب آثار الصحة إذا أجازه المالك بحيث كأنه صدر من المالك نفسه، و استدلوا على ذلك بأدلة العقد العامة و أدلة العقد الفضولي خاصة، و نظيره إجارة الفضولي و صلحه و نكاحه. و أما الثاني: و هو أن يبيع للمالك مع سبق نهيه عنه فالمشهور فيه أيضا الصحة، و ان قال بعض بالبطلان بتوهم ان المنع السابق الباقي بعد العقد و لو بلحظة رد للعقد، فالإجازة بعد الرد غير نافذة، و يرده ان الباقي عدم طيب النفس و هو غير مؤثر شيئا. و أما الثالث: و هو أن يبيع الفضولي لنفسه و هذا من غير فرق بين سبق النهي و عدمه، و يتفق كثيرا من الغاصب بدعوى مالكيته للمال، و المشهور فيه أيضا صحة العقد مع لحوق الإجازة، و قد يتوهم في المقام ان البائع الفضولي لما قصد النقل عن نفسه فقد قصد دخول الثمن في ملكه، و لازم إجازة هذا العقد دخول الثمن في ملك الفضولي دون المالك، و دفعوه بأن المالك إنما يجيز أصل المبادلة بمعنى انتقال العين إلى مالك الثمن، و انتقال الثمن إلى مالك المبيع، و نتيجة صحة هذه الإجازة انتقال الثمن إلى ملك المجيز، و أما دعوى البائع الفضولي ملكية العين لنفسه و انتقال الثمن إلى ملكه فهي باطلة في نفسها، غير ممضاة من طرف المالك، فالبيع يصح و ينفذ للمالك و ينتقل إليه الثمن. الأمر الثاني: اختلفت كلمات القوم في كيفية تأثر الإجازة المتأخرة زمانا في العقد المتقدم، و انه هل هي بنحو الكشف أو النقل على وجوه و لعلها تبلغ ثمانية، أكثرها مبنية على الدقة العقلية فيما يستند إلى العرف، و في فهم معاني ألفاظهم، و لعل بعضها ممتنعة عقلا أيضا كما ان بعضها مما تطمئن النفس بعدم إرادته من النصوص. و المذكور في كلام بعض المحققين أن محتملات الإجازة أربعة: الأول: الكشف الحقيقي بمعنى كونها كاشفة بعد صدورها من المالك بشروطها، عن تأثير العقد السابق من حين وقوعه بأن تكون الإجازة شرطا متأخرا للنقل و الانتقال، و ذكروا أن هذا هو المشهور بين الأصحاب. الثاني: الكشف الحقيقي بالتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط. الثالث: الكشف الحكمي بمعنى لزوم ترتيب آثار العقد الصحيح على الواقع من حين صدوره تعبدا و إن لم يتحقق الموضوع إلاّ بعد الإجازة. الرابع: النقل بمعنى أن صحة العقد و ترتب الآثار عليه لا تكون إلاّ بعد الإجازة لأنها شرط في الصحة، و لا أثر للمركب قبل تمامه. ثم إنهم ذكروا أن الثمرة بين الأول و الثاني تظهر في جواز تصرف المشتري مثلا فيما انتقل إليه إذا علم بالإجازة، فإنه غير جائز على الأول جائز على الثاني، و هذا مخدوش عند التأمل و الثمرة بين الكشف و النقل تظهر في جواز تصرفه قبل الإجازة على الكشف و عدمه على النقل و هكذا و التفصيل في الفقه. الأمر الثالث: ذكر الأصحاب انه لو اتفق وقوع عقود فضولية على مال المالك يحصل من ذلك صور يختلف حكمها باختلاف تعلق الإجازة، و ذلك لأن العقود إما ان تقع على نفس مال الغير بتبادل الأيادي عليه، كأن ببيعه الفضولي من زيد و ببيعه زيد من عمرو و هكذا، أو تقع على بدله كان يبيعه الفضولي بكتاب، و يبيع الكتاب بدينار، و الدينار بدرهم. و هكذا، فعلى الأول ان أمضى المالك العقد الأول صح و ما بعده من العقود، و ان أمضى الأخير صح هو و بطل ما قبله منها، و ان أمضى الوسط صح و ما بعده و بطل ما قبله و على الثاني ينعكس الأمر فإنه ان أمضى الأول صح هو و بطل ما بعده من العقود، بمعنى صيرورتها فضولية، و ان أمضى الأخير صح و ما قبله، و ان أمضى الوسط صح و ما قبله، و بطل ما بعده، و للمسألة صور كثيرة أشرنا هنا إلى شيء منها فراجع المطولات. الأمر الرابع: تعرض الأصحاب (قده) في المقام لحال الإجازة، و ان من أحكامها مضافا إلى الكشف و النقل اشتراط ان تكون باللفظ الصريح عند العرف، أو بالفعل الكاشف عن الرضا كذلك، كالتصرف في الثمن، و إجازة البيع الواقع على الثمن، و تمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا، و أنّ كفاية الرضا الباطني من غير مظهر و مبرز مورد إشكال، و أنّه يشترط فيها أن لا يسبقها الرد، فإنه مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى مجال للإجازة، و أنّ الإجازة ليست على الفور و غير ذلك. الأمر الخامس: ذكروا في المقام رد العقد، و أثره إسقاط العقد عن التأثير و خلعه عن قابلية الصحة بالإجازة، و لا يتحقق كالإجازة إلاّ بالقول الصريح عند العرف كقوله رددت أو فسخت أو أبطلت أو بالفعل الدال عليه كذلك كإتلاف ما باعه الفضولي أو بيعه أو وقفه مع علمه بالبيع و نحو ذلك.
(
مصطلحات الفقه
, ص399)
sourceLink

فُضُولِيٌّ

(لغة) هو الذي يتدخل فيما لا يعنيه، (و إصطلاحا) عقد الفضولي هو العقد الذي يجريه شخص لآخر دون علمه كأن يشتري أو يؤجر أو يبيع و نحو ذلك، و المشهور أنه يصح (هذا العقد) إن أجاز المالك بعد علمه به.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص206)
sourceLink

(لغة) هو الذي يتدخل فيما لا يعينه، و (اصطلاحا) عقد الفضولي هو العقد الذي يجريه شخص لآخر دون علمه كأن يشتري أو يؤجر أو يبيع و نحو ذلك، و المشهور أنه يصح (هذا العقد) إن أجاز المالك بعد علمه به.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص429)
sourceLink

المشتغل بالفضول. أي الأمور التي لا تعنيه. - اصطلاحا: هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي. (التمرتاشي). - في المجلة (م 112): هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص287)
sourceLink

و هو من لم يكن وليّا، و لا أصيلا، و لا وكيلا في العقد.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص237)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الفُضُولِيّ

الفاء و الضاد و اللام أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على زيادةٍ‌ فى شىء.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص508)sourceLink

الأسماء

التّفاضُليّالفُضُولِيّالفَضِيلَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَضالةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمِفْضَالمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَفْضَليَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفَضُولمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفُضُوليَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلفُضَيْلةالفِضَالمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَوَاضِلمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفُضُولمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفُضْلَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُضَالَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَضْلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّفضيلمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتَفاضِلمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالمَفْضُولمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَاضِلمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفَضَّالمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلحِلْفُ الفُضُوْلفُضَالةالإِفْضَالمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالفُضْلمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفُضُلمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفَضْلَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّفاضُليَّةالفَضِيلمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمُفَضَّلمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالفُضَالَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمِفْضالةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّفْضيلِيّالمُفْضِلاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالفَاضِلَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُضَّالَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفَضَائِلمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّفَاضُلمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالفِضْلَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّفَضُّلمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمتفضِّلمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالأَفْضَلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلذاتُ الفُضُول

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.